الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023

الطعن 323 لسنة 44 ق جلسة 18 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 102 ص 518

جلسة 18 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطيه، حسن السنباطي، الدكتور بشري رزق ومحمد حسب الله.

----------------

(102)
الطعن رقم 323 لسنة 44 القضائية

عمل. تأمينات اجتماعية.
(1) انتهاء خدمة العامل نتيجة عجز جزئي مستديم غير ناشئ عن إصابة عمل ولم يتوفر له عمل آخر. استحقاقه معاش العجز الكامل. ق 63 لسنة 1964 بعد تعديله بالقانون 40 لسنة 1970.
(2) المعاش المستحق للعامل في حالة العجز الكامل المستديم نتيجة إصابة عمل. مغايرته للمعاش المستحق عند انتهاء الخدمة نتيجة عجز جزئي مستديم غير ناشئ عن إصابة عمل مع عدم وجود عمل آخر. وجوب احتساب المعاش الأخير على أساس المادة 83 من القانون 63 لسنة 1964.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية 63 لسنة 1964 بعد تعديله بالقانون رقم 40 لسنة 1970 أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة عجز جزئي مستديم غير ناشئ من إصابة عمل ولم يتوفر له عمل آخر استحق المعاش المقرر في حالة العجز الكامل غير الناتج من هذه الإصابة.
2 - مفاد نص المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، والمواد 27، 82 - بعد تعديلها بالقانون 40 لسنة 1970 - ، 83 منه، أن المشرع فرق بين المعاش المستحق للمؤمن عليه في حالة العجز الكامل المستديم الناشئ عن إصابة عمل وبين المعاش المستحق له في حالة انتهاء خدمته نتيجة عجز جزئي مستديم غير ناشئ عن إصابة عمل وثبوت عدم وجود عمل آخر له وحدد قيمة المعاش في الحالة الأولى على النهج الذي أفصح عنه في المادة 27 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بينما حدد قيمته في الحالة الثانية وفقاً لأسس مغايرة له ومختلفة عنه اختلافاً كلياً هي المبينة في المادة 83 من هذا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم...... سنة 1971 مدني كلي دمنهور بطلب إلزام الهيئة الطاعنة في مواجهة الشركة المطعون ضدها الثانية أن تؤدي له مبلغ 63 جنيهاً و900 مليماً وما يستجد لحين الفصل في الدعوى مع اعتبار معاشه مبلغ عشرين جنيهاً شهرياً، وقال بياناً للدعوى أنه عمل بهذه الشركة منذ 13 من ديسمبر سنة 1947 حتى بلغ مرتبه الشهري 25 جنيهاً ولما أصيب أثناء العمل وبسببه فقد قوة إبصار عينيه أخطرته الشركة في 8 من يونيو سنة 1971 بإنهاء خدمته بسبب العجز الجزئي المستديم إعمالاً لنص المادة 82 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1970 فقررت له الهيئة الطاعنة معاشاً مقداره 6 جنيهات و500 مليماً بواقع 40% وإذ كان يستحق معاش العجز الكامل بنسبة 80% ومقداره عشرين جنيهاً طبقاً لنص هذه المادة المعدلة مما يجعل فرق المعاش الشهري 13 جنيهاً و500 مليماً فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 3 من يناير سنة 1973 حكمت المحكمة باستحقاق المطعون ضده الأول لمعاش شهري من الهيئة الطاعنة مقداره اثني عشر جنيهاً وإلزامها أن تدفع له مبلغ 102 جنيه و600 مليماً. استأنفت الهيئة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم..... سنة 29 ق مدني أمام محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) فقضت في 26 من يناير سنة 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 21 من يناير سنة 1978 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الهيئة الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتقول في بيانه أن الحكم استند في قضائه على المادة 82/ 2 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1970 مع أنها تقرر المعاش للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته نتيجة عجز جزئي مستديم ناشئ من إصابة عمل كبديل عن تعويض الدفعة الواحدة في حالة عدم استكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاقه المعاش، وإذ لم تكن إصابة المطعون ضده الأول ناشئة من إصابة عمل فتنحسر عنه أحكام هذه المادة ويكون الحكم المطعون فيه قد أخذ بها في غير حالات سريانها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - بعد تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1970 - على أنه (يستحق معاش العجز والوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال المؤمن عليه. كما يستحق هذا المعاش في حالة إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الجزئي المستديم إذا ثبت عدم وجود عمل آخر له...... ويثبت عدم وجود عمل وفقاً لحكم الفقرة السابقة بقرار من لجنة تشكل من مديرية العمل أو من ينيبه ومن ممثل عن العمال تختاره اللجنة النقابية ومن ممثل صاحب العمل...)، وإفصاح المذكرة الإيضاحية لهذا النص المعدل عن أنه (تبين من التطبيق العملي لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أنه لم يكفل الرعاية للعامل في حالة عجزه غير الناشئ من إصابة عمل إلا إذا كانت الحالة من قبيل العجز الكامل فقضى القانون بأحقية العامل في هذه الحالة في الحصول على معاش يعادل 40% من متوسط أجره... أما إذا كانت حالة العامل من قبيل العجز الجزئي فلا يكون للعامل الحق في الحصول على هذا المعاش.... وقد تبين أن كثيراً من العاملين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية تنتهي خدمتهم لدى أصحاب الأعمال بسبب عدم لياقتهم الصحية للأعمال الموكولة إليهم وعدم وجود أعمال أخرى لديهم يمكن تشغيل هؤلاء العمال فيها رغم أن حالتهم لا تصل إلى درجة العجز الكامل الذي يحول كلية وبصفة مستديمة دون مزاولتهم لأي عمل أو مهنة الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بهؤلاء العاملين نتيجة عدم استطاعتهم مزاولة العمل وعدم أحقيتهم في الحصول على معاش من الهيئة رغم ذلك، ونظراً لأن هذه النتيجة لا تتفق مع أهداف نظام التأمينات الاجتماعية ولم يكن في نية المشرع استبعاد هذه الفئة من الانتفاع بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.. ذلك فقد رؤى تعديل المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يستحق العامل معاش العجز الكامل في حالة إنهاء خدمته بسبب عجز جزئي مستديم متى أقر صاحب العمل عدم وجود عمل آخر له... إلخ) مفاده أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة عجز جزئي مستديم غير ناشئ من إصابة عمل ولم يتوفر له عمل آخر استحق المعاش المقرر في حالة العجز الكامل غير الناتج من هذه الإصابة. لما كان ذلك وكان البين من واقع الدعوى الذي أثبته الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد أنهت خدمة المطعون ضده الأول لديها إعمالاً لنص المادة 82 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليها لعجز جزئي مستديم غير ناشئ من إصابة عمل وعدم وجود عمل آخر له، مما يجعله مستحقاً لمعاش العجز الكامل بالتطبيق لأحكام هذه المادة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخضاع المطعون ضده الأول لهذه الأحكام وبأنه من مقتضاها أن العجز الجزئي المستديم الذي يمنع العامل من الحصول على عمل آخر شأنه شأن العجز الكامل، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه مما تنعاه الهيئة الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ قي تطبيقه، وتقول في بيان ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده الأول لا يستحق المعاش بواقع 80% طبقاً للمادة 27 من القانون رقم 63 لسنة 1964 لأن الثابت من قرار القومسيون الطبي للشركة المطعون ضدها الثانية المرفق بملف خدمته أن ضعف إبصار عينيه غير ناشئ من إصابة عمل بل إنه حالة مرضية طبيعية ناتجة عن جلوكوما أصابت في 15/ 7/ 1970 عينه اليمنى وجلوكوما مزمنة في عينه اليسرى لكن الحكم المطعون فيه قضى بما يخالف هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع وقد نص في المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه "(يقصد بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه" ونص في المادة 27 الواردة في الفصل الثالث من الباب الرابع وعنوانه "في تأمين إصابة العمل" على أنه "إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة سوى المعاش على أساس 80% من متوسط الأجر في السنة الأخيرة أو خلال مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك" ثم اتبع ذلك بالنص في المادة 82 الواردة في الفصل الثاني من الباب السابع وعنوانه "في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الإضافي ضد العجز والوفاة" بعد تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1970 - على أن "يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه. كما يستحق هذا المعاش في حالة إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الجزئي المستديم إذا ثبت عدم وجود عمل آخر له... ويثبت عدم وجود عمل وفقاً لحكم الفقرة السابقة بقرار من لجنة تشكل من مدير مديرية العمل أو من ينيبه ومن ممثل عن العمال تختاره اللجنة النقابية ومن ممثل صاحب العمل.." وبالنص في المادة 83 منه على أن "يربط معاش العجز أو الوفاة بواقع 40% من متوسط الأجر الشهري المشار إليه في المادة 76 أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوباً على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافاً إليها ثلاث سنوات أي المعاشين أكبر ويشترط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية للمؤمن عليه لبلوغه السن المقرر وفقاً للمادة 77"، فإن مفاد هذه النصوص أن المشرع فرق بين المعاش المستحق للمؤمن عليه في حالة العجز الكامل المستديم الناشئ عن إصابة عمل وبين المعاش المستحق له في حالة انتهاء خدمته نتيجة عجز جزئي مستديم غير ناشئ من إصابة عمل وثبوت عدم وجود عمل آخر له - وهي تلك التي أوضحتها مدونات الرد على السبب الثاني من سببي الطعن - وحدد قيمة المعاش في الحالة الأولى على النهج الذي أفصح عنه في المادة 27 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بينما حدد قيمته في هذه الحالة وفقاً لأسس مغايرة له ومختلفة عنه اختلافاً كلياً هي المبينة في المادة 83 من هذا القانون. لما كان ما تقدم وكان البين من صورة مذكرة الهيئة الطاعنة المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية لجلسة 17 من نوفمبر سنة 1973 - المودعة ملف الطاعن - أنها تمسكت في هذه المذكرة أن المطعون ضده الأول لا يستحق المعاش المقرر بالمادة 37 من القانون رقم 63 لسنة 1964 لأن القرار الطبي الصادر من الشركة المطعون ضدها الثانية يثبت إن ضعف إبصار عينه لم ينشأ من إصابة عمل بل إنه حالة مرضية طبيعية نتجت من جلوكوما أصابت عينه اليمنى في 15 من أغسطس سنة 1970 وجلوكوما مزمنة في عينه اليسرى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة المطعون ضدها الثانية أنهت خدمة المطعون ضده الأول لديها بعد أن قررت اللجنة الثلاثية عدم وجود عمل آخر له بالاستناد إلى المادة 82 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1970 لكنه قضى له بالمعاش وفقاً لأحكام المادة 27 من القانون ابتناء على أن العجز الجزئي المستديم المانع من حصول العامل على عمل آخر يجعله مستحقاً لهذا المعاش، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق