جلسة 9 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق، إيهاب
الميداني وأحمد إلياس منصور نواب رئيس المحكمة.
-----------
(61)
الطعن رقم 8643 لسنه 84 القضائية
أوراق تجارية "التقادم الصرفي".
أحكام قانون الصرف ومن بينها التقادم. سريانها على الشيكات أيا كانت
صفة ذوي الشأن أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها. المادتان 378، 531 ق في
التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بق 156 لسنة 2004. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا
النظر. خطأ.
--------------
النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الواردة في
الباب الرابع منه تحت عنوان الأوراق التجارية - المنطبق على واقعة الدعوى - يدل
على أن أحكام قانون الصرف تسري وحدها على الشيكات أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو
طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها، سواء كانت أعمالا تجارية أو مدنية، ومن بين
هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المادة 531 من قانون
التجارة - المعدل بالقانون 156 لسنة 2004 - متى توفرت شروطها، وكان الحكم المطعون
فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام
الطاعن الصرفي بموجب الشيكات الموقعة منه على ما خلص إليه من أن المعاملة التي
نشأت عنها مدنية مخالفا بذلك قواعد التقادم الصرفي، مما حجبه عن بحث توفر شروطه
القانونية فإنه يكون معيبا.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده بعد رفض طلب أمر الأداء أقام الدعوى رقم ... لسنة 2011
مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بمبلغ 900000 جنيه والفوائد، على
سند أنه يداينه بالمبلغ سالف الذكر بموجب ستة عشر شيك مستحقين في المدة من
2004/10/30 حتي 2005/1/15 وقد أنذره بالسداد دون جدوى. حكمت المحكمة بسقوط الحق
بالتقادم الحولي. أستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... السنة 87 ق
أسيوط. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 2014/3/5 بإلغاء الحكم
المستأنف وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 220000 جنيه قيمة ما تبقى من
المديونية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة -
حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في
المطالبة بقيمة الشيكات عملا بالمادة 1/531، 3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
على سند من أن المعاملة مدنية تخضع المطالبة بها للتقادم الطويل، وهو ما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 378 من قانون
التجارة رقم 17 لسنة 1999 الواردة في الباب الرابع منه تحت عنوان الأوراق التجارية
- المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات
والسندات الأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوى
الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها يدل على أن أحكام قانون الصرف
تسرى وحدها على الشيكات أيا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت
من أجلها، سواء كانت أعمالا تجارية أو مدنية، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة
بالتقادم المنصوص عليها في المادة 531 من قانون التجارة - المعدل بالقانون 156
لسنة 2004 - متى توفرت شروطها، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في
قضائه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام الطاعن الصرفي بموجب الشيكات
الموقعة منه على ما خلص إليه من أن المعاملة التي نشأت عنها مدنية مخالفة بذلك
قواعد التقادم الصرفي، مما حجبه عن بحث توفر شروطه القانونية فإنه يكون معيبا بما
يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق