الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أبريل 2023

الطعن 158 لسنة 43 ق جلسة 1 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 158 ص 942

جلسة 18 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وأحمد شيبه الحمد، وألفي بقطر حبشي، وأحمد شوقي المليجي.

--------------

(158)
الطعن رقم 252 لسنة 45 القضائية

تأمينات اجتماعية. دعوى "قيمة الدعوى". استئناف
طلب العامل إلزام هيئة التأمينات الاجتماعية بتقرير معاش له وإلزامها بمبلغ التأمين الإضافي والمعاونة المالية. وجوب تقدير الدعوى بمجموع هذه الطلبات باعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو قانون التأمينات. اعتباراً أن قيمتها تزيد على 250 جنيهاً. قصر الاستئناف على الحكم الصادر فيها وإلزام الهيئة بمبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية. جائز.

--------------
إذا كانت الدعوى ناشئة عن سبب قانوني واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تنص عليه المادة 38 من قانون المرافعات، كما أن العبرة في نصاب الاستئناف تكون وفق ذات الأساس السابق وعلى ما تنص عليه المادة 223 من القانون بقيمة المطلوب فيها وليس بقيمة ما قضت به المحكمة، وإذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم له بمعاش شهري ومن بعده للمستحقين عنه وبمبلغ 104 جنيهاً و130 مليماً قيمة التأمين الإضافي وبمبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية وكانت هذه الطلبات جميعها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فإن الدعوى يقدر بمجموع هذه الطلبات باعتبار أن قيمتها تزيد على مائتين وخمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه ويكون استئناف الحكم الصادر فيها - بإلزام الهيئة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية - جائزاً وفق القواعد السالفة الذكر إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يجز استئناف الحكم المشار إليه وقضى بعدم قبول استئنافه شكلاً لعدم إيداع الطاعنة الكفالة المقررة بنص المادة 221 مرافعات قصداً إلى أنه صدر بصفة انتهائية من محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز استئنافه إلا بسبب وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم بشرط إيداع مبلغ الكفالة المنصوص عليها في تلك المادة والتي لم تودعها الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 1068 لسنة 1961 عمال كلي أسيوط بطلب الحكم بتقرير معاش شهري له مقداره 3.600 جنيهاً اعتباراً من 30/ 9/ 1969 ومن بعده للمستحقين عنه حتى بلوغ الآجال القانونية وبأن تؤدي إليه مبلغ 104.130 جنيهاً و130 قيمة التأمين الإضافي ومبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية - وقال بياناً لها أنه كان يعمل لدى رب عمل بأجر شهري قدره 3 جنيهاً و350 مليم واشترك عنه لدى الهيئة الطاعنة، وأنه في 27/ 1/ 1969 أصيب بمرض أعجزه عن العمل فأقام دعواه بطلباته المتقدمة - وبتاريخ 22/ 11/ 1972 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده معاشاً شهرياً بواقع 3.600 جنيهاً اعتباراً من 13/ 2/ 1971 وبواقع 3.960 جنيهاً من 1/ 10/ 1971 ويبلغ 104.130 جنيهاً قيمة التأمين الإضافي وبالنسبة لباقي الطلبات بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء بمنطوق الحكم - وبتاريخ 28/ 3/ 1973 - حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده 26 جنيهاً - استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافها برقم 161 لسنة 48 قضائية، وبتاريخ 11/ 1/ 1975 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف الحكم الصادر في 22/ 11/ 1973 لرفعه بعد الميعاد، وبعدم قبول الاستئناف شكلاً عن الحكم الصادر في 28/ 3/ 1973 لعدم إيداع الطاعنة للكفالة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون المرافعات طعنت الطاعنة في الشق الثاني من هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 25/ 2/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت بعدة طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد فإن قيمتها تقدم بمجموع طلباته، ومتى كانت هذه الطلبات تضم طلباً غير مقدر القيمة فإن الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ 28/ 3/ 1973 والقاضي بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 26 جنيهاً إلى المطعون ضده يكون جائز الاستئناف وفقاً للقواعد العامة لاستئناف الأحكام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وذهب إلى عدم جواز الاستئناف إلا بالتزام حكم المادة 221 من قانون المرافعات بإيداع مبلغ كفالة عند تقديم الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الدعوى بطلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تنص عليه المادة 38 من قانون المرافعات، كما أن العبرة في تقدير قيمتها في نصاب الاستئناف تكون وفق ذات الأساس السابق على ما تنص عليه المادة 223 من القانون بقيمة المطلوب فيها وليس بقيمة ما قضت به المحكمة - لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام الدعوى أمام المحكمة أول درجة بطلب الحكم له بمعاش شهري ومن بعده للمستحقين عنه وبمبلغ 104 جنيهاً و130 مليماً قيمة التأمين الإضافي وبمبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية وكانت هذه الطلبات جميعها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فإن الدعوى تقدر بمجموع هذه الطلبات باعتبار أن قيمتها تزيد على مائتين وخمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه ويكون استئناف الحكم الصادر بتاريخ 28/ 3/ 1973 جائزاً وفق القواعد السالفة الذكر إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يجز استئناف الحكم المشار إليه وقضى بعدم قبول استئنافه شكلاً لعدم إيداع الطاعنة الكفالة المقررة بنص المادة 221 مرافعات قصداً إلى أنه صدر بصفة انتهائية من محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز استئنافه إلا بسبب وقوع بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم بشرط إيداع مبلغ الكفالة المنصوص عليها في ذلك المادة والتي لم تودعها الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق