الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

الطعن 326 لسنة 36 ق جلسة 31 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 222 ص 1354

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

------------------

(222)
الطعن رقم 326 لسنة 36 القضائية

نقض. "الحكم في الطعن". "أثر نقض الحكم والإحالة". استئناف دعوى. "سقوط الخصومة".
نقض الحكم الاستئنافي يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف. سريان أحكام سقوط الخصومة عليها من تاريخ صدور حكم النقض. عدم تعجيل الخصومة من المستأنف الصادر حكم النقض لصالحه بإهمال منه خلال سنة من تاريخ حكم النقض.
لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة.

-----------------
لئن كان الحكم الصادر في الاستئناف من شأنه أن ينهي الدعوى، إلا أن نقض هذا الحكم يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم، ويجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها شأنها في ذلك شأن القضايا المتداولة بالجلسات. فإذا كان حكم النقض قد صدر لمصلحة المستأنف في الحكم المنقوض، فيجب عليه إذا ما أراد متابعة السير في الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يعجلها خلال سنة من صدور حكم النقض فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان لكل صاحب مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 من قانون المرافعات، وتبدأ مدة السنة في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار إنه آخر إجراء صحيح في الدعوى (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن يوسف يوسف زهران (المطعون عليه) أقام الدعوى رقم 1417 سنة 1953 تجاري كلي طنطا، ضد شركة روبير وإدمون خوري وشركاهم (الطاعنة)، طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 1294 ج و783 م وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد، وبتاريخ 25/ 3/ 1957 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المبلغ المطلوب وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 24/ 12/ 1953 حتى السداد، واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا، طالبة إلغاءه ورفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 42 سنة 7 ق، وبتاريخ 25/ 2/ 1959 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبدأ سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها في 2/ 12/ 1954، وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد طعنها برقم 323 سنة 29 ق فدفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن لزوال صفة ممثلها الطاعن، وبتاريخ 20/ 4/ 64 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وبصحيفة أعلنت في 16/ 11/ 1965 عجلت الشركة السير في الاستئناف فدفع المستأنف عليه بسقوط الخصومة لعدم السير فيها لمدة تزيد على السنة من تاريخ الحكم الصادر في النقض، وبتاريخ 19/ 5/ 1966 حكمت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف، وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وتمسكت النيابة العامة برأيها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن، أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بأن أعمل حكم المادة 301 من قانون المرافعات، وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف لعدم السير فيه مدة جاوزت السنة بدأت منذ 20/ 4/ 1964 تاريخ صدور حكم النقض - واستمرت حتى 16/ 11/ 1965 - تاريخ إعلان صحيفة التعجيل - رغم تمسكها بأن المادة 302 من قانون المرافعات الواجبة التطبيق جعلت بدأ سريان ميعاد السقوط عند زوال صفة المدعي أو المستأنف من اليوم الذي يقوم فيه طالب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان خلف المدعي أو المستأنف بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي، وإذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم أن صفة ممثل الطاعنة قد زالت بتعيين الأستاذ أحمد السيد جابر مندوباً مفوضاً على الشركة في 25/ 8/ 1962، فإن لازم ذلك أن ينقطع سير الخصومة في الاستئناف بزوال صفة من كان يمثلها، وبالتالي فلا يسري ميعاد السقوط إلا من التاريخ الذي يقوم فيه المطعون عليه بتوجيه الإعلان المنصوص عنه في المادة 302 من قانون المرافعات إلى ممثل الشركة الجديد، ولما كان المطعون عليه لم يوجه له هذا الإعلان، فإن ميعاد سقوط الخصومة لا يسري في حق الشركة الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر استناداً إلى أن زوال صفة ممثلها القديم تم قبل صدور حكم النقض، ولأن ممثلها الجديد قد مثل أمام محكمة النقض بالجلسة المحددة لنظر الطعن، فإنه يكون قد خالف القانون لأن الخصومة في النقض تغاير الخصومة في الاستئناف، ويترتب على القضاء فيها بنقض الحكم زوال الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية في الاستئناف أمام محكمة الإحالة ولأن حضور الشركة الطاعنة بالجلسة المحددة لنظر الطعن بالنقض لا يغني عن توجيه الإعلان المنصوص عنه في المادة 302 من قانون المرافعات، لأنه الطريق الوحيد الذي رسمه القانون لذلك ولأن الإخطار بالجلسة المحددة لنظر الطعن بالنقض لا يعين على الإحاطة بموضوع الخصومة فيه ولا بموضوع الخصومة الأصلية في الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان الحكم الصادر في الاستئناف من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينهي الدعوى إلا أن نقض هذا الحكم يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم، ويجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها شأن القضايا المتداولة بالجلسات، فإذا كان حكم النقض قد صدر لمصلحة المستأنف في الحكم المنقوض فيجب عليه إذا ما أراد متابعة السير في الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يعجلها خلال سنة من صدور حكم النقض، فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان لكل صاحب مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 من قانون المرافعات، وتبدأ مدة السنة في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الممثل الجديد للشركة الطاعنة ناب عنها عند نظر الطعن بالنقض وظلت صفته قائمة حتى تاريخ تعجيل الاستئناف في 16/ 11/ 1965، أي بعد أكثر من سنة من تاريخ صدور حكم النقض في 20/ 4/ 1964، فإن الخصومة تكون قد سقطت بمضي سنة على هذا الحكم، وإذ التزم الحكم هذا النظر، فإن النعي عليه بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 10/ 3/ 1966 مجموعة المكتب الفني س 17 ص 542.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق