الوفاء بدين الضريبة. الأصل أن يكون نقداً أو بما يقوم مقامه عدم وقوع المقاصة في شأنه إلا بينه وبين دين مستحق الأداء للممول على مصلحة الضرائب.الحكم كاملاً
الاتفاق المبرم بشأن تعويض المصالح البلجيكية واللوكسمبرجية الصادر به القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 1972.الحكم كاملاً
وجوب إخطار مصلحة الضرائب بالبيوع التي تقع جبراً على المنقول أو العقار.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق