التصرفات التي يبرمها الوكيل هي لحساب الأصيل. مباشرة الوكيل إجراء معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة عدم جواز مقاضاته عن هذا الإجراء.
تصرف الوكيل. انصراف أثره إلى الموكل. شرطه. دخول التصرف في نطاق الوكالة. مثال: في وفاء
تصرفات الوكيل بعد إنهاء الوكالة التي تعدل عقداً سبق أن أبرمه مع الغير حسن النية. نفاذها في حق الموكل إذا صادف خطأ يحمل على الاعتقاد بأن الوكالة التي أبرم بمقتضاه ذلك العقد ما زال سارياً.
إجراء النائب عملاً باسم الأصيل. العبرة في تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع بإرادة الأصيل وليس بالنائب.
توقيع الوكيل على العقد لا ينصرف إلى الموكل طالما لم يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنه. استخلاص الحكم لهذه النيابة من مجرد توقيعه. استخلاص معيب.
حيازة الوكيل لعقارات موكله التي تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانوناً. لا تسقط مدة حيازة الأصيل بوساطة وكيله من مدة التقادم إلا إذا شابها عيب من العيوب التي تفقدها أثرها في كسب الملكية بالتقادم وهي الإكراه والخفاء واللبس أو الغموض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق