الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 أبريل 2023

الطعن 711 لسنة 45 ق جلسة 7 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 137 ص 700

جلسة 7 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، ومحمد وجدي عبد الصمد.

----------------

(137)
الطعن رقم 711 لسنة 45 القضائية

(1) ضرائب. شركات. تقادم.
إقرار أحد الشركاء في شركات التضامن أو التوصية بدين مصلحة الضرائب أو بتنازله عن التقادم. لا أثر له بالنسبة لباقي الشركاء.
(2) ضرائب. شركات. حكم. تقادم.
صدور الحكم بدين لمصلحة الضرائب قبل أحد الشركاء في شركات التضامن أو التوصية. أثره. بدء سريان تقادم جديد بالنسبة لهذا الشريك مدته خمسة عشر سنة من تاريخ صدور الحكم.

---------------
1 - التقادم وإن كان ينقطع - طبقاً لنص المادة 384 من القانون المدني - بإقرار المدين بحق الدائن إقرار صريحاً أو ضمناً، إلا أنه من المقرر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ بها غيره. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطلب المؤرخ في 20 إبريل سنة 1971 بمقاصة دين الضريبة في دين مقابل - وهو ما اعتبره الحكم إقراراً ضمنياً بالدين ينقطع به تقادم - والطلب المؤرخ في 6 من أكتوبر 1966 بتسوية الحساب والذي استخلص منه الحكم التنازل عن التمسك بالتقادم موقع عليهما من أحد الشركاء وحده، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المواد 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يعتد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية، فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه بل سوى في حكم المادة 34 بين الشريك المتضامن في هذه الشركات وبين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يعيبه من ربح، مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة، ونتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير في تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب فإن الإجراءات في هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته، ولا ينال من ذلك النص في الفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 التي أضيفت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 على أنه "ومع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك وديناً على الشركة في حدود ما كان يستحق على نصيبه في ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقبلاً، ذلك أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هدف بإضافة هذه الفقرة إلى ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك، مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للشركة أو أحد الشركاء أن ينوب عن غيره من الشركاء المتضامنين في الإقرار بدين الضريبة أو التنازل عن المتمسك بتقادم الالتزام به، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول على الطلبين المقدمين من أحد الشركاء في قضائه بعدم سقوط حق الطاعنة في اقتضاء دين الضريبة من باقي الشركاء الطاعنين - وهم شركاء متضامنون في شركة توصية - دون التحقق من نيابته عنهم في تقديمها، فإنه يكون قاصر البيان.
2 - مؤدى الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 292 من ذات القانون، أنه إذا انتهى السبب الذي قطع التقادم السابق بحكم حائز قوة الأمر المقضي فإن مدة التقادم الجديد تكون - أياً كانت مدة التقادم السابق - خمس عشرة سنة من تاريخ صدور ذلك الحكم، وإذا قطع الدائن التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين فإن التقادم لا ينقطع بالنسبة إلى باقي المدنيين، وإذ كان ذلك، وكان الحكم لا يجوز حجية الأمر المقضى فيه على غير الخصوم في الدعوى التي صدر فيها وكان الاستئناف رقم... مقاماً من المطعون ضدهما على الطاعن الأخير دون باقي الطاعنين فإن الحكم في هذا الاستئناف لا يكون له حجية قبلهم ولا ينقطع التقادم بالنسبة إليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن لجنة الطعن قررت تخفيض تقديرات مصلحة الضرائب لأرباح منشأة الطاعنين - وهم شركاء في مصنع نسيج بعقد شركة توصية بسيطة في سنة 1947/ 1948 إلى مبلغ 886 ج يخص الشريك...... (الطاعن الأخير) منه مبلغ 295 ج وحصة التوصية 211 ج و625 مليم والطاعنة الثانية 221 ج و625 مليم والثالثة 247 ج و750 مليم، واتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة على الشركاء في السنوات 1948 سنة 1949 إلى 1950/ 1951، فأقام الطاعنون الدعوى رقم.... بالطعن في هذا القرار وصدر فيها الحكم بإلغائه واعتبار نشاط المنشأة قد أسفر عن خسارة قدرها 40 ج و411 مليم في سنة 1947/ 1948 واتخاذ هذا المبلغ أساساً للتقدير في السنوات التالية حتى 1950/ 1951 استأنفت مصلحة الضرائب والطاعن الأخير وحده بالاستئناف رقم...... القاهرة وصدر فيه الحكم باعتبار قرار اللجنة نهائياً بالنسبة للجنة التوصية وباقي الشركاء عدا المستأنف ضده (الطاعن الأخير) طعن الشركاء في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 22/ 12/ 1972 قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن الطاعن الأخير أقام الدعوى أصلاً بصفته مديراً للشركة وصدر الحكم فيها على هذا الأساس، وأن مصلحة الضرائب اختصمته في الاستئناف بصفته الشخصية وقصرت الخصومة عليه وحده ولم يقض الحكم المطعون فيه بإلزامه بشيء ولم يكن باقي الطاعنين خصوماً في الاستئناف ولم يكن الطاعن الأخير يمثلهم فيه. أقام الطاعنون الدعوى رقم..... تجاري القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بسقوط حكم الاستئناف رقم....... القاهرة وسقوط حق مصلحة الضرائب بمضي أكثر من خمس سنوات وقالوا بياناً لها أن مصلحة الضرائب لا تزال تتمسك ضدهم بالحكم الاستئنافي سالف البيان برغم أنها لم تكن قد استأنفت الحكم الابتدائي بالنسبة لهم، وبتاريخ 8/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بما هو مستحق لها في سنوات النزاع بمضي المدة استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم...... القاهرة، وبتاريخ 21/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بعدم سقوط حق مصلحة الضرائب بالتقادم الخمسي على سند من القول بأنهم قدموا بتاريخ 20 من إبريل سنة 1971 طلباً لمأمورية الضرائب بخصم الضريبة المستحقة عن السنوات من 47/ 1948 إلى 50/ 1951 من المسدد منهم بالزيادة عن السنوات 52/ 1953 إلى 60/ 1961 مما يعتبر إقراراً منهم بدين الضريبة فلا يسقط إلا بمضي خمسة عشر سنة إعمالاً لنص المادة 384 من القانون المدني فضلاً عن أنهم كانوا قد قدموا بتاريخ 6/ 10/ 1966 طلباً بتسوية الحساب على أساس الحكم الابتدائي وهو ما يفيد التنازل عن التمسك بالتقادم، في حين أن الطلبين كليهما صادران من أحد الشركاء دون وكالة عنهم، وإذ نسب الحكم المطعون فيه صدورهما منهم جميعاً دون سند، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن التقادم وإن كان ينقطع - طبقاً لنص المادة 384 من القانون المدني - بإقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً، إلا أنه من المقرر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ بها غيره، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطلب المؤرخ في 20 من إبريل سنة 1971 بمقاصة دين الضريبة في دين مقابل - وهو ما اعتبره الحكم إقراراً ضمنياً بالدين ينقطع به تقادمه - والطلب المؤرخ في 6 من أكتوبر سنة 1966 بتسوية الحساب والذي استخلص منه الحكم التنازل عن التمسك بالتقادم، موقع عليهما من أحد الشركاء وحده، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يعتد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية، فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه، بل سوى في حكم المادة 34 بين الشريك المتضامن في هذه الشركات وبين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما لضريبة في حدود ما يصيبه من ربح، مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة، ونتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة، كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير في تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب، فإن الإجراءات في هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته، ولا ينال من ذلك النص في الفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 التي أضيفت بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 على أنه "ومع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك وديناً على الشركة في حدود ما كان يستحق على نصيبه في ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقبلاً" ذلك أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هدف بإضافة هذه الفقرة إلى ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك، وهو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون رقم 646 لسنة 1950 (تقرير لجنتي المالية والتجارة والصناعة في مجلس الشيوخ وتقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب مما لا يسوغ معه. القول بأنه يجوز للشركة أو أحد الشركاء أن ينوب عن غيره من الشركاء المتضامنين في الإقرار بدين الضريبة أو التنازل عن التمسك بتقادم الالتزام به، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول على الطلبين سالفي البيان المقدمين من أحد الشركاء - في قضاءه بعدم سقوط حق الطاعنة في اقتضاء دين الضريبة من باقي الشركاء الطاعنين - وهم شركاء متضامنون في شركة توصية - أو التحقق من نيابته عنهم في تقديمها، فإنه يكون قاصر البيان. بما يستوجب نقضه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم أقام قضاءه بعدم سقوط الالتزام بالضريبة بالتقادم الخمسي على أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم..... القاهرة باعتبار قرار لجنة الطعن نهائياً بالنسبة لحصة التوصية وباقي الشركاء عدا الطاعن الرابع من شأنه أن يجعل مدة السقوط خمسة عشر عاماً طبقاً لنص المادة 385 من القانون المدني، في حين أن الطاعنين الثلاثة الأول لم تختصمهم المطعون ضدها في الاستئناف سالف البيان الذي قصرته على الطاعن الرابع وحده فلا يجوز قوة الأمر المقضي إلا بالنسبة له.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني "على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديدة خمس عشرة سنة..." وفي المادة 292 في فقرتها الثانية "وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدنيين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدنيين" يدل على أنه إذا انتهى السبب الذي قطع التقادم السابق بحكم حاز قوة الأمر المقضي فإن مدة التقادم الجديد تكون - أياً كانت مدة التقادم السابق خمس عشرة سنة من تاريخ صدور ذلك الحكم، وإذ قطع الدائن التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين فإن التقادم لا ينقطع بالنسبة إلى باقي المدنيين، وإذ كان ذلك، وكان الحكم لا يجوز حجية الأمر المقضى فيه على غير الخصوم في الدعوى التي صدر فيها، وكان الاستئناف رقم...... القاهرة مقاماً من المطعون ضدها على الطاعن الأخير دون باقي الطاعنين، فإن الحكم الصادر في هذا الاستئناف لا يكون له حجية قبلهم ولا يقطع التقادم بالنسبة إليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن "الثابت من مطالعة الحكم في الاستئناف رقم....... القاهرة الصادر جلسة 24/ 3/ 1969 - بقبول الاستئناف شكلاً وباعتبار قرار لجنة الضرائب الصادر في 21/ 12/ 1954 نهائياً بالنسبة لحصة التوصية وباقي الشركاء، ومن مطالعة الحكم الصادر في نفس الاستئناف بجلسة 14/ 3/ 1963 بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل قرار اللجنة المطعون فيه وجعل أرباح الشركة في سنة النزاع 482 جنيه و118 مليم، فقد حدد هذان الحكمان الأرباح فإن الضرائب المستحقة بموجب هذين الحكمين لا تسقط إلا بمضي خمس عشر سنة من تاريخ صدورهما عملاً بنص المادة 385 مدني" يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق