الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن / ما يقبل منها





استناد الحكم في إدانة الطاعن لعبارات عامة لا تتضمن بيان أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما دون بيان الأفعال التي قارفها. قصور.




عدم تدليل الحكم على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب وبين العاهة التي تخلفت بالمجني عليه استناداً إلى دليل فني. قصور.




إغفال المحكمة الاطلاع على أوراق العملة المالية المقلدة وخلو محضر الجلسة والحكم مما يفيد فض الحرز الذي يحتوي عليها. يعيب إجراءات المحاكمة. علة وأثر ذلك؟




نقض الحكم والقضاء بالبراءة. أثره: اعتبار طعن النيابة العامة وارداً على غير محل ووجوب رفضه.




الاشتراك في التزوير. تمامه. دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. على المحكمة استخلاص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها استخلاصاً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.




اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض يعيبه.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.




اضطراب الحكم في شأن الحالة التي كان عليها النبات المضبوط وما إذا كان الضابط قد شاهده بحالة ظاهرة قبل فضه للفافة أم بعد فضه لها. يعيبه. علة وأثر ذلك؟




الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها. واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.




خلو الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة التزوير مما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة تلبس طبقا للمادة 30 إجراءات. قصور.




انقطاع العمل بالمحكمة نتيجة الأحداث المواكبة لثورة 25 يناير سنة 2011. عذر قهري. يحول بين الطاعنين وتقديم الأسباب في الميعاد.




إيراد الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة. يعيبه بالتناقض والتخاذل.




قضاء الحكم ببراءة المطعون ضدهم واستبعاد الدليل المستمد من التلبس. خطأ في تطبيق القانون. أثره؟




اشتمال الحكم على صور متعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعا. يجعله متناقضاً بعضه مع بعض ويعيبه بالقصور.




عدم بيان الحكم ركن الخطأ في جريمة الإضرار غير العمدي. قصور.




إيراد الحكم المطعون فيه صورتين متناقضتين للواقعة. قصور وتناقض. أثر ذلك: وجوب نقضه والإحالة للطاعنين والمحكوم عليهم عدا المحكوم عليه غيابيا. علة ذلك؟




إقامة الحكم قضاءه على ما ليس له أصل في الأوراق. يبطله. لا يغني عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى. علة وأثر ذلك؟ مثال.




اكتفاء الحكم في بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة إلي الأوراق ومحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة. قصور.




اقتصار مهمة الدفاع عنه على معاونته في تقديم أوجه دفاعه التي يرى مصلحته فيها سواء ما تعلق منها بالموضوع أو بالقانون. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض المحكمة طلب استجواب المتهم وطلبها من الدفاع المضي قدمًا في مرافعته. إخلال بحق الدفاع.




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بيانًا كافيًا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور.




إغفال الحكم التدليل على ثبوت قيام عقد الوديعة وانتقال حيازة المنقولات إلي الطاعنة على نحو يجعل يدها عليها يد أمانة واستظهار ثبوت نية تملكها إياها. قصور.




تعويل الحكم في قضائه بإدانة المتهم على الدليلين القولي والفني رغم ما بينهما من تناقض. يعيب الحكم.




اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض يعيبه.




دفاع الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية رفضت استلام المنقولات المعروضة عليها. جوهرى. وجوب التعرض له وتحقيقه. إغفال ذلك. قصور.




سلامة الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الاتجار فى الآثار. شرطه: بيان كنه ونوع الأثر المضبوط وصلة كل متهم بما تم ضبطه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور. أساس ذلك؟




تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة. لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام.




خلو الحكم من بيان ماهية المضبوطات وما إذا كانت أثرًا له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية والحقبة التاريخية التى ينتسب إليها وسنده




اكتفاء الحكم المطعون فيه بالإحالة إلى محضر الضبط وتقرير الخبير دون إيراد مؤداهما واستظهار شروط انطباق المادة 372 مكررًا عقوبات فى حق الطاعن. قصور.




اعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف القاضى بالإدانة. انتهاؤه فى منطوقه إلى القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. تناقض يعيبه.




ثبوت أن الطاعن يضع يده على الأرض خلفًا لمورثة المنتفع من هيئة الإصلاح الزراعى. إقامة بناء عليها.




دفاع الطاعن بعدم قدرة المجنى عليه على التحدث بتعقل. جوهرى. وجوب التعرض له وتحقيقه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع. لا يغير منه سكوت الطاعن عن طلب أهل الخبرة.




دفاع الطاعن بخصم جهة عمله من رابته وتسوية المبلغ موضوع الجريمة. جوهرى. وجوب تمحيصه والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.




إغفال الحكم استظهار توافر الركن المعنوى فى الجريمة التى دان الطاعن بها بالمخالفة لحكم المادة 310 إجراءات. قصور.




اعتناق الحكم لصورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض. يعيبه.




اطمئنان المحكمة إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد التعاطى بعد نفى قصد الإتجار عنه دون بيان العناصر التى استقت منها ذلك. قصور وفساد فى الاستدلال.




تساند حكم الإدانة فى جريمة الاعتياد على مزاولة أعمال البنوك بغير ترخيص إلى الأوراق وتحقيقات النيابة العامة دون إيراد مؤدى كل منها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة. قصور.




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المدعى بالحقوق المدنية لصدور الحكم الابتدائى فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى. خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه




القضاء بالبراءة تأسيسًا على عدم ثبوت التهمة. ينطوى ضمنًا على الفصل فى الدعوى المدنية برفضها.




إغفال الحكم استظهار ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه والتفاته عن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافية بتسجيله للعلامة التجارية. قصور




إغفال الحكم بيان صفة الطاعنين وحدود مسئولياتهم والخطأ الذى وقع منهم وكيف تسبب فى حدوث الضرر بأموال جهة عملهم. قصور.




إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن لقيامه بإلقاء الجثة بمكان مطروق للعامة. يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة.




ندب المحكمة محاميًا للدفاع عن المتهم على الرغم من حضور محام معه مقبول أمام المحاكمة الابتدائية متوهمة أن حضوره غير جائز أمامها. إخلال بحق الدفاع




خلو الحكم من بيان الواقعة وأدلة الثبوت التى أقام عليها قضاؤه. قصور.




إطلاق القول بأن المجنى عليها لم تبلغ ثمانى عشر عامًا دون بيان تاريخ ميلادها والأساس الذى تساند إليه فى تحديد السن. قصور.




إدانة الطاعن فى جريمة النصب استنادًا إلى محضر الضبط دون بيان الطرق الاحتيالية التى استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الاتهام. قصور.




وجوب إيراد الأدلة التى تتساند إليها المحكمة وذكر مؤداها بطريقة وافية. مجرد الإشارة إليها. غير كاف.




تأسيس الحكم قضائه على ما بين الخاتمين الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما. قصور.




مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ فى القانون. يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الإذن وعدم الاعتداد بشهادة من أجراه.




تضمن الحكم عبارات مجملة يكتنفها الغموض والإبهام وعدم بيانه ساعة ضبط المطعون ضده لتبرير قضاءه بالبراءة




خلو الحكم من نسخته الأصلية واقتصاره على صورة ضوئية من مسودته موقعة من القاضى. يبطله.






جواز إثباته بالبينة المادة 60 من قانون الإثبات. استلزم الحكم الكتابة لإثباته خطأ فى تطبيق القانون.




خلو الحكم من استظهار ركن القوة فى تلك الجريمة. قصور.




عدم إفصاح وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش عن اسمه ولا اسم النيابة التى يعمل بها وتزيله بتوقيع غير مقروء للإذن




خلو الحكم الاتبدائى المطعون فيه من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب. يبطله.




جريمة التعرض لأعمال الصرف الحقلى بإقامة منشآت عليها. وقتية. تمام الفعل المسند إلى المتهم وانتهاؤه بإجراء هذا البناء. مخالفة ذلك. قصور وخطأ فى القانون.




خلو الحكم المطعون فيه من بيان مثال واقعة الدعوى. اكتفاؤه بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به.




ابتناء الحكم المطعون فيه فى أسبابه على قبول الاستئناف شكلاً فى حين قضى فى منطوق بعدم قبوله، يعيبه بالتناقض والتخاذل.




دعوى مدنية بتسليمه ذات المنقولات رغم اختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً. خطأ فى القانون. يوجب نقضه.




الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على ذلك الإعلان. بطلانه.




نزول المدافع عن الطاعن بادئى الأمر عن سماع الشهود. لا يحرمه من العدول عن هذا النزول. إذا لم يقض له بالبراءة. الالتفات عنه. إخلال بحق الدفاع.




الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى. غير جائز. أمام محكمة النقض.




عدم تقديم إقرارات الأرباح عن نشاطه التجارى. بالمخالفة لنص المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981. خطأ فى القانون




خلو منطوق الحكم من بيان العقوبة المقضى بها على المحكوم عليهما الأول والثانى. قصور.




مناداة الطاعن بغير اسمه الصحيح. عذر قهرى. لا يصح معه القضاء فى غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن.




موضوع القذف وخلوه مما يفيد تقديم المطعون ضدهما الدليل على صحة الوقائع التى نسباها للطاعن واعتبرها قذفا. قصور.




القول بوحدة الجريمة أو بتعددها. تكييف قانونى. خضوعه لرقابة محكمة النقض.




خلو الحكم من بيان ماهية تلك الضوابط وتوافرها وما إذا كان الصرف قد تم على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة. قصور.




الجدل الموضوعى. لا تجوز إثارته. أمام محكمة النقض.




إغفال الحكم استظهار صفة الموظف العام فى المجنى عليه وأن الإهانة وقعت أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها. قصور.




الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبى. جوهرى. وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك. قصور




إيراد الحكم فى مدوناته ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لدى الطاعن. انتهاؤه إلى إدانته دون أن ينفى قيام تلك الحالة. قصور وتناقض.




تعرض المحكمة للدعوى دون إعلان المتهم بتعجيلها من الانقطاع وحضوره الإجراءات التى تمت بعد ذلك.




إطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض عليه استنادًا إلى أنه كان فى حالة تلبس لمجرد مشاهدة مأمور الضبط له ممسكًا بلفافة




القضاء بإدانة الطاعن عن جريمة لم ترفع بها الدعوى الجنائية ولم ترد بأمر الإحالة. يوجب نقض الحكم




إغفال الحكم التعرض للدليل المستمد من أعمال الاستدلال. يعيبه.




مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه. غير كاف لثبوت ارتكاب التزوير والعلم به.




شروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار دون أن يبين الحكم رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه ووفاته. قصور. يبطله.




إيراد الحكم ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن الغير لدى الطاعن وإدانته دون التعرض لهذه الحالة. قصور




مجرد الحديث عن الأفعال المادية. لا يكفى لثبوت نية القتل. ولو أثبت الحكم فى مدوناته أن الطاعن قصد قتل المجنى عليه.




الفعل المتخوف منه الذى نقوم به حالة الدفاع. لا يلزم فيه أن يكون خطرًا حقيقيًا فى ذاته. كفاية أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم وتصوره. ما دام لذلك أسباب مقبولة.




إعتناق الحكم أمرين متعارضين لأقوال الطاعن. يعيبه بالتخاذل والتناقض.




إثبات الحكم المطعون فيه استيقاف الضابط للمتهم أثناء سيره بالطريق العام ممسكًا بزجاجة خمر. لا تبيح له القبض والتفتيش.




اطلاع المحكمة على الورقة المزورة. إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير. إغفال ذلك.




تناقض الحكم فى تحصيله لصورة الواقعة واختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها فى عقيدته. يعيبه بالتناقض والتخاذل.




عدم ايراد الحكم الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منها فى بيان كاف. قصور




مجرد الإشارة إلى اعتراف الطاعنين فى صيغة عامة مجهلة دون ذكر مؤداه فى بيان واف. قصور.




اتخاذ الحكم من مجرد عدم تسليم الطاعن للعين المؤجرة فى الموعد المتفق عليه دليلاً على تحقق الجريمة دون استظهار عدم وجود مقتضى لذلك. قصور.




إغفال الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واستظهار ماهية البناء وفحوى الأوراق التى ركن إليها ومشتمل محضر الضبط. قصور.




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهرى. القضاء برفض الدفع فى جنحة أخرى خلاف التى ذكر رقمها الطاعن. يبطل الحكم.




اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض واضطراب.




إغفال الحكم بيان الأفعال التى قارفها الطاعن ومكان الضبط والتدليل على نية التهريب وتوافر قصد الاتجار لديه. قصور.




إفراغ الحكم فى عبارات مجملة غامضة يشوبها التناقض والاضطراب. يبطله.




إغفال الحكم إيراد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة ودون بيان واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعنان وكيفية إحداث فعل الإتلاف أو التخريب واستظهار توافر القصد الجنائي فيها وإحالته في بيان الدليل إلى أقوال المجني عليه ومحضر الشرطة دون بيان مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة. قصور.




خلو الحكم من بيان الواقعة وكيفية حفظ الدعوى محل الاتهام والشخص المعهود إليه بحفظها وصلة الطاعن بذلك وأوجه إهماله التي تسببت في فقدها واستناده في قضائه إلى التحقيقات الإدارية وتحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة . قصور .




الدفع باعتبار قرار قاضي الحيازة كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد المقررة بالمادة 373 مكرراً عقوبات. جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه واستظهار ركن القوة الموجه للأشخاص كشرط للإدانة في هذه الجريمة. قصور .




خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى التحقيقات دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة وإغفاله استظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة . قصور .




دفاع المتهم بعدم قدرة المجني عليها على التمييز لإصابتها بآفة عقلية. جوهري. وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع .




طلب الطاعن وقف الدعوى الجنائية المقامة ضده بجريمة التبديد إلى حين الفصل في دعواه بتهمة التوصل بالاحتيال إلى الحصول على إيصال الأمانة سند الدعوى الأولى . جوهري .




وجوب وقف الدعوى الجنائية متى كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى. المادة 222 إجراءات . إغفال التعرض لطلب الطاعن والرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع .




الدفع بقِدم إصابة المطعون ضده وافتعاله لها. جوهري. وجوب التعرض له وتحقيقه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .







إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه أو اشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره للمحررات التي قدمها للمجني عليهم واستظهار توافر الطرق الاحتيالية وتعويله على أقوال المجني عليهم دون بيان الدليل الذي استمد منه تلك الأقوال . قصور .




إدانة الطاعنة على مجرد القول بأنها المستفيدة في عقد البيع دون استظهار صفتها في طلب الشهر والأفعال التي قارفتها ومدى توافر القصد الجنائي في حقها وإغفال التعرض لدفعها بعدم بلوغها سن الرشد وقت توثيق المحرر . قصور .




رابطة السببية في جريمة القتل العمد بين الإصابات والوفاة. التدليل على قيامها من البيانات الجوهرية في الحكم. إغفال ذلك. قصور .




اكتفاء الحكم المطعون فيه بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه ووصف الإصابات المنسوب للطاعنين إحداثها بجسم المجني عليه وكيفية حدوثها وعلاقة السببية بينها وبين الوفاة من واقع دليل فني . قصور وإخلال بحق الدفاع .




تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة. كفايته سنداً للبراءة. حد ذلك . إغفال الحكم بيان ركن الخطأ ومدى توافره في حق المطعون ضده واستناده في تبرير قضاءه بالبراءة إلى عبارات مجملة مبهمة. قصور .




قضاء الحكم بانعدام مسئولية المتهم تأسيساً على صدور قرار بالحجر عليه دون التحقق من حالته العقلية وقت ارتكابه الفعل . قصور .




من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي أو من في حكمه لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر .




اقتصار الحكم المطعون فيه على بيان أسباب تعديل ما قضى به الحكم الابتدائي من عقوبة دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها في ثبوت التهمة ودون أن يحيل إلى أسباب الحكم المستأنف . قصور .




قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي على الرغم من إعلان المتهم باستئناف السير في الدعوى بعد وقفها لجهة الإدارة دون إخطاره بكتاب مسجل بموطنه الأصلي أو المختار. يبطله .




إغفال الحكم بيان واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة وخلوه من استظهار الكمية التي جرى وزنها ووزن الرغيف من الخبز المضبوط ومقارنته بالوزن المقرر . قصور .




إقامة المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح العادية في جريمة بيع عقار لأكثر من شخص والمنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 ومعاقبة المتهم بالحبس. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .




إغفال الحكم صلة الطاعن بالعينة وما أتاه من أفعال يعدها القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش ووجه ما نقله عن تقرير التحليل من أن العينة مغشوشة. قصور .




استماع المحكمة لمرافعة محامي المتهم أو إتاحة الفرصة له للقيام بمهمته. واجب . عدم إجابة المحكمة طلب الدفاع التأجيل للاطلاع والاستعداد أو تنبهه لرفض الطلب . إخلال بحق الدفاع .




إقرار المتهمين بجريمة السرقة بالإكراه على اتفاقهم مع الطاعن على فك أجزاء السيارة المسروقة. لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكابه جريمة السرقة ولا يكفي لثبوت اشتراكه فيها. مخالفة ذلك. قصور وفساد في الاستدلال .




إغفال الحكم بيان الواقعة ومؤدى أدلة الإدانة وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غيرها. قصور .




قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها. مخالفة ذلك. يبطل الحكم. المادة 247 إجراءات .




خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى واستظهار سبب عدم رد اللوحات إلى إدارة المرور وما إذا كان ذلك مصحوباً بنية اختلاسها . قصور .




القضاء بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة. شرطه ؟ بيان عناصر الضرر المقدم على أساسه مبلغ التعويض في الحكم الصادر بالتعويض المدني. غير لازم. حد ذلك . عدم بيان الحكم عناصر الخطأ وصحة إسناده إلى الطاعن . قصور .




حكم الإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً عقوبات. وجوب بيانه فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً .




انتهاء الحكم في أسبابه إلى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن. وقضاءه عكس ذلك في المنطوق. يعيبه بالتخاذل . أثر ذلك .




تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي. شرطه: صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه. أساس ذلك . وجوب اشتمال الحكم على ذلك البيان. إغفال ذلك. يبطله. ولو ثبت بالأوراق صدور هذا الطلب .




إدلاء الطاعنة أمام السلطة المختصة بأقوال كاذبة من أنها غير متزوجة حال كونها متزوجة مع علمها بذلك لتسهيل حصولها على جواز سفر. إقرار فردي. يخضع للتمحيص والتثبت. تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار. غير معاقب عليه .




تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته من قبل وكيل نيابة جزئية دون إذن النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة. غير جائز، مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح .




خلو الحكم كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصاره في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان فحواه واستظهار كنه الأرض محل الواقعة وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن . يعيبه .




عدم امتداد أثر الحكم للمحكوم عليه غيابياً. علة ذلك . مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة حيازة مواد مخدرة .




التشرد. ماهيته؟ المادة 1 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 . إغفال الحكم استظهار وسيلة الطاعن في التعيش ومدى مشروعية تلك الوسيلة وتوافر مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية . قصور .




وضع قفل على باب العقار. لا يصدق عليه معنى الدخول أو يتحقق به استعمال القوة. إغفال الحكم بيانهما. قصور .




إغفال المحكمة طلب الطاعن إثبات وجود العقد بالبينة لقيام المانع الأدبي من الحصول على سند بالكتابة إيراداً ورداً. إخلال بحق الدفاع .




وزير الخارجية هو المنوط به تنفيذ حكم بإلغاء قرار جمهوري خاص بوزارته. مخالفة ذلك. خطأ في تأويل القانون .




صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا - بعد وقوع الجريمة - بإلغاء الحكم المنفذ به أو بإيقاف تنفيذه. لا يؤثر في قيامها. وإن كان من قبيل الظروف القضائية المخففة . مخالفة ذلك. خطأ في تأويل القانون .




جريمتي فك الأختام وإدارة محل سبق غلقه. تنتظمها خطة جنائية واحدة. وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح .




استناد الحكم في ثبوت قصد التعاطي لمجرد عدم ثبوت قصد الاتجار دون بيان عناصر القصد الأول. قصور. لا يغير من ذلك تساوي العقوبة المقيدة للحرية في جريمتي التعاطي والإحراز المجرد من القصود .




لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على أن الوطء لم يقع فعلاً وهو الركن الأساسي في جريمة الزنا .




تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت. كاف للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية .




الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة. جوهري. وجوب الرد عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. قصور . مثال لتسبيب غير سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة إحراز مخدر .




اقتصار الحكم المطعون فيه في مدوناته على القول بأن المتهمتين قذفتا علناً المطعون ضدها دون أن يبين المكان الذي حصل فيه القذف . قصور
.




حكم الإدانة. وجوب بيانه أدلة الثبوت التي استند إليها وذكر مؤداها. علة ذلك . استناد الحكم إلى أقوال شاهد. دون إيراد فحواها اكتفاءً بالقول بأنها تؤيد أقوال المجني عليها. قصور.




وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمة إهانة الموظف على بيان ألفاظ الإهانة. خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان العبارات التي عدها إهانة . قصور .




عدم استظهار الحكم المطعون فيه أن حمل الطاعن للسكين التي ضبطت معه عند القبض عليه في أعقاب اقترافه واقعة السرقة كان بمناسبة ارتكابه تلك الجريمة. قصور.




جريمة تهيئة محل لألعاب القمار. مناط تحققها؟ المادة 352 عقوبات. ألعاب القمار. هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور ويكون الربح فيها موكول للحظ أكثر منه للمهارة .




استناد حكم الإدانة في جريمة إزالة حد إلى معاينة الجمعية الزراعية دون أن يستظهر ما إذا كان الحد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو برضاء الطرفين . قصور .




لما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على انتفاء عنصر التحايل من عدم اعتراض أو استغاثة المجني عليها أو مقاومتها حين قام المطعون ضدهم بإبعادها عن المكان الذي كانت فيه، ومن ثم يكون الحكم - وعلى ما ورد بمدوناته - قد خلط بين عنصري الإكراه والتحايل .




قضاء الحكم خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً على الرغم من استيفائه الشكل المقرر في القانون. خطأ يوجب نقضه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً . حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع . وجوب أن يكون مع النقض الإعادة .




الصلح. عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه. وجوب أن تعرض له المحكمة وتفنده . الحكم بإلزام الطاعن بالتعويض دون أن يعرض لدفاعه - الذي قدم دليله - بتنازل المدعية بالحقوق المدنية عن حقوقها . قصور .




صحة عدم الاستجابة لطلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير. رهن باستخلاص المحكمة عدم الحاجة إليه . التفات المحكمة كلية عن هذا الطلب . يبطل الحكم .




خلو الحكم من بيان الواقعة وظروفها واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه وعدم استظهار طبيعة الأرض . قصور .




عدم استظهار الحكم القصد من الحيازة والتعرض لدفاع الطاعن الجوهري بأن الحيازة للاستعمال الشخصي . قصور .




حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. أساس ذلك . مثال لتسبيب معيب لرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .




اقتصار الحكم على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر من اختلاس المتهم للمبلغ المسلم إليه واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة لإيصال الأمانة دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به . قصور .




دفاع الطاعن بعدم تسلمه المبلغ محل الاختلاس. جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور وإخلال بحق الدفاع .




العقوبة المقررة لجريمة تهريب التبغ ؟ المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. ورود الحكم في صورة غامضة خلت من بيان أركان الجريمة والأفعال التي قارفها الطاعن وعدها تهريباً وإغفاله أساس قضائه بالتعويض . قصور .




نعي الطاعنين بأن الفحص لم يشمل جميع أحراز العملة المضبوطة . موضوعي . لا ينفي عنهما حيازة العملة المقلدة . علة ذلك .




جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات. يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه . القضاء بالرد رغم أداء المتهم قيمة الأشياء المستولى عليها قبل تاريخ الحكم . وجوب النقض والتصحيح .




معاملة الطاعن بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية اختلاس أموال أميرية دون توقيت عقوبة العزل . خطأ في القانون . يوجب النقض والتصحيح .




دفاع المتهم بعدم استلامه المنقولات موضوع الجريمة . جوهري . وجوب أن تعرض المحكمة له بما يفنده . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .




وجوب تمسك المدين باعتبار الحجز كأن لم يكن. وإلا سقط الحق فيه. علة ذلك؟ الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له . إغفال ذلك . قصور .




خلو الشهادة الطبية من بيان نوع المرض ومدة العلاج . لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضاً ولا يستقيم به الدليل على أنه كان في مكنته التقرير بالاستئناف في الميعاد . وجوب إجراء تحقيق لاستجلاء مدى صحة هذا العذر . إغفال ذلك . قصور .




استناد الحكم في إدانة الطاعن على مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون استظهار ما إذا كان له حق التصرف فيه من عدمه استناداً إلى عقد شرائه العرفي من آخر آلت له الملكية بعقود مسجلة وعدم تعرضه لدفاع الطاعن بانتفاء عنصر الاحتيال . قصور .




مجرد استناد الحكم في تبرير قضائه بالبراءة على عدم مقدرة المدعي بالحقوق المدنية السمع وتركه دابته تعبر الطريق فجأة وإغفاله بيان الواقعة وأدلة الاتهام . قصور .




تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة هي إزهاق الروح . وجوب استظهار الحكم لها وما يدل على توافرها .




انتهاء الحكم بالإدانة إلى إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وترصده استناداً إلى مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج دون إيراد وقائع تؤيد ذلك يعيبه . علة ذلك .




طلب المدعي بالحقوق المدنية تأجيل الدعوى لحضور محاميه. يوجب على المحكمة إجابته أو تنبيهه لرفض طلبه. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع .




خلو الحكم المطعون فيه من بيان أركان عقد الإيجار ومقدار الأجرة والتأمين المنصوص عليهما فيه وتعويله في الإدانة على ما تضمنه محضر الضبط دون بيان فحواه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية . قصور .




خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وركن الخطأ المسند للطاعنين وإيراده في عبارة عامة معماة والاكتفاء في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط .




دفاع الطاعن بوجود إصابات به تمنعه من إحداث إصابة المجني عليه. جوهري. وجوب تحقيقه أو إطراحه استناداً إلى أدلة سائغة.




جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع. عمدية. ثبوت علم المتهم بالغش وتعمد إدخاله على المشتري شرط لقيامها.




الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً. هو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت تأثير إكراه أو تهديد.




خلو الحكم الابتدائي من تاريخ صدوره يبطله. استطالة البطلان إلى الحكم الاستئنافي الذي أخذ بأسباب ذلك الحكم.




وجوب أن يبين الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة فوق اتصال المتهم بالمال المسروق .




الرهن الذي قصده الشارع في جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالمادة 341 عقوبات. الحيازي دون الرسمي.




قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على إعلان المعارض لجهة الإدارة لعدم الاستدلال. يبطله.




العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة التي تنتهي إليها المحكمة.




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لديه .




اتصال وجه الطعن بمحكوم عليهم آخرين. أثره: امتداد أثر الطعن إليهم.




كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي بالبراءة.




سلامة الحكم بإدانة المتهم في الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات تستوجب بيان أن يكون الباعث على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة هو إعانة الجاني على الفرار.




إسباغ الحكم الحماية المقررة بنص المادة 63 إجراءات على المتهم دون الإفصاح عن مسمى العمل الذي يباشره. قصور.




خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من بيان المحكمة التي أصدرته. يبطله. متى لم يستوف محضر الجلسة هذا البيان.




الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي في مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المعدل. إجراء جوهري.




إدانة الطاعن على افتراض أنه أحدث إصابات المجني عليه الرضية دون سند من أقوال شهود الإثبات التي أوردها الحكم قضاء بما لا أصل له في الأوراق لا يرفع التناقض .




إغفال الحكم المطعون فيه بيان الواقعة وإيراد الأدلة التي استند إليها في الإدانة ومؤداها وقضائه بالتعويض دون بيان أساس قضائه. قصور.




القضاء بالبراءة لمجرد الخطأ في اسم المتهم أو محل إقامته دون استجلاء وجود اسم شهرة للمتهم. قصور.




قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله.




عدم استظهار الحكم ما إذا كانت الواقعة موضوع الشكوى هي ذات الواقعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه أم تختلف عنها وأساس المغايرة .




القضاء بالإدانة في جريمة فك الأختام. يستوجب بيان أن الأختام التي صادر فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم.




نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه. اعتبار الحكم المنقوض معدوم الأثر لا وجود له.




إغفال الحكم المطعون فيه بيان واقعة الدعوى واكتفائه في بيان الدليل بالإحالة إلى ما جاء بالمعاينة .




يشترط لقيام جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف قد وقع على زرع غير محصود .




لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة المادة 310 إجراءات.




قضاء الحكم ببراءة المتهم استناداً إلى أنه رفض أن يكون حارساً. دون استظهار ما إذا كان مالكاً للمحجوزات أو حائزاً لها .




قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم استناداً إلى أنه تمت معاقبة والده عن ذات الجريمة باعتباره هو مرتكبها. غير كاف لحمل قضائه.




إغفال الحكم إثبات عدول الطاعن عن إسلامه في تاريخ سابق على اتخاذ إجراءات استخراج بطاقته الشخصية باسمه قبل إشهار إسلامه وديانته المسيحية .




قضاء الحكم المطعون فيه في منطوقه تأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه على خلاف ما نطق به علناً في مواجهة الخصوم بتأييد الحكم المستأنف. يبطله.




استناد المحكمة إلى معلومات شخصية. لدحض ما قاله الخبير. غير جائز. وجوب استجلاء الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة.




على المحكمة الاستئنافية عند إلغائها حكم ابتدائي بالإدانة والقضاء بالبراءة أن تبين في حكمها الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما ارتأته محكمة أول درجة.




خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها وإحالته في بيان الدليل إلى الأوراق دون إيراد مضمونه .




وجود المطعون ضدهما على مسرح الجريمة مع ذويهم حاملين أسلحة نارية أطلق منها أعيرة أصابت المجني عليه، يرشح مساهمتهما مع الآخرين في القتل .




من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب .




عدم تدليل الحكم المطعون فيه على اشتراك الطاعن مع المتهم المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها قانوناً في تزوير المحررات .




دفاع الطاعن إعفاءه من العقاب عن الجريمة سالفة البيان تأسيساً على أنه مكن السلطات من القبض على المحكوم عليه الآخر.




إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان.




قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده في جريمة تبديد. لإقامته دعوى براءة ذمته من الدين المحجوز عليه من أجله بعد وقوع الجريمة.




توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط. جائز. مادام لم يصدر حكم قضائي في النزاع.




إغفال الحكم مؤدى أقوال الشهود بأن الطاعن والمطعون ضده اشتريا قطعة الأرض مشاركة بينهما وأثرها في قيام عقد الأمانة. قصور.




المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة. إنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم. إغفال طلب الطاعنة سماع شاهدتي الإثبات التي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعهما. قصور وإخلال بحق الدفاع.




إغفال الحكم المطعون فيه إيراد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها. قصور.




حق الدفاع عن النفس. شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره.




إقامة الدعوى العمومية على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها وعدم تعرضها لموضوعها والقضاء بعدم قبول الدعوى.




إيراد الحكم في الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي بعدم توافر حالة الضرورة ثم استطرد أن إطلاق الطاعنة النار على المجني عليه يعد تجاوزاً لحق الدفاع الشرعي.




تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى. تعرض محكمة النقض له. شرطه: إغفال الحكمين الابتدائي والمطعون فيه استظهار سن الحدث. قصور.




بطلان القبض. مقتضاه: عدم التعويل في الإدانة على أي دليل مستمد منه ولا على شهادة من أجراه.




إغفال الحكم المطعون فيه استظهار ما إذا كان الطاعن والمحكوم عليه الآخر تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحتفاظ البنك بملكية المعدات التي تم شرائها مقابل تلك القروض حتى يتم سدادها من عدمه. قصور.




عدم استظهار الحكم المطعون فيه صفة الطاعن وما إذا كان مالكاً للوحدة النهرية من عدمه وقيامه بصرف مخلفات فعلاً على النيل أو غيره من المجاري المائية.




إدانة الطاعنة بجريمة الكسب غير المشروع دون بيان أن حصوله على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته .




اتصال وجه الطعن بطاعنين آخرين. يوجب امتداد أثر الطعن إليهم. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.




إغفال الحكم المطعون فيه بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها وكيف لحقت بهما من جراء التصادم وأدت إلى وفاة أحدهما من واقع التقرير الفني.




دفاع المتهم بسبق محاكمته أمام محكمة الجنح عن الواقعة جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه وإيراده في حكمها. إغفال ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.




حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين. جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.




اقتصار الحكم المطعون فيه على الإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون تحديد نوع الطريق .




عدم استظهار الحكم القصد الجنائي في جريمتي الحصول للغير على ربح بدون حق والشروع في الإضرار العمدي وبيانه اتجاه إرادة المتهم للحصول على ربح أو منفعة للغير وإلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعمل بها. قصور.




وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. عدم استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقته والأدلة الدالة عليه.




سماع الشاهد. لا يصح أن يتوقف على سبق ذكره في التحقيقات الأولى وإبداء المحكمة رأيها في أقواله قبل سماعها. لما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.




اقتصار الحكم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب على مجرد القول أن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته غير كاف للتدليل على علم الطاعن بكذب البلاغ .




نص الفقرة الأولى من المادة 226 عقوبات. مفاده: عقاب كل شخص سواء كان طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة.




إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن والمؤيد بمناظرة النيابة العامة لإصابته والتي ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعي .




خلو الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة التي دان الطاعن بها وإطلاق القول بثبوت التهمة في حقه دون إيراد الدليل على ذلك. قصور.




مناقضة منطوق الحكم لأسبابه التي بني عليها. تناقض وتخاذل يعيبه.




المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون .




سلامة حكم الإدانة في جريمة لعب القمار وفقاً للقانون 371 لسنة 1956. رهن ببيان نوع اللعب الذي ثبت حصوله.




التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته. شرط ذلك.استعمال المتهم حقه في الدفاع في مجلس القضاء. لا يصح نعته بعدم الجدية .




نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليها. وجوب امتداد أثر النقض للمحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.




تنفيذ مأمور الضبط القضائي أمر القبض رغم سقوطه. أثره: بطلان القبض والدليل المستمد منه وشهادة من أجراه.




إغفال الحكم المطعون فيه بيان ماهية الحكم الذي امتنع المتهم عن تنفيذه ومكنته في إجراء ذلك وما إذا كان قد أعلن بالسند التنفيذي. قصور.




الترصد لا يصلح بدءاً في تنفيذ جريمة القتل. علة ذلك. خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد القتل في جريمة الشروع في القتل.




القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة التعدي على أرض مملوكة للدولة ورفض الدعوى المدنية على سند من تملكه إياها بالتقادم .




إغفال الحكم بحث التهمة وبيان كنه العقار المنسوب للمتهم حيازته بقصد الاتجار وأدلة الثبوت. قصور .




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لاتخاذه تاريخ الواقعة تاريخاً لرفع الدعوى. خطأ في القانون حجبه عن نظر الموضوع. يوجب نقضه والإعادة.




وجود تشابه في الرسم أو النموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها. كفايته. لتحقق جريمة تقليد الرسم الصناعي.




لما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير.




عدم تحدث الحكم المطعون فيه عن علم الطاعن بأن المنقولات متحصلة من جريمة سرقة وعدم استظهار توافر هذا الركن وخلوه من بيان الواقعة.




من المقرر أنه وإن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور.




حكم الإدانة. وجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.




إدانة الطاعن بجريمة إعداد مكان لألعاب القمار دون استظهار أركان تلك الجريمة والاكتفاء بالإحالة إلى محضري التحريات والضبط واعتراف المتهم .




خلو الحكم المطعون فيه من بيان ألفاظ الإهانة التي أخذ المتهم بها. قصور. لا يغني عنه الإحالة إلى ما ورد بمحضر الجلسة.




إغفال الحكم استظهار القصد الجنائي واشتراطه رد الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت إعارته. قصور وخطأ في القانون.




استجابة المحكمة لدفاع قررت جديته. لا يجوز لها العدول عنه إلا بسبب يبرر العدول.




دفاع الطاعن بأنه سلم المجني عليها منقولاتها على النحو المبين بمحضر إداري جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور وإخلال بحق الدفاع
.




خلو الحكم المطعون فيه مما يبرر اقتناعه باتفاق الطاعن مع مجهول على التزوير ومساعدته في ذلك، وبالتالي بتزوير المحرر.




بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة العامة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.






القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط برضاء أصحابها.






عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. أساس ذلك؟ عدم إباحتها القبض والتفتيش ولو كان وقائياً.






بطلان التفتيش. مقتضاه: عدم التعويل على أي دليل مستمد منه وعدم الاعتماد بشهادة من أجراه.






إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم سبق نقضه. اعتباره معدوم الأثر.






تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الغيابي الابتدائي الذي خلا ومحضر جلسته من بيان اسم ممثل النيابة العامة الحاضر فيها. يبطله.






القضاء بالبراءة دون تحرى المسئولية الجنائية للمتهم. يعيب الحكم.






وجود اشتمال الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.






إن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى شككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت .






مجرد قيام الطاعن بشراء الأرض من المحكوم عليه الثاني وتقديمه العقد المزور الصادر للبائع له والتوكيل المزور في دعوى مدنية وتمسكه بهما وكونه صاحب مصلحة. لا يوفر في حقه ركن العلم.






عدم إقامة الحكم المطعون فيه الدليل على توافر أركان الجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وإثبات توافر صفة الموظف العام في حق المتهمين .






إغفال الحكم بيان ما إذا كانت الطاعنة قد مثلث أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام وتقريرها أمامه أقوالاً غير صحيحة وجهلها حقيقتها أو علمها بأنها غير صحيحة أم أن ما وقع منها كان في ورقة طلب التحقيق أمام جهة الإدارة. يعيبه.






إدانة المحكوم عليه بجريمة الاستيلاء على مال عام. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل. خطأ. يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه.






كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. حد ذلك.النعي على الحكم المطعون فيه عدم ناقشته الدليل المستمد من الجوهر المخدر العالق بنصل المطواة المضبوطة. غير مقبول. متى كان قوامه الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها للمطعون ضده.






دفاع الطاعن أنه طعن في تقدير الضريبة ولم يصبح بعد نهائياً. جوهري. إلزام الحكم المطعون فيه الطاعن بالتعويض دون استظهار أن تقدير الضريبة التي لم تدفع قد أصبح نهائياً. قصور وخطأ في القانون.






توجيه الإعلان بالادعاء المدني إلى الطاعن في مكان مغاير لمركز إدارة الشركة التي يمثلها ومخاطبة المحضر أحد الموظفين فيه وعدم بيان اسمه وصفته أثره: بطلانه. قضاء الحكم المطعون فيه. بناء على هذا الإعلان. يبطله.وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجبان نقض الحكم للمحكوم عليهما.






القضاء بالإدانة في جرائم تزوير المحررات. شرطه: أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوي عليه من بيانات ليكشف عن ماهيته وإلا كان باطلاً.إغفال الحكم بيان بيانات المخالصة الموثقة ومن شهد عليها. قصور.






مضي أكثر من ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق - أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.






الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه بأسباب سائغة. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.اتصال العيب الذي شاب الحكم بالمحكوم عليها الأخرى يوجب امتداد أثر نقض الحكم إليها لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.






دفاع المتهم بوجود فارق كبير بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله. جوهري يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه بما ينفيه. إغفال ذلك. قصور.






وجوب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى. ليس لها إقامة قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق.إيراد الحكم في سياق استدلاله على توافر نية القتل. وقائع لا معين لها من الأوراق. خطأ في الإسناد يعيبه. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.






إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما شهد به آخر رغم اختلاف الشهادتين في شأن واقعة جوهرية. قصور وخطأ في الإسناد. يبطله.






المادة 309 عقوبات. مناط تطبيقها.خلو الحكم المطعون فيه من ذكر عبارات السب وبيان موضوع الدعوى المدنية وما ورد بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة. قصور.






إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وأن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة.






قضاء الحكم باعتبار المدعية بالحقوق المدنية وهي محامية تاركة لدعواها المدنية لمجرد أن المحامي الذي حضر عنها لا يحمل سند وكالة منها. خطأ في القانون.






إدانة الحكم الطاعنين بجريمة الاشتراك في إسقاط امرأة حبلى وجوب استظهاره عناصر الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها.






لما كانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.






إغفال حكم الإدانة في جريمة الضرب إثبات الاتفاق أو سبق الإصرار بين المحكوم عليهم الثلاثة والذي يرتب تضامناً في المسئولية الجنائية وعدم إيراده الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لديهم من التعدي على المجني عليهم والتدليل على ذلك تدليلاً سائغاً. قصور.






إغفال الحكم دلالة المستندات التي قدمها الطاعن ومدى اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة وقيام الحق له فيتكملة هذا المبدأ بالتحقيق الذي أجرته المحكمة. قصور.حجب الخطأ المحكمة عن أن توفى الدعوى حقها من الناحية الموضوعية. أثره. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.






لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة .






اتخاذ الحكم من مجرد حفظ شكوى الطاعن ضد المدعي بالحق المدني. دليلاً على كذب ما أبلغ به دون التدليل على علمه بكذب البلاغ واستظهار قصد الإضرار، وبيان فحوى المستندات التي أشار إليها في أسبابه واستخلص منها ثبوت الجريمة في حق الطاعن. قصور.






لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان اسم المحكمة التي صدر منها الحكم، كما أن محضر الجلسة قد خلا أيضاً من هذا البيان. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدى إلى الجهالة .






مناط التجريم في جريمة التخلف عن تسليم الوحدة المؤجرة في الميعاد المحدد. يدور وجوداً وعدماً مع قيام مقتض لذلك أو عدم قيامه. المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981.






عدم جواز الإساءة إلى مركز المتهم متى كان مستأنفاً وحده. أساس ذلك.مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جرائم إخفاء أشياء متحصلة من سرقة ونصب وتهرب جمركي.






دفاع الطاعن أن المسكن لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز. جوهري. إغفال الحكمين المستأنف والمطعون فيه له إيراداً ورداً عليه وعدم تمحيص المستندات المقدمة من الطاعن تأييداً له. قصور.






استناد الحكم المطعون فيه في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة إقامة بناء دون ترخيص إلى التقرير الاستشاري وعقود المقاولة وتركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء دون استظهاره حقيقة التاريخ الذي أقيم فيه البناء وتاريخ انتهاء المطعون ضده من إقامته وسنده. قصور.






الشهادة المرضية. من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي. عدم تعرض المحكمة لفحواها الإشارة إلى المرض الذي دللت عليه كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد إثباتاً أو نفياً. اكتفاء بالقول بعدم الاطمئنان إليها دون إيراد أسباب تنال منها أو تهدر حجيتها. يعيب الحكم.






للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي يزيد سنه على خمس عشرة سنة لارتكابه جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة. بالسجن. أساس ذلك.مؤدى نص المادتين 7، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.






تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له. حد ذلك.إغفال الحكم المطعون فيه استظهار سن الطاعنين في مدوناته. قصور.القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.






عدول المحكمة عن تحقيق دليل رأت لزومه للفصل في الدعوى. دون بيان العلة. إخلال بحق الدفاع وقصور. لا يغير من ذلك تفويض الدفاع الأمر للمحكمة بخصوص عدم حضور المجني عليها لمناقشتها.






لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استخلص واقعة الدعوى بما مفاده أن الضابطين قد التقيا بالطاعن على أنهما يرغبان في شراء المادة المخدرة التي يحرزها وعرض عليهما الطاعن خمس لفافات من مخدر الهيروين بعد أن حدد لهما ثمن التذكرة الواحدة بمبلغ ستين جنيهاً فقاما بضبطه وتفتيشه.






وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه الذي لم يطعن في الحكم والطاعنتين اللتين لم يقبل طعنهما شكلاً.






جواز إثارة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. أمام النقض وإن تنازل عنه الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية ما دامت مقوماته واضحة من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه.






القضاء ببراءة الطاعن من تهمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات. اتخاذ الحكم من فعل البناء أساساً لإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.






إغفال الحكم الإشارة إلى الكشف الطبي الموقع على المجني عليهم وخلوه من بيان أسمائهم والإصابات التي أدت وفاتهم وتلك التي لحقت بغيرهم. يعيبه.






من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكرراً. بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعن، شخص المجني عليه... من قول، أو قارفه من فعل، بطريق التليفون، تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما.






لما كان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الإدعاء المباشر، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه، وإذ تمسك الطاعنان بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية، وقدما لها ما يسانده، فقد كان عليها تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه .






بطلان التفتيش. أثره: بطلان الدليل المستمد منه بما فيه شهادة من أجراه. خلو الحكم من دليل على مقارفة الطاعن للجريمة. يوجب على محكمة النقض القضاء ببراءته.






من المقرر بالنسبة إلى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث التي حلت محلها بنصها ذاته فيما عدا استبدال محكمة الطفل بكلمة "الحدث" المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذي جرت المحاكمة في الدعوى الماثلة في ظله.






طلب رد هيئة المحكمة. ماهيته: دفع بانعدام ولايتها بنظر الدعوى لأجل معين. يوجب عليها تأجيل نظر الدعوى لاتخاذ إجراء الرد عليه إن رأت عدم إجابته. إغفال ذلك بطلان وخطأ في تطبيق القانون.






عنصر العلانية - لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات السب مكتوبة. وجوب أن يكون الجاني قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليها. إغفال الحكم بيان مقصد الطاعنين من فعلهم وألفاظ السب. قصور.





عنصر العلانية - لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات السب مكتوبة. وجوب أن يكون الجاني قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليها. إغفال الحكم بيان مقصد الطاعنين من فعلهم وألفاظ السب. قصور.






قضاء محكمة النقض يعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم المحامي التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه. ثبوت تقديمه بطعن آخر منظور مع ذات الطعن وفصل عنه. أثره: الرجوع عن الحكم ونظر الطعن من جديد.






سلامه الحكم بالإدانة. رهينة ببيان واقعه الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً.إغفال الحكم المطعون فيه إيراد الوقعة وأدله الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور.






إن جريمة الإهانة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 133/ 1 من قانون العقوبات، 54 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى.






من المقرر إنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.






لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. عدم كفايتها لأن تكون دليلاً بذاته.مثال لتسبيب معيب للتدليل على إثبات ركن الاعتياد.وجوب امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليهما الآخرين. لاتصال وجه النعي بهما ووحدة الواقعة.






دفاع الطاعن أن سبب التوقف عن العمل خارج عن إرادته وهو اعتقاله. جوهري. وجوب إيراد المحكمة له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور يوجب نقض الحكم للتهمتين: ولو كانت التهمة الثانية مخالفة.






طلب محامي الطاعن في حضوره التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى. مؤداه استمرار المحكمة في نظر الدعوى والحكم فيها دون تمكين الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد مع وجود هذا الطلب خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع. لا يقدح في ذلك ترافع بعض المحامين في الدعوى بناء على طلب المحكمة.






عدم بيان الحكم الدليل على علم الطاعن يقينياً بما انتواه المتهمون من ارتكاب جريمة القتل العمد وقصده الاشتراك فيها وهو عالم بها وبظروفها ومساعدته لهم في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها تنفيذاً للغرض الذي دبره معهم. قصور.






قيام المجني عليها بفتح باب الشقة لمرتكبي الحادث. اعتبارها من شهود الواقعة. لزوم سماع شهادتها للفصل في الدعوى. عدم إجابة الدفاع إلى طلب ذلك. يعيب الحكم.المحكوم عليه غيابياً. لا يمتد إليه أثر الطعن بالنقض.






وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمة إدارة محل دون ترخيص على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.






عقوبتا الغرامة والرد في جريمتي اختلاس الأموال الأميرية والاستيلاء عليها. أساس حسابهما.قضاء الحكم المطعون فيه بإضافة الفوائد وغرامات التأخير إلى قيمة المبالغ المختلسة والمستولى عليها. خطأ في تطبيق القانون.






الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي أستند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها محكمة. وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على ذكر وصف التهمة.






مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وخلوه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وعدم إيراد مضمونه وبيان وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. قصور.






اقتصار الشارع في تأثيم المعاونة على ارتكاب الفحشاء على صورة الإنفاق المالي على البغي وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أم قصر. مفاده.خلو الحكم المطعون فيه من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعن لجريمة معاونة أنثى على ممارسة الدعارة. قصور.






إغفال الحكم المطعون فيه بيان طبيعة العين موضوع النزاع وحالتها وظروف تردد الطاعن عليها وما إذا كان ذلك التردد يكشف عن سيطرته عليها من عدمه وكيفية استدلاله على انتفاء حيازته لها وسنده في ذلك وعدم تعرضه لأدلة الثبوت القائمة في الدعوى. قصور.






مجرد التأخير عن رد الشيء أو الامتناع عن رده، لا يتحقق به القصد الجنائي لجريمة خيانة الأمانة. ضرورة اقترانه بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال المسلم إليه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.






كون المطعون ضدهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية. لا يكفي لإسباغ الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات جنائية عليهم. وجوب التحقق من أنهم يشغلون مناصب تدخل في التنظيم الإداري لمرفق عام.






وجوب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن متى كان الحكم المطعون فيه صادراً منه،. مخالفة ذلك. يبطل الحكم في الطعن.






دفاع الطاعن بعدم إعلانه بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير. جوهري. يوجب أن تعرض له المحكمة وتمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.






كون المتهم صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته لثبوت ارتكاب ذلك الفعل أو اشتراكه فيه. ما دام ينكر ارتكابه له.






إغفال الحكم مكان البناء لتحديد مدى انطباق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 على الواقعة. قصور.






خلو الورقة الأخيرة في الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره. يبطله. تأييد الحكم المطعون فيه له لأسبابه . أثره : اعتباره خالياً من الأسباب .






مصادرة الشيء المضبوط. إذ كان مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة أو لم يستخدم في ارتكابها . غير جائز .






خلو الحكم من بيان سنده في أن المتهمة حارسة على الرغم من عدم قبولها الحراسة وأنها ليست حائزة. قصور.






دفاع الطاعن بشأن صرف المبالغ موضوع الدعوى لأربابها. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما ينفيه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع وقصور.






التحقق في مفهوم المادة 247 إجراءات. معناه؟ مباشرة القاضي عملاً من أعمال التحقيق بوصفه وكيلاً للنيابة في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها والحكم فيها مخالفة ذلك يبطل الحكم.






قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه. خطأ في تطبيق القانون.






تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء ببراءة المطعون ضده بعد صيرورة القضاء فيها نهائياً لعدم الطعن عليه ممن يملكه . غير جائز .






إغفال حكم الإدانة في جرائم الصيد بطريقة ممنوعة وحيازة واستعمال آلات رفع المياه بدون ترخيص وصيد أسماك تقل طولاً عن المقرر. بيان مكان الحوشة التي ضبطت بها الماكينة وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على الشاطئ من شواطئها وعدم تحديده وحدة القياس التي قاس بها الأسماك. قصور.






قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى ما جاء بمحضر الضبط دون إيراد مضمونه ودون أن يعنى في مدوناته ببيان الضرر الذي لحق بالدابة من جراء إصابتها . يعيبه .






المنازعة في قدرة إبصار شاهد الرؤية على رؤية الطاعنين من المسافة التي حددها. جوهري. وجوب تحقيقه باختبار حالة الشاهد أو عن طريق المختص فنياً أو إطراحه بأدلة سائغة . إغفال ذلك رغم التعويل على شهادته في الإدانة . قصور .






منازعة الطاعن في توافر القصد الجنائي بشقيه وتدليل الحكم بما لا يكفي لتوافره . يعيبه .






خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط ومشتمل تقرير الخبير الذي عول عليه وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى. قصور.






دفاع الطاعن أن ما قام به من بناء عبارة عن حظيرة ماشية لخدمة الأرض الزراعية. جوهري . وجوب تمحيصه والرد عليه . إغفال ذلك . قصور .






الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر. جوهري. وجوب تحقيقه عن المختص فنياً ولو سكت الدفاع عن طلب ذلك. اكتفاء الحكم بالرد على هذا الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ودون تحقيقه عن طريق المختص فنياً. قصور وإخلال بحق الدفاع.






إدانة الحكم الطاعن بجريمة الإتلاف العمدي دون إيراد الأدلة التي تساند إليها ودون بيان واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها وكيفية إحداث فعل الإتلاف والتخريب وعدم استظهاره توافر القصد الجنائي فيها. قصور.






اتخاذ الحكم من مجرد استئجار الطاعن وحدة سكنية في العقار المملوك للجهة المجني عليها دليلاً على قيام جريمة الرشوة في حقه وإدانته بها دون أن اتفاقاً غير مشروع قد انعقد بينهما. قصور.






أركان جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها المتهم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات. مناط تحققها . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة التي يعمل بها الطاعن.






العقوبة المقررة لجريمة تقاضي ربح أزيد من المقرر عن المشغولات الذهبية عيار 21 قراطاً. الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .






قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذي أبداه الطاعن. قصور وإخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة تقديم الطاعن شهادة طبية مثبتة لمرضه.






إحالة الحكم المطعون فيه إلى حكم سبق نقضه في بيان وقائع الدعوى يبطله .






مؤدى نصي المادتين 122، 124 مكرراً من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المضافتين بالقانون رقم 75 لسنة 1980 . إغفال المحكمة استظهار توافر قصد الاتجار لدى الطاعن في جريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عنها. قصور .






دفاع الطاعن بعدم ملكيته وإدارته للمحل موضوع الجريمة وأن آخر يملكه ويديره . جوهري . وجوب إيراده والرد عليه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .






تقدير المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالته للنيابة العامة لتحقيقه ووقف الدعوى لهذا الغرض وجوب تربص الفصل في الادعاء فيه من الجهة المختصة. مخالفة ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.






إدلاء الشاهد بأقوال تغاير الحقيقة في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي ليس من قبيل التزوير في الأوراق الرسمية. علة ذلك .






الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهري. وجوب تعرض الحكم له إيراداً ورداً عليه. إغفال ذلك . قصور . لا يغير من ذلك عدم إبداء دفاعه هذا أمام محكمة أول درجة .






جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر. شرط تحقيقها. إغفال الحكم بيان الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والشخص الآخر والصلة بينهما وبين تسليم المجني عليهم المبالغ موضوع الاتهام. قصور.






الحكم المطعون فيه وإن نفي حالة الدفاع الشرعي عن نفس الطاعن إلا أنه لم يعرض لإصاباته التي اتهم بإحداثها أحد أقارب المجني عليه والتي جعل منها ركيزة لدفاعه وذلك لاستظهار ظروف حدوث تلك الإصابات ومدى صلتها بواقعة الاعتداء على المجني عليه التي دين الطاعن بها للتحقق من قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها، فإنه يكون مشوباً بقصور يوجب نقضه.






استناد المحكمة في إدانة المتهم لقول من أقوال محاميه. غير جائز . إدانة الطاعن استناداً لإقراره في التحقيقات الإدارية بصحة الواقعة دون بيان مؤداه وتحريات أمن الشركة المجني عليها دون إيراد مضمونها. وأخذه بإقرار محاميه بجلسة المحاكمة بعجز البضائع والتصرف فيها . قصور .





وجوب إيراد الأدلة التي يستند إليها الحكم وبيان مؤداها. تعويل الحكم في القضاء بالإدانة على عقد الإيجار الصادر من الطاعن للمجني عليه. دون بيان مضمونه. قصور.






إغفال الحكم المطعون فيه القاضي بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما استظهار ما إذا كانت واقعة استعمال المطعون ضدهم سلطة وظائفهم في وقف تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح الطاعن سابقة أم لاحقة على رفع الدعوى السابقة .






صدور قرار مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين وخلو الأوراق مما يمس توافر شروط استمرار قيده بجدول المحامين المشتغلين .






اكتفاء الحكم في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بارتباط الدعوى المدفوع بسبق الفصل فيها بالدعوى المطروحة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأن الفصل في الأولى "الأخف" لا يمنع من نظر الثانية "الأشد" .






صحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ . رهن ببيان وقائع الحادث وكيفية حدوثه وكنه الخطأ المنسوب للمتهم وموقف المجني عليه وقت حدوثه .






استناد الحكم في قضائه بالإدانة على شهادة خبيري وزارة العدل ونسبته إليهما القول أن الطاعن سهل لمتهم آخر الاستيلاء على الأموال المملوكة للشركة التي يرأس مجلس إدارتها على الرغم من مخالفة ذلك للثابت بالأوراق . يعيبه .






وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وذكر مؤداها بطريقة وافية حتى يتضح وجه الاستدلال بها . مجرد الإشارة إليها غير كاف . إغفال الحكم بيان ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها . قصور .






عدم جواز تدخل المحكمة في رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها . أو إقامة قضائها على وجه يناقضها . حقها في الأخذ بها متى اطمأنت إليها وإطراحها إن لم تثق بها .






خلو حكم الإدانة في جريمة التشرد من بيان واقعة الدعوى والأسباب التي بني عليه قضاءه . قصور .






من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول من بين ما عول عليه في إدانة الطاعنتين على أقوال كل من... و...ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور .






استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية . يوجب على محكمة ثاني درجة الفصل في موضوعها . متى كان الحكم الصادر بالبراءة نهائياً . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .






إعادة تقديم الدعوى الجنائية المرفوعة ضد موظف عام بموجب صحيفة الادعاء المباشر بعد إذن رئيس النيابة العامة برفعها . خطأ في القانون .






موظفو الهيئة العامة للتخطيط العمراني . موظفون عموميون . إقامة الدعوى الجنائية على أحدهم عن جريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بطريق الإدعاء المباشر . غير جائز .






جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة . عمدية . القصد الجنائي فيها . مناط تحققه . إغفال الحكم المطعون فيه استظهار هذا القصد . قصور .






انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وقضائه بإدانته وإلزامه بالتعويض . وجوب صدوره بالإجماع . مخالفة ذلك : يبطله .






اقتصار الحكم المطعون فيه على الإشارة بعبارة مبهمة إلى اعتداء المتهم على المجني عليه بالضرب وانتهاءه إلى ثبوت التهمة قبله دون تحديد أي المتهمين المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه . قصور .






مناط قبول التماس إعادة النظر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 441 إجراءات . استناد الطالب إلى حكمين متناقضين قضى أحدهما بإدانته بحكم بات وقضى الآخر بإدانة متهم آخر عن واقعة إجرامية واحدة . أثره . قبول طلب التماس إعادة النظر .






تعويل الحكم المطعون فيه على مجرد الأخذ بمعاينة شيخ القرية والتي اقتصرت على أن الحد كان عبارة عن طوف تم هدمه دون استظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه. قصور.






دفاع الطاعن بمحاضر جلسات أول درجة أن إيصال الأمانة المقدم من المدعي بالحقوق المدنية حرر لفض نزاع بينه وبين عمه. يعد واقعاً مسطوراً في الدعوى وجوب أن تعرض له محكمة ثان درجة وأن لم يعاود إثارته أمامها.






مناط التأثيم في جريمة العمل لدى حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون إذن سبق من وزير الداخلية. أساسه.






حضور محام للدفاع عن المتهم الحدث في الجنايات. واجب. علة وأساس ذلك. تخلف المحامي. منتدباً كان أو موكلاً في جناية عن الدفاع عن المتهم أو تعيين من يقوم مقامه في الدفاع عنه. عقوبته. الغرامة والمحاكمة التأديبية إذا اقتضى الأمر. المادة 375 إجراءات.






وجوب سماع المحكمة مرافعة المحامي الموكل عن المتهم. عدم إجابة المحكمة المحامي إلى طلب التأجيل. يوجب عليها تنبيهه إلى الرفض. علة ذلك. اقتصار المدافع عن الطاعن على طلب التأجيل دون المرافعة. إدانة المحكمة الطاعن دون تنبيهه إلى رفض ذلك الطلب. يعيب إجراءات المحاكمة.






من المقرر أن القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له.






مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي. لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس. علة ذلك.






احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب واستبداله بشيكات أخرى. لا يصلح مجرداً سبباً من أسباب الإباحة. علة ذلك: عدم اندراجه تحت مفهوم حالة الضياع وما في حكمها والتي تبيح للساحب اتخاذ ما يصون به ماله دون توقف على حكم من القضاء. مخالفة ذلك: خطأ في القانون.






حكم الإدانة في تلك الجريمة وجوب إيراده وقائع القوة والعنف أو التهديد بما يكفي لقيام الركن المادي واستظهار أن غرض الجاني مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل الموظف المتعدى عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو الامتناع عن أدائه وأن يتمكن الجاني بما استعمله من وسائل من بلوغ مقصده. إغفال ذلك: قصور.






تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض.






عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري. تبطل الحكم. علة ذلك . خلو محضر الجلسة. مما يفيد صدور الحكم في جلسة علنية. أثره: بطلانه.






وجود خلاف بين وصف الختم على الحرز الذي أرسلته النيابة إلى معامل التحليل والختم على الحرز الموصوف بتقرير التحليل. اقتضاؤه: إجراء تحقيق تستجلى به المحكمة حقيقة الأمر. إغفال ذلك. قصور وفساد في الاستدلال.






كون عبارات القذف قد تضمنها خطاب تداولته أيدي موظفين بحكم عملهم. غير كاف لتوافر العلانية. وجوب أن يكون الجاني قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. إغفال الحكم ببيان قصد الطاعن من فعله. قصور.






استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء. لا يصح نعته بعدم الجدية ولا بأنه جاء متأخراً. علة ذلك. رفض المحكمة الدفع بتزوير الشيك بحجة عدم جديته للتأخر في إبدائه. يعيب الحكم.






الدفع بتزوير الشيك. جوهري. وجوب تمحيصه لتعلقه بتحقيق الدليل. إغفال ذلك. يعيب الحكم.






تقديم المتهم إلى المحاكمة بتهمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. توجيه المحكمة الاستئنافية للمتهم تهمة تقسيم أرض للبناء عليها. خطأ في تطبيق القانون.






عدم بيان الحكم المطعون فيه أن مكان الضبط محل مفتوح أعد لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط وعدم بيانه نوع اللعبة التي ثبت حصولها فيه والمبلغ الذي كان يتم المقامرة عليه ووجه استدلاله بالدليل الذي استنبطت منه المحكمة عقيدتها في الدعوى. قصور.






اعتبار الحكم أن مجرد تقدم المجني عليه بشكواه وإبلاغه بالواقعة. من الإجراءات القاطعة للتقادم. خطأ في القانون. أساس ذلك.






القصد الجنائي في جريمة إتلاف غيط مبذور المنصوص عليها في المادة 367 (ثانياً) عقوبات. مناط تحققه. وجوب تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي أو أن يورد من الوقائع والظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. عدم بيان الحكم المطعون فيه أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط المبذور موضوع الاتهام. قصور.






اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة على محضر الضبط وتقرير الخبير دون إيراد مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. قصور.






حق الدفاع الشرعي عن النفس. شرع لرد أي اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في المادة 246/ 2 عقوبات. ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب والتعييب والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير.






تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة. هي إزهاق الروح. وجوب استظهار الحكم له وإيراد ما يدل على توافره. الحديث عن الأفعال المادية. لا ينبئ بذاته عن توافره. مثال لتسبيب معيب في استخلاص نية القتل.






استناد الحكم في إدانة الطاعن إلى اعتراف لأحد المتهمين لا أصل له في الأوراق. خطأ في الإسناد. يعيبه. لا يغير من ذلك أخذه باعتراف لمتهم آخر له أصله في الأوراق. ما دام قد استدل على جديته بالاعتراف الأول.






جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجني عليه. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد ما يدل عليه. تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجني عليها في مقتل. غير كاف بذاته لثبوت هذا القصد. علة ذلك.






عدم الرد على طلب الترخيص. بإقامة بناء خلال المدة المحددة للبت فيه. يعد بمثابة الموافقة على الطلب. المادتان 6، 7 من القانون 106 لسنة 1976. دفاع الطاعن باعتبار الترخيص ممنوحاً له ضمناً بعد انقضاء ستون يوماً على تاريخ تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية دون صدور الترخيص. جوهري.






التعويل على أقوال الشهود الذين سمعتهم هيئة أخرى دون الاستجابة لطلب سماعهم أمام الهيئة التي أصدرت الحكم وبغير بيان سبب رفض سماعهم. إخلال بحق الدفاع.






حضور محام مع المتهم في جناية. واجب. امتناع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وإصراره على طلب التأجيل حتى يحضر المحامي الأصيل. عدم إجابته إلى طلبه والفصل في الدعوى دون ندب محام آخر للدفاع عن المتهم. إخلال بحق الدفاع.






تحدث الحكم المطعون فيه عن احتساء الطاعن شراباً كحولياً وإغفاله بيان مبلغ تأثيره في شعور الطاعن وإدراكه وهل احتساه لتشجيعه على ارتكاب جريمته رغم اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص وإيقاع عقوبة القتل العمد. قصور.






إبداء الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. وجوب تحري حقيقة الواقع فيه والقضاء بقبوله أو رفضه. إغفال ذلك. خطأ في تطبيق القانون.






مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه غير كاف لثبوت ارتكاب التزوير والعلم به. ما دام ينكر ارتكابه ويجحد علمه به. إغفال الحكم المطعون فيه التدليل على اشتراك الطاعنة في التزوير وتعويله في إدانتها على مجرد توافر القصد الجنائي لدى متهم آخر. قصور.






إغفال الحكم بيان حقيقة الأوراق التي قدمها المطعون ضده وهل هي صحيحة أم مزورة. يعيبه.






وجوب أن تكون أوراق المضاهاة في التزوير معترف بها. تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على الشيك الذي طعن عليه بالتزوير. يعيبه.






دشت المفردات. أثره: تصديق محكمة النقض لقول الطاعن في قيام دليله في الأوراق. علة ذلك.







إيراد الحكم ما يفيد أن الطاعنين قصدا إلى الإضرار بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها تحقيقاً لمنافع شخصية واتجاراً منهما بوظيفتيهما. وانتهاؤه في قضائه إلى أن ما أخذه الأول من عطية وقبله الثاني من هدية مكافأة لاحقة. يعيبه.






تمسك الطاعن ببطلان أقوال الشهود للإكراه. دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه. مخالفة ذلك. قصور.






وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر.إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام. قضاء الحكم المطعون فيه بعزل الطاعن دون بيان صفته وما إذا كان موظفاً عاماً من عدمه. قصور.






جريمة الإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب المنصوص عليها في المادة 116 عقوبات. ما يشترط لتوافرها. عدم إفصاح الحكم عن اختصاص الطاعن بتوزيع حصص السكر للجهات المقرر صرفها لها. وعدم تعرضه لدفاعه بعدم اختصاصه بتوزيع تلك السلعة. قصور.






فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادته فيه. أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منع الطاعن من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم.






تقديم المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن ترد عليه بالقبول أو الرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.






إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام. عدم بيان الحكم المطعون فيه الوقائع والأفعال التي قارفها كل من المحكوم عليهما واستظهار اتفاقهما على فعل الاستيلاء وفعل التسهيل وقصد المحكوم عليه الثاني منه. قصور.






إدانة الطاعن بجريمة الغش في عقد توريد والاشتراك في تسهيل الحصول على مال عام دون بيان ماهية الأفعال التي تعمد الطاعن ارتكابها وعدها غشاً في تنفيذ العقد واستظهار عنصري الاتفاق والمساعدة اللذين اتخذهما أساساً لإدانة الطاعن بجريمة الاشتراك في تسهيل الحصول على مال عام والأدلة على ذلك. قصور.






واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون وإقامة بناء بدون ترخيص. وصفان ملازمان لفعل البناء.






المراد بالتسبيب المعتبر. إفراغ الحكم بخط غير مقروء أو في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.






القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. لا يوجب بحث النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون. محكمة النقض لا تملك التعرض للعقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن. ليس بوسعها تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه. بل على محكمة الموضوع عند الإعادة القضاء بالعقوبة المقررة طبقاً للقانون.






جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المنصوص عليها بالمادة 116 مكرراً ( أ ) عقوبات. شرط تحققها؟ إغفال الحكم بيان صفة الطاعن وحدود مسئولياته واستناده إلى أقوال شاهدين دون بيان مؤداها. قصور.






ثبوت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة. وجوب إيقاف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إلى رشده. المادة 339 إجراءات. قول الحكم أنه ثبت لديه من الكشف الطبي أن الطاعن يعاني من اكتئاب تفاعلي ثانوي مع بعض نوبات القلق والتوتر. قضاؤه في الدعوى من بعد دون التثبت مما إذا كانت هذه الحالة تعد عاهة في عقله من عدمه. إخلال بحق الدفاع.






تسليم السلاح من المرخص له إلى غيره. يلغى ترخيصه ويوجب مصادرته. أساس ذلك. المادتان 10 و30 من القانون 394 لسنة 1954. إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها. مخالف للقانون. يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.






وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في حساب عمر المجني عليه في جريمة هتك العرض أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. عدم جواز الأخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم. أساس ذلك.






كذب الوقائع المبلغ عنها. ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. أثر ذلك. العبرة في كذب البلاغ أو بصحته. بحقيقة الواقع. الأمر الصادر من الجهة الإدارية بحفظ البلاغ أو التحقيق الإداري الذي أجرته في شأنه. ليس دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ بها.






الاعتراف وليد الإكراه لا يعول عليه ولو كان صادقاً. وجوب بحث المحكمة الصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه في استدلال سائغ.






إطراح الحكم الدفع ببطلان الاعتراف استناداً إلى أنه حصل أمام النيابة دون أن يذكر المعترف أن إكراهاً وقع عليه وأن النيابة ناظرته ولم تلحظ به إصابات. إخلال بحق الدفاع.






تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. وجوب أن تعين المحكمة. خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً أو تورد أسباباً سائغة لرفضه. لكي يكون قضاؤها سليماً. منازعة المتهمة في سلامة قواها العقلية لإصابتها بآفة عقلية. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً للبت فيه.






الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. وجوب أن تعرض المحكمة له إيراداً ورداً. إغفال ذلك: قصور.






وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته. موضوعي. شرطه: صدورها عنه اختياراً. عدم اعتبارها كذلك. متى صدرت إثر إكراه أو تهديد. كائناً ما كان قدره.






وجوب اشتمال الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر. عدم إيراد الحكم أسباباً لقضائه بالبراءة. قصور يوجب نقضه. علة ذلك.






اختلاف دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة عن دعوى تزوير عقد إيجار واستعماله. موضوعاً وسبباً. مؤداه. تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى به في دعوى أخرى. علة ذلك.






تقديم المدعي بالحقوق المدنية شكواه في الميعاد القانوني. يحول دون سقوط حقه في إقامة دعواه المباشرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقض الحكم. حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.






جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98 (و) من قانون العقوبات. ما يتطلب لتوافرها. اكتفاء الحكم بسرد أقوال المجني عليه ووالده وعدم بيان مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون وطريقة الترويج للأفكار المتطرفة وماهية تلك الأفكار.






خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وظروفها وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن وتعويله على ما جاء بمحضر الضبط دون إيراد مضمونه . قصور .






مكتب المحامي محل خاص. الجهر بالسب أمام موكليه . لا يجعله محلاً عمومياً بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام .






الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لدى محكمة الموضوع في أي وقت. إغفال الرد عليه يعيب الحكم.






عدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي. قعوداً عن إجراء جوهري. قصد به الشارع مصلحة المتهم الحدث. يبطل الحكم. أثر ذلك: نقض الحكم والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل مجدداً بإجراءات صحيحة .






كون الواقعة لا تندرج تحت أي نص عقابي آخر . يوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة .






الشهادة المرضية. دليل من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي. وجوب تعرض المحكمة لها بالقبول أو عدم الاعتداد بها بأسباب سائغة . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .






دفاع الطاعن بأن تظهير الشيك للمدعي بالحقوق المدنية كان تظهيراً توكيلياً. جوهري. وجوب أن تحققه المحكمة بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة .






عدم بيان الحكم مفردات المبالغ المقول باختلاسها وتعويله في الإدانة على أقوال أعضاء لجنة الجرد وتقرير الخبير المنتدب دون أن يورد مؤدى أقوال أحد شهود الإثبات ووجه استدلاله بها ودون أن يعرض للأسانيد التي أقيم عليها تقرير الخبير. قصور .






طلب الدفاع عن الطاعن في ختام مرافعته ندب خبير لتحقيق دفاعه بأن رئيسه تصرف في جزء من البضائع موضوع الجريمة بتسليمها للعملاء. جوهري. وجوب أن تحققه المحكمة أو ترد عليه بأسباب سائغة لإطراحه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.






إغفال الحكم الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المبلغ موضوع الاتهام. قصور .






وجوب استظهار حكم الإدانة في تلك الجريمة بيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه. وما إذا كان له حق هذا التصرف من عدمه . إغفال ذلك . قصور .






وجوب تفنيد أسباب حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة. متى رأت المحكمة الاستئنافية إلغاؤه والقضاء بالإدانة . إغفال ذلك. قصور .






اقتصار الحكم في بيان واقعة الدعوى على تحديد ما جاء بمحضر الضبط من قيام الطاعن بالبناء في أرض زراعية دون استظهار أن الأرض زراعية وأدلة استخلاص ذلك وتمحيص دلالة ما قالته محكمة أول درجة من أن الأرض ليست زراعية أو يرد على طلب الطاعن بندب خبير في الدعوى. قصور.






الدفع بتزوير توقيع المحامي على صحيفة الدعوى المباشرة. جوهري . وجوب تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .






إغفال حكم الإدانة في جريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار استظهار توافر ذلك القصد الخاص . قصور .






إغفال القاضي التوقيع على صحيفة الحكم الأخيرة المتضمنة منطوقه. أثره : بطلان الحكم .






الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه . جوهري . وجوب مناقشته والرد عليه . إغفال الحكم ذلك . قصور . لا يعصمه من ذلك. قيامه على أدلة أخرى .






تجاوز المحكمة حقها في أمر التصحيح بإجراء تغيير كامل في منطوق حكمها بإضافة ما لم يجر به - مبلغ الغرامة - بعد استنفاذ ولايتها بالفصل في الدعوى . وجوب نقض الأمر المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن .






رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها . ما دامت تتفق والسير العادي للأمور .






صدور الحكم من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها ولم تجب طلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل أو ندب غيره بمعرفتها. بطلان وإخلال بحق الدفاع.






طلب الطاعن باستعراض الدليل المقدم إلى المحكمة. جوهري. يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه رداً سائغاً. إبداء المحكمة رأياً في دليل لم يعرض عليها. غير جائز. مخالفة ذلك. يعيب حكمها.






عدول محكمة الموضوع دون سبب سائغ عن تحقيق دفاع قدرت جديته. يعيب حكمها.






إبداء المحكمة رأياً في دليل لم يعرض عليها. غير جائز. علة ذلك. تحقيق الأدلة في المواد الجنائية. ليس رهناً بمشيئة المتهم. استغناء المحكمة عن تحقيقه. شرطه.






تمسك الطاعن بأن الجهة الإدارية لم تبت في طلب الترخيص المقدم منه خلال ستين يوماً وتقديم المستند الدال على ذلك. دفاع جوهري. إغفال الحكم له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.






قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائي دون استظهار ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلتهما بالتعويض عنه. يعيبه.










وجوب أن يبين الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها. عدم إيراد الحكم واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور.






الحكم في المعارضة برفضها دون إعلان المعارض إعلاناً قانونياً بالجلسة المحددة لنظرها بعد وقفها. يبطله. علة ذلك.






صدور الحكم المطعون فيه من هيئة استئنافية رغم سبق قضاؤها بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. يبطله.






إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة المزورة. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك. اطلاع المحكمة على صورة شمسية للسند المدعى بتزويره. غير كاف. إلا في حالة فقد أصل السند.






حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة. حده: الإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها. كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم أسلمه إلى فساد في الاستدلال. يوجب النقض والإعادة.






إغفال حكم الإدانة في جريمة تزوير علامة تجارية استظهار ما إذا كانت العلامة المؤثم تزويرها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المزورة من وجوه التشابه. قصور.






الدفع بعدم قبول الدعوى للسبب المذكور لأول مرة أمام محكمة النقض. جائز. أساس ذلك.






رجوع وجه النعي إلى سبب متعلق بالحكم ذاته ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجب امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليه آخر. متى كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.






عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن بسماع شاهد النفي الذي أعلنه . يعيب الحكم . ما دام تمسك بسماعه في ختام مرافعته ولم يثبت أنه امتنع عليها سماعه .






حق المستشكل إذا لم يكن طرفاً في الحكم المستشكل فيه أن يبنى إشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم.






إيراد الحكم في أسبابه نزوله بالعقوبة المقضى بها. انتهاؤه بمنطوقه إلى عكس ذلك. تناقض وتخاذل يعيب الحكم. وإن تضمن محضر الجلسة العقوبة المعدلة. علة ذلك.






مجرد اعتراض الطاعن الأول طريق الآخرين حال عودتهم بالمسروقات وإطلاق أعيرة نارية عليهم . لا يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة .






مجرد التأشير بنهاية الإعلان بما يفيد الإخطار . عدم كفايته مجرداً تدليلاً على تمامه وفق القانون . أثر ذلك : بطلان الإعلان والحكم الصادر في المعارضة بناء عليه .






إقامة الحكم قضاءه على الدليل المستمد من الاستجواب الباطل . يعيبه . تساند الأدلة في المواد الجنائية .






تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء. وما إذا كان يدخل في حدود حق الدفاع عن النفس أو يتعداه. موضوعي .






تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الباطل لصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها. استطالة البطلان إليه. وجوب النقض والإعادة لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً .






إسقاط الحكم المطعون فيه من الوقائع الثابتة في التحقيق . ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس . دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها إيراداً ورداً عليها . يعيبه .






اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه قضى بعدم قبول طعنه شكلاً. أثره: امتداد أثر الطعن إليه. صدور الحكم غيابياً على المحكوم عليهما الآخرين من محكمة الجنايات. لا يمتد أثر الطعن إليهما .






لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة .






من المقرر أن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود، في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابة متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.






عدم بيان الحكم ما يجب توافره في التسليم من بقاء المال تحت بصر صاحبه واستمرار إشرافه عليه. قصور.






دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بالمنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.






الركن المادي في جريمة إقامة بناء بغير ترخيص . هو إنشاء البناء أو إجراء العمل . وجوب استظهار الحكم هذا الركن وإلا كان قاصر البيان .






قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول المعارضة شكلاً محتسباً بدء ميعادها من تاريخ صدور الحكم المعارض فيه. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه وتصحيحه ولو لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع .






الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.






تمسك الطاعن بانعدام مسئوليته الجنائية لإصابته بالجنون وطلب وضعه تحت الملاحظة. دفاع جوهري. وجوب إيراده والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.






الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. على المحكمة أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه. إغفال ذلك. يعيب الحكم.






لما كان ما أورده الحكم على النحو المتقدم قد جاء غامضاً لا يبين منه أركان الجريمة الأولى المسندة إلى الطاعن إذ خلا من بيان مشتمل عقد إيجار المجني عليها وتفصيلات المبلغ الذي دفعته وما دفع منه على سبيل مقدم الإيجار .






إسباغ الحكم. صفة الموظف العام على المطعون ضده دون الإفصاح عن مسمى العمل الذي يباشره. قصور.القصور الذي يتسع له وجه الطعن. له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.






تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم. لا يغير من ذلك انفصام العلاقة الزوجية.






استناد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين في جريمة إزالة حد فاصل بين ملكين متجاورين. إلى ما انتهى إليه الخبير من إزالة الحد. دون استظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه.






خلو الحكم من بيان مبلغ النقود الذي قضى بمصادرته وكيفية ضبطه ومكانه ومقداره وما إذا كانت النقود متحصلة من الجريمة. قصور. يعيبه .






النص في المادة 181 من القانون 157 لسنة 1981 بإلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة. جزاء نسبي. يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني .






تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها. ما دام سائغاً.






تقرير الطاعن أنه كان مريضاً تبريراً لتجاوز الميعاد. القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لما أثبته في إحدى القضايا المتهم فيها والمنظورة بنفس الجلسة من قبوله للعذر. إخلال بحق الدفاع.






عدم تحقق الركن المادي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. إلا بتخلي الساحب إرادياً عن حيازة الشيك . سرقة الشيك أو فقده أو تزويره. أثره: انتفاء الركن المادي لتلك الجريمة.






التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن للاستدلال بها على كذب الوقائع التي أبلغ بها المطعون ضده دون بحثها وتمحيصها. قصور وإخلال بحق الدفاع.






دفاع الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية تسلمت منقولاتها الزوجية قبل رفع الدعوى. جوهري. عدم تعرض الحكم له بالبحث والتمحيص . قصور .






اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها .






الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير إكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين. متى عول الحكم عليه في الإدانة .






عدم بيان الحكم ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجاً. وكيف اعتبر اتصاله بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية إزعاجاً. ومؤدى أقوال المجني عليهم تقرير خبير الأصوات. قصور.






استناد الحكم في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد من الإذن بمراقبة التليفون والتسجيلات دون الرد على الدفع ببطلانه . قصور .






عدم امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليه صدر الحكم عليه غيابياً . علة ذلك .






وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجبان امتداد أثر الطعن للطاعنة التي لم يقبل طعنها شكلاً والمحكوم عليهما حضورياً في الحكم المطعون فيه.






قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض رغم عدم ثبوت ارتكاب الطاعن للفعل الجنائي المسند إليه. خطأ في القانون .






القضاء بسقوط الاستئناف رغم ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ لسداد الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي . خطأ في القانون .






اعتماد الحكم المطعون فيه على المعاينة . دون بيان مؤدى ما اشتملت عليه ووجه استناده إليها . قصور .






خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى ومشتمل الأدلة التي عول عليها في الإدانة . وقضاؤه بإيقاف عقوبة تصحيح الأعمال المخالفة دون استظهار شروط التصالح . قصور.






ركن العلانية في جريمة القذف . تحققه . مشروط بتوافر عنصرين : توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز . وانتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب .






ليس للمحكمة إبداء رأيها في دليل لم يعرض عليها . لاحتمال أن يسفر بعد اطلاعها عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها وجه الرأي في الدعوى .







تقدير المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالته للنيابة العامة لتحقيقه ووقف الدعوى حتى يفصل فيه من الجهة المختصة . وجوب تربص الفصل في الادعاء بالتزوير من تلك الجهة . مخالفة ذلك : قصور وإخلال بحق الدفاع .






قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى . مانع لها من السير فيها . إلغاؤه من المحكمة الاستئنافية . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها .






عدم استظهار الحكم سن الطاعن وإفصاحه في مدوناته أخذ المتهمين بقسط من الرحمة دون معرفة مقصود الحكم من ذلك . قصور .






مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بجريمة السب ومرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل عن الشكوى .






خلو الحكم من بيان ثبوت مقارفة الجاني للجريمة وما وقع منه من أفعال استعمال القوة أو تنم عن انتوائه استعمالها. قصور.






إسقاط الحكم الوقائع التي ترشح قيام حالة الدفاع الشرعي دون التعرض لدلالتها وعدم استظهار الصلة بين الاعتداء الذي وقع من الطاعن وما وقع عليه وأيهما كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي . قصور .






قضاء الحكم باعتبار تقاضي الطاعن مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على مرتين جريمة واحدة متتابعة الأفعال دون استظهار ما إذا كان القصد الجنائية واحداً وبيان الزمن بين كل منهما وأثر ذلك على حساب مدة التقادم وبدء سريانها. قصور.






قيام المدافع عن المعارض بتقديم عذر عنه بجلسة المعارضة . يوجب على المحكمة التصدي له . إغفال الحكم الإشارة إليه . إخلال بحق الدفاع .






إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى . يوجب على المحكمة أن تقضي بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع على ما لا يحمله . خطأ في القانون .






كون تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع . وجوب النقض مع الإعادة .






إدانة الطاعن في جريمة اشتراك في التربح بطريق الاتفاق والمساعدة. تستوجب استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة الدالة عليها بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها.






قصد الاشتراك. يجب أن ينصب على جريمة معينة. عدم ثبوت الاشتراك في جريمة معينة أو فعل معين. أثر ذلك: لا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك .






خلو الحكم كلية من بيان واقعة الدعوى. واقتصاره في بيان الدليل على الإحالة على محضر الضبط دون بيان فحواه. ودون استظهار كنه الأرض محل الواقعة وإغفاله بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والقصد منها. قصور.






دفاع الطاعن بتمام الفعل المسند إليه قبل نفاذ القانون الذي نص على تجريمه . دون ما صلة له به . جوهري . إغفال تحقيقه وإطراحه جملة . قصور .






تحقق القصد الجنائي في جريمة إتلاف الزرع . بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى أحداث الإتلاف أو عمله بأنه يحدثه بغير حق . وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً أو إيراد ما يدل على قيامه .






تجهيل الحكم المكان الذي أقيم فيه البناء . رغم جوهريته . قصور .






مجرد تراخي تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات لا ينهض بذاته دليلاً على توافر القصد الجنائي .






وجوب بيان الحكم في جريمة الشهادة الزور. موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مراكز الخصوم والضرر المترتب عليها وتعمد قبل الحقائق. عن قصد وسوء نية. إغفال ذلك. قصور.






نظر الدعوى ابتدائياً وصدور حكم فيها من القاضي الذي أصدر القرار بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع. يبطل الحكم.






قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى المدينة على سند أنها تابعة للدعوى الجنائية التي لا يجوز رفعها إلا من النيابة العامة. دون بيانه لما إذا كان الركن المادي للجريمة قد وقع بالخارج أم أن جزءاً منه وقع داخل القطر المصري. قصور.






قضاء الحكم المطعون بعدم اختصاصه بنظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه.






قضاء الحكم المطعون بعدم اختصاصه بنظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه.






من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاًً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها .






إقرار المطعون ضده بأن المبلغ المضبوط حصيلة بيعه المواد المخدرة. يوجب على المحكمة أن تقدره لبيان ما إذا كان يصلح دليلاً على أن المبلغ متحصل من جريمة أم لا. قعودها عن ذلك وإغفال الحكم بالمصادرة. يعيب الحكم.






استناد الحكم في ثبوت التقليد على رأي مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين. دون بيان أوصاف كل منهما وأوجه التشابه بينهما. قصور.






عدم جواز اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة. وإلا كان الحكم باطلاً. المادة 167 مرافعات.






صحة استناد المحكمة إلى الدليل المستمد من الضبط وشهادة من قاموا بإجرائه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بالبراءة تأسيساً على بطلان الدليل المستمد من الضبط . يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في القانون .






بدء ميعاد استئناف الحكم الغيابي . من تاريخ إعلان المحكوم عليه به . المادة 407 إجراءات احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف . خطأ في تطبيق القانون .






وجوب عرض الصور المنافية للآداب والأشرطة في جريمة حيازتها علي بساط البحث بالجلسة . مخالفة ذلك . يعيب الحكم .






إهدار الشهادة المثبتة لعذر المرض لمطلق القول بأنها قصد منها إطالة أمد التقاضي . يعيب الحكم .






من المقرر أن يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون محققاً، أي حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها .






التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك . حقيقتها . عقوبة تكميلية حددها الشارع تحكمياً بصرف النظر عن تحقق الضرر . توقيعها مقصور على المحكمة الجنائية دون توقف على طلب الخزانة .






عدم بيان الحكم للطرق الاحتيالية التي استخدمتها الطاعنة والصلة بينها وبين تسليم المجني عليها المبالغ موضوع الاتهام . قصور .






عدم إيراد الحكم في تحصيله لمؤدى تقرير الصفة التشريحية مسار المقذوف الناري في جسم المجني عليه وعدد الإصابات التي لحقت به . قصور .






من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتنفيذ لتبين مدى صحته .






دفاع المتهم بمدنية العلاقة . جوهري . وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . مخالفة ذلك يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع .






قضاء المحكمة المدنية برد بطلان سند لتزويره . رفع دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية . يوجب عليها أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى . اكتفائها بسرد وقائع الدعوى المدنية دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة . قصور .






وجود خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة . أو شهادة كل منهم على واقعة غير التي شهد عليها غيره . وجوب إيراد شهادة كل شاهد على حدة .






إشارة حكم الإدانة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه بالرغم من ثنائية الاتهام . يعيب الحكم بالغموض .






قيام محام واحد بالمرافعة عن جميع المتهمين. مع تعويل المحكمة في قضائها على أقوال أحدهم كشاهد إثبات ضد باقي المتهمين . إخلال بحق الدفاع .






عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم .






دفاع الطاعن بأن المالك للسيارة والمقطورة محل الجريمة على ما يبين من العقدين المبرمين بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية والتي تحتفظ فيهما بحق الملكية لحين سداد باقي الثمن. والمقدم صوريتهما بحافظة مستنداته - جوهري - التفات الحكم عنه رغم اتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان جريمة التبديد . يعيبه .






جمع الحكم المطعون فيه في قضائه بين الإصرار والارتباط وجعلهما عمادة في إنزال عقوبة الإعدام بالطاعن. قصور الحكم في استدلاله على ظرف سبق الإصرار . عيب . يستوجب نقضه .






إدانة الطاعنين بجريمة القذف دون أن يعنى الحكم باستظهار أركان تلك الجريمة كما هي معرفة به في القانون وتوافرها في حقها . قصور .






تحديد مكان وقوع جريمة السرقة من مكان مسور . وما إذا كان المكان مسوراً بحائط أو بسياج أو خنادق . ركن هام في هذه الجريمة . علة ذلك . إغفال ذلك . قصور .






نقض الحكم بالنسبة للطاعن يوجب نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية الذي يقبل طعنه شكلاً . لاتصال وجه الطعن به .






توقف الحكم في دعوى على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى. يوجب على المحكمة وقفها. شرط ذلك. أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء .






قيام حالة الدفاع الشرعي عدم استلزامه استمرار المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل .






التمسك بطلب سماع شهود. الحكم في الدعوى دون إجابته واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماعهم. إخلال بحق الدفاع .






من المقرر أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأي في الدعوى كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية .












طلب المتهم وقف الدعوى. لأن الشيك موضوع الاتهام كان نتاج جريمة سرقة. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه. إغفال المحكمة التعرض له. قصور وإخلال بحق الدفاع.






القصد الجنائي في جريمة تزوير محرر عرفي واستعماله المنصوص عليها في المادة 215 عقوبات مناطه. أن يقصد المتهم تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها مع علمه بحقيقة الواقعة. مجرد إهماله في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يحقق به هذا القصد.






تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. شرطه. أن يكون من حركها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة. عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة. أثره: عدم قبول الشق الآخر.






اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأً مستقلاً بذاته في جريمة الإصابة الخطأ. رهن بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث. إغفال الحكم بيان وقائع الحادث وموقف المجني عليهم ومسلك قائد السيارة وخلوه من بيان إصابات المجني عليهم ومؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم. قصور.






اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأً مستقلاً بذاته في جريمة الإصابة الخطأ. رهن بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث. إغفال الحكم بيان وقائع الحادث وموقف المجني عليهم ومسلك قائد السيارة وخلوه من بيان إصابات المجني عليهم ومؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم. قصور.






تحصيل الحكم مؤدى تقرير التحليل باحتواء المادة المضبوطة على مخدر الكودايين دون بيان نسبته. قصور.






ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دام لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.






الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. ما يلزم لتوافرها؟ إدانة الطاعن في جريمة النصب. استناداً إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه والطرق الاحتيالية التي استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال موضوع الاتهام. قصور






وجوب الحكم بالعزل والرد والغرامة بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113/ 1، 2، 4، 113/ 1 مكرراً، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117/ 1 عقوبات. أساس ذلك. إدانة المطعون ضدهما بجريمة تسهيل الاستيلاء على أموال بنك مصر. وإغفال الحكم بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 عقوبات. خطأ في القانون. يستوجب النقض الجزئي والتصحيح.






مناط التأثيم في جريمة الامتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة ومشروبات في محل. أن يكون ذلك بغير مبرر. منازعة الطاعن في شأن المستحق للفندق. يوجب على المحكمة التمحيص واستظهار مبرر لامتناعه عن السداد. قعود المحكمة عن ذلك. قصور.






إدانة الطاعن بجريمة بناء بدون ترخيص لمجرد اختلاف الأعمال موضوع الدعوى المنضمة عن تلك في الدعوى المطروحة دون تحقيق دفاعه بأن أعمال بناء العقار جميعه نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل. قصور.






اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة. قصور.






القضاء للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض دون بيان اسمه وصفته. يعيب الحكم.






إغفال المحكمة التعرض لتهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة عند قضائها بالبراءة في تهمة إقامة بناء بدون ترخيص. قصور.






جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت. مناط تحققها. الحكم بالإدانة عن تلك الجريمة. وجوب استظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها. مخالفة ذلك. قصور.






وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم. إغفال ذلك. قصور.






مجرد امتناع الجاني أو تأخره عن رد الشيء. لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التبديد. وجوب ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه. قعود الحكم عن استظهار هذا الركن والتفاته عن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات. قصور وإخلال بحق الدفاع.






التفات الحكم عن فحص المستندات التي تمسك الطاعن بدلالتها على توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضدها. قصور وإخلال بحق الدفاع.






كفاية تشكك القاضي في ثبوت التهمة للقضاء بالبراءة. حد ذلك.






استناد الحكم إلى تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وعددها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها. قصور.






تحديد وقت الوفاة. مسألة فنية بحت. المنازعة فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً. مخالفة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. منازعة الدفاع في تحديد وقت الحادث. تتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه. سكوته عن طلب أهل الفن صراحة لتحديده. لا يقدح في اعتبار دفاعه جوهرياً.






إدانة الطاعن في جريمة تبديد محجوزات. دون بيان طريق الحجز الذي اتبع وماهيته وبيان الأشياء المحجوزة. قصور.






للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك.






تجاوز الحكم المطعون فيه الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وتصحيحه. أساس ذلك.






دفاع الطاعنين بأن العبارات الواردة محل الدعوى نقد مباح. جوهري. يوجب بحثه وتمحيصه على ضوء المستندات المقدمة. إغفال ذلك. قصور.






الشكوى. ماهيتها: بلاغ يقدمه المجني عليه إلى السلطة المختصة. المقصود بعبارة أن لا تكون المحاكمة في جريمة الزنا إلا بناء على دعوى الزوج طبقاً للمادتين 273، 277 عقوبات.






حجب الخطأ الحكم المطعون فيه عن تقدير ما قد يوجد في الدعوى من أدلة أخرى يوجب أن يكون مع النقض الإعادة.






استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم.






إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير في حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة. أساس ذلك. صدور الحكم معيباً في جريمة التزوير. لا محل للقول معه بأن العقوبة مبررة لجريمة الاختلاس. ما دامت جريمة التزوير هي الأساس فيها.






إفراغ الحكم المطعون فيه في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصوده لا يتحقق به غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام. مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جرائم إضرار عمدي ورشوة وتربح.






توقيع القاضي على ورقة الحكم. شرط لقيامه. علة ذلك. خلو الحكم من توقيع رئيس المحكمة. يبطله. الفصل في الطعن يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع.






ركن الإكراه في جريمة اغتصاب السندات في مفهوم المادة 325 عقوبات قد يكون مادياً باستعمال القوة أو أدبياً بطريق التهديد. ما يعد إكراها أدبياً وما يشترط لتحققه.






الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته. جوهري على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنياً. ولو سكت الدفاع عن المطالبة به. التفات المحكمة عن تمحيصه وردها برد غير سائغ قصور وإخلال بحق الدفاع.






خلو القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجرائم التي تقع بمخالفة للقانون 49 لسنة 1977.






الشاهد إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. المادة 289 إجراءات. إصرار الدفاع على ضرورة سماع شهود الإثبات. رفض المحكمة إجابته إلى طلبه برد غير سائغ. إخلال بحق الدفاع.






قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره. لا يكفي بذاته لإدانة المتهم عن جريمة التزوير. وجوب بحث المحكمة الجنائية الأدلة التي تقيم عليها قضاؤها بثبوت الجريمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور.






جريمة التهريب الجمركي. عمديه. يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها. عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة إلا إذ نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغاً من نصوص القانون.






عدم توقيع الكاتب على محاضر التحقيق لا يبطلها - المادة 73 إجراءات. عدم المنازعة في أن التحقيق تم بمعرفة النيابة العامة وأن عضو النيابة استصحب معه كاتب قام بتدوين التحقيق. اعتبار إجراءاته قانونية.






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. شرطه. عدم تعرض الحكم لدفاع الطاعن. إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته. قصور.






صفة الموظف العام أو من في حكمه. ركن في جناية الاختلاس. عدم استظهار حكم الإدانة لهذه الصفة. قصور.






وجوب استظهار قيمة أعمال البناء محل الاتهام وتاريخ إنشائها. خلو الحكم المطعون فيه من استظهار هذه العناصر. قصور.






الزعم الذي تتوافر به جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 مكرر عقوبات. يجب أن يكون صادراً من الموظف على أساس أن العمل الذي طلب الجعل أو أخذه لأدائه أو الامتناع عنه. هو من أعمال وظيفته الحقيقية.






اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أدائه حقيقياً كان أو مزعوماً أو معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره. مخالفة ذلك. قصور.






إشارة الحكم المطعون فيه إلى سن المجني عليها الثابت بتحقيقات النيابة دون بيان مصدرها في ذلك. قصور.






مجرد اختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجني عليه. لا يتحقق به ركن الإكراه.






الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. قعودها عن ذلك. قصور.






مجرد حيازة المخدر مادياً، لا يتحقق بها توافر القصد الجنائي في جريمة إحرازه. دفع المتهم بعدم علمه بوجود المخدر. على المحكمة أن تورد في حكمها بالإدانة ما يبرر توافر هذا العلم. القصد الجنائي ركن في الجريمة. وجوب إثباته فعلياً لا افتراضياً.






الأصل وجوب ثبوت القصد الجنائي من الجريمة فعلياً دون القول بالمسئولية المفترضة. حد ذلك. عدم مساءلة الشخص شريكاً كان أو فاعلاً إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المجرم قانوناً. افتراض المسئولية استثناء. قصره في الحدود التي نص عليها القانون.






رابطة السببية مؤداها إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني. متى يقطع خطأ الغير رابطة السببية. إطراح الحكم دفاع الطاعن القائم على نفي رابطة السببية جملة دون تفنيده بما ينفيه. قصور.






الاعتراف وليد الإكراه. لا يعول عليه. ولو كان صادقاً. وجوب بحث المحكمة للصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه في استدلال سائغ.












الاعتراف وليد الإكراه. لا يعول عليه. ولو كان صادقاً. وجوب بحث المحكمة للصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه في استدلال سائغ.






حجية الأحكام. هي للمنطوق والأسباب المتصلة به. إيراد المحكمة في أسباب حكمها أنها تقصر قضاءها على الحكم بالتعويض الأدبي يتوافر به مصلحة الطاعنين في الطعن على الحكم. علة ذلك.






قصر الحكم المطعون فيه التعويض المؤقت المقضي به عن الشق الأدبي فقط دون الشق المادي دون بيان سنده في ذلك. قصور.






حق المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم. عدم لزوم توقيع كاتب الجلسة على هذا التصحيح.






العقوبة المقررة لجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة هي السجن وغرامة مساوية لقيمة الضرر المترتب على الجريمة. المادة 116 مكرراً ج/ 1، 4. عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه. عدم وجوبها في هذه الجريمة.






مسئولية صاحب البناء جنائياً ومدنياً عما يصيب الناس من أضرار عن الهدم. رهن بأن يكون العمل تحت إشرافه. إسناده ذلك العمل لمقاول مختص. أثره: مسئولية ذلك الأخير عن خطئه الشخصي.






لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية".






قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبتي سداد ضعف رسم الترخيص والإزالة. خطأ في القانون يوجب نقضه نقضاً جزئياً بإلغائهما عملاً بالمادتين 35/ 2، 39 من القانون 57 لسنة 1959.






القضاء ببراءة المطعون ضده تأسيساً على بطلان الضبط والتفتيش. إغفال الحكم بيان ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تشكل جرائم استهدف منها المساس بسلامة أداء موظفي الجمارك لواجبات وظيفتهم. وعدم فطنته إلى اختصاص الرقابة الإدارية بإجراء الضبط والتفتيش طبقاً لأحكام القانون 71 لسنة 1969. قصور.






تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير. تعلق هذا التقدير بموضوع الدعوى عدم جواز تعرض محكمة النقض له.






إدانة الطاعن بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بدون قوة أو تهديد. إطلاق الحكم القول بأنها لم تبلغ ذلك العمر وقت وقوع الجريمة دون تحديد تاريخ الحادث والمصدر الذي أورد عنه تاريخ ميلادها والأساس الذي استند إليه في احتساب عمرها وهل اعتمد في ذلك على التقويم الهجري أم الميلادي. رغم جوهريته. قصور.






عدم التزام محكمة الموضوع بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة. إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على توافر ذلك العلم.






من المقرر أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً .






عدم وضع تقرير التلخيص كتابة. يبطل الحكم. قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي لا يغني عن التقرير.عدم وجود تقرير تلخيص. مفاده: قعود المحكمة عن وضعه ولو نصت في حكمها على استيفائه ولو لم يجحد هذا البيان عن طريق الإدعاء بالتزوير.






إيراد الحكم واقعة الدعوى بما يوحي أن محرر المحضر يروي واقعة شهدها بنفسه أو يحمل على الظن أنه أبلغ بها. يعيبه.






صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. هما مناط الحظر السالف. عدم سريان ذلك الحظر في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره.دفاع الطاعن بأنه يستأجر المحل مع المجني عليها. جوهري. عدم تعرض الحكم له إيراداً ورداً وإغفاله استظهار مدى صحته وعدم دحضه له. قصور.






اكتفاء الحكم بسرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير والتعويل عليه في إثبات جريمة استعمال المحرر المزور دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة. قصور.






مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على مقارفة الطاعن للتزوير أو اشتراكه فيه.اكتفاء الحكم باستخلاص علم الطاعن بتزوير المحرر من مجرد تقديمه في دعوى مدنية. قصور.






مناط المسئولية في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً أن الواقعة المبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها وأن ينتوي السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه.عدم استظهار الحكم علم الطاعن بكذب البلاغ وقصد الإضرار بالمبلغ في حقه. قصور. وخطأ في تطبيق القانون.






الفعل المتخوف منه. الذي تقوم به حالة الدفاع الشرعي. لا يلزم فيه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته. كفاية أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره. ما دام التخوف أسباب مقبولة.






تردي الحكم في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد. يعيبه.






قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة تأسيساً على أن اللحوم المضبوطة لأنثى جاموس دون السن القانوني دون بيان أنها غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها. قصور.






تمسك الطاعن بعدم إتيانه الفعل المنسوب إليه إلا بعد زواجه عرفياً بالمجني عليها وطلبه سماع شاهدي عقد الزواج العرفي. دفاع جوهري. إغفال المحكمة تحقيقه أو الرد عليه. قصور. وإخلال بحق الدفاع.






إدانة الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بجريمة تسهيل تعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل وإغفاله القضاء بعقوبة غلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإضافة هذه العقوبة إلى العقوبات المقضى بها.






حجب الخطأ محكمة الموضوع عن تمحيص واقعة الدعوى وأدلتها ومدى ما فيها من مخالفة للقانون. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.






دفاع الطاعن بأنه ليس مديناً أو حارساً ولا صلة له بالحجز. جوهري. إغفال الحكم هذا الدفاع إيراداً ورداً. وخلوه من بيان سنده في اعتبار الطاعن مديناً وحارساً ومن استظهار حيازته. قصور.






قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة، خطأ في القانون يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته من التهمة المنسوبة إليه.






إيراد الحكم في وصف التهمة أنها إقامة بناء بدون موافقة اللجنة. تحصيله في مدوناته أنها بناء بدون ترخيص. اختلال في فكرته عن عناصر الدعوى. يعيبه بالقصور.






من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية، يتعين على المحكمة أن ترد رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.






قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى المدنية - يعيبه.






العاملون بشركات القطاع العام. عدم سريان أحكام الفقرة الثالثة من المادة 63 والحالة الثانية من المادة 232 إجراءات عليهم.خطأ الحكم المطعون فيه في تأويل القانون. حجبه عن نظر موضوع الاستئناف. مؤدى ذلك: نقض الحكم في خصوص الدعوى الجنائية والإعادة.






دفاع الطاعن بشيوع التهمة بينه وبين زوجته التي سبق اتهامها بحيازة جوهر مخدر. جوهري. يوجب على الحكم مواجهته بما يحمل إطراحه له. إغفال ذلك. قصور.






توقيع القاضي على ورقة الحكم شرط لقيامه. تخلف هذا الشرط. اعتبار الحكم معدوماً. ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على النحو الذي صدر به. نقض الحكم بالنسبة للطاعن الأول يوجب نقضه للطاعن الآخر ما دام سببه متعلق بالحكم ذاته.






رفض الحكم إعفاء الطاعن من العقاب لعدم جدية ما أخبر به من معلومات عن المساهم معه في الجريمة. دون التدليل على أن عدم ضبط المساهم راجعاً إلى عدم صدق أقوال الطاعن. قصور.






افتقار الحكم إلى بيان رابطة السببية بين الضرب والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. قصور.






عدم استظهار الحكم المطعون فيه وجه الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني. قصور.






رفع دعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة. أثره: وقف إجراءات البيع والحجز. المادة 27 من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.دفاع الطاعن المستند إلى المادة المذكورة. جوهري. إغفاله. قصور وإخلال بحق الدفاع.






عدم مثول المدعي بالحقوق المدنية بصفته أمام محكمة ثاني درجة. لا يترتب عليه اعتباره تاركاً لدعواه المدنية. مخالفة ذلك: خطأ في القانون. يوجب النقض والإحالة.






حكم الإدانة في جريمة السب العلني. وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها. إحالة الحكم في هذا الشأن إلى ما ورد في عريضة المدعي بالحق المدني دون بيان للعبارات التي عدها سباً. قصور يعيبه.






قصر العقوبات الأصلية والتكميلية على فعل تقاضي المقدم بالمخالفة لأحكام القانون. العبرة في احتساب الغرامة أو الرد هي بما يتقاضاه المالك زيادة عن أجرة السنتين مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.






حكم الإدانة في جريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات. وجوب اشتماله على بيان أن إدارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه. مخالفة ذلك: قصور.






مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد.فقد نسخة الحكم الأصلية. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه يوجب النقض والإعادة.






لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة .






إغفال الحكم استظهار ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على قصد استعمالها حين ذلك الدخول وبقاء الطاعنين في المسكن وعدم خروجهما منه بناء على تكليف ممن له الحق في ذلك. قصور.






لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفى الطاعن المحكوم عليه - كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة - لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم......" فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.






من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجرائم - فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة - أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق .






اعتماد الحكم المطعون فيه في قضية لحالة الدفاع الشرعي على خلو الأوراق من وجود إصابات بالطاعن وشقيقه وهو ما يغاير الثابت بتحقيقات النيابة ومحضر الشرطة من وجود إصابات بهما. خطأ في الإسناد. يعيبه بالفساد في الاستدلال.






قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة خطأ في القانون يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه.






انضمام محامي إلى آخر ترافع عن الطاعن وتمسكه بسماع شاهد الإثبات إذا لم يقض له بالبراءة. طلب جازم. الالتفات عنه. إخلال بحق الدفاع.






ميعاد الاستئناف. عشرة أيام من تاريخ الحكم. للنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه التقرير بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم. المادة 406 إجراءات. تعلق هذا الميعاد بالنظام العام. جواز إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام النقض. ما دام لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.












دفاع الطاعن بتوافر شروط الإعفاء من الغرامة وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1984 في حقه وتقديمه صورة من قرار لجنة التصالح بمديرية الإسكان تفيد انطباق شروط الإعفاء عليه. جوهري. عدم التعرض له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.






المنازعة في ملكية الشيء المدعى الاستيلاء عليه. دفاع جوهري. وجوب تعرض الحكم له.وحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجب امتداد أثر الطعن لباقي الطاعنين.






جريمة البلاغ الكاذب. شرطها: أن يكون الجاني سيئ القصد عالماً كذب الوقائع التي أبلغ عنها. وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ عنه.






تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له. حد ذلك.إغفال الحكمين الابتدائي والمطعون فيه استظهار سن الطاعن. قصور.






الدفع بعدم انطباق القانون 34 لسنة 1984 لأن التنازل عن الأراضي محل الاتهام بما أقيم عليها من مبان تم قبل العمل بأحكام هذا القانون مما يجعل الواقعة غير مؤثمة قانوناً. جوهري. التفات الحكم عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع.






خلو الحكم من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن. قصور.






توقيع المحكمة عقوبة الحبس فقط على المتهم رغم توافر شروط المادة 53 عقوبات في حقه. خطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه وفقاً للقانون.






اكتفاء الحكم في بيان الدليل بما أثبته مفتش الأغذية بالمحضر من أن المتهم قام بغش اللبن دون بيان ما إذا كان الغش بإضافة مادة أخرى إليه أو بنزع جزء من الدسم. قصور.






إغفال الحكم احتساب قيمة الأجرة التي استأداها المؤجر مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإلزام الطاعن برد مقدم الإيجار جميعه. دون خصم تلك الأجرة. خطأ في تأويل القانون.






تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله. لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. وجوب ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.






انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به. لا يبطله. تنفيذ مقتضاه بعد ذلك. شرط صحته: تجديد مفعوله. الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجة لأثرها. مخالفة ذلك: خطأ في تطبيق القانون. كون الخطأ قد حجب المحكمة من نظر موضوع الدعوى. أثره.






العبرة في توافر المصلحة بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه انعدامها بعد ذلك. لا أثر له.اتصال وجه الطعن بغير الطاعن من المحكوم عليهم يوجب امتداد أثر نقض الحكم إليهم.






تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير تصريح. مقصور على حيازتها واستعمالها داخل شواطئ البحيرات التي حددها القانون.مثال لتسبيب معيب لحكم الإدانة في جريمتي صيد بطريقة ممنوعة وحيازة آلة رفع مياه بغير ترخيص.






ثبوت أن الطاعن حضر الجلسة الأولى للمعارضة ثم تخلف بعد ذلك. القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن. خطأ في القانون.






من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانون الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقرر في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها .






اقتصار الحكم المطعون فيه في مدوناته على القول بأن المتهمة أسندت إلى المطعون ضدهما قذفاً علنياً أمام جمهور غفير من الناس دون أن يبين المكان الذي حصل فيه القذف. قصور.






من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها.






تقديم الطلب في خلال فترة زمنية معينة من وقت الجريمة. غير لازم. بقاء الحق في الطلب قائماً حتى سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة. القضاء على خلاف ذلك - خطأ في تطبيق القانون.كون الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. أثره.






إطلاق القول بأن تناول العقاقير المخدرة اختياراً. لا ينفي المسئولية الجنائية دون بيان أن تناول الطاعن لها كان لتشجيعه على اقتراف الجريمة أو مبلغ تأثير هذه العقاقير المخدرة في إدراكه وشعوره. خطأ في القانون.






لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حال سير المجني عليه في الطريق في ساعة متأخرة من ليلة الحادث اعترض طريقه الطاعن وآخران وهدده الطاعن.






الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً غير المسبوق بتحقيق قضائي. لا يلزمها. لها الرجوع فيه بلا قيد. ولا يمنع المضرور من الجريمة من الالتجاء إلى رفع الدعوى بالطريق المباشر.






إبان الحكم في مدوناته التي قام عليها قضاؤه واقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصرها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة. يعيبه.






لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يتضمن الرد على دفاع الطاعن بأنه لا تربطه بمورث المجني عليها علاقة شركة - رغم جوهريته.






تعليق الحكم المطعون فيه قضاءه في الدعوى الجنائية على الفصل في الاعتراض المقدم من المتهم. خطأ في القانون.






الطعن على شهادة الشاهد بأنه غير مميز. يوجب على المحكمة التحقق من قدرته على التمييز للاستيثاق من تحمله الشهادة. قعودها عن ذلك وأخذها بشهادته. يعيب الحكم.






عدم بيان الحكم لما وقع من الطاعن من أفعال تعد دخولاً لعين النزاع بقصد منع حيازته بالقوة. قصوره.






ثبوت صحة دفاع المعارض أنه ليس المتهم الحقيقي في الدعوى. يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة. مخالفة الحكم ذلك وتصديه للفصل في الموضوع. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.






لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن تشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.






دفاع الطاعن أن ما سجل ليس بصوته، جوهري، إغفال تحقيقه عن طريق المختص فنياً رغم استناد الحكم إلى التسجيلات الصوتية. إخلال بحق الدفاع ولو سكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة. علة ذلك.






تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية بالنظام العام. علة ذلك.تصدي محكمة الجنايات للفصل في جناية لا تختص بنظرها. خطأ في القانون.






ليس للمتهم أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور. ما دام قد حضر في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه. حقه في طلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه والتأجيل لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. عدم إجابة المحكمة طلبه دون بيان العلة. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك.






اعتبار متهم شاهداً على متهمين آخرين يتحقق به التعارض بين مصالحهم بما يستلزم فصل دفاعه عنهما. السماح لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعاً. إخلال بحق الدفاع.






لما كان يجب على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة النصب أن يعنى ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله وهو ملا خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره.






حجب الخطأ المحكمة عن تقدير العقوبة في الحدود القانونية الصحيحة وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.






قبول الحكم مستندات من المتهم وسماع شهوده على صحة وقائع القذف. ورغم تسليمه بسقوط حقه في ذلك لفوات المواعيد المقررة قانوناً. تناقض يعيبه.






اكتفاء الحكم بإثبات تقاضي الطاعن مبلغاً من النقود دون بيان سبب تقاضيه ومناسبة ذلك وتعويله على أدلة دون بيان مؤداها. قصور.






إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى المدنية على سابقة صدور حكم محكمين بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم دون بيان ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية ممثلة فيه من عدمه. قصور.






عدم بيان الحكم سياق القول الذي اشتمل على عبارات القذف ومدى اتصالها بالنزاع المطروح والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه ووجه استخلاصه أن تلك العبارات ليست مما يستلزمه حق الدفاع في النزاع المطروح. قصور.






وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين المؤسس على الأدلة التي توردها المحكمة.اتصال وجه الطعن بطاعن آخر ومحكوم عليه لم يقبل طعنه شكلاً وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليها.






لما كان خطأ الحكم قد حجبه عن النظر في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.






ورود بعض أنواع ألعاب القمار على سبيل المثال وهي تلك التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957. خلو الحكم من بيان نوع اللعب الذي كان يمارس بالمحل. يعيبه.






جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات. يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه. القضاء بالرد رغم ضبط الأشياء المستولى عليها. يوجب النقض والتصحيح.






جريمة الإهانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 133 عقوبات. يشترط لتوافر أركانها أن تتوافر صفة الموظف العام أو من في حكمه في المجني عليه وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها. خلو الحكم من استظهار ذلك. قصور.






الدفع بعدم العلم بوجود المخدر. يوجب على المحكمة أن تورد في حكمها ما يبرر توافره فعلياً لا افتراضياً.






شهادة من قام بالإجراء الباطل. لا يعتد بها. إدانة الطاعن استناداً إلى الدليل الباطل دون سواه. وجوب القضاء بالبراءة.






قضاء المحاكم العادية خطأ بعدم الاختصاص وتخليها عن الفصل في موضوع الدعوى. يعد مانعاً من السير فيها لحرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور.






إطلاق الحكم القول أن المجني عليه لم يبلغ ثماني عشر عاماً دون بيان تاريخ ميلاده. ما تساند إليه في تحديد سنه مع أن سنه ركن جوهري في الجريمة. قصور.






عدم استظهار الحكم ما إذا كان من اختصاص الطاعن الوظيفي استلام المعدات الواردة للورشة التي يعمل بها لإصلاحها. أو أنها أودعت عهدته بسبب وظيفته. قصور.






وجوب استناد القاضي في المواد الجنائية في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده. تأسيس حكمه على رأي غيره. غير جائز.






دفاع الطاعن بوقوع القبض عليه قبل صدور إذن التفتيش وخارج نطاق اختصاص الضابط. جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.












العقوبة المقررة لجريمة إتلاف موظف عام أموال عامة عمداً هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ودفع قيمة الأموال التي أتلفها. المادة 117 مكرراً عقوبات.






تعويل الحكم في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من نتيجة التفتيش دون الرد على الدفع ببطلانه. قصور.






قبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس دون استجلاء صفة القائم بالضبط وما إذا كان الضبط قد تم داخل نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية أم خارجها. يعيب الحكم بالقصور.






وجوب بيان الحكم أسماء المدعين بالحقوق المدنية وعلاقتهم بالمتهم وصفتهم في الدعوى المدنية. إغفال ذلك: قصور.






انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها. إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها. تحقق ذلك بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها. ولو لم يقم بعمل من أعمالها.






إغفال طلب سماع شاهد الإثبات الذي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه. قصور وإخلال بحق الدفاع.






مضي ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة. دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة. أثره.انقضاء الدعوى بمضي المدة. إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة. جائزة.






دفع الطاعن للتهمة بعدم ارتكابه لفعل الغش أو علمه به. دفاع جوهري. إعراض المحكمة عنه قصور وإخلال بحق الدفاع.






الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها. هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. تمسك الطاعنة بطلب وقف الدعوى المطروحة لحين الفصل في أخرى. دفاع جوهري. إغفال المحكمة له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.






حكم الإدانة. بياناته.اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة على الأوراق. دون إيراد مضمونها. قصور. اتصال الوجه الذي بني عليه النقض بالطاعن الذي يقبل طعنه شكلاً. أثره.






ثبوت أن المخالف هو المالك أو نائبه. ما يجب أن يتضمنه الحكم في تلك الحالة.لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. المادة 151 ق 53 لسنة 1966 مثال لحكم بالإدانة في جريمة تبوير خلا من بيان صفة المخالف.






توافر سبق الإصرار في حق الطاعن يرتب تضامناً بينه وبين المحكوم عليه الآخر في المسئولية الجنائية. كل منهما مسئول عن جريمة القتل العمد التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات سواء كان محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهما أو غير معلوم.






ترتيب الحكم على مجرد مخالفة الطاعن لخط السير المحدد له من الجهة التابع لها. انقطاع صلته بالوظيفة العامة. قصور. أساس ذلك.






خطأ في القانون حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال تقدير العقوبة في الحدود القانونية الصحيحة. وجوب نقض الحكم والإحالة.






لما كان القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤمن عليه بما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي .هو التصرف في المال .ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه.






مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي. لا يمكن بذاته أن يكون دليلاً على حصول الاختلاس. علة ذلك .






كون العيب الذي تردى فيه الحكم اقتصر على الخطأ في تطبيق القانون. لمحكمة النقض تصحيحه والقضاء بمقتضى القانون دون تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.






حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية. ماهيتها . الدفع بارتكاب الجريمة تحت تأثير إكراه أدبي. جوهري. على المحكمة أن تعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يفنده. إغفال ذلك. قصور.






حق الدفاع الشرعي. شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع وعلى غيره. تمسك المتهم بقيام حق الدفاع الشرعي عن الغير. دفاع جوهري. إغفال المحكمة الرد عليه. قصور.






قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن دون أن يتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير ويعرض لدفاعه بعدم اعلانه بالحضور امام النيابة لتحقيق الطعن بالتزوير. يعيبه.






الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة لعدم كفاية الفترة الزمنية بين افتتاح محضر التحريات واصداره. جوهرى. امساك المحكمة من تمحيصه. قصور.






من المقرر أنه متى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبى لا يد له فيه هو - فى صورة هذه الدعوى - دفاع جوهرى كان لزاما على المحكمة أن تحققه.






دفاع الطاعن بعدم علمه بالغش. جوهرى. وجوب تقصى محكمة ثانى درجة له متى فات ذلك على محكمة أول درجة باعتباره واقعا مسطورا فى أوراق الدعوى قد يترتب على نتيجة تحقيقه تغيير وجه الرأى فيها. اغفال ذلك. يعيب الحكم.






تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الصادر من محكمة الجنح العادية فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون 49 لسنة 1977. خطأ فى القانون.






القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.






خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى. واكتفاؤه بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به. ودون بيان نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة . قصور . القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .






لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب .






لما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من قول شاهد الواقعة أن الطاعن حاول الدوران في الطريق الرئيسي دون أن يحتاط للطريق فاصطدمت عربة المجني عليه بالدوبل الخلفي للسيارة ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر ما كان يجب عليه تفادياً لوقوع الحادث .






المراد بالتسبيب المعتبر . تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة. لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام. استحالة قراءة أسباب الحكم. تجعله خالياً من الأسباب .






وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة 310 إجراءات .






اقتصار الحكم على ذكر أسماء شهود العجز دون أن يبين فحوى ما شهد به كل منهم. واكتفائه بالإحالة إلى كشوف الجرد. دون إيراد مضمونها واتخاذه من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس. يعيب الحكم.






القضاء ببراءة المطعون ضده لعدم توافر القصد الجنائي في حقه في جريمة حيازة أداة وزن غير مدموغة وغير صحيحة. يوجب المصادرة.






إلزام الطاعن بالتعويض. دون أن يعرض الحكم لدفاعه وطلبه اعتبار الدعوى المدنية غير قائمة استناداً إلى عقد الصلح الذي قدمه تدليلاً على تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن حقوقه. قصور.






وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة . ما لم تكن صادرة بالبراءة .






ورقة الحكم. السند الوحيد الذي يشهد بوجوده. تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الذي لم يودع ملف الدعوى حتى صدوره . يبطله . أساس ذلك .






لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية .






على المحكمة الجنائية متى رفعت إليها دعوى التزوير بناء على قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره أن تبحث بنفسها جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها. اكتفاؤها بسرد وقائع الدعوى المدنية وبناء حكمها على ذلك. قصور.






الترخيص بإقامة محل صناعي أو تجاري لا يغني عن الحصول على ترخيص بإدارته . المادة 2 من القانون 453 لسنة 1954 .






تعدد العقوبة بتعدد المخالفات لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954. ولو كانت لسبب واحد. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بتوقيعه عقوبة واحدة. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه وتصحيحه .






خلو الحكم من استظهار واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة على صورة من الصور التي يؤثمها القانون 49 لسنة 1977 ومن إيراد الأدلة المثبتة للواقعة المؤثمة. قصور.






اقتصار الحكم على الإشارة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه وما قدمه من مستندات دون تحديد التهمة الثابتة في حقه من التهم الثلاثة المسندة إليه . يعيبه بالغموض والإبهام .






وجوب اشتمال الحكم على أسبابه . المادة 310 إجراءات . القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى. دون إيراد أسباب ذلك . قصور .






نظر محكمة الجنح العادية دعوى مقامة ضد حدث دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها. خطأ في القانون. عدم تنبه محكمة ثاني درجة لذلك وقضاءها بتعديل الحكم المستأنف . أثره .






إغفال حكم الإدانة في جريمة إنتاج خمور لم تسدد عنها ضريبة الاستهلاك بيان نوع الخمور ومقدارها. قصور.






إغفال حكم الإدانة في جريمة إخلال الموظف العام بنظام توزيع سلعة تتعلق بقوت الشعب استظهار مقومات النظام الذي يحكم توزيع هذه السلعة وصدوره من الجهة المختصة بذلك . قصور .






لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه خلا من تاريخ صدوره، ولما كان خلو الحكم المذكور من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض .






بيان صدور طلب بإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. وجوب تضمن الحكم له. إغفال الإشارة إليه. يبطله. ولو ثبت صدور هذا الطلب .






إغفال المحكمة الاطلاع على الحرز المحتوي على الأشرطة المنافية للآداب وعدم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم يعيب الحكم .






عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها في جرائم التهرب من ضريبة الاستهلاك، إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه. عدم خضوع الطلب لقيد المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.






ثبوت ارتكاب المتهم فعل الغش أو علمه به. شرط لإدانته بالجريمة المؤثمة بالقانون 10 لسنة 1966 إدانة الطاعن بجريمة الغش. دون تحقيق دفاعه بانتفاء مسئوليته وبيان اختصاصه ومدى إشرافه على الإنتاج أو علمه بالغش . قصور .












القول بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني يخضع لرقابة محكمة النقض . مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.






إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام. مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة عدم تقديم إقرار بضريبة الاستهلاك المستحقة عن دخان مستورد.






لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في مقام تحصيله لوقائع الدعوى وما قام به موظف البنك "المتوفى... قوله" الأمر الذي مكن هذا الأخير من الافتئات على اختصاصات موظف البنك والتدخل فيها قاصداً من ذلك استثمار الوضع لصالح نفسه .






القصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة. ماهيته. منازعة المتهم بجريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة. في توافر القصد الجنائي. يوجب على المحكمة استظهار هذا القصد. مخالفة ذلك. قصور. يوجب نقض الحكم.






لما كان القضاء ببراءة المطعون ضده على أساس أن التهمة المسندة إليه غير ثابتة في حقه إنما ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها .






تمسك الطاعن أن امتناع البنك عن الدفع مرجعه صدور قرار بالتحفظ على حساب الشركة التي يمثلها. دفاع جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.






اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة . غير كاف . وجوب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة . على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم . علة ذلك .






إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان. عدم إثبات ما توجبه المادة 19 إجراءات. أثره. بطلان الإعلان .






وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. عدم إيراد الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور.






الدفع بعدم إعلان السند التنفيذي . جوهري . عدم مواجهته والرد عليه . قصور .






إثارة الدفاع أمام محكمة أول درجة، يصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى . مطروحاً على محكمة ثاني درجة .






حضور محام منتدب مع المتهم واقتصاره على طلب البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة. لا يتحقق غرض الشارع من وجوب إبداء دفاع جدي .






سلامة الحكم بالإدانة في الجرائم غير العمدية مشروط ببيان ركني الخطأ ورابطة السببية. اكتفاء الحكم بالإدانة بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ودون بيان كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث. قصور.






التحقيق في مفهوم المادة 247 إجراءات. معناه.مباشرة القاضي عملاً من أعمال التحقيق بوصفه وكيلاً للنيابة في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها والحكم فيها.






إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أحدهما. من واقع الدليل الفني وكذا عدم استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر . قصور .






لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعن طالما أنه ليس من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 عقوبات.






إغفال الحكم دفاع الطاعن بإصابته بمرض عقلي طرأ بعد وقوع الجرائم المسندة إليه. قصور. وإخلال بحق الدفاع.






مناداة الطاعن باسم خاطئ وعدم مثوله بالتالي أمام المحكمة رغم حضوره بالجلسة. عذر قهري. ولا يصح معه القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان إجراءات المحاكمة.






حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. واجب. اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم. بالمرافعة أمام محكمة الجنايات المادة 377 إجراءات.






إدانة الطاعنين بجرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها دون بيان للوقائع والأفعال التي قارفها كل منهم وعناصر الاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء وطريقته واستظهار قصد ارتكاب الفعل في هذا الشأن ودون بيان العبارات المزورة التي تضمنها تقرير أبحاث التزييف والتزوير الذي استند إليه الحكم في الإدانة. قصور.






إلغاء النائب العام للأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. متجاوزاً الميعاد المحدد في القانون. لا أثر له.






دفاع الطاعنة بتجاوز وكيلها حدود وكالته بتأجيره العين للمجني عليه وتقاضيه منه مبالغ خارج نطاق العقد جوهري.






النعي على المحكمة عدم اطلاعها على حرزي النقود المضبوطة والتسجيلات الصوتية. غير جائز. ما دام الطاعن لم يطلب منها ذلك.






جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. المؤثمة بالمادة 44 مكرراً عقوبات. وجوب أن يبين حكم الإدانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، وأنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم.






بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.إشارة الحكم إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة تطبيقه. لا يغني عن ذكر مواد القانون.






دفاع الطاعن بأنه المستأجر للأرض الزراعية وليس مالكاً لها. جوهري. عدم التعرض له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.






ورقة الحكم: السند الوحيد الذي يشهد بوجوده. العبرة في الحكم بنسخته الأصلية . مسودة الحكم مشروع. للمحكمة الحرية في تغييره بالنسبة للوقائع والأسباب .






التفات الحكم بالإدانة في جريمة تبديد منقولات الزوجية عن المخالصة المقدمة من الطاعن المنسوبة لزوجته. قصور.






خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وما اشتمل عليه عقد الإيجار وقيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية. قصور.






عدم جواز الحكم في المعارضة في غيبة المعارض. ما لم يكن تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر. محل نظر العذر وتقديره. يكون عند الطعن على الحكم ولو بطريق النقض وقف الإجازات بالوحدة العسكرية المجند بها الطاعن.






حق محكمة الموضوع في استخلاص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها. شرط ذلك .وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين على الوقائع الذي يثبت بالدليل المعتبر لا على الظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة.






ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها بصدد إثبات بياناته ومنها التاريخ. ثبوت مخالفة ما أثبت بها للواقع سواء عن طريق السهو أو الخطأ أو العمد. أثره: أن تكون العبرة بحقيقة الواقع.






إبداء المدافع عن الطاعن أنه سلم المجني عليها منقولاتها وطلبه تكليفها بتقديم أصل القائمة المثبت بها ذلك. دفاع جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.






حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.






تأييد الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. دون تحقيق دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل أكثر من تاريخ. قصور.






عدم جواز الحكم بسقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. متى تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها. ولو لم يتقدم للتنفيذ في جلسة سابقة. مخالفة ذلك: خطأ في تأويل القانون.






إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. بمجرد عرضها عليها.






متى يحق لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .






العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة التي تنتهي إليها المحكمة.






تبرئة المتهم على أساس انتفاء التهمة. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية، ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.






القانون الذي استوفى مراحله التشريعية وتم نشره في الجريدة الرسمية - التحدي به لا يجوز إلا من التاريخ الحقيقي لهذا النشر - شرط ذلك.






طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. مؤدى ذلك .






دفاع المتهمة بجريمة التعدي على الطريق العام بأن البناء الذي أقامته على جانب طريق إقليمي داخل حدود قرية لها مجلس قروي. جوهري. التفات الحكم عنه. قصور.






جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار. من الجرائم ذات القصود الخاصة. وجوب استظهار القصد الخاص فيها. إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي دون استظهار ذلك القصد. قصور.






دفاع المتهم بأن تظهير الشيك على بياض للبنك المدعي بالحقوق المدنية كان تظهيراً توكيلياً. جوهري. أثر ذلك .






تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون 49 لسنة 1977 رغم صدور القانون 136 لسنة 1981 خطأ في تطبيق القانون. يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون.






قضاء الحكم بإدانة الطاعن رغم إيراده ما يكشف عن قيام أية علاقة إيجارية بينه وبين المجني عليه. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه. وبراءة الطاعنة.






من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس.






تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي. كما أخذت به المحكمة. غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.






الاستيقاف سابق على حالة التلبس. عدم إبداء المحكمة رأيها في صحته من عدمه تسويغاً للقبض على الطاعن. قصور.












الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير مجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به.العبرة في الحكم هي بحقيقة الواقع.






انصراف لفظ البلد إلى المدينة أو القرية الواحدة وفقاً للجداول المرافقة للقرار الجمهوري 1755 لسنة 1960. لا محل لتحديد مدلول "البلد" طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 1977.






إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.اعتبار المعارضة كأن لم تكن. رغم إعلان المعارض لجهة الإدارة لعدم الاستدلال. خطأ.






الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته.






أحكام البراءة القائمة على نفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً. اعتبارها عنواناً للحقيقة للمحكوم لهم ولغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة.






إغفال الحكم القضاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة 164 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون.خلو الأوراق من تحديد عناصر التعويض الواجب الحكم به. وجوب نقض الحكم والإحالة.






إصرار المتهم هو والمحامي الحاضر على طلب حضور محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها في نظر الدعوى وحكمها على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر. دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع.






سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. رهن ببيان الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.






القضاء بالنشر دون بيان اسم الجريدتين وتحمل المحكوم عليه نفقات النشر. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والتصحيح.






وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وظرفها وأدلة الثبوت . المادة 310 إجراءات . عدم ذكر الحكم مضمون محضر الضبط الذي عول عليه في إدانة المتهم. قصور.






الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم. أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله. دون تحقيق موضوعي.






عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الموظف أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة. المادة 63 إجراءات. جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.






الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 توجب الحكم على المخالف برد ما تقاضاه. جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبالغ في ذمة المتهم بتقاضيها وعدم ردها إلى المجني عليه حتى الحكم عليه.






إحالة الحكم في بيان الإدانة إلى محضر ضبط الواقعة دون بيان مضمونه وأوجه استدلاله به. عدم كفايته سنداً للإدانة. المادة 310 إجراءات.






المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. سواء لإثبات التهمة أو نفيها. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.






من المقرر أنه يتعين على المحكمة إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم .






حق الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة يبيح الفعل ويمحو عنه وصف الجريمة. فلا مسئولية على فاعله. ما دام فعل الدفاع مناسب مع الاعتداء حتى ولو أصاب هذا الدفاع غير المعتدي عن غير قصد إما الغلط في الشخص أو نتيجة الحيدة عن الهدف. أساس ذلك .






اتصال وجه النعي بمحكوم عليه لم يقرر بالطعن ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجب امتداد أثر الطعن إليه.






لمحكمة النقض الفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.






إدانة الطاعن دون التدليل على توافر هذا الظرف وبيان طبيعة المكان الذي حدثت به الواقعة. قصور.






إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن .






تعدد إصابات المجني عليه وجسامتها لا يدل بذاته عن أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه.






دفاع الطاعن أن الزيادة في الدخان المضبوط مرجعها إلى إضافة نسبة من المياه للحفاظ عليه قبل تصنيعه. جوهري. إغفال تمحيصه إخلال بحق الدفاع.






التعويل على أقوال الشهود الذين سمعتهم هيئة أخرى دون الاستجابة لطلب سماعهم أمام الهيئة التي أصدرت الحكم وبغير بيان سبب رفض سماعهم. إخلال بحق الدفاع.






حق المؤجر في اقتضاء مقابل الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها بالعين المؤجرة. حد ذلك . إغفال الحكم إيراد دفاع الطاعنة ومؤدى المستندات المقدمة منها، قصور .






الدفاع المسطور يكون مطروحاً دائماً على المحكمة في أي مرحلة تالية ولو لم يتمسك به أمامها.مثال في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.






الدفع بانقطاع رابطة السببية. جوهري. يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية المتهم الجنائية والمدنية. عدم امتداد أثر الطعن لمن قضى بعدم جواز استئنافه.






وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف.






استناد الحكم في قضائه بالإدانة إلى أن إفادة البنك تضمنت عدم وجود حساب للطاعن على خلاف الواقع. خطأ في الإسناد.






تسليم ورقة الإعلان إلى أحد المذكورين في المادتين 10، 11مرافعات لعدم وجود المعلن إليه في موطنه. اعتبار ذلك قرينة على علمه بالجلسة. ما لم يدفعها بإثبات العكس.






استدلال الحكم على قيام جريمة خيانة ائتمان الإمضاء في حق الطاعنة لمجرد القول استوقاعها المجني عليه على بياض دون بيان ما إذا كان حصولها على المستند على سبيل الأمانة أم بطريق آخر يعيبه بالقصور.






دفاع الطاعن بقيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى متطورة في الجلسة ذاتها. وجوب أن تعرض له المحكمة في حكمها.






إغفال القضاء بعقوبة الغرامة والرد والعزل بالنسبة لبعض المحكوم عليهم رغم إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه. عملاً بالمادة 39/ 1 من القانون 57 لسنة 1959.






صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة تقاضي مقدم إيجار. يتحقق به معنى القانون الأصلح من القانون القديم. أساس ذلك.






ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده. العبرة في الحكم بنسخته الأصلية.صدور الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم عدم إيداعه بملف الدعوى حتى صدور الحكم الاستئنافي. أثره.






الدفع ببطلان إذن التفتيش أو التسجيل لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة التعرض له. الاستناد في رفضه إلي أن الضبط دليل على جدية التحريات. قصور.






قرار المحكمة تأجيل الدعوى للاستعلام من البنك عن رصيد المتهم. مفاده: أهمية ذلك لتحقيق عناصرها. عدولها عنه. دون بيان العلة. إخلال بحق الدفاع. تحقيق أدلة الدعوى في المواد الجنائية. لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية.






واجب محكمة ثاني درجة في أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وأن تستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق. المادة 413 إجراءات.






تمسك المتهم بعدم قدرة المجني عليه على التمييز وتقديمه تقريراً يظاهر ذلك. دفاع جوهري. التعويل على أقواله دون تحقيقه. إخلال بحق الدفاع. تساند الأدلة في المواد الجنائية.






اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بنظر المنازعات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 دون غيرها. أساس ذلك.






القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. مؤدى ذلك.صدور حكم من محكمة جزئية عن جريمة تقاضي خلو رجل في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980. خطأ في القانون.






لما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قضى في الفقرة الأولى من المادة 39 منه بأنه إذا كان الطعن مقبولاً ومبيناً على الحالة الأولى المبينة في المادة 30.






تصدي المحكمة الاستئنافية حال نظرها استئناف المدعين بالحقوق المدنية للدعوى الجنائية. خطأ في القانون.






اعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم. المستأنف القاضي بالبراءة. انتهاؤه في منطوقه إلى القضاء بالإدانة. يعيبه بالتناقض والتخاذل.






خلو الحكم المطعون فيه من بيان مدى انطباق المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981. قصور. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بالقانون.






لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير .






إغفال حكم الإدانة في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار تحديد ماهية ما تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل المؤثم قانوناً أم مقدم إيجار مما أباحه القانون. قصور.






القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه. وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.خلو الحكم من استظهار ركن القصد الجنائي. قصور.






لما كان الشارع في المادة 5/ ط من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد عرف الأجر بأنه ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان هذا الأجر محدداً بوحدة زمنية أو بالإنتاج أو بهما معاً.






خلو محاضر جلسات محكمة أول درجة والحكم من اسمي الخبيرين وما يفيد حضورهما أو تقديمهما تقريراً. أثره: بطلان الحكم.












تمييز جرائم القتل العمد بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهي تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية. وجوب إبراز هذه النية وإيراد الأدلة التي تثبت توافرها.






دفاع أحد المتهمين بأن الفول المبيع إلى الطاعن كان فاسداً وتالفاً. وأنه سدد قيمته. دفاع عيني لتعلقه بالوقائع محل الاتهام وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها. أثر ذلك.






لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.






لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد طلبوا إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث، فليس لهم بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات.






انتهاء الحكم في أسبابه إلى عدم ثبوت التهمة الأولى قبل الطاعنة ثم العودة إلى إثبات جميع التهم في حقها. تناقض وتخاذل يعيب الحكم.






لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن الثابت من جماع أوراق الدعوى وتحقيقاتها وما أجرى فيها من مناقشة للمجني عليهم والمتهمين وشهود الواقعة إثباتاً ونفياً أن المجني عليهم قد أصيبوا بأعراض تسمم غذائي أجمعوا جميعاً على أنه نتيجة تناولهم لمشروب السوبيا.






خلو الحكم من استظهار عنصر القوة. قصور يوجب نقض الحكم في الدعوى الجنائية وفي منازعة الحيازة. علة ذلك .






وجوب رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ القرار لتفصل المحكمة في النزاع دون مساس بأصل الحق. المادة 373 مكرراً عقوبات. مخالفة تلك المواعيد. أثره.






قيام الطاعن. كمحام. بتحرير بيانات العقد كطلب موكله. دون التوقيع عليه. ليس من شأنه أن يجعله فاعلاً أصلياً في جريمة تزوير محرر عرفي. أو شريكاً فيها. مخالفة ذلك. قصور.






أن يكون المحامي الحاضر قد أبدى دفاعاً حقيقياً يتحقق به الغرض الذي استهدفه الشارع. طلب التأجيل دون إبداء مرافعة حقيقية.عدم تنبيه المدافع إلى رفض طلبه. إخلال بحق الدفاع.






متى عهد المتهم إلى محام للدفاع عنه. على المحكمة سماعه. إذا استأجل ورأت المحكمة ألا تجيبه وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلبه علة ذلك.






إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك.اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.






عدم جواز الحكم بعقوبة القذف على من أخبر الصدق وعدم سوء القصد إلى الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة.






القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام.الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك.






مناط الحكم بعقوبة الغرامة والحكم بالرد بوصفه عقوبة تكميلية تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله. تدور وجوداً وعدماً مع ما تقاضاه المؤجر أو الوسيط من مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. دون تلك التي اتفق عليها.






إصرار المتهم والمحامي الحاضر على طلب التأجيل. لحضور محاميه الأصيل. التفات المحكمة عن هذا الطلب. دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابته. إخلال بحق الدفاع يبطل إجراءات المحاكمة.






تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له.حد ذلك.خلو الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه من استظهار سن المطعون ضدها يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على جوه الطعن المتعلق بمخالفة القانون.






انتهاء الحكم إلى إدانة المطعون ضده بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 268/ 3 عقوبات. معاقبته بالحبس إعمالاً للمادة 17 من ذات القانون. خطأ في القانون. أساس ذلك.إضافة عنصر مشدد جديد للجريمة دون تنبيه الدفاع. إخلال بحق الدفاع.






اقتصار عيب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه. المادة 39/ 1 من القانون 57 لسنة 1959.






تقديم الطاعنة ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان إليها أثره: اعتبار تخلفها عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية راجعاً لعذر قهري.قبول عذر الطاعنة يجعل الحكم المطعون فيه غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة.






تحرير الشيك وتوقيعه من الأعمال التحضيرية التي لا يصح بناء الاختصاص المحلي بنظر الجريمة عليها. مخالفة ذلك خطأ في القانون.ضرورة وقوف المحكمة على مكان إعطاء الشيك. مخالفة ذلك: قصور.






إغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل في المعارضة الاستئنافية. أثره. بطلان إجراءات المحاكمة. لا يقدح في ذلك سبق تلاوته إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية. أساس ذلك.






عدم امتداد أجل التوقيع على الحكم وإيداعه لأي سبب من الأسباب حتى ولو صادف اليوم الأخير عطلة رسمية. أساس ذلك.






إصدار المتهم عدة شيكات. كلها أو بعضها بدون رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد وعن معاملة واحدة يكون نشاطاً إجرامياً واحداً يتحقق به الارتباط. أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها.






دفع الطاعنة في جريمة تبديد بأن العلاقة التي تربطها بالمجني عليه مدنية. جوهري. إغفال تحقيقه. يعيب الحكم بالقصور.






لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات المرفقة أن الطاعن دفع بمدينة الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة نصب وعرض على المدعيين بالحق المدني المبلغ المدفوع منهما كمقدم من ثمن العقار المباع.






تمسك الطاعن بسماع شاهد لم يكن سببه قد قام إلا أمام محكمة ثاني درجة. عدم إجابته: إخلال بحق الدفاع.






مجرد تمسك الطاعن بالورقة المزورة. لا يكفي في ثبوت علمه بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على مقارفته التزوير أو الاشتراك في ارتكابه.مثال: لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة تزوير شيك واستعماله.






اتخاذ الحكم من التحريات دليلاً على ثبوت واقعة حمل السلاح في حق المتهمين واعتباره واقعة السرقة بتوافر هذا الظرف جناية. قصور.






انتهاء الحكم إلى اختلاط منقولات الطاعنة والمجني عليه دون أن يبين ماهية المنقولات المبددة ويقيم الحجة على ملكية المجني عليه لها ووجه استشهاده بالمستندات التي قدمها. قصور.






جريمة النصب ما يشترط لتوافرها. مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. عدم كفايتها لتحقق جريمة النصب مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها.ضرورة أن تكون الأقوال الكاذبة مصحوبة بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها.






بيانات حكم الإدانة.سلامة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. مشروطة ببيان ركن الخطأ ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته. لا يعتبر دليلاً على الخطأ.






وجوب سماع شاهد الواقعة الذي يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة. إغفال ذلك إخلال بحق الدفاع.






إغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل في المعارضة الاستئنافية أثره: بطلان إجراءات المحاكمة. لا يقدح في ذلك سبق تلاوة تقرير التخليص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية.






اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أداؤه حقيقياً كان أو مزعوماً أم معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره. مخالفة ذلك قصور.






تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي، شرط ذلك.نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.






الاستناد في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لأسباب لاحقة على صدور الإذن. خطأ. أساس ذلك.






إدانة الطاعن بجريمة الاشتباه دون استظهار ما إذا كانت الجنايات السابق اتهامه فيها تدخل في عداد الجرائم المكونة لحالة الاشتباه ودون إطلاع المحكمة على تلك الجنايات، قصور.






إجازة المادة 6 من القانون 136 لسنة 1981 لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل به أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين.وجوب بيان الحكم الأجرة المحددة لاتصال ذلك بحكم القانون على الواقعة. إغفال ذلك. قصور.






ارتباط جناية استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بجنحة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص.






قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها.






رد القاضي عن الحكم في الدعوى حق شرع لمصلحةالمتقاضين. لهم أن يباشروه أو يتنازلوا عنه.طلب الرد وجوب تقديمه قبل أي دفع أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه. أساس ذلك .






نظر الدعوى في غيبة الطاعن بعدم صدور قرار تأجيلها في مواجهته بذات الجلسة. إخلال بحق الدفاع.بدء ميعاد الطعن في هذا الحكم من يوم علم الطاعن بصدوره.






عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من وزير المالية أو ممن ينيبه. إغفال هذا البيان في الحكم. بطلانه. ولو ثبت بالأوراق صدور الطلب.






إغفال الحكم دفاع محامي الطاعن بإصابته بمرض عقلي طرأ بعد وقوع الجرائم المسندة إليه. إخلال بحق الدفاع.






لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط الواردة بالمادة السادسة منه.






عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الحكم في الجرائم المعاقب عليها بالقانون 92 لسنة 1964 قبل صدور طلب كتابي من وزير الخزانة أو من ينيبه.






ارتباط جناية إحراز جوهر مخدر بجنحة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. وجوب أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة. أساس ذلك.






لما كانت محكمة الجنايات هي المختصة بمحاكمة المطعون ضده عن الجريمة المقام عنها الدعوى الجنائية، وإذ قضت بعدم اختصاصها، فإن حكمها فضلاً عن مخالفته للقانون، يكون قد شابه القصور في البيان.






تحقيق أدلة الإدانة. لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم. إثارته دفاعاً جوهرياً. يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه.












إسباغ الحكم المطعون فيه الحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات على العاملين بشركات القطاع العام. خطأ في القانون يوجب نقضه.






تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له. ليس لها العدول عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول.






جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار. من الجرائم ذات القصود الخاصة. وجوب استظهار القصد الخاص فيها. إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي دون استظهار ذلك القصد. قصور.






تمسك الطاعن بحصول المدعي بالحقوق المدنية على الشيك بطريق النصب. جوهري. التزام المحكمة بتمحيصه أو الرد عليه. قعودها عن ذلك. قصور.






أدلة الزنا التي استوجبت المادة 276 عقوبات توافرها. خاصة بشريك الزوجة الزانية. في حين أن إثبات زنا الزوج بطريق الإثبات كافة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.






حق محكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم.






حكم الإدانة في جريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات. وجوب اشتماله على بيان إدارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه. وإلا كان قاصراً.






وجوب تحقق المحكمة من وقت حصول الضبط وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أو مغلقة. للوقوف على صحة أو عدم صحة الدفع ببطلان القبض والتفتيش.






الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري.






الدفاع المسطور بأوراق الدعوى. مطروح على المحكمة في أي مرحلة تالية.دفع الطاعن بأن ما قام به ليس إلا تسوية للأرض بقصد تحسينها زراعياً. جوهري .






وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.






تمسك الطاعن باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/ 2 وإفصاح المحكمة عن اقتناعها بجدية بلاغه. يوجب عليها إعفاءه من العقاب قضاؤها بالإدانة رغم ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء ببراءة.






دفاع الطاعن بأن تحريره إيصال الأمانة تم ضماناً لعدم تطليق زوجته. جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.






الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث. هو مما يتصل بالولاية ويتعلق بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تظاهره.






الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول على هذا الاعتراف في الإدانة تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.






الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. التعويل عليه بغير رد. قصور.






إثبات الحكم المطعون فيه في مدوناته أن المحكمة تبينت بعد النطق بالحكم أن المحامي تربطه بالقاضي عضو اليمين قرابة من الدرجة الرابعة. أثره: بطلان الحكم.






الطعن على شهادة الشاهد بأنه غير مميز. يوجب على المحكمة التحقق من قدرته على التمييز للاستيثاق من تحمله الشهادة. قعودها عن ذلك






عدم إجابة المحكمة طلب الدفاع سماع أحد الشهود أو الرد عليه. على الرغم من اتصال الواقعة المطلوب سماعه للفصل فيها. يعيب الحكم






عدم جواز إثارة دعوى التناقض بين الدليلين القولى والفنى لأول مره أمام محكمة النقض.






عدم وضع تقرير التلخيص كتابة يبطل الحكم. قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائى لا يغنى عن التقرير.






الدليل الذى يعول عليه الحكم. يجب ان يكون مؤديا على ما رتبه عليه من نتائج. دون عسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل.






تمسك المتهم بنفى التهمة. وتقديمه مستندات تظاهر ذلك دفاع جوهرى. الالتفات عنه. قصور.






وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها فى الأوراق. يعيبه.






متى عهد المتهم الى محام بالدفاع عنه فانه يتعين على المحكمة ان تستمع الى مرافعته وان تتيح له الفرصة للقيام بمهمته.






بيان سعر الفائدة التى حددها المتهم ومدى مخالفتها للقانون بيان جوهرى. خلو الحكم منه. قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.






إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى الأدانة فى جريمة الاشتباه إستنادا إلى أنه حكم عليه فى عدد من القضايا دون بيان ما إذا كان حكم عليه فى قضايا المخدرات التى أشار اليها الحكم. قصور.






وجوب استظهار قيمة اعمال البناء محل الاتهام بالنسبة إلى كل دور من الأدوار الثلاثة وتاريخ إنشائها وقيمة التكاليف. خلو الحكم المطعون فيه من إستظهار هذه العناصر. قصور.






القضاء بالبراءة للشك. حده: الاحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلو الحكم من عيوب التسبيب.






خلو الحكم من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الادانة. قصور.






خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أما القواعد الموضوعية التي تحكمها قواعد الإثبات فتخضع لأحكام القانون الخاص بها.






من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر.






ركن العلانية في جريمة السب، تحققه. مشروط بتوافر عنصرين. توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز. وانتواء الجاني إذاعة المكتوب.






القانون رقم 128 لسنة 82 أصلح للمتهم بما تضمنه من ترك الخيار للقاضي في الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة أو توقيع أي منهما.






ألعاب القمار. هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956 وقرار الداخلية رقم 37 لسنة 1957 وبيان قرار الداخلية لجانب من تلك الألعاب على سبيل المثال. إدانة الطاعن بغيرها دون استظهار وجه الشبه بينها وبين أي من تلك الألعاب. قصور.






حضور محام مع المتهم في الجنحة غير لازم قانوناً. إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإن عدم إجابته على طلبه التأجيل لحضور المحامي إخلال بحق الدفاع.






صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات. واجب محكمة النقض من تلقاء نفسها تطبيقه على الواقعة.






إثبات الحكم المطعون فيه أن محرر المقال هو شخص آخر خلاف الطاعنين دون بيان صفة كل من هذين الأخيرين والوظيفة التي يشغلها كل منهما في الجريدة. قصور.






وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية. غير جائز سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقاً للقانون أو لقرار وزير التموين. أساس ذلك.المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدل.وقف التنفيذ ليس عقوبة. هو قيد لها.






نقض الحكم بالنسبة لمن لم يطعن فيه. مناط. وحدة الواقعة واتصال وجه النعي به.






تمسك الدفاع بسماع شهود الإثبات وإصراره على طلبه مبيناً دواعيه. رفض المحكمة الاستجابة إلى طلبه ونظرها الدعوى. يحيطه الحرج.






بيان الحكم المطعون فيه أسباب تعديل ما قضى به الحكم الابتدائي من عقوبة دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف. مخالفة ذلك حكم المادة 310 أ. ج بطلان.






افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة. إنشاء - لا يمكن إقراره - لقرينة قانونية. القصد الجنائي وجوب ثبوته فعلياً لا افتراضياً.






لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.






اعتبار المحكمة أن تاريخ وقوع جريمة خلو الرجل المسندة إلى الطاعنة هو تاريخ اكتشافها والإبلاغ بها. دون أن تبين أنها حققت الواقعة وتاريخ وقوعها وأنها عجزت عن معرفة ذلك. قصور.






وجوب تلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء آخر. علة ذلك .تأجيل القضية بعد تلاوة تقرير التلخيص وتغير الهيئة في الجلسة التي حددت. وجوب تلاوة التقرير من جديد. مخالفة ذلك: بطلان الحكم.






اتخاذ الحكم من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة بأركانها. قصور.






استخلاص الحكم من واقعة الدعوى وما أورده في معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها في حق الطاعن والتي استند إليها في إدانته ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي. وجوب أن تعرض المحكمة لهذه الحالة وأن تقول كلمتها فيها. حتى وإن لم يدفع الطاعن بقيامها.






انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جنحة تقاضي مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانوناً. تعويله في ذلك على أن دفع المبلغ في تاريخ لاحق على تحرير عقد الإيجار والكمبيالات المتضمنة المبلغ المقال بأنه المقدم. وسؤال المجني عليه في محضر الشرطة. تناقض يعيب الحكم.






إطلاق الحكم القول إن المجني عليه لم يبلغ ثماني عشر عاماً دون بيان تاريخ ميلاده وما تساند إليه في تحديد سنه. مع أن سنه ركن جوهري في الجريمة. قصور.












الدفع بأن الوقائع المسندة إلى المدعي بالحقوق المدنية مرفوع بشأنها دعاوى جنح مباشرة لما يفصل فيها بعد. حقيقته: طلب وقف الدعوى الجنائية المقامة ضد الطاعن حتى يفصل في الدعاوى الجنائية المقامة ضد المجني عليه.






لما كان القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية قد صدر بتاريخ 6 من يوليو سنة 1980 ونص في المادة الأولى من مواد الإصدار على العمل بأحكامه اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1980 وعلى إلغاء القانون رقم 505 لسنة 1955 .






المراد بألعاب القمار.حكم الإدانة وجوب بيانه نوع اللعب. الألعاب غير المذكورة في النص. شرط سلامة الحكم بالإدانة بالنسبة لها.






حق المتهم في اختيار محاميه. حق أصيل.إصرار المتهم هو والمحامي الحاضر على طلب حضور محاميه الموكل.التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها في نظر الدعوى وحكمها على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر والمحامي المنتدب دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة،وموجب لنقض الحكم والإحالة.






لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها في الفصل في الدعوى. مادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.






تمسك الطاعن في دفاعه بالاستثناء المطلق الوارد بنص المادة 107 مكرراً المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1978 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذي ينطبق على واقعة الدعوى وبأن الأرض المقام عليها البناء هي أرض بور غير صالحة للزراعة وداخل الكردون. وذلك قبل تعديل القانون المذكور بالقانون رقم 59 لسنة 1978. وتقديم مستندات للدلالة على ذلك. التفات الحكم عن هذا الدفاع وعن تلك المستندات. قصور في التسبيب.






التعويض المنصوص عليه في المادة 35/ ب من القانون رقم 111 لسنة 1980. طبيعته عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها. إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بالتعويض. خطأ في القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.






مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.






لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة عن إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.






الإيداع بمؤسسة الأحداث. عذر قهري قضاء الحكم في معارضة الطاعن مع قيام العذر المانع له من الحضور وإبداء دفاعه. يعيبه بالبطلان والإخلال بحق الدفاع.






قيام عذر بالمتهمة تقدم به المدافع عنها بجلسة المعارضة. يوجب على المحكمة التصدي لدليله. إغفال الحكم الإشارة إليه. إخلال بحق الدفاع.






إدانة المطعون ضده في جريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وتوقيع عقوبة السجن عليه رغم معاملته بالمادة 17 عقوبات إما خطأ في تطبيق القانون. أو أن يكون لفظ السجن ورد سهواً في منطوق الحكم. وجوب في كلا الحالتين تصحيحه.






تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية. وإن كانت عقوبته السجن.






لما كان الحكم المطعون فيه .بما قرره من أن المحررات التي دان الطاعن عن تزويرها شأنها شأن المحررات الرسمية ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر في هذا التزوير قد تردى في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد، ومن ثم يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.






إثارة الطاعن في دفاعه أن سبب توقف العمل بالمخبز هو قيامه بإصلاحه عقب حريق شب فيه. دفاع جوهري. يترتب عليه لو صح أن تندمغ مسئوليته. إبداء ذلك الدفاع أمام محكمة الدرجة الأولى. يوجب على محكمة الدرجة الثانية إبداء الرأي بشأنه وإن لم يعاود المستأنف إثارته. أساس ذلك.






تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين. بالنظام العام. نظر محكمة الجنح العادية مشكلة من قاضي فرد الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها. خطأ متعلق بالنظام العام. عدم تنبه محكمة ثاني درجة له .






ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. الدفع بشأنه لأول مرة أمام النقض شرطه أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.






القضاء برفض بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون استظهار مدى الاختلاف بين الأعمال موضوع الدعوى المطروحة والدعوى السابقة عليها وما إذا كان إجراء الأخيرة منها استمراراً للسابقة عليها أم أنها أجريت في زمن منفصل تماماً. قصور.






اختلاف مواد القانون التي ذكرها الحكم المستأنف ودان الطاعن بموجبها عن تلك التي ذكرت في ديباجة الحكم الاستئنافي الذي قام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أنه في محله. مؤداه خلوه من الأسباب ولبس وغموض يعيبه.






خلو الحكم من استظهار تسجيل العلامة ومن وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه التشابه بينهما. قصور.نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.






وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته وقوف الحكم المطعون فيه في رده على دفاع الطاعنة عند حد اعتماده كلية على ما أورده من أن الحكم باعتبار الحجز كأن لم يكن صدر بعد وقوع جريمة التبديد. يعيبه.






جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. علة ذلك.






لا عبرة بالأسباب والدوافع التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره. إذ هي من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية التي لا يلزم لتوافرها نية خاصة.






عدم تعرض الحكمين الابتدائي والاستئنافي المؤيد له لمشروعية التفتيش المستفادة من الرضا الحاصل من المطعون ضده. وإغفالهما دفاع الطاعن في هذا الشأن. أثره.






اكتفاء الحكم بسرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير والإشارة إلى ما خلص إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتعويل عليه في إثبات جريمة استعمال المحرر المزور. قصور. أساس ذلك.






الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم مخالف لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. شرط صحته.






حظر أن تكون الآثار محلاً للملكية الخاصة أو التصرفات. إلا ما استثنى منها. المادة 22 من القانون المذكور.






إن النص في الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات على أنه "مع عدم الإخلال بالمسئوليةالجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته".






عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدى توافر أركان عقد الوديعة وفق المادة 718 مدني وما بعدها وقيام المتهم بعمل من أعمال التملك على الشيء المودع لديه. قصور.حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.






التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. عدم اشتراط إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة. مثال لدفاع مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن الغير.






إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف وقبولها الدعوى المدنية وتصديها لموضوعها والفصل فيها فصلاً مبتدأ. خطأ في تطبيق القانون. المادة 419 أ. ج.






تمسك الطاعن بمذكرة دفاعه المتضمنة عدم علمه بالحجز أو تعيينه حارساً. دفاع جوهري. إغفال المحكمة له إيراداً ورداً قصور.






لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت المحكمة الإدانة منها، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصراً.






تبرئة الحكم المطعون فيه المطعون ضده رغم أنه أورد في معرض سرده لوقائع الدعوى أنه قد قلد بواسطة غيره أكلشيه محو الأمية الخاص بوزارة التربية والتعليم. خطأ في تطبيق القانون. يستوجب نقضه والإحالة.






لما كان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة, واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر. كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر.






لا يجوز طبقاً للمادة 36 من القانون المذكور عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.






لما كان الأصل في جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان ماهية الختم الصحيح والختم المزور حتى يمكن القول إن ما قارفه الطاعن يعد من قبيل التقليد الذي جرمه الشارع .






القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: بتعمد الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله.






عدم اشتراط أن يكون التقليد متقناً ينخدع به المدقق فيه. كفاية وجود تشابه بين المقلد والصحيح قد يسمح بالتعامل به.






العجز الشخصي أو الخسارة. ضربهما الشارع مثلاً لهذا العذر. الأعذار الجدية. لا ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة. مؤدى وجود العذر بصورة جدية.






لما كان الحكم مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ولا يحول دون ذلك أن تكون الجريمة الثالثة وهي عدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات عن عماله. طبقاً للوصف المرفوعة به مخالفة.






يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها.






عدم إيراد ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناد الحكم إليها. قصور.






تحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي لإحراز المخدر. غير لازم. استفادته مما أورده الحكم من وقائع.






لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل سائقاً لإحدى سيارات شركة الصعيد العامة للمقاولات (قطاع عام)، فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام، بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته .






لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.اقتضاء المستأجر من المؤجر أو المالك أو الغير أية مبالغ تعويضاً عن تركه العين المؤجرة للمالك. لا تأثيم. أساس ذلك.مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون.






القول بأن هذا النعي لا جدوى فيه لاقتصاره على بعض القسائم لا محل له. لما قد يسفر عنه تحقيق دفاعه من أثر في مقدار الغرامة المقضى بها عليه.






استيفاء المحامي شروط الاشتغال أمام محاكم الاستئناف التي كان يتطلبها القانون القائم وتقدمه بطلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض في ظل ذلك القانون. أثره: وجوب تطبيق هذا القانون. مخالفة ذلك خطأ.






طلب المتهم بالاختلاس إجراء المضاهاة بين توقيعه وما هو منسوب إليه من توقيعات دفاع جوهري. رفض المحكمة له إخلال بحق الدفاع.






اقتصار الحكم للتدليل على قيام حالة التلبس على القول أن الضابط فتش الطاعن بمناسبة إيداعه السجن لاتهامه في جنحة أمن دولة فعثر معه على المخدر، ودون أن يستظهر ما إذا كان الضابط قد تحقق من قيام تلك الجريمة بمشاهدتها أو مشاهدة أثراً من آثارها بنفسه أو أدركها بإحدى حواسه وأنها من الجنح التي يجوز فيها القبض على المتهم وتفتيشه.












مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 3 - 2 إجراءات بدؤها من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة مخالفة ذلك عيب.






قبول أسباب الطعن التي تقدم بعد الميعاد القانوني متضمنة نعياً على الحكم لصدور قانون بعد الحكم المطعون فيه يسري على واقعة الدعوى. أساس ذلك؟






معاقبة الطاعن عن واقعة اقتضاء مبلغ من النقود من المجني عليه. مالك العين. مقابل إنهاء العلاقة التي كان بمقتضاها يشغل الطاعن العين. خطأ في تأويل القانون. أساس ذلك؟






عدم بيان الحكم ما إذا كانت المواد التموينية المضبوطة من الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها وأن شرائها كان لغير الاستعمال الشخصي وبقصد إعادة البيع. قصور.






صدور القانون 128 لسنة 1982 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات أصلح للمتهم في جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من التسعيرة. بما تضمنه من تركه للقاضي الخيار بين توقيع عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة. أثره: اعتباره قانوناً أصلح.






جريمة تقديم مخدرات للغير لتعاطيها. توافرها. بقيام الجاني بفعل إيجابي. بهدف التيسير لشخص. يقصد تعاطي المخدرات لتحقيق قصده.عدم بيان الحكم النشاط الإيجابي الذي قارفه المتهم في جريمة تقديم المخدرات للتعاطي. قصور.






إثبات الحكم في مدوناته أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة كمحكمة جنايات من مستشار الإحالة. والحكم فيها على هذا الأساس على خلاف الثابت من إحالتها إليها بأمر إحالة من النيابة كجناية أمن دولة. أثره. بطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة ولو كانت مشكلة من ذات القضاة الذين يختصون بنظر قضايا أمن الدولة.






حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد وأن تأخذ بها في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، وأن تلتفت عما عداها دون بيان الأسباب. إفصاحها عن تلك الأسباب. أثره: خضوعها لرقابة محكمة النقض.






ولما كان البين من محاضر الجلسات والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنه لم يرد بها شيء عن الصلح الذي عول عليه الحكم في إطراح أقوال شهود الإثبات بالجلسة، سواء على لسان الدفاع عن المتهمين أو أحد من الشهود، بما يفصح عن أن ما أورده الحكم في هذا الصدد قد انطوى على خطأ في التحصيل أسلس بالتالي إلى فساد في التدليل مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.






تمسك الطاعن بانطباق حكم المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وصولاً إلى وجوب الحكم عليه بعقوبة الغرامة فحسب. دفاع هام ومؤثر. عدم تمحيصه: قصور.






ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع، دون معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير، صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.






استناد الحكم في إثبات توافر قصد الاتجار إلى القول بأن مجرد قيام الطاعن بتخزين المواد المخدرة بمقابل لحساب تاجرة أخرى يتحقق معه قيام هذا القصد. خطأ في تأويل القانون .






التعويل على أقوال الشهود الذين سمعتهم هيئة أخرى دون الاستجابة لطلب سماعهم أمام الهيئة التي أصدرت الحكم وبغير بيان سبب رفضه سماعهم. إخلال بحق الدفاع.






لما كان قرار إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن المحكمة المدنية سوف تتقيد ضمناً بقوة الأمر المقضى للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية - المحكمة الأولى - وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية التي يعمل بحكمها لدى المحاكم المدنية .






من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها - من بعد - أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول.






الدفع بأن وكيل النيابة الذي أصدر إذن التفتيش غير مختص مكانياً لندبه من النيابة الكلية. النيابة غير تلك التي صدر إذن التفتيش في دائرتها. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه والرد عليه. مخالفة ذلك. قصور.






عدم بيان الحكم ماهية الأحكام السابق صدورها ضد المتهم وتواريخ صدورها والجرائم التي صدرت فيها. قصور.






لما كان من المقرر أن التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة في حين أن الاشتباه صفة تلحق بالشخص ينشئها مسلكه الإجرامي وكلا الحالتين تتميز عن الأخرى فمبعث الأول التعطل ومبعث الثاني الأحكام الدالة على المسلك الإجرامي .






الدليل الذي يعول عليه في الحكم يجب أن يكون مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج. دون عسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل.






عدم إفصاح الحكم في مدوناته عما إذا كانت اليرقات التي كشف عنها التحليل تعتبر من المواد الضارة من عدمه. قصور.






جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. اقتضاؤها: صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطي الغير للمخدرات.مجرد علم الطاعن بتعاطي أحد رواد المقهى للمخدرات ومجرد تقديمه النرجيلة له لا يعد تسهيلاً لتعاطي المخدر.






من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر.






لما كان البين من المادة 66 من القانون 61 لسنة 1968 - الخاص بالمحاماة - أنها حددت مدة التمرين اللازمة للقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بسنتين، وحددت المادة 76 المدة التي يجب على المحامي اشتغالها بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية بثلاث سنوات كشرط لقيده للمرافعة أمام محكمة الاستئناف .






المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة .






لما كان من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها فيها .






حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة أو لقيام سبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب شرطه: التزامها بالحقائق وإحاطتها بالدعوى عن بصر وبصيرة.






العبرة بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته اقتصار الحكم على ذكر أن الطاعن هو المشرف المسئول عن المحطة التي ظهر في ميزانية الجمعية أنها حققت خسارة. قصور يبطله.






من المقرر أن خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة يعيبه طالما أن هذا التاريخ يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام الطاعن يدعي أن الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم، وكان الطاعن يذهب في وجه طعنه إلى أن الجريمتين اللتين حوكم من أجلهما قد سقطتا بمضي المدة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يتصل بحكم القانون على الواقعة.






معاقبة الطاعنة عن واقعة اقتضاء مبلغ من النقود من المطعون ضده مقابل إنهاء العلاقة الإيجارية بينها وبين مالك العين المؤجرة. خطأ في تأويل القانون.






اشتراط الحكم المطعون فيه في جريمة تسهيل تعاطي الغير للمخدرات تولي الجاني تهيئة أو تخصيص مكان لتعاطي المخدرات أو تقاضيه أجر نظير ذلك خطأ في تطبيق القانون وتأويله.






سكوت الطاعن عن إثارة واقعة الإكراه الحاصل عليه في أية مرحلة من مراحل التحقيق لا تنفي وقوع الإكراه.مادياً أو أدبياً.






النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون.تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها الطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.وجود خطأ في الحكم يجعل للنيابة الحق في الطعن فيه. ولو قضي بعدم قبول استئناف المتهم المحكوم بإدانته.






جريمة حيازة أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 الملحقين بالقانون 394 لسنة 1954 المعدل. تتحقق باقتران حيازتها بقصد الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها.






لم يكتفي القانون في النوع الثالث بمجرد حيازة وإحراز أجزاء الأسلحة النارية، بل اشترط أن تكون الحيازة والإحراز لأجزاء رئيسية للسلاح الناري وبقصد الاستعمال.






تعويل المحكمة على الدليل المستمد من الاعتراف. يوجب عليها بحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله. وأن تنفي قيامه باستدلال سائغ. مثال. لاستدلال غير سائغ.






ثبوت أن الطاعن حضر الجلسة الأولى للمعارضة. ثم تخلف بعد ذلك. القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن خطأ. خطأ في القانون.






حق المتهم في اختيار محاميه حق أصيل.طلب المتهم تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا الطلب دون إفصاح. يسوغه إخلال بحق الدفاع.






إقامة الحكم قضاءه ضمن الأدلة التي تساند إليها على الدليل المستمد من الاستجواب الباطل تعييبه بما يوجب نقضه والإحالة.






طلب متهم التأجيل لحضور محاميه الموكل وطلب آخر توكيل مدافع عنه. مضي المحكمة في نظر الدعوى في حضور محاميين ندبتهما للدفاع عن المتهمين دون أن تفصح عن علة التفاتها عن الطلبين إخلال بحق الدفاع. مبطل لإجراءات المحاكمة.






اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه بسبب تخلفه عن الحضور يشترط فيه أن يكون غيابه بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة .






لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف, وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن الثاني تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجرده دليلاً على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .






عدم بيان الحكم بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز وعدم بيانه وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً. قصور. نقض الحكم لهذا السبب. وجوب امتداده للمحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن في الحكم بالنقض.






عدم استجابة المحكمة لطلب الدفاع سماع الشهود. أو الرد عليه. بالرغم من اتصال الواقعة المطلوب سماعهم عنها بواقعة الدعوى ولزوم سماعهم للفصل فيها. يعيب الحكم.






لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضدهم متضامنين دون تفريد قدر لكل منهم - فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه طبقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا .






ايراد الحكم عند تحصيله للواقعة وشهادة الضابط أن السلاح المضبوط فى حيازة المتهم. مدفع رشاش ثم نقله عن تقرير المعمل الجنائى أن السلاح بندقية سريعة الطلقات. تناقض يعيبه.






اكتفاء الحكم بالاشارة الى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه من وصف الاصابات المنسوب للطاعن احداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى. قصور. يوجب النقض والاحالة.






اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام. ولو لم تقم النيابة العامة بعرضها فى الميعاد. مادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959.






تمسك الدفاع بعدم استطاعة الطاعن وهو أعسر أصابة المجنى عليه بيسار الصدر أثناء وقوفه فى مواجهته وفق تصوير شاهد الاثبات. وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى. دفاع جوهرى. الأخذ بأقوال الشهود فى هذا الصدد دون تحقيقه عن طريق المختص فنيا. اخلال بحق الدفاع.






أن المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة. واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون" .






عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة. كفاية اثباتها أركان الجريمة والأدلة على ارتكاب المتهم لها دون مسايرته فيما ساقه من أدلة للتدليل على براءته.












قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل العقوبة المقضى بها بالحكم المستأنف باعتبار أنه تضمن عقوبة على خلاف الواقع. يعيبه.






العبرة فى جرائم التقليد. هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.تحقق جريمة تقليد علامة مسجلة. متى كان من شأن التقليد ولو كان ظاهرا خدع الجمهور فى المعاملات ولو لم يكن ينخدع به الفاحص المدقق.






عدم اجابة المحكمة طلب الدفاع سماع شاهدين والرد عليه بما لا يسوغه. على الرغم من اتصال الواقعة المطلوب سماعهما عنها ولزوم سماعهما للفصل فى الدعوى. يعيب الحكم.






مجرد التأخير فى رد الشئ المسلم أو الامتناع عن رده لا يكفى لتحقق الركن المادى لجريمة التبديد. ضرورة اقترانه بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه.






اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. يعيبه بالتناقض والتخاذل. قضاء الحكم بالتعويض عن واقعة لم ترفع بها الدعوى. مخالفة للقانون.






خلو الحكم بالادانة فى جريمة انتاج خبز بلدى يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا من بيان وزن الرغيف. ومتوسط العجز فيه. ومقارنته بالوزن المقرر قانونا. قصور.






اثبات الحكم تقاضى الطاعن مبلغا من المطعون ضده مقابل عدم تنفيذه حكم الطرد الصادر لصالحه. دون الادلاء برأيه فى مدى توافر مناط التأثيم وفقا لأحكام المادة 26 ق 49 لسنة 1977. قصور.






قول الحكم أن خضوع العقار لنظام استثمار المال العربى والاجنبى يطلق حرية المؤجر فى تحديد القيمة الايجارية وكيفية حصوله عليها. دون استظهار ما اذا كانت المبالغ التى تقاضاها تدخل فى نطاق عقد الايجار من عدمه. قصور.






ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن فى الاحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.






اكتفاء الحكم فى بيانه لواقعة تقاضى أجر أكثر من المقرر. بأن الطاعن لم يسلك الطريق لدى توصيل الراكب. دون أن يستظهر ما اذا كان تقاضى بالفعل أجرا زائدا عن المقرر ومقدار الزيادة. قصور.






كانت مدونات الحكم المطعون فيه لا يبين منها ان كان فعل الطاعنين قد اقتصر على مجرد نقل الرمال من مكانها مع بقائها فى حيز الأرض أو انهما استخرجا هذه الرمال بقصد استعمالها استعمالا مغايرا لمجرد بقائها فى الأرض بغية استغلالها، مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.






الأصل أن من يشترك فى أعمال الهدم والبناء لا يسأل الا عن نتائج خطئه الشخصى. صاحب البناء لا يسأل جنائيا عما يصيب الناس من الأضرار. عند اقامة البناء. بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة الا اذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته واشرافه الخاص.






دفع الطاعن بأن احتجازه مسكنين فى مدينة واحدة له ما يبرره وتدليله على صحة ذلك بما قدمه من مستندات جوهرى. وجوب التصدى له ايرادا وردا.






من المقرر أنه يكفى ان يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة الا ان حد ذلك ان يكون قد الم بواقعة الدعوى وادلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ومن الخطأ فى القانون.






خلو الحكم من بيان المستندات التى اتخذ منها دليلا على صحة وقائع القذف. قصور.






لئن كان وجوب سماع الشهود قاعدة لها القيدين اللذين نصت عليهما المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية وأوردهما الحكم المطعون فيه، الا أن تخلف الشاهد عن الحضور رغم تأجيل نظر الدعوى لاعلانه - وحتى بعد تكليفه بالحضور أمام المحكمة - لا يفيد بمجرده أن سماعه أصبح متعذرا .






القضاء بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة 118 مكرر ( أ ) عقوبات. شرطه؟توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده رغم أن المال المختلس يجاوز فى قيمته خمسمائة جنيه. خطأ.






اقتصار الحكم على الاشارة بعبارة مبهمة الى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليهم والتقرير الطبى. دون تحديد المتهم المقصود أو التهمة الثابتة فى حقه. يعيب الحكم.






اقتضاء المؤجر. مالكا كان أم مستأجرا. مباشرة أو عن طريق وسيط. مقدم ايجار أو أية مبالغ اضافية بسبب تحرير عقد الايجار. أو خارج نطاقة. زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليهما فى العقد. مؤثم.






إثبات الحكم. تقاضى المستأجر مبالغ من مستأجر آخر بموافقة المالك وقضاؤه بالبراءة على سند من انتفاء صفة المؤجر فى حقه. دون مناقشة صورة الوساطة فى التأجير أو الاشتراك فيه. قصور.






ركن العلانية في جريمتي القذف والسب لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات القذف والسب قد تضمنتها شكوى تداولتها أيدي الموظفين بحكم عملهم. وجوب توافر القصد الجنائي لإذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.عدم استظهار الحكم المطعون فيه الدليل على قصد الطاعنة إذاعة ما أسندته إلى المطعون ضده. قصور.






لما كان القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب قد حظر في مادته الأولى مزاولة مهنة الطب على من لم يكن اسمه مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، ونص في المادة العاشرة منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.






لما كان من المقرر أن العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً بل يكفي أن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل .






دفاع المتهم بجريمة الاختلاس بأن قيمة المال المختلس لا تجاوز 500 جنيه وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يبرر رفضه.الرد عليه استناداً إلى تقدير الجهة المجني عليها والذي نازع فيه الطاعن. إخلال بحق الدفاع.






وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها في التحقيقات. يعيبه.مثال: مساءلة الطاعن عن تهمة تبديد محجوزات رغم أن التهمة الموجهة إليه.






النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .






كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر الموضوع. وجوب النقض والإحالة.






إثارة دفاع الطاعنة أن الشاهد المنسوب لها ممارسة الدعارة معه شخص وهمي. وطلبه تحقيق هذا الدفاع وتمسكه به بمذكرته الختامية المصرح بها. وتقديمه تأييداً لهذا الدفاع صورة ضوئية لجواز سفر شخص آخر خلاف الشاهد ويحمل ذات رقم جوازه الوارد بمحضر جمع الاستدلالات. دفاع جوهري. الالتفات عنه. قصور.






إذ كان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال سواء في تحصيله وقائع الدعوى أو في أسبابه - على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه، يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر مما يعيبه بما يوجب نقضه.






إدانة المتهم بجريمة بيع سمك بوري بأكثر من السعر المحدد دون أن يصدر وزير التموين قراراً بتسعيره. خطأ في القانون. أثر ذلك؟






اختصاص مأموري الضبط القضائي. مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم. المادة 23 إجراءات. خروجهم من دائرة اختصاصهم. أثره: اعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار إليهم في المادة 38 إجراءات. تجاوز مأمور الضبط القضائي لاختصاصه المكاني إلا لضرورة. غير جائز.






ومن حيث إن البين من استقراء نص المادتين الرابعة والعاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلتين بالقانون رقم 75 لسنة 1958، والقانون رقم 26 سنة 1978، أن الشارع اعتبر الترخيص بحيازة السلاح ملغياً في حالات حددها منها الوفاة، وأوجب على ذوي الشأن تسليم السلاح إلى مقر الشرطة .






لما كان من المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 82 سنة 1960 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال - إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات - التي تحمي حقوق الغير حسنى النية .






لما كان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قضى بحبس المتهم وتغريمه 700 جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التي أوقعها عليه فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضى بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بين مدة عقوبة الحبس .






قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. اعتباراً بأن المتهم حدثاً. استناداً إلى تقرير الخبير. ثبوت أنه يجاوز سن الأحداث بناء على أوراق رسمية. اعتبار طعن النيابة في الحكم طلباً بتعيين المحكمة المختصة.






لما كان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته .






الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً في جرائم التهريب الجمركي. وجوب التعرض له وتمحيصه. مخالفة ذلك. قصور.






أوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً .






عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى سبق أن اسبغ القيد والوصف القانونى على الواقعة فيها - بوصفه وكيلا للنائب العام - وأمر بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة أول درجة.






ادانة المحكمة الطاعن فى جريمة زراعة نباتات مخدرة بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. تطبيقا للمادة 345/ ب من القانون رقم 182 لسنة 1960. دون أن تستظهر توافر قصد الاتجار. قصور.






تبرئة المتهم على أساس انتفاء التهريب. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية. ولو لم ينعى على ذلك فى منطوق الحكم.






لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الادلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها .






كفاية تشكك المحكمة فى صحة أسناد التهمة الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة. حد ذلك؟. مثال لتسبيب غير سائغ.






لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداده الغرامة المقضى بها ضده ابتدائيا، فانه يكون مخطئا فى تطبيق القانون.






اقتضاء المستأجر بالذات أو بالوساطة من المؤجر أو المالك أية مبالغ فى مقابل انهاء عقد الايجار واخلاء المكان المؤجر. لا تأثيم. مخالفة ذلك. خطأ فى تأويل القانون.






اغفال الحكم الواقعة المنسوبة الى المطعون ضدهم وتجاهله أدلة الاتهام التى ساقتها النيابة على ثبوتها فى حقهم وعدم بيانه حجته فى اطراحها قصور.






وجوب اقامة الحكم على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. استناد الحكم على ما ليس له أصل فى الأوراق. يعيبه.






حددت المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى وفى الحكم فيها، لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام بوظيفة النيابة العامة فى الدعوى فيتعين على القاضى فى هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى .






ولاية المحاكم الجنائية فى الحكم بالتعويضات المدنية. استثنائية. أثر ذلك؟قضاء الحكم بالتعويض دون بيان أساس قضائه به. قصور. مثال: لتسبيب معيب فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد.






نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون 29 لسنة 1966 فى شأن الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى وتقسيم الأراضى المعدة للبناء؟.عدم سريانها على الوقائع التالية للعمل بذلك القانون.












لما كان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص الى جهات الاختصاص واسناد وقائع معينة اليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن الا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.






قول المحكمة ان الشاهد شهد بالتحقيقات وبالجلسة بأنه شاهد المتهم والمجنى عليه يتشاجران وبيد المتهم طبنجة. وتناهى الى سمعه صوت أعيرة نارية. فى حين لم يشهد بذلك الا فى التحقيقات. يعيبه.






تميز جرائم القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة هى انتواء القتل وازهاق الروح. وجوب ابراز هذه النية وايراد الأدلة التى تثبت توافرها.قعود المحكمة عن استظهار القصد الجنائى الخاص بعدم ايراد الأدلة أو المظاهر الخارجية التى تدل عليه. قصور.






حظر تداول الأغذية الغير مطابقة للمواصفات. مادة 2/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1966.استبدال عقوبة المخالفة بعقوبة الجنحة. اذا كان المتهم حسن النيه مع وجوب القضاء بالمصادرة. المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 المعدلة بالقانون 30 لسنة 1976.مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون.






لما كانت المحكمة قد أخطأت فى قضائها بعدم الاختصاص مع ان القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الدعوى، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الاستئناف، فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة.






لما كان من المقرر قانونا ان التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة فى ظل الاحكام الجديدة، وكان الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون .






الدفع ببطلان الاعتراف للاكراه. جوهرى. وجوب مناقشته والرد عليه. التعويل عليه بغير رد. قصور.






اثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الاعدام. غير لازم. علة ذلك؟اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام بمجرد عرضها عليها.






اقامة بناء بدون ترخيص. عقوبتها: الغرامة وسداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص. المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976.معاقبة المطعون ضده بعقوبة سداد رسم النظر. خطأ فى تطبيق القانون.






تعديل المحكمة للتهمة المرفوعه بها الدعوى من النيابة العامة. من جريمة بيع وعرض للبيع أغذية مغشوشة المنصوص عليها فى المواد 2/ 1، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الى جريمة الغش المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا جـ عقوبات. تعديل فى التهمة ذاتها. وجوب اجرائه أثناء المحاكمة ومراعاة الضمانات المنصوص عليها فى المادة 308 اجراءات. مخالفة ذلك. اخلال بحق الدفاع.






من المقرر انه وان كان الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل اذن التفتيش الا ان ذلك مشروط بان يستظهر الحكم ان الشخص الذى وقع التفتيش عليه أو فى مسكنه هو فى الواقع بذاته المقصود باذن التفتيش .






اثبات الحكم عند تحصيله للواقعة ان المتهم امين للمخزن، ثم انتهاؤه الى نفى هذه الصفة عنه بقالة عدم توافر ما يؤكده. تناقض يعيبه.






عدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين. اتهام الطاعن بجريمتى تبديد ونظر الدعوى فيهما معا أمام محكمة استئنافية واحدة. ثبوت أن محل الجريمتين واحد وجوب ضم الدعوى واصدار حكم بعقوبة واحدة فيهما. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.






اغفال القضاء بمصادرة الذخائر المضبوطة مع وجوب الحكم بها اعمالا لنص المادة 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل. خطأ فى القانون.






اغفال الحكم القضاء بمصادرة الذخيرة المضبوطة وقضاؤه بوقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط. خطأ يوجب نقضه جزئيا وتصحيحه بمصادرة الذخيرة المضبوطة والغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح.






طلب ندب خبير لتقدير قيمة المبنى ولاثبات أن عملية البناء تمت على مرحلتين واستغرقت حوالى ثلاث سنوات. دفاع جوهرى. أثر ذلك؟






جريمة السكر فى الطريق العام ينطبق عليها القانون رقم 63 لسنة 1976 الذى ألغى المادة 385 عقوبات. اقامة الدعوى عنها وطلب تطبيق المادة الأخيرة وجوب تطبيق القانون الأول. أساس ذلك.






مضى مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالاستئناف الى يوم نظره دون اتخاذ اجراء من الاجراءات القاطعة للمدة. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.






لما كان من المقرر ان ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به وبنائه على الاسباب التى أقيم عليها، وكانت العبرة فى الحكم هى بنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المراجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن علبه من ذوى الشأن .






وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوما من النطق بها والا كانت باطلة. استثناء أحكام البراءة من هذا البطلان. علته وحده؟






التفتيش المحظور: هو ما يقع على الاشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون. حرمه محل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه. مجانبة الحكم هذا النظر. خطأ فى تأويل القانون.






لما كان البين من ورقة تكليف الطاعن بالحضور لجلسة 23/ 2/ 1981 ومن مذكرة التحريات المقدمة من وحدة مباحث ديرمواس أنه توفى الى رحمة الله فى غضون سنة 1980 أى بعد التقرير بالطعن بالنقض وايداع الاسباب فى الميعاد، ومن ثم يتعين اتقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملا بالمادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية.






عدم استظهار حكم الادانه فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد امر الرصيد من حيث الوجود. والكفاية. والقابلية للصرف. قصور.






لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد ما انتهى اليه من وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن طبقا لما صرح به الحكم فى اسبابه قد عاد فقضى بعكس ذلك فى المنطوق فان الحكم يكون معيبا بالتخاذل مما يوجب نقضه والاحالة.






عدم تحديد المادة 242/ 3 ع مفهوم الاداة التى تستعمل فى أحداث الاصابة.استعمال حجر فى أحداث اصابة المجنى عليه. يعد استعمالا لأداة.مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.






عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى اجراء من اجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم. قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه.اغفال هذا البيان فى الحكم. بطلانه. ولو ثبت بالاوراق صدور الطلب.






اذ كان يشترط لوقوع المقاصه أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون المدين فى كل من الدينين هو بنفسه وبذات صفته الدائن فى الآخر، وكان المدعى عليهما فى دعوى التعويض المقامة من الطاعنين هما غير المدعية فى دعوى التعويض المقامه ضدهما، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعنين استنادا الى أن كلا الطرفين قد أصابه ضرر يكاد يساوى ماأصاب الطرف الآخر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.






قول الطاعن أنه أصيب بعاهه أثناء الشجار منعته من الاعتداء على المجنى عليه. وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى. دفاع جوهرى. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. مخالفة ذلك اخلال بحق الدفاع.






واجب المحكمة فى اسباغ الوصف الصحيح على الواقعة غير مقيدة بالوصف الذى أقيمت به الدعوى. شرطه؟ جريمة احراز مخدر بقصد الاتجار. اختلافها عن جريمة جلب ذات المخدر.






لما كان الأصل ان المتهم لا يسأل الا عن الفعل الذى ارتكبه أو اشترك فى ارتكابه متى وقع ذلك الفعل، الا ان الشارع وقد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقا للمجرى العادى للامور خرج عن ذلك الاصل وجعل المتهم مسئولا عن النتائج المحتملة لعملة متى كان فى مقدوره أو كان من واجبه ان يتوقع حصولها .






اشتمال مدونات الحكم الابتدائى على هذا الدفع. بجعله واقعا مسطورا مطروحا على محكمة الاستئناف. التفاتها عنه. قصور.






الحكم بالالزام بتقديم الرسومات.توقفه على طلب الجهة الادارية المختصة. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.






تأييد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة القاضى بتبرئة المتهم. استنادا الى أن الطاعنة أخذت منقولاتها. دون أن يعرض الحكم الأول لدلالة محضر الحجز التحفظى الذى قدمته الأخيره للمحكمة الاستئنافية والموقع على منقولات بمسكن المطعون ضده تتفق أوصافها مع أوصاف المنقولات المنسوب اليه تبديدها. قصور.






اذ كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد استندت فى ثبوت توافر التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين دون ان تبين اوصاف كل منهما واوجه التشابه بينهما، فان حكمها يكون قاصرا قصورا يتسع له وجه الطعن .






قعود الحكم من التعرض للمقتضى فى احتجاز أكثر من مسكن وخلوه من بيان ركن الضرر الذى لحق بالمدعى بالحق المدنى. قصور.






تقدير حالة المتهم العقلية وان كان فى الاصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، الا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليها من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها .






لما كانت طرق الطعن فى الأحكام مبينة فى القانون بيان حصر وليس الاشكال فى التنفيذ من بينها لانه تظلم من اجراء التنفيذ ونعى عليه لا على الحكم فلا تملك محكمة الاشكال - التى يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الاشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه .






وجوب استظهار سن الحدث. علة ذلك؟ تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له.






تقديم المدعي بالحق المدني مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم أورد الحكم مؤدى ما ورد بها من دفاع. وخلو هذه المذكرة مما يفيد اطلاع المتهم أو المدافع عنه عليها. أو إعلانها لأي منهما. إخلال بحق الدفاع أساس ذلك؟






كون المطعون ضده يعمل سائقاً بإحدى الجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. لا يكفي لإسباغ الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 أ. ج. عليه. وجوب التحقق من أنه يشغل وظيفة في التنظيم الإداري للهيئة المذكورة.






وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وظروفها. وأدلة الثبوت. وإلا كان قاصراً.






من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به.






القضاء بتعويض مؤقت رغم أن المطلوب شامل . قضاء بما لم يطلب من المحكمة . يستوجب النقض الجزئي والتصحيح .






الحكم بالإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة 310 إجراءات .






تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة . لا تحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب . استحالة قراءة أسباب الحكم تجعله خالياً من الأسباب . أثر ذلك . بطلانه .






تسليم سوارين للمتهمة لوزنهما خارج محل المجني عليه. عدم عودتها واختلاسها لهما. خيانة أمانة. تنطبق عليها المادة 341 عقوبات .






القانون رقم 49 لسنة 1977. سريانه اعتباراً من 9/ 9/ 1977. استحداثه عقوبتي الغرامة التي تعادل مثلي المبلغ المقبوض والرد . قضاء الحكم المطعون فيه بهما. دون تحديد تاريخ الواقعة . قصور .






المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها .






محو جريمة الزوجة - بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا. وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم بات . أثره : محو جريمة الشريك .






التمسك بطلب سماع شهود . الحكم في الدعوى دون إجابته واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع شهود . إخلال بحق الدفاع .












التمسك بطلب سماع شهود . الحكم في الدعوى دون إجابته واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع شهود . إخلال بحق الدفاع .






من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، وأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام ويجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .






إدانة المؤجر بتقاضي مبالغ محظورة من المستأجر. دون الرد على دفاعه القائم على أن العين مؤجرة مفروشة والمستند المقدم منه تأييداً لذلك استناداً إلى مجرد عدم إخطاره المجلس المحلي بالتأجير. إخلال بحق الدفاع.






مضي ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة . دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة . أثره . انقضاء الدعوى بمضي المدة . إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة . جائزة .






إيراد الحكم ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى الطاعن وإدانته دون أن ينفي قيام تلك الحالة . قصور .






من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .






ثبوت أنه كان يوجد بالطاعن إصابات. تعاصر وقت ضبطه. إطراح دفاعه ببطلان اعترافه. استناداً إلى مجرد القول باطمئنان المحكمة إليه وإلى شهادة المجني عليه . قصور مبطل . لا يعصم منه وجود أدلة أخرى .






مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .






عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة - المقررة بالمادة 34 المذكورة لا ينزل بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون .






العقوبات التكميلية. في واقع أمرها عقوبات نوعية. يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة. والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. مثال في جريمة جلب وتهريب بضائع .






تميز جناية القتل العمد بنية خاصة هي قصد إزهاق الروح، وجوب استظهار الحكم له وإيراده ما يدل عليه، الحديث عن الأفعال المادية. لا ينبئ بذاته عن توافره . مثال لتسبيب معيب في جناية قتل .






المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب . في مواد الجنايات والجنح ، بعقوبات مقيدة للحرية أخف . وجوب الالتزام بالحد الأدنى للغرامة .






عدم جواز الحكم في معارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في غيبته. باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً. بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر .






عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة . إثبات الحكم اعتياد الطاعنة ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز لقاء أجر . كفايته إثباتاً لتوافر أركان الجريمة .






من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما يرتاح إليه منها وفي اطمئنانها لأقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن.






متى كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب.






يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع.






الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.






من المبادئ المقررة أن للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها من رجال السلطات العامة أو المحققين إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.






متى كان ما استطرد إليه الطاعن نعياً على كل إجراءات الدعوى بالبطلان مردود بأنه لم يبين في أسباب طعنه مقصده من تلك الإجراءات أو ماهية هذا الدفاع بل جاء قوله مرسلاً ، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه النعي أن يكون واضحاً محدداً .






متى كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت الدعوى المباشرة ضد الطاعن بوصف أنه أصدر لها شكياً بدون رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.






إذا كان يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بجلسة 9/ 11/ 1976 أحالت المحكمة الدعوى إلى دائرة أخرى وقد خلت محاضر جلسات الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى، وهي الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص.






حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات. ما دامت المرافعة جارية. عدول المحكمة عن تنفيذ القرار الذي أصدرته بضم محضر الشرطة. والحكم بالإدانة. قصور. طلب الدفاع أصلياً براءة الطاعن واحتياطياً ضم محضر الشرطة.






الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟






الشهادة السلبية. لا تعدو أن تكون دليل إثبات. يغني عنه إشارة رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم من بقائه دون توقيع إلى ما بعد الميعاد القانوني.






واجب المحكمة في إسباغ الوصف الصحيح على الواقعة غير مقيدة بالوصف الذي أقيمت به الدعوى. شرطه. تعديل وصف التهمة من حيازة سنجة غير صحيحة إلى بيع بأزيد من السعر المقرر. خطأ. لاختلاف الفعل المادي في كل من الجريمتين عنه في الأخرى.






من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى.






حجية الشيء المحكوم فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له. تحدث الحكم المطعون فيه عن تأييد الحكم القاضي بسقوط استئناف الطاعنة. لا أثر له. متى لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك. مناقضة المنطوق لأسبابه التي بني عليها. يعيب الحكم ويوجب نقضه.






وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة. مثال: إدانة المتهم لارتكابه جرائم الرشوة والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة وتسهيل استيلاء الغير بدون حق عليها وتوقيع عقوبة الرشوة، الأشد، للارتباط.






جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها. أساس ذلك.






ألعاب القمار. هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956 وقرار الداخلية رقم 37 لسنة 1957، بيان قرار الداخلية لجانب من تلك الألعاب على سبيل المثال. إدانة الطاعن بغيرها دون استظهار وجه الشبه بينها وبين أي من تلك الألعاب. قصور.






الجرائم المنصوص عليها في القوانين 48 لسنة 1941، 132 لسنة 1950، 10 لسنة 1966 والمادة 135 من القانون 30 لسنة 1939 في شأن الموازين والمكاييل والمقاييس أو أي قانون خاص بقمع الغش والتدليس. تماثلها في العود إلى ارتكاب إحداها. المادة 10 من القانون 48 لسنة 1941.






معاقبة المتهمة بالغرامة عن جريمة غش حال كونها عائدة على موجب حكم المادة 49/ 3 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. وجوب تصحيحه باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة.






السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل العامة. عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات. المادة 316 مكرراً ثالثاً فقرة أولى عقوبات. عدم استظهار الحكم وقوع السرقة في إحدى وسائل النقل العامة الذي ترشح له الواقعة من عدمه. قصور.






استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن يتحقق به حكم المادة 234/ 2 عقوبات.






إستناد الحكم لتبرئة المتهم من تهمة الاشتراك فى تزوير ورقة الفيش إلى أن الاسم الذى تسمى به فيها لشخص مجهول خطأ فى تطبيق القانون.






تبرئة المتهم تأسيساً على عدم جدية التحريات لاختلاف عنوان مسكن المتهم المثبت ببطاقته عن ذلك الوارد بمحضر التحريات دون استجلاء لحقيقة هذا الخلاف قصور.






جواز أن يكون الخطأ المسبب للحادث مشتركاً بين المتهم والمجنى عليه خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما لم يثبت عليه نفى أركان الجريمة.






إغفال الحكم استظهار سلوك المتهم وقت الحادث وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له بالسرعة التى كان يقود بها أم لا، وهى حيطته وحذره وإمكانية تلافيه للحادث .






إغفال الحكم الرد على ما جاء بالمعاينة من ترك السيارة آثار فرامل على يسار الطريق طولها 22 متراً واعتراف المتهم بخطئه قصور.






إدانة الحكم الطاعن بجريمة القتل العمد ومعاقبته عنها بالمادة 251 عقوبات حملاً على أنه تجاوز بها حقه فى الدفاع الشرعى عنه نفسه وماله بحسن نية دون أن يوازن بينها وبين ما وقع عليه من إعتداء، ودون أن يدلل على توافر نية القتل فى جانبه قصور.






إحالة الحكم فى شأن وقائع الدعوى ومستنداتها إلى دعوى أخرى غير مطروحة قصور.






انطواء عيب الحكم على مساس بالدعوى المدنية أثره حق المدعى المدنى الطعن عليه بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية.






إقتضاء المستأجر بالذات أو بالواسطة من المؤجر أو المالك أية مبالغ فى مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر لا تأثيم مخالفة ذلك خطأ فى تأويل القانون.






إدانة الطاعن بالقتل والإصابة الخطأ لمجرد احتكاك سيارته وعلى سلمها ركاب بسلم متحرك بالطريق دون استظهار كيفية حصول الاحتكاك وسببه قصور.






من المقرر أن استخلاص نية القتل لدى الجانى وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها وإن كان أمراً موضوعياً متروكاً لمحكمة الموضوع دون معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الوقائع والظروف استندت إليها وأسست عليها رأيها تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى رتبتها عليها.






كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو أحرزها مادياً شخص غيره.






إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى متى كان سائغاً.






فتح الباب الخارجى للمسكن المأذون بتفتيشه بالتسور لا بطلان اقتحام غرفة نوم المتهم ليلاً لتنفيذ إذن التفتيش لا بطلان.






تصرف الشخص فى عقار لا يملكه وليس له حق التصرف فيه نصب إغفال الحكم استظهار ذلك قصور.












عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة شرطه تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بتعذر التفرقة بين الدخان الأخضر المحلى والمستورد بغير فحوص معملية وتقديمه مستندات تظاهر ذلك دفاع جوهرى الالتفات عنه قصور.






خلو كل من الحكم الابتدائى والاستئنافى الذى أيده لأسبابه ومحاضر الجلسات من بيان المحكمة أثره بطلان الحكم الاستئنافى لذاته ولتأييده الحكم الابتدائى الباطل.






تحقيق أدلة الإدانة لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم إثارته دفاعاً جوهرياً يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه.






قعود المتهم عن سلوك طريق الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى لا يسوغ معه افتراض صحتها ولو كانت من الأوراق الرسمية أساس ذلك.






إدانة المتهم فى تبديد إستناداً إلى أنه تاجر يتسلم مقررات مواد البناء لحساب المصرح له بها من الحكومة دون التعرض لدفاعه بأن العلاقة بينه وبين المصرح له علاقة بيع قصور.






إقامة الحكم قضاءه عند المواءمة بين الدليلين الفنى والقولى فيما تضمنه أولهما من أن إصابات المجنى عليه قطعية وما جاء فى ثانيهما من أن هذه الإصابات بعضها نارى والآخر قطعى على إفتراض أن المجنى عليه فى زحمة الحادث لم يستطع تحديد كيفية حدوث بعض إصاباته.






عدم الوفاء بكامل أقساط المبيع ركن فى جريمة المادة 42من القانون 100 لسنة 1957 إدعاء الوفاء بها دفاع جوهرى .






تأسيس البراءة على التشكيك فى سلامة الإجراءات بقالة استصدار الضابط إذنا بالتفتيش خلال صلاحية إذن سابق خلافا للثابت بالأوراق يعيب الحكم مثال.






تمسك الدفاع باستحالة حصول الاصابة بيسار صدر المجنى عليه من طعنه اليد اليسرى للمتهم المواجة لة بغير انحراف وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى دفاع جوهرى الأخذ بأقوال الشهود فى هذا الصدد دون تحقيقه عن طريق المختص فنيا اخلال بحق الدفاع.






إطراح الاعتراف للاكراه استنادا إلى وجود إصابات بالمتهم دون بيان صلتها بهذا الاعتراف قصور.






تبرئة المتهمة بقالة خلو الأوراق من دليل غير الاعتراف الباطل خلافا للثابت بها يعيب الحكم.






رفض سكان العقار تسلم قرار إزالته وإخلائه ولصق صورة منه على باب العقار تمسك المتهم بأن عدم إخلاء المجنى عليهم للعقار المذكور هو الذى أدى إلى قتل بعضهم أو إصابته دفاع جوهرى إلتفات الحكم عنه قصور.






تقدير قيام حالة التلبس بالجريمة موضوعى مثال لتسبيب معيب.






إدانة المتهم بالغش أخذا بما جاء بتقرير التحليل من وجود رواسب بالعينة دون بيان فحواه قصور تمسك الدفاع بأن هذه الرواسب طبيعية جوهرى إغفاله اخلال بحق الدفاع.






حق محكمة الموضوع فى تقدير أقوال الشاهد وإطراح ما لا تطمئن إليه منها دون إبداء أسباب ذلك إفصاحها عن تلك الأسباب.






محل نظر العذر المانع من الحضور وتقديره عند نظر الطعن فى الحكم.






قول الحكم إن الشاهدة شهدت بالتحقيقات وبالجلسة بأن المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه فى حين أنها لم تشهد بذلك إلا فى التحقيقات يعيبه أساس ذلك.






عدم رسم القانون شكلاً معيناً للتعرف إطراح نتيجة التعرف إستناداً إلى تمامه بالإشارة وبناء على طلب الدفاع غير سائغ.






حق مأمور الضبط القضائى فى تخير الزمان والمكان الملائمين لإجراء التفتيش المأذون به فى حدود الإذن والقانون.






اطراح الحكم دفاع الطاعنين بتوافر حق الدفاع الشرعى فى جانبهما بقالة أن ثانيهما لم يعترف بالجريمة وأنهما لم يكونا مستهدفين لأى اعتداء رغم ما أسند إلى متهم آخر من الشروع فى قتل أولهما ودون أن يستظهر الصلة بين هذا الاعتداء والاعتداء الذى وقع من الطاعن الثانى على المجنى عليها قصور.






تمسك المتهم بوجوده خارج البلاد فى تاريخ ارتكاب الجريمة وتقديمه جواز سفر يثبت ذلك دفاع جوهرى إدانته دون التعرض له قصور وإخلال بحق الدفاع مثال.






التفات المحكمة عن دفع المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعى لديه إيرادا وردا قصور وإخلال بحق الدفاع لا يغنى عنه مؤاخذته عن فعل القتل العمد المسند إليه على أنه قتل خطأ أساس ذلك.






إكتفاء الحكم فى دعوى تزوير سند قضى مدنيا برده وبطلانه بسرد وقائع الدعوى المدنية قصور.






تعويل الحكم فى قضائه بالإدانة على ضبط السلاح المستعمل فى الجريمة خلافاً للثابت فى الأوراق خطأ يعيبه.






إدانة المتهم بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية دون التعرض لدفاعه الذى تمسك به أمام المحكمة الاستئنافية فى مذكرة معلاة بالملف قصور.






عدم إيراد الحكم مؤدى التحقيقات والدعوى المباشرة التى استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها قصور يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها.






حق المحكمة الجنائية إطراح دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية أو حكم فى دعوى مدنية أساس ذلك.






صدور الإذن لأحد مأمورى الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه قيام أى من هؤلاء بتنفيذه صحيح أساس ذلك.






القضاء برفض المعارضة فى جلسة تدخل فى فترة المرض الذى سبق للمحكمة قبوله بطلان وإخلال.






شروط صحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه.






وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها فى التحقيقات يعيبه.






تبرئة المتهمة للشك تأسيساً على حصول عبث بأحراز المضبوطات على خلاف الثابت بالأوراق قصور مثال.






وجوب إيراد الحكم الأدلة التى يستند إليها ومؤداها بياناً كافياً مجرد الاستناد إثباتا لجريمة التزوير إلى التحقيق وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير دون إيراد مضمون كل منها قصور علة ذلك.






تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة جزاؤه اعتبار المعارضة كأن لم تكن حضوره هذه الجلسة يحتم نظر الموضوع ولو تخلف بعد ذلك.






أخذ محكمة الإعادة بأسباب ومنطوق الحكم الابتدائى الباطل بطلان حكمها أساس ذلك.






إنكار وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليه استناداً إلى ما ثبت من عدم وجود آثار دماء فيه دفاع جوهرى.






عدم جواز الحكم فى المعارضة فى غيبة المعارض ما لم يكن تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر محل نظر العذر وتقديره يكون عن الطعن على الحكم ولو بطريق النقض أساس ذلك.






الدفاع بحصول الوفاة فى غير الوقت الذى حدده الشهود دفاع جوهرى تضمنه فى ذاته طلب دعوة أهل الفن لتحقيقه التفات الحكم عن ذلك قصور.






المرض عذر قهرى يبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة وعدم العلم بالحكم وعدم التقرير بالإستئناف فى الميعاد.






تبرئة المتهم لبطلان استيقافه بقالة أنه تم لمجرد كونه غريباً عن البلدة على خلاف ما قرره الشاهد من أنه لم يستوقفه إلا بعد محاولته الهرب إثر رؤيته خطأ فى الإسناد يعيب الحكم.






لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فليس له بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات.






بطلان الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الغيابى الابتدائى لأسبابه رغم ما لحق به من بطلان لخلوه ومحضر جلسته من بيان اسم القاضى الذى أصدره.






القضاء برفض معارضته دون الإشارة إلى هذا العذر الذى أبداه محاميه إخلال بحق الدفاع.






إن تحقيق ثبوت الاعتياد على الدعارة وإن يكن من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً.






اختتام المرافعة بطلب البراءة أصلياً. وسماع ضابط المباحث بصفة احتياطية. طلب جازم. التزام المحكمة بإجابته. إذا لم تنته إلى البراءة. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع .






التمسك بحدوث الوفاة. في وقت سابق على ذلك الذي أثبت الضابط سؤاله للمجني عليه فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق خبير. أو الرد عليه بأسباب سائغة. مثال لتسبيب معيب في هذا الخصوص .






إغفال الحكم. في رده على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. إصابات الطاعن التي اتهم المجني عليه وآخر بإحداثها. واستظهار الصلة بين الاعتداء الواقع من الطاعن عليهما وبين اعتدائهما عليه. وأي الاعتدائين أسبق. وأثر ذلك في توافر الدفاع الشرعي أو انتفائه. قصور.






خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها . قصور .






قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها تلقائياً. وإلا كان حكمه باطلاً. المادة 247 إجراءات . عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق أن مثل النيابة فيها .






دفع المتهم مسئوليته عن الغش بأنه موظف بالشركة المنتجة للسلعة. إدانته دون بيان مسئوليته عن الجريمة ومدى إشرافه وعلمه اليقيني بالغش. إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب .












القضاء ببطلان تفتيش المتهم. داخل الدائرة الجمركية. لانتفاء ما يجيزه طبقاً لأحكام قانون الإجراءات. دون أن يعرض الحكم لحق مأموري الضبط القضائي. من رجال الجمارك. من التفتيش لقيام مظنة التهريب. خطأ في تطبيق القانون .






تقدير التعويض المنصوص عليه بالمادة 3/ أ - د من القانون 92 لسنة 1964. العبرة فيه. بالمساحة المزروعة. إذا كانت الزراعة قائمة. وإلا فيوزن الشجيرات المنزوعة وكذلك ورق التبغ الأخضر .






إغفال الحكم بيان مؤدي التقرير الطبي الموقع على المجني عليه وصلة ما تضمنه مع إصابات بوفاته. قصور.






خلو الحكم من توقيع القاضي الذي أصدره. اعتباره لا وجود له. تأييد الحكم الاستئنافي له لأسبابه. اعتباره خالياً من الأسباب. أثر ذلك: وجوب نقضه والإحالة .






إغفال الحكم الاستئنافي الإشارة إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه. رغم إنشائه أسباباً لنفسه لم يشر فيها إلى أخذه بأسباب الحكم المستأنف. بطلانه. لا يعصمه من ذلك. إشارته إلى مواد الاتهام. ما دام لم يفصح عن أخذه بها.






عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في دفاعه الموضوعي. اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها. نعي الطاعن على المحكمة التفاتها عن دفاع موضوعي له. جدل في تقدير الدليل . ووزن عناصر الدعوى . لا يجوز إثارته أمام النقض .






تبرئة المتهم أخذاً بأقوال شهوده من أن الطاعنة تسلمت منقولاتها مع إغفال ما أقر به بمحضر الشرطة من أنها في حوزته . قصور .






إغفال الحكم ما ورد بالتحريات وما شهد به رجلا الضبط من أن المتهم أقر لهما بأن إحرازه المخدر كان بقصد الاتجار. قصور.






توافر القصد الجنائي في التزوير. رهن بحصوله عن علم. الإهمال في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يتوافر به هذا القصد .






قعود الحكم عن استظهار القصد الجنائي الخاص بعدم إيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه. قصور. مثال: مباغتة المتهم لقائد السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم ومحاولة إغراقهم بترعة. لا يفيد سوى تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي .






خلو الحكم المطعون فيه من بيان تحقق ضرر مادي بالمطعون ضده بوفاة المجني عليه الذي كان يعوله على نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة وكان لا يعرف مدى أثر هذا النظر على محكمة الموضوع في تقديرها لمبلغ التعويض الذي قضت به - يجعل الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .






وقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بآخر لتأييد الادعاءات الكاذبة. مشروط بكون تداخله يسعى من الجاني وتدبيره . لا تلقائياً بغير طلب أو اتفاق . مجرد ترديد الشخص الآخر لأكاذيب الفاعل . عدم كفايته لوقوع النصب عن طريق الاستعانة بهذا الآخر .






لئن كان من المقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والإحالة .






عدم وجود تقرير التلخيص بأوراق الدعوى مفاده: قعود المحكمة عن وضعه. ولو نصت في حكمها على استيفائه . ولو لم يجحد هذا البيان عن طريق الادعاء بالتزوير .






قول الحكم أن التهمة ثابتة من اعتراف الشرطي المتهم بالتسبب في وفاة المجني عليه من عيار ناري أطلقه لحمله على الوقوف حال مشاهدته شارعاً في السرقة. رغم ما عزا به المتهم حدوث الإصابة إلى انزلاق قدمه عند الإطلاق. قصور وإخلال بحق الدفاع .






تمسك الطاعنين بمذكرة دفاعهما المصرح بها بأن عدم دعوتهما الجمعية العمومية للشركة للانعقاد، مرده قوة قاهرة. تمثلت في إغلاق الشركة ووضع الأختام عليها من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. ثم الحجز على منقولاتها والحكم بإشهار إفلاسها فضلاً عن استقالة أولهما في تاريخ سابق. دفاع جوهري. إغفال المحكمة له إيراداً ورداً. قصور.






لما كان يبين من ملف الطاعنة الذي أمرت المحكمة بضمه إنها من مواليد 14 من إبريل لسنة 1926 وإنها حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في دور نوفمبر سنة 1969.






خلو الحكم من تاريخ إصداره بطلانه. انتهاء الحكم المطعون فيه. إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. دون أن ينشئ لقضائه أسباباً. رغم بطلان الحكم المستأنف لتأييده منطوق الحكم المعارض فيه لأسبابه. بطلان الحكم المطعون فيه.






قول الحكم أنه ثبت لديه من التقارير الطبية أن الطاعنة تعاني من علامات اكتئابية مع بعض الظواهر التحولية النفسية في هيئة اضطراب وظيفي في الذاكرة والإحساسات الخاصة والعامة. قضاؤه في الدعوى من بعد دون التثبت مما إذا كانت هذه الحالة تعد عاهة في عقله من عدمه. إخلال بحقها في الدفاع.






قضاء محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف باعتبار أنه صدر مشمولاً بإيقاف التنفيذ. على خلاف الواقع. يعيبه.






استفادة الشريك في جريمة الزنا من تنازل الزوج سواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده. حقه إثارة ذلك ولو لأول مرة أمام النقض. لتعلقه بالنظام العام. التنازل يشمل الدعويين الجنائية والمدنية في هذا الخصوص.






انتهاء الحكم إلى انتفاء ركن القوة أو التهديد في حق الطاعن رغم تسليمه بمرض المجني عليه بمرض عقلي خلقي دون بحث لخصائص ذلك المرض وأثره في إرادته. قصور.






عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.






تأخر الضابط في تحرير محضر ضبط الواقعة. لا يدل حتماً على عدم جديته. عدم معرفة المرشد السري لكامل اسم المتهم أو محل إقامته. لا ينال من شهادة الضابط نقلاً عنه.






تمسك الدفاع بوقوع الحادث في ساعة سابقة على تلك التي حددها شاهد الإثبات وطلبه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في ذلك. التفات الحكم في هذا الدفاع أخذاً برأي علمي عبر عنه بألفاظ تفيد التعميم والاحتمال وتختلف باختلاف الزمان والمكان. قصور وإخلال بحق الدفاع.






قول الحكم في موضع منه. أن المتهم صوب سلاحه نحو غريمه فأخطأه وقتل المجني عليه ثم قوله في موضع آخر استظهاراً لنية القتل أنه صوب السلاح نحو القتيل. تناقض يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها.






تقدير آراء الخبراء والموازنة بينها. موضوعي. كون المسألة المطروحة فنية بحت. وجوب الاستعانة في شأنها بخبير. التمسك بعدم قدرة المصاب على التحدث لقطع شرايين رقبته. طلب جازم. على المحكمة تمحيصه عن طريق خبير. إطراحها هذا الطلب ركنا إلى أقوال الشهود. إخلال بحق الدفاع.






الحكم في الدعوى في غيبة المتهم. شرطه. أن يكون قد أعلن قانوناً بالجلسة المحددة لها. أساس ذلك. تمسك الطاعن بعدم إعلانه. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه إيراداً ورداً. قصور. علة ذلك.






الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهري. إبداؤه. يوجب على المحكمة الرد عليه. مثال لرد قاصر.






القصور في التسبيب. له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. اتصال سبب الطعن بغير الطاعن. امتداد أثره له. كون الحكم قابلاً للطعن فيه بالمعارضة بالنسبة له. انحسار تلك القاعده عنه.






لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن كان قد انتهى من إعدام كل من الطاعن والمتهمين الأول - شقيق الطاعن - والثالث المحكوم عليهما غيابيا.






تمسك الطاعن بأن المنقولات موضوع الاتهام بيعت جبرياً وفاءً لدين له وأخرى على المجني عليه. وتقديمه صورة محضر حجز تساند ذلك. التفات الحكم عن هذا المستند وعن تحقيق مؤداه. إخلال بحق الدفاع.






إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في سرقة قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن أسس دفاعه على أنه ليس هو المقصود بالاتهام وقال محاميه لدى نظر معارضته الابتدائية أن بطاقته الشخصية سرقت منه ووضعت صورة الفاعل الحقيقي بدل صورته.






التفات الحكم عن تمحيص مستند قدمه الطاعن تدليلاً على انتفاء مسئوليته. قصور.






القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. دون استظهار ما إذا كانت استمراراً لذات الأعمال.






الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن .






إحالة الحكم في بيان دليل الإدانة إلى محضر ضبط الواقعة دون بيان مضمون أو أوجه استدلاله به عدم كفايته سنداً للإدانة المادة 310 إجراءات.






القول بأن اعتراف المتهم قصد به إبعاد التهمة عن والده. يدحضه وفاة هذا الوالد قبل حصول واقعة الدعوى.






عدم كفاية إطلاع المحكمة وحدها على الصور المنافية للآداب في جريمة حيازتها. وجوب عرضها على ضباط البحث. بالجلسة.






اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. يعيبه بالتناقض والتخاذل.






صحة القضاء بالبراءة عند الشك في صحة التهمة. مشروط بالإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها.






تبرئة المتهم بالضرب. بقالة وجود إصابة واحدة بالمجني عليه. خلافاً لما ثبت بالتقارير الطبية من وجود إصابات أخرى به. قصور.






ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري. اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة.






أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً مسبباً.






تبرئة المتهم على أساس عدم وجود التهريب. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية.






المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب. في مواد الجنايات والجنح، بعقوبات مقيدة للحرية. أخف.






النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون. تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها الطعن في الحكم .






وجود الطاعن تحت التحفظ بوحدته العسكرية. عذر قهري. يحول بينه وبين التقرير بالطعن.






تقدير مذكرة الأسباب خلال العشرة أيام التالية للتقرير محسوبة من تاريخ زوال المانع. قبول الطعن شكلاً.






صدور القانون رقم 106 لسنة 1976 يجعل إقامة مبنى لا تزيد قيمته في مجموعها على خمسة آلاف جنيه. قبل الحصول على موافقة اللجنة الخاصة. فعلاً غير مؤثم .












الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.






عدم قبول ما يثيره متهم بشأن رقم مادة العقاب التي أوخذ بها متهم آخر.






وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين على الواقع. الذي يثبت بالدليل المعتبر. لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة.






خلو الحكم من تاريخ إصداره يبطله بطلان كل حكم يؤيده لأسبابه استيفاء محضر الجلسة لتاريخ الحكم لا يغنى. جواز التمسك بهذا البطلان أمام النقض.






من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمي إليه مقدمه حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا فيها.






مواعيد الطعن من النظام العام التمسك بها أمام النقض لأول مرة مشروط بأن تحمله مدونات الحكم.






تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى موضوعي ما دام سائغا مثال لتسبيب غير سائغ في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي.






عدم جواز التعرض لما شاب الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في الموضوع من عيوب لحيازته قوة الشيء المحكوم فيه.






الاكتفاء بمجرد التشكك في شخصيته دون تمحيص عدم كفايته.






الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض غير جائز مثال في تفتيش.






لما كان الحكم قد انطوى فيما ذهب إليه من امتداد الضرورة المعفية من العقاب إلى حالة الخطر الذي يهدد المال على فهم خاطئ لأحكام حالة الضرورة وشروطها، فإنه يكون قد تردى في خطأ تطبيق القانون فوق ما شابه من قصور وفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.






تقدير الظروف التي تبرر التفتيش موكول إلى سلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغاً.






لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم حد ذلك الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة، وخلو حكمها من عيوب التسبيب.






الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه جوهري تعويل الحكم على أقوال الشاهد دون الرد على هذا الدفع قصور.






وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها م 310 إجراءات جنائية على المحكمة الاستئنافية عند إلغائها حكم ابتدائي أن تبين في حكمها الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما ارتأته محكمة أول درجة.






واجب محكمة ثاني درجة في أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وأن تستوفي كل نقض في إجراءات التحقيق. م 413 إجراءات جنائية.






طلب المتهم ضم دفاتر المرور تدليلاً على عدم مروره في الطريق الذي وقع فيه القتل الخطأ دفاع جوهري يوجب إجابته أو تفنيده.






وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً م 310 إجراءات جنائية.






الترخيص بفتح المحل العام لا يغني عن وجوب حصول المستغل أو المدير أو المشرف عليه عن الترخيص المطلوب لإدارته.






من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة.






عدم التزام محكمة الموضوع ببيان سبب إطراحها أقوال الشاهد. افصاحها عن هذا السبب يخضعها لرقابة محكمة النقض.






لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه عدم جواز إثارة الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته.






مناط العقاب على موجب حكم المادة 226 عقوبات أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد أدلى بها أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام دون سواها أياً كان مبدي هذه الأقوال إدانة المتهم دون التحقيق من ذلك . قصور .






اكتفاء الحكم بإدانة المتهم بجريمة بيعه شايا مغشوشا عملا بالقانون رقم 100 لسنة 1966 دون بيان مدى انطواء الواقعة على جريمة خلط الشاي ذات العقوبة الأشد المنصوص عليها في قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 قصور.






القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.






أخذ المحكمة بالتقرير الطبي الشرعي الذي انتهى إلى عدم تخلف عاهة مستديمة. دون أن تعرض لما جاء بالتقارير الطبية الشرعية اللاحقة وبشهادة الطبيب الشرعي الذي أجرى الكشف على المجني عليه من تخلف عاهة به ومن مآخذ فيه على التقرير الأول قصور.






تأسيس الحكم قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على دعويين غير اللتين أسس عليهما الطاعن دفعه يعيبه بالفساد في الاستدلال.






الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي أستند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.






مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة عدم كفايتها لتحقق جريمة النصب مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها.






ثبوت أن السيارة موضوع الاتهام كانت معطلة وقت تسليمها للمهتمين نفاذا لأمر حجز تحفظي استحقاقي اكتشاف فقد بعض أجزائها عند استلامها بعد ذلك عدم جواز مسائلة المتهمين عنه.






كفاية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى بالبراءة .






إستناد الحكم فى الإدانة على أن إصابة المجنى عليه حدثت من المقذوف النارى الذى أطلق فى المرة الثانية بعد أن توقف الأول عن الإطلاق.






إطراح الحكم دفاع الطاعن القائم على نفى رابطة السببية جملة دون تفنيده بما ينفيه.






توكيل المتهم محامين للدفاع عنه. تقسيمهما الدفاع بينهما حضور أحدهما واستئجاله الدعوى لحضور زميله الذى حال عذر دون حضوره.






انزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المرتبطة ذات العقوبة الأشد. خطأ يوجب نقضه.






تمسك الطاعن بأن علاقته بالمجنى عليه مدنية وأنه مجرد ضامن وكفيل لمن تسلم المضبوطات. جوهرى. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.






إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر موضوع الاتهام بالتزوير فى حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة.






خطأ المضرور. عدم رفعه مسئولية المتهم. وإن جاز أن يخففها. عدم استظهار الحكم مبلغ تداخل كل من الخطأين فى وقوع الضرر.






خطأ المجنى عليه. لايسقط مسئولية المتهم. ما دام لم يستغرق خطأه. عدم استظهار الحكم مدى تداخل كل من الخطأين فى وقوع الضرر.






عدم تقديم أسباب الطعن بالنقض فى الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.






من المقرر أن التأخير فى الادلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته ما دام منتجا من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأى فى الدعوى.






تمسك الطاعن أمام درجتى التقاضى بعدم علمه بالتقليد دفاع جوهرى لاتجاهه إلى نفى أحد أركان الجريمة اغفال مناقشته أو الرد عليه. عيب يوجب النقض.






دفع الطاعن بانتفاء مسئوليته لأن الفترة بين تاريخ أخذ العينة وتاريخ تحليلها كافية لتوالد السوس فيها، دفاع جوهرى .






تحديد الحكم تاريخ الجريمة أو إضافتة بيانا بنسبة العاهة إلى وصف التهمة. ليس تغييرا فى التهمة.






إختلاف جريمة الاختلاس المنصوص عليها بالمادة 112 عقوبات فى أركانها وعناصرها عن جريمة تسهيل الاستيلاء على مال للدولة .






الاكراه فى السرقة. ظرف عيني يتعلق بالأركان المادية للجريمة. سريانه فى حق كل من ساهموا فيه.






العلم الذى يبدأ به ميعاد الثلاثة أشهر المقررة بالمادة 3/ 2 إجراءات لتقديم الشكوى. وجوب أن يكون علما يقينيا.






القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية استنادا إلى عدم رفعها بمعرفة المجنى عليه أو وكيله الخاص.






حجية الشئ المحكوم فيه. مقصورة على منطوق الحكم دون أسبابه إلا ما كان منها مكملا للمنطوق.






قول الحكم أن السرعة الزائدة هى التى أدت إلي وقوع الحادث. لا يغنى عن وجوب بيان الحكم وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ وموقف المتهم والمجنى عليه.












الفعل المتخوف منه. الذي تقوم به حالة الدفاع الشرعي. لا يلزم فيه أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته.






حق محكمة الموضوع فى المواءمة والتوفيق بين الدليلين القولى والفنى. شرطه ألا تتدخل فى رواية الشاهد فتحيلها عن صريح عبارتها.






عدم إجابة المحكمة طلب الدفاع سماع أحد الشهود أو الرد عليه.






النعي على المحكمة عدم إعادة مناقشة الطبيب الشرعى الذى سئل في المحكمة الغيابية. لا محل له ما دام الطاعن لم يطلب ذلك.






نقض الحكم لهذا السبب بالنسبة للطاعن. يوجب نقضه أيضا بالنسبة للمحكوم عليه الآخر الذى لم يطعن فيه بالنقض.






القضاء باعتبار المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتباري كأن لم تكن لتخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى.






الأصل كفاية أخذ المحكمة بإدلة الإدانة ردا على الدفاع الموضوعى. تعرضها إليه بالرد يوجب أن يكون ردها صحيحا له أصل فى الأوراق.






المادة 310 إجراءات ما أوجبته من بيانات يشتمل عليها كل حكم بالإدانة.






التفات الحكم عن مواجهة دفاع الطاعن المبدى في مذكرة بأن سبب رفض البنك صرف الشيك يرجع إلى عدم مطابقة التوقيع دون بحث أمر الرصيد.






عدم بيان مكان وقوع جريمة السرقة بياناً كافياً أثره في تحديد العقوبة وحدها الأدنى طبقاً للفقرة ثانياً من المادة 316 مكرراً ثالثاً عقوبات.






جواز الأخذ بالاعتراف وحده ولو مع بطلان القبض والتفتيش.






كفاية التشكك في ثبوت التهمة للقضاء بالبراءة.






حق المحكمة الاستئنافية في أن لا تجرى تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.






الدفع بانقطاع رابطة السببية دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية المتهم الجنائية والمدنية.






المراد بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 إجراءات.






أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة.






مثال لتسبيب قاصر في تهمتي التعهد المقوم بعملة أجنبية وعدم استرداد قيمة بضاعة صدرت إلى الخارج.






حق محكمة الموضوع في استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة.






الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه.






المطالبة بتعويض مؤقت لعدم استقرار الضرر.






قعودها عن دفاع قدرت جديته ثم سكتت عنه إيراداً ورداً عيب يوجب النقض والإحالة.






قعود الحكم عن تحقيق دفع المتهمين بأن اعتراف بعضهم كان نتيجة إكراه أدبي تمثل في مباشرة التحقيق بالمباحث العامة، وإكراه مادي.






وجوب إعلان المعارض لشخصه أو في موطنه مكان العمل ليس موطناً يجوز إعلان المعارض فيه.






الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش .






تناقض منطوق الحكم مع أسبابه مثال في جريمة السماح بلعب قمار في محل عام.






كفاية تشكك القاضي في ثبوت التهمة للقضاء بالبراءة.






ما يجب أن يشتمل عليه كل حكم بالإدانة من بيان كاف للواقعة تتحقق به أركان الجريمة وأدلة ثبوتها ومؤداها.






عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى. لا ينفى سبق صدوره. القضاء بالبراءة إستنادا إلى ذلك. دون إجراء تحقيق. يعيب الحكم.






مجرد الامتناع عن رد المال المختلس. بسبب وجود حساب معلق. لا تتحقق به أركان جريمة الاختلاس. على المحكمة فحص الحساب وتصفيته. بلوغا إلى غاية الأمر فيه.






تقدير المحكمة الاستئنافية جدية طلب الطاعن إلزام المدعى المدنى ضم دفتر الأجور الحقيقى واستجابتها له. عدولها عن ذلك. بغير مبرر. وقضاؤها بالإدانة. إخلال بحق الدفاع.






وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة وأدلة ثبوتها. مثال لتسبيب معيب فى جريمة قتل خطأ.






الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل لا يجوز أمام النقض.






إنقطاع المواصلات يوم نظر المعارضة بسبب هطول أمطار عزيرة اعتباره عذرا قهريا يبرر التخلف عن الحضور. القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم ذلك. إخلال بحق الدفاع.






دفع المتهم التهمة بأنه ليست لديه أموال للقصر امتنع عن تسليمها للوصى الجديد. وتقديمه إقرارا من الأخير مؤيدا لذلك. دفاع جوهرى. لإتصاله بتحديد مسئوليته الجنائية. وجوب تناوله استقلالا. إدانة الطاعن دون الرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.






الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال الثلاثة أشهر التالية لتوقيعه. دفع جوهرى. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. إغفال ذلك. يعيب الحكم.






سلطة محكمة الموضوع فى وزن أقوال الشاهد دون التزام ببيان سبب إطراحها. إفصاحها عن أسباب عدم تعويلها على أقواله يبيح لمحكمة النقض مراقبة سلامة ذلك.






تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تحيط فى حكمها بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية. دفاع المدعى بعدم استقرار حالة الضرر لديه وتقديمه مستندات بذلك. دفاع حيوى وهام ومؤثر فى مصير الدعوى المدنية. قعود المحكمة عن بحثه. قصور وفساد فى الاستدلال.






إلتفات الحكم عن المستندات التى قدمها الطاعن تمسكا بدلالتها على انتفاء مسئوليته فى جريمة التبديد من أمر بنقل المحجوزات وإخطار إلى الدائن بتوقيع حجز من آخر وصورة محضر إيقاف بيع لوجود أمر نقل. قصور يوجب النقض والإحالة.






وجوب سماع دفاع المعارض قبل الحكم فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها. ما لم يكن تخلفه عن حضور الجلسة بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهرى. يعيب إجراءات المحاكمة.






اقتصار الحكم فى إطراحه الشهادة المرضية على القول بأنها لا تحمل صورة الطاعن. غير كاف.






إعادة الدعوى للمرافعة. بعد حجزها للحكم. يوجب دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى. ما لم يكن قد ثبت حضورهم وقت النطق بالقرار.






حق المتهم فى إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحا.






طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين. طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته إذا لم تنته إلى البراءة.






طلب الدفاع سماع شاهد لتحديد شخصية الجانى. رفض المحكمة التأجيل لإعلان الشاهد. تبريرها ذلك بأن الدعوى فى غير حاجة لمناقشته وأن الطاعن لم يفصح عن وجه ارتباطه بموضوع الاتهام. غير سائغ. إخلال بحق الدفاع.






الباعث. ليس من أركان الجريمة. عدم بيانه تفصيلا أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله كلية. لا يقدح فى سلامة الحكم.






إدانة المتهم بجريمة التعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل. باعتبارها الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات. معاقبة المتهم بالحبس إعمالا للمادة 17 عقوبات. مع إغفال توقيع عقوبة الغرامة المقررة لهذه الجريمة. خطأ يوجب النقض والتصحيح.






طلب الدفاع أصليا القضاء بالبراءة واحتياطيا سماع الشاهد. اعتباره طلبا جازما. التزام المحكمة بإجابته ما لم تنته إلى البراءة.






إثبات الأمر. قطع التقرير الطبى بأن ما صاحب الحادث من انفعال نفسانى ومجهود جسمانى نبه العصب السمبتاوى مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التى انتهت بالوفاة. كفايته لإثبات توافر رابطة السببية. امكان حصول النوبة ذاتيا. لا يغير من ذلك.






المادة 53 عقوبات المضافة بالقانون 59 سنة 1970. وجوب العناية ببحث حالة العود المنطبق عليها ما دامت سوابق المتهم تثير الشبهة فى قيامها.






إطراح الحكم طلب الدفاع سؤال كبير الأطباء الشرعيين. إستنادا إلى التصوير الذى اعتنقه للحادث. دون بيان سنده فى هذا التصور. سواء من التقرير الطبى أو من شهادة الشاهد. قصور.












مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. عدم كفايتها. وحدها. لتكوين الطرق الاحتيالية. إستناد الحكم. فى ثبوت تهمة النصب قبل الطاعن. إلى ما عزاه إلى المجنى عليه من أقوال تخالف الثابت فى الأوراق. خطأ فى الإسناد.






استخلاص الحكم لمبادرة الضابطين بالقبض على المتهم قبل الحصول على إذن من النيابة دون استناد إلى أدلة مقبولة. فساد فى الاستدلال يوجب النقض والإحالة.






وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة وظروفها وأدلة ثبوتها.






الدفاع المثبت على صفحات حافظة المستندات المقدمة للمحكمة الإستئنافية بعدم استيفاء الشيك محل الاتهام – شرائطه القانونية. سكوت الحكم عنه إيرادا وردا. قصور






إدانة المتهم بجرائم إحداث جرح عمدا واحراز سلاح وذخيرة. إغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح. باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات. القضاء بالغرامة والمصادرة. مخالف للقانون. وجوب نقضه وتصحيحه.






عدم بيان الحكم فى وضوح وتفصيل. الأدوات والمهمات التى دان الطاعن باختلاسها اكتفاء منه بالإحالة على أسانيد تقرير لجنتى الجرد دون ذكرها وتفصيلاتها. قصور.






إستناد الحكم فى إدانة الطاعن الثانى بالاشتراك مع الأول فى الاختلاس. إلى تقريرى لجنتى الجرد دون إيراد فحوى ما استدل به منهما. ورغم خلو التقريرين وأقوال أعضاء اللجنتين مما يدحض دفاع الطاعن الثانى بأن الأدوات المضبوطة بسيارته ليست من الأصناف التى كانت فى عهدة الأول. قصور.






الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.






رفض المحكمة طلب المتهم بالاختلاس استكتابه وإجراء المضاهاة بين الاستكتاب وبين الأوراق المدعى بتزويرها بحجة عدم جديته للتأخر فى إبدائه. يعيب الحكم.






إقامة الطاعن دفاعه على نفى وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليه استنادا إلى ما ثبت من المعاينة من عدم وجود دماء فى هذا المكان رغم إصابة المجنى عليه بعدة جروح قطعية. دفاع جوهرى. إغفال الحكم الرد عليه. قصور.






ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. الدفع بشأنه لأول مرة أمام النقض شرطه أن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقا موضوعيا.






قضاء الحكم بإلغاء عقوبة الغلق إستنادا إلى ترخيص مصلحة الميكانيكا والكهرباء. خطأ فى الإسناد يوجب النقض والإحالة.






يجب للإدانة فى جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف ماهية تغيير الحقيقة وإلا كان باطلا.






إستناد الحكم فى القول بعدم جدية التحريات. إلى عدم إفصاح مأمور الضبط عن مصدر تحرياته. خطأ.






عدم اشتراط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش. خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته. لا ينال من صحة الإذن. طالما أنه المقصود بالإذن.






تبرئة محكمة أول درجة المتهم من تهمتى إشتغاله ببيع المواد الغذائية دون الحصول على شهادة صحية وعرضه للبيع لحوما مكشوفة معرضة للتلوث، مع إدانة محرر المحضر بجريمة الشهادة الزور متخذة مما أثبت بالبطاقة العائلية للمتهم الأصلى وبطاقة حيازته الزراعية وما ادعاه من وجود نزاع بينه وبين محرر المحضر دليلا على توافر القصد الجنائى فى جريمة الشهادة الزور.






عرض الحكم لإصابات المجني عليه من واقع الكشف الطبي وإدانته للطاعن بجريمة القتل الخطأ دون تدليل على قيام رابطة السببية






شرط اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ .






عرض الحكم لإصابات المجني عليه من واقع الكشف الطبي وإدانته للطاعن بجريمة القتل الخطأ .






ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ الحكم المادة 406إجراءات حق الطعن بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً.






تعليق ميعاد الاستئناف بالنظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما دام لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.






الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي.






إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أحدهما.






انتهاء الحكم رغم ذلك إلى اعتبار الواقعة مجرد إحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي المنطبقة على المادة 38 من هذا القانون قولاً منه يخلو الأوراق من دليل على توافر جريمة الجلب.






الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني.






لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.






اضطراب الحكم في بيان واقعة الدعوى ومكان حصولها تقريره تارة أنها بيع مخدر في مكان وتارة أخري أنها تخلي عن المخدر في مكان آخر.






لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.






وجوب بيان الحكم لنوع النشاط الذي تمارسه المنشأة الصناعية ومدي دخوله في الأنشطة التي حصرتها القرارات الوزارية .






اعتماد الحكم في قضائه على رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات يعيب الحكم.






استبعاد الدليل المستمد من واقعة الضبط نتيجة عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات في خصوصها وعدم الاعتداد به في الإثبات.






تقرير الأسباب وجوب توقيعه ممن صدر عنه عدم جواز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنه إغفال التوقيع جزاؤه البطلان. أساس ذلك.






إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته إعلانه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال على موطنه لا يصح.






قيام عذر المرض يوجب على الحكم التصدي لدليله اقتصار الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم الغيابي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.






اقتصار المحكمة تبريراً لإطراحها الشهادة الطبية المقدمة من المحامي إثباتاً لعذر المرض الذي منع المتهم عن حضور الجلسة.






وجوب تبيان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب هذا القصد بعنصريه مثال لتسبيب قاصر في هذا الخصوص.






اقتصار الحكم الصادر بالإدانة في جريمة التبديد على القول بأن المتهم تسلم الماشية موضوع النزاع وامتنع عن ردها بحجة "الفصال" بشأنها.






اكتفاء الحكم المطعون فيه في تبرئة المتهم المحكوم بإدانته ابتدائياً بالقول بأنه لا يوجد ثمة دليل قبله.






اطمئنان محكمة النقض إلى العذر القهري الذي حال بين الطاعن وبين حضور جلسة معارضته الاستئنافية والمقدم دليله إلى محكمة الإشكال.






القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إخلال بحقه في الدفاع.






وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه.






إعلان المعارض بجلسة المعارضة جواز أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.






إدعاء الطاعن لأول مرة أمام النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة.






إدانة المتهم بجريمة عرضه للبيع كموناً غير مطابق للمواصفات دون بيان المواصفات التي خولفت.






وجوب بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه في الحكم بالإدانة .






عدم استظهار الحكم كيفية سلوك قائد السيارة ومدى اتساع الطريق وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح بتقدمه بسيارته وخلفها المقطورة.






الحكم فى الدعوى دون الإلمام بكافة عناصرها. يعيب المحاكمة.






عدم تبيان الحكم العمل المسند إلى عمال الطاعن وما اذا كانوا من الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية أم من الفئات المستثناة منه. قصور.






إصرار المتهم هو والمحامى الحاضر على طلب حضور محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها فى نظر الدعوى






خلو ديباجة الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة الابتدائية من بيان المحكمة












نفى قصد الاتجار إستنادا إلى خلو الأوراق من أية تحريات تساند توافره فساد فى الاستدلال.






سماح المحكمة لمحام واحد بالدفاع عنهما. رغم قيام هذا التعارض. إخلال بحق الدفاع. يوجب نقض الحكم.






لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم.






مجرد وجود الشخص داخل منطقة الرقابة الجمركية. حائزا بضائع محرم تصديرها إلى الخارج. لا يعتبر فى ذاته تهريبا أو شروعا فيه.






للقصور الصدارة على سائر أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون لأن من شأن القصور أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون






نفى الحكم فى أسبابه عن الطاعن صراحة قصد الاتجار وانتهاؤه إلى أنه أحرز المخدر وزرع نباته بقصد التعاطى.






من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة السب العلنى يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضاءه عليها






من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة.






وجوب أبتناء الحكم على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث والمناقشة تحت نظر الخصوم. دون غيرها.






تأسيس المحكمة قضاءها في توافر قصد الاتجار في إحراز المادة المخدرة على ورقة أمرت بضمها بعد إقفال باب المرافعة. خطأ.






متى كان يبين من مرافعة الدفاع أن المتهم ينازع في قيامه بغش الجبن وعرضه للبيع إذ جرى دفاعه بأن هذا الجبن كان بالفعل في دور الإعداد والتحضير وتحت المراقبة ولم يكن قد نضج بعد مما سبب نقص المواد الصلبة به كما أنه لم يكن معروضا للبيع بالمعمل لأنه لا يباع فيه .






عدم بيان الحكم النسب المقررة قانونا للعناصر الداخلية في تركيب الجبن وتلك التي وجدت بالفعل في الجبن المضبوط. قصور. علة ذلك ؟ قرار وزير الصحة رقم 102 لسنة 1952.






محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك.






تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض لتعلقه بالنظام العام. شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.






استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه الطعن, أن يكون واضحاً ومحدداً.






متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن السيد رئيس الجلسة قد تلا تقرير التلخيص وكان ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 منه من سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته .






مواعيد الطعن في الأحكام. من النظام العام. جواز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى. إثارة أي دفع بشأنها أمام النقض. مشروط بأن يكون مستنداً إلى مدونات الحكم. وأن لا يتطلب تحقيقاً موضوعياً.






وضع أسباب الطعن في قرار مستشار الإحالة. واجب على النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه. تكليف أيهما أحد أعوانه بوضع تلك الأسباب. وجوب توقيعه عليها بما يفيد إقراره لها في الميعاد المحدد قانوناً. حصول ذلك التوقيع بعد الميعاد. لا يصحح البطلان.






جواز الدفع بعدم الاختصاص الولائي لأول مرة أمام محكمة النقض.






عدم قبول الطعن على الحكم. إلا لأوجه متصلة بشخص الطاعن وله مصلحة فيها. النعي من طاعن ببطلان ضبط طاعن آخر غير مقبول.






الدفع بسبق صدور أمر بأن لا وجه. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.






تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة. وجوب التوقيع عليها ممن صدرت عنه خلال ميعاد الطعن وإلا كانت باطلة.






الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات المشكلة من مستشار فرد بنظر الدعوى من الدفوع التي يصح إثارتها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بولاية القاضي التي هي من النظام العام.






الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.






ميعاد الاستئناف. من النظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.






الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق