الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 عقوبات. نسبية. تضامن المتهمين فى الالتزام بها. فاعلين كانوا أم شركاء. ما لم ينص القانون على خلافه.الحكم كاملاً
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 عقوبات. من الغرامات النسبية أشارت إليها المادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين فى الالتزام بها.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بعدم جواز توقيع عقوبة الغرامة النسبية المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات بوصف الجريمة شروع في جناية استيلاء على مال عام غير مقبول.الحكم كاملاً
سداد المتهم كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها. لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 عقوبات. وإن أعفاه من الرد في حدود ما قام بسداده.الحكم كاملاً
الغرامة النسبية المقضى بها على جملة متهمين فاعلين كانوا أو شركاء. تضامنية بينهم. عدم التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد بالحكم .الحكم كاملاً
الغرامة النسبية المقررة لجناية اختلاس الأموال الأميرية تحديدها بمقدار المال المختلس.اكتفاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن بقيمة الفرق بين الإطارات المختلسة وتلك التي استبدلت بها.الحكم كاملاً
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 عقوبات غرامة نسبيه. تضامن المتهمين فى الجريمة الواحدة بالالتزام بها طبقاً للمادة 44 عقوبات فاعلين كانوا أو شركاء دون تقيد بصفاتهم.الحكم كاملاً
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعته .وجوب القضاء بها على من ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً وبالتضامن عند تعدد الجناة.الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم بالغرامة النسبية في حالة الشروع في جرائم اختلاس الأموال الأميرية.الحكم كاملاً
وجوب الحكم بها على المتهمين متضامنين. عدم التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم. المادة 44 ع.الحكم كاملاً
لا مانع قانوناً من الجمع بين عقوبة جناية التزوير وبين الغرامة النسبية في جناية الاختلاس عند تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات التي توجب توقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق