لرئيس النيابة عند الضرورة ندب أي من أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر. كفاية حصول هذا الندب في أوراق الدعوى. خلو دفتر الانتدابات من هذا الندب. لا ينفي حصوله.
لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة. هذا الندب يكفي فيه أن يتم شفاهاً بشرط أن يكون له ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.
ندب النيابة العامة أحد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ الإذن. صحيح في القانون.
لرئيس النيابة – عند الضرورة – ندب أي من أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر كفاية حصول هذا الندب في أوراق الدعوى.
لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة. هذا الندب يكفي فيه أن يتم شفاها بشرط أن يكون له ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.
إن مرجع الأمر فى الضرورة المنصوص عليها فى المادة 80 من قانون استقلال القضاء متروك إلى تقدير رئيس النيابة حسبما يراه من مقتضيات العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق