الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لجان - لجان التقييم والتقدير



اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 للفصل في معارضات تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها. هيئة إدارية خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً. فصلها في الخلاف على التقدير فصل في خصومة.



تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت. تحديده بصفة نهائية. أثره. ارتداد التحديد إلى وقت التأميم.



التأميم. أثره. تحديد الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم تقدره لجان التقييم المختصة م 3 من القانون 117، 118 لسنة 1961.


تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤسسة على نحو مؤقت. مؤداه. تحديده بصفة نهائية. أثره. ارتداد التحديد إلى وقت التأميم


لجان التقييم. نطاق اختصاصها، م 3 ق 117، 118 لسنة 1961. نهائية قرارها وعدم قابليته للطعن. شرطه. التزامها بعناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت التأميم.



تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت. أثره. استبقاء هذا العنصر في نطاق التأميم. تحديده من بعد بصفة نهائية. أثره. ارتداد التحديد إلى وقت التأميم.


نهائية قرار لجنة التقييم. شرطه. التزامها بعناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت التأميم. قرار اللجنة بالفصل في المنازعات بين المنشأة المؤممة والغير. لا يكتسب أية حصانة. جواز طرح هذه المنازعات على المحكمة المختصة لتحقيقها والفصل فيها.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق