الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 ديسمبر 2021

الطعن 3455 لسنة 84 ق جلسة 25 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 76 ص 497

جلسة 25 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، سمير سعد، الدسوقي أحمد الخولي ومحمد الإتربي نواب رئيس المحكمة.
-----------

(76)
الطعن رقم 3455 لسنة 84 قضائية

(1 ، 2) عمل "إنهاء خدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: فسخ العقد: تعاطي المخدرات أثناء العمل".
(1) حق صاحب العمل في فصل العامل بإرادته المنفردة. مناطه. وجود العامل أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مواد مخدرة. مرده. عقد العمل يرتب التزامات متبادلة. إخلال العامل باليقظة التامة وتعاطي المخدرات والمسكرات أثناء العمل. أثره. لصاحب العمل فسخ العقد. المادتين 69، 110 ق 12 لسنة 2003. لا ينال من ذلك عدم مراعاة قواعد فصل العامل. م 64/ 1، 67، 68/ 1، 69/ 2 من قانون العمل. علة ذلك. اقتصارها على الفصل كجزاء تأديبي ولا يمتد إلى إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بالإرادة المنفردة.

(2) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها فصلت المطعون ضده من العمل لديها لتعاطيه المخدرات أثناء العمل. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه في الموضوع واعتبار فصل المطعون ضده مشوبا بالتعسف. خطأ وقصور. علة ذلك.

----------------

1 - مفاد النص في المادتين 69، 110 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن لصاحب العمل بإرادته المنفردة فصل العامل إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مواد مخدرة، ومرد ذلك أن عقد العمل يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه، فإذا أخل العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ومنها وجوب اليقظة التامة وعدم تعاطي المخدرات والمسكرات أثناء فترة العمل كان لصاحب العمل فسخ العقد، ولا ينال من ذلك ما جاء بأحكام المواد 1/64، 67، 1/68 من هذا القانون من وجوب إخطار العامل كتابة بما نسب إليه وإجراء تحقيق معه وعرض قرار الفصل على المحكمة المنصوص عليها في المادة 71، أو ما جاء بعجز الفقرة الثانية من المادة 69 من اشتراط إبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ علم صاحب العمل بالخطأ، فإن ذلك قاصر على الفصل كجزاء تأديبي ولا يمتد إلى إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بالإرادة المنفردة.

2 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها ضبطت المطعون ضده وهو يتعاطى مخدر البانجو أثناء العمل بما يبرر فصله من العمل لديها، وقدمت صورة من التحقيقات التي أجرتها معه بخصوص هذه الواقعة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قرار الطاعنة بفصل المطعون ضده مشوبا بالتعسف لمجرد عدم عرض أمر الفصل على المحكمة المشار إليها بالمادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وعدم إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ العلم بالواقعة ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض بالرغم من أن عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها في قانون العمل لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توفر المبرر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة سالف الذكر رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل يتضرر فيها من قيام الشركة الطاعنة بفصله بتاريخ 12/ 4/ 2012، ولتعذر تسوية النزاع وديا أحيل إلى المحكمة العمالية بمحكمة السويس الابتدائية وقيد بجداولها برقم ... لسنة 2012 وأعلن المطعون ضده طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلغاء قرار فصله واعتباره كأن لم يكن وصرف ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عن فصله عسفا، ووجهت الطاعنة له دعوى فرعية بطلب فصله من العمل لديها بسبب تعاطيه المخدرات أثناء العمل، وبتاريخ 24/ 3/ 2013 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 6000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي لحقته من جراء فصله تعسفيا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 36 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة الاستئناف رقم ... لسنة 36 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 17/ 12/ 2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيانه تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بقيام المطعون ضده بتعاطي مخدر البانجو أثناء العمل بما يبرر إنهاء خدمته، وقدمت التحقيقات التي أجرتها معه بخصوص هذه الواقعة، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري واعتبر إنهاء خدمته مشوبا بالتعسف وقضى له بالتعويض، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النص في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتية ... (7) إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة"، والنص في المادة 110 من ذات القانون

على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الاخر كتابة قبل الإنهاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون ..." يدل على أن لصاحب العمل بإرادته المنفردة فصل العامل إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مواد مخدرة، ومرد ذلك أن عقد العمل يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه، فإذا أخل العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ومنها وجوب اليقظة التامة وعدم تعاطي المخدرات والمسكرات أثناء فترة العمل كان لصاحب العمل فسخ العقد، ولا ينال من ذلك ما جاء بأحكام المواد 1/64، 67، 1/68 من هذا القانون من وجوب إخطار العامل كتابة بما نسب إليه وإجراء تحقيق معه وعرض قرار الفصل على المحكمة المنصوص عليها في المادة 71، أو ما جاء بعجز الفقرة الثانية من المادة 69 من اشتراط إبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ علم صاحب العمل بالخطأ، فإن ذلك قاصر على الفصل كجزاء تأديبي ولا يمتد إلى إنهاء صاحب العمل العقد العمل بالإرادة المنفردة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها ضبطت المطعون ضده وهو يتعاطى مخدر البانجو أثناء العمل بما يبرر فصله من العمل لديها، وقدمت صورة من التحقيقات التي أجرتها معه بخصوص هذه الواقعة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قرار الطاعنة بفصل المطعون ضده مشوبا بالتعسف لمجرد عدم عرض أمر الفصل على المحكمة المشار إليها بالمادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وعدم إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ العلم بالواقعة، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض بالرغم من أن عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها في قانون العمل لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توفر المبرر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة سالف الذكر رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق