تصرف الوصى. انصراف أثره إلى القاصر.شرطه.الحكم كاملاً
حظر مباشرة الوصي للتصرفات التي من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوي وقبول الأحكام والتنازل عن الطعون بعد رفعها.الحكم كاملاً
قيام مرض الموت أو ما في حكمه من مسائل الواقع. تحصيله من حالة المتصرف النفسية ومن صدور التصرف وهو تحت تأثير اليأس من الحياة أو في حالة الاطمئنان والأمل فيها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق