الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - بطلان الطعن



قرار الاتهام. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.



المناط في اعتبار الحكم صادراً في جناية أو جنحة. هو بالوصف الذي رفعت به الدعوى إقامة الدعوى أمام محكمة الجنايات بوصف الجناية. سريان حكم المادة 395 إجراءات على حكمها. ولو وصفتها المحكمة بأنها جنحة



وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض في أصلها أو صورتها . ورقة الأسباب. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. لزوم حملها مقومات وجودها .عدم معرفة موقع مذكرة أسباب الطعن. أثره. البطلان .



المصلحة . شرط لقبول الطعن . عدم قبول النعي على ورقة إعلان الحكم الابتدائي خلوها من وصف التهمة والعقوبة المقضى بها . متى قبل استئناف المحكوم عليه لهذا الحكم . علة ذلك : انعدام مصلحته .



ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات لزوم حملها مقومات وجودها التوقيع على الأسباب هو السند الوحيد على صدورها ممن وقعها عدم جواز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها.



القصور له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق