الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن / ما لا يقبل منها

 

 

الحكم الصادر في الاستئناف في حقيقته حضوري غير قابل للمعارضة وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري اعتباري. الطعن فيه بطريق النقض. جائز.

 

 

 

 

التحدث عن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.

 

 

 

 

معاقبة الحكم الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة إصدار شيك بدون رصيد. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير سديد. أساس ذلك؟

 

 

 

 

رفض المحكمة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف السبب. صحيح. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.

 

 

 

 

لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. النعي عليه إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال، غير مقبول.

 

 

 

 

إيراد الحكم مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وإفصاحه عن أخذه بها. النعي عليه في هذا الخصوص. غير مقبول.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

دفع الطاعن ببطلان الحجز لتحريره مكتبيًا وعدم مديونيته بالدين المحجوز من أجله. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير مقبول

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزومًا لإجرائه. غير مقبول.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بشأن المنازعة في استلامه المنقولات فعليًا أو حكميًا وتاريخ ذلك الاستلام والتبديد. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

المنازعة فيما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة جدل موضوعي. إثارته أمام محكمة النقض. غير جائز.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. المجادلة فيه. غير جائزة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين. موضوعي. عدم جواز إثارة ذلك أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة. له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. شرط ذلك؟ المجادلة في تقدير الأدلة. غير جائزة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. غير جائز. طالما أقامها على ما ينتجها.

 

 

 

 

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح أن تكون سبباً للطعن على الحكم.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد الإكراه أو تهديد. غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.

 

 

 

 

إثارة الطاعن دفاعه بعدم معقولية تصوير الواقعة وبتلفيق الاتهام وكيديته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

 

 

 

 

المحكمة غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.

 

 

 

 

وزن أقوال الشهود. موضوعي. الأخذ بشهادة شاهد. مفاده؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز لدى محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة. غير جائز.

 

 

 

 

نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر أحوال القسم. غير مقبول. أساس ذلك: الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. غير جائز.

 

 

 

 

النعي على الحكم بخصوص دليل لم يستند إليه في الإدانة. غير مقبول.

 

 

 

 

إيراد الحكم مؤدي أقوال شاهد الإثبات في بيان واف. لا قصور.

 

 

 

 

تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة منها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه

 

 

 

 

اطمئنان المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الخبير. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع تقديرها. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين وبصورة معينة. موضوعي. المجادلة في هذا الشأن أمام محكمة النقض. غير جائزة.

 

 

 

 

الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريًا كافيًا وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة.

 

 

 

 

النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفع لم يثر أمامها. غير جائز.

 

 

 

 

الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

النعي من المدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بشأن تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة دون تسبيب. غير مقبول.

 

 

 

 

عدم جواز إبداء النيابة العامة أو أحد الخصوم أسبابًا أخرى غير السابق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

المنازعة حول قوة الشهادة وأن المجني عليه لم يسأل قبل وفاته. جدل موضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لإيراده أقوالاً لا أصل لها. تجريح لأدلة الدعوى ومناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع. غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها. لا عيب.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

وجوب تفنيد أسباب حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة. متى رأت المحكمة الاستئنافية إلغاؤه والقضاء بالإدانة. إغفال ذلك. قصور.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها. غير جائز.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لإيراده طلب الطاعن من المبلغة معاشرتها جنسيًا مقابل إسناد دور تمثيلي لها. غير مقبول. ما دام الثابت خلو الحكم من ذلك.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام محكمة النقض. غير جائز.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير وقائع الدعوى وأدلتها. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.

 

 

 

 

الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إثاره أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

 

 

 

 

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

المنازعة فى الدليل الفنى لتجريح أدلة الدعوى كما وقرت فى يقين المحكمة. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

النعى بشأن عدم بيان تقرير المعمل الكيمائى وزن النباتات المخدرة عند التحليل عنه لدى الضبط. دفاع موضوعى. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تحصيل مدونات الحكم أسماء بعض أولياء أمور الطلاب الذين استند الى أقوالهم فى إدانة الطاعن . المجادلة فى ذلك. غير مقبولة.

 

 

 

 

نشر الطاعن شكوى المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت فى حقها فى التحقيقات الابتدائية دون طلب أو إذن منها. قضاء الحكم بإدانته.

 

 

 

 

الارتباط بين الجرائم. مسألة موضوعية. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعى. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إثبات الحكم بمدوناته مؤدى شهادة الطبيب الشرعى أن وفاة المجنى عليه جائز حصولها وفق ما أشار إليه تقرير طبيبة الاستقبال وأقوال شهود الإثبات. النعى عليه بخلاف الثابت بالأوراق.

 

 

 

 

تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببًا للطعن.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بخلو تقرير المعمل الكيماوى من بيان كيفية تحليل المخدر. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

 

 

 

 

النعى على الحكم عدم بيان إحدى صور الخطأ. غير مجد. ما دام الطاعن لا ينازع فى ثبوت غيرها من صور الخطأ المنسوبة إليه.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

نعى الطاعن على المحكمة مصادرة حقه فى دفاع لم يطلب منها. غير جائز.

 

 

 

 

الدفع بأن ما تم ضبطه من مخدر يغاير ما تم تحليله. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

 

 

 

 

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

النعى بخلو محضر التحريات من توقيع محرره. لا يعيب الحكم.

 

 

 

 

الباعث على الجريمة. ليس ركنا فيها. الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله. لا يعيب الحكم.

 

 

 

 

إثبات الحكم خطأ أن الطاعن طلب حجز الدعوى للحكم فى حين أنه لم يطلب ذلك. لا ينال من سلامته.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضلة بينها والأخذ بما قد ترتاح إليه. المجادلة فيه لا تجوز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

حق النيابة العامة فى الطعن رهن بتوافر المصلحة لها أو للمحكوم عليه. انتفاء هذه المصلحة. أثره: عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. لا يقبل لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

المنازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى. جدل موضوعى فى تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضلة بينها والأخذ بما قد ترتاح إليه. المجادلة فيه لا تجوز أمام النقض.

 

 

 

 

ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان. إثارة ذلك لأول مرة أمام النقض. غير جائز.

 

 

 

 

عدم جواز إبداء الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

المنازعة فى صورة الواقعة التى اطمأنت إليها المحكمة من أقوال شاهد الإثبات. غير مقبولة.

 

 

 

 

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. لا يجوز إثارته أمام النقض.

 

 

 

 

إثارة الدفاع بطلان أقوال الشهود لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.

 

 

 

 

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

 

 

 

 

النعى على المحكمة قعودها عن طلب المتهم إسقاط المادة 48 من قانون العقوبات من أمر الإحالة يعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته أمام النقض.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

 

 

 

 

الجدل فى تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوع فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض

 

 

 

 

الحكم ببراءة المطعون ضده لبطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمدة من التفتيش لإجراءه لتنفيذ العقوبة

 

 

 

 

الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.

 

 

 

 

التناقض بين الدليلين القولى والفنى. دفاع موضوعى. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز.

 

 

 

 

الدفع ببطلان القبض من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز.

 

 

 

 

الجدل الموضوعى غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر. موضوعى. ما دام سائغاً. المجادلة فى ذلك. غير جائزة أمام النقض.

 

 

 

 

النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لاتخاذه غير مقبول.

 

 

 

 

المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وتوفر ظرف سبق الإصرار. جدل موضوعى فى تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.

 

 

 

 

النعى على المحكمة قعودها عن إجراء معين لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه، غير مقبول.

 

 

 

 

إثارة الحق فى الإعفاء من العقوبة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعى. عدم جواز المجادلة فى ذلك أمام النقض.

 

 

 

 

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعى. المجادلة فى ذلك أمام النقض. غير جائزة.

 

 

 

 

عدم جواز إثارة دعوى التناقض بين الدليلين القولى والفنى لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم.

 

 

 

 

عدم جواز الطعن فى الأحكام ممن قضى له بكل طلباته.

 

 

 

 

ميعاد الاستئناف من النظام العام. إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

النعى بقصور فى الإجراءات الجوهرية للمادة 411 إجراءات. دون تحديد أوجه القصور غير جائز.

 

 

 

 

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. أمام محكمة النقض. غير جائز.

 

 

 

 

النعى على الحكم بالخطأ فى الاسناد فيما أورده من علم الطاعن بخلو المتهمة من الموانع الشرعية. لا محل له.

 

 

 

 

النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.

 

 

 

 

تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للمتهم. كفايته سندا للقضاء بالبراءة. أساس ذلك. إغفال الحكم الرد على بعض أدلة الاتهام لا يعيبه.

 

 

 

 

تصرف الطاعن فى العين المملوكة له بالبيع مرتين لا يعد نصبا، ما دام البيع الأول لم يسجل.

 

 

 

 

خلو الأوراق من دليل على اتفاق مع المتهمين الآخرين ووجود الأدوات المستخدمة فى الجريمة بمكان الحادث لكونها مما تستلزمه مهنة المجنى عليه.

 

 

 

 

تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة منها استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه.

 

 

 

 

تحصيل الحكم من الأدلة ما له أصل ثابت بالتحقيقات وتقرير الخبير. النعي عليه بالخطأ في الإسناد. غير مقبول.

 

 

 

 

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في الاستيلاء والتربح وليس بجريمة الإضرار العمدي - على النحو المار بيانه - فإن النعي على الحكم بالقصور في استظهار أركان الجريمة الأخيرة يكون وارداً على غير محل.

 

 

 

 

تحدث الحكم عن إقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة. قصده تلك التي سردها وحصل مؤداها.النعي على الحكم عدم بيان مؤدى إقرار متهم لم يسأل بتحقيقات النيابة . غير مقبول .

 

 

 

 

إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة تحمل قضاءه . كفايته تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور . النعي على الحكم الأخير . غير مقبول .

 

 

 

 

لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن تكليف ضابط الواقعة بالتحري عن السيارة ومالكها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك .

 

 

 

 

 

 

حضور عضو النيابة أثناء مباشرة الخبير لمهمته. غير لازم. المادة 85 إجراءات مثال لتسبيب سائغ لإطراح الحكم الدفع ببطلان إجراءات أخذ عينة من معدة المتهم لضبط مادة مخدرة.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات - الضابط - وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل .

 

 

 

 

الاعتراف في الإثبات من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك .القول بأن الاعتراف موحى به من الضابط لا يعتبر دفعاً ببطلانه ولا يعد قرين الإكراه المبطل له .

 

 

 

 

الاعتراف في الإثبات من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك .القول بأن الاعتراف موحى به من الضابط لا يعتبر دفعاً ببطلانه ولا يعد قرين الإكراه المبطل له .

 

 

 

 

جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة. تحققها بعدم ملكية المتصرف للتصرف الذي أجراه والمال الذي تصرف فيه ولو لم يكن المالك الحقيقي للمال معروفاً . مثال لتسبيب سائغ في توافر جريمة النصب بطريق بيع ملك الغير .

 

 

 

 

عدم تمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بأوجه الدفاع التي أشار إليها في أسباب طعنه . أثره: عدم جواز التمسك به أمام النقض . ما دامت مدونات الحكم لا ترشح له أو تحمل مقوماته .

 

 

 

 

لا يعيب الحكم التفاته عن إقرار المجني عليها الثابت بالتنازل عن دعواها المدنية بعدم حصول الواقعة إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وفي عدم تعرضها له ما يفيد دلالة إطراحه .

 

 

 

 

لما كانت التسجيلات الصوتية قد خلت مما يفيد حصول وقع في غير حلال فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق لاستبعاده الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية قبل الزوجة - المطعون ضدها الأولى - استناداً إلى القول بأنها تمت بعد انتهاء المدة المحددة لإجرائها يكون غير منتج .

 

 

 

 

عدم قبول أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن . تجريح أدلة الدعوى ومناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة . غير جائز أمام النقض .

 

 

 

 

إفراغ التسجيلات الصوتية في محاضر كانت معروضة على بساط البحث في الجلسة في حضور الطاعنين والمدافعين اللذين لم يطلبوا شيئاً بشأنها . النعي على المحكمة مصادرة حقهم في الدفاع . غير مقبول .

 

 

 

 

النعي على النيابة قعودها عن سماع التسجيلات. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا تقبل إثارته أمام النقض .

 

 

 

 

وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بمقتضاه. المادة 310 إجراءات. عدم رسم القانون شكلاً لصياغة هذا البيان في الحكم . إشارة الحكم إلى نصوص القانون التي أخذ الطاعن بها. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاه .

 

 

 

 

دفاع الطاعنة بعدم علمها بأن زواج المسلمة من مسيحي مخالف للقانون. غير مقبول. ما دام أنها لم تقدم الدليل على أنها تحرت تحرياً كافياً واعتقدت بمشروعية عملها بأسباب مقبولة تبرره .

 

 

 

 

لما كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها ويحرفها عن موضعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل .

 

 

 

 

عقيدة المحكمة. قيامها على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني . الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .

 

 

 

 

الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. التفات المحكمة عنها. مفاده: إطراحها .

 

 

 

 

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في أسباب طعنه من أن المخدر المضبوط تم العثور عليه بالسيارة الأجرة التي كان يشرع في استقلالها، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها .

 

 

 

 

كفاية إيراد الحكم الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحه لها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض .

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم دستورية مواد الاتهام بما مضمونه أن جريمة القذف تتحقق بإسناد واقعة معينة إلى المجني عليه... ويتحقق الإسناد بمجرد الإخبار بواقعة تحتمل الصدق والكذب .

 

 

 

 

توافر القصد الجنائي في جريمة القذف. متى كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار .

 

 

 

 

جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. ما يكفي لتحققها . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .

 

 

 

 

وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته .

 

 

 

 

من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن عيب إجراءات التحقيق بالاكتفاء بمناظرة المجني عليها دون وجود كشف طبي إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص .

 

 

 

 

النعي على الحكم إغفال وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة. غير مقبول.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعي. استفادة الرد عليها من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أخذت بها .

 

 

 

 

لما كانت الطاعنة الثانية لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن اعترافها بمحضر الضبط كان وليد إكراه، فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها . غير مقبول أمام النقض .

 

 

 

 

لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه .

 

 

 

 

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب إجراء تحقيق في شأن تاريخ طلاقها من الزوج الأول فلا يقبل منها - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه .

 

 

 

 

ميعاد الطعن بالاستئناف من النظام العام . أثر ذلك . تأجيل نظر الاستئناف تحقيقاً لدفاع الطاعن. لا يعد فصلاً ضمنياً في شكله ولا يمنع المحكمة من القضاء بعدم قبوله .

 

 

 

 

الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. غير لازم . ما دام الحكم لم يفصل في موضوع الاستئناف وقضى بعدم قبوله شكلاً .

 

 

 

 

لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

 

 

 

تقدير المحكمة للدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها. علة ذلك .

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته .

 

 

 

 

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

 

 

 

 

لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور شاب تقرير المعامل الكيماوية، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

 

 

 

 

صدور الإذن بالتفتيش لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه . قيام أي من هؤلاء بتنفيذه . صحيح .

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة حيازة المخدر. لا يقتضي تنبيه الدفاع.

 

 

 

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

 

 

 

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي الجدل الموضوعي . غير جائز أمام النقض .

 

 

 

 

المنازعة في مدى سلامة أخذ بصمات المجني عليه وإمكانية مطابقتها مع بصماته على صحيفة الحالة الجنائية. موضوعي . غير جائز إثارته أمام النقض .

 

 

 

 

القبض على المتهم نفاذاً لأمر صادر من النيابة العامة كسلطة تحقيق وفقاً لحقوقها المقررة وهي تؤدي وظيفة قاضي التحقيق. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول .

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدعوى المدنية تأسيساً على أن العبارات التي وردت بمحضر الجلسة مناسبة لسياق الدفاع ومقتضياته. صحيح. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لتأييده الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الحق في الدعوى. غير متعلق بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به .

 

 

 

 

دفع الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها مفاده: إطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض .

 

 

 

 

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . النعي على المحكمة قعودها عن طلب سماع شهود الإثبات وضم التسجيلات الذي لم يطلب منها . غير مقبول .

 

 

 

 

لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن إغفال الحكم الفصل في الاتهام الموجه إلى متهم آخر أحيل معهما للمحاكمة - بفرض صحة ذلك - لا يكون له محل .

 

 

 

 

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها .

 

 

 

 

لما كان البين من المفردات أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد... رئيس مباحث قسم... وإن لم يرد بمحضر التحريات إلا أنه ورد بأقواله بالتحقيقات ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت أو فحواه ، وكان من المقرر أن الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

 

 

 

 

كفاية إيراد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية الذي عول عليه في قضائه . عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه . لا يعيبه .

 

 

 

 

لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه على الأساس الذي يتحدث عنه - بوجه طعنه - لكونه وليد إكراه مادي، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

خلو الحكم ومحضر الجلسة من إثبات اسم ممثل النيابة . لا يعيبه . ما دام ثابت في مدوناته أن النيابة العامة ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها .

 

 

 

 

لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق في هذا الخصوص فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه .

 

 

 

 

ورود أسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي لم يقرر باستئنافه . غير مقبول .

 

 

 

 

ورود أسباب الطعن على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف . تعرض محكمة النقض لها . غير جائز . علة ذلك .

 

 

 

 

لما كانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 34/ د من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل التي أخذ الحكم المطعون فيه الطاعن بها لا تتحقق .

 

 

 

 

الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم اختصاص النيابة أو المحكمة مكانياً . غير جائز . ولو تعلق بالنظام العام . ما دامت مدونات الحكم خالية مما يظاهره . علة ذلك .

 

 

 

 

للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

 

 

 

 

ثبوت خطف المجني عليها ومواقعتها بغير رضاها لانعدام إرادتها لإصابتها بآفة عقلية . كاف لإثبات جريمة خطف المجني عليها بالإكراه المقترن بمواقعتها بغير رضاها .

 

 

 

 

لما كان الدفاع عن الطاعن على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة جاء مقصوراً على النعي على الاعتراف الصادر منه بأنه نتيجة إرادة غير حرة دون إثارة واقعة تناوله أقراص مخدرة وكان الحكم قد فند الدفاع المثار بأسباب سائغة . فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة ردها على دفاع لم يثر أمامها .

 

 

 

 

العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات . مناط تحققها : أن يكون توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ولو كان قليلاً سواء عن طريق تداول نسخة واحدة منه أو عدة نسخ .

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالاً . كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردتها .

 

 

 

 

إحراز المطعون ضده للمخدر داخل جسده أثناء عبوره الأراضي المصرية دون أن يعمد إلى طرح المخدر وتداوله داخل مصر. اعتبار إحرازه للمخدر مجرد من القصود. صحيح.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

 

 

 

 

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ... أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أنه كان يجب سماع أقوال المبلغ دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص .

 

 

 

 

الإحراز . هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان . إدانة الطاعن بإحراز سلاح ناري مملوك للمجني عليه وإدانة المتهم الآخر بإحرازه ذات السلاح لإخفائه . صحيح .

 

 

 

 

وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً محدداً . عدم إفصاح الطاعن عن ماهية أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم الالتفات عنها أثره : عدم قبولها .

 

 

 

 

عدم التزام الحكم بتعقب المتهم في جزئيات دفاعه. التفاته عنها. مفاده. إطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

 

 

 

 

دفاع الطاعن بعدم إمكانية تقليد الأوراق المالية بالأدوات المضبوطة . غير منتج . لا على المحكمة إن أعرضت عنه ولم تعن بتحقيقه . النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .

 

 

 

 

النعي على الحكم إغفاله الإشارة إلى متهمين آخرين . غير مجد . طالما إنه لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها .

 

 

 

 

لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة .

 

 

 

 

تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة أو التواجد على مسرحها وأن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني يكون ولا محل له .

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها .

 

 

 

 

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.

 

 

 

 

اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 337 إجراءات.

 

 

 

 

ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

جريمة تزوير الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحريرها. غير لازم. كفاية إعطاء الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية .

 

 

 

 

العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات: هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة .

 

 

 

 

تحصيل الحكم لأقوال الشهود بما لا تناقض فيه. النعي عليه بعدم معقولية تصوير المجني عليها للواقعة وكذبها وتلفيق الاتهام.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد وتحريات الشرطة. فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.

 

 

 

 

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.

 

 

 

 

جريمة التزوير في محرر رسمي لا يلزم لتحققها صدورها بداءة من موظف عمومي. تداخل موظف عمومي في محرر عرفي. أثره: اكتسابه صفة المحرر الرسمي.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء وما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير .

 

 

 

 

تناقض روايات الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.

 

 

 

 

الركن المعنوي في جريمة إسقاط أنثى هو تيقن حمل المجني عليها. إجراء عملية تفريغ رحمها يكفي لبيان تعمده إنهاء الحمل قبل الأوان.

 

 

 

 

لما كان الواضح من محضر الجلسة التي دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن .

 

 

 

 

إيراد الحكم لاسم الطاعن في تحصيله لواقعة الدعوى باسم يغاير الاسم الذي ورد بمحضر التحريات. لا يعيبه.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تتحصل أنه بتاريخ 14/ 3/ 1991، أسندت جامعة الإسكندرية إلى المتهم...... استلام عهدة الجمعية التعاونية المنزلية لموظفي الحكومة .

 

 

 

 

تناقض روايات الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.

 

 

 

 

لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب من المحكمة الاطلاع على دفتر 33 ع ح فليس له أن ينعى على الحكم عدم اطَّلاع المحكمة عليه .

 

 

 

 

تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.

 

 

 

 

تغيير الحقيقة المجردة في المحرر. غير كاف للعقاب. وجوب أن يكون التغيير في جزء من أجزائه المعدة لإثباته.

 

 

 

 

النعي على المحكمة قضاءها بالبراءة لاحتمال ترجح لديها بدعوى احتمالات أخرى تصح لدى غيرها. لا يقبل.

 

 

 

 

الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات. شرط قبوله التحري الكافي واعتقاد مدعيه بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة.

 

 

 

 

المصلحة شرط لازم في كل طعن. انتفاؤها. أثره: عدم قبول الطعن.

 










لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيره أن بالمجني عليه إصابة قديمة .




المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها. جدل موضوعي في أدلة الثبوت. غير جائز أمام النقض.




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.




اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.




لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل .




القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. للمحكمة أن تفصل فيه في ضوء الظروف المطروحة عليها.




لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في الإسناد بالنسبة لواقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة الطاعن .




القصد الجنائي في جريمة الجرح العمد. قصد عام. تحققه بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه.




النعي على المحكمة قعودها عن عدم إجراء تحقيق معين في شأن تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني لا محل له .




لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة إنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات .




من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى .




لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه قد أثبت به أن المحكمة قامت بفض الحرز واطلعت عليه في حضور المدافعين عن الطاعن .




المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم .




طلب رد الدائرة أثناء نظر الدعوى. والقضاء بعدم قبوله. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.




لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ولو تخالفت. ما دامت أسست الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه.




نعى الطاعن على الحكم قصوره في استظهار اتفاقه مع المتهمين الآخرين على ارتكاب جريمة الخطف. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.




الإدعاء ببطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لقيام عذر قهري حال بين المعارض وحضور جلسة المعارضة دون تقديم هذا العذر. غير مقبول.




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .




ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى .




لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة .




القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة. تحققه: متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها.




كون إحدى دعامات حكم البراءة معيبة. غير قادح في سلامته. متى أقيم على دعامات أخرى تحمله.




التفتيش الوقائي. من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح .




تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي. منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع.




إغفال الحكم المطعون فيه بيان وظيفة الطاعن وواجباتها وصلتها بالمزلقان الذي وقع به الحادث ودوره بالنسبة لكل من المشاة والسيارات .




إثبات الحكم إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ووجوده مع آخرين على مسرحها لارتكاب السرقة. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.




النعي على الحكم التعويل على أقوال شاهدي الإثبات المعززة بتحريات الشرطة. جدل موضوعي في تقدير الأدلة. غير مقبول أمام النقض.




عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه.




عدم تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذي يدعي أنه منعه من حضور جلسة المعارضة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول النعي عليه.




الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرطه. إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً .




الإجراءات المنصوص عليها في المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية. تنظيمية. لا يترتب البطلان على مخالفتها.




لا تناقض بين دليلين فنيين متواليين أثبت أولهما وصف إصابات المجني عليه وعددها وأثبت الأخير شفائه منها.




لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاًَ مما يقول به في وجه طعنه من قالة التناقض بين الدليلين الفني والقولي .




لمأمور الضبط القضائي في جميع الأحوال التي يجوز له فيها القبض على المتهم أن يقوم بتفتيشه.




لما كان ما أثاره الدفاع من أن معاينة النيابة لجثة المجني عليه أثبتت وجود نزيف دموي بالأنف والأذنين وتلوث ملابسه بالدماء .




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




دفاع الطاعن بأن المنقولات محل دعوى السرقة من المتروكات. جوهري. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور.




من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة .




النيابة العامة - هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. واجبها إجراء تحقيق تكميلي عند الاقتضاء. ولو أحيلت الدعوى إلى المحكمة.




الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.




الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.




النعي ببطلان الاعتراف دون بيان وجه النعي عليه أو الإشارة إلى الإكراه المبطل له. لا يعد دفعاً ببطلانه. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.




لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية .




احتفاظ المؤجر في عقد الإيجار بحق دخول العقار المستأجر للإشراف عليه لا يسبغ عليه صفة الحائز له أو المشارك في حيازته الفعلية ولا يقيم له حق البقاء فيه.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائز.




النعي على الحكم بشأن شهادة ولدى المجني عليه. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منها.




فض المحكمة أحراز المستندات المزورة في حضور الخصوم. نعي الطاعن بعدم الاطلاع عليها والقضاء بمصادرتها رغم عدم ضبطها. لا جدوى منه.




تعييب التحقيق الابتدائي الذي لم يستند الحكم إليه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.




لما كان ما يثيره الدفاع عن الطاعن من أن المواد التي كانت بداخل المحل تستخدم في تصنيع طلقات الصوت وحيازتها بغير ترخيص لا ينطبق عليها إلا قانون الأسلحة والذخائر .




خصومة الشاهد للمتهم لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادته متى اطمأنت إليها.










حرية القاضي الجنائي في تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها وحقيقة علاقة المتهمين ومدى اتصالهم بها ووزن أدلة الثبوت دون التقيد بقرائن معينة.




لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن قد طلب من المحكمة سماع شهود نفي، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من الأدلة التي عولت عليها المحكمة.




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن في الحكم أو التحدي به لأول مرة أمام النقض.




عدم التزام محكمة الموضوع بعد حجز الدعوى للحكم. إجابة طلب فتح باب المرافعة لإجراء تحقيق فيها أو النظر في مستند لم تصرح بتقديمه.




لا يشترط ثبوت أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي بالكتابة.




تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه جائز. إعادة ذكر تلك الأسباب في حكمها. غير لازم.




الأصل في الإجراءات الصحة. الإدعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو الحكم. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.




الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية. لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. دون سبب لانقطاع التقادم أو وقفه. صحيح في القانون.




إغفال الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة الاستئنافية إيراد واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي دين بها الطاعن ومادة العقاب الواجب إعمالها. لا يعيبه.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .




الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز.




النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.




عدم اطمئنان محكمة النقض إلى عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية تبريراً لتخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية المقضي باعتبارها كأن لم تكن .




اندماج الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً.




إدعاء الطاعن بمرضه في اليوم المذكور كان محدداً لنظر المعارضة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.




لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما لم يثيرا شيئاً عن وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لعدم معاينة مكان الضبط .




النعي على الحكم بعدم جواز توقيع عقوبة الغرامة النسبية المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات بوصف الجريمة شروع في جناية استيلاء على مال عام غير مقبول.




انحسار الخطأ في الإسناد عن الحكم متى كان ما أورده له أصله الثابت بالأوراق. الجدل الموضوعي. غير مقبول أمام محكمة النقض.




النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان إذن مراقبة التليفون الخاص بالمتهمة وببطلان إذن التفتيش لمسكن المتهم لعدم جدية التحريات.




قضاء الحكم على الطاعن في جريمة الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بضعف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة 103 عقوبات .




بيان حكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي خطف أنثى بالتحيل والشروع في وقاعها بغير رضاها في بيان كاف. لا قصور.




عدم التزام المحكمة بإجابة المتهم إلى تحقيق أوجه دفاعه أو الرد عليه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.




تأخر المجني عليها في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. ما دامت اطمأنت إليها. تناقض الشاهدة أو تضاربها في أقوالها. لا يعيب الحكم.




لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير أدلة الدعوى. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.




لما كان الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد .




عدم اتفاق أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا ينال من سلامة الحكم. ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.




ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ.




الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137/ أ مكرراً عقوبات. تحققه: بتوافر نية خاصة لدى الجاني بالإضافة إلى القصد العام .




إثارة الطاعن عدم استعمال المحرر المزور غير مقبولة. ما دام الحكم لم يؤاخذه عن جريمة استعمال محرر مزور.




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر معه ثلاثة من المحامين ترافع أولهم واستهل مرافعته بطلب دفتر أحوال قسم قوات الأمن واختتم مرافعته طالباً البراءة .




نعي الطاعن عدم تعرض المحكمة إلى شهادة إخلاء الطرف دون بيان وجه استدلاله بهذه الشهادة ومدى أثرها على انتفاء مسئوليته عن جريمة التزوير غير مقبول.




تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة الأخف وصدور حكم بات فيها لا أثر له على تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة الأشد المرتبطة بها. صحيح.




النعي بتناقض أقوال المجني عليه. غير مجد. ما دام أن الحكم لم يتساند في قضائه بالإدانة على دليل مستمد منه.




تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم متى استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.




عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو أدلة الاتهام ما دامت أقامت قضاؤها ببراءة المتهم على أساس سليم.




انتهاز الطاعن إصابة المجني عليها بتخلف عقلي وعدم إدراكها لخطورة أفعالها ومواقعتها. كفايته لتحقيق جريمة مواقعة أثنى بغير رضاها.




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع .




لما كان لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه من أن مواقعة الطاعن للمجنى عليها خمس مرات يتحقق به تكرار استعمالها .




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.




سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره. ما دام له أصل ثابت في الأوراق.




ما يقرره الوكيل بحضور موكله. بمثابة ما يقرره الموكل ما لم ينفه بنفسه في الجلسة.




النعي على الحكم بشأن استماع مأمور الضبط القضائي للأحاديث المسجلة. غير مقبول ما دامت الأحاديث المسجلة مأذون بتسجيلها .




نعي الطاعن ببطلان الإذن بتسجيل الأحاديث. غير منتج. ما دام أن الحكم استند في إثبات التهمة إلى أدلة ليس هو بينها.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز. أمام النقض.




إيراد الحكم بأسبابه أنه لم يقم لديه دليل على ارتكاب المطعون ضده للجريمة. كفايته لتأييد حكم البراءة.




لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.




النعي على الحكم بالقصور بشأن اعتراف الطاعن وتقدير فحص السلاح. غير مقبول. ما دام يعول على دليل مستمد منهما.




نعي الطاعن بوجود متهمين آخرين لم يتم محاكمتهما. غير مجد. ما دام اتهامها لا يحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما.




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. المجادلة في ذلك أو مصادرة المحكمة في عقيدتها. غير جائز أمام النقض.




معاملة المتهمتين بالرأفة والقضاء عليهما بالحبس مع الشغل في جناية استيلاء على مال عام دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها. خطأ في القانون.




لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة من أن الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها .




لما كان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. لها تجزئة أقوال الشهود والأخذ منها بما تطمئن إليه .




للمحكمة الأخذ بتقرير طبيب قام بإجراء التشريح دون حلف يمين قبل مباشرة مأموريته باعتباره ورقة من أوراق الاستدلالات في الدعوى.




جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف مختصاً بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض منها.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام النقض.




تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين دون الأخر.




عدم تقديم الطاعن لمحكمة النقض دليل العذر القهري الذي حال بينه وحضور جلسة المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. أثره: صحة القضاء بعدم قبول المعارضة.




الحكم بعدم قبول المعارضة. شكلي. إغفاله بيان الواقعة والأدلة التي بني عليها القضاء بالإدانة. لا يعيبه.




لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها .




ورود الطعن على الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة دون الحكم الحضوري الاعتباري. التعرض في الطعن للحكم الأخير أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده. غير مقبول.




لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .




لمأمور الضبط القضائي إيقاف السيارات المعدة للإيجار بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح أو البحث عن مرتكبي الجرائم.




التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها. لرجل الضبط القضائي تحت رقابة محكمة الموضوع.




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بشأن عدم إعلانهم بالدعوى المدنية. فلا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.




لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنين قد طلبوا سماع أقوال شهود نفي أو استدعاء كبير الأطباء الشرعيين. فإن ما ينعونه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.




تحصيل الحكم من أقوال الشهود ما له صداه وأصله في الأوراق. ينتفي معه الخطأ في الإسناد.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ بالبراءة الغير المصدق عليه. صحيح.




تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله مع غيره. لا يعيب الحكم. متى استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.




خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم. ما دام لم يطلب صراحة إثباته به.




عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم. لا بطلان. كفاية توقيع رئيس الجلسة عليه.




النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده الفصل في موضوع الدعوى والحائز لقوة الأمر المقضي دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً. غير جائز.




التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع في الميعاد. شرطه: الحصول على شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء الميعاد. لا




القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم. استناداً إلى أن الحكم موقوف تنفيذه صحيح.




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.




من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة .




تعرض حكم البراءة للدليل المستمد من أقوال شاهد. غير لازم. متى كان قوامه الشك في صحة الواقعة برمتها.




عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. عدم التزامها بسرد روايات الشاهد إذا تعددت.




إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.




الدفع بحصول الإقرار نتيجة إرادة غير صحيحة. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.




من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .




الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابستها. ما دام سائغاً.




عدم التزام المحكمة بتعقب التهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اطمئنانها إلى الأدلة التي عول عليها. يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائز.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة فيه أمام النقض. غير جائز.




حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.




الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج. شمولها جميع أنواع العملة. وطنية أو أجنبية.




عدم قبول النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.




نعي الطاعن ببطلان الإجراءات لعدم اطلاعه على الورقة المزورة. غير مقبول. ما دام لم يعترض على صورة الورقة من وكيل المدعية بالحقوق المدنية.




إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس. وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف. صحيح في القانون.




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائز.




عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بها. حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.




تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله. لا يعيب ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.




لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليها وتفتيشه.




لما كان الحكم قد عرض للدفع المؤسس على أن اعتراف الطاعنين كان وليد إكراه مادي ومعنوي .




بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم.




عدم رسم القانون طريقاً خاصاً لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها. مثال لتسبيب سائغ لتوافر القصد الجنائي بعنصريه في جريمة بلاغ كاذب.




الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى. غير جائز أما النقض.




الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




عدم التزام الحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع حين أشار إلى كبر سن الطاعن وأنه مريض ولا يقوى على حمل السلاح لم يقصد سوى إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت .




لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد تحدث بشيء عما يقرره بأسباب طعنه من أنه تعرض للضرب من الضابط .




الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استنباط الواقعة وتقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً.




أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري لها أن تعدل عنه في أي وقت.




لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .




عدم إثارة بطلان التحريات أثناء المحاكمة. أثره: صيرورة النعي ببطلانها جدلاً موضوعياً. غير جائز أمام النقض.




الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد تجاوز مقتضاه. موضوعي. إقرار المحكمة لما اتخذه من إجراء. أثره: عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد محل إقامة الطاعن وصناعته. غير قادح بذاته في جدية التحريات.




ورود نقص أو خطا بتقرير التخليص. لا يرتب بطلان الحكم. أساس ذلك.النعي على تقرير التخليص بالقصور لأول مرة أمام النقض. غير جائز.




إصدار النيابة العامة الإذن بتفتيش مسكن الطاعن بعد أن قدرت جدية التحريات المتضمنة مزاولته نشاطه في تزوير المستندات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.




وجوب بيان الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع المختلطة بالواقع.




الجدل الموضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.




إن في اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه مما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم بيان اسم شهرة الطاعن أو عملائه بمحضر الاستدلالات.




عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان. تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.




الدفع بتزوير دفتر الأحوال، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم بيان دور المرشد السري مردوداً بأنه لم يبين في أسباب طعنه مقصده أو ماهية هذا الدفاع بل جاء قوله مرسلاً .




لما كان ما يثيره الطاعن بشأن التناقض حول المكان الذي ضبط به المخدر بالسيارة إنما يرمي به إلى التشكيك في أقوال شاهدي الإثبات .




لما كان يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة للسيارة .




النعي على المحكمة عدم إجابة الطاعن إلى طلب سماع شاهد النفي. غير جائز.




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن.




لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .




النعي ببطلان أمر التفتيش. غير مجد. ما دام ما أثبته الحكم أن أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن كان بناء على تقديرها لأقوال المتهم .




نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض دون قيد. مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض. لا يصلح وجهاً للطعن.




النعي على الحكم تعويله في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة المستمدة من القبض والتفتيش. غير مقبول.




النعي باعتبار أن شركة الأهرام للاستثمار من شركات الاستثمار الخاصة وأن أموالها ليست أموال عامة.




القصد الجنائي في هذه الجريمة. يتحقق بعلم الجاني بأن فعله يسهل التعاطي.استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها. مجادلة المحكمة في تقدير توافره. غير جائز .




عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.




أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها .




المجادلة فيما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال الشهود. غير جائزة أمام النقض لاتصالها بالموضوع لا بالقانون.




إذ كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استكمال النقص في الإجراءات بسؤال من أغفلت النيابة سؤالهم ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك أمام محكمة النقض.




عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر صادر في ذات الواقعة على متهم آخر. تمسك الطاعن بحجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى .




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .




إن لمحكمه الموضوع بما لها من سلطه تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وفي اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه .




اختلاف أقوال شهود الإثبات في بعض تفصيلاتها لا يعيب الحكم. ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.




النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والاستجواب. غير مجد. ما دام لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.




صفة الأمين على الودائع كظرف مشدد في جريمة الاختلاس. تحققها لمن كانت وظيفته الأصلية المحافظة على الودائع.




النعي على الحكم الاستناد في إثبات التزوير لأقوال رئيس لجنة الجرد دون إجراء المضاهاة على المستندات المدعى بتزويرها. غير مجد.




من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم المفلس من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول.




النعي بقيام عذر منع الطاعن من حضور جلسة المعارضة. غير مقبول. طالما أن محكمة النقض لم تطمئن للشهادة الطبية المقدمة منه.




انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم عدم ضم مفردات الدعوى إلى ملف المعارضة وقت نظرها. ما دام لم يمس له حقاً ولم يحرم من إبداء دفاعه.




لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم قبول المعارضة فإن ما يثيره الطاعن من إغفاله بيان الواقعة محل الاتهام والأدلة على ثبوتها في حقه يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.




ورود الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة أول درجة رغم عدم الطعن عليه بالاستئناف. إثارته أمام النقض لأول مرة. غير مقبول.




خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً. لا يعيب الحكم. المحاجة بمصادرة المحكمة حقه في الدفاع أمام النقض في هذا الشأن. غير جائزة. ما لم يقم الدليل على ذلك ويسجل تلك المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.








خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً. لا يعيب الحكم. المحاجة بمصادرة المحكمة حقه في الدفاع أمام النقض في هذا الشأن. غير جائزة. ما لم يقم الدليل على ذلك ويسجل تلك المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.




إثارة الطاعنة دعوى الارتباط لأول مرة أمام النقض. غير مقبول. ما دامت لم تطلب من المحكمة ضم القضية التي أثارت وجود ارتباط بينها وبين واقعة الدعوى.




النعي على الحكم بالقصور لعدم استظهار ركن الاعتياد في جريمة فتحه وإدارة محل للدعارة. غير مقبول. ما دام قد دانه بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.




لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة. متى اطمأنت إليها واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها.الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.




إن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً، ذلك بأن إسهامه في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها.




اقتصار تعديل المحكمة لوصف التهمة على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى من جناية سرقة بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة دون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الأولى. تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل. غير لازم.




عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم.لمحكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. متى اطمأنت إليه. أساس ذلك .الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز. أمام النقض. .




اطمئنان المحكمة إلى الدليل الفني المستمد من تقرير قسم الأدلة الجنائية وتعويلها عليه في إدانة الطاعن. إغفالها دفاع الطاعن في شأن طلب ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير. لا إخلال بحق الدفاع.




احتمال الضرر. لا يصلح أساساً لطلب التعويض. وجوب أن يكون محققاً. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت ضرر شخصي مباشر من الجريمة في حق الطاعن للأدلة التي اطمأن إليها صحيح. النعي عليه جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف. لا قصور.




لما كان من المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، وكان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعي ولم يوجه أي اعتراض على تقريره فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده.




من المقرر أن ما يثيره الطاعن من أن استجوابه بالنيابة العامة قد تم في حضور رجال المباحث ومنهم ضابط الواقعة لا يفيد في قيام الإكراه لأن مجرد حضورهم وخشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً.




لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .




جريمة إحراز المخدر. توافرها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام. لا تستلزم قصداً خاصاً. اعتبار الطاعن محرزاً للجوهر المخدر اتهمته النيابة بنقله. لا يعيب الحكم.




حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي وضحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. التفاته عنها. مفاده إطراحها.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.




النص في المادة 383 إجراءات على إحالة الجنح المرتبطة بالجنايات على محاكم الجنايات مدلوله.إدانة الحكم الطاعن بجنحة الضرب البسيط المرتبطة بجناية القتل العمد المحالة معها. فصل من المحكمة في دعوى مختصة بنظرها.




لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة .




لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته - فيما يثيره بوجه الطعن - فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قاله الإخلال بحق الدفاع.




النعي بأن تحقيقات النيابة تمت في غيبة المتهم. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.




عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. حقها في الأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل الدعوى دون بيان العلة.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




إثبات الحكم إسهام الطاعن في ارتكاب التزوير. مفاده: توافر علمه بتزوير المحرر.الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي.الرد على ما يوجه إلى تلك التقارير من مطاعن. غير لازم. ما دامت قد أخذت بما جاء بها.عدم التزام المحكمة بإعادة المأمورية إلى الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.




من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




للمحكمة الإعراض عن طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن الأدلة، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه تقرير المعامل الكيماوية فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك.




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأموال الأميرية. غير لازم. ما دام فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.




جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف المختص بتحريرها. غير لازم. كفاية إعطاء الورقة شكل أو مظهر الأوراق الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص.




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. لا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم متى كانت مطروحة على بساط البحث.النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.




النعي على الحكم تعويله في تقدير سن المجني عليها بما ورد بقائمة أدلة الثبوت وخلو الملف من شهادة ميلادها. غير مقبول. ما دام ثبت وجودها بمفردات الدعوى وتحصيل الحكم لها من واقع إطلاعه عليها.




للمحكمة إخراج المتهم من قاعة الجلسة. إذا أحدث تشويشاً. اعتبار فترة إبعاده عن الجلسة كأنها حصلت في حضرته. النعي على حكمها بالبطلان والإخلال بحق الدفاع في ذلك. غير مقبول.




إذ كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش بقاله أنه لم تسبقه تحريات جدية وأطرحه استناداً إلى اقتناع المحكمة بتوافر مسوغات هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.




تعويل الحكم المطعون فيه على توافر ظرف الليل لقيام المبرر للاستيقاف والتفاته عن دفع الطاعن بما يخالف الثابت بالأوراق. خطأ في الإسناد يعيبه.الأدلة في المواد الجنائية. ضمائم متساندة.




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




لما كان من المقرر أنه. في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى، وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل العمد.




محاولة الطاعنين التشكيك في أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح. غير جائز أمام النقض.




الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. غير جائز. إلا إذا بنى عليها منع السير في الدعوى.قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص. غير منه للخصومة في موضوع الدعوى أثر ذلك: الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.




لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود وضبط مبلغ الرشوة بحقيبة يد المتهمة وقت الضبط فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على رأي دفاع يتصل بهذه التسجيلات.




لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء. ما دامت قد أخذت بما جاء بها. علة ذلك.الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.




تعيين خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي. شرطه. كفايتهم وصلاحيتهم لأعمال القسم الذي يعينون به. المادتان 18، 35 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء.الجدل في تقدير المحكمة لعمل الخبير. غير جائز. أمام النقض.




لما كانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة الصادر في 28 من نوفمبر سنة 1988 والذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الذي لم يقرر باستئنافه.




لما كان ما يثيره الطاعن الثاني في شأن كمية المخدر المضبوط وترشيحها لتوافر قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي لديه، فهو لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.




من المقرر أن تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه، ذلك أن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بإيراده في حكمها إذ الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.




لما كانت المحكمة بقضائها بقبول المعارضة شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة إلى شكل المعارضة، مما يمتنع معه عليها العودة إلى التصدي له، وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد تصدت من جديد إلى شكل المعارضة بأن قضت بعدم جوازها، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع المعارضة.




لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحضر الشرطة نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أنه يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. لا يجوز إثارته أمام النقض.




حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.




النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد. لا محل له. ما دام ما حصله الحكم من محضر المعاينة له أجله الثابت في الأوراق.الجدل الموضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى غير جائز أمام النقض.




لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر عير قانون أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وان اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة.




اتصال وجه الطعن بشخص الطاعن شرط لقبوله.نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة الاشتراك في تزوير إنهاء الطلاق. بعد أن عدلت وصف التهمة إلى اشتراكه في تزوير وثيقة الزواج. غير مقبول.










انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم خطؤه في تطبيق القانون لعدم قضائه بمصادرة النقود المضبوطة مع الطاعن.




إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما أستند إليه منها.تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.




لما كان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن، وإن كان قد أثار في المحكمة الأولى أنه كان خارج البلاد، كما طلب ندب خبير في الدعوى، إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإعادة شيئاً يتصل بهذين الأمرين، أو ما يشير إلى تمسكه بدفاعه السابق في شأنهما ومن ثم فإنه لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة الاستجابة إلى تحقيق دفاع لم يبد أمامها أو الرد عليه.




الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب. عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.ثبوت كذب البلاغ. لا يكفي وحده للإدانة.




كفاية الشك في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة. ما دامت المحكمة قد أحاطت بالدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة.الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.




مجلس نقابة المحامين يعاون المحاكم في تعيين من يلزم ندبه من المحامين ولا يسلبها الخيار بين ندبها من يقبل الدفاع عن المتهم منهم أو ندبها المحامي صاحب الدور عن طريق النقابة.




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.




الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. النية. من مخبآت الصدور ودفائن النفس التي لا تقع تحت الحس. وليس لها أمارات ظاهرة. للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم دليل مباشر عليه. ما دام سائغاً.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




لما كان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهمين آخرين قاموا بصرف بعض المبالغ أو تزوير بعض الأوراق المضبوطة في الدعوى عجزت الاستدلالات عن الوصول إليهم، طالما أن اتهام هؤلاء الأشخاص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرائم التي دين بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.




حسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً.نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليهم. ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها.




لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أثبته من أن ضابط الواقعة قرر أنه فتش المتهم فعثر معه على المخدر ثم إيراده مرة أخرى أن المتهم قدم له المخدر طواعية، فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر.




لما كانت حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن حيازة الطاعن للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار.




نعي الطاعن بعدم انطباق المادة 33/ 1 بند ج من القانون 182 لسنة 1960 المعدل وانطباق المادة 34/ 3 من ذات القانون منازعة في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة. جدل موضوعي في استخلاصها. غير مقبول.




اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض




لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول اقتصر في مرافعته على القول "..إن البنطال المقول بضبط المخدر بجيبه الأيمن ليس به جيوب إطلاقاً وأن السيارة لم تعاينها النيابة تحققاً لوجود تابلوه أو أن له مفتاحاً ووجود سيطرة من المتهم عليه..وبعد أن استطرد في مرافعته عاد إلىالقول "..إن الدفع باستحالة الواقعة لأن بنطلون المتهم ليس له جيوب.




من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.




تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم.اعتبار أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما مشروع إجرامي واحد ومعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد والنزول بالعقوبة إلى حد يبيحه نص المادة 17 عقوبات دون النزول إلى أكثر من ذلك. مفاده.




عدم جدوى النعي بتعيير صفة الطاعن من فاعل إلى شريك دون لفت نظر الدفاع. ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.




تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.




مضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ التصرف في الآلة في غير الغرض المعفاة من أجله وبين تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبطها. قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. صحيح.




النعي على الحكم عدم إيراد مفردات المبلغ المختلس مجزءاً. غير مجد. ما دام لم ينازع الطاعن في مقدار ذلك المبلغ.إيراد الحكم في مدوناته قيمة المبلغ المختلس تختلف عن الوارد بتقرير لجنة الجرد ومبلغ الغرامة المقضى به. خطأ مادي لا يعيبه.




خطأ الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع. لا يعيبه ما دام أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقة أو في النتيجة التي انتهى إليها.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.عدم بيان عمر الطاعن ومحل إقامته بمحضر الاستدلال. غير قادح في جدية ما تضمنه من تحر.




لما كان البين من مدونات الحكم أنه لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من عمليه وزن المخدر المدفوع ببطلان إجراءاتها فلا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم في هذا الصدد.




إثبات الحكم علم الطاعنة بوقوع جريمة مقتل زوجها وشخص مرتكبها وتعمدها إخفاء دليل من أدلة الجريمة والمستمد من إقرار الجاني لها وأن غرضها من إخفاء الدليل والعبث به إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء. كفايته لتوافر عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات في حقها.




محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى. النعي على الحكم بالبطلان لإغفاله إثبات اسم المدعي بالحقوق المدنية غير مقبول ما دام أثبت ذلك بمحضر الجلسة.




النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره الطاعن أمامها. غير مقبول.الدفع ببطلان بأقوال الشهود للإكراه. إثارته لأول مره أمام النقض. غير جائز.




عدم التزام المحكمة بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى. ما دام له أصل ثابت فيها.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل.




لما كان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه فإن منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم أو محل إقامته في محضر الاستدلالات. غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات.




تزيد الحكم فيما لا يؤثر في عقيدته. لا ينال من سلامته. ما دامت المحكمة اطمأنت إلى أن الإذن صدر بناء على تحريات جدية سبقت صدروه.




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه في معرض رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية - أن ضبط الطاعن تم بتاريخ 10/ 1/ 1996 بعد صدور أمر بذلك من سلطة التحقيق وهو ما لا يماري الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق - فإن الإجراءات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون.




لما كان الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهم الآخر عليه أمام محكمة الموضوع فإن ما يثيره في شأنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.




لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً.استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.




لمحكمة الموضوع تجزئة شهادة الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.




من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وكامل أجزائه.




لما كان ما تنعاه الطاعنة على معاينه النيابة العامة من قصور لإغفالها إثبات محتويات الغرفة التي وجدت بها جثة المجني عليه وما إذا كان ثمة آثار للمادة السامة بها مردوداً بأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.




دفاع الطاعنة بشأن التناقض بين أقوالهم وتقرير المعمل الكيماوي. غير مقبول. ما دام مبهماً لم يبين وجه التناقض بينهما.




حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة والتي تحمل قضاءه. تعقب المتهم في كل جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحه لها.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.




الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. المقصود به إثارته الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.




استظهار الحكم المطعون فيه واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التي قارفها مع المحكوم عليه الآخر وضبطها بحوزته. صحيح.إغفاله التعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح. لا يعيبه.




لما كان الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الطاعن اعترافاً بأنه كان يحمل السلاح حال ارتكابه واقعة السرقة - خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه، فإن النعي عليه بالخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل.




مخالفة الحكم المطعون فيه قضاء محكمة النقض - لا يصح أن تكون وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم.




أمر الحفظ الصادر من النيابة في مادة جناية بعد تحقيق قضائي. حقيقته. أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. القرار الذي يصدر من محكمة الجنايات في طعن المدعية بالحقوق المدنية في ذلك الأمر. تعلقه بعمل من أعمال التحقيق وإن وصفته المحكمة بأنه حكم وعنونته باسم الشعب.




عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في كل جزئية من دفاعه الموضوعي. اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها. مفاده: إطراحها. إثارته أمام النقض. غير مقبول.




اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى مقصودها التشهير. مقتضاه: الموازنة بين القصدين توصلاً لأيهما كانت الغلبة في نفس الناشر. تقدير ذلك. موضوعي. أساس ذلك.الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.




جريمة الرشوة. تمامها. بمجرد طلب الموظف للجعل أو أخذه أو قبوله. لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير سابق وإن كان الراشي غير جاد في عرضه. متى كان الموظف قبل العرض منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته. تسلم مبلغ الرشوة بعد ذلك ليس إلا نتيجة للاتفاق.




التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته.عدم إطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية المأذون بإجرائها. لا ينال من صحة الإذن بالضبط والتفتيش.




من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم أنه حين أورد بيان وقائع القتل قد خلط بين اسمي المجني عليهما في الواقعتين الأولى والثالثة وأخطأ في بيان ترتيب اسم المتهم...بين المتهمين عند ذكره واقعة سفره للقاهرة لإحضار السيارة قيادة المجني عليه الثالث فهي نافلة مردها خطأ مادي بحت .




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. ولو عدل عنه بعد ذلك. ما دامت اطمأنت إليه.




لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن ما ورد على لسان المدافع عن الطاعنين من أنه يدفع ببطلان التسجيلات - فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه.




طاعة الرئيس. لا تمتد بحال إلى ارتكاب الجرائم. مؤدى ذلك.نعي الطاعن بأنه مجرد عامل وأنه مجبر على الانصياع لما يصدر إليه من تعليمات وأوامر واجبة النفاذ من رؤسائه. غير مجد. ما دام فعل الرشوة واشتراكه فيه عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة.




اختلاف جريمة البناء على أرض زراعية المعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل عن جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً عقوبات. تعديل المحكمة الاستئنافية التهمة من بناء على أرض زراعية إلى تعدى على أرض مملوكة للدولة وإدانة الطاعن عنها. قضاء في جريمة لم تتصل بها. يبطله.




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهمين الآخرين عليه فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وينحل ما يثيره في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.




المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.




التعويض في الدعوى المدنية الفرعية المقامة من المتهمين إعمالاً للمادة 267 إجراءات. مناطه.ثبوت أن الضرر الواقع على الطاعنين لم يكن بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما. المنازعة في ذلك. غير مقبولة.




لما كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً في شأن ما يدعيه من بيع الشركة التي يرأسها الطاعن إلى الشركة أجنبية، فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.




نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم ذكر شهادة الشاهد التي استند إليها في قضائه بقائمة أدلة النيابة العامة وعدم تلاوتها بالجلسة. غير مقبول. ما دام قد أدلى بها في التحقيقات الأولية وكانت مطروحة على بساط البحث.




المنازعة في قيام أو انتفاء حالة التلبس لا محل لها ما دام الحكم أثبت أن القبض على الطاعن تم بناء على أمر صادر به من النيابة العامة. عقب استجواب كل من المجني عليه والمتهم الثاني.




لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فاقد الشعور وقت مقارفة الجريمة حتى كان يتعين عليها أن تحقق هذا الدفاع وتفصل فيه موضوعاً.




لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأطرحت للأسباب السائغة المستندات التي قدمها الطاعن وأراد بها التدليل على عدم حصول الضبط بمتجره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.




لما كان القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلا ممن أصدره، وكون الإذن ممهور بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مصدره هذا النظر.




لما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أيهما اعتراضا على تقرير المعمل الكيماوي فإن النعي بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً لتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. ما دام لم يتمسك صراحة بإثباته.إدعاء الطاعن مصادرة حقه في الدفاع. لازمه. تقديم الدليل على ذلك وتسجيل المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.




قيام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية. لا تقبل إثارته أمام المحكمة النقض. طالما لم يتخذ الطريق الذي رسمه القانون في مثل هذه الحالة - أمام محكمة أول درجة. ولا علي محكمة ثاني درجة. إن هي التفتت عن دفاع الطاعن في هذا الخوص.




حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها. غير جائز أمام النقض.




حق المحكمة في الالتفات عن دليل نفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.




لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما أنتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه وبيد أحدهما جوالاً، ولما اقترب منهما وطلب منهما التوقف لاذا بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعنين للتحري والكشف عن حقيقة أمرهما.




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز.




إتيان المحامي لخصم موكله فعلاً مما نص عليه في المادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. مخالفة مهنية. لا يترتب عليها البطلان ولا تجرد العمل الذي قام به من آثاره.




لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم في قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.




لما كانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم.




النعي على المحكمة استخلاصها حالة الذعر البادية على المجني عليها من الصور المضبوطة التي أطلعت عليها. منازعة موضوعية. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير مقبولة.




الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع الموضوعي. خضوعه لتقدير المحكمة. مؤدى ذلك.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.




الدفع ببطلان التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.




حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه الموضوعي. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن عدم استكمال تحقيق الشكاوى التي قدمها ضد المطعون ضده، فإنه لا يسوغ له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.




لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وإن دفع ببطلان اعترافه إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذي يتحدث عنه في وجه طعنه من صدوره منه متأثراً بما شاهده من تعذيب للمتهمين الستة الأوائل فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




تقدير العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي. النعي بأن المحكمة لم تعامل الطاعن بالرأفة. غير جائز أمام النقض.




حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. رهن بأن يكون الفعل واحداً في المحاكمتين وأن تملك المحكمة الأولى الفصل فيه بجميع أوصافه المختلفة وخاصة الجريمة الأشد. محاكمة المتهم عن الوصف الأخف. لا يمنع من إعادة محاكمته عن الجريمة الأشد. ما دامت المحكم الأولى لم تكن تملك تعديل الوصف المرفوع، الدعوى أمامها.




تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. هي الخبير الأعلى في الدعوى. عدم التزام المحكمة بإعادة المهمة إلى الخبير أو إعادة مناقشته. ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجافى العقل والقانون.الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.




لمحكمة الموضوع الالتفات عن سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه متى وضحت الواقعة لديها أو كان الأمر المطلوب غير منتج في الدعوى مع بيان العلة.




لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض .




لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.




نعي الطاعن على الحكم خطئه فيما نسبه للشاهدين الثالث والرابع من ضبط المتهم الأول بشقة المجني عليهما في حين أن الشاهد الرابع أمسك به بالطرق العام إثر هروبه. غير مقبول. ما دام أنه يتعلق بغيره من المتهمين.




الدفع ببطلان عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة لأول مرة أمام النقض. غير جائز. عدم قبول النعي على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثر أمامها.




استناد الحكم إلى الرسم المعماري للمسقط الأفقي للدور المتكرر الذي عليه اسم الطاعن الثالث. كقرينة معززة ومؤيدة لما ارتكن عليه من أدلة أخرى. لا يعيبه. متى لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت التهمة. تحديد موضع القرينة من الأوراق. غير لازم. متى كان لها أصلاً فيها.




المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها. غير جائز.




خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم إقراراً. لا ينال من سلامة الحكم طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف. أخذ الحكم بالمستندات التي اطمأن إليها وإطراحه لأخرى قدمها الطاعنون. لا يعيبه. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز. أمام النقض.




لما كان من المقرر عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً وكان حقيقة أن الموكل لا يكتب للمحامي أعماله القانونية إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لهذه الكتابة.




نعي الطاعن على المحكمة عدم إطلاعها على صورة البطاقة الشخصية المضبوطة وعرضها عليه أو سلوك طريق معين في إثبات الجريمة. غير مقبول. ما دام لم يطلب منها ذلك.




لما كان يبين من محضري جلستي المحاكمة أن محامي الطاعن لم يطلب تحقيقاً معيناً في شأن ما أثاره بسبب الطعن من السجل التجاري الخاص بشركة الطاعن هو سجل مزور من عدمه وأن التعامل قد تم مع الطاعن باسمه الحقيقي أم المزور - وهو ما تنتفي معه قالة الإخلال بحق الدفاع.




إثبات الحكم المطعون فيه أن الطاعن توصل إلى الاستيلاء على البضائع والمنتجات من المجني عليهم بالطرق الاحتيالية. منازعته بأن البضائع سلمت إليه برضائهم. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




تحوط الجاني بعدم ذكره اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة لا يمنع المحكمة من أن تتعرف على الشخص المقصود بها. المجادلة في ذلك غير مقبولة.




لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد أن الطاعن نسب إلى المدعي بالحقوق المدنية في الشكاوى المقدمة منه استغلال نفوذه كقاضٍ وتهديده بهدم حانوته الذي يستأجره والتدخل لرفض الدعوى المرفوعة منه ضد مالك العقار وأنه اشرف على هدم الحانوت في منتصف الليل.




لما كانت إجراءات التحريز إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه وكان القانون لم يرتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث.




لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره في نهايته - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وكان القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في صدر الحكم دون نهايته فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.




لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال متهمين سبق الحكم عليهما وإلى شهادة شاهدي الإثبات الأول والثاني بالنسبة لثبوت تهمة حيازة السلاح الناري التي دانه بها .




لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم في ذكر مادة العقاب. ما دام قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دانهم بها بما ينطبق عليها حكم مواد العقاب المنطبقة وأن العقوبة التي أنزلها عليهم تدخل في الحدود المقررة لتلك المواد.




الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً. الجدل الموضوعي. لا يجوز إثارته أمام النقض.




المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات. شرعت لمصلحته عدم تمسكه بها أمام محكمة الموضوع. اعتباره متنازلاً عنها. إثارة ذلك لأول مرة أمام النقض. غير جائز.




تناقض الشاهد. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه.الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.




لما كانت الأدلة التي عول عليها الحكم في إدانة الطاعن ليس من بينها الاعتراف المعزو إليه بتحقيقات النيابة، فإنه وعلى فرض إسناد الحكم له اعترافه بما أسند إليه على خلاف الثابت بالأوراق - لا تكون دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد مقبولة.




تحديد الجنح المقرر فيها العزل وما إذا كان وجوبياً أم جوازياً بالرجوع إلى نصوص القانون.النعي على الحكم إغفاله القضاء بالعزل في جنحة لم يقرر القانون العزل فيها. غير مقبول.




العبرة في تقدير شهادة الشهود والاعتداد بها. بما تقتنع به محكمة الموضوع وتطمئن إليه فلها الأخذ بشهادة شاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة. متى اطمأنت إلى صحتها.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




من المقرر أن ما يثيره الطاعن بشأن إجراءات وتحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي. عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى لإعادة المضاهاة ما دامت أن الواقعة وضحت لديها.المجادلة فيما اطمأنت إليه المحكمة من صحة المضاهاة وما انتهى إليه تقرير الخبير. غير مقبولة.




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في مقام تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد التزام بالنقل باعتبار الأول مقاولاً ومالكاً للسيارة والمقطورة اللتين أورد رقمهما والثاني سائقاً لهما مع المقاول الأصلي المتعاقد مع شركة مصر للبترول لنقل المواد البترولية إلى وكلاء.




استناد الحكم في إدانته للطاعن الثاني إلى كونه وكيلاً عن الطاعن الأول دون إقامة الدليل على ذلك وأنهما كانا يتداولان ركوب السيارة التي أخفى بداخلها المواد القائمين بنقلها. قصور.القصور والإخلال بحق الدفاع لهما الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون.




تصدى المحكمة لبحث مدى توافر إعمال حقها الجوازي في إيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات. يكون بعد إسباغها الوصف الصحيح على الواقعة. مناط إعماله هو مقارفة الجاني جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي. انتهاء المحكمة إلى أن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار. أثره: انتفاء مبرر تدبير الإيداع بالمصلحة.




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول في قضائه على أقوال الضباط الثلاثة الذين قاموا بالضبط بما تضمنته من إقرار الطاعن لهم بحيازة المخدر المضبوط في سيارته بقصد الاتجار.




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادتهم. مفاده.تناقض الشهود في بعض التفاصيل. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض.الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.




من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب إلا إذا دفع بذلك أمامها وكان الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.




لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً في شأن عدم إعلانه بالجلسة التي حوكم فيها غيابياً عن هذه الدعوى بتاريخ... وأنزل عليه عقابها، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عما ادعى به من بطلان ذلك الحكم الغيابي لما هو مقرر في القانون من أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع.




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية. متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام النقض. جائز. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم الصادر غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية في جناية رفعت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات. خضوعه لمدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات.




عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الدعوى. إغفالها التحدث عنها. مفاده: إطراحها وأن لها الاستشهاد بالصورة الفوتوغرافية للأوراق. متى اطمأنت إليها.الجدل في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.




وجوب إبانة الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه المادة 310 إجراءات. عدم تحديد شكلاً لصياغة هذا البيان في الحكم.إشارة الحكم إلى نصوص القانون التي أخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاه.




وزن أقوال الشهود. موضوعي.حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وإطراح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام استخلاصها سائغاً.النعي على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




إن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.




لما كانت المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت سماع كل شاهد على انفراد، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان.




تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدم إحضار كشف بأسماء المرضى الأطفال الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الطاعن في يوم 5/ 1/ 1994 وعرضهم على المجني عليه للتعرف على الطفلة الموجودة بحجرة الكشف ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقض .




لمحكمة الموضوع التدليل مع ثبوت الجريمة المسندة إلى المتهم بسوابقها ولواحقها من القرائن والأمارات التي تشهد لقيامها وإسنادها للمتهم الذي تحاكمه. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لا تصح.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتقريرين الطبيين المقدمين في الدعوى. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.




لما كان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك. وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي..الذي ندبته محكمة الجنايات وحضر معه أمامها وتولى الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن نعى على التحقيقات الأولية أنها خلت من سؤال أصحاب البطاقات. إلا إنه لم يطلب من المحكمة استيفاء هذا النقص فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.




الفعل المعاقب عليه بالمادة 116 عقوبات. مناط تحققه.الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 25، 38 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 483 لسنة 1987. تحققها. بتصرف جهات صرف السلع التموينية فيها لغير الأغراض المخصصة لها.




النعي على الحكم بقالة أن المحامي المنتدب لم يوفق في الدفاع عن المتهم . غير مقبول .




النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مقبول. ما دامت المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن على الإقرار المعزو إليه . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه .




جريمة التزوير في محرر رسمي. مناط تحققها . انتحال المتهم صفة كاهن في الكنيسة وتحريره عقد زواج بطريق الاصطناع واشتراك الطاعنة معه بالاتفاق والمساعدة تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي ولو لم يتم توثيقه.التفات الحكم عن الدفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه .




النعي على المحكمة قيامها بفض الحرزين دون بيان فحواهما. غير مقبول. ما دامت أنها أثبتت اطلاع الدفاع عليهما وترافع بعد ذلك في الدعوى .




الجدل الموضوع في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض .




النعي ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مقروء. غير مقبول: ما دام الطاعن لا ينازع في صفة من أصدره. أساس ذلك .




النعي بوجود عبث في إحراز المواد المخدرة. جدل فيما اطمأنت إليه محكمة الموضوع من أدلة. غير مقبول.




تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة من عدمه. موضوعي: النعي على المحكمة في هذا الشأن. غير مقبول.




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن. رداً عليه . النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول .




اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن بالتفتيش. كفايته للرد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط.




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه، فلا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. ما دام سائغاً . عدم بيان محل إقامة الطاعن محدداً بمحضر الاستدلالات . غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات .




النعي على الحكم بشأن ما ثبت بدفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات. غير مقبول. ما دام الحكم لم يعول عليه في الإدانة.




تمسك الطاعن أن الذخائر المضبوطة تستعمل في سلاح ناري مرخص له بحيازته . غير جائز لأول مرة أمام النقض .




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض .




لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى في تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليه بأداة صلبة كانت بيده فأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة .




تعديل وصف التهمة من اختلاس واشتراك فيه إلى تسهيل استيلاء والاشتراك فيه. وجوب تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع .




ورود نقض أو خطأ في تقرير التخليص . لا يبطل الحكم . النعي بقصور تقرير التخلص لأول مرة أمام النقض . غير جائز .




النعي على الحكم المستأنف. غير جائز. ما دام الطعن وارداً على الحكم الاستئناف القاضي بعدم جواز الاستئناف.




من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات ألا يفصح رجل الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته في التحري، إذ أن ذلك لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها.




النعي على المحكمة عدم إجابتها الطاعن إلى طلب ضم حرز المضبوطات التحديد نوع اللعبة التي كان يزاولها المحكوم عليهما الآخران غير مقبول. ما دامت انتهت في تدليل سائغ إلى أنها لعبة "الشيش بيش" المحظور لعبها في المحال العامة.




إثبات الحكم أن المتهم يعمل بمركز للشباب وأن الأموال المختلسة المستولى عليها مملوكة للمركز وسلمت للمتهم بسبب وظيفته . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً عما ينعوه في أسباب طعنهم عن بطلان استجوابهم بمحضر الضبط، فليس لهم من بعد أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .




نقض أسباب إعفاء المتهم من العقاب. غير لازم. إلا إذا دفع بذلك أمام المحكمة. إثارته أو النعي على الحكم قعوده عن التحدث عنه لأول مرة أمام النقض. غير جائز.




من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم .




عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي للمتهم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. إثارة ذلك أمام النقض، غير جائز.




لما كان البين من مدونات الحكم أنه لم يركن في إثبات الخطأ لدى الطاعن إلى أنه كان نائماً عند ارتكاب الحادث، ومن ثم فلا جدوى مما يدعيه من أن الشاهد.... لم يقرر أنه كان نائماً أو مستيقظاً عند ذلك ، إذ أنه لا أثر له في قضاء الحكم .




عدم اتفاق أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 267/ 2 عقوبات. معاقبته بالسجن إعمالاً للمادة 17 من ذات القانون. صحيح.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي المجادلة في ذلك. أمام النقض. غير جائزة.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .




منع المطعون ضده لزوجته الطاعنة من دخول مسكن الزوجية. لا تقوم به جريمة المادة 370 عقوبات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح.




تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغا ً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه من الأوراق .




لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير .




المنازعة في تاريخ الحادث ومكانه وفي تصوير المحكمة للواقعة. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض . مثال لتسبيب سائغ في الرد على منازعة الطاعن في تاريخ ومكان الحادث .




لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين طلبا استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع. ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.




استلام الطاعن السيارة من المجني عليه بصفته وكيلاً عنه للعمل عليها. قيامه بترخيصها وامتناعه عن ردها إليه. يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.




تمسك الطاعن بحقه في حبس السيارة موضوع تهمة التبديد. غير مقبول. ما دام أن الحكم قد أثبت في حقه توافر القصد الجنائي.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . تزيد الحكم فيما لا يؤثر على منطقه . لا يعيبه .




القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر. قوامه: العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.




إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان . مخالفة ذلك. أثره: بطلان ورقة التكليف بالحضور .




كفاية تشكك القاضي في صحة التهمة للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . ولو تردى الحكم في خطأ قانوني .




بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد الأدلة السائغة عليها . لا قصور .




لما كان مفاد نص المادة الأولى فقرة أولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه لا يشترط للعقاب على التحريض وتسهيل الدعارة توافر ركن الاعتياد ومن ثم فإن منعى الطاعن من تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة لتلك الجريمة يكون على غير أساس .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض .




ميعاد الاستئناف . من النظام العام جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى . إثارته لأول مرة أمام النقض . شرطه .




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير .




من المقرر أن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحقيقها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة للغرض الذي يقصده الفاعل .




من المقرر أنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه .




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.




وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها.موضوعي . خصومة شهود الإثبات للمتهم لا تمنع من الأخذ بأقوالهم . متى اقتنعت المحكمة بصدقها . الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض .




استلام المجني عليه للمبلغ المسروق . لا ينفي وقوع الضرر في جريمة السرقة . المنازعة في ذلك . غير مقبولة .




الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز إثارته أمام النقض .




نعى الطاعن ببطلان الحكم الغيابي لصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً ولعدم إعلانه في المحاكمة الغيابية. غير مجد. ما دامت إجراءات المحاكمة أمام محكمة الإعادة تمت صحيحة. إثارة ذلك أمام النقض. غير جائز.




إذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب سماع شهود نفي ولم تسلك من جانبها الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً/ 1 - 2 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن منعاها في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .




إذ كان الحكم لم يدن الطاعنة بجريمة استعمال المحرر المزور التي دان بها الطاعن الثاني وحده فإن ما تثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .




دفاع الطاعنة بأنه سيقت إلى ارتكاب الواقعة رغماً عنها . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .




النعي على الحكم تعويله على قول للشاهد. لم يورده في بيان مؤدى شهادته التي عولت عليها في الإدانة. غير مقبول.




لما كان الحكم لم ينقل عن الشاهدين...و...أن الأول أبصر المجني عليه ميتاً وأن الثاني سمع أن المجني عليه مات مخنوقاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .




القضاء ببراءة الطاعن من تهمة حيازة مخدر الهيروين المضبوط أسفل حاشية الأريكة التي كان يجلس عليها مع شقيقه وقت الضبط . لا يتعارض مع القضاء بإدانته عن حيازته مخدر الحشيش المضبوط بصوان ملابسه الموجود بغرفة نومه .




حق الخبير المعين في التحقيق . أن يستعين برأي غيره في القيام بمأموريته . استناد الحكم إلى أقوال خبير استعين به في الدعوى بغير حلف يمين . لا يعيبه . ما دام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته .




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعنين اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءتهم مما أسند إليهم دون أن يتمسك بإعادة المأمورية إلى لجنة تشكل تشكيلاً صحيحاً طبقاً للقانون فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تعد المأمورية إلى لجنة أخرى .




تقديم المجني عليه بالشكوى إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الميعاد. أثره. بقاء حقه في الادعاء المباشر قائماً ولو تراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فواته. علة ذلك . عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني الظاهر البطلان .




من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره .




لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه تقرير التلخيص الذي تلاه عضو اليسار بالدائرة، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .




تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . ما دام استوفى مقوماته . إغفال ملء بعض البيانات أو تعديلها بما يتفق مع منطوق الحكم . لا يعيبه .




لما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن .




مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله . جدل في تقدير الدليل . إثارته أمام محكمة النقض . غير مقبول .




القضاء بمصادرة السيارة التي ضبط مع الطاعن الثاني بها المخدر المضبوط وتسليمه بملكيتها . لا خطأ في القانون .




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.




الدفع بعدم وجود الطاعن بمحل الحادث. موضوعي. الرد عليه استقلالاً. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة.




قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المؤقت بعد تعديله من المدعي بالحقوق المدنية في مواجهة وكيل الطاعنين. النعي عليه بالقضاء بما لا يطلبه الخصوم. غير مقبول.




المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه الفصل في موضوع الدعوى . تقدير ما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع. موضوعي. المنازعة في ذلك. غير مقبولة .




اقتصار المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة دعواه المباشرة على طلب قرش واحد كتعويض مؤقت. عدم وجوب توقيعها من محام. الدفع ببطلانها. غير مقبول.




لمحكمة النقض تصحيح ما ورد خطأ في وصف التهمة المسندة إلى الطاعن. ما دام الأمر لا يعدو أن يكون خطأ في التعبير لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون.




الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه من النيابة العامة. من النظام العام . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . جائز .




النعي على المحكمة عدم تلاوة أقوال شاهدي النفي. غير مقبول. ما دام أن الطاعن لم يطلب ذلك.




مجادلة المتهم بإحراز المخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.




النعي على الحكم خطأه في الإسناد. غير جائز. متى أقيم على ما له أصل في الأوراق .




تعاصر صدور الإذن مع إذنين آخرين لمتهمين من رهط الطاعنين. لا يقدح في سلامته. ما دامت الجهة الآمرة بالتفتيش رأت في التحريات ما يفيد قيام الجريمة.




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده المحكمة من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض .




عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات كل الشهود إن تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. ولا تناقض في ذلك.




المصادرة. ماهيتها . قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة ما ضبط بحوزة الطاعن من نقود بوصف تحصيله في جريمة الاتجار في المخدر المضبوط . النعي عليه . غير مقبول .




كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة لاعتباره حائزاً لها ولو لم تكن في حيازته المادية . الجدل الموضوعي لا يقبل أمام النقض . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على نسبة المخدر والمضبوط للطاعن .




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني - غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القول غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض . استخلاص الحكم مبناه من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه. لا عيب .




النص في المادة الثامنة من قانون تنظيم الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 على ضرورة حصول الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عن إحالة الموظفين المشار إليهم فيها إلى النيابة العامة .




الخطأ في تحصيل أقوال شهود الإثبات الوارد بقائمة النيابة العامة لا يصلح سبباً للطعن بالنقض - طالما أن الحكم المطعون فيه سلم من هذا العيب.




الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة أن تعرض له إيراداً ورداً. رفضه. استناداً إلى ضبط جسم الجريمة في حيازة الطاعن. قصور وفساد في الاستدلال .




نعى الطاعن بأن تخلفه عن حضور المعارضة الاستئنافية كان بعذر. غير مقبول. ما دام لم يحضر عنه محام يوضح عذره في ذلك أو يقدم الدليل عليه.




تأجيل المحكمة الدعوى لتقديم دليل السداد دون أن تكون قد فصلت في الاستئناف من حيث الشكل. لا يعتبر فصلاً ضمنياً بقبوله شكلاً ولا يمنعها عند إصدار حكمها من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً .




لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت والطريقة المناسبة لتنفيذه. شرط ذلك . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض .




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. وما إذا كان قد انتزع بطريق الإكراه أو إثر إجراء باطل ومدى صلته واستقلاله عن هذا الإجراء. موضوعي . الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض .




تأخر الضابط في الإبلاغ عن الواقعة. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله. ما دامت قد اطمأنت إليها وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها. المجادلة في ذلك غير مقبولة.




نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 419 إجراءات. مفاده . النعي بانعدام الحكم الابتدائي لفقد ورقته الرسمية وخطأ محكمة ثاني درجة في التصدي للموضوع. غير مقبول .




عدم طلب الطاعن من المحكمة تحقيق الادعاء بالتزوير وتقديم ما يظاهره أو يسانده في الأوراق. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.




لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، ولما كان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أبداها في مذكرته المقدمة إلى محكمة ثاني درجة وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه، ومن ثم فإن هذا الوجه لا يكون مقبولاً.




عدم التزام القاضي الجنائي ببيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية. كفاية أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً .




عدم ترتيب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقض أو خطأ . النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز .




مخالفة إحدى دوائر المحكمة الابتدائية لقرار الجمعية العامة . لا يترتب عليه بطلان .




سماع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد وحلفه اليمين. جائز . المادة 288 إجراءات . النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز .




لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما في شأن مطابقة شريط التسجيل أو ما يزعمه من تعرضه للعبث من قبل المبلغ فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذها إجراء لم يطلب منها .




إثبات الحكم في أكثر من موضع أن المتهم تقاضى الرشوة . النعي عليه بالقصور لعدم بيان مبلغ الرشوة . غير مقبول .




الدفع بأن اعتراف الطاعن صدر عن إكراه وقع عليه أو وعد أو إغراء. موضوعي. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام النقض . علة ذلك .




لما كان خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه على ما قضت به هيئة المواد الجنائية وهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية .




إغفال الحكم إثبات اسم ممثل النيابة في الحكم سهواً. لا يبطله. ما دام أن محضر الجلسة قد تضمن تمثيلها في الدعوى.




تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي تربح منه. موضوعي. ما دام سائغاً. كفاية أن يكون الموظف في جريمة التربح مختصاً بجزء من العمل الذي تربح منه. ولو يسير . الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض .




المنازعة في مقدار المبلغ محل جريمة التربح لأول مرة أمام النقض . غير جائزة .




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . غير جائز .




تطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق . مثال لنفي التناقض بين الدليلين القولي والفني .




إن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في تعويل المحكمة على الدليل المستمد منها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض .




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز.




أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم الابتدائي والتي تضمنت إشارة صريحة إلى المادة التي طبقتها المحكمة. كفايته بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه.




جريمة مقاومة موظفين عموميين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960. ما يكفي لقيامها . عدم استلزام قيام الجريمة سالفة الذكر أن يكون الإذن الذي باشر مأمور الضبط القضائي عمله بناء عليه مستكملاً الشروط الموضوعية والشكلية .




عدم استجابة المحكمة لطلب المحامي الحاضر مع المتهم تأجيل الدعوى لحضور محاميه الأصيل لا يعد سبباً لردها من الحكم . قضاء المحكمة في الدعوى دون أن تمنح الطاعن أجلاً لسلوك طريق الرد. لا ينال من سلامة الحكم .




إغفال الحكم التحدث عن الذخيرة المضبوطة وما جاء بشأنها بتقرير الفحص . لا يعيبه .






إغفال الحكم التحدث عن الذخيرة المضبوطة وما جاء بشأنها بتقرير الفحص . لا يعيبه .




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله مع أقوال غيره لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منهما بما لا تناقض فيه .




صدور الحكم والنطق به. أثره: انتهاء النزاع وخروج القضية من يد المحكمة عودتها إليها أو تعديل الحكم أو إصلاحه. غير جائز.




استناد الحكم - صحيحاً - إلى دليل ثابت بالأوراق. لا خطأ في الإسناد. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام النقض.




القصد الجنائي في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. مناط تحققه . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف مؤدياً للدلالة على قيامه .




المجادلة في أدلة الدعوى وتجريحها . غير مقبول أمام النقض . مثال لانعدام الرضا في جريمة مواقعة الأنثى .




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود وإذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات .




لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول يدفع ببطلان أمر إحالة الطاعنين للمحاكمة، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد .




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .




لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .




وجه الطعن : وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً . عدم إفصاح الطاعن عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع والدفوع الذي ينعى على الحكم الالتفات عنها . أثره : عدم قبول النعي .




النعي على الحكم بأوجه تتعلق بالقبض والتفتيش وما دار من حديث بين ضابط المباحث والمجني عليه غير مقبول. ما دام لم يعول على أي منهم في قضائه بالإدانة.




وجوب اصطحاب قاضي التحقيق في جميع الإجراءات كاتباً يوقع معه المحضر. المادة 73 إجراءات. دفاع الطاعن ببطلان محضر التحقيق لعدم توقيع الكاتب على كل صفحة منه . غير مقبول . ما دام لم يدع مخالفة ما ورد به لحقيقة الواقع .




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .




العبرة في تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الجنائية هي بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى .




الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى . إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة . غير جائز .




من المقرر أن المحكمة غير ملزمة - وهي تقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية - بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة .




النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف . غير جائز .




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ لم ترفع بأمر من النائب العام أو ممن ينوب عنه من المحامين العامين الأول .




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم .




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة . دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته .




تعويل المحكمة على الدليل المستمد من تعرف الشاهدة على الطاعن . لا يعيب الحكم . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير مقبولة .




النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .




الدفع بحصول الاعتراف نتيجة قبض باطل لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائزة .




قرار الإحالة . إجراء سابق على المحاكمة . إثارة النعي ببطلانه لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .




الدفع ببطلان القبض . من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع . عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته .




القياس في الأعذار القانونية . غير جائز . عذر الزوج في قتل زوجته . قصره على حالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا . مثال لتسبيب سائغ في عدم توافر شروط انطباق المادة 237 عقوبات على الطاعن .




لما كان ما ينعاه الطاعن على تصرف النيابة من حيث عدم تحقيقها لواقعة تواجد الشخص الأجنبي مع زوجته فهو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .




عدم بيان الحكم الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة . لا ينال من سلامة الحكم .




لما كانت هذه المحكمة قد انتهت من قبل إلى عدم جواز الطعن بالنقض من قبل المسئول عن الحقوق المدنية، فإن أسباب الطعن الخاص به تكون غير مقبولة . ولا يستفيد منها الطاعنان الأول والثاني إذ لا تتصل بهما ولا مصلحة لهما بها .




للمحكمة الإعراض عن طلب سماع شهود النفي . ما دام أن الطاعن لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً ( أ )/ 2 إجراءات .




قصد القتل . أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاصه . موضوعي .




القصد الجنائي في جريمة التزوير . تعلقه بوقائع الدعوى . استخلاصه . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . التفاتها عن أي دليل آخر . مفاده : إطراحه .




لما كان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي منها قصدته المحكمة .




النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . لا يقبل إثارته لأول مرة أمام النقض .




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض .




لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن الطاعنة قد أبدت اعتراضاً على التقرير الطبي فإن النعي بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب إجراء من الإجراءات التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .




النعي على الحكم بالقصور لالتفاته عن الرد على الدفع بعدم صدور محضر الضبط ممن نسب إليه تحريره وتوقيعه منه . غير مقبول . ما دام لم يتساند في قضائه بالإدانة إلى ما جاء بمحضر الضبط .




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .




لما كان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لكونه موقعاً عليه من مصدره بتوقيع غير مقروء، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض .




إثبات وقوع تزوير المحرر من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزويره واستعماله . تعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . غير لازم .




من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور، فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد .




تعييب تحقيق النيابة . لا يصلح سبباً للطعن على الحكم . ما دام الطاعن لم يطلب استكماله .




من المقرر أنه يكفي للعقاب في السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم ذلك أن السارق كما عرفه القانون في المادة 311 من قانون العقوبات هو "كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره" ومن ثم فإن خطأ الحكم في ذكر اسم مالك الشيء المسروق لا يعيبه .




الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض .




تأسيس المحكمة الإدانة على ما ثبت بإفادة البنك من عدم كفاية الرصيد . يلتقي في المعنى مع عبارة عدم وجود رصيد الواردة به .




عدم جواز الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام النقض . ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره . علة ذلك .




الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . غير جائز .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . تفتيش المزارع ليس بحاجة لاستصدار إذن النيابة العامة .




زراعة تلك النباتات مؤثمة في أي طور من أطوار نموها . أثر ذلك : البحث في مدى احتواء النبات المخدر على مادته الفعالة . لا محل له .




لما كان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في شأن نسبة المضبوطات إليه، ولم تر هي لزوماً لكونه غير منتج في الدعوى بعد أن ثبت لها حيازة وإحراز الطاعن لها ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن .




انتهاء الحكم إلى ثبوت جريمة الاختلاس في حق الطاعن ومعاقبته بمقتضى المادة 112/ 2 عقوبات . منازعته في حقيقة صفته كأمين للبضائع المختلسة . غير مقبولة .




عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في دفاعه الموضوعي والرد عليه . اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائزة .




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص الطعن بالتزوير على توقعيه على كشوف الجرد فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .




السداد اللاحق على قيام جريمة السرقة . لا يعفي من المسئولية الجنائية . لا أثر له على قيام الجريمة .




من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين لجريمة السرقة التي دينوا بها .




عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير التي أخذت به. علة ذلك. عدم التزام المحكمة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.




الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.




تناقض المجني عليه وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.




عدم قبول أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.




النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.




من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات.




الوفاء اللاحق بقيمة الشيك أو قبل تاريخ استحقاقه. لا ينفي قيام الجريمة. ما دام صاحبه لم يسترده في الحالة الأخيرة.




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بصدور الأذن بعد الضبط والتفتيش.




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. أساس ذلك. إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة والحكم. غير جائز إلا بالطعن بالتزوير.




مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبول.




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.أخذ المحكمة بشهادةالشهود. مفاده. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. الخطأ في اسم الشارع الذي به مسكن المتهم بمحضر التحريات. لا ينال بذاته من جدية ما تضمنه من تحر.




لما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع التهمة بقوله "أن المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الضابطان من أن تفتيش شخصه قد أسفر عن ضبط المخدرات في جيب بنطاله الأيمن الأمامي وفي الجيب الآخر المبلغ النقدي.




من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه في شأنها على أسباب تحمله. وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم سائغاً في العقل والمنطق وكافياً فيما خلص إليه الحكم من أن حيازة وإحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار.




العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات. مناط تحققها. مثال لتسبيب سائغ لتوافر عنصري العلانية في جريمة القذف.




استخلاص القصد الجنائي في جريمة السب والقذف علناً. موضوعي. ما دام سائغاً.




ثبوت إصابة العين بضعف يستحيل برؤه. أو فقد منفعتها كلية. كفاية أيهما لتحقق جناية العاهة المستديمة. عدم وقوف الحكم على قوة إبصار العين قبل الإصابة. غير مؤثر في قيام الجريمة. ما دام أن الطاعن لا ينازع في أن العين كانت مبصرة قبل الحادث.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




عدم قبول نعي الطاعن بوجود إصابة أخرى خلاف تلك التي رفعت بها الدعوى. ما دامت المحكمة اطمأنت إلى أنه هو محدث الإصابة التي تخلفت عنها العاهة المستديمة.




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد عليه من أدلة ثبوت التي أوردها الحكم.




غياب متهم لا يترتب عليه تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه. المادة 396 إجراءات. نعى الطاعن على الحكم نظر الدعوى بالنسبة له دون المتهمين الغائبين. غير مقبول. ما دام لم يعترض على ذلك ولم يبين مصلحته في نظرها بالنسبة لهم جميعاً وفي وقت واحد.




الأصل في الإجراءات الصحة. النعي بإنكار تحرير محضر الضبط وإذن التفتيش وصدوره من المختص لغموض توقيعه عليهما. لا يعيبهما. ما دام وقع على كل منهما فعلاً.




لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء الباطل في أن يدفع ببطلانه. ولو كان يستفيد منه. علة ذلك.




النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.




تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها واختلاف روايتهم. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.




المنازعة في الصورة التي اعتنقها الحكم للواقعة والجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها. غير جائز أمام النقض.




انحسار الخطأ في الإسناد عن الحكم. متى أقيم على ماله أصله الثابت في الأوراق.




أخذ المحكمة بتحريات الشرطة سنداً لإذن التفتيش ونسبة المخدر للمتهم. لا يمنع من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار.




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة محتملة ورد عليه في قوله: "وحيث إنه بخصوص ما يثيره الدفاع من أن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة فهو مردود بدوره لأن الثابت بمحضر التحريات أن المعلومات والتحريات التي أكدتها أشارت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة حال تردده على قريتي المركز المبينتين بالمحضر.




من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.




الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهري. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. علة ذلك.




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده. المجادلة في أدلة الدعوى وصورتها كما ارتسمت في وجدان المحكمة. غير جائزة أمام النقض.




محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه. النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود تنازل المدافع ضمناً عن سماعهم. غير مقبول.




حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي. ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من أدلة الدعوى.




أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض. منازعة الطاعن في استدلال الحكم بأقوال الضباط وشهود الإثبات لكيفية الضبط. غير مقبولة.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.




جريمة إحراز المخدر مجردة من القصود. عدم اندراجها تحت حالات الإعفاء المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960.




تشكيك الطاعن في إجراءات التحريز والتحليل وصولاً إلى أن المخدر المضبوط غير الذي تم تحليله. جدل في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز.




إيراد الحكم في بيانه لأقوال الضابطين شاهدي الإثبات ما يفيد توافر قصد الاتجار في المخدرات. انتهاؤه فيما بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد. لا يعيبه.




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد. الجدل الموضوعي في تقديرالدليل . غير جائز. أمام النقض.




خلو تقرير الأسباب التكميلي من تاريخ إيداعه وثبوت عدم قيده في السجل المعد لذلك. أثره: الالتفات عنه.




للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. متى رأت أنها صدرت منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




النعي على الحكم خطأه في الإسناد. غير مقبول. متى أقيم على ماله أصله في الأوراق. المجادلة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




مبدأ عدم جواز الإضرار بالمحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بالنقض. حده.




تشكيل لجنة جرد بناء على أمر من النيابة العامة وقيامها بعملها في غيبة المتهم. لا بطلان. أساس ذلك.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.




خطأ الحكم في إيراد أقوال شاهد دون أن يكون لها أصل ثابت بالأوراق. لا يوجب نقضه. ما دام أن استبعادها برمتها. لا يؤثر على منطقه أو سلامة تدليله.




حق المحكمة الإعراض عن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة.




عدم تقديم الطاعن الأول الدليل على عذر المرض وتقديم الطاعنة الثانية شهادة طبية تضمنت مجرد إخبار عن الحالة المرضية التي ألمت بها وحدد فيها تاريخ بدء المرض تحديداً تحكمياً خالي من أسسه العلمية. أثره: عدم قبول العذر.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين. غير لازم. ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد عليه.




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم.




مناط قبول طلب التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات. ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه.




من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ نسب للمجني عليه أن الطاعن وآخر مجهولاً هما مرتكبا الواقعة على خلاف الثابت بالتحقيقات من أن المجني عليه نسب الاتهام إلى ثلاث أشخاص من بينهم الطاعن.




عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر في ذات الواقعة ضد متهم آخر.




سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة. لم يرسم القانون طريقاً معيناً للسير فيه. إغفال المحكمة توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق. عدم جواز اتخاذه وجهاً للطعن في حكمها. علة ذلك: إجازة القانون للدفاع أن يوجه من جانبه ما يعن له من أسئلة.




الشهادة. هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحواسه. انتهاء الحكم إلى اطراح التسجيلات الصوتية وعدم أخذه بالدليل المستمد منها. لا يتعارض مع تعويله على أقوال الشاهد. أساس ذلك.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش. موضوعي.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. مجرد حضور عضو الرقابة الإدارية للتحقيق. لا يعيب إجراءاته. إذ أن سلطان الوظيفة بما يسبغ على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراهاً. ما دام لم يستطل بأذى مادي أو معنوي.




جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جريمة إحراز سلاح بكافة طرق الإثبات إلا ما استثنى بنص خاص.




حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره. ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته.




اتهام الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداهما إعمالاً للمادة 32 عقوبات. عدم جدوى النعي بدعوى الإخلال بحقه في الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف تهمة منها.




تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. ما دام قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه.




تحرير الحكم بخط القاضي. غير لازم. تحرير الحكم بإملائه من القاضي على سكرتير الجلسة. لا يبطله. ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التي نص عليها القانون.




اختصام الطاعن المطعون ضده في الدعوى باعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة وطلبه وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت عنها بهذه الصفة. النعي على الحكم من عدم إلزامه بالتعويض المدني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية. غير مقبول.




قيام المانع الأدبي. يجيز الإثبات بالبينة. تقديره. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.




تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أنتزع منه بطريق الإكراه أو صدوره إثر إجراء باطل. موضوعي. ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




للمحكمة الأخذ بأقوال ينقلها شخص عن آخر. متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عنه وتمثل الواقع في الدعوى. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




منازعة الطاعن في توافر ظرف الإكراه في السرقة استناداً لاختلاف مكان إصابة الشاهد التي أثبتها المحقق بالتحقيقات عما أثبت بمدونات الحكم. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.




عدم تحدث الحكم استقلالاً عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع التي أثبتها الحكم تفيد توافر هذا العلم لديه. القول بتوافر العلم بالتقليد. موضوعي.




كفاية إيراد الحكم مؤدى تقرير الخبير الذي استند إليه في قضائه. إيراد نقص التقرير. غير لازم.




عدم التزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. كفاية القضاء بالإدانة رداً عليها.




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه والتعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني في كل جزائية. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه. غير جائز.




إغفال الحكم المطعون فيه استظهار القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدونات الحكم لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوع الاتهام. قصور.




المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة على نحو سائغ من أوراق الدعوى أمام النقض. غير جائزة.




سكوت المحكمة عن الإشارة إلى أقوال شاهدي الطاعن أمامها وتأييدها للحكم المستأنف. مفاده.




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائزة.




تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز إثارته أمام النقض.




تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز إثارته أمام النقض.




الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. شرط إثارته لأول مرة أمام النقض وعلته.




لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك. البحث في صحة ما يدعيه من أن اعترافه كان وليد إكراه. موضوعي




عدم ضبط السلاح الناري والذخيرة. غير قادح في سلامة استدلال الحكم. علة ذلك.




تناقض الشاهد في أقواله أو اختلافها في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير مقبول أمام النقض.




ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. تعييب التحقيق والإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للطعن.




القصد الجنائي في جريمة السرقة. قوامه. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. ما دامت مدوناته تنبئ به. استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الجاني وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.




تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه ولا في نتيجته ولا في العقوبة التي أنزلها بالطاعن. لا يعيبه.




إثبات الحكم أن الطاعن قد عهد إليه من أولياء أمور المجني عليهن إعطائهن دروساً خاصة والإشراف عليهن في هذا الصدد. يجعل له سلطة عليهن طبقاً للمادة 267/ 2 عقوبات. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.




تلاوة أقوال الشاهد الغائب. من الإجازات. تكون واجبة إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك.




المنازعة في وقت الحادث وميعاده. دفاع موضوعي. كفاية أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفي لثبوتها اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير مقبول أمام النقض.




تقدير القصد الجنائي في جرائم التزوير. موضوعي. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.




النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لعدم إيراده إقرار الطاعن الثاني بخلو المحكوم عليها من الموانع الشرعية. غير مقبول. ما دام أورد إقرار الطاعنين بخلوهما من الموانع الشرعية.




تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. ما دام سليماً. تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة. غير جائز إثارته أمام النقض.




عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة. أساس ذلك.




عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.




عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة. غير مقبول أمام النقض.




التقيد بأحكام قانون الأحداث في شأن تحديد سن المجني عليه غير واجب. أساس ذلك. تعويل الحكم في إثبات سن المجني عليه على تاريخ ميلاده المثبت ببطاقة والده العائلية. لا يعيبه. ما دام الطاعنون لا ينازعون في صحة هذا التاريخ.




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر من جانبها حاجة لاتخاذه. غير مقبول.




القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات. مناط تحققه. إثبات الحكم أن الطاعن وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى اشتعاله وموت المجني عليها وإدانته بالمادتين 252/ 1، 257 عقوبات. كفايته لاستظهار القصد الجنائي لديه.




استظهار الحكم قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليها وفعل وضع النار عمداً وبين وفاتها. نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.




عدم ذكر اسم الشهرة للطاعن بمحضر التحريات أو تحديد عمره أو عمله أو الخطأ في تحديد المحافظة التي يقيم بها. غير قاطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض. عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت. مفاده. إطراحها.




إحراز نباتات الحشيش في أي طور من أطوار نموها. مؤثم قانوناً. المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند (1) من الجدول رقم 5. عدم جدوى النعي بقصور تقرير المعمل الجنائي في بيان مدى احتواء القمم الزهرية لنباتات الحشيش المضبوط على العنصر المخدر. علة ذلك.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. المنازعة في صورة الواقعة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.




دفاع الطاعن بأن أقوال المجني عليه صدرت تحت تأثير من رجال الشرطة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك.




إقرار المجني عليه بتنازله عن حقوقه المدنية في معرض نفي التهمة. قول جديد. تقديره موضوعي. التفات الحكم عنه. لا يعيبه. عدم التزام المحكمة بإيراد سبب إطراحها له. علة ذلك.




عدم تقيد القاضي بما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم. الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




طلب ضم أحكام البراءة السابق صدورها وما يفيد نهائيتها. عدم التزام المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ما دام القصد منه إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. استفادة الرد عليه دلالة من القضاء بالإدانة.




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للنعي على الحكم. ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات لحملها على عدم الأخذ بها. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.




القصد الجنائي في جريمة السرقة. مناط تحققه. تحدث الحكم عن قصد السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت الواقعة الجنائية تفيد بذاتها أن المتهم قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه. استخلاص هذا القصد. موضوعي. الجدل في ذلك غير جائز.




لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره. شرط ذلك. الجدل الموضوعي في استخلاص صورة الواقعة وتقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.




عدم التزام محكمة الموضوع في حالة القضاء ببراءة المتهم بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. إغفال التحدث عنها. مفاده ضمناً إطراحها.




عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض. إلا إذا كانت مدونات الحكم تظاهره.




النعي على الحكم إغفاله مستندات قدمها الطاعن لم يبين مضمونها ليتضح مدى أهميتها وما إذا كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً من عدمه. غير مقبول.




الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته. خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة.




النعي على المحكمة قعودها عن الرد على الدفاع لم يبد أمامها. غير جائز إثارته لأول مرة أمام النقض.




خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة أو في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها.




النعي على الحكم الخطأ في القانون لعدم إعماله حكم المادة 259 من قانون العقوبات. غير مقبول. متى كانت الواقعة التي خلص الحكم إليها والواردة بأمر الإحالة هي وضع الطاعن النار عمداً في محل مسكون وتطبيقه حكم الفقرة الأولى من المادة 252 عقوبات على الواقعة.




عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش. لا يعيب الإذن. تنفيذ إذن التفتيش من أي من مأموري الضبط القضائي المختصين. غير قادح في صحته. ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه.




المواد 34، 37، 38 من القانون 182 لسنة 1960 تفرق بين إحراز المخدرات وحيازتها بقصد الاتجار وبين إحرازها وحيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو بدون قصد شيء من ذلك.




لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها. عدم التزام المحكمة بسرد روايات كل الشهود. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي. عدم التزام المحكمة بطلب مناقشة الطبيب الشرعي. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها.




عدم التزام محكمة الموضوع بإعادة المأمورية للخبير. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها. ولم تر هي من جانبها حاجة لذلك. الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.




الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.




عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. المنازعة في التقرير الطبي الشرعي لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.




تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج.




القضاء بالإدانة استناداً إلى أقوال شاهدي الإثبات. مؤداه. حق محكمة الموضوع بيان حقيقة الواقعة وردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.




لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون مؤدياً إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة. الجدل الموضوعي في عناصر الدعوى. غير مقبول أمام النقض.




القضاء بالإدانة استناداً إلى أقوال شاهدي الإثبات. مؤداه. حق محكمة الموضوع بيان حقيقة الواقعة وردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.




لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون مؤدياً إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة. الجدل الموضوعي في عناصر الدعوى. غير مقبول أمام النقض.




كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.




عدم تمسك الطاعن بإجراء تحقيق ما عن طريق المختص فنياً. إثارته أمام النقض. غير جائز. علة ذلك.




جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة. بدون حلف يمين والأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال. إذا آنس القاضي فيها الصدق. نعى الطاعن على الحكم أخذه بأقوال الشاهد دون حلف يمين على سبيل الاستدلال. غير مقبول. ما دام لا يماري في قدرته على التمييز وتحمل الشهادة.




وجوب بيان الحكم نص القانون الذي حكم بموجبه. م 310 إجراءات. عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. إشارة الحكم المطعون فيه إلى نص القانون الذي عوقب الطاعن بموجبه. كفايته في بيان مادة القانون التي حكم بمقتضاها.




استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة. موضوعي. تصوير الواقعة الذي خلصت إليه المحكمة بما يتفق مع العقل والمنطق واستدلالها عن كيفية وقوع الحادث بما يصح من وجوه الاستدلال التي لها أصلها في الأوراق. أثره.




وزن أقوال الشهود. موضوعي. تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته. لا يمنع المحكمة من الأخذ بها. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض لتعلقه بالموضوع.




اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة لأخرى. موضوعي. المادة 43 عقوبات. مساءلة الطاعن الثاني والمتهم الثاني كشريكين في جريمة القتل لاتفاقهما مع الأول على ارتكاب السرقة باعتبار الأول نتيجة محتملة للثانية. صحيح.




جواز أن يكون للشخص أكثر من مسكن. شرط ذلك. لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع والأدلة. الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.




مجادلة المحكمة فيما استنبطت منه عقيدتها. غير مقبول.




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه الطاعنان ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه الطاعنان ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.




إيراد الحكم المطعون فيه أن الطاعن شهر مطواة في وجه المجني عليه وطالبه بإيقاف السيارة والنزول منها وإعطائه ما معه من نقود. تجاوزه بذلك الأعمال التحضيرية ودخوله في دور التنفيذ. النعي عليه بالقصور. غير سديد.




حق المحكمة في الأخذ بالاعتراف الصادر من المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه. إثارة بطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.




عدم إثارة الطاعن أن إقراره بمحضر الضبط لم يصدر منه ووجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.




الدفع بصدور التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.




كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام النقض.




عدم التزام المحكمة عند قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام. علة ذلك. الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.




تمسك الطاعن بأن الشيك هو ثمن بضاعة تبين عدم مطابقتها للمواصفات لا ينفي مسئوليته الجنائية. علة ذلك.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. عدم جواز منازعتها في ذلك أمام النقض. علة ذلك.




دفاع الطاعنين بعدم وجود آثار منوية بالمجني عليها تدل على المواقعة وانتهاء التقرير الطبي إلى أنها متكررة الاستعمال من زمن يتعذر تحديده. دفاع موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.




النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. تحديد وقت وقوع الحادث والتأخير في الإبلاغ. لا تأثير له في ثبوت الواقعة. حد ذلك.




منازعة الطاعن في شأن عدم تواجده على مسرح الجريمة وقت وقوعها. جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.




الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) عقوبات. مناط تحققه. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.




وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.




لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية.




الدفع ببطلان مواجهة الطاعن بالمجني عليه بمعرفة ضابط الواقعة. لا يقبل لأول مرة أمام النقض. علة ذلك.




مظهر التثبت و التحري اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 63 عقوبات. ماهيته: عدم التجاء الموظف إلى استخدام سلاحه إلا بعد استنفاد وسائل الإرهاب والتهديد.




قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف والأمارات الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي.




الجدل الموضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض. تزيد الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه لإثبات توافر نية القتل. لا يعيبه. ما دام استوفى دليله على توافرها لدى الطاعن. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن.




عدم التزام محكمة الموضوع بطلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.




تظلم الطاعن في الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. لا يرتب له حقاً في التمسك بقاعدة عدم إضارة الطاعن بطعنه. علة ذلك.




الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث. متصل بالولاية. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك.




لما كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يطلب أيهم من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، ومن ثم ليس لهم من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه.




قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. تقدير توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على ثبوت قصد القتل وظرف سبق الإصرار لدى الطاعنين.




إيراد الحكم الأسباب التي أقام عليها قضاؤه بما لا تناقض فيه. كفايته. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




طلب سماع شهود النفي. دفاع موضوعي. وجوب أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في موضوع الدعوى وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه أو الرد عليه في حكمها.




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




عدم قبول النعي على الحكم إسناده إلى الطاعن وآخر القيام بتنفيذ أعمال البناء التي ظهرت بها العيوب. ما دام قد ثبت قيامه بتنفيذ تلك الأعمال.




النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير مقبول.




دفاع الطاعن بأن العيوب التي ظهرت بالمباني بسبب ارتفاع منسوب المياه بالحديقة المجاورة لها. لا يستوجب رداً ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأن إليها الحكم.




تقييد الحرية والوجود بالسجن. لا يعتبر عذراً يحول دون التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني. ما دام نظام السجون يُمَكِن من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد عمر الطاعن ومهنته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية في محضر الاستدلال. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر.




للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




النعي على المحكمة عدم إجرائها تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم اتساع جيب صديري الطاعن للمخدر المضبوط.




مجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش بوسيلة مما نص عليه القانون. تتحقق به جريمة التزوير في المحررات الرسمية. الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يستلزم رداً.






الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.




من المقرر أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديداً باستعمال السلاح.




حق المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة. أو ضمناً.




قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.




النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهدين لم يطلب سماعهما. غير مقبول.




توجيه المحكمة تهمة شهادة الزور إلى الطاعنين بالجلسة التي استمعت فيها إلى شهادتهما في حضورهما. لا إخلال بحق الدفاع. انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بخصوص عدم إدانة شاهدة أخرى.




عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها.




عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني. لا على الألفاظ والمباني. الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.




عدم جدوى النعي بحبس الطاعن احتياطياً مدة تزيد على ستة أشهر قبل اتصال المحكمة بالدعوى. طالما أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج في الدعوى.




الجدل في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.




التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن. ادعاء الطاعن أن شخصاً آخر هو الذي قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي دون علمه. أثره: انتفاء صفته في الطعن بالنقض. إثارته ذلك أمام النقض لأول مرة. غير جائز.




حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقديره. متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.




الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة. الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله. لا يعيب الحكم.




حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين متى اطمأنت إليها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




قول متهم على آخر. شهادة للمحكمة التعويل عليها في الإدانة حتى ولو سمعت على سبيل الاستدلال وبغير حلف يمين. النعي عليها في ذلك. غير مقبول.




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير آخر. ما دامت الواقعة وضحت لديها. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام النقض.




استناد الحكم إلى معاينة النيابة لمكان الحادث من وجود طاقية المجني عليه وآثار لدمائه بمكان الحادث. كقرينة معززة ومؤيدة لما ارتكن إليه من أدلة أخرى. لا يعيبه.




تقدير أقوال الشهود. موضوعي. اختلاف أقوال شهود الإثبات في بعض تفصيلاتها. لا يقدح في سلامة الحكم. شرط ذلك.




حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة التي تحمل قضاءه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.




عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامة الحكم.




الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات بيان اسم المدعي بالحق المدني.




المنازعة في صفة المدعي بالحق المدني. لأول مرة أمام النقض. غير جائزة.




رابطة السببية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. تقدير توافرها. موضوعي.




النعي على الحكم بالتناقض دون الإفصاح عن ماهيته. وخلو الحكم من التناقض. غير سديد.




منازعة الطاعن في صورة الواقعة. جدل موضوعي حول تقدير الدليل. تستقل به محكمة الموضوع. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم سبق ضبط الطاعن في قضايا مماثلة أو عدم وجود سجل بمكتب المخدرات. غير قادح بذاته في جدية التحريات.




عدم قبول الدفع بعدم سيطرة الطاعن على المنزل الذي ضبط به متحصلات جريمة الاتجار في المواد المخدرة. ما دام الحكم قد أثبت في حقه إحرازه للمواد المخدرة التي ضبطت معه بعيداً عن هذا المنزل.




القضاء بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للسرقة بإكراه في طريق عام من شخصين فأكثر بغير أن يترك الإكراه أثر جروح بالمجني عليه. أثره: عدم قبول النعي على الحكم في شأن إصابات المجني عليه.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة. باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. لا يجوز أمام محكمة النقض.




عدم وجوب إعلان المتهم بالجلسة التي حددت للنطق بالحكم. حد ذلك وعلته.




ادعاء الطاعن عدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. لا يجوز لأول مرة أمام محكمة النقض.




استئناف الحكم الابتدائي الغيابي. مفاده: تنازل المتهم عن حقه في المعارضة. أثر ذلك.




النعي على الحكم بإعداده قبل سماع المرافعة. على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك.




استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى يمنع إعادتها إليها. المادة 419 إجراءات. إيراد الحكم المطعون فيه أسباباً تحمل قضاءه. كفايته تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور.




استخلاص الصور الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.




حق المحكمة في الفصل في الدعوى دون سماع الشهود الذين تنازل عنهم الطاعنان ودون سماع شهود النفي ما داما لم يطلبا سماعهم.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً وسنه وحرفته بمحضر الاستدلال. غير قادح في جدية التحريات. ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً وسنه وحرفته بمحضر الاستدلال. غير قادح في جدية التحريات. ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




التأخير في تحريز المواد المخدرة المضبوطة. لا يدل بذاته على معنى معين. حق المحقق في مباشرة إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.




إجراءات تحريز المضبوطات. لا يترتب بطلان على مخالفتها.




النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.




تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ما دام سائغاً.




لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة. ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفي وحدها لحمله.




عدم التزام محكمة الموضوع في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات. إغفالها التحدث عنها.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بمراقبة وتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية والأحاديث الشخصية. موضوعي. بطلان الإذن. مقتضاه: عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه أو إجراء تال له يكون مبنياً عليه أو متفرعاً عنه.




مثال لتسبيب سائغ في القضاء بالبراءة في جريمتي الاتجار بالنفوذ والنصب.




تداول الشيك بالطرق التجارية متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه. تظهيره تظهيراً صحيحاً ينقل ملكيته إلى المظهر إليه ويخضعه لقاعدة تطهيره من الدفوع. تحقق صفة المظهر إليه الأخير في الادعاء المباشر والمطالبة بالتعويض الناشئ عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد. التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على مال للدولة بغير حق. غير لازم. علة ذلك.




حق المحكمة في الالتفات عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان.




الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش لعدم مراعاة الأوضاع القانونية. لا يجوز إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.




مطالبة المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها. غير مقبول.




النعي ببطلان تفتيش الطاعن. لا محل له. ما دام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد منه.




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصولها. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.




عدم ضبط الأداة المستحقة في ارتكاب الحادث. غير قادح في ثبوت الواقعة. الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.




تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن الاعتراف كان وليد إكراه. لا معقب عليها. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة. الجدل الموضوع في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.




تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته. مناطه: الحالة النفسية التي تخالط المتمسك به. مجرد حضور المتهم إلى مكان الحادث حاملاً سلاحاً. لا يدل بذاته على أنه كان منتوياً الاعتداء لا الدفاع .




الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة .




عدم تعلق النعي بالحكم المطعون فيه أو اتصاله به. أثره. عدم قبوله .




الدفع ببطلان القبض والتفتيش . لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .




الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .




قضاء الحكم برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود تأسيساً على قيام مانع أدبي حال دون الحصول على كتابة . لا خطأ .




القضاء في الدعوى دون سماع أقوال الشهود أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. لا تثريب . ما دام الطاعن لم يطلب سماعهم بالجلسة وكانت أقوالهم مطروحة على بساط البحث .




تعديل الحكم المطعون فيه لوصف التهمة من جلب مادة مخدرة إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لثبوت قيام المطعون ضده بنقلها من دولة أجنبية إلى دولة أجنبية أخرى مروراً بمطار القاهرة "ترانزيت". يتفق وصحيح القانون .




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .




من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد عليها مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً على أدلة الثبوت التي أوردتها .




جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة المبينة بالمادة 115 مكرراً من قانون العقوبات. لا تستلزم قصداً خاصاً .




تناقض أقوال الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .




وجوب إعلان الشهود الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة. المادة 214/ 2 مكرراً ( أ ) إجراءات . عدم اتباع الطاعن ذلك الطريق. أثره: لا جناح على المحكمة إن لم تستجب إلى طلب سماع شهوده .




حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة وأدلة الثبوت. المادة 310 إجراءات .




إيراد الحكم أقوال الشاهد كما هي في الأوراق - من عدم اختصاص الطاعنين بالمرور على المحلات التجارية التي تتعامل في المواد الغذائية والتفتيش عليها لضبط مخالفتها. لا ينال من سلامة. ما استقر في وجدان المحكمة من اختصاص الطاعنين بذلك العمل.




التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه .




الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .




قصر الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 منه. تصدي المحكمة للإعفاء. يكون من بعد إسباغها الوصف الصحيح على واقعة الدعوى.




الرضا بالتفتيش . للمحكمة استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتاجه من دلائل مؤدية إليه .




تحصيل أقوال الشاهد بما لا يخرج عن مؤداها. النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .




الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .




التحدث عن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز - ما دام لم يثر شيئاً بشأنها أمام محكمة الموضوع .




من المقرر أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً .




ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها دون الحكم الحضوري الذي لم يقرر بالطعن فيه .




الشهادة . ورودها على الحقيقة المراد إثباتها بكافة عناصرها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته . موضوعي . شرطه : صدورها عنه طواعية واختياراً. عدم اعتبارها كذلك . متى صدرت أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره .




انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه . ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والمنطق القانوني السليم .




النعي بوجود تناقض بين اتهام الطاعن بعرض رشوة وكذا اتهامه بقبول رشوة . جدل موضوعي . لا تجوز إثارته أمام النقض .




من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته .




وجوب إعلان الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة على يد محضر على نفقة الخصوم. المادة 214/ 2 مكرر "أ" إجراءات. إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على تصريح من المحكمة. قعود المتهم عن سلوك السبيل الذي رسمه القانون في المادة سالفة الذكر. لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب سماع الشهود.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيها يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إلى ذلك.




لما كان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة.




النعي بتناقض التحريات. غير مقبول. ما دام أن الحكم لم يعول عليها.




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب الدفاع استدعاء الطبيب الاستشاري لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها. استناد الحكم إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى. مفاده.




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




مناط المسئولية في جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة. كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة.




تقصي العلم بحقيقة المخدر المضبوط. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.




استعانة الشاهد بأوراق حال أدائه للشهادة. أمر يقدره القاضي. ما دام تقديره سائغاً.




أوجه الطعن على الحكم. شرط قبولها: أن تكون متصلة بشخص الطاعن.




النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها أو دفع ظاهر البطلان. غير مقبول.




من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.




عدم قبول النعي على الحكم خطأه في الإسناد. متى أقيم على ما له أصله في الأوراق.




تدليل الحكم على ثبوت واقعة القتل وأن الجثة للمجني عليه تدليلاً كافياً. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده: إطراحها الاعتبارات التي سيقت لحملها على عدم الأخذ بها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جوازه أمام النقض.




الخطأ في ما لا أصل له في الأوراق. لا يعيب الحكم.




حق المحكمة تعيين خبيراً أو أكثر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم. لها إعلانهم لتقديم إيضاحات عن تقاريرهم. دون أن يشفع ذلك بإجراءات تنظيم الندب بمعرفتها. المادتين 292، 293 إجراءات. النعي على الحكم عدم إفصاحه عن سبب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين. غير مقبول.




لا تثريب على المحكمة عدم تحقيقها دفاع غير منتج في الدعوى.




حق محكمة الموضوع في رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح دون لفت نظر الدفاع. ما دامت الواقعة المبينة بأمر الإحالة. هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الجديد.




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الثبوت فيها. المادة 310 إجراءات.




الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.




الضرر في المحررات الرسمية. مفترض. لما في التزوير من تقليل الثقة بها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام النقض.




لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود. مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد.




من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره بل إنه يكون له قوامه القانوني بتوقيع عضو النيابة المحقق.




عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. أساس ذلك.




إغفال الحكم الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه. النعي على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثر أمامها غير مقبول.




النعي ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك.




تنفيذ الطاعن للعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه بعد وقوع جريمة الهروب لا ينفي هذه الجريمة ولا المسئولية عنها.




بيان سن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته في الحكم. الغرض منه التحقق من أنه الشخص الذي رفعت عليه الدعوى وجرت محاكمته. إغفال ذلك البيان رغم تحقق الغرض منه. لا يصح سبباً لبطلان الحكم.




وجوب توقيع إذن التفتيش بإمضاء مصدره. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً للتوقيع. توقيع إذن التفتيش بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره. لا يعيبه. ما دام موقعاً عليه منه.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. الخطأ في ذكر اسم الطاعن أو سنه أو صناعته أو اسم ابنه في محضر التحريات. لا يقطع بعدم جدية التحري.




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




الدفاع الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا استحالة حصول الواقعة، والمقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته. علة ذلك.




خلو الساطورين المضبوطين من أي أثار للدماء. غير قادح. في استدلال الحكم من حصول الاعتداء بمثليهما على المجني عليه. تحدث المحكمة عن إسقاطها لدلالة ضبطهما أو عدم وجود أثر لدماء بهما. غير لازم. سكوتها. مفاده. أنه لم يكن له أثر في تكوين عقيدتها.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.




النعي على الحكم. عدم اتفاق ما حصله من أقوال شاهدي الإثبات وما قرره المبلغ. غير مجد. ما دام لم يعول على أقوال المبلغ.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها صراحة. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




تناقض الشهود وتضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين عقيدته. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز. أمام النقض.




عدم التزام محكمة الموضوع استدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لذلك أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. وكان استنادها في ذلك سليماً لا يجافي العقل والمنطق.




عدم التزام المحكمة الأخذ بالأدلة الصريحة والمباشرة فقط. لها تكوين عقيدتها مما تستخلصه من العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. متى كان استخلاصها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي.




النعي على الحكم بالقصور لعدم بيانه مكان العثور على السلاح. غير مجد. ما دام الحكم المطعون فيه لدى تحصيله واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت قد خلا مما يفيد ضبط السلاح المستخدم في الحادث.




النعي على الحكم إغفاله التدليل على جريمة إحراز السلاح الناري. غير مجد. متى كانت المحكمة قد دانته بعقوبة تدخل في نطاق جريمة الضرب المفضي إلى الموت المرتبطة بها والتي دانته بها.




اعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد علامات الحكومة. إذا ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه.




إغفال الحكم ذكر مواد الاشتراك. لا يعيبه. ما دامت المحكمة أشارت إلى النص الذي استمدت منه العقوبة.




الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض. عدم توقيع المتهم على محضر الضبط. لا يعيبه.




تشكيك الطاعن بأن المخدر المضبوط غير ما تم تحليله. جدل في تقدير محكمة الموضوع للدليل. غير جائز أمام النقض.




إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 إجراءات. تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.




عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب. ما لم يدفع بها أمامها.




انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة تزوير المحررات الرسمية. ما دام الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة تقليد أختام حكومية واستعمالها.




عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه.




عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي تقدم إليها . استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة .




عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات كل الشهود. إن تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .




النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.




عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفاعه بانتفاء صلته بالأحراز المضبوطة. ما دام لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منها.




عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




كفاية أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً على المادة المخدرة لاعتباره حائزاً لها. ولو لم تكن في حيازته المادية. مثال لتسبيب سائغ في التدليل على نسبة حيازة المخدر للطاعنة.




ترافع محام عن الطاعنة غير مقبول أمام المحاكم الابتدائية. لا يبطل الحكم. ما دام قد انضم إلى زميليه اللذين أدليا بمرافعتهما على الوجه المقرر قانوناً.




مثال لتسبيب كاف لمؤدى اعتراف الطاعنة في جريمة إحراز مواد مخدرة بما ينحسر معه عن الحكم دعوى القصور.




لما كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف .




لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .




كفاية أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً على المادة المخدرة لاعتباره حائزاً لها. ولو لم تكن في حيازته المادية. مثال لتسبيب سائغ في التدليل على نسبة حيازة المخدر للطاعنة.




ترافع محام عن الطاعنة غير مقبول أمام المحاكم الابتدائية. لا يبطل الحكم. ما دام قد انضم إلى زميليه اللذين أدليا بمرافعتهما على الوجه المقرر قانوناً.




مثال لتسبيب كاف لمؤدى اعتراف الطاعنة في جريمة إحراز مواد مخدرة بما ينحسر معه عن الحكم دعوى القصور.




لما كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف .




لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .




لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته. موضوعي.




عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. لها الأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




حق محكمة الموضوع في الإعراض عن طلب الدفاع. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. شرطه: بيان العلة.




من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.




لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه وبطلان الدليل المستمد من تفتيش مسكنه لإجرائه دون إذن من النيابة العامة وببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحضر الضبط لكونه وليد تفتيش باطل وإكراه.




لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشيوع التهمة وبتلفيق الاتهام وبعدم صحة تصوير الواقعة كما رواها الشهود في قوله "وحيث إن المحكمة وقد خلصت من مناقشة طلبات الدفاع فإنها تنتقل إلى المرافعة وما أبدي فيها من أوجه دفاع باستعراضها يبين بجلاء أنها تدور حول ما يمكن اعتباره دفعاً بتلفيق التهمة أو دفعاً بشيوع الاتهام أو تجريحاً لأقوال شهود الإثبات.




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.




النص في المادة 312 إجراءات على أن التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة قصد به تنظيم العمل وتوحيده. طروء مانع قهري حال بينه وبين التوقيع على الحكم وتوقيعه من أقدم الأعضاء الذين اشتركوا في المداولة. لا بطلان.




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.




لما كان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه، فلا معقب عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه




كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .




التشكيك في أقوال شهود الإثبات وما ساقه الحكم من قرائن بقالة تلفيق التهمة . دفاع موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة . استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .




القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة والتي تفضي إلى الموت. قصد عام. تحققه: بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته .




لما كان من المقرر أن من حق المحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .




تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .




لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة خلال المدة المحددة بالإذن. المجادلة في ذلك أمام النقض غير جائزة.




الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط. من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره .




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .




لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض، ومتى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .




جريمة السرقة. اختلاف طبيعتها ومقوماتها عن جريمة الاشتراك في التزوير. إدانة المتهم بالاشتراك في التزوير وتبرئته من تهمة السرقة. لا تناقض .




النص في المادة 27 عقوبات على توقيت عقوبة العزل. مناطه. الحكم بعقوبة الحبس . معاقبة الطاعن بالسجن والعزل دون توقيت عقوبة العزل . لا خطأ .




جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات. يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه. لا شأن لهذا الجزاء بالغرامة المساوية لقيمة المال المختلس. وجوب الحكم بكليهما مع العقوبات الأصلية .




حق محكمة الموضوع. تقدير القوة التدليلية لتقرير تلك اللجنة. مفاد أخذها به. إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




لا محل للنعي على الحكم إشارته في مدوناته أن دفاع المتهمين ناقش الطبيب الشرعي واضع تقرير الصفة التشريحية ولم تخرج أقواله عما أثبته. ما دام لم يعول على تلك الأقوال.




تضارب الشاهد في أقواله أو مع غيره من الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بتقديرها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .




سكوت الحكم في منطوقه عن بيان كنه المضبوطات التي قضى بمصادرتها وبيانها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها. لا عيب .




تلاقي أقوال الشهود في جوهرها مع الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة. النعي عليها غير مقبول .




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز. ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .




قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن. رغم تخلف الطعن عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الحضوري الاعتباري وعدم تقديمه عذر تخلفه عن الحضور بالجلسة. حقيقته: حكم بعدم جواز المعارضة. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير مجد.




النعي على تقرير الطعن إغفاله بيان اسم المحكمة التي تنظر المعارضة، غير مقبول. متى كان التقرير قد أدى غرضه من حيث علمه بالجلسة .




استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر. كفايته لتوافر رابطة السببية.




استيراد سلعة على خلاف النظم والأوضاع المقررة، وبغير ترخيص من الجهة المختصة. وصفان لفعل واحد. ينطبق عليهما المادتين 1، 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .




الأصل تقيد محكمة النقض بأسباب الطعن. خروجها عن ذلك. وتصديها لما يشوب الحكم من خطأ في القانون .




من المقرر أن من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جنحة التبديد .




من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر في قيامها .




النعي على الحكم قصوره في بيان مضمون تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الجرد، غير مقبول. ما دام لم يعول عليهما في الإدانة .




صحة الأخذ بأقوال الشهود. ولو كانت بينهم وبين المتهم خصومة قائمة. ما دامت المحكمة كانت على بينة من ذلك.




تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن على الحكم. أساس ذلك؟ العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها.




إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة في الواقعة التي أحال الحكم بشأنها واستند إليها .




كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق . إثارة التعارض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام النقض . غير مقبول.




إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة في الواقعة التي أحال الحكم بشأنها واستند إليها .




كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق . إثارة التعارض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام النقض . غير مقبول.




التدليل على اتفاق المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك: اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة الضرب المفضي إلى الموت متضامنين في المسئولية.




عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع أمسك الطاعن عن إبدائه. كفاية اطمئنان المحكمة أن التسجيلات تمت بعد صدور الإذن بها وقبل نفاذ أجله .




للمحكمة التعويل على تحريات الرقابة الإدارية. باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت مطروحة على بساط البحث .




إثبات الحكم. صدوره من محكمة الجنايات. رغم ثبوت إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. خطأ مادي. لا يعيبه.




الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .




لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .




من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه .




الحكم خطأ بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم رغم أنه على قيد الحياة. مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه بالرجوع إليها لتداركه. الطعن عليه أمام محكمة النقض لتصحيح ذلك الخطأ. غير جائز .




من المقرر أن الادعاء بتلفيق الاتهام هو من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض .




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.




من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .




التناقض في أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .




حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها مما تطمئن إليه من أدلة. ما دام له مأخذه من الأوراق.




لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه في التحقيقات بزعم أنه كان وليد إكراه أدبي كان يلاحقه ورد عليه بقوله أنه "قول غير سديد ولا تعول عليه، ذلك أنها تطمئن إلى ما قرره المتهم بالتحقيقات .




لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الضابط... له صداه من أقواله بالتحقيقات ولم يجد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت عنه أو فحواه .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل. موضوعي. المجادلة فيه. لا تجوز أمام محكمة النقض .




حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق .




النعي ببطلان تقرير تفريغ التسجيلات. غير مقبول. ما دام الحكم لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قبل الطاعن .




لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بأحد القصود الخاصة .




دفاع الطاعنة بأن محضر التحريات لم يشر إلى واقعة شراء أحد المرشدين السريين لمخدر منها. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.




سقوط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات. متى كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه. المادة 333 إجراءات.




وجوب قبول مأمور الضبط القضائي التبليغات والشكاوى الواردة إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عنها.




الاستدعاء الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات ولا يتضمن تعرضاً مادياً. ليس قبضاً ولو كان ذلك بواسطة أحد رجال السلطة العامة.




تناقض أقوال الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. متى استخلصت المحكمة الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.




لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى أن أحد أعضاء لجنة الجرد لم يسأل أمام النيابة العامة، إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق .




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .




تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.




إثارة الدفاع عن الطاعن أن المذكور تعرض لإيحاءات أو إغراءات أثناء التحقيق لدفعه على الاعتراف لمصلحته. لا يعد دفعاً ببطلان الاعتراف للإكراه. الدفع ببطلان الاعتراف نتيجة إكراه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.




إيراد الحكم قصد كلا الطرفين في الاعتداء وإيقاع الضرب بالطرف الآخر. أثره: انتفاء حالة الدفاع الشرعي بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء.




لما كان الشارع قد استهدف بما نص عليه في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .




لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .




الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباباً معقولة .




إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها المنصوص عليها في المادة 373 عقوبات وليس بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون .




من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق .




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.




لما كانت محكمة أول درجة قد قبلت تدخل المجني عليه مدعياً مدنياً وقضت له بالتعويض المؤقت فإنه لا تكون قد خالفت القانون .




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. شرطه: تعدد الجناة المساهمين في الجريمة. فاعلين كانوا أو شركاء .




المحاكم العادية. صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها .




النعي بصدور الحكم من هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً. غير مقبول. ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الجنايات وليس من محكمة أمن الدولة العليا وفق القانون رقم 105 لسنة 1980 .




حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .




جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111، 119 .




النعي بأن المحكمة لم تقم بضم أصول الفواتير. لا يعد إخلالاً بحق الدفاع. ما دام أن تلك الأصول أعدمت .




إبداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. غير جائز. تقيدها بالأسباب المقدمة في الميعاد. الاستثناء من ذلك. شرطه وأساسه .




تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للنعي على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول .




للمحكمة الاستغناء على سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات .




العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه. حقه في الأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها . الجدل الموضوعي. في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض .




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره .









إثارة الطاعن جهله القراءة والكتابة . لا أثر له على مسئوليته . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز . أمام النقض .




العقوبة المقررة لجريمة إهانة محام بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها. هي العقوبة المقررة في القانون لمرتكب الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة.




من المقرر أن التأديب حق للزوج ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف فإذا تجاوز الزوج هذا الحد، فأحدث أذى بجسم زوجته، كان معاقباً عليه قانوناً، حتى ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة .




عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في كل جزئية في جزئيات دفاعه. التفاتها عنها مفاده إطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز . أمام النقض .




لما كان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان .




عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره . لا بطلان . كفاية توقيع عضو النيابة المحقق عليه . التفات المحكمة عن الرد على دفاع قانوني . ظاهر البطلان . لا عيب .




النعي بعدم عرض الطاعنة على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليها . غير مجد . ما دام أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى .




تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله عن الإجراء الباطل . موضوعي . المجادلة فيه . لا تجوز أمام محكمة النقض .




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سبباً للطعن في الحكم . ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .




التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره . عدم جدواه في نفي حصول الإيداع في الميعاد القانوني .




تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .




وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . لمحكمة الموضوع أن تأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أنها صدرت منه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .




كان الحكم المطعون فيه قد استخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التي استمدها من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث وانتهى إلى أن ما حصل عليه الطاعن من الشركة آنفة الذكر يندرج تحت وصف الرشوة وليس تربحاً.




ذكر اسم المستشار في الحكم سهواً بدلاً من آخر ورد اسمه في محضر الجلسة. لا يعيبه.تصحيح هذا الخطأ. يعول فيه على ما أثبت بمحضر جلسة النطق بالحكم.




النعي على الحكم بخصوص ظرف الترصد لا محل له . ما دام البين من مدوناته أنه لم يتحدث عن هذا الظرف .الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .




عدم جدوى ما يثيره الطاعن من بطلان محضري الضبط . ما دام أن الحكم لم يعول على دليل مستمد منها .




جريمة إحراز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية بغير ترخيص . تحققها . بمجرد الحيازة المادية لها . أياً كان الباعث على حيازتها . ولو لأمر عارض أو طارئ .




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .




النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .




نعى الطاعن عدم تعرض المحكمة على مستندات قدمها دون الكشف عن ماهية هذه المستندات ووجه استدلاله بها . غير مقبول .




العبرة في التاريخ الذي نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه أو في محضر الجلسة .




الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى . على صاحب الشأن إثبات أنها أهملت أو خولفت . خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية . لا يصح أن يكون وجهاً لنقض الحكم .




العبرة ببطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية . التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام النقض . غير جائز .




من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين 310 و312 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .




لما كان ما يثيره الطاعن الثاني في خصوص عدم سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .




من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله .




الاستفادة من الأحكام . الواردة . بالمادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 رهينة بكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983.




لما كان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض .




مناط تطبيق المادة 234/ 2 عقوبات . تعدد الأفعال وتعدد النتائج الضارة التي يعاقب عليها القانون . فضلاً عن توافر الرابطة الزمنية .




المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من توافر نية القتل . غير جائز أمام النقض .




عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . حده: وضوح الإذن وتحديده في تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها واختصاص مصدره مكانياً وأن يدون بخطه وموقعاً عليه منه .




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة . هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها . مجادلتها في ذلك غير جائزة .




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض .




من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات .




النقد المباح : مجرد إيداع الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . تجاوز هذا الحد . يوجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف .




مجادلة الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله جدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .




عدم إشارة الحكم إلى المادة 17 عقوبات . لا يعيبه . متى كانت العقوبة التي أوقعها في الحدود التي رسمها القانون .




عدم جدوى نعى الطاعن على الحكم بأن التوقيع عليه غير مقروء . متى كان لا يماري أن التوقيع قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به .




حكم البراءة . عدم اشتراط أن يتضمن أموراً أو بيانات معينة . كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم . سنداً للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . ما دام الحكم أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .




حضور ضابط الشرطة وخشية الطاعن منهم . لا يعد قريناً للإكراه المبطل للاعتراف .




لما كان الحكم قد دحض حجة الطاعن بأنه احتجز بمقر الشرطة أكثر من المدة المقررة قانوناً قبل عرضه على النيابة بما أثبته من أنه قول مرسل لم يؤيد بدليل بالتحقيقات وأن إثارته بمحضر جلسة المحكمة قصد به التشكيك في أدلة الاتهام ومدى صحتها .




إسقاط الطاعن للكيس الذي كان بيده طواعية واختياراً . عثور الضباط على المخدر بداخله . تتوافر به حالة التلبس . يستوي أن يكون المخدر ظاهراً أم غير ظاهر .




تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . استقلال محكمة الموضوع به . ما دامت تقيمه على أسباب سائغة . المجادلة فيه أمام النقض . غير جائزة .




عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي عولت عليها .




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . الجدل الموضوعي في صورة الواقعة حسبما اطمأنت إليها المحكمة . غير جائز أمام النقض .




انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم ترتيبه لهم . ما دام أن هذا الترتيب لم يكن بذي أثر على عقيدة المحكمة في مسئولية كل منهم .




النعي بأن اعتراف الطاعن الثاني جاء نتيجة احتمال توعد ضابط الواقعة له . لا يصلح أساساً للدفع ببطلانه .




اقتصار الاتهام والإدانة على جريمتي حيازة العملة الورقية الأجنبية المقلدة وترويجها . تحدث المحكمة عن جريمة تقليدها . غير لازم .




إغفال الحكم التعرض لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والمزيفة. لا يعيبه. متى أثبت أن الأوراق التي عوقت الطاعن من أجل حيازتها وترويجها يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس ويقبلونها في التداول .










لما كانت الطاعنة لا تدعي حقاً على القرط المضبوط ومن ثم لا صفة لها في الدفع ببطلان إجراءات ضبطه، فإن منعاها في هذا الشأن يكون غير سديد .




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق .




لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير. شرط ذلك . الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى أمام النقض . غير جائز .




النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .




جريمة عرض الرشوة. لا يشترط لقيامها أن يصرح الراشي للموظف بقصده من العرض ومن أنه يريد شراء ذمته . كفاية أن تدل ظروف الحال على توافره . لمحكمة الموضوع أن تستدل عليه بكافة طرق الإثبات .




عرض المتهم وآخر في جريمة سرقة رشوة على موظف عام - مساعد شرطه - لمنعه من أداء واجبه في اقتيادهما لمركز الشرطة . لا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمتين .




الحكم بعقاب الطاعن وهو أحد أفراد هيئة الشرطة عن جريمة البلاغ الكاذب رغم سبق توقيع جزاء إداري عليه من المحكمة العسكرية للشرطة عن ذات الفعل . صحيح .




لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته من بعد لأول مرة أمام محكمة النقض .




الادعاء بوجود نقض بالتحقيقات لأول مرة أمام النقض . غير جائز . تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .




الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . لا تقبل إثارته أمام النقض .




قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ العقوبة بناء على تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه. خطأ. يوجب النقض والتصحيح.




الدفع بعدم اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية بالجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 136 لسنة 1981 ظاهر البطلان . لا يستأهل رداً .




نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه معاقبته بغرامة تقل عن الحد المقرر قانوناً . لا يقبل .




تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحامٍ خاص يتولى الدفاع عنه . أساسه : الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع . ما دام لم يبده بالفعل .




قيام المحكمة بتعديل وصف التهمة المسندة إلى المتهمين بتحديد ما حملاه من سلاح أبيض بأنه أجنة حديدية وليس سيفاً. مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة . لا يحتاج إلى تنبيه الدفاع .




الجدل الموضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها لا يقبل أمام النقض .




لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في إمكانية زوال الآثار الاصابية التي لحقت بالمجني عليها .




الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة في استنباط المحكمة لمعتقدها . عدم جواز إثارته أمام النقض .




لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، كما أنه من المقرر أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .




المنازعة الموضوعية في اختلاف وزن المخدر المضبوط مع ما ورد بتقدير التحليل وبطلان إجراءات التفتيش لعدم إتباع المادة 51 إجراءات . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض .




لما كان عمق التجريف ليس ركناً من أركان الجريمة وكان الطاعن لم يدع الحصول على ترخيص بالتجريف للعمق الذي أثبته الحكم على نحو ما تقدم .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .




إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام النقض غير مقبولة .




النعي بتزوير محضر التحريات والقبض لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .




من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها .




النعي على المحكمة تعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز .




إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم . ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون .




من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية الخلاف بين ما ورد بمحضر الضبط وما جاء بالتحريات فإن ما يثيره في هذا الوجه يكون غير مقبول .




النعي بخلو جراب النظارة من آثار المخدر وانفراد الضابط بعملية الوزن . منازعة موضوعية لا يجوز التحدي بها أمام النقض .




عدم بيان الحكم نوع اللعبة وكيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين الألعاب التي يشملها القرار الوزاري وأن للحظ النصيب الأوفر فيها. قصور.




ادعاء وجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض .




طلب عرض الطاعن على الطلب الشرعي لبيان مدى قدرته الجنسية في جريمة هتك العرض . غير منتج .




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير مقبول أمام النقض .




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها . مجادلتها في ذلك . غير جائزة .




منازعة الطاعن في صورة الدعوى كما استقرت في وجدان المحكمة . غير جائز أمام النقض .




من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة .




الإكراه في السرقة ظرف عيني تعلقه بالأركان المادية للجريمة . سريانه في حق كل من أسهم في الجريمة .




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . غير مقبول .




خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل أقامته . لا ينال من صحته . طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن .




إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 إجراءات . لا بطلان على مخالفتها . المرجع في سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع .




النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن. غير مجد. طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد عنه.




حق النيابة العامة في الطعن. رهن بتوفير المصلحة لها أو للمحكوم عليه. انتفاء هذه المصلحة. أثره: عدم قبول الطعن.




إشارة الحكم إلى أن القانون الذي دان الطاعن بمقتضاه قد عدل دون ذكر رقم القانون الأخير. لا يعيبه.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليه . استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة .




خلو الحكم من ذكر عبارات السب ومن بيان موضوع الدعوى المدنية ومما ورد ذكره بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة. قصور.




إغفال الحكم التحدث عن مشاركة آخرين من إتباع المجني عليهم والطاعنين في المشاجرة وإصابتهم. لا يعيبه. طالما أنها ليست من العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنين.




النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها غير مقبول.




وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها . موضوعي . أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده: إطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف. لا قصور.




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف. لا قصور.




التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ومسايره رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها . لا يجافي القانون .




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .




الدفع ببطلان إذن التفتيش لإجرائه من غير أنثى. لا يقبل إثارته لأول مرة أمام النقض .




إن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .




لما كان ما تثيره الطاعنة في شأن قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى خضوعه لسيطرتها ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما رأته من نقض في تحقيق النيابة .




تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي .




لما كان ما يثيره الطاعن بشأن اطمئنان المحكمة إلى ضبط السلاح الناري والذخيرة مع الطاعن ينصب على جريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون وراداً على غير محل .




إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحوز ويحرز مواد مخدرة . مفهومه صدوره لضبط جريمة تحقيق وقوعها بالفعل لا لضبط جريمة مستقبله .




من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدي الطاعنين ما يثيرونه بدعوى الخطأ في الإسناد .




حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم من دفاع. إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى . بشرط بيان العلة .




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها .




لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن أقوال المجني عليها وتأخرها في الإبلاغ عن الحادث وتلفيق التهمة لا يعدن كل ذلك أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .




اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




إيراد الحكم من تحريات الشرطة ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات . كفايته بياناً لمؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة .




الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه .




الخطأ المادي في اسم الطاعن الوارد في مدونات الحكم . لا يعيبه . متى كان الطاعن لا يماري. أنه المعنى بالاتهام والمحاكمة .




ذكر اسم مستشار في الحكم خطأ بدلاً من آخر . ورد اسمه في محضر الجلسة . لا يعيبه .




تسليم ورقة الإعلان إلى أحد المذكورين في المادتين 10، 11 من قانون المرافعات لعدم وجود المعلن في موطنه . صحيح .




حق محكمة الموضوع في رد الواقعة إلى وصفها الصحيح. دون تنبيه المتهم. ما دامت الواقعة المادية المبينة بأمر التكليف بالحضور هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الذي دين به .




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ما دامت مدونات الحكم لا ترشح له .




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته كفاية استفادة الرد عليه من الحكم بالإدانة .




قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها. يفيد ضمناً إطراحها كل شبهة يثيرها الطاعن في مناحي دفاعه الموضوعي .




النعي بوجود تناقض بين أقوال المجني عليها والشهود . عدم قبوله ما دام الطاعن لم يفصح عن هذا التناقض .




النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه عدم جدواة ما دام أن الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من هذا الاعتراف .




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الخبير . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء .




جواز استدعاء الضابط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها .




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .




من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها .




صدور القانون رقم 122 لسنة 1989 بعد ارتكاب العمل في جريمة إحراز وحيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار . عدم اعتباره قانون أصلح من القانون 182 لسنة 1960 المعمول به وقت ارتكابه .




لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه على النحو الوارد بوجه النعي وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تعمل مقوماته .




النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها . غير مقبول .




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .




لما كانت الأركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفي لتحقيقها أن يستولي الموظف العام أو من في حكمه على مال الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون .




إيراد الحكم من الدلائل والقرائن الثابتة بالأوراق ما يكفي لتحقق ظرف سبق الإصرار . النعي عليه بالخطأ في الإسناد . غير مقبول .




من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعة إلي محكمة الموضوع .




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن أو ما حام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .




لا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن جريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود التي دانه بها .




الجدل الموضوعي حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها . غير جائز أمام النقض .




لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب من المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود .




المحكمة المطعون أمامها. لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه. ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر .




الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن المقدمة في الميعاد .




عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداًَ أو عدم ذكر مهنته في محضر الاستدلالات . غير قادح في جدية ما تضمنه من تحر .




لما كان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند .




القضاء بالبراءة . يتلاقى في النتيجة مع قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان .




النعي بخلو الحكم من منطوقة . على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة . عدم قبوله ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير .




توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته . غير لازم كفاية توقيع رئيسها وكاتب الجلسة . المادة 312 إجراءات .




الدفع بكيدية الاتهام أو بعدم ارتكاب الجريمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها .




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز . أمام النقض .




مناط الإعفاء وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. شرطه: تعدد المساهمين فاعلين كانوا أو شركاء . ورود الإبلاغ على غير المبلغ بقصد تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة. عدم تحقق صدق الإبلاغ. أثره. انتفاء موجب الإعفاء .




وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .




وجود خصومة بين ضابط الواقعة والمتهم الآخر . أمر خارج عن نطاق استدلال المحكمة على ثبوت الواقعة قبل الطعن . عدم بحث الحكم أمر تلك الخصومة . لا عيب .




الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم اختصاص ضابط الواقعة محلياً بإجراء التفتيش . غير مقبول . ما دام الطاعن لم يثر ذلك أمام محكمة الموضوع .




عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من ضبط المطواة مع الطاعن . النعي عليه في هذا الشأن لا محل له .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض .




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن . رداً عليه .




صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن المتهم يحوز مواد مخدرة . الإدعاء بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة . غير صحيح .




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة .




من المقرر أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه .




الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء . بالحيلولة بين ما يباشره . وبين الاستمرار فيه .




المقرر قانوناً أن البحث في تجاوز حدود الدفاع الشرعي لا يكون إلا بعد نشؤ الحق وقيامه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .




أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من أطلاقات محكمة الموضوع دون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.




خلو إذن التفتيش من بيان سن الطاعن أو مهنته أو عمله. غير قادح في جدية التحريات ما دام هو الشخص المقصود بالإذن .




لما كان ما ينعاه الطاعن الثالث بشأن تلفيق الاتهام مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى ومن ثم فهو لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة اكتفاء بقضائها بالإدانة للأسباب السائغة التي استندت إليها .




قعود المتهم عن سلوك السبيل الذي رسمه القانون في المادة سالفة الذكر. لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب التأجيل لسماع شهود .




العبرة في تحديد التاريخ الذي نطق فيه بالحكم . هي بحقيقة الواقع في الدعوى . لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة .




عدم إثبات الضابط بمحضر اصطحابه شرطي سري عند إجراء التفتيش لا يفيد قيامه منفرداً بهذا الإجراء .




من المقرر قانوناً أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .




ظرف الإكراه في السرقة. ظرف عيني متعلق بالأركان المادية للجريمة. سريان حكمه على كل من ساهم في الجريمة . ولو وقع من أحدهم فقط. ولو لم يعلم به .




إن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث يثبت البعض ما ينفيه البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .




إثارة الطاعن ترك الإكراه إصابات أثبتت بمحضر الاستدلالات لأول مرة أمام النقض . غير جائز .




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها.




لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خلو وصفه للتهمة بالنسبة للمحكوم عليه الثاني من الحيازة والعلم بالمخدر مردوداً بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن .




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




حق محكمة الموضوع في الإعراض عن أقوال شهود النعي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . عدم التزامها الإشارة إلى أقوالهم التي أعرضت عنها .




مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله . جدل في تقدير الدليل . لا على المحكمة أن تلتفت عنه . ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان .




الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز .




لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم المنصوص عليها من القانون 182 لسنة 1960 .




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.




العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه. لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين .




من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض وببطلان الاعتراف أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم - لا تحمل مقوماته - لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع .




من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها على سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




الدفع ببطلان إذن تسجيل الأحاديث . عدم التزام المحكمة بالرد عليه . ما دام غير منتج في الدعوى .




من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي بصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .




ثبوت أن المخالفة المنسوبة للطاعن ارتكابها وقعت في تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون 30 لسنة 1983. النعي على الحكم بالخطأ في القانون لعدم قضائه بالإعفاء لا محل له .




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة...ولم يورد له ذكراً فيما سطره فإن منعى الطاعن في خصوص شهادة هذا الشاهد لا يكون له محل .




قصد القتل. أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأيتها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .




عدم العثور على جثة المجني عليها كاملة. لا ينال من سلامة الحكم ما دامت المحكمة قد بينت بالأدلة التي أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجني عليها .




مناط الارتباط في المادة 32 عقوبات. وهي بأن تكون الجرائم المرتبطة قائمة. لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب .




وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها بنفسه. ولو ترتب على حكمه قيام تناقض بينه وبين حكم سابق أصدرته هيئة أخرى على متهم آخر في ذات الواقعة .




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي . موضوعي . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .




لما كان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يطلب توكيل محامٍ للدفاع عنه وكان المحامي المنتدب قد ترافع في الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها، فإن دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها وجه .




عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الموافقة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




اختصاص الموظف الذي عرضت عليه الرشوة وحده بجميع العمل المتعلق بالرشوة. غير لازم. كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب أبدي أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.




الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك. الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش أو ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته. موضوعي. إدانة الطاعن استناداً لأقوال الضابط. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها.




الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية الاستدلال على قيامه مما أورده من وقائع وظروف. مثال. لتسبيب سائغ لاستظهار نية الاختلاس في جريمة اختلاس أموال أميرية.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




إسناد الحكم للطاعن اعترافه بتحصيل المبلغ المختلس وادعاءه سرقته. دون أن ينسب إليه اعترافاً باختلاسه. لا محل للنعي على الحكم.




حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب. اختلاف جريمة تبديد الجرار موضوعاً وسبباً عن جريمة تزوير عقد بيع هذا الجرار. حجية الحكم ورودها على المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به.




حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين. الجرائم على اختلاف أنواعها لم يجعل القانون الجنائي لإثباتها طريقاً خاصاً.




-
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.




الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها. إثارته أمام النقض. غير جائزة.




الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض.




الدفع بارتكاب الجريمة بمعرفة آخر. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه مرتبطاً بالضرورة الداعية إليه. تقدير ما إذا كانت عبارات القذف والسب مما يستلزمه الدفاع. موضوعي.




لما كان ما أثبته الحكم من أن الطاعن لا يعد من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة، فهو لا يعدو أن يكون تزيداً لم يكن له أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها.




تقدير العقوبة في الحدود المقررة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي.




الدفع ببطلان إذن التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك. وجود إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد فيه.




الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.




تناقض الشهود في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.




من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، ولما كان الطاعن لا يبين أوجه الدفاع التي أبداها المدافع عنه بالجلسة وأغفلها الحكم وذلك لمراقبة ما إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.




استعمال المحكمة حقها المنصوص عليه في المادة 118/ 1 مكررا بتوقيع عقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها. رهن بألا تزيد قيمة المال المختلس أو الضرر الناجم عن الجريمة على خمسمائة جنيه.




النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان التسجيل والتفتيش. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.




من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة فإن ما انتهى إليه الحكم من إطراح التسجيل والتفتيش وعدم أخذه بالدليل المستمد منهما لا يتعارض مع ما أورده من أقوال الشاهد المقدم..... التي تفيد أنه لم يدخل مسكن الطاعن الثالث..... بناء على إذن التفتيش بصفته ضابطاً وإنما كشخص عادي بصفته عميلاً له.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض غير جائزة.




الجدل بقصد إثارة الشبهة في الدليل أمام النقض. غير جائز.




تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. الجدل الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.




القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه. استخلاصه. موضوعي. تحدث الحكم استقلالاً عن توافره. غير لازم.




حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المباشرة أو غير المباشرة. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




مساءلة الطاعن عن اشتراكه في تزوير محضر الطرد. نعيه بأن محاميه هو الذي تولى رفع الدعوى. غير سديد.




عدم طلب سماع أقوال الشهود صراحة أو ضمناً. التعويل على أقوالهم بالتحقيقات ترتيباً على ذلك. حق للمحكمة.




الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير. فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته. لا يبطل الإجراءات.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




هتك العرض. هو كل فعل مخل بالحياء ويستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء لديه. عدم اشتراط أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه. غير جائز أمام النقض.




التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين والدة المجني عليها وبين المتهم. لا يعيبه. عدم التزام المحكمة بإيراد أسباب ذلك. الصلح مع المجني عليه. لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع عن الطاعن مناقشة الطبيب الشرعي ورد عليه بقوله "... فإن المحكمة تطمئن إلى أن المتهم استطال بقضيبه إلى فرج المجني عليها دون إيلاج وأن الاحتكاك الخارجي لا يترك أثراً ينم عنه كما ورد بالتقرير الطبي الشرعي، فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليها في هذا الخصوص بالإضافة إلى أن جريمة هتك العرض بالقوة تتوافر في حق المتهم متى استطال موضع العفة في المجني عليها كرهاً عنها دون ما حاجة لأن يترك ذلك أثراً.




طلب الطاعن سماع ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر الأحوال لإثبات العثور على المخدر في مكان غير خاضع لسيطرته المادية. خلافاً لأقوال الشاهدين. دفاع جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه. نكولها عن ذلك. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك.




نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره: إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض. مطالبة محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة في حقها في إعادة تقدير وقائع الدعوى. غير مقبول.




تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته سنداً للبراءة. ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله. الجدل في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.




قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى. يوجب امتناعه عن نظرها. المادة 247 إجراءات. كشف القاضي عن اعتناق لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها. أثره: فقدان صلاحيته للحكم.




من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً.




إشارة الحكم الاستئنافي إلى مادة العقاب. غير لازم. متى اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي أفصح عن أخذه بهذه المادة.




مناط تطبيق نص المادة الثانية من القانون رقم 116 لسنة 1983. أن تكون المنشأة - مصنع أو قمينة الطوب - قائمة وقت العمل بأحكامه. التزام الحكم هذا النظر. عدم قبول النعي عليه.




عدم القطع بصحة الواقعة موضوع البلاغ الكاذب أو بكذبها. يوجب على محكمة دعوى البلاغ الكاذب التصدي بنفسها لواقعة البلاغ لبيان مدى صحة التبليغ من عدمه.




من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون.




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها.




حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. أساس ذلك؟ عدم التزام المحكمة أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه. طالما قد أقامت اقتناعها على ما ينتجه.




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. الدفع ببطلان التفتيش. لا تجوز المجادلة فيه أمام النقض. علة ذلك.




الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.









إجراءات سماع الشهود وفقاً للمادة 112 إجراءات. تنظيمية. لا بطلان على مخالفتها. للمحكمة تقدير شهادة الشاهد المؤداة على خلاف المادة 112 إجراءات.




للنيابة العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة. المادتان 3، 7/ 2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 والمادة 95 إجراءات.




تزيد الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه. لا يعيبه. ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية.




لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.




صحة الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنة. دون إجراء تحريات مسبقة عنها أو أن تكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش. علة ذلك.




أخذ المحكمة بأقوال المتهمات الأخريات سنداً لإسناد جرائم الاتفاق الجنائي والجلب والتهريب الجمركي للطاعنة. لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار في المواد المخدرة.




التعديل في مواد القانون دون تعديل في وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع. مثال في جريمة قتل عمد بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة.




تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة. عدم التزام المحكمة بالالتجاء لأهل الخبرة في هذا الشأن بعد أن وضحت لها الدعوى.




المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً وفق المادة 62 عقوبات هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية.




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.




عدم جدوى النعي على الحكم تعويله على سوابق المتهم. ما دام أنه لم يستند إليها.




وزن أقوال الشهود. موضوعي. تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغاً. تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.




لما كان باقي ما يثيره الطاعنان في أسباب الطعن إنما هو جدل موضوعي في أدلة الدعوى وفي صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح. أساس ومؤدى ذلك. مثال لتسبيب سائغ لإطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لكون مكان الضبط نادي خاص.




من المقرر أن الدفع بإباحة القذف أو السب إعمالاً لحكم المادتين 302، 309 من قانون العقوبات وإن كان دفاعاً جوهرياً على المحكمة أن تعرض له في حكمها إيراداً ورداً إلا أنه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت توافر ركن العلانية كما يتطلبه القانون من تداول صحيفة الدعوى المتضمنة عبارات القذف بين أيدي الكثيرين من الموظفين المختصين.




لا محل للبحث في مسألة النية في جرائم القذف والسب والإهانة متى تحقق القصد الجنائي منها. إلا في صورة الطعن الموجه إلى موظف عام.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




جريمة الرشوة. لا يؤثر في قيامها أن تقع نتيجة تدبير سابق أو أن يكون الراشي غير جاد في عرضه. متى كان الموظف قد قبل العرض منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته.




لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش المبدى من الطاعن ورد عليه في قوله بأن طلب المتهمين للرشوة كان بتاريخ 10/ 10/ 1990 وهو ما يتوافر به أركان جريمة الرشوة وأن الإجراءات التالية بما فيها إذن التفتيش يهدف إلى القبض على المتهمين وهما يتسلمان الرشوة.




إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. اختلاف أقوال الشهود في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة بما لا تناقض فيه.




قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. تلاوة أقوال الشهود. جوازها إذا تعذر سماعهم أو بقبول المتهم صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات.




قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. جواز العدول عنه.




قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل في حق الطاعن.




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض.




الإقرار الصادر من المجني عليه - ولو تضمن عدولاً عن اتهام الطاعن - قول جديد. حق المحكمة في تقديره وإطراحها له دون بيان سبب. أساس ذلك.




تساند الحكم إلى ما له أصل في الأوراق. النعي عليه بالخطأ في الإسناد. غير مقبول. حق محكمة الموضوع في الاقتناع بأي دليل تطمئن إليه والتعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. دون بيان العلة.




إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحاً ظاهراً وتواجده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها.




تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره. موضوعي.




الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. دفاع جوهري. التفات المحكمة عنه. يعيب الحكم بالقصور. جواز إبداء الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى وعلى المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.




تطابق أقوال الشاهد لمضمون اعتراف المتهم. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة غير متناقضة مع ما عولت عليه من اعتراف المتهم.




الركن المادي في جريمة هتك العرض. ماهيته. متى يعد الفعل شروعاً في هتك عرض. ومتى يعتبر فعلاً فاضحاً.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




محكمة النقض لا تبحث الوقائع. ولا يقبل أمامها طلب جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. علة ذلك.




عدم طلب الطاعن ضم قضايا بدعوى الارتباط أمام محكمة الموضوع. يحول بينه وبين إبداء ذلك أمام محكمة النقض. علة ذلك.




الأصل في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو الحكم. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.




فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته. لا يبطل الإجراءات بعد صحة.




الحالات التي تبيح للساحب الحق في الأمر بعدم صرف قيمة الشيك.




من المقرر أنه يكفي لقيام واقعة الخطف التي تتحقق بها هذه الجريمة انتزاع الطفل من بيئته وقطع صلته بأهله وأن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من يدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم .




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء معاينة لم يطلب منها. غير مقبول.




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات في بيان واف. لا قصور.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليه.




للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود ولو كانت بينهم وبين المتهم خصومة. تقدير قوة الدليل. موضوعي.




حظر جلب أو تصدير أو نقل أو تملك أو إحراز أو شراء أو بيع أو تبادل أو تسليم أو تسلم أو النزول عن النباتات المبينة بالجدول (5) في جميع أطوار نموها. كذلك بذورها. المادة 29 من القانون 182 لسنة 1960. الاستثناءات الواردة بالجدول رقم (6). ماهيتها.




جدل الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




حق مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش في تخير الوقت المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسب. شرط ذلك.




الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير. سؤال المحكمة المتهم عن الفعل المسند إليه. إجراء تنظيمي. لا يترتب البطلان على مخالفته.




الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.




السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات. المتعلقة بتنفيذ قانون الأحوال المدنية 260 لسنة 1960. أوراق رسمية. التغيير فيها. تزوير في أوراق رسمية. إثبات بيانات غير صحيحة في استمارات تلك البطاقات وتغيير بيان المهنة أو الوظيفة. على خلاف الحقيقة خضوعه للقواعد العامة في قانون العقوبات.




قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه. ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل في النقد الأجنبي. أساس ذلك.











قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه. ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل في النقد الأجنبي. أساس ذلك.




الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج. شمولها جميع أنواع العملة. وطنية وأجنبية. حد ذلك. لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. حقها في الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.




الجدل الموضوعي حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. العبرة في الأحكام بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. النعي بعدم مناقشة النيابة للطاعن في شأن الاستمارات والصور موضوع التزوير. لا يقبل.




جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً. كفاية أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم في مجموعها كوحدة واحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.




الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة. أساس ذلك.




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. اكتفاء دفاع الطاعنين بأقوال شهود الإثبات في التحقيقات. وتلاوتها. لا إخلال بحق الدفاع.




تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. عرض المتهمة في جريمة شروع في سرقة رشوة على الخفير النظامي لمنعه من أداء واجبه في القبض عليها. لا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمتين.




لمحكمة الموضوع الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما سواه دون بيان العلة.




قول الحكم أن الطاعن لم يكن يقظاً وحذراً أثناء قيادته القطار على منحنى في طريق سيره مما أدى إلى وقوع الحادث. كفايته بياناً لتوافر ركن الخطأ في حقه.




تأشيرة وكيل النيابة على محضر جمع الاستدلالات بقيد الأوراق برقم عوارض. لا تفيد حتماً الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أساس ذلك. عدم التزام النيابة العامة بالأمر الصادر منها بحفظ أوراق الواقعة. لها الرجوع فيه بلا قيد أو شرط.




الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. شكلي. أثره: وجوب أن يكون إعادة طرح الدعوى على محكمة أول درجة درجه متى كان ذلك الحكم صادراً منها.




الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير المحكمة. أثر ذلك.




الشيك في حكم المادة 337 عقوبات. تعريفه. قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض منه. النعي بأن الشيك كان تأميناً لعملية تجارية. غير مقبول.




تقدير العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي. الأمر بوقف تنفيذ العقوبة. هو. كتقدير نوعها ومقدارها. تقديره موضوعي.




محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. نعى الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع أقوال المجني عليه غير مقبول. ما دام قد سكت من مطالبتها به.




بلاغ الواقعة. لا عبرة بما اشتمل عليه. العبرة لما اطمأنت إليه المحكمة مستخلصاً من التحقيقات.




النص في الفقرة الثانية من المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة إجراءات جنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية. عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد صدور الطلب من المختص. أساس ذلك.




النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز. التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.




ثبوت أن البراءة قد بنيت على انتفاء ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. وجوب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها. التبليغ. خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعويض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر.




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً. موضوعي.




الركن المادي في جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذباً إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله. القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. قوامه: العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه.




التمتع بالإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 91 لسنة 1983. شرطه.




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. يجوز الطعن فيه من المدعي المدني أمام غرفة المشورة.




حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب. ورودها على المنطوق وما لا يقوم إلا به من الأسباب. تقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الأمر المقضي في أخرى.




تأخر الضابط في تحرير محضر ضبط الواقعة لا يدل حتماً على عدم جديته. تقدير القوة التدليلية من سلطة محكمة الموضوع. المجادلة في ذلك أمام النقض غير جائز.




تأخر المجني عليه في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله. ما دامت قد أطمأنت إليها. خصومة الشاهد للمتهم لا تمنع من الأخذ بشهادته. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.




الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه أو بناء على استجواب باطل لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.




اعتبار الحكم جريمتي الاشتراك في تزوير بياني قيد الميلاد والبطاقات الشخصية والعائلية جريمة واحدة. ومعاقبة الطاعن الأول بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة التي لم يقبل نعيه بشأنها. انتفاء مصلحته فيما يثيره بشأن جريمة الاشتراك في تزوير بياني قيد الميلاد.




عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم. لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. حد ذلك.




اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة. غير لازم. كفاية التنبيه بأي كيفية تراها المحكمة.




لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن التسليم بسبب الوظيفة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.




الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضي الجنائي - فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة - حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء.




إن الدفع بتلفيق الاتهام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة الرد عليها استقلالاً بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي استند عليها الحكم في الإدانة.




تقدير المحكمة للدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها. علة ذلك.




إطراح المحكمة لأقوال شاهدي النفي لاختلافهما باستخلاص صحيح. النعي عليها بالفساد في الاستدلال. غير مقبول.




حق محكمة الموضوع في تكييف الواقعة دون التقيد بالوصف المحالة به وحده. حد ذلك. الفعل المادي في جريمة اختلاس أموال أميرية. اختلافه عن ذلك المكون لجريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المؤثمة بالمادة 116 مكرراً عقوبات. أثر ذلك.




جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. مناط تحققها. القصد الجنائي في جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. مناط تحققه.




عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. يكفي في شهادة الشاهد أن تؤدي إلى الحقيقة المراد إثباتها.




النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.




معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتوقيت مدة العزل بست سنوات خطأ في القانون. أساس ذلك. عدم جواز إضارة الطاعن من طعنه. مؤدى ذلك.




بيان الواقعة محل الاتهام. لزومه في أحكام الإدانة فحسب. الحكم بعدم جواز المعارضة شكلي. إغفاله بيان الواقعة. لا يعيبه.




بيان الواقعة محل الاتهام. لزومه في أحكام الإدانة فحسب. الحكم بعدم جواز المعارضة شكلي. إغفاله بيان الواقعة. لا يعيبه.




قضاء الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. عدم جدوى النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.




الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.




حالة الضرورة التي تسقط المسئولية. ماهيتها. الدفع بأن المتهم كان في حالة ضرورة ألجأته إلى ارتكاب الجريمة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. العلاقة الزوجية أو النسب. عدم صلاحيتها لقيام الضرورة الملجئة لمقارفة الجرائم.




المحكمة الاستئنافية. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.




السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ظروف الحال زماناً ومكاناً. تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.




من المقرر أيضاً أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة - إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.










لمحكمة الموضوع أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومما تطمئن إليه من أدلة في الدعوى حصول الإكراه على المجني عليه. تحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض. غير لازم.




حق المحكمة في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل واستنباط المحكمة لمعتقدها. غير جائز أمام النقض.




منازعة الطاعن في شأن أقواله وباقي المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات. لا تقبل. متى كان الحكم لم يعول في إدانته على ما تضمنته هذه الأقوال وخلا محضر جلسة المحاكمة من دفاع له في هذا الخصوص.




جريمة الاختلاس من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا أساس ذلك. إثارة الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لأول مرة أمام النقض. غير جائز. ما لم يكن مدونات الحكم تظاهره. علة ذلك.




إشارة الحكم الاستئنافي إلى مواد الاتهام. غير لازم. متى اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي أفصح عن أخذه بهذه المواد.




وزن أقوال الشهود. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




ورود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص. لا بطلان. أساس ذلك. النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.




بطلان القبض لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها. تقدير قيمة الاعتراف الذي صدر من المتهم إثر قبض باطل. موضوعي.




النعي بأن الواقعة جنحة سرقة وليست جناية سرقة بإكراه. منازعة مقطوعة من الصورة التي اعتنقتها المحكمة. غير مقبول. عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية قضائها بالإدانة رداً عليه.




إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.




من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.




عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينها. المصاحبة الزمنية. مقتضاها. تقدير تحققها. موضوعي.




الطلب غير الجازم هو الطلب الذي لم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته.




القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.




إدعاء وجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.




ضبط مخدر عرضاً مع متهم مأذون بتفتيشه للبحث عن ذخيرة وسلاح بعد عدم العثور على سلاح. صحيح. أساس ذلك.




إن تقدير القصد من التفتيش أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ما دام سائغاً ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليه. ما دام الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق محكمة الموضوع. ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه. موضوعي.




الأصل عدم جواز إبداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. خلافاً لما سبق إبداؤها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. مؤدي ذلك.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض. مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود.




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن.




لما كان الحكم قد بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من التسجيلات التي لم يشر إليها في مدوناته، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.




كفاية أن يزعم الجاني أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته. لمساءلته على أساس الاختصاص المزعوم. الزعم هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية.




تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدلل على قيامه.




الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم. الجدل الموضوعي. غير مقبول. أمام النقض.




عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.




كفاية إيراد الحكم للأدلة التي استخلص منها الإدانة. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.




القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في محرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ولا حرج على القاضي في استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدوناته توافره توافراً فعلياً.




حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته. شرط ذلك. السبب أو الباعث لا يؤثر على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات. الدفع بالوفاء بجزء من الشيك. لا أثر له. طالما لم يسترد من المستفيد.




تحقق القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ الاستحقاق.




كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. بيان الحكم لهذه العناصر. انحسار عيوب التسبيب عنه.




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.




المادة 110 من قانون العقوبات الواردة في باب الرشوة لا توجب سوى القضاء بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة وإذ كان الثابت أن السيارة المضبوطة لم تستخدم في الجريمة التي دين بها الطاعن فإن الحكم إذ قضى بمصادرة هذه السيارة يكون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح ويتعين تصحيحه.




قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها. خطأ في القانون. اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. أثره: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك.




عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.




من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً.




متى يحق للمحكمة الإعراض عما يبديه المتهم من دفاع. الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.




عدم التزام المحكمة بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة في طلباته الختامية.




الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها. غير جائز أمام النقض. النعي على المحكمة بما لا تأثير له على عقيدتها فيما استخلصته من صورة صحيحة للواقعة. غير مقبول.




النعي على الحكم التفاته عن دفاع الطاعن باستحالة جريمة الرشوة. غير مقبول. طالما أن الثابت توافر اختصاصه بالعمل الذي طلب من أجله الرشوة بما يسمح له بتنفيذ الغرض منها. دفاع الطاعن باستحالة استلام الرشوة بموجب الشيكات المحررة لعدم قابليتها للصرف. مردود بطلبه استلامها نقداً.




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما يخالفها من صور. ما دام استخلاصها سائغاً.




النعي على الحكم أخذه بتصوير معين للحادث وإطراحه تصويراً آخر. كفاية تدليل الحكم على التصوير الذي اقتنع به. رداً عليه.




شروط الغيبوبة المانعة من المسئولية. تقدير موانع المسئولية الناشئة عن فقدان الشعور. موضوعي.




جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة بالتحيل والإكراه المؤثمة بالمادة 290 عقوبات. مناط تحققها. تقدير توافر ركني التحيل والإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.




جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة بالتحيل والإكراه المؤثمة بالمادة 290 عقوبات. مناط تحققها. تقدير توافر ركني التحيل والإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.




تحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض. غير لازم. ما دام ما أورده من وقائع وظروف كافياً للدلالة على قيامه.




التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته. حق مأمور الضبط القضائي في الاستعانة برجال السلطة العامة. والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه بما وقع بالفعل من جرائم.




الحكم برد المبلغ المختلس. لم يشرع للعقاب أو الزجر وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه. متضمنة معنى العقوبة باعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية وهى تحكم به من تلقاء نفسها دون توقف على الإدعاء المدني به.




النعي ببطلان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات. لا محل له طالما أن هذا الاستجواب - بفرض حصوله - خارج عن دائرة استدلال الحكم.




أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب إبداؤها أمام محكمة الموضوع. الدفع ببطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.




عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات. الجدل الموضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة. غير جائز أمام النقض.




عدم إعلان أمر الإحالة. لا ينبني عليه بطلانه. أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك.




إعادة المحاكمة الجنائية طبقاً للمادة 395 إجراءات. طبيعتها. محاكمة مبتدأة. أثر ذلك: لمحكمة الإعادة الفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بما جاء بالحكم الغيابي.




عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم. استبعاد المقابل كظرف مشدد في جريمة إدارة وتهيئ مكان لتعاطي المخدرات. لا يستلزم تنبيه الدفاع. أساس ذلك.




من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها - كما هو الحال في الدعوى الحالية - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم.




الجدل الموضوعي في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الدعوى واستنباط معتقدها. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




لما كانت حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن حيازة كل من الطاعنين الثلاثة للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك بما يتنافر وواقع الدعوى.




إذ كان تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .




لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد تضمن في مدوناته ما يفيد حصول المداولة قانوناً، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد ما تقدم لا يكون له محل.




لما كان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعنين لم يطلبوا اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه فإنه لا يجوز لهم أن يثيروا شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .




الفقرة الأولى من المادة 48 عقوبات تطبيقها على كل اتفاق لارتكاب جريمة أياً كان نوعها أو الغرض منها. تنفيذ الجريمة المتفق عليها غير لازم.ارتكاب الجريمة أو الشروع فيها. أثره: توقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد.




إغفال كاتب التحقيق الابتدائي التوقيع على بعض صحائفه. لا يفقدها قيمتها في الاستدلال. جواز اعتبارها محضر جمع استدلالات. يجوز التعويل عليها.




إدانة الطاعن عن جريمتي القذف والسب. إيراد الحكم عبارات ووقائع سلم الطاعن في مذكرة أسباب طعنه بأنها وردت في صحيفة الدعوى المباشرة. وتكفي بمجردها لقيام جريمتي القذف والسب. النعي على الحكم بأنه أسند إليه عبارات لم تتضمنها صحيفة الدعوى. غير مقبول.




جواز إثبات تاريخ الحكم في أي مكان منه.خلو ديباجة الحكم من بيان تاريخ إصداره إلا أن منطوقه قد ذيل به. كفايته لبيان تاريخ صدوره.




اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة حيازة مواد مخدرة. لا يقتضي تنبيه الدفاع.




عدم رسم القانون شكلاً معيناًً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.




النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. أو إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.




وجوب إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بغير الطريق القانوني. في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. إبداء الدفع في عبارة عامة مرسلة. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.




لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في ديباجته تاريخ صدوره فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل له.




إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام النقض غير جائز. ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيامه.




من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ما دامت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمها من عيوب التسبيب ومن الخطأ في القانون .




استناد الحكم إلى وجود بصمة للطاعن الأول على نظارة المجني عليها. كقرينة معززة لأدلة الثبوت الأساسية التي انبنى عليها. لا عيب.




من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه.




من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.




من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها .




لما كان نعي الطاعن على الحكم أنه خلا من بيان مكان الضبط والذي هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .




التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.




حق محكمة الموضوع في الاعتماد في القضاء بالإدانة على أقوال المجني عليه دون حلف يمين. وصف الحكم هذه الأقوال بأنها شهادة. لا يعيبه.




إقامة الحكم على ما له أصله الثابت في الأوراق. النعي عليه بالخطأ في الإسناد. غير مقبول.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - على ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.




حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه.عدم التزام المحكمة بإعادة المأمورية إلى الخبير.




قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف في منطوقه. خطأ مادي. لا يبطله. طالما أنشأ لنفسه أسباباً جديدة.




لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما قضى الحكم الاستئنافي الغيابي بسقوط الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من الأسباب يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى .




إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها تواجده وآخرين على مسرحها ومطالبته للمجني عليه بإخراج ما معه من نقود. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها وللتدليل على توافر القصد الجنائي لديه.الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز إثارته أمام النقض.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. الأمر فيه إلى سلطة التحقيق. تحت إشراف محكمة الموضوع. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه باقتصار التحريات على مخدر الحشيش رغم ضبط الحبوب المخدرة أيضاً، وتلاحق الإجراءات بما يثير الشك في صحة التحريات. فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .




لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعنين لم يطلب ضم المحضر رقم......، فلا يجوز - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها.




من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادة الضابط المذكور فلا مجال لتعييب حكمها في هذا الخصوص.




من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها .




لما كان البين من الاطلاع على محضر المحاكمة أن الضابط شاهد الإثبات في الدعوى تخلف عن الحضور وتليت شهادته بالجلسة بموافقة النيابة العامة والدفاع، ويبين كذلك أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة في مرافعته أو في ختامها سماع شهادته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.




الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض فإن خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم الاستئنافي .




لما كان خطأ الحكم في اسم المجني عليه ومدة الحبس وقدر الكفالة المقضى بهما ابتدائياً - بفرض حصوله - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها فلا يؤثر في سلامة الحكم. هذا فضلاً عن أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى، ومن ثم يكون النعي على الحكم بدعوى البطلان غير سديد.




نفي الحكم عن الطاعن قصد الاتجار في المخدر مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً من القصود. تضمنه الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي.




لما كان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعنين الثاني والثالث أن يدحضا ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه فإنه لا يقبل منهما ما يثيراه في شأن إجراء تعديل بأقوال بعض الشهود أمام المحكمة بمحضر الجلسة.




عدم دفع الطاعن أمام محكمة الموضوع. ببطلان اعتراف متهم آخر عليه. النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص. غير سديد.




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيان وافٍ. لا قصور.




لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن وكيل الطاعن الثالث لم يضمن دفاعه ما يثيره بوجه النعي أن الأسلاك المضبوطة مما يباع مثلها في الأسواق فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثيره أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.




الأصل أن الطعن بالنقض لا يعتبر امتداداً للخصومة، بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع ولا تنظر محكمة النقض القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع .




لما كان ما يثيره الطاعن من أن النيابة العامة فصلت بين الجنايتين رغم قيام الارتباط بينهما لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.




لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن ما أورده الحكم من تقرير الطبيب الشرعي يكون كافياً لإبداء مضمونه ويغدو النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص غير سديد.




لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الأدلة المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها وكانت المحكمة قد وثقت في أقوال المجني عليها واستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .




من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكان ما أوردته المحكمة من أن حمل الطاعن للسلاح كان بقصد البطش والإجرام لا يمنعها من أن تستخلص من ظروف الواقعة ما يدعوها إلى أخذه بالرأفة .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم. شرط صحته؟ عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلال غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الدفع ببطلان تفتيش المكان. شرع للمحافظة عليه. التمسك بالدفع من غير حائزه. غير جائز ولو كان يستفيد منه.




إثارة الطاعن التفات المحكمة عن بيان مواقيت إجراءات ضبط متهمين آخرين. لا محل له. ما دامت هذه الإجراءات لا علاقة لها بموضوع الدعوى المطروحة.




تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها تجزئة شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.




ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة يكون كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.




لا يشترط في الشهادة. أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. كفاية أن تكون من شأنها أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر في دفاعه ما ذهب إليه في أسباب طعنه من عدم قدرته على الاعتداء فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.




لما كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم .




لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن المسكن الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط المخدر به هو مسكن الطاعن وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن منعى الطاعن يضحى لا محل له .




من المقرر أن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار التحقيق صحيحاً ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.




انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن وزن مخدر الأفيون عند ضبطه وتحليله. ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن مخدر الحشيش المضبوط معه.




لما كان ما يثيره الطاعن عن تعويل الحكم على أقوال شاهد الإثبات، برغم ما أثبته في محضر الاستدلالات من أن الطاعن عاطل خلافاً لما قرره بالتحقيقات من أنه صاحب محل كهرباء، لا يعدو أن يكون منازعة في القوة التدليلية لأقوال الشاهد بما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.




لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير. الاستدلال بالكتابة. شرطه: أن تكون مذيلة بتوقيع من نسبت إليه.المحرر الخالي من التوقيع. لا قيمة له. إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه.




إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في وصف السلاح المضبوط، أو في أنه من الأسلحة البيضاء المؤثمة حيازتها، فإن ما يثيره في هذا المقام لا يكون مقبولاً.




حق محكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة. ما يكفي لتبرير اقتناعها بالأوراق. ما دامت اطمأنت إليها.الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.




الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.الدفاع الموضوعي. لا يلزم الرد عليه استقلالاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




من المقرر أن تقدير رابطة السببية هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية هذه أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى وأدلتها أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الحادث .




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته. لا يعيبه. ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن.




كفاية أن لدى موظف الجمرك الذي له صفة الضبط القضائي. حالة تنم عن شبهة تهريب جمركي ليكون له حق التفتيش. توافر قيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات. غير لازم.




الدفع ببطلان القبض والتفتيش للالتجاء إليه من ضباط مباحث الميناء. موضوعي. لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.




عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.




لما كان تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة المجني عليه والشاهدة الأخرى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض.




صدور الإذن بتفتيش شخص ومسكن المتهم استناداً إلى ما دلت عليه التحريات من اتجاره في المواد المخدرة وقيامه بترويجها. النعي على الإذن بصدوره لضبط جريمة مستقبلة. غير صحيح.




اقتناع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار. النعي عليها بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. غير سديد.




لما كان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان.




لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات، إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك .




تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من إطلاقات قاضي الموضوع فإن المحكمة إذ لم تقضي بمصادرة السيارة المضبوطة، وقد خلت مدونات حكمها مما يرشح أن السيارة قد استخدمت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة .




من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين باقي الأدلة فإن إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشاهد ما يفيد إطراحها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى بما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.




تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن على الحكم.ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.




اشتمال الحكم على بيان المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته. واجب.




لما كان النعي بعدم توقيع كاتب الجلسة على ورقة الحكم بعيداً عن الصواب - على ما يبين من ورقة الحكم - هذا إلى أن القانون لم يرتب البطلان على عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم بل يكون له قوامه الصحيح بتوقيع رئيس الجلسة عليه ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد حرياً بالإطراح.




للمحكمة الاستئنافية في حالة وجود بطلان في الإجراءات أو في الحكم أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره وتصديها للفصل في الموضوع. صحيح.




حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معين. جريمتي التزوير والسرقة لم يجعل القانون لإثباتهما طريقاً خاصاً.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.




تزيد الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه. لا يعيبه. ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها لحمله.




من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محكمة جنائية معينة .




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .




كفاية إيراد مؤدى تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم في قضائه. إيراد نص تقرير الخبير ليس بلازم.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.








تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى. استغناء المحكمة عن تحقيق دليل رأت لزومه للفصل في الدعوى. يوجب بيان علة ذلك.




بطلان تشكيل المجلس لا يؤدي إلى وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما قرره المجلس من قوانين وقرارات حتى نشر حكم المحكمة الدستورية.




مجادلة المتهم بإحراز المخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




لما كان الطاعن يثير بأسباب طعنه أنه يعمل سائقاً بشركة النيل للنقل بالسيارات "قطاع عام" فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه .




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.




كفاية أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة.الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام النقض.




محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز الدعوى للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة.




لما كان القانون لم يرتب على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة وأثبت كتابة بمحضرها ولم يعترض الطاعن على ما تضمنه، فلا يجوز له - من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .




تحديد المشرع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيهاً لبعض الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون 137 لسنة 1981. أثره: دخولها في عداد المخالفات ولو نص على تعدد عقوبة الغرامة بعدد العمال.




من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .




الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام. أثره؟ عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. كفايته رداً عليه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




الأصل في القذف والسب الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف .




عدم جواز النعي ببطلان إجراءات التكليف بالحضور لأول مرة أمام النقض.




من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .




لما كان التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض فإذا ربط والد ابنته بحبل ربطاً محكماً وسكب عليها كيروسيناً وأشعل النار فيها فحدثت بها الحروق التي تسببت في وفاتها لخلاف بينه وبين زوجته فإنه يكون قد تجاوز حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت .




إدعاء بطلان تقرير لجنة فحص أعمال الطاعن. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




لما كان الحكم المطعون فيه قد وصف فعل الاختلاس الذي دان به الطاعن وبين واقعة الدعوى في شأنه بما ينطبق على حكم الفقرة ( أ ) من المادة 112 من قانون العقوبات وقضى ببراءته من جريمة التزوير المرتبطة بها، فإن إيراد الحكم لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 112 عقوبات وإدانة الطاعن بهما ليس إلا من قبيل الخطأ في رقم الفقرة المطبقة .




إعلان المتهم مخاطباً مع شخصه. من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم. المادة 17 إجراءات.قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم إعلان المتهم بالحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه مخاطباً مع شخصه قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. خطأ في تطبيق القانون.




خلو محضر الجلسة من ذكر مَنْ مِن المحامين اللذين حضرا مع الطاعن هو الذي قدم حافظة المستندات. لا يعيبه. ما دام الثابت من مناقشة المحكمة لشاهدي الإثبات أن هذه الحافظة قد قدمت بالفعل وكانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة.




تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.




إحالة الحكم في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




لما كانت القاعدة العامة في التفسير أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه .




من المقرر أن التقرير القانوني الخاطئ لا يعيب الحكم متى كان لا تأثير له فيما رتبه من أثار قانونية ولا في سلامة النتيجة التي انتهى إليها.




إن سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة.




لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها صراحة. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




من المقرر أنه لا يؤثر في قيام العاهة كونها لم تقدر بنسبة مئوية، فإن ما ينعاه الطاعن من أن شهادة الطبيب..... كانت قبل أن تستقر حالة إصابة المجني عليه واشتراطه ضرورة عرض المجني عليه المصاب على القومسيون الطبي بعد شفائه لتقرير نسبة العاهة يكون في غير محله.




لما كان القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نشر بالجريدة الرسمية في الرابع من يوليه سنة 1989 وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.




سكوت الحكم عن التحدث عن توافر ركن العلانية في جريمة القذف والسب. لا يعيبه. ما دام الطاعن لم يدفع بتخلفه وكانت الوقائع تقطع بتوافره.




ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.الدفاع الموضوعي. التحدي به أمام النقض. غير مقبول.




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. بتنازل المتهم صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيق الابتدائي. ما دامت قد طرحت على بساط البحث.




عدم إعلان أمر الإحالة خلال الأجل. لا ينبني عليه بطلانه.أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام. أثر ذلك.




عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة. حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح في الأوراق.الجدل في تقدير الدليل. استقلال محكمة الموضوع به بغير معقب.




التفات المحكمة عن إجابة طلب أُبدي أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.




معاقبة الطاعن بالسجن والعزل من وظيفته. دون تحديد مدة العزل. لا عيب. توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس.




حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل في قضائها على قول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له أو لشاهد آخر. دون بيان العلة. أساس ذلك.




توافر ظرف سبق الإصرار. يرتب في صحيح القانون مسئولية الطاعن والمحكوم عليه الآخر عن وفاة المجني عليه بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة.النعي على الحكم بعدم استظهاره وجود اتفاق بين الطاعن والمحكوم عليه الآخر. غير مجد.




النعي على الحكم لعدم معاقبة المطعون ضده بجريمة لم تكن واردة في أمر الإحالة. غير جائز. علة ذلك. الحكم بالبراءة في واقعة لا يمنع النيابة من تحريك الدعوى الجنائية ضد ذات المتهم عن واقعة أخرى.




عدم ترتيب البطلان على عدم مراعاة أحكام المادة 36 إجراءات. تقدير سلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي. حق لمحكمة الموضوع.المواجهة كالاستجواب من إجراءات التحقيق المحظورة على مأمورو الضبط القضائي.




لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الطاعن ضم دفتر الأمانات بقوله: "أما عن طلب دفتر الأمانات فهو غير منتج في الدعوى لأن وجود نقود للمتهمين بأمانات القسم ليس دليل نفي لارتكابهما جريمة السرقة".




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .




صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن المتهم يزاول نشاطاً في تجارة المخدرات. مفاده: صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة.




صدور الإذن بالتفتيش لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه. قيام أي من هؤلاء بتنفيذه. صحيح. أساس ذلك.




تعييب التحقيق الذي تم في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يجوز أن يكون سبباً للطعن على الحكمة.




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها لبعض الوقائع. مفاده: إطراحها لها.




لا محل لما تثيره الطاعنة بصدد تطبيق المادة 315/ 1 عقوبات الخاصة بالسرقات في الطرق العامة أو في إحدى وسائل النقل مع التعدد وحمل السلاح. ما دام الحكم قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح وعاقبها بالمادة 314/ 1 عقوبات.




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعي لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي استند عليها الحكم في الإدانة ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد.




الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة .




آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام النقض.











تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام للدفاع عنه أساسه الواقع. لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من دفاع ما دام لم يبده بالفعل.




قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني استخلاص توافره. موضوعي.الجدل في توافر نية القتل. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيه شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها .




تشكيل محكمة الأحداث من قاض يعاونه خبيران أحدهما على الأقل من النساء. استثناء من الأصل العام. قصره على محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية. أساس ذلك.




إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما حصله من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




عدم التزام المحكمة بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي. استفادة الرد عليها من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. استقلال محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب.




ترديد المتهم عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه يتوافر به ركن العلانية.




للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها. عدم التزامها بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.




لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد دفع ببطلان القبض عليه، كما أن الطاعن الأول ..لم يبد هذا الدفع وما كان له إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .




أخذ المحكمة بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى. جائز. متى اطمأنت إلى صحتها.




اقتناع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن إحراز كمية المخدر كان بقصد الاتجار. النعي عليها بالقصور في التسبيب. غير سديد.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. لا يجوز إثارته أمام النقض.




بيان المحكمة كيفية ارتكاب الجريمة وحدوث العاهة. لا يعد إضافة منها لوقائع جديدة.




قصر العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك.




من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة.




مباشرة النيابة التحقيق. عدم اقتضائها قعود مأموري الضبط عن القيام بواجباتهم. المادة 24 إجراءات. عليهم إرسال محاضرهم للنيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى.




تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من تلك الأقوال. بما لا تناقض فيه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




من المقرر أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة.




إيراد الحكم نوع السلاح الذي دان الطاعن بحيازة أجزاؤه الرئيسية. النعي عليه في هذا الشأن لا محل له.




حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية. مؤثمة. سواء كانت صالحة للاستعمال من عدمه. المادة 35 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 101 لسنة 1980.




الجلب في حكم القانون 182 لسنة 1960. عدم اقتصاره على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً، امتداده ليشمل كافة الصور التي يتحقق بها نقل المخدر ولو في داخل نطاق ذلك المجال. أساس ذلك .




الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 شرطه: أن يسهم المتهم بإبلاغه إسهامها إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات العامة للتوصل إلى مهربي المخدرات.




للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اقتنعت بها.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل، غير جائز أمام النقض.




القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات - مناطه: تصرف الموظف في المال المعهود إليه باعتبار أنه مملوك له. تحدث الحكم عنه استقلالاً - غير لازم - كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع ما يدل على قيامه.




حيازة النقد الأجنبي دون التعامل فيه على خلاف الشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون السالف. لا تعد جريمة.




المادة 14 من القانون 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون 67 لسنة 1980 تعاقب على ارتكاب جريمة التعامل في النقد والشروع فيها.




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها.




عدم التزام المحكمة بالرد استقلالاً على دفاع متعلق بدليل لم تبن قضاءها عليه.النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز أمام النقض.




القصد الجنائي في جريمة التزوير - تعلقه بوقائع الدعوى. لمحكمة الموضوع الفصل فيه على ضوء الظروف المطروحة عليها.تحدث الحكم استقلالاً عن ذلك القصد. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.




عدم قبول النعي على الحكم عدم توفيره دفاعاً حقيقياً - للمتهم الثاني - بعد وفاة محاميه أثناء المحاكمة. علة ذلك: انعدام مصلحته.




إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




لمحكمة الموضوع الحق أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.




القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.




لا يعيب إذن التفتيش عدم تعيينه مكاناً يجرى التفتيش في نطاقه.صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص. لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه تنفيذه عليه أينما وجده.




إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك رغم ذلك. خطأ في القانون.عدم خضوع واقعة الدعوى لأي نص عقابي. أثره: القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن.




النعي بأن التحليل لم يتناول كل كمية المخدر المضبوط - والتي عول الحكم على كبر حجمها في استظهار قصد الاتجار. منازعة موضوعية في كنة ما لم يرسل من المخدر للتحليل. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام النقض.




اقتصار التعديل على استبعاد قصد التعاطي واعتباره محرزاً للمخدر مجرداً من القصود لا يقتضي تنبيه الدفاع. أساس ذلك.




عدم قبول نعي الطاعن بأسباب الطعن بشأن عدم جدية التحريات والخوض في أمر التلبس بالجريمة. لعدم اتصاله بقضاء الحكم.




قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالاً. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردتها.




كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سنداً للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل، غير جائز إثارته أمام النقض.




النعي باختلاف أوزان المادة المخدرة عند التحليل عنها لدى التحريز. دفاع موضوعي. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض.




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ لاستظهار. نية القتل وتوافر ظرفي سبق الإصرار والترصد.




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. المبنى على أسباب عينية. امتداده لجميع المساهمين في الفعل ابتناؤه على أحوال خاصة بأحد المساهمين. اقتصار حجيته على من صدر لصالحه.




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الخبير. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إليه.




لما كان الحكم المطعون فيه .فضلاً عما أورده من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت الاتهام في حق الطاعن الثاني .قد عرض لما قام عليه دفاعه من نفي صلته بالحادث.




النعي بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر جنحة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص المحالة لها لارتباطها بجناية إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار عملاً بالمادة 214 إجراءات. غير مقبول.




لا محل للنعي على الحكم خلوه من بيان واقعة ضبط المخدر ما دام قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه بإحراز المخدر المضبوط ولم يستند في ذلك إلى واقعة ضبط هذا المخدر.




لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات.










من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة.




توقيع مصدر إذن التفتيش. شرط لقيامه. التوقيع على الصفحة الأخيرة يغني عن التوقيع على باقي الصفحات إن تعددت. أساس ذلك.




مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبول.




كفاية إيراد الحكم مضمون التقارير الطبية التي عول عليها في قضائه. عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه. لا يعيبه.




تحصيل الحكم من أقوال كلاً من الشاهدين بما له صداه وأصله في الأوراق ينتفي معه الخطأ في الإسناد. العدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




التمسك باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه لأول مرة أمام النقض غير جائز. علة ذلك.




لما كان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية وبالتالي لم يثر أمامها شيئاً .




تقدير الدليل. موكول لمحكمة الموضوع. حقها في الأخذ من أي بينه أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها.قرائن الحال طريق أصلي في الإثبات في المواد الجنائية.




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول. إثارة الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض. غير جائز.




محاولة الطاعن تقبيل المجني عليها بمجرد دخوله منزلها. لا يتعارض مع شروعه بعد ذلك في قتلها.




عدم تقيد المحكمة بالأدلة المباشرة دون غيرها. لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها. كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج وترتيب النتائج على المقدمات.




حق محكمة الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. وقف نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية - من إطلاقاتها.




حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن. ولو كان من غير المسجونين.




لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.




لما كان الحكم قد عرض لما قام عليه دفاع الطاعن من تلفيق الاهتمام وأطرحه بأسباب سائغة أفصح فيها عن اطمئنانه لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها فإنه يكون من غير المقبول العودة إلى إثارة مثل هذه الأمور لكونها من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض.




حق المحكمة في الامتناع عن سماع شهود عن واقعة ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً. أساس ذلك.




دفاع الطاعن بانتفاء الزعم بالاختصاص لعلم الشاهد المسبق بعدم اختصاصه. موضوعي. كفاية الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




لمحكمة الموضوع الأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما سواه دون أن تبين العلة في ذلك.




حق محكمة الموضوع في التعويل على تقرير طبي يتسق وشهادة الإثبات في تعزيز شهادتهم وإطراح تقرير آخر لا يتفق معها.




تطبيق المادة 32 عقوبات. مقتضاه الحكم بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة. سبق معاقبة الطاعن عن الجنحة المرتبطة بجناية إحداث العاهة المستديمة. لا يمنع محاكمته عن تلك الجناية.




تقدير الأدلة ووزن أقوال الشهود. موضوعي. لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. الجدل في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.




الدفع بتلفيق التهمة أو احتمال دس بذور النبات المخدر. موضوعي. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




عدم قبول إثارة الطاعنين لأول مرة أمام محكمة النقض بطلان إقرارهما لمأمور الضبط بسبب استجوابه لهما. ما دام أياً منهما لم يثر ذلك أمام محكمة الموضوع.




لما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن وغيره من المتهمين هي السرقة ليلاً مع التعدد وحمل سلاح واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، وكانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي.




وزن أقوال الشهود. موضوعي.تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم.ما دام استخلاصه سائغاً. تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.




مجرد التأشير من النيابة بتقديم الدعوى إلى المحكمة. أمر إداري لا تعد الدعوى مرفوعة به التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى ويترتب عليه كافة الآثار القانونية.




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً صريحاً، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.




عدم تمييز الشارع بين طريقة وأخرى من طرق التزوير. كفاية كل منها لترتيب المسئولية ولو لم تتوافر الطرق الأخرى.




قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض.




لما كان ما نقله الحكم عن الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، أن البيانات المتاحة لديها عن تحركات المواطنين سفراً ووصولاً هي عن المدة من أول يناير سنة 1983 حتى 8 من فبراير سنة 1986.تاريخ تحرير الشهادة .وأنه لم يستدل فيها على بيانات خاصة بالمطعون ضده .




حق محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه في أقوال الشهود وإطراح ما عداه. أساس ذلك. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.




لما كان لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه من عدم تمييز المجني عليها .لصغر سنها .بين القضيب والأصبع وانعدام خبرتها العملية .ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة وإطراح دفاع الطاعن على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقة أو في النتيجة التي انتهى إليها .




كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجني عليها لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة. استخلاص حصول الإكراه. موضوعي.




إصدار النيابة إذن تسجيل المحادثات بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها. كفايته سنداً لتسبيب الإذن.




من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليه على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.




إباحة دخول مأمور الضبط القضائي المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. مقصور على أوقات مباشرة عملها دون غيرها.




لما كان من المقرر أنه لا جناح على محكمة الموضوع إذ هي أغفلت الإشارة في حكمها إلى طلب وزير المالية أو من ينيبه بتحريك الدعوى الجنائية وذلك لأنه بيان متصل بالواقعة الجنائية فلا يلزم الإشارة إليه إلا في الأحكام الصادرة بالإدانة دون تلك الصادرة بالبراءة كما هو الحال في الدعوى الراهنة. ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذه الصدد غير مقبول.




لما كان من المقرر أنه ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعنون لم يفصحوا عن أوجه الدفاع والدفوع المغايرة لما أبدى أمام محكمة أول درجة وأغفل الحكم تحصيلها حتى يتضح وجه القصور الذي يزعمونه في هذا الخصوص فإن ما يثيرونه في هذا الشأن يكون غير مقبول.




لما كان قيام ضابط الواقعة بتسجيل المحادثات التليفونية بناءً على ندبه لذلك من النيابة العامة فإنه لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الرد على ما دفعت به الطاعنة الثانية في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان.




لما كان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه،ما دامت قد صدرت عنه اختياراً، وهو ما خلصت إليه المحكمة في الدعوى، فإن ما يثار في هذا الصدد ينحل إلى منازعة موضوعية في العناصر السائغة التي استقت منها المحكمة معتقدها في الدعوى ويرتد في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.




نزول المحكمة بالعقوبة إلى أقل مما تسمح به المادة 17 عقوبات. متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه. هبوطها بعقوبة الحبس إلى أقل من ثلاثة شهور أو قضاءها بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها بالمادة 118 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات. جوازي وفق ما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها.




تصدي الحكم للدعوى الجنائية في خصوص جريمتي إحراز السلاح الناري والذخائر بغير ترخيص وإدانة المطعون ضده بهما، بعد الحكم غيابياً ببراءته منهما، خطأ في القانون يؤذن بقضه، إعماله في حق المطعون ضده المادة 32/ 2 عقوبات بتوقيع عقوبة واحدة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب مع سبق الإصرار والترصد، التي دانه بها، أثر: عدم جدوى طعن النيابة على الحكم بشأن الخطأ السالف. طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة القانون. غير جائز.




من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها. ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب لأي سبب من أسباب الإباحة. أو لعدم توافر القصد الجنائي لديه. أساس ذلك.




من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.




الخطأ المادي في رقم السيارة التي كان يستعملها الطاعن في نقل المخدر. لا يؤثر في سلامة التحريات. علة ذلك.




من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .




عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه. حقها في الأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة في ذلك. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




تجريح أدلة الدعوى تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت بالدليل الصحيح في وجدان المحكمة. غير جائز أمام النقض.




اختلاف الشهود في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم ما دام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته.






اختلاف الشهود في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم ما دام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته.




متى يعد المتهم فاعلاً أصلياً في جريمة جلب مواد مخدرة.الجدل الموضعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.




ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.




عدم امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة للطاعن. ما دام المستأنف متهم آخر معه. امتداده إذا رفع من أحد خصومه فقط. النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق .




لما كانت المحكمة قد استبعدت جناية الشروع في الخطف بالإكراه بالنسبة للطاعن وعاقبته عن جنحة السب العلني وكان ما ينعاه هذا الطاعن خاصاً بتهمة الشروع في الخطف بالإكراه والتي لم تدنه عنها المحكمة فإن منعاه على الحكم يكون ولا محل له.




من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم.




من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أخذ الحكم في إدانته بأقوال غيره من المتهمين عليه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




لما كان ما يثيره الطاعن فى شأن معاينه النيابة العامة ورميها بالقصور فلا يعدو أن يكون تعيبا للتحقيق السابق على مرحله المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للنعى على الحكم.




لما كان القانون لا يشترط فى جريمة تجريف الأرض الزراعية أن تضبط وسائل نقل الأتربة المجرفة. فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم.




لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير فنى لتحقيق دفاعه القائم على نفى صلته بالتوقيعات المنسوبة له، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.




نعى الطاعن عن ادانته بجريمة الاشتراك فى اختلاس. لا جدوى منه. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل فى نطاق عقوبة جريمة عرض الرشوة الأشد المرتبطة بها.




إدانة الطاعن بجريمة الشروع فى سرقة مع آخر فى طريق عام مع حمل سلاح. النعى على الحكم عدم استظهار ظرف الاكراه. لا يقبل.




لما كانت العبرة فى الاجراءات من حيث الصحة والبطلان، هو بما يتم أمام محكمة ثانى درجة، وكان الطاعن لا يذهب فى طعنه إلى أنه طلب منها مناقشة المجنى عليه فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولا.




عدم جدوى نعى الطاعن بعدم توافر ركن العلانية فى جريمة السب المسندة إليه. متى كانت العقوبة المقضى بها عليه مقررة لمخالفة السب غير العلنى.




لما كان الطاعن الأول....... وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بشأن ما أثاره من تناقض بين الدليلين القولى والفنى، فليس لهما من بعد أن ينعيا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.




من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا.




الدفع بنظر الاستئناف امام هيئة غير مختصة بنظر قضايا الاحداث. عدم جواز اثارته لأول مرة امام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.




ما يثيره الطاعن نعيا على الحكم اغفاله الرسالة التى وردت إليه من ابن المدعى بالحق المدنى ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز اثارته أمام محكمة النقض.




إن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظرا لأنها تقتضى تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.




تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




ادعاء الطاعن أن المترجم استعان به شاهد الاثبات والنيابة العامة لم يكن ملماً بلغته. تعييب للاجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ولا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم.




النعى على محكمة الاعادة عدم استجابتها للطلبات المبداه فى المحاكمة الأولى أو الرد عليها فى غير محله. ما دام الطاعن لم يتمسك بها أمام محكمة الاعادة.




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الاثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم فى التحقيقات ما دامت. مطروحة على بساط البحث.




لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئا حول عدم قدرة الشاهد........ على الإدراك والتمييز لاصابته بالصم والبكم أمام محكمة الموضوع فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها. ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد.




تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سببا للطعن على الحكم.




النعى بأن المتهم أجبر على الاعتراف دون بيان وجه ما ينعاه عليه أو الاشارة إلى الاكراه المبطل له. لا يعد دفعاً ببطلانه.




الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.




ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فى التاريخ الذى وقعت فيه جريمة اغتصاب السندات بالتهديد التى دين بها أو اغفاله بيان تاريخ تلك السندات - وهو بيان غير مؤثر على جوهر الواقعة التى اقتنعت بها المحكمة - يكون غير سديد.




لما كان من المقرر أنه يكفى فى جريمة التعرض للغير فى حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار حيازة فعلية، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح.




خلو محضر جمع الاستدلالات من مكان تحريره. ليس من شأنه اهدار قيمته فى الاثبات. حق محكمة الموضوع فى تقدير النقض أو العيب الذى يعترى محضر جمع الاستدلالات. عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانونى ظاهر البطلان.




الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




دفاع الطاعن بأن ما حصل عليه من مال كان من قبيل الأجر لقاء عمله. غير صحيح. أساس ذلك ؟




ثبوت أن الطاعن وقت إجراء الإعلان بالجلسة كان خارج البلاد يعيب الحكم . عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم .




من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات .




تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . إثارته أمام النقض . غير جائز .




من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها ومضمون المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.




استمرار المحامي في الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة. واجب - تغيبه باختياره لأي سبب عن الحضور. لا يمنع المحكمة من الاستمرار في الدعوى.




الاعتراف في المواد الجنائية عنصراً من عناصر الدعوى تقدير صحته ومطابقته للحقيقة وقيمته التدليلية. موضوعي . الجدل في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .




من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعنان لم يفصحا عن أوجه التعارض والخلاف بين أقوال شاهدي الإثبات التي عول الحكم عليها في إدانتهما، فإن ما يثيرانه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.




تحقق جريمة إدارة محل للعب القمار. رهن بفتحه للاعبين في الأوقات المقررة بينهم يزاولون ألعاب القمار فيه . ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر .




تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني في كل جزئية ليس بلازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني .




عدم جواز التمسك باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه المدنية لأول مرة أمام النقض . أساس ذلك .




ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها .




المنازعة في قدرة الشاهد على التمييز. توجب على المحكمة تحقيقها للاستيثاق من قدرة الشاهد على تحمل الشهادة. تعويلها على شهادته دون الوقوف على ذلك. يعيب الحكم . التحقق من قدرة الشخص على تحمل الشهادة . سابق على حق المحكمة في تقدير أقواله .




لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى .




لما كانت جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة، تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات .




من المقرر أن إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه .










إن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.




محاولة التشكيك في أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح . عدم جواز إثارته أمام النقض .




حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة. دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع . شرط ذلك . لا مصلحة للطاعن في المجادلة من تغيير صفته من فاعل أصلي في جريمة الاختلاس إلى شريك فيها. علة ذلك .




لما كان ما يثيره الطاعن في شأن خطأ الحكم في بيان رقم الشيك موضوع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه فإنه بفرض وقوعه في هذا الخطأ فإنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا ينال من حقيقة الواقعة كما استظهرها الحكم ولا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.




النعي بشأن عدم ضبط آلات الاعتداء وعرضها على المجني عليهم. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن .




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه .




من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.




من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن استبعاد الحكم ظرفي سبق الإصرار والترصد ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .




لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً ودالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون مؤدياً إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة. الجدل الموضوعي. لا يقبل إثارته أمام النقض .




ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .




إجازة التنازل عن الشكوى لمن له الحق في تقديمها حتى صدور حكم نهائي . أثر ذلك : انقضاء الدعوى الجنائية .




الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لوقوعه على أنثى على مرأى من مأموري الضبط القضائي. دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته .




من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .




سكوت الطاعن أو المدافع عنه . لا يصح أن يبني عليه طعنه . ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع .




تناقض الشاهد. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه . الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .




النعي على المحكمة قعودها عن الرد علي دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.




لما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن ضرب المجني عليه بمطواة في بطنه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بتخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه هو فتق بيسار البطن - ارتباط السبب بالمسبب .




إن الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه، يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل - فلها أن تأخذ بما ورد فيه ولها أن تلتفت عنه، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.




المستندات المؤيدة لسداد الضرائب الجمركية. لم يشترط فيها الشارع إلا أن تكون دالة على السداد. تقدير ذلك لقاضي الموضوع دون التزام برأي لسواه. ولو كان وارداً في اللائحة التنفيذية للقانون.




اختلاف أقوال شهود النفي الذين أخذ الحكم بأقوالهم فيما هو غير مؤثر . لا يعيب الحكم الجدل الموضوعي . إثارته أمام النقض . غير جائز .




إتيان المحامي لخصم موكله فعلاً مما نص عليه في المادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. مخالفة مهنية لا يترتب عليها البطلان. ولا يجرد العمل الذي قام به المحامي من آثاره .




قضاء المحكمة غيابياً بسقوط حق الطاعن في استئنافه لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً. ولا يمنعها عند إصدار حكمها من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.




من المقرر أن للمحكمة الفصل في شكل الاستئناف في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام .




لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه - في تبرير استصدار الإذن من وكيل النيابة في منزله - ما دام أنه قد أطرح دفاع الطاعن في هذا الشأن بما هو كاف وسائغ لطرحه .




إصدار محكمة الجنايات أمراً بالقبض على المتهم وحبسه. ولا يمنع من التمسك بطلب سماع أقوال شاهد الإثبات ولو أبدي قبل اتخاذها هذا الإجراء . علة ذلك .




اشتراط القانون تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى . حده . إمساك رجل الضبط يد الطاعنة وأخذه حقيبة يدها وتفتيشها لضبط ما بها من مخدر صحيح . أساس ذلك .




الاعتراف في المسائل الجنائية. تقدير صحته . موضوعي . حق محكمة الموضوع الأخذ بالاعتراف في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وإن عدل عنه . مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .




من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض .




من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض .




من المقرر أن تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .




لما كان الطاعن الأول....وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .




الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض .




تقدير قيمة الاعتراف والعدول عنه من إطلاقات قاضي الموضوع. له الأخذ باعتراف المتهم في محضر الاستدلالات ولو عدل عنه بعد ذلك.




لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة، ودفاعه بعدم ارتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.




من اللازم لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً بأن يفصح الطاعن عن أوجه الوقائع التي ذهب إلى أن الحكم أغفل إيرادها، وعن الوقائع غير الموجودة التي قال بأن الحكم أضافها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى.




إثارة الطاعن أن جانباً من المواد المضبوطة لم يرسل إلى التحليل وبالتالي لم يثبت أنه مادة مخدرة فلا يجوز الاستناد إلى مقداره في معرض التدليل على جريمة الجلب. جدل موضوعي. غير مقبول أمام النقض.




من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة - فاعلين كانوا أو شركاء - والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط باقي الجناة.




تقدير توافر أو عدم توافر حالة التلبس . موضوعي . منازعة الطاعن في عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش . جدل موضوعي . لا تجوز إثارته أمام النقض .




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه. طالما أقامت اقتناعها على ما ينتجه.




نظر القاضي المعارضة التي رفعت من المتهم في الأمر الصادر بحبسه احتياطياً ورفضها. لا يمنعه من الحكم عليه في الدعوى ذاتها . أساس ذلك .




تقدير أراء الخبراء والمفاضلة بينها. موضوعي . عدم التزام محكمة الموضوع باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. ما دام أن الواقعة وضحت لديها . القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى. قرار تحضيري. لا تتولد عنه حقوق الخصوم .




من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم تحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته أو الخطأ في اسم الشهرة. لا يعيبه. طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن .




لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها .




عدم تقديم أصل الشيك. لا ينفي وقوع الجريمة. جواز استخلاص بيانات الشيك المثبتة في محضر جمع الاستدلالات. عدم جواز النعي على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرح عليها أو الرد عليه.




لما كان ما أثاره الطاعن نعياً على الحكم وما شاب إجراء تحرير محضر ضبط الواقعة من تعييب فإن ذلك لا يعدو أن يكون تعيباً للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض .




لما كانت المادة 242 من قانون العقوبات بعد أن نصت في فقرتها الأولى على عقوبة جريمة الضرب البسيط نصت في فقرتها الثالثة على أنه "وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس" .




تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض . مثال لتسبيب سائغ لانتفاء حالة الدفاع الشرعي بالنسبة للطاعنين .




تحصيل الحكم أقوال الشاهد بما له صداه وأصله في الأوراق . ينتفي معه الخطأ في الإسناد .




من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون في غير محله .






مجرد حضور وكيل النيابة جلسة النطق بالحكم. لا يجعل له رأياً في الدعوى . أثر ذلك .




لما كانت المادة 4 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 قد نصت على إلزام المستوردين وتجار الجملة والتجزئة والموزعين بتقديم بيان إلى مصلحة الضرائب على الاستهلاك بالرصيد الموجود لديهم من السلع التي تم إخضاعها للضريبة على الاستهلاك .




من المقرر أن عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره، ولا يكفي - وحده - لأن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش ما دام الحكم قد أورد ما جاء على لسان الضابط الذي استصدره من سبق صدوره وإشارته إلى ورود مضمون التحريات والإذن الصادر بناء عليها من النيابة بالتحقيقات .




من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط، ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن.




من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .




من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة تقاضي مبالغ إضافية - خلو رجل - أن تبين المحكمة في حكمها بالإدانة مضمون عقد الإيجار المبرم بين طرفي العلاقة وما نص عليه من أجرة وتأمين وتاريخ تحريره وبدء الالتزام به ، تحديداً لنطاق العقد المذكور .




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة: الصحيحة لواقعة الدعوى . الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض .




لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وباقي المتهمين لم يدفعوا بأن اعترافاتهم كانت وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.




من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويل على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.




تساند الأدلة . لا يلزم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها .




لما كان ما أورده الحكم - تتوافر به جناية السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل العامة البرية مع حمل سلاح بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون - وكان النعي بأن الواقعة جنحة سرقة لافتقارها إلى وجود شريك مع الطاعن، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة .




لا جدوى من النعي على الحكم بخصوص جريمة الضرب . ما دام الحكم قد دان الطاعن بجرائم السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح والضرب وحيازة سلاح أبيض وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهما - وهي جناية السرقة - تطبيقاً لحكم المادة 32 عقوبات.




لما كان ما تثيره الطاعنة في شأن الحكم ببطلان الأذون الصادرة في 27، 30 من أغسطس و23 من سبتمبر سنة 1986 بدعوى أن التحريات التي بنيت عليها قد انصبت على أشخاص لم يطرح أمرهم على المحكمة، مردوداً بأنه - بفرض صحته - لا يعدو أن يكون تزيداً لم يكن له أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها .




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض .




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن . كفايته رداً عليه .




إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . اختلاف أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يقدح في سلامه الحكم . شرط ذلك .




من المقرر أن حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما أثاراه من تخلف ظرف الترصد .




اختصاص المحاكم الجنائية . العبرة فيه بنوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء . المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي ابتداء هو الوصف القانوني للواقعة. كما رفعت بها الدعوى .




من المقرر أن تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء هذا العلم لديه ورد عليه بقوله ".... أما عن الدفع الثاني فمردود بأن القصد الجنائي في جريمة إحراز الجوهر المخدر تتحقق بعلم المحرز .




لما كان ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال شاهدي الإثبات وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم .




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.




صحة تفتيش المزارع بغير إذن. مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن . المادة 45 إجراءات . لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .




قرار الإحالة . إجراء سابق على المحاكمة . الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول.




لما كان تشكيك الطاعن في اعترافه للضابط يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، فإنه منعاه في هذا الصدد يكون لا محل له.




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن اختلاف وزن المخدر الذي ذكره الضابط عن ذلك الذي أورده تقرير معمل التحليل، فلا يجوز له من بعد أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .




من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه طالما أنها لم تمسخ الشهادة أو تحيلها عن معناها.




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب .




انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي، ما دام الحكم قد اعتبر الجريمتين المسندتين إليه جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 عقوبات. وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها.




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم . موضوعي . عدم التزام المحكمة بأن تورد روايات الشاهد المتعددة. حقها الأخذ بقوله في أي مرحلة دون بيان علة ذلك أو موضعه. ما دام له أصله في الأوراق .




استخلاص الحكم واقعة إكراه المجني عليه على إمضاء شيكات على بياض بما يثبت حقوقاً لهم قبله. كفايته لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 325 عقوبات.




لما كان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم.




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمات أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه لم يثيرا شيئاً بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .




تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. شرطه: أن يكون من حركها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة . عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة. أثره: عدم قبول الشق الآخر.




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم لأول مرة أمام النقض .




الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض .




استئناف المحكوم عليه دون النيابة. أثره: عدم جواز القضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية. علة ذلك .




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لأول مرة أمام النقض .




تنازل المجني عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم. لا أثر لهما على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.




جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. على المحكمة استظهاره وعدم التزامها بإثباته في حكمها على استقلال . ما لم يكن محل منازعة من الجاني .




عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد هذا العلم لديه.




من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.




ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة . الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .




عدم ترتيب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ . النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز .




الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم السيطرة على مكان الضبط. موضوعي كفاية إيراد أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة رداً عليه .




النعي على المحكمة أخذها برواية شاهد في مرحلة سابقة دون تلك التي أدلى بها بالجلسة دون بيان سبب ذلك. غير مقبول .




من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.




لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 إلى 116 يحكم على الجاني بالعزل .




الدعوى لتقدير القاضي في جميع الأحوال . ولو كانت أوراقاً رسمية . ما دام الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة .




لما كان تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أم مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم المسند إليه أمراً موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليه .




إيجاب المادة 123 إجراءات على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم وأن يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه . عدم إيجابها إفصاح المحقق عن شخصيته .






لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها، فإنه لا يعيب الحكم تعويله على ما أثبته محرر المحضر بمحضره وإطراحه أقواله بجلسة المحاكمة لعدم الاطمئنان إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .




لما كان البين من محضر جلسة...في المحاكمة الأولى أمام محكمة ثاني درجة أن المحكمة رفضت توجيه سؤال المدافع عن الطاعن إلى محرر المحضر بشأن من قام بتجريف الأرض محل الاتهام. إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذا الأمر، ومن ثم فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة الأخيرة مصادرة حقه في دفاع لم يطلبه منها ويكون ما يثيره في هذا الصدد غير مقبول.




من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة .




حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. متى رأت أن هذه الأقوال قد صدرت عنه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى .




لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها، وكان هذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على الطاعن بالتعويض فإنه لا تثريب على المحكمة .




حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. متى رأت أن هذه الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى . الجدل الموضوعي . غير جائز أمام النقض .




إن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . علة ذلك .




سكوت الطاعن أو المدافع عنه. لا يصح أن يبنى عليه طعن. متى كانت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.




خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة. لا يعيبه. طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.




الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة .




إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية وتواجده مع آخر على مسرحها. كفايته لاعتبارهما فاعلين أصليين.




لما كان ما يثيره الطاعن من أن إكراهاً لم يقع على المجني عليه إنما هو جدل موضوعي في أدلة الدعوى وفي صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .




لما كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن والمتهم الآخر مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية فإن كلاً منهما يكون مسئولاً عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك .




لما كانت المحكمة غير ملزمة ببيان مبررات الرأفة عند إعمالها المادة 17 من قانون العقوبات وكان ما ينعاه الطاعن بشأن دلالة هذا التصرف - على نحو ما أشار إليه بأسباب الطعن لا سند له بالأوراق، فإن ما يثيره من ذلك لا يكون له وجه ولا يعتد به.




من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته .




جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات. توافرها . الحكم بالإدانة بمقتضى المادة 242 عقوبات. بيان موضع الإصابات بالمجني عليه وعلاقتها بفعل الضرب. غير لازم لصحته.




بدء سريان الميعاد المنصوص عليه في المادة 3/ 2 إجراءات من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً. المنازعة في تاريخ العلم. جدل موضوعي لا يقبل أمام النقض .




من المقرر أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه .




عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.




النعي بعدم توافر ظرفي الاقتران والارتباط. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار محل الاتهام مجردة عن الظرفين المشار إليهما.




حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى .




لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني لم يطلب إلى المحكمة - كما ذهب في طعنه - ضم شيك آخر أو مناقشة الموظفين المختصين باعتماد تسوية المبالغ المستحقة فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلبه منها.




بالتطبيق للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى التي لم يقبل نعيه بشأنها. انعدام مصلحته فيما يثيره بشأن الجريمتين الأخرتين.




حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره . تقدير المحكمة لأدلة الدعوى . لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .




وزن أقوال الشهود . موضوعي . حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال الشاهد . في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة. ولو تخالفت. ما دامت قد أسست الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه .




من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذي اشتهر به.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليه. ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة .




حق مأموري الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وتفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة أن تكون الجريمة متلبساً بها .




إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام النقض . غير مقبول . أساس ذلك .




عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 109 عقوبات. لجريمة عرض الرشوة ليست من الغرامات النسبية. وجوب الحكم بها على كل متهم دين بها. إغفال الحكم بها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.




الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة.




وزن أقوال الشهود . موضوعي . أخد المحكمة بأقوال شاهد مفاده : إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .




حق محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة .




إطراح المحكمة الدفاع غير المنتج بعد وضوح الواقعة لديها . لا إخلال بحق الدفاع . إعراض المحكمة عن سماع شهود لم يطلبوا وفق المادة 214 مكرر 1 إجراءات لا تثريب عليها .




إدخال أو إخراج النقد المصري. على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً. مؤثم. المادة 9 من القانون 97 لسنة 1976.




العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له. مفترض في حق الكافة. الدفع بالجهل أو الغلط فيه لنفي القصد الجنائي. غير مقبول.




من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي .




عقوبة الجرائم المنصوص عليها بالمادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه. لا يجوز طبقاً للمادة 36 من القانون المذكور عند إعمال لمادة 17 عقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة.




لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لمأمور ضبط غير مختص بتنفيذه، وأطرحه استناد إلى أن اختصاص ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يشمل كافة أنحاء الجمهورية .




مجادلة المتهم بإحراز مخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض غير مقبولة.




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .




تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله عن الإجراء الباطل . موضوعي . عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .




النعي على النيابة بأنها لم تواجه المتهم بالتهمة وعقوبتها. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن .




الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. عدم جواز إثارته أمام النقض. عدم جواز الجدل في سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.




عدم جواز النعي على الحكم بقالة أن المحامي المنتدب لم يوفق في الدفاع عن المتهم.




عدم قبول النعي على الحكم خطأه في الإسناد. متى أقيم على ما له أصل في الأوراق.




النعي على الحكم بالقصور في الاستدلال لإغفاله التحدث عن تقرير فحص السلاح المضبوط الذي أثبت عدم صلاحيته في غير محله.




خلو الحكم المطعون فيه من ذكر مواد العقاب. لا يعيبه. طالما أنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي التي سجلت في صلبها تطبيق تلك المواد على المتهم. أخذه بها فيه ما يتضمن بذاته مواد العقاب.




تناقض أقوال المجني عليها في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.










خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم. إذ كان عليه أن يتمسك بإثباته فيه.




النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها غير مقبول. عدم جواز إثارته أمام النقض.




حق النيابة العامة في الطعن. رهن بتوفر المصلحة لها أو للمحكوم عليه. انتفاء هذه المصلحة. أثره: عدم قبول الطعن. علة ذلك.




توقيع المحكمة الجزئية العقوبة المقرر إيقاعها من محكمة الأحداث على الحدث. انتفاء مصلحة المحكوم عليه في الطعن.




وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيها بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته.




مجادلة الطاعن بشأن التقارير الطبية وفساد استدلال الحكم بها على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذي أسنده إليه والعاهة عدم جدواه.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.




تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت بالدليل الصحيح في وجدان المحكمة. غير جائز أمام النقض.




ما يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض؟. المادة 39/ 1 من القانون 17 لسنة 1983.




صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات. واجب محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم.




طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بأسباب خاصة بهذه الدعوى. لا يقبل.




حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه من أي دليل له مأخذه في الأوراق.تزيد الحكم فيما لم يكن بحاجة إليه. لا يعيبه.




تعييب الحكم فيما تساند إليه في خصوص جريمة عرض رشوة لم تقبل. عدم جدواه طالما أن المحكمة عاقبت الطاعن بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الارتشاء المنصوص عليها بالمادة 104 عقوبات.




حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة. حده. التزام الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة.




عدم إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.الدفع القانوني ظاهر البطلان. لا على المحكمة إن هي التفت عنه.




إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، ولما كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى ما خلص إليه تقرير الخبير من أن الأرض المقامة عليها المنشأة الصناعية أرض زراعية، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك ينحل إلى جدل في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.




لمحكمة الموضوع بحث صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه.




النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لأي من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة عن الظروف المشار إليها.




الباعث على الجريمة. ليس من أركانها أو عناصر. عدم بيانه تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله كلية. لا يقدح في سلامة الحكم.




الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة. أساس ذلك .لا محل لإعمال الارتباط عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم ولو كانت جناية.




إجراءات الاستدلال. ولو في حالة التلبس. لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية. ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها عن الطلب أو الإذن.




نعي الطاعن عدم جواز إثبات حالة السكر البين بغير تحليل للدم. جدل موضوعي إثارته أمام النقض. غير جائزة.النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير جائز.




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. متى تتم.طرق تعيين المستفيد في الشيك .صدور الشيك لإذن المستفيد منه. لا ينفي عنه صفة الشيك ولا يسلبه الحماية الجنائية بل يفيد إمكان تداوله عن طريق تظهيره.




وجه الطعن وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً. عدم إفصاح الطاعنة عن ماهية الدفاع الذي تنعى به على الحكم الالتفات عنه. أثره .




تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز أمام النقض.




عدم جواز الطعن بالنقض المقدم من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الذي أغفل الفصل في الدعوى المدنية الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.




لما كان ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى في دار الشرطة مردوداً بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه.




النعي ببطلان تحقيقات النيابة تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن.




الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




النعي على تصرف النيابة عدم سماع شهود. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن.




دفاع الطاعن بأن أقواله أمام النيابة كانت وليدة إكراه أدبي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير مقبولة. علة ذلك .




إبداء الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام النقض. غير جائز. ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.




لما كان المشرع طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي والمادة 43 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي .




تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. طالما قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه.




وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً.النعي على الحكم إغفاله أوجه دفاعه المقول بتضمينها مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية.




الدفع ببطلان التفتيش. شرع للمحافظة على المكان. التمسك ببطلان تفتيشه. لا يقبل من غير حائزه ولو كان يستفيد منه.




إجراءات التحريز تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.




الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.




المجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.




إن ما يثيره الطاعن في شأن إجراءات المضاهاة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.




وجوب توقيت مدة العزل عند معاملة المتهم المخاطب بأحكامها بالرأفة. المادة 27 عقوبات. حق محكمة النقض تصحيح خطأ الحكم لمخالفته المادة المذكورة.




صدور الحكم مشوباً بهذا العيب. يوجب عدم الاعتداد به كدرجة أولى للتقاضي. ولو كان قد فصل في موضوع الدعوى. عدم جواز تصحيح محكمة ثاني درجة هذا البطلان عملاً بالمادة 419/ 1 إجراءات. مخالفة ذلك. توجب النقض والإعادة لمحكمة أول درجة.




جواز التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة كاشفة عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام.التزام الحكم هذا النظر ورفض الدفع ببطلان التفتيش. صحيح في القانون.




من المقرر أن حصول التفتيش في غير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك بأن القانون لم يجعل حضور المتهم شرطاً جوهرياً لصحته.




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




إثبات ساعة صدور الإذن بالتفتيش. لزومه لمعرفة أن تنفيذه تم في خلال الأجل المحدد به. إغفال إثبات ساعته. لا يؤثر في صحته ما دام الطاعن لا يجادل في ذلك. التفات المحكمة عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا عيب.




لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد وبناء على تحريات غير جدية، وكان هذا الدفع بشقيه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .




حيازة المادة المخدرة. يكفي فيها أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً عليها. ولو لم تكن في حيازته المادة. أو كان المحرز لها شخصاً غيره.




من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه بطلانه قانوناً لأنه ليس شرطاً جوهرياً لصحته، ومن ثم فإن نعي الطاعن الثاني بعدم تواجده أثناء التفتيش يكون غير سديد.




كفاية الشك في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ما دامت المحكمة قد محصت الواقعة وأحاطت بها.




كفاية الشك في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ما دامت المحكمة قد محصت الواقعة وأحاطت بها.




إصدار عدة شيكات بدون رصيد في وقت واحد وعن دين واحد. يكون نشاط إجرامياً واحداً لا يتجزأ. وإن تعدد تواريخ استحقاقها. انقضاء الدعوى الجنائية عنها جميعاً بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها.




عدم اشتراط أن يكون الدليل قاطعاً في كل جزئية من جزئيات الدعوى. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ولو عن طريق الاستنتاج.




عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.




الأصل في الإجراءات أنها روعيت.ورقة الحكم. متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.عدم جواز جحد ما أثبت بالحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير.




من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سماع المحكمة ويصر عليه مقدمة.




عدم التزام محكمة الموضوع بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها. حد ذلك: أن يدفع بذلك أمامها. إثارة الحق في الإعفاء من العقوبة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.




إثبات الحكم اعتداء الطاعنين على المجني عليه وإحداث جميع إصاباته وعدم اشتراك أحد غيرهما في ضربه وأن جميع الإصابات قد ساهمت في إحداث الوفاة كاف وسائغ في مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى موت .




الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ما دام استدلالها سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه، كما هو الحال في الدعوى. فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون سديداً.




الأصل أن تجرى إجراءات المحاكمة باللغة العربية. ما لم تر سلطة التحقيق أو المحاكمة الاستعانة بمترجم. طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها.العبرة في الأحكام.بالإجراءات والتحقيقات التي تجريها المحكمة. تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. غير جائز أمام النقض.




تضارب الشاهد في أقواله. لا يعيب الحكم متى كانت المحكمة استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز إثارته أمام النقض.




أوجه الطعن على الحكم. شرط قبولها. أن تكون متصلة بشخص الطاعن وأن يكون له مصلحة فيها.




العبرة في الأحكام. بالإجراءات والتحقيقات التي تجريها المحكمة. تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. غير جائز أمام النقض.




أوجه الطعن على الحكم. شرط قبولها: أن تكون متصلة بشخص الطاعن وأن يكون له مصلحة فيها.




إغفال حكم الإدانة في جريمة الإصابة الخطأ بيان مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الخطأ وبيان الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم من جراء التصادم استناداً إلى دليل فني. قصور.




الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله في غير المكان المحدد بإذن التفتيش. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازه.




جريمة الرشوة. لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي. متى كان عرض الرشوة جدياً في ظاهره.




من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محددا.




الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم .




لا يقدح في سلامة إجراء التفتيش بإذن أن يتم في شارع غير الذي ورد بالتحريات طالما قد تم في نطاق الاختصاص المكاني للمأذون له بالتفتيش .




عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب على شكوى ولا يتوقف قبولها على تحريك الشكوى في الميعاد ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.




من المقرر أن السداد اللاحق على وقوع جريمة إصدار الشيك بدون رصيد لا أثر له في المسئولية الجنائية.




رضا المطعون ضدها بتفتيش منزل الزوجية وقولها أنها مسئولة عن نتيجة التحليل ومستعدة للتنازل عن المضبوطات. لا يتحقق به معنى الاعتراف. ما دامت لم تقر على نفسها بصدور الواقعة الإجرامية عنها.




لما كان لا يجدي الطاعن المنازعة في سلامة ما أورده الحكم من خلو الأوراق من صدور الطلب الكتابي بتحريك الدعوى من رئيس المأمورية ما دامت المحكمة قد نفت عن المطعون ضدها حيازتها للكحول وأفصحت عن شكوكها في صحة ما أسند إليها .




حق النيابة العامة في الطعن رهن بتوفر المصلحة لها أو المحكوم عليه. انتفاء هذه المصلحة. أثره. عدم قبول الطعن. عدم جواز طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة القانون .




وزن أقوال الشهود. وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم، ذلك أن مجال تطبيق هذا الحكم هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية.




الإقليم الجمركي والخط الجمركي. ماهية كل منهما . تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي. بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960. يعد جلباً محظوراً .




من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها كما هو الحال في الدعوى الماثلة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.




ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه.




النعي على تصرف النيابة من عدم سماعها للشهود أو إجراء معاينة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق.




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها في ذلك، ومن ثم فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن على تقرير الصفة التشريحية ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل .




من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.




حق المحكمة في الأخذ بالاعتراف في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه.عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع. لم يثر أمامها.




لما كان الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع - بدرجتيها - بخصوص تعديل وصف التهمة، فلا يجوز له أن يبدي ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.




اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 221 إجراءات جنائية.




صدور الحكم من أعضاء المحكمة الذين سمعوا المرافعة وبعد المداولة. كفايته. النعي بصدوره على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير.




المنازعة في أقوال الشهود. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام النقض.عدم جواز النعي على المحكمة التفاتها عن قالة شهود النفي.




وجوب أن يشتمل الحكم بالإدانة على وصف المحل وبيان وجه نشاطه. خلو الحكم من هذا البيان. قصور.




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .




كفاية الاستناد في تقدير سن المجني عليه في جريمة هتك عرض. إلى إفادة المدرسة الملحق بها. ما دامت مستمدة من شهادة ميلاده المودعة لديها.




من المقرر أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً ولا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته لأنه صاحب الشأن الأول في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة .




قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. مثال . لتسبيب سائغ في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن.




لما كان ما استند إليه الحكم من إقرار الطاعن والمحكوم عليه الآخر من اتفاقهما على قتل المجني عليه وإعدادهما لذلك سلاحاً قاتلاً بطبيعته له سنده مما ورد بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ.السابق بيانه بالصحيفتين رقمي 6، 8 منه، فإنه لا تثريب على الحكم .




لما كان من المقرر أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول .




حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها . أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى . بشرط بيان العلة . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة غير جائز أمام النقض .




يعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية كلها أو بعضها أو بالمخالفة.




إذن التفتيش . عدم لزوم تسبيبه . إذا انصب على غير المساكن . لم يستلزم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب إذن التفتيش .




النعي بصدور الحكم في جلسة غير علنية. على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك.




خطأ المجني عليه أو الغير لا يسقط مسئولية المتهم بالقتل أو الإصابة الخطأ. ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.




رفع المعارضة من غير المحكوم عليه الصادر ضده الحكم الغيابي المعارض فيه. يوجب القضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة. الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم.




لكل شخص الاحتفاظ بما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي من غير عمليات التصدير السلعي السياحي وحظر القيام بأي عمليات للنقد الأجنبي بما فيها التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً إلا عن طريق المصارف المعتمدة. القانون 97 لسنة 1976.




صحة صدور الإذن بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش. أساس ذلك.أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم يمتد إلى سيارته الخاصة.




الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف. الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه. موضوعي.




الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. الجدل الموضوعي لا يثاره أمام محكمة النقض.




حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم من دفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى بشرط بيان العلة.




مناط انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى في الجنح التي تقع في الخارج لمحكمة عابدين ألا يكون لمرتكبها محل إقامة في مصر وألا يضبط فيها خارج نطاق دائرة اختصاص هذه المحكمة م 219 إجراءات.




لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنين القائم على عدم علمهما بوجود المخدر في صندوق سيارة ثانيهما ورد عليه بقوله أنه بثبوت توافر علم المتهمين الآخرين .الطاعنين .




جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها بمجرد إعطاء الورقة شكل الورقة الرسمية ومظهرها ولو نسبت زوراً إلى موظف للإيهام برسميتها. كفاية أن يتدخل الموظف في تحريرها بها يوهم أنه باشر إجراءاته في حدود سلطته.




عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.




الأحكام الشكلية لا يوجب القانون النص على صدورها بالإجماع.عدم جواز التعرض للأحكام التي فصلت في موضوع الدعوى من عيوب لحيازتها قوة الشيء المحكوم فيه.




العبرة في بطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية. التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.




إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم ببيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة.




الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تصلح سبباً للطعن. عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.




حق ابنة المجني عليه في المطالبة بالتعويض عما أصابها من ضرر شخصي من جراء وفاة أبيها. بصرف النظر عن حقها في الميراث.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق لمحكمة الموضوع.صحة أخذ المحكمة باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة. ولو عدل عنه.




توافر صفة الموظف العام في المتهم وتحقق القذف والسب أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع. ما دام استدلالها سليماً مستنداً إلى ما له أصل صحيح في الأوراق.




لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة...أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياًً سماع أقوال شهود الواقعة إلا أنه مثل بجلسة...أمام محكمة ثاني درجة وطلب سماع شاهد نفي فاستدعته المحكمة وسألته بتلك الجلسة.




قواعد التفسير الصحيح تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة. مؤدى ذلك .




انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض بنظر الطعون في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمامها. أساس ذلك.




إدانة الطاعن بجرائم الرشوة والإخلال عمداً بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب وتسهيل الاستيلاء على مال للدولة المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد.




المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية وحدها. في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف.




العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع. ماهية اختصاص المكتب الفني للنائب العام.المادة الأولى من قرار النائب العام رقم 15 لسنة 1968.




حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه من أي دليل له مأخذه في الأوراق.للمحكمة الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين ولو عدل عنها فيما بعد.




حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.مثال لتسبيب سائغ للتدليل على أن المبلغ الذي قبضه الطاعن كان على سبيل الرشوة.




من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً.




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. النعي على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.




النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الإحالة في بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وصناعته واختصاص مصدره. لا يترتب عليه البطلان. أساس ذلك.أمر الإحالة نهائي بطبيعته.




من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشهود عدا الشاهد... والإحالة بالنسبة لأقوالهم إلى أقواله رغم تناقض أقوالهم مع أقواله.




الشهادة. ورودها على الحقيقة المراد إثباتها بكافة عناصرها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.




الدفع ببطلان القبض والتفتيش. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام النقض. إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته. أساس ذلك.النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. لا يقبل.




لما كان الثابت من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع في الدعوى طالباً البراءة ولم يبد للمحكمة أي طلبات فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماع شهود نفي.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.




لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم علمه بوجود المخدر في السيارة واطرحه بقوله "إذا كانت التحريات قد حددت أن المتهم وآخرين سبق محاكمتهم يحرزون ويحوزون مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.




صدور القانون رقم 133 لسنة 1981 بعد ارتكاب الفعل في جريمة عدم أداء رسم الإنتاج. عدم اعتباره قانون أصلح من القانون رقم 363 لسنة 1956 المعمول به وقت ارتكابه. أساس ذلك.




عدم التزام محكمة الموضوع الإشارة إلى أقوال شهود النفي. كفاية القضاء بالإدانة رداً عليها. الدفاع الموضوعي. إثارته أمام النقض لأول مرة. غير جائز.




لما كان قرار المحكمة التي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.




تفتيش السجين الذي يقوم به ضابط السجن للاشتباه في حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن. يعتبر استعمالاً لحق. أساس ذلك.




حق المحكمة في الالتفات عن دليل النفي. ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. مرجعه محكمة الموضوع. المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة تحليل العينة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.




حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها.وجود السيارة في حيازة الطاعن وتحت سيطرته قبيل الضبط يجعل له صفة عليها ويضحى تفتيشها سليماً في القانون.




من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر.




لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه مواطن التناقض والكذب اللذين ادعى أنهما شابا أقوال المتهمة الأخرى، فإن نعيه بهذا الوجه لا يكون مقبولاً.




حق محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.الجدل في تقدير الأدلة. موضوعي. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.




الاستجواب المحظور قانوناً ماهيته.تسجيل مأمور الضبط مما يبديه المتهم أمامه من أقوال في حق نفسه وغيره من المتهمين. لا يعد استجواباً.




من المقرر أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان مأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن يفتشه أينما وجده طالما كان ذلك المكان في دائرة اختصاص كل من مصدر الإذن ومن قام بإجراءات تنفيذه.





من المقرر أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان مأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن يفتشه أينما وجده طالما كان ذلك المكان في دائرة اختصاص كل من مصدر الإذن ومن قام بإجراءات تنفيذه.




لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




لما كان البين من مراجعة محاضر الجلسات أن الطاعن وإن أثار أمر بطلان أعمال اللجنة لتشكيلها من موظفين مشرفين على أعماله أمام هيئة سابقة إلا أنه لم يتمسك بذلك أمام الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم في الدعوى بهذا الدفاع.




عدم اشتراط صدور التزوير من موظف مختص فعلاً. كفاية أن تعطي الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها. ولو لم تصدر من موظف عام.




حق محكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى. وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.




إن المصادرة .في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك.




تقرير النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر ببراءة أحد المتهمين دون النعي عليه بأية مناع. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة. لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة.




الدفع بإباحة الفعل استناداً إلى توافر حق الدفاع. دفع قانوني يخالطه واقع. إثارته أمام النقض غير جائز. علة ذلك.




الأصل أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه، وإن من حقه أن يأخذ في هذا الشأن بالأقوال التي يدلى بها متهم في حق آخر ما دامت المحكمة قد وثقت في صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع.




لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى أن الطاعن اعتدى على المجني عليه بالسب العلني أمام المارة في الطريق بتوجيه العبارات التي أوردها الحكم بما مقتضاه أن.السب وقع في الطريق العام وهو مكان عمومي بطبيعته مما يتوافر به ركن العلانية قانوناً.




اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يعيبه.لمحكمة الموضوع الاعتماد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد واطراح ما عداها. عدم إيراد الحكم تلك التفصيلات يفيد اطراحه إياها.




من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.





هتك العرض. كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عنده عاطفة الحياء. لا يشترط أن يترك أثراً بالمجني عليه. يكفي أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن بفعل آخر من أفعال الفحش.




لا يشترط تطابق أقوال الشاهد على الحقيقة بجميع تفاصيلها. كفاية أن تؤدي الشهادة إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة تتلائم به مع عناصر الإثبات الأخرى.




كذب البلاغ أو صحته. تقدير توافره. موضوعي.الجدل الموضوعي. في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. إثارته أمام النقض. غير جائز.




مناط تطبيق المادة 32 عقوبات. أن تكون الجرائم المرتبطة قد ارتكبت دون أن يحكم في واحدة منها.الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. مفاده. التنازل عن الدفع بالارتباط.




مكان ارتكاب الجريمة هو الذي يتحقق فيه الركن المادي أو جزء منه. قيامه على ثلاثة عناصر الفصل والنتيجة وعلاقة السببية فيها. مؤدى ذلك.




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات. المادتان 15، 17 إجراءات.تنقطع مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو المحاكمة وبالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلال في مواجهة المتهم.




التسليم الحقيقي ليس بلازم في الوديعة. كفاية التسليم الاعتباري متى كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل.الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الثبوت. غير جائز أمام النقض.




الدفع بعدم جواز الإثبات بالبيئة في المواد المدنية. عدم تعلقه بالنظام العام.السكوت عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة. العدول عنه بعد ذلك غير جائز.




كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة كي تقضي بالبراءة. حد ذلك.الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. أثارته أمام النقض. غير جائز.




القرار الذي تصدره المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. لا تتولد عنه حقوق للخصوم. حق المحكمة في العدول عنه.




لما كان الثابت من الأوراق أن المجني عليه صاحب صيدلية وليس موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامة النية ويكون ما يثيره الطاعن بشأن تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 302/ 2 من قانون العقوبات على غير أساس.




لما كان لا محل لما ذهبت إليه النيابة الطاعنة من أن المحاكمة الاستئنافية قد أخطأت عندما ألغت عقوبتي الحبس وشهر ملخص الحكم المقضى بهما في الحكم الابتدائي تطبيقاً للمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمعدلة بالقانون 109 لسنة 1980 .




خامات المحاجر. تعريفها.المادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 1956. استخراج خامات المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيه. جريمة من نوع خاص. القصد الجنائي فيها. مجرد علم الجاني بأنه لم يحصل على الترخيص.




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه.




لما كان الحكم قد أشار فيما تقدم - إلى استعانة المحكمة بأهل الخبرة بمصلحة الطب الشرعي وأورد مضمون تقرير الخبير ومؤداه وأبرز ما جاء به من تعليل لاختلاف الوزن فإن في ذلك ما يفيد أن المحكمة قد أحاطت بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة 23/ 2/ 1984.




من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها فإن ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر أركان جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار.




لا يترتب على المحكمة في قضائها متى كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل دون النظر للخلاف في الوزن المقول به.




انتفاء مصلحة النيابة العامة كسلطة اتهام. والمحكوم عليهم من المتهمين في الطعن. أثره: عدم قبول الطعن. طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة القانون غير جائز. أساس ذلك.




من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب .




إثبات الحكم قيام الطاعن بصفته متعاقداً بتوريد جبن فاسد لجهة حكومية لم يثبت غشه لها أو علمه بفسادها. تطبيقه. الفقرة الثانية من المادة 116 مكرراً ج عقوبات. صحيح. أساس ذلك: افتراض عدم بذله العناية الكافية للتحقق من صلاحية الأشياء المستعملة أو الموردة.




تقدير إمكان علم الجاني بالغش أو تعذر هذا العلم عليه. من سلطة محكمة الموضوع. مجرد قيام الطاعن بشراء الجبن المورد مغلفاً من إحدى شركات القطاع العام. لا يصلح لإثبات تعذر علمه بالغش.




وزون أقوال الشاهد. موضوعي. مفاد الأخذ بشهادته. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل .إثارته أمام النقض. غير جائز.




لما كانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة والذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الذي لم يقرر باستئنافه.




قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذي وضعته المواني الجوية من ضرورة تفتيشه وقائياً صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف.صحة ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ضبط الجرائم.




العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه. لا يشترط أن يكون كل دليل منها قاطعاً في كل جزئية من جزئيات الدعوى كفاية أن تكون في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ولو عن طريق الاستنتاج.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه.




العبرة في المحاكمة هي بملف القضية الأصلي. خلو الصورة المنسوخة من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث. لا إخلال بحق الدفاع.




منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال الشاهد. جدل موضوعي في تقدير الدليل. التصدي له أمام النقض. غير جائز.



 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق