الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 4 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / غ / غرامة - الغرامة النسبية




الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 عقوبات. نسبية. تضامن المتهمين فى الالتزام بها. فاعلين كانوا أم شركاء. ما لم ينص القانون على خلافه.



الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 عقوبات. من الغرامات النسبية أشارت إليها المادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين فى الالتزام بها.



النعي على الحكم بعدم جواز توقيع عقوبة الغرامة النسبية المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات بوصف الجريمة شروع في جناية استيلاء على مال عام غير مقبول.




سداد المتهم كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها. لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 عقوبات. وإن أعفاه من الرد في حدود ما قام بسداده.



الغرامة النسبية المقضى بها على جملة متهمين فاعلين كانوا أو شركاء. تضامنية بينهم. عدم التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد بالحكم .



الغرامة النسبية المقررة لجناية اختلاس الأموال الأميرية تحديدها بمقدار المال المختلس.اكتفاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن بقيمة الفرق بين الإطارات المختلسة وتلك التي استبدلت بها.



الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 عقوبات غرامة نسبيه. تضامن المتهمين فى الجريمة الواحدة بالالتزام بها طبقاً للمادة 44 عقوبات فاعلين كانوا أو شركاء دون تقيد بصفاتهم.



الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعته .وجوب القضاء بها على من ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً وبالتضامن عند تعدد الجناة.



عدم جواز الحكم بالغرامة النسبية في حالة الشروع في جرائم اختلاس الأموال الأميرية.



وجوب الحكم بها على المتهمين متضامنين. عدم التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم. المادة 44 ع.



لا مانع قانوناً من الجمع بين عقوبة جناية التزوير وبين الغرامة النسبية في جناية الاختلاس عند تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات التي توجب توقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق