ضريبة
التركات. وعاؤها. صافي ما خلفه المورث من أموال ثابتة ومنقولة.
وجوب
اعتراض ذوي الشأن من الورثة على تقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة خلال شهر من
تاريخ إعلانهم بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
تعديل
التعويض بإضافة 50% إليه بمقتضى الفقرة د من المادة الثانية من القانون رقم 141
لسنة 1981. أثره. إلحاق مبلغ الإضافة بمبلغ التعويض الذي يستحق باستحقاقه ويرتد
إلى الواقعة المنشئة له وهو تعذر الرد عيناً.
ما لم
يتم سداده من ضريبة التركات. التجاوز عنه في جميع الأحوال. وإعفاء مبلغ 3000 جنيه
من نصيب كل وارث أو مستحق في التركة من الفروع والأزواج والأب والأم باستثناء
الحالات التي تم فيها ربط رسم الأيلولة نهائياً. "ق 228 لسنة 1989 بتعديل
أحكام قانوني ضريبة التركات ورسم الأيلولة".
انحصار
نشاط المورث في المقاولات وتوقف ذلك النشاط بوفاته. استبعاد الحكم المطعون فيه من
عناصر التركة قيمة مقابل التنازل عن حق الإيجار "خلو الرجل" والشهرة
للشقة والمخزن المخلفين عن المورث. صحيح. لثبوت أن الشقة والمخزن منشأتان غير
تجاريتان لا يجوز التنازل عنهما بمقابل وليست لهما شهرة بالمعنى الفني.
تصرف
المالك إلى أفراد أسرته في الأطيان الزراعية الزائدة على 50 فداناً نفاذاً للقانون
50 لسنة 1969 خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة. عدم دخوله في نطاق التصرفات
التي لا تحاج بها مصلحة الضرائب في القانون 142 لسنة 1944 المعدل والتي لا تخضع
لرسم الأيلولة.
رسم
الأيلولة. سريانه على الأموال المنقولة الموجودة في مصر والمخلفة عن مورث أجنبي له
محل توطن شرعي فيها، أو له عمل أو مال يستثمر في مصر.
الأموال
المخلفة عن المورث خضوعها لرسم الأيلولة وضريبة التركات عدا ما نص على استبعاده
وإعفائه صراحة.
استبعاد
ما على التركة من ديون والتزامات . شرطه . أن تكون ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على
المتوفى أمام القضاء . م 14 ق 142 لسنة 1944. عدم اشتراط أن تكون هذه الالتزامات
ثابتة بوجه رسمي أو خالية من كل نزاع .
مقابل
التحسين . ماهيته . اعتباره مستحقاً على أصحاب العقارات بمجرد اعتماد قرار الجهة
الإدارية بفرضه . صدور القرار حال حياة المورث . مؤداه . اعتباره مستحقاً في ذمته
ويصبح ديناً واجب الأداء من التركة .
تحديد
ووصف الأراضي الداخلة في عناصر التركة وتقدير قيمتها. العبرة فيه هو بنوعية
الضريبة المفروضة عليها في الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث .
شهرة
المحل التجاري . ماهيتها . استبعاد الحكم المطعون فيه قيمة شهرة المنشأة من عناصر
التركة باعتبارها "خلو رجل" . خطأ .
تسجيل
حكم مرسى مزاد الأرض المبيعة من المورث بعد وفاته. أثره. دخولها ضمن أصول التركة.
لا يغيّر من ذلك تسجيل تنبيه نزع الملكية قبل الوفاة .
تقادم
رسم الأيلولة والضريبة على التركة. يبدأ من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد
لتقديم الإقرار أو قائمة الجرد. م 52 ق 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 56 لسنة
1967. إحالة النزاع إلى لجنة الطعن. قاطع للتقادم حتى انتهاء ميعاد الطعن في قرار
اللجنة. بدء تقادم جديد بعد ذلك مدته خمس سنوات لا ينقطع إلا بمطالبة الممول
إدارياً أو قضائياً.
الأراضي
البور الداخلة ضمن عناصر التركة. وجوب تقدير قيمتها حكمياً متى قدرت لها قيمة
إيجارية واتخذت هذه القيمة أساساً لربط الضريبة عليها.
سندات
التعويض عن القدر الزائد من الأراضي المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي.
وفاة المالك قبل صدور القرار بقانون 104 لسنة 1964 الذي آلت بموجبه ملكية هذه
الأراضي إلى الدولة دون مقابل. دخول السندات في وعاء ضريبة التركات ورسم الأيلولة.
الاحتجاج
في مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس سنوات السابقة
على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول
التصرف. مناطه. إقامة صاحب الشأن الدليل أمام القضاء على دفع المقابل سواء انتقلت
الملكية أو لم تنتقل، أو انتقلت الحيازة إلى المتصرف إليه أم ظلت في يد المتصرف. م
4/ 3 ق 142 لسنة 1944.
سلطة
الحارس القضائي. نطاقها.
ضريبة
التركات. شرط تحصيلها. اعتماد تقرير تقدير عناصر التركة وإعلانه بأسبابه إلى ذوي
الشأن على النموذج 8 تركات.
الديون
المستحقة للتركة وقت الوفاة دخولها ضمن عناصر تقديرها. علة ذلك. الوفاة هي الواقعة
المنشئة للضريبة. أجرة الأرض الزراعية عن مدة سنة سابقة على الوفاة. دخولها في
التقدير ولو لم يحل ميعاد استحقاقها.
الطعون
في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات. طريقة رفعها: إيداع الصحيفة قلم كتاب
المحكمة وقيدها في ذات اليوم. مخالفة مواعيد التكليف بالحضور وإجراءاته. أثره.
للخصم استعمال الدفوع المقررة دون أن يؤثر ذلك في قيام الدعوى.
تقضي
المادة 14 من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بأن يستبعد من
التركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً
على المتوفى أمام القضاء.
النزاع
حول تحديد عناصر التركة ومقوماتها. غير قابل للتجزئة. أثره. اعتبار الوارث نائباً
عن التركة وعن سائر الورثة نيابة قانونية فيما ينفعهم لا فيما يضرهم.
الأملاك
المخالفة عن المورث الخاضعة لعوائد المباني. وجوب تقدير قيمتها تقديراً حكمياً بما
يعادل 12 مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد في تاريخ
الوفاة. لا أثر لما يطرأ على هذه القيمة من تعديل بعد الوفاة. علة ذلك.
طلب
الوارث استرداد ما دفعه من ضريبة التركات استناداً إلى عدم استحقاق مصلحة الضرائب
له. الالتجاء إلى القضاء مباشرة - ودون سبق عرض النزاع على لجنة الطعن - بغية
استرداد ما دفع بغير وجه. صحيح.
طعن
الوارث في تقدير التركة قبل أيلولتها إلى الورثة. اعتباره نائباً عنها وعن سائر
الورثة بوكالة قانونية.
تقدير
الأطيان المخلفة عن المورث. كيفيته. خطأ مصلحة الضرائب في الأساس القانوني
للتقدير. لا بمنعها من تصحيح الربط النهائي.
الهبة
وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على
الوفاة. خضوعها لرسم الأيلولة.
المنازعة
في دفع المقابل - في التصرفات الصادرة من المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس سنوات
السابقة على الوفاة - لا يتسع لها مجال الطعن في تقدير قيمة التركة. إثبات دفع
المقابل يكون برفع دعوى مبتدأة.
تصرفات
المورث لأحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة. عدم محاجة مصلحة الضرائب
بها. م 4 ق 142 لسنة 1944، وجوب اعتبارها رغم ذلك تصرفات صحية.
الأطيان
المخلفة عن المورث. وجوب تقدير قيمتها على أساس القيمة الإيجارية المحددة في سنة
الوفاة.
شراء
عقار باسم الورثة وقيام المورث بدفع الثمن هبة غير مباشرة حصولها خلال خمس السنوات
السابقة على الوفاة.
تصرفات
المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة عدم محاجة مصلحة
الضرائب بها.
تصرف
المورث إلى أفراد أسرته في الأطيان الزراعية الزائدة على 50 فداناًًًًً نفاذاًًًًً
للقانون 50 لسنة 1969 خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة.
ميعاد
الطعن في قرار لجنة الطعن الضريبي. لا ينفتح إلا بإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم
الوصول. التأشير على القرار بأنه أرسل للمأمورية في تاريخ معين. لا يبدأ به سريان
الميعاد.
التصرفات
الصادرة من المورث لأحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة. خضوعها لرسم
الأيلولة على التركات. شمولها ما يغله العقار المتصرف فيه من ثمار أو ريع أو إيجار.
ميعاد
استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات الخاصة برسم الأيلولة على التركات. خضوعه
للقواعد العامة في قانون المرافعات.
النزاع
بشأن عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها للورثة. نزاع غير قابل للتجزئة.
منازعة
الورثة أمام لجنة الطعن في تقدير قيمة التركة عامة ومنازعتهم أيضاً في تحديد حصة
المورث في ملكية العقار.
الأملاك
المبنية الداخلة في وعاء التركة وجوب تحديد قيمتها في تاريخ الوفاة عدم الاعتداد
بما كانت عليه قبل هذا التاريخ أو ما يطرأ عليها من تعديل بعده.
اشتمال
تركة المورث على سندات التعويض عن القدر الزائد من الأطيان المستولى عليها نفاذاً
لقانون الإصلاح الزراعي وجوب دخول قيمة هذه السندات في وعاء الضريبة على التركات.
الوفاة
هي الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة وضريبة التركات. سقوطها بالتقادم بانقضاء خمس
سنوات من تاريخ الوفاة.
ضريبة
التركات ورسم الأيلولة واجبة الأداء في حدود تقديرات ذوي الشأن وما يقبلونه من
تقديرات المصلحة.
ثبوت أن
تصرف المورث هو في حقيقته وصية ليس بيعاً أجازة للورثة لهذا التصرف انصرافها إلى
العقد باعتباره وصية خضوع الأموال الموصى بها لضريبة التركات ورسم الأيلولة.
الهيئات
والتصرفات الصادرة من المورث إلى ورثته والتي لا تحاج بها مصلحة الضرائب م4 ق 142
لسنة 1944.
تقدير
الأطيان المخلفة عن المورث. كيفيته. خطأ مصلحة الضرائب فى الأساس القانونى لتقدير.
لا يمنعها من تصحيح الربط النهائى. لا يعد ذلك ربطا إضافيا.
المستقر
فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى تقدير التركات - وفى غير الأحوال التى وضع المشرع
فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التى يتركها المتوفى فعلا
بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة .
تقدير
وعاء التركة. الأملاك المبنية. وجب تقدير قيمتها تقديرا حكميا على أساس القيمة
الإيجارية المتخذة أساسا لربط العوايد فى تاريخ الوفاء. لا محل لتقديرها على أساس
القيمة الأيجارية بعد تخفيضها بالقانون 159 لسنة 1911 ذلك.
التصرفات
الصادرة من المورث خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى أحد ورثته أو لشخصية
مستعارة. له لا تحاج بها مصلحة الضرائب. جواز رفع الوارث الأمر إلى القضاء لإثبات
جدية التصرف.
تصرفات
المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة. عدم محاجاة مصلحة
الضرائب بها. حتى يثبت المتصرف إليه دفع المقابل بدعوى مستقلة أمام المحكمة
المختصة. لا يغير من ذلك صدور قرار من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بالاعتداد
بهذا التصرف.
الوصايا
والهبات والأوقاف الخيرية ابتداء الصادرة إلى المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو
المؤسسات الاجتماعية. عدم خضوعها لرسم الأيلولة على التركات إذا أوقعت قبل السنة
السابقة على وفاة المتصرف.
التجاوز
عما لم يحصل من الضرائب والرسوم التي استحقت حتى آخر ديسمبر سنة 1967 على ممولي
محافظات القنال وسيناء والبحر الأحمر. ق 79 لسنة 1973. عدم جواز قصره على نوع من
الضرائب والرسوم دون غيره.
انتهاء
الحكم في أسبابه إلى استبعاد جزء من الأرض موضوع الربط التكميلي من هذا الربط.
النص من بعد في منطوقه على تأييد قرار لجنة الطعن التي أجرت الربط التكميلي على
كامل مساحة هذه الأرض. تناقض.
النص في
المادة 37 من القانون 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون 217 سنة 1951 على أن يعهد
بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأيلولة إلى المأمورين المختصين.... ويجب
اعتماد التقدير قبل إعلانه إلى ذوي الشأن من مصلحة الضرائب بالكيفية التي تنص
عليها اللائحة التنفيذية .
النزاع
بين مصلحة الضرائب وورثة المتوفى بشأن قيمة أرباح المورث التجارية في سنة الوفاة
كعنصر في التركة. العبرة فيه بما آل للورثة من تلك الأرباح لا بما كان المورث قد
حققه حال حياته.
المشتري
من الوارث. مسئول بالتضامن مع البائع عن جميع المستحق من رسم الأيلولة على المتصرف
في حدود قيمة العين المبيعة.
خصم
الديون والالتزامات من وعاء التركة. شرطه. عدم وجوب ثبوتها بوجه رسمي أو أن تكون
خالية من النزاع، مثال بشأن دين الضريبة، والدين المستحق لهيئة التأمينات
الاجتماعية.
تخفيف
عبء رسم الأيلولة على ما يؤول للمعاهد والجمعيات والمؤسسات الخيرية. المادة 10 ق
142 لسنة 1944. عدم سريان هذا النص على الجهات الخيرية الأجنبية.
إذ كانت
المذكرة .المقدمة من الورثة.لم تتضمن أي اعتراض على تقديرات لجنة الطعن بتقدير
عناصر التركة، وكان موضوع تقدير عناصر التركة مما لا يقبل التجزئة فإن مقتضى ذلك
سريان التقدير الذي أصبح نهائياً في الشق الآخر من الحكم الاستئنافي على
السيدة..إحدى الورثة.وإذ كانت مصلحة الضرائب قد قبلت هذا الشق سالف الذكر والذي
قضى بتأييد قرار لجنة الطعن بتقدير عناصر التركة .
آلات
الحرث الموضوعة في الأطيان الزراعية والمرصود. لاستغلالها. تعد من ملحقاتها. عدم
جواز اعتبارها عنصراً مستقلاً يضاف إلى قيمة التركة.
إذ لا
يبين من الأوراق أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - قد اعترضت أمام محكمة الموضوع على
اعتبار آلات الحرث مخصصة لخدمة أطيان مورث المطعون عليهم، فلا يقبل منها إثارة هذا
الدفاع الذي يتضمن واقعاً لأول مرة أمام محكمة النقض.
استحقاق
مقابل التحسين على المورث - وفقاً للقانون 222 لسنة 1955 - حال حياته. وجوب خصم
قيمة هذا الدين من التركة. لا يغير من ذلك أن العقار محل التحسين (شونة) قدرت
قيمته تقديراً حكمياً.
النص في
الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على
التركات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة .على أن المشرع قصر الإعفاء من
الرسم على دار واحدة مخصصة لسكنى أسرة المتوفى يؤيد ذلك أن المشرع استعمل كلمة
الدار بصيغة المفرد ولم يستعمل كلمة الدور بصيغة الجمع.
النص في
المادتين 1 و12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، يدل -
على أنه يشترط لسريان رسم الأيلولة على مبالغ التأمين على الحياة وكل ما عداها من
التأمينات، أن تكون هذه المبالغ قد دفعت بمناسبة وفاة المؤمن عليه .
رفض لجنة
الطعن استبعاد قيمة الحصة التي تصرف فيها المورث قبل وفاته من وعاء ضريبة التركات
لعدم تقديم الدليل على التصرف. تعرض المحكمة لهذا التصرف بعد تقديم سنده. لا يعد
ذلك تصدياً لما لم يكن معروضاً على اللجنة .
الحق في
التعويض عن أكل النهر عينياً كان أو نقدياً المنصوص عليه في القوانين 73 لسنة
1953، 181 لسنة 1957 و192 لسنة 1958 و100 لسنة 1964 على التوالي. وجوب دخوله في
وعاء ضريبة التركات .
شهرة
المحل التجاري. ماهيتها. وجوب تقدير قيمة التركة في تاريخ وفاة المورث استبعاد
مقابل شهرة المنشأة من عناصر التركة بسبب هدمها بعد وفاة المورث . خطأ في القانون .
تخصيص
جزء من الدار المخلقة عن المورث لسكنى الأسرة. وجوب قصر الإعفاء من الرسم على هذا
الجزء دون باقي أجزاء الدار .
طلب
الوارث استرداد ما دفعه من ضريبة التركات استناداً إلى عدم استحقاق مصلحة الضرائب
له. الالتجاء إلى القضاء مباشرة لرد ما دفع بغير وجه حق. صحيح.
الاستئناف
ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم
المستأنف وبالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. إغفال الحكم المطعون فيه إدراج مبلغ
ضمن أصول التركة دون بيان السبب مع وجود ما يبرر ذلك قانوناً. ورغم موافقة الورثة
على إدراجه. خطأ في القانون وقصور .
الأصل في
رسم الأيلولة أن ينقسم بين الورثة. النزاع بشأن عناصر التركة قبل أيلولتها للورثة
نزاع غير قابل للتجزئة. طعن الوارث في تقدير التركة. اعتباره نائباً عنها وعن سائر
الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة واستقلالها.
الضريبة
لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي. أثر ذلك. اعتراض الورثة على تقدير المأمورية
لصافي التركة. موافقتهم أمام لجنة الطعن على تقدير قيمة الأشجار القائمة بالأرض
بمبلغ معين. لا يمنعهم من المنازعة في الاستئناف بشأن تقدير قيمة مستقلة لهذه
الأشجار .
الأراضي
الزراعية الداخلة ضمن عناصر التركة. تقدير قيمتها استناداً للقيمة الإيجارية
المتخذة أساساً لربط الضريبة. يستوي في ذلك استغلال الأرض في زراعة المحصولات
العادية أو زراعة الفواكه .
يجوز
بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو
ما تحتها. آلات المطحن الثابتة في الأرض على سبيل القرار. تعتبر عقاراً لا تنتقل
ملكيته إلا بالتسجيل .
الإقرار
غير القضائي. خضوعه لتقدير القاضي بلا معقب عليه متى كان سائغاً. إقرار أحد الورثة
بملكية المورث لماكينة الطحين. جواز استناد الحكم إليه كقرينة بالإضافة إلى الأدلة
والقرائن الأخرى التي ساقها على ثبوت هذه الملكية .
اعتراض
الورثة علي تقدير المأمورية لقيمة التركة. جواز تمسكهم أمام اللجنة أو المحكمة
بإعفاء الدار المخصصة لسكنى الأسرة من الضريبة. لا يغير من ذلك عدم اعتراضهم علي
تقدير المأمورية لقيمة هذه الدار .
إعفاء
الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى من الضريبة. المادة 12 ق 143 لسنة 1944 تصرف
المورث في هذه الدار بطريق الهبة إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة علي الوفاة.
لا يمنع من سريان الإعفاء من الضريبة عليها .
حق مصلحة
الضرائب في أن تستبعد نهائياً من وعاء رسم الأيلولة، الديون المعدومة، وهي التي
يفقد الأمل في تحصيلها .
الهبات
الصادرة من المورث خلال السنوات الخمس السابقة على وفاته، إلى شخص أصبح وارثاً
خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها لا تحاج بها مصلحة الضرائب .
المادة 4 ق 142 لسنة 1944.
الأطيان
الزراعية الداخلة ضمن عناصر التركة. تقدير قيمتها.
مباني
العزب وآلات الري القائمة بالأطيان الزراعية والمخصصة لخدمتها.
الديون
المستحقة على التركة حق مصلحة الضرائب في استبعاد الديون الصورية أو غير الثابتة .
انتهاء
الحكم في قضائه إلى أن الدين ثابت بمستند يصلح دليلاً على المتوفاة أمام القضاء
مما يدل على جدية الدين.
نص
المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، يدل على أنه
لتحديد وعاء الضريبة على التركات، يتعين خصم الديون التي تلتزم بها التركة متى
كانت ثابتة بمستند يصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء.
الأحكام
الصادرة في الدعاوى المتعلقة بتطبيق القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على
التركات. ميعاد استئنافها. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون
المرافعات. لا محل لتطبيق نص المادة/ 99 من القانون 14 لسنة 1939. علة ذلك.
إعفاء
الدار المخصصة لأسرة المتوفى والمفروشات المخصصة لاستعمالهم من رسم الأيلولة.
المادة 12 ق 142 لسنة 1944. المقصود بأسرة المتوفى. ذوو قرباه الذين يجمعهم معه
أصل مشترك سواء كانت قرابة مباشرة أو قرابة حواشي.
تقدير
القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع. المجادلة أمام محكمة النقض في تقدير محكمة
الموضوع للأدلة. غير جائز. مثال في ضريبة التركات.
تدليل
الحكم على أن المنزل مخصص لسكنى الورثة. إضافته أن مصلحة الضرائب لم تدلل على خلاف
ذلك. لا يعد نقلاً لعبء إثبات شرط الإعفاء من الضريبة إلى عاتق المصلحة.
إعفاء
الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى من رسم الأيلولة. بيعها خلال عشر السنوات
التالية للوفاة. أثره. استحقاق الرسم. نزع ملكيتها للمنفعة العامة خلال هذه المدة.
لا يوجب استحقاق الرسم.
تصرف
المورث خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاء إلى فروع أحد ورثته أو زوجه أو
أزواج فروعه، قرينة قانونية على أن التصرف صدر للوارث نفسه. م 4 ق 142 لسنة 1944.
خضوع هذا التصرف لرسم الأيلولة. جواز إقامة الدليل على أن التصرف صدر لصالحهم،
وأنهم ليسوا شخصية مستعارة للوارث.
حق
المدين في الامتناع عن الوفاء بما في ذمته من ديون للتركة إلى أصحابها ما لم يقدموا
الشهادة الدالة على سداد رسم الأيلولة. إلزام المشتري بأن يؤدي باقي ثمن الأطيان
لورثة البائع قبل تقديم تلك الشهادة. خطأ.
الاستئناف
ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف. عدم
جواز تسوئ مركز المستأنف باستئنافه. مثال في ضريبة التركات.
وجوب
استبعاد الديون من وعاء الضريبة على التركات متى كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً
عليها أمام القضاء. المدين المتضامن. وجوب استبعاد الدين بأكمله من الضريبة على
تركته لا يحول دون ذلك حق الموفى في الرجوع على باقي المدينين كل بقدر حصته في
الدين.
الأموال
المتروكة عن المتوفى. وجوب تقديرها حسب قيمتها الحقيقية وقت الوفاة.
احتياطي
هبوط الأسعار. لا يعد في حالة عدم استعماله من أصول تركة الممول.
تصرف
المورث في الأطيان الزائدة عن الحد الأقصى للملكية إلى أولاده تطبيقاً لقانون
الإصلاح الزراعي لا يعد بيعاً صورياً.
الهبة
الصادرة من المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة خضوعها
لرسم الأيلولة.
الضريبة
لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول.
تحديد
ملحقات الأطيان الزراعية مناطه تخصيصها لخدمة الأرض إضافة الحكم قيمة الآلات
والماشية إلى وعاء التركة.
الهبة
الصادرة من المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة خضوعها
لرسم الأيلولة.
التصرفات
الصادرة من المورث لأحد ورثته خلال الخمس السنوات السابقة على وفاته عدم استبعاد
قيمتها من أصول التركة متى ترتب عليها إخراج مال من ذمة المورث.
المنازعة
في دفع المقابل إن تصرف المورث إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة.
خروجها من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة. جواز رفع
الدعوى لإثبات دفع المقابل في أي وقت من تاريخ وفاة المورث.
إعفاء
الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى من رسم الأيلولة. شرطه. أن تكون مخصصة لسكنى
الأسرة في تاريخ حصول الوفاة. تخصيص جزء من الدار لهذا الغرض. قصر الإعفاء على هذا
الجزء دون غيره.
الهبات
والتصرفات الصادرة من المورث السابقة على فترة الريبة. عدم خضوعها لرسم الأيلولة.
العبرة بتاريخ التصرف سجل العقد أم لم يسجل.
تمسك
مصلحة الضرائب بوجوب إدخال الأطيان التي تصرف فيها المورث لابنه خلال فترة الريبة
ضمن عناصر التركة. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري. قصور.
التصرفات
الصادرة من المورث خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى أحد ورثته أو لشخصية
مستعارة للوارث. لا تحاج بها مصلحة الضرائب. جواز رفع الأمر إلى القضاء لإثبات
جدية التصرف.
مصروفات
الدعوى التي يرفعها المتصرف إليه ضد مصلحة الضرائب لإثبات دفع المقابل في التصرف
الصادر له من المورث خلال خمس السنوات السابقة على وفاته. خضوعها لأحكام قانون
المرافعات. وقوف المصلحة موقفاً سلبياً في الدعوى دون التسليم بحق المدعي. وجوب
إلزامها بالمصروفات.
الوصايا
والهبات والأوقاف الخيرية ابتداءً، الصادرة إلى المعاهد والجمعيات الخيرية أو
المؤسسات الاجتماعية. عدم خضوعها لرسم الأيلولة على التركات إذا وقعت قبل السنة
السابقة على وفاة المتصرف.
الميراث
والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. سريان قانون المورث أو الموصي
أو من صدر منه التصرف - وقت موته - عليها.
إعفاء
الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى من رسم الأيلولة على التركات. قصره على دار
واحدة فقط مهما تعددت الدور المخصصة لتلك السكنى.
خضوع
المال المخلف عن المورث للضريبة على العقارات المبينة. تقدير قيمته بما يعادل 12
مثلاً من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوايد.
المنازعة
في دفع مقابل تصرف المالك أو أولاده. خروجها من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن
في تقدير قيمة التركة.
الطعن في
قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات. وجوب رفعه بطريق التكليف بالحضور لا بطريق
الإيداع وتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.
ضريبة
التركات ورسم الأيلولة يفرضان على صافي قيمة تركة المتوفى. لدائني المتوفى أن
يستوفوا ديونهم من أموال التركة.
الأملاك
المتروكة عن المورث - الخاضعة لعوائد المباني - تقدر قيمتها تقديراً حكمياً بما
يعادل 12 مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد في
التاريخ الذي حدثت فيه الوفاة لا أثر لما يطرأ على هذه القيمة من تعديل بعد هذا
التاريخ.
الضريبة
على التركات. استحقاقها مع رسم الأيلولة وبالإضافة إليه. خضوعها لأحكام القانون
رقم 142 لسنة 1944.
م 4/ 3
من القانون 142 لسنة 1944. المنازعة في دفع مقابل التصرف أو عدم دفعه. خروجها من
سلطة مصلحة الضرائب وعن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة.
إيراد
الهبات بين الأصول والفروع التي تمت في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع
إيرادها للضريبة. من سنة 1951. عدم دخولها في وعاء الضريبة العامة.
المادة
4/ 3 من القانون 142 لسنة 1944. المنازعة في دفع مقابل التصرف أو عدم دفعه. خروجها
عن سلطة مصلحة الضرائب وعن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة.
فرض
ضريبة على التركة تستحق من وقت الوفاة على صافي قيمة تركة المتوفى. مؤداه. تنظيم
تصفية ضريبية جبرية للتركة تؤكد الأحكام المدنية لتصفية التركة وتعمل عملها.
المادة
الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944. فرض رسم على أيلولة التركات يستحق من وقت
الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث. مؤداه. انقسام الرسم بين الورثة واستحقاقه
على صافي نصيب كل وارث على حدة.
إيراد
الهبات بين الأصول والفروع التى تمت فى السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع
إيراداها للضريبة. من سنة 1951. عدم دخولها فى وعاء الضريبة العامة.
القانون
رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات. خلوه من النص على وجوب الفصل في
الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة.
م 4 من
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952. تصرف المالك إلى أولاده. رخصة. عدم خضوعه لرسم
الأيلولة على التركات.
الضريبة
على التركات. استحقاقها مع رسم الأيلولة وبالإضافة إليه. خضوعها لأحكام القانون
رقم 142 لسنة 1944.
النص في
الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون
رقم 217 لسنة 1951 على أن "تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال
القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة" .
مباني
العزب وآلات الري التي تقام على الأراضي الزراعية وتخصص لخدمتها تعتبر من ملحقاتها
وتوابعها لا عنصراً مستقلاً في التركة. استبعادها من عناصر التركة.
المادة
الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952. تصرف المالك إلى أولاده بعوض أو
بغير عوض رخصة ندب إليها الشارع. مثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش والتحيل على
أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944.
وقد نصت
الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "يفرض
رسم على أيلولة التركات يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث" .
تطبيق
حكم قانون معين على الوقائع السابقة. مبرراته. حق السلطة التشريعية. استقلالها بتقديرها
بغير معقب. إصدار قانون بتعديل تاريخ العمل بقانون سابق. لا مخالفة للقانون.
القانون
رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات. عدم النص على وجوب الفصل في
الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة. استئناف الأحكام الصادرة فيها. بعريضة
تودع قلم الكتاب.
جرى قضاء
محكمة النقض على أن الطعون في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات ترفع بطريق
التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وتقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة .
مناط نظر
الدعوى على وجه السرعة هو أمر الشارع. خلو القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة
على التركات من النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة له على وجه السرعة.
استلزام المطعون فيه رفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور. مخالفته للقانون.
الطعون
في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق
الإيداع وتقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة.
لم ينص
الشارع في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97
لسنة 1952 على قواعد وإجراءات خاصة لرفع الطعون في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة
على الأرباح التجارية والصناعية .
تعيين
المستفيد في مشارطة التأمين هو من مسائل الواقع التي تتصل بنصوصها. استظهار
المحكمة من مشارطة التأمين أن ورثة العامل هم المستفيدون لا الشركة التي كان يعمل
بها عدم خضوع مبلغ التأمين لرسم الأيلولة على التركات.
تتكون
شهرة المحل التجاري من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء وتدخل ضمن
مقوماته - الترخيص بإدارة المحل أحد هذه المقومات. التعويل في قيام الشهرة على
الترخيص وحده يعيب الحكم بالقصور.
اعتبار
لجنة تقدير التركات هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي قبل تعديلها بالقانون رقم 217
لسنة 1951. وعدم جواز رجوعها في التقدير. ليس لمصلحة الضرائب أن تعقب على هذا
التقدير أو تعيده إليها لمعاودة النظر فيه من جديد.
العبرة
في تقدير أموال التركة - في غير الأحوال التي وضع المشرع لها قواعد خاصة - بالوقت
الذي انتقلت فيه إلى ملكية الوارث بما تساويه من ثمن يحتمل أن تباع به وقت حصول
الواقعة المنشئة للضريبة.
المقصود
بالديون المنصوص عليها في المادة 16 من القانون 142 لسنة 1944.
عدم جواز
التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتطبيق المادة 13 من القانون 142 لسنة 1944 على
الديون المتنازع على خصمها من قيمة التركة.
نص فى
عقد الشركة بتحديد نصيب الشريك الموصى فى رأس المال بعد وفاته. سريان هذا النص على
الشريك. سريانه على مصلحة الضرائب.
تحرير
السند وتسليمه لمن صدر له يجعل ذمة الملتزم فيه مشغولة بقيمته ولو كان سببه التبرع
ولم يطالب صاحبه بقيمته إلا بعد وفاة من صدر منه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه
إذ قضى بأن إقرارات المديونية الصادرة للطاعنات ليست حجة على المورث ورتب على ذلك
خضوع المبالغ الثابتة فيها لرسم الأيلولة على التركات.
لما كانت
المادة 14 من قانون رسم الأيلولة رقم 142 لسنة 1944 تقضي بأنه يستبعد من التركة كل
ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصح دليلاً على المتوفى
أمام القضاء، وكان القانون لا يوجب لكي تكون هذه الالتزامات حجة على المورث أن
يكون تاريخها ثابتاً بوجه رسمي.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 18 يناير 2022
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضرائب التركات
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق