الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - الدفع ببطلانه



إذا تخلف المعارض عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجلت الدعوى إلى جلسة أخرى فإنه يجب إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته وإلا كان الحكم الصادر فيها معيبا بما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً




سلطة المحكمة الاستئنافية في تصحيح البطلان عملا بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قاصرة على حكم محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض والتفتيش عدم ابدائه أمام محكمة الموضوع الحكم المطعون فيه لا يبين من هذا البطلان عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الحكم بالإدانة استنادا إلى اعترافه في تحقيقات النيابة لا جدوى له من التمسك ببطلان التفتيش.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق