محكمة الاستئناف. سلطتها فى الأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة. شرطه. أن ترى فى تلك الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد.الحكم كاملاً
إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه ما دامت أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق