--------------
النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الواردة في
الباب الرابع منه تحت عنوان الأوراق التجارية - المنطبق على واقعة الدعوى - يدل
على أن أحكام قانون الصرف تسري وحدها على الشيكات أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو
طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها، سواء كانت أعمالا تجارية أو مدنية، ومن بين
هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المادة 531 من قانون
التجارة - المعدل بالقانون 156 لسنة 2004 - متى توفرت شروطها، وكان الحكم المطعون
فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام
الطاعن الصرفي بموجب الشيكات الموقعة منه على ما خلص إليه من أن المعاملة التي
نشأت عنها مدنية مخالفا بذلك قواعد التقادم الصرفي، مما حجبه عن بحث توفر شروطه
القانونية فإنه يكون معيبا.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده بعد رفض طلب أمر الأداء أقام الدعوى رقم ... لسنة 2011
مدني أسيوط الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بمبلغ 900000 جنيه والفوائد، على
سند أنه يداينه بالمبلغ سالف الذكر بموجب ستة عشر شيك مستحقين في المدة من
2004/10/30 حتي 2005/1/15 وقد أنذره بالسداد دون جدوى. حكمت المحكمة بسقوط الحق
بالتقادم الحولي. أستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... السنة 87 ق
أسيوط. ندبت المحكمة خبيرأ، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 2014/3/5 بإلغاء الحكم
المستأنف وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 220000 جنيه قيمة ما تبقى من
المديونية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة -
حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة الشيكات عملا بالمادة 1/531، 3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على سند من أن المعاملة مدنية تخضع المطالبة بها للتقادم الطويل، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق