الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نيابة عامة - ندب أعضاء النيابة




لرئيس النيابة عند الضرورة ندب أي من أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر. كفاية حصول هذا الندب في أوراق الدعوى. خلو دفتر الانتدابات من هذا الندب. لا ينفي حصوله.الحكم كاملاً




لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة. هذا الندب يكفي فيه أن يتم شفاهاً بشرط أن يكون له ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




ندب النيابة العامة أحد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ الإذن. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




لرئيس النيابة – عند الضرورة – ندب أي من أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر كفاية حصول هذا الندب في أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة. هذا الندب يكفي فيه أن يتم شفاها بشرط أن يكون له ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




إن مرجع الأمر فى الضرورة المنصوص عليها فى المادة 80 من قانون استقلال القضاء متروك إلى تقدير رئيس النيابة حسبما يراه من مقتضيات العمل.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق