الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 21 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - وقف خيري




النظر على الوقف الخيرى لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه.




أموال الأوقاف الأهلية المنتهية ق 180 لسنة 1952 تملكها بالتقادم الطويل شرطه عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها.




حظر إنشاء الأحكار على الأراضي غير الموقوفة وقصر ترتيب حق الحكر منذ العمل بالقانون المدني الجديد في 15/ 10/ 1949 على الأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً.



أموال الأوقاف الخيرية. عدم جواز تمليكها أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة رقم 147 لسنة 1957. أموال الأوقاف الأهلية المنتهية. ق 180 لسنة 1952. تملكها بالتقادم الطويل. شرطه. عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها.



الأوقاف الخيرية. لوزير الوقف تغيير مصرف الوقف دون تقيد بشرط الواقف ق 247 لسنة 1953. مؤداه. اعتبار الوقف الخيري تبرع غير لازم. صدور قرار بتغيير المصرف أثره. ليس للجهة الموقوف عليها حق في غلته عن المدة التالية للعمل بالقانون وحتى صدور قرار التغيير.



النظر على الوقف الخيري. لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه.


اعتبار الوقف خيرياً. شرطه. أن يكون مصرفه جهة بر لا تنقطع . اعتباره إسلامياً. شرطه. أن يكون مصرفه براً في الشريعة الإسلامية.



وضع اليد على أطيان زراعية تتضمن حصة شائعة لوقف خيري، لا أثر له في كسب ملكيتها بالتقادم م 970 مدني معدلة بالقانون 147 لسنة 1957



للنائب عن جهة الاستحقاق فى الوقف الخيرى مخاصمة ناظر الوقف ومطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف والحكم له بهذه الصفة بما يخص جهة الاستحقاق فى الريع.


إن الحكم المنصوص عليه فى المادة 39 من لائحة إجراءات ديوان الأوقاف (الصادر بها الأمر العالى المؤرخ فى 13 يوليه سنة 1895) الذى قرر حق وزارة الأوقاف فى مطالبة ناظر الوقف الخيرى بما فى يده من فائض الريع إذا خشى عليه منه - هذا الحكم علته إنما هى حماية هذا الفائض من خطر خيانة الناظر أو عبثه أو إهماله.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق