الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 أبريل 2023

الطعن 433 لسنة 40 ق جلسة 14 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 40 ص 176

جلسة 14 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، وحسن السنباطي، والدكتور بشري، ورزق محمد حسب الله.

-----------------

(40)
الطعن رقم 433 لسنة 40 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم".
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون باتاً لا يقبل الطعن.
(2، 3) تأمينات اجتماعية. قوة الأمر المقضي.
(2) قضاء محكمة الجنح بإدانة صاحب العمل لعدم التأمين على عماله. عدم تقديم الطاعنة هيئة التأمينات ما يفيد أن الحكم الجنائي قد صار باتاً. لا محل للنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الحكم الجنائي.
(3) التجاء صاحب العمل إلى القضاء معترضاً على التقدير الجزافي للاشتراكات المستحقة عليه لهيئة التأمينات الاجتماعية. ندب المحكمة خبيراً لفحص الحساب لا محل للنعي على الحكم بأن التقدير الجزافي هو جزاء على تخلف رب العمل على تقديم البيانات والسجلات للهيئة.

----------------
1 - الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن، إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
2 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه إنه قضى بالغرامة على مورث المطعون ضدهم من عدة تهم من بينها تهمة عدم التأمين على عمال دائرته الزراعية الموضحة أسماؤهم بمحضر الضبط وكانت تهمة عدم الاشتراك في هيئة التأمينات عن العمال - المؤثمة بالمادة 135 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - مخالفة ولا ترتبط بالجنح موضوع باقي التهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إلا أنه يجوز للمتهم والنيابة العامة استئناف الحكم الصادر فيها عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة رقم 107 لسنة 1962 وذلك للخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها، يتمثل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - في عدم خضوع العاملين بالزراعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 عدا تأمين إصابات العمل بالنسبة للفئات المنصوص عليها في المادة 19 منه، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن الحكم الجنائي الذي تستند إليه قد صار باتاً، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة حكم جنائي حاز قوة الشيء المحكوم به يكون بغير دليل.
3 - المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالقانون رقم 63 لسنة 1964، بعد أن بينت في فقراتها الأولى كيفية حساب الاشتراكات. أجازت في فقرتيها الخامسة والسادسة لصاحب العمل الاعتراض على الحساب والالتجاء إلى القضاء للمنازعة فيه، ولما كان مورث المطعون ضدهم لم يرتض التقدير الجزافي الذي أخطرته به الهيئة الطاعنة طبقاً لما أسفرت عنه تحرياتها ولجأ للقضاء للفصل في منازعته، وكانت محكمة الموضوع قد ندبت خبيراً لفحص الحساب وأسانيد الطرفين ثم انتهت بما لها من سلطة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة وترجيح ما تطمئن إليه منها، إلى الأخذ بما خلص إليه تقرير الخبير محمولاً على أسبابه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم....... مدني كلي طنطا على الهيئة الطاعنة طالباً إلغاء التقدير الذي أخطرته به في 6/ 5/ 1967 والذي تطالبه بمقتضاه بسداد مبلغ 1225 جنيه و886 مليماً قيمة اشتراكات ومبالغ إضافية عن عمالة في المدة من أكتوبر سنة 1961 إلى مارس سنة 1967، وقال بياناً لدعواه أنه يعمل في دائرته الزراعية ناظر زراعة وسائق جرار وبعض عمال يقومون بأعمال عرضية ومؤقتة طبقاً لحاجة العمل. وإذ طالبته الهيئة بالتأمين على جميع هؤلاء العمال خلافاً للقانون، ثم أخطرته بالتقدير المشار إليه، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 17/ 1/ 1968 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 25/ 6/ 1969 ببراءة ذمة مورث المطعون ضدهم فيما زاد على مبلغ 307 جنيه و620 مليماً فاستأنفت الهيئة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم...... وبتاريخ 24/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه للشق الأول من السبب الأول، وعرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 10/ 12/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم....... - المودعة صورته الرسمية ملف الطعن - أن مورث المطعون ضدهم أدين بتاريخ 25/ 10/ 1966 بتهمة عدم التأمين على عماله الخمسة الموضحة أسماؤهم بمحضر الضبط المؤرخ 13/ 7/ 1966 وبذلك يكون هذا الحكم قد قطع نهائياً في قيام علاقة عمل بين المورث وهؤلاء العمال في تاريخ سابق على تحرير ذلك المحضر. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الحكم الجنائي لم يتعرض لتاريخ بدء التحاق هؤلاء العمال بخدمة مورث المطعون ضدهم، واعتمد ما انتهى إليه الخبير المنتدب من أن تاريخ التحاق ثلاثة منهم لاحق لتاريخ تحرير محضر الضبط، فإنه يكون قد خالف قوة الشيء المحكوم به في الحكم الجنائي سالف الذكر. هذا علاوة على ما شاب الحكم المطعون فيه من فساد في الاستدلال لأن الثابت من أوراق الهيئة وجود عاملين في خدمة مورث المطعون ضدهم أحدهما يدعى..... والآخر...... وقد ورد اسم أولهما بين العمال الخمسة الذين أدين المورث لعدم التأمين عليهم، إلا أن الحكم انتهى إلى أنه لا يوجد عامل آخر باسم...... وأنه هو نفسه.......
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن، إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها، ولما كان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 25/ 10/ 1966 من محكمة جنح....... أنه قضى بالغرامة على مورث المطعون ضدهم من عدة تهم من بينها تهمة عدم التأمين على عمال دائرته الزراعية الموضحة أسماؤهم بمحضر الضبط وكانت تهمة عدم الاشتراك في هيئة التأمينات عن العمال - المؤثمة بالمادة 135 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - مخالفة ولا ترتبط بالجنح موضوع باقي التهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إلا أنه يجوز للمتهم والنيابة العامة استئناف الحكم الصادر فيها عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962، وذلك للخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها، الذي يتمثل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في عدم خضوع العاملين بالزراعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 عدا تأمين إصابات العمل بالنسبة للفئات المنصوص عليها في المادة 19 منه. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن الحكم الجنائي الذي تستند إليه قد صار باتاً، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة حكم جنائي حاز قوة الشيء المحكوم به يكون بغير دليل. والنعي في شقه الثاني غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب الذي أخذ به الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، أن العامل...... هو نفسه العامل....، وأن الاسم الأخير هو اسم شهرته، وكان الخبير قد انتهى إلى هذه النتيجة السائغة استناداً إلى أقوال هذا العامل ولأن الاسمين لم يراد معاً في أي محضري التفتيش اللذين أجرتهما الهيئة الطاعنة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثاني الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن المادة 13 من القانون رقم 63 لسنة 1964 نصت على جزاء هو حساب الاشتراكات وفقاً لتحريات الهيئة، إذ لم يقدم رب العمل بياناً سنوياً بأجر العاملين لديه ولم يحتفظ بالسجلات والدفاتر التي أوجب عليه القانون الاحتفاظ بها، وبالتالي فإنه يجب احترام هذه التحريات ما دام لم يقم الدليل على عدم صحتها، إلا أن الحكم المطعون فيه أهدرها وأخذ بما انتهى إليه الخبير المنتدب طبقاً لما قرره العمال بقوله أنهم أصحاب المصلحة في حين أنهم يخضعون لسلطان رب العمل، وهو ما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، بعد أن بينت في فقراتها الأولى كيفية حساب الاشتراكات. أجازت في فقرتيها الخامسة والسادسة لصاحب العمل الاعتراض على الحساب والالتجاء إلى القضاء للمنازعة فيه، ولما كان مورث المطعون ضدهم لم يرتض التقدير الجزافي الذي أخطرته به الهيئة الطاعنة طبقاً لما أسفرت عنه تحرياتها، ولجأ للقضاء للفصل في منازعته، وكانت محكمة الموضوع قد ندبت خبيراً لفحص الحساب وأسانيد الطرفين ثم انتهت بما لها من سلطة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة وترجيح ما تطمئن إليه منها، إلى الأخذ بما خلص إليه تقرير الخبير محمولاً على أسبابه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 22/ 6/ 1974 طعن 296 لسنة 38 ق السنة 25 ص 1095.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق