الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وديعة



وديعة النقود وفق الأعراف البنكية المعمول بها قبل صدور ق 17 لسنة 1999. ماهيتها. عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه بردها للمودعالحكم كاملاً




التزام الطاعن بإقراره أن يؤدي للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده بموجب قائمة المنقولات الزوجية. مؤداه. استعاضتهما عن التنفيذ العيني بالتعويض .الحكم كاملاً




علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لديه. طبيعتها. وديعة ناقصة. اعتبارها بمقتضى المادة 726 مدني قرضاً. مؤداه. التزام البنك في مواجهة العميل بأن يرد إليه مبلغاً مساوياً لما قام بإيداعه في حسابه لديه من مبالغ.الحكم كاملاً




الوديعة إذا كان موضوعها مبلغاً من المال، فإنها لا تكون وديعة تامة بل تعتبر وديعة ناقصة، وأقرب إلى عارية الاستهلاك منها إلى الوديعة، ويكون كل ما للمودع هو المطالبة بقيمة ماله، وهذا حق شخصي يسري في شأنه التقادم المسقط.الحكم كاملاً




علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لديه ليست علاقة وكالة. هي علاقة وديعة ناقصة. اعتبارها بمقتضى المادة 726 مدني قرضاًً .الحكم كاملاً




احتفاظ مصلحة الجمارك بالبضائع حتى وفاء الرسوم. عدم جواز اعتبارها مودعا لديها بلا أجر.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق