الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - علاقة الموكل والوكيل بالغير




تعاقد الوكيل بالعمولة لحساب موكله باسم نفسه. بقاء الموكل أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة.الحكم كاملاً




عدم إفصاح الوكيل عن صفته في العقود التي يبرمها مع الغير لحساب الموكل لا يؤدي بذاته إلى صورية التوكيل. تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله، التزام الموكل تبعاً لعقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل.الحكم كاملاً




خروج الوكيل عن حدود وكالته في تعاقد سابق لا يلزم عنه اعتبار تصرف آخر لا حق من الوكيل نافذ في حق الموكل ما دام أنه صادر خارج حدود الوكالة ولا ينفذ في حقه إلا بإجازة ذات التصرف.الحكم كاملاً




صدور عقد البيع للطاعنين من وكيل عن المالك للأطيان. لا يتأتى معه في هذا المقام الاستناد إلى وجود سبب صحيح. تعين إعمال ما تقضي به أحكام الوكالة. على الوكيل تنفيذ للوكالة دون مجاوزة حدودها. خروجه عنها وإبرامه لعقد باسم الأصيل. ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا أجازه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق