الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أبريل 2023

الطعن 135 لسنة 44 ق جلسة 18 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 156 ص 796

جلسة 18 من مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وأحمد شيبه الحمد، وألفي بقطر حبشي، وأحمد شوقي المليجي.

---------------

(156)
الطعن رقم 135 لسنة 44 القضائية

عمل. تأمينات اجتماعية.
المعاش المستحق للعامل بالتطبيق لحكم المادة 79 من القانون 63 لسنة 1964 كفاية تقديمه طلباً بصرف معاشه. التزام هيئة التأمينات بتحديد المعاش وقفاً لحالته طبقاً للقانون.

---------------
تنص المادة 79/ 1، 2 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 1971 والمنطبقة على واقعة الدعوى - على إنه "استثناء من أحكام المادة 77 يجوز للمؤمن عليه الذي بلغ الخمسين من عمره وللمؤمن عليها. التي بلغت سن الخامسة والأربعين طلب صرف المعاش بشرط أن تكون مدة الاشتراك في التأمين 240 شهراً على الأقل. ويخفض المعاش في هذه الحالة بنسبة تختلف تبعاً للسن وفقاً لما يأتي مما مفاده أن الشارع أجاز للمؤمن عليه صرف إن هو استوفى الشروط المبينة بتلك المادة مع تخفيض قيمته بنسبة تختلف تبعاً لسن المؤمن عليه وأنه رتب صرف المعاش على مجرد تقديم المؤمن عليه طلباً بذلك إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وعليها تحديد قيمة المعاش المستحق له وفقاً لحالته طبقاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1018 لسنة 1972 عمال كلي طنطا على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له معاشاً شهرياً اعتباراً من أول مايو سنة 1969 مضافاً إليه 1% من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه صرفه حتى السداد، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل ممرضاً لدى المرحوم الدكتور محمد كامل عابدين في أول يناير سنة 1936 مقابل أجر شهري قدره خمسة جنيهات واستمر في خدمته حتى وفاته بتاريخ 17/ 8/ 1966، فتقدم إلى الطاعنة بطلب صرف معاش له مستوفياًً المستندات المطلوبة منه غير إنها لم تستجب لطلبه قام الدعوى بطلباته المتقدمة، وبتاريخ 12/ 3/ 1973 قضت المحكمة إلزام الطاعنة بأن يؤدي إلى المطعون ضده معاشاً شهرياً بواقع ثلثمائة وستون قرشاً اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1972 ورفضت باقي الطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 131 سنة 23 قضائية، وفي 11/ 12/ 1973 حكمت بتعديل الحكم المستأنف إلى استحقاق المطعون ضده المعاش اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1969. مضافاً إليه 1% من قيمته عن كل يوم تأخير ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 18/ 2/ 1987 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أجازت للمؤمن عليه صرف معاش استثناء من أحكام المادة 77 من القانون إذا كان قد بلغ الخمسين من عمره وكانت مدة اشتراكه في التأمين بلغت 240 شهرياً على الأقل وكان المؤمن عليه قد تقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب بهذا الشأن، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية المطعون ضده لصرف هذا المعاش الاستثنائي اعتباراً من 1/ 9/ 1969 بالإضافة إلى 1% من قيمته عن كل يوم تأخير ابتداء من 1/ 10/ 1969 في حين أنه لم يطلب ذلك المعاش إلا بمذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 29/ 1/ 1973 فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ ربط الحكم فيما بين استحقاق المطعون ضده للمعاش الاستثنائي وبين واقعة انتهاء خدمته لدى رب العمل والتي لم يقم عليها دليل في الأوراق، وجعل الطلب الذي تقدم به لصرف المعاش منصرفاً إلى طلب المعاش الاستثنائي، يكون قد شابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت تنص المادة 79/ 1، 2 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون رقم 63 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 1971 والمنطبقة على واقعة الدعوى تنص على أنه: "استثناء من أحكام المادة 77 يجوز للمؤمن عليه الذي بلغ الخمسين من عمره وللمؤمن عليها التي بلغت سن الخامسة والأربعين طلب صرف المعاش بشرط أن تكون مدة الاشتراك في التأمين 240 شهراً على الأقل. ويخفض المعاش في هذه الحالة بنسبة تختلف تبعاً للسن وفقا لما يأتي....". مما مفاده أن الشارع أجاز للمؤمن عليه صرف معاش إن هو استوفى الشروط المبينة بتلك المادة مع تخفيض قيمته بنسبة تختلف تبعاً لسن المؤمن عليه وأنه رتب صرف المعاش على مجرد تقديم المؤمن عليه طلباً بذلك إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وعليها تحديد قيمة المعاش المستحق له وفقاً لحالته طبقاً للقانون. وكانت المادة 95 من ذات القانون تنص على أنه: "على الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة منه. فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة (بناء على طلب صاحب الشأن) بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وذلك من تاريخ صرف استيفاء المؤمن عليه أو المستحقين عند المستندات المطلوبة منه. فإذا كان تأخير الصرف راجعاً إلى عدم تقديم صاحب العمل للمستندات المطلوبة منه في مواعيدها التزمت الهيئة بدفع 1% إلى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة ما دفعته....."، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أسبابه في هذا الخصوص أنه: "أنه يبين من الاطلاع على نموذج طلب المعاش الذي تقدم به المستأنف للهيئة والمؤرخ 8/ 9/ 1969 والمقدم من الهيئة المستأنف عليها ضمن ملف المستأنف لمحكمة أول درجة أنه طلب صرف معاش وأرفق به صورة من بطاقته العائلية ومبين بها تاريخ ميلاده وفي تظلمه المرفق من تأخر صرف المعاش والمقدم للهيئة في 27/ 11/ 1971 والذي أورد به أنه من مواليد 19/ 10/ 1913 والقانون يبيح له صرف معاش لمن بلغ سن الخمسين وكانت مدة خدمته تزيد عن العشرين سنة كما طلب أن لا تخصم حصته في التأمين لأن صاحب العمل كان يخصمها منه ومؤشراً عليه من مختص بذلك التاريخ بأحقيته في الحصول على المعاش وأن المشرع نص في المادة 79 من القانون 63 لسنة 1964 على أنه يجوز للمؤمن عليه الذي بلغ سن الخمسين صرف المعاش. بشرط أن تكون مدة الاشتراك 240 شهراً كما نص المشرع في المادة 93/ 1 من نفس القانون على أنه لا يجوز لأصحاب المعاشات الجمع بين أكثر من نوع واحد من المعاشات التي تستحق بالتطبيق لأحكام هذا القانون ويربط للمؤمن المعاش الأكثر فائدة. ومفاد ذلك أنه إذا تقدم أحد المؤمن عليهم أو العاملين الذين يستحقون معاشاً طبقاً للقانون بطلب للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لصرف معاش فإن بحثها لهذا الطلب يجب أن يتناول مدى استحقاقه للمعاش طبقاً للقانون وإذا تبين لها أنه يمكن أن يستحق نوعين أو أكثر من المعاشات تلتزم بأن تربط له المعاش الأكثر فائدة. وعلى هذا فإذا تقدم المستأنف بطلبه للهيئة المستأنف عليها في 8/ 9/ 1969 لصرف المعاش وتأكد للمختصين في الهيئة طبقاً لبيانات بطاقته العائلية أنه من مواليد 19/ 10/ 1913 فكان يتعين عليها وقد تأكدت من بحتها وتحرياتها حسب الأوراق المرفقة بملفه أن عمله لدى صاحب العمل بدأ اعتباراً من 1/ 1/ 1936 أن تربط له المعاش المستحق له وهو المنصوص عليه في المادة 79 من القانون 63 لسنة 1964 ويكون هذا هو مطلبه ولا يصح بعد ذلك ولا يقبل التذرع بقول أنه لا يستحق معاشاً لأنه لم يبلغ الستين سنة كاملة، بالإضافة إلى ذلك فالواضح من أوراق ملف المستأنف لدى المستأنف عليها أنه لم يكن هناك ثمة نزاع جدي بينها وبين المستأنف في استحقاقه هذا المعاش. وحيث إنه بالبناء على ما تقدم ولكون المعاش الذي تلتزم به الهيئة على ما يبن من نص المادة 92 من القانون 63 لسنة 1964 عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغه السن أو يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة فإن الاستحقاق للمعاش لا يربط بالطلب المقدم من المؤمن عليه أو مستحق المعاش ولم يجعل الشرع أثراً للتراخي في تقديم الطلب إلا في عدم قبول الدعوى إذا لم يقدم الطلب كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء على ما أفصح عنه المشرع في المادة 119 من القانون 63 لسنة 1964 وعلى هذا يكون حكم محكمة أول درجة قد جانبه الصواب فيما انتهى إليه من القضاء باستحقاق المستأنف للمعاش المقرر له قانوناً ابتداء من 1/ 12/ 1972 وإذ كان المستأنف طلب في صحيفة استئنافه أن يكون مبدأ استحقاقه للمعاش من 1/ 9/ 1969 فإنه يتعين لذلك تعديل حكم محكمة أول درجة في هذا الخصوص وجعل بدء استحقاق المعاش للمستأنف من 1/ 9/ 1969. وحيث إنه عن الشق الآخر الخاص باستحقاق المستأنف لنسبة 1% من المعاش المستحق له من 1/ 9/ 1969 فإن المشرع نص في المادة 95 من القانون 63 لسنة 1964 على الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها في خلال أربعة أسابيع من تاريخ المؤمن عليه طلباً بذلك مشغولاً بكافة المستندات المطلوبة منه فإذا كان تأخير الصرف راجعاً إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه في المواعيد التزمت الهيئة بدفع 1% إلى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة ما دفعته ويحدد وزير العمل بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل في كل حالة. ويبين من هذا النص أن المشرع قصد منه رعاية لمصالح المؤمن عليهم دفع المسئولين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأصحاب العمل إلى المبادرة بصرف المبالغ المستحقة للمؤمن عليهم وحدد نوعاً خاصاً من التعويض قدره 1% من المبالغ المستحق للمؤمن عليه تدفعه الهيئة له إذا تراخت في صرف المعاش المستحق بعد أربعة أسابيع من تقديمه الطلب والمستندات المؤيدة لطلبه وهي التي يحددها وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. ولو كان تأخير الصرف لا يرجع إلى الهيئة أو إلى المؤمن عليه مستحق المعاش وإنما يرجع إلى عدم تقديم صاحب العمل بالمستندات فإن الهيئة تلتزم بسداد التعويض بنسبته القانونية المحددة لمستحق المعاش وترجع هي على صاحب العمل به. وحيث إن من الواضح من ملف المستأنف المقدم من المستأنف عليها أنه تقدم بطلب صرف المعاش في 8/ 9/ 1969 وأرفق به صورة بطاقته العائلية والواضح منها أن المختص اطلع على أصلها ولم يطلب منه أي مستند آخر وطفق بعد ذلك يتظلم من التأخير في صرف المعاش إلى أن التجأ إلى القضاء. والثابت من المكاتبات والمذكرات المرفقة بهذا الملف أن سبب التأخر في صرف المعاش يرجع إلى أسباب لم يكن المستأنف مسئولاً عنها ولم يذكر الحاضر عن الهيئة في أية مرحلة من مراحل الدعوى أن المستأنف تخلف عن تقديم مستند طلبته منه. وحيث إنه لذلك ولثبوت استحقاق المستأنف للمعاش من 1/ 9/ 1969 وكان التأخر في الصرف لأسباب لا ترجع إليه ولا يعتبر مسئولاً عنها وكانت المهلة التي ألزم المشرع فيها الهيئة بنسبة 1% من المعاش المستحق هي أربعة أسابيع تبدأ من تاريخ تقديم الطلب والمستندات المطلوبة ومن ثم يكون حكم محكمة أول درجة قد جانبه الصواب أيضاً فيما قضى به من رفض هذا الطلب ويتعين لذلك إلغاء الحكم في هذا الشق والقضاء للمستأنف بطلبه بنسبة التعويض". ولما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه في تقريراته القواعد التي نص عليها القانون رقم 63 لسنة 1964 وانتهى بأسباب سائغة إلى استحقاق المطعون ضده المعاش المنصوص عليه بالمادة 79 من القانون المشار إليه اعتباراً من 1/ 9/ 1969 بالإضافة إلى 1% من قيمته عن كل يوم تأخير ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 إعمالاً للمادة 95 منه، فإنه لا يكون فيما قضى به قد خالف القانون. لما كان ما تقدم، وكان ما تنحى إليه الطاعنة من نقد لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق