الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ف / فاعل





استظهار الحكم اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم فى الزمان المكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها كفايته لمساءلة كل منهم كفاعل أصلى.الحكم كاملاً




انتفاء سبق الإصرار لا ينفى قيام الاتفاق تقابل إرادات المتهمين كفايته لتحقق الاتفاق بينهم انقضاء زمن ما بين الاتفاق وارتكاب الجريمة غير لازم.الحكم كاملاً




مساءلة الجانى بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى موت شرطه.الحكم كاملاً




الاتفاق تطلبه تقابل إرادات الجناة على ارتكاب الجريمة توارد خواطرهم على فعل ينتويه كل منهم استقلالاً توافق لا يرتب تضامناً فى المسئولية إلا فى الأحوال التى حددها القانون فحسب كالشأن فى جريمة المادة 243 عقوبات.الحكم كاملاً




توافر سبق الاصرار فى حق المتهمين بالقتل ولو أخطأ والهدف فأصابوا آخر جائز سبق الاصرار ترتيبه قضائياً فى المسئولية بين الفاعلين فى القتل أو الشروع فيه ولو لم يعرف من منهم محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة.الحكم كاملاً




إثبات الحكم مساهمة الطاعن فى السرقة بمرافقته زميليه إلى مكان الحادث ومراقبته الطريق من سيارته خارج المسكن بينما كسر زميلاه بابه واستوليا على المسروقات كفايته لمساءلة الطاعن كفاعل أصلى.الحكم كاملاً




ثبوت مساهمة المتهم فى القتل بفعل ساهم بقدر ما فى التعجيل بالوفاة مساءلته كفاعل أصلى فى القتل صحيحة.الحكم كاملاً




مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه.الحكم كاملاً




يكفي أن تستخلص المحكمة سبق اتفاق الطاعنين على خدع المجني عليه من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه.الحكم كاملاً




عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره إلا أن يكون المساهم في العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً.الحكم كاملاً




عدم مساءلة الشخص جنائياً. بصفة فاعل أو شريك. إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه. المسئولية المفترضة أو التضامنية.الحكم كاملاً




معاقبة المتهم باعتباره فاعلاً في القتل العمد المقترن بظرف مشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.الحكم كاملاً




يشترط لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين في جريمة السرقة بإكراه. أن يرتكب كل منهم فعل الاختلاس أو فعل الإكراه.الحكم كاملاً




لا تناقض بين نفى سبق الاصرار وبين ثبوت حصول الاتفاق على القتل بين الفاعلين الأصليين.الحكم كاملاً




تحمل الفاعل أو الشريك مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عنها.الحكم كاملاً




حمل السلاح في السرقة ظرف مادي سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكاً ولو لم يعلم به.الحكم كاملاً




الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه لا يشترط فيه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس.الحكم كاملاً




سرقة تيار كهربائى التفرقة بين الفاعل الأصلى والشريك استعانة المتهم بآخر لتعطيل العداد اعتبار المتهم فاعلا أصليا مادام هو الذى يختلس التيار.الحكم كاملاً




التداخل المباشر فى تنفيذ الجريمة إمساك أحد المتهمين بالمجنى عليه لشل مقاومته، فى حين طعنه الآخر بسكين، كلاهما فاعل أصلى المادة 39/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




إتفاق المتهمين على قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار ووجودهم جميعا على مسرح الجريمة وقت مقارفتها مقتضاه تضامنهم فى المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين. تحديد الأفعال التى أتاها كل منهم.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى ثبوت اتفاق الطاعنين على ضرب المجنى عليه وترصدهم له فى السوق فإن من مقتضى ذلك مساءلة كل منهم باعتباره فاعلا أصليا عن العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى أوقعوه عليه.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن وهو المتهم بالاشتراك فى تبديد سيارته المحجوز عليها لم يبد أمام محكمة الموضوع ما أبده الفاعل الأصلى من أن السيارة التى حجز عليها فى الطريق العام كانت موجودة بالجراج ولم تبدد إلا أنه نظرا لارتباط جريمته بجريمة الفاعل الأصلى الحارس على السيارة المحجوزة فإنه أى الشريك يستفيد حتما بالتبعية من دفاع هذا الأخير الذى لو صح لانتفت مسئوليته وبالتالى تنتفى مسئولية الطاعن.الحكم كاملاً




المساهمة فى الجريمة بطريقة أصلية التواجد على مسرح الجريمة مراقبة الطريق وحراسة الآخرين حتى تمكنوا من مقارفة الجريمة المتفق عليها بينهم.الحكم كاملاً




إطلاق المتهم النار يمينا وشمالا بقصد تمكين باقى المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم وهو القتل وحمايتهم فى مسرح ارتكابها فى فترة التنفيذ وتسهيل هربهم.الحكم كاملاً




متى ثبت أن إطلاق الأعيرة النارية من المتهمين على المجنى عليهما كان تنفيذا لاتفاق تم بينهما وبين باقى الجناة على قتل المجنى عليه الأول ومن يتصادف وجوده معه من أهله فإن ذلك يكفى لمساءلتهما عن جنايتى القتل العمد والشروع فيه يستوى فى ذلك أن يكون مطلق الأعيرة النارية التى أصابت المجنى عليهما معلوما معينا بالذات أو غير معلوم.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد بين ما ساهم به المتهم مع آخرين من اتفاقهم على قتل المجنى عليهم وسرقة ما معهم وإصرارهم السابق على القتل وشد أزر أحدهم بوجود الباقين معه.الحكم كاملاً




اتفاق متهم مع آخرين على قتل شخص إطلاق المتهم أعيرة نارية على المجنى عليه لم تصبه وفاة المجنى عليه نتيجة أعيرة أطلقها عليه رفقاء المتهم.الحكم كاملاً




استنادا الحكم فى اعتبار كل من الطاعنين فاعلا إلى أن الضربة التى أحدثها كل منها قد ساهمت فى إحداث الوفاة صحيح.الحكم كاملاً




يكفي لاعتبار الجاني فاعلا للجريمة في حكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات أن يكون قد اتفق مع غيره على ارتكابها وأعدا لذلك عدتهما.الحكم كاملاً




إدانة صاحب المنزل في السرقة باعتباره فاعلا على أساس أنه هو الذي يدير المفتاح الذي يعطل سير العداد. في محله.الحكم كاملاً




اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه ومساهمة كل منهم في الأعمال التنفيذية للجريمة كل منهم مسئول بوصفه فاعلاً بصرف النظر عن الضربة التي أحدثها.الحكم كاملاً




اتفاق متهمين على القتل إطلاق كل منهما النار على المجني عليه حدوث الوفاة من الأعيرة التي أطلقها أحدهما كلاهما فاعل.الحكم كاملاً




اتفاق متهمين على ارتكاب القتل. عملهما على تنفيذه. ارتكاب أحدهما فعلاً يصح عده شروعاً في القتل. يعتبر فاعلاً ولو لم يساهم في الإصابة القاتلة التي ارتكبها زميله.الحكم كاملاً




متهم يحرس زملاؤه وهم يتلفون الزراعة. هو فاعل معهم لا شريك.الحكم كاملاً




اتفاق متهمين على قتل المجني عليهما. إطلاق كل منهما عياراً نارياً صوبهما. قتل أحدهما وإصابة الآخر. كلا المتهمين فاعل أصلي في جريمة القتل وفي جريمة الشروع فيه.الحكم كاملاً




اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه. إطلاق كل منهما النار عليه بقصد قتله تنفيذاً للاتفاق. حصول الوفاة من عيار واحد. كلاهما فاعل.الحكم كاملاً




اتفاق المتهم مع زملائه على السرقة بأن يدخلوا هم المنزل لأخذ المسروق ويبقى هو على مقربة منهم يحرسهم. هو فاعل لا مجرد شريك.الحكم كاملاً




اتفاق المتهمين على قتل المجنى عليه. ضرب أحدهما إياه بالعصا قاصدا قتله. إطلاق الآخر عليه بقصد قتله عيارا ناريا أصابه فتوفى. الضارب بالعصا هو أيضا فاعل.الحكم كاملاً




اتفاق شخصين فأكثر على ارتكاب جريمة القتل. اعتداء كل منهم على المجني عليه تنفيذاً لهذا الاتفاق. نشوء وفاة المجني عليه عن الفعل الذي وقع من واحد منهم عرف أو لم يعرف. كل منهم فاعل.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق