التزام الممول عند عدم تقديمه الإقرار الضريبي في الميعاد بأداء مبلغ إضافي يعادل 20٪ من الضريبة المستحقة عليه سواء كان ممسكًا دفاتر وسجلات أو غير ممسك لها. م 34 ق 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً
إلزام كافة الممولين بتقديم إقرار ضريبي . ميعاد تقديمه . قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. عدم تقديمه. أثره .الحكم كاملاً
القواعد التي أوردتها المواد من 34 وحتى 37 من الفصل الخاص بالتزامات الممولين والمادة 40 الواردة تحت عنوان إجراءات ربط الضريبة والمادة 187/ ثانياً من الباب الخاص بالعقوبات من القانون 157 لسنة 1981 مفادها مجتمعة أن المشرع وضع بها الأحكام العامة لتقديم الإقرار وأسسه وميعاده.الحكم كاملاً
صياغة أحكام المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 قاطعة الدلالة على سريان أحكام الفقرة الثالثة منها والخاصة بسداد المبلغ الإضافي عند عدم تقديم الإقرار في الميعاد على جميع الممولين من يُمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يُمسكها. قصر عبارات المادة 37 على الممول الذي لا يُمسك الدفاتر والسجلات. لا أثر له.الحكم كاملاً
الالتزام بتقديم الإقرار قصره على الممول الممسك للدفاتر والسجلات دون غير الممسك لها. مفارقة غير مقبولة. علة ذلك. المادتان 34، 187/ ثانياً ق 157/ 1981.الحكم كاملاً
عدم تقديم الإقرار الضريبي في الميعاد باعتباره التزاماً عاماً علي كافة الممولين من يُمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يُمسكها. أثره. التزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة عليه من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.الحكم كاملاً
الممولون الذين يتقدمون بإقراراتهم في الميعاد. وجوب إخطارهم بعناصر تقدير الضريبة على النموذج رقم "18" والربط على النموذج رقم "19". الممولون الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو الذين قدموها بعد الميعاد.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق