الوصية تصرف غير لازم لا تنفذ إلا بعد الوفاة. للوصى الرجوع صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها ما دام حياً.الحكم كاملاً
استخلاص الرجوع عن الوصية. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
الوصية تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد الوفاة ولا يترتب عليها أي حق قبلها. للموصي الرجوع عنها صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها م 2، 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق