جلسة 8 من يونيه سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.
----------------
(142)
القضية رقم 396 لسنة 16 القضائية
عاملون بالقطاع العام "تأديب" تناسب الجزاء مع المخالفة.
عدم التناسب الظاهر بين الجزاء والمخالفة - إلغاء القرار - حق الشركة في توقيع الجزاء المناسب - مثال.
-----------------
إنه ولئن كان المطعون ضده قد اعترف بأنه وجد الترانس الذي ضبط معه فوق الدواليب خلف المصبنة فأخذه وليس في الأوراق ما يحمل على عدم الاطمئنان إلى صحة اعترافه خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه إلا أن الثابت من الأوراق أن التحقيق لم يكشف عن سبب وجود الترانس المشار إليه في مكان عمل المطعون ضده وهو لا يتصل بالأدوات الكهربائية كما لم يسفر التحقيق عن ظهور شخص كان هذا الترانس في حوزته أو كان مسئولاً عنه والذي يستفاد من تفاهة القيمة التي قدرتها الشركة له إذ قدرته بما لا يجاوز جنيهاً أنه كان بحالة سيئة لا يصلح معها للاستعمال فإذا ما أضيف إلى ذلك حداثة عهد المطعون ضده بالعمل وصغر سنه إذ لم يكن يتجاوز وقت ضبط الواقعة عشرين عاماً فإن أخذه بمنتهى الشدة وتوقيع أقصى العقوبات المقررة عليه دون مراعاة لمختلف الظروف التي أحاطت بارتكاب المخالفة على الوجه السالف بيانه مما يجعل الجزاء مشوباً بعدم التناسب الظاهر وبالتالي يخرجه عن حد المشروعية ويبطله ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما انتهى إليه من إلغائه ويتعين والحالة هذه القضاء برفض الطعن مع إلزام الشركة الطاعنة مصروفاته دون أن يؤثر ذلك على حق الشركة في توقيع الجزاء المناسب على المطعون ضده بعد أن ثبتت المخالفة بظروفها السالف بيانها في حقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق