الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقابات - نقابة الصحفيين / انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة



قضت المادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين على أنه يجوز لثلاثين عضواً على الأقل ممن لهم حق التصويت في الجمعية العمومية .الحكم كاملاً




صدور قرار من رئيس الوزراء بحل مجلس النقابة القائم وقت صدوره، وصدور قرار من وزير الإرشاد القومي بتشكيل لجنة مؤقتة حددت موعدا لإجراء انتخاب مجلس نقابة جديد.الحكم كاملاً




عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق. مثال لنص وارد في القانون 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين ونص آخر وارد في اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين.الحكم كاملاً




عملية انتخاب مجلس نقابة الصحفيين تباشرها الجمعية العمومية وتتم على مرحلتين متعاقبتين (الأولى) بانتخاب أعضاء مجلس النقابة (والثانية) وتبدأ من بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة.الحكم كاملاً




انتخاب النقيب يكون من بين أعضاء مجلس النقابة المادة 43/ 1 من القانون 185 لسنة 1955.الحكم كاملاً




عملية الانتخاب بنقابة الصحفيين تتم على مرحلتين متعاقبتين تباشرهما الجمعية العمومية: (الأول) بانتخاب أعضاء مجلس النقابة.الحكم كاملاً








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق