الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ف / فوائد - الحد الأقصى لسعر الفائدة





الفوائد الاتفاقية. الأصل في استحقاقها. اتفاق الدائن مع المدين على سعر معين لها. أثره. عدم جواز استقلال الدائن برفعه. الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً. م 227 مدني.الحكم كاملاً




الفوائد الاتفاقية. الأصل في استحقاقها. اتفاق الدائن مع المدين على سعر معين لها. أثره. عدم جواز استقلال الدائن برفعه. الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً. م 227 مدني.الحكم كاملاً




بنك الاستثمار القومي. حقه في عقد القروض مع عملائه. شرطه. تقيده بقرارات البنك المركزي بشأن الفائدة المستحقة عليها.الحكم كاملاً




بنك الاستثمار القومي. حقه في عقد القروض مع عملائه. شرطه. تقيده بقرارات البنك المركزي بشأن الفائدة المستحقة عليها.الحكم كاملاً




الفوائد الاتفاقية. الأصل في استحقاقها. اتفاق الدائن مع المدين على سعر معين لها. أثره. عدم جواز استقلال الدائن برفعه. الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. الترخيص للبنوك في العقود التي تبرمها مع عملائها رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون موافقة المدين وطبقاً للقرارات الصادرة من البنك المركزي. هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة الطرفين على تعيين سعر الفائدة.الحكم كاملاً




استمرار سريان الفوائد المتفق عليها في عقد سابق على تاريخ العمل بالمرسوم بقانون 20 لسنة 1938 ولو جاوزت الحد الأقصى للفوائد التي يجوز الاتفاق عليها بمقتضاه. خضوع الفوائد القانونية من تاريخ صدوره للحد الوارد به ولو كانت ناشئة عن عقد أبرم قبله.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق