النطق بالحكم. وجوب تمامه بحضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة.
حصول مانع لدى أحدهم. وجوب توقيعه مسودة الحكم. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.
بطلان الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الغيابى الابتدائى لأسبابه
رغم ما لحق به من بطلان لخلوه ومحضر جلسته من بيان اسم القاضى الذى أصدره.
من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا
كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه
الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه.
جرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي
يجب أن تحمل تاريخ إصدارها ولا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها
السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه.
الشهادة السلبية. وجوب صدورها بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة فى
القانون. الشهادة الصادرة فى اليوم الثلاثين. حتى فى نهاية ساعات العمل. لا تصلح
سند لبطلان الحكم.
مناط تطبيق المادة 309 عقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من
الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع.
كون أحد أعضاء هيئة محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم المطعون فيه. هو
الذى كان قد أصدر الأمر باحالة المتهم إلى المحاكمة. أثره: بطلان الحكم.
محضر الجلسة يكمل الحكم في شأن بيان الهيئة التي أصدرته.
الأخذ بالدليلين القولي والفني عند القضاء بالإدانة. دون رفع ما
بينهما من تعارض. قصور وتناقض.
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.
القصور له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.
يوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل
الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً. والمراد بالتسبيب المعتبر
تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من
حيث القانون.
وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم حصول مانع
لأحدهم وجوب توقيعه على مسودة الحكم وإلا صدر مشوباً بالبطلان.
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها خلال ثلاثين يوماً من
النطق بها مخالفة ذلك، بطلان الحكم المادة 312/ 2 إجراءات.
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. إعمال رقابتها
على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية.
إذا كان يبين من المفردات أن المحقق الإداري قرر في تحقيق النيابة
العامة أن المتهمين لم يعترفا إلا بعد أن وعدهما بعدم إبلاغ النيابة العامة ضدهما .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق