الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 أبريل 2023

الطعن 607 لسنة 44 ق جلسة 22 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 109 ص 558

جلسة 22 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، محمد رمضان وإبراهيم فراج.

----------------

(109)
الطعن رقم 607 لسنة 44 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع. بيع.
(1) الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع. م 594/ 2 مدني. ماهيتها. لا يشترط أن تكون نتيجة قوة قاهرة. لا عبرة بما إذا كانت الظروف المؤدية لهذه الحالة خارجة عن إرادة المستأجر أو بسبب منه. لمحكمة الموضوع تقدير هذه الضرورة.
(2) النص في العقد على منع التنازل عن الإيجار بغير إذن كتابي من المؤجر. تصريح المؤرخ للمستأجر بتأجير العين مفروشة. طلبه الإخلاء لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة لآخر. لا يعد تعسفاً في استعمال حقه. علة ذلك.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر الضرورة في معنى المادة 594/ 2 من القانون المدني أمر متروك لقاضي الموضوع يستخلصه من ظروف البيع والدوافع التي حفزت إليه، شريطة أن يكون استخلاصه سائغاً، والضرورة التي تقضي بيع المحل التجاري وتبرر إبقاء الإجارة لمصلحة المشتري هي تلك التي تضع حداً لنوع النشاط الذي كان يزاوله المستأجر في العين المؤجرة، ولا يشترط فيها أن ترقى إلى حد القوة القاهرة التي لا سبيل إلى دفعها ألا تلافي نتائجها، دون اعتداد بما إذا كانت الظروف التي أدت إلى هذه الحالة خارجة عن إرادة المستأجر أو بسبب منه طالما توافرت الأسباب الاضطرارية.
2 - إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البند الخامس من عقد الإيجار الأصلي المبرم بين المطعون عليهما نص على عدم جواز التنازل عن الإيجار للغير لأي سبب من الأسباب بدون إذن كتابي من المالك المؤجر وإلا اعتبر عقد الإيجار باطلاً، وكان شرط الحصول على رضاء المؤجر بالتنازل عن الإيجار يلحق بالشرط المانع المطلق في الأثر فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدع به دون أن يملك مناقشة الأسباب التي جعلت المؤجر يفرضه عليه، فطالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً أو مقيداً فلا محل للقول بأن المؤجر يتعسف في استعمال حقه إذا تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه المستأجر المتعاقد معه والذي لا يخوله حقه الشخصي في المنفعة أكثر مما اتفق عليه مع المؤجر له. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة على سند من أن المستأجر الأصلي تنازل عن العين المؤجرة للطاعن رغم أن عقد الإيجار يحرمه منه صراحة، وعلى عدم توافر شرط بيع المتجر عملاً بالمادة 594 من القانون المدني على ما سلف بيانه في الرد على السبب السابق، فإنه لا محل للقول بتعسف المؤجر في استعمال حقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم....... مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني طالباً الحكم بإخلائهما من العين الموضحة بصحيفة الدعوى وتسليمها إليه، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 26/ 11/ 1956 استأجر منه المطعون عليه الثاني شقة بالعمارة رقم....... بالقاهرة، وبتاريخ 19/ 6/ 1968 صرح له بتأجير الشقة مفروشة مقابل الزيادة القانونية وذلك لمدة سنة واحدة تبدأ في أول سبتمبر سنة 1968 وتنتهي في 31 أغسطس 1969 قابلة للتجديد ما لم ينبه أحد الطرفين الآخر قبل انقضاء الأجل بعدم الرغبة في التجديد، وإذ تنازل المطعون عليه الثاني عن عقد الإيجار إلى الطاعن مخالفاً شرط الحظر الثابت بعقد الإيجار وأخطر الطاعن المطعون عليه الثاني بعدم رغبته في تجديد التصريح بالتأجير مفروشاً فقد أقام دعواه. وبتاريخ 14/ 6/ 1972 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن والمطعون عليه الثاني من العين المؤجرة وتسليمها إلى المطعون عليه الأول. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... القاهرة، وبتاريخ 18/ 4/ 1974 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم شرط لتوافر حالة الضرورة التي تبيح للمستأجر الأصلي التنازل عن الإيجار في معنى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني أن تكون خارجه عن إرادة المتنازل، في حين أن المشروع تغيا بهذا النص مخالفة القواعد العامة في قوانين الإيجارات بنية تمكين المستأجر من مواجهة الظروف التي تلم به ولا تكون له يد فيها، ومثاله من يفشل في تجارته رغم استقامته ودأبه وإذ تمسك الطاعن بأن المطعون عليه الثاني اضطر للتنازل له عن الفندق بسبب مديونيته للضرائب ولهيئات أخرى، مما أدى إلى إغلاق الفندق وبيع محتوياته بالمزاد العلني فضلاً عن صدور حكم يحبسه مما يشكل حالة الضرورة، ولم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه بالإضافة إلى مخالفة القانون يكون قد شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر الضرورة في معنى المادة 594/ 2 من القانون المدني أمر متروك لقاضي الموضوع يستخلصه من ظروف البيع والدوافع التي حفزت إليه، شريطة أن يكون استخلاصه سائغاً، إلا إن الضرورة التي تقتضي بيع المحل التجاري وتبرر إبقاء الإجارة لمصلحة المشتري هي تلك التي تضع حداً لنوع النشاط الذي كان يزاوله المستأجر في العين المؤجرة، ولا يشترط فيها أن ترقى إلى حد القوة القاهرة التي لا سبيل إلى دفعها أو تلافي نتائجها، دون اعتداد بما إذا كانت الظروف التي أدت إلى هذه الحالة خارجة عن إرادة المستأجر أو بسبب منه طالما توافرت الأسباب الاضطرارية، لما كان ذلك فإنه وإن أضاف الحكم المطعون فيه قيداً لا يستلزمه القانون على حالة الضرورة شرط بمقتضاه أن تكون الظروف التي أدت إليها خارجة عن إرادة المستأجر، وذهب إلى أنه بفرض صحة ما يعانيه المتنازل من ضائقة مالية وصدر حكم بحبسه فإن تصرفاته هي التي أدت إليها مما يحق معه أن يلزمه حكم القانون فيما أقدم عليه من تصرف، إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الأوراق خلو مما يثبت وجود الظروف والملابسات المدعاة والتي أدت إلى قيام ضرورة ألجأت المطعون عليه الثاني إلى التنازل عن عين النزاع إلى الطاعن، ورتب على ذلك عدم توافرها وأعمل أثر الشرط المانع الوارد في البند الخامس من عقد الإيجار المبرم بين المطعون عليهما، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله، وكان استخلاص المحكمة في هذا الخصوص سائغاً وله مأخذه وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإنه لا يعيبه ما استطرد إليه يزيدا من شرط قيد لم يورده القانون طالما لم يكن مؤثراً على جوهر قضائه، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليه الأول إذ طلب إخلاء عين النزاع لمجرد تنازل المستأجر الأصلي - المطعون عليه الثاني - عنها فإنه يعتبر متعسفاً في استعمال حقه، لأنه كان قد صرح لهذا الأخير بتأجيرها مفروشاً لقاء الزيادة القانونية وارتضى استغلالها كفندق مصرح بإدارته من وزارة السياحة لمدة طويلة. وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البند الخامس من عقد الإيجار الأصلي المبرم بين المطعون عليهما نص على عدم جواز التنازل عن الإيجار للغير لأي سبب من الأسباب بدون إذن كتابي من المالك المؤجر وإلا اعتبر عقد الإيجار باطلاً، وكان شرط الحصول على رضاء المؤجر بالتنازل عن الإيجار يلحق بالشرط المانع المطلق في الأثر فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدع به دون أن يملك مناقشة الأسباب التي جعلت المؤجر يفرضه عليه؛ فطالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً أو مقيداً فلا محل للقول بأن المؤجر يتعسف في استعمال حقه إذا تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه المستأجر المتعاقد معه، والذي لا يخوله حقه الشخصي في المنفعة أكثر مما اتفق عليه مع المؤجر له - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة على سند من أن المستأجر الأصلي تنازل عن العين المؤجرة للطاعن رغم أن عقد الإيجار يحرمه منه صراحة، وعلى عدم توافر شرط بيع المتجر عملاً بالمادة 594 من القانون المدني على ما سلف بيانه في الرد على السبب السابق، فإنه لا محل للقول بتعسف المؤجر في استعمال حقه، ولا على الحكم إذ التفت عن الرد على دفاع الطاعن بشأنه لأنه غير منتج وغير مؤثر في النزاع.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق