الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 411 لسنة 44 ق جلسة 4 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 132 ص 679

جلسة 4 من مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

-----------------

(132)
الطعن رقم 411 لسنة 44 القضائية

(1) تنفيذ. حجز. قضاء مستعجل.
طلب المدعي بالحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى براءة ذمته من الدين منازعة وقتية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها.
(2) استئناف. حكم. تنفيذ. اختصاص "الاختصاص النوعي".
استئناف الحكم الصادر من قاضي التنفيذ في منازعة وقتية. اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره.

--------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بالحجز أن يرجع إلى حكم القانون لاستظهار ما إذا كان الحجز قد توقع وفقاً له مستوفياً أركانه الجوهرية أم لا فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه دون أن يكون في بحثه هذا مساس بأصل الحق، وإذا كان المطعون ضدهما قد طلبا الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الموقع في..... فإن استنادهما إلى براءة ذمتهما من الدين المحجوز من أجله وإدعاء الطاعنة قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وقتي، وليس فصلاً في أصل الحق.
2 - على المحكمة أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح، وإذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه انتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى - بطلب عدم الاعتداد بالحجز - بعد أن كيفها تكييفاً صحيحاً بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (275) من قانون المرافعات، فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (277) من قانون المرافعات؛ ولما كان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها؛ وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاصه بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 886 لسنة 1970 تنفيذ مدني جزئي العطارين على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلبا الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع ضدها بتاريخ 28/ 8/ 1970 وقالا بياناً لها أنهما استصدرا من بلدية الإسكندرية الترخيص رقم 45 لسنة 1970 بشأن تعلية منزلهما الكائن بمحرم بك، وبتاريخ 4/ 7/ 1970 طالبتهما الهيئة الطاعنة بسداد مبلغ 553 جنيهاً و500 مليم قيمة التأمين المستحقة عن عملية البناء بالإضافة إلى غرامة تخلف بواقع 5% من قيمة الاشتراكات المطالب بها وفي 8/ 8/ 1970 أوقعت حجزاً إدارياً على منقولات منزلها وفاء لمستحقاتها وإذ كان هذا الحجز باطلاً وذمتهما بريئة من المبلغ المحجوز لأنهما عهدا بعملية البناء إلى مقاولين فلا يعتبرا صاحبي عمل ولم تكن الهيئة دائنة لهما عند الحجز، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما المتقدمة. وبتاريخ 8/ 11/ 1970 حكمت المحكمة بصفة مستعجلة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1244 سنة 26 قضائية، وبتاريخ 19/ 2/ 1974 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع في 8/ 8/ 1970 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة مشورة وحدد لنظره أخيراً جلسة 28/ 1/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام القانون المتعلقة بالاختصاص النوعي، وفي بيان ذلك تقول أن محكمة أول درجة قضت بصفة مستعجلة برفض الدعوى استناداً إلى ظاهر الأوراق، بما مؤداه أن قاضي التنفيذ نظر النزاع باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة وأصدر حكمه فيه بهذا الوصف دون تعمق في بحث أصل الحق، فتكون الدعوى منازعة وقتية في التنفيذ، مما يتعين معه أن يكون استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً للمادة 277/ 2 من قانون المرافعات، وإذ رفع استئناف هذا الحكم إلى محكمة الاستئناف التي قضت ضماناً باختصاصها وأصدرت الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بالحجز أن يرجع إلى حكم القانون لاستظهار ما إذا كان الحجز قد توقع وفقاً له مستوفياً أركانه الجوهرية أم لا فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه دون أن يكون في بحثه هذا مساس بأصل الحق، ولما كان المطعون ضدهما قد طلبا الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الموقع في 8/ 8/ 1970 فإن استنادهما إلى براءة ذمتها من الدين المحجوز من أجله وادعاء الطاعنة قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وقتي وليس فصلاً في أصل الحق، وإذ كان على المحكمة أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وإذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه انتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى تأسيساً على أنه "وإن كانت المادة 18 من القانون رقم 63 لسنة 1964 قد نصت على أنه إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول، وكان المقاول هو الملزم بالاشتراك عن عماله لدى هيئة التأمينات الاجتماعية دون صاحب العمل الذي عهد إليه بالعمل. إلا أن المدعي الأول المنفذ ضده لم يقدم أي مستند تستشف منه المحكمة أنه عهد إلى مقاولين بتنفيذ عملية البناء الذي حصل بشأنه على الترخيص رقم 45 لسنة 1970، لم يقدم ما يدل على أنه أقام دعوى براءة الذمة التي أشار إليها بالصحيفة لتستدل منه المحكمة على أنه اعترض على حساب الاشتراكات في المواعيد التي نصت عليها المادة 13 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وذلك رغم تأجيل نظر الدعوى بناء على طلبه ليقدم ما لديه من مستندات ولكنه لم يفعل، ومن ثم فإن ظاهر الأوراق يشير إلى أن تلك الاشتراكات أصبحت واجبة الأداء وصار حسابها نهائياً، ويكون الحجز المتوقع وفاء لها قد توقع على مقتضى القانون ويتعين لذلك القضاء في موضوع الدعوى بالرفض". بما مفاده أن الحكم كيف الدعوى تكييفاً صحيحاً بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بما يتضمن اختصاصه بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف الإسكندرية بنظر الاستئناف رقم 1244 لسنة 26 قضائية وبإحالته إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئتها الاستئنافية لاختصاصها بنظره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق