(2) تسليم العين المؤجرة للمستأجر. كيفيته.
(3) اتحاد الذمة. مقتضاه. وجود التزام واحد
يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه. أثره. انقضاء الدين. اجتماع صفتي المستأجر
والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة إلا إذا ترتب على
الشراء حلول المشتري محل المؤجر في هذا العقد بالذات. علة ذلك.
(4) شراء المستأجر من الباطن العين المؤجرة
من المالك. مؤداه. حلوله محل الأخير في الإجارة الصادرة عنه للمستأجر الأصلي دون
إجارته الصادرة إليه من المستأجر الأصلي. أثره. بقاء الإجارة الأصلية قائمة. علة
ذلك.
(5) عقد الإيجار من الباطن. لا ينشئ علاقة
مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي. أثره. وجود عقدي إيجار. أولهما
يحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي والثاني يحكم العلاقة بين المستأجر
الأصلي والمستأجر من الباطن.
(6) إعلان المطعون ضدهم بحوالة عقد الإيجار
المبرم بين مورثهم "المستأجر الأصلي" والمالك السابق لعين النزاع
للطاعنين لشرائهم لها. أثره. وجوب التزامهم بالوفاء بأجرتها للطاعنين رغم انتفاع
الأخيرين بها استنادا لتأجير مورثهم لها من مورث المطعون ضدهم بالجدك. علة ذلك.
التأجير من الباطن صورة من صور انتفاع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة. قضاء الحكم
المطعون فيه برفض الدعوى استنادا لوجود العين في يد الطاعنين. خطأ وفساد. حجبه عن
بحث طلب فسخ عقد الإيجار.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 558 من
القانون المدني يدل على أن القانون لا يشترط أن يكون المؤجر مالكا وإنما يكفي أن
ينشئ المؤجر في ذمته التزاما صحيحا يوجب عليه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشيء
المؤجر بتسليمه إلى المستأجر.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تسليم
العين يحصل بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون
عائق.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن اتحاد
الذمة يقتضي وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه، فيترتب على اجتماع
صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين، ومن ثم فإن اجتماع صفتي المستأجر
والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد
الإيجار فينقضي بها، إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشتري محل المؤجر في
هذا العقد بالذات، لأنه بذلك تجتمع في المشتري - بالنسبة لهذا العقد - صفتا المستأجر
والمؤجر.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن شراء
المستأجر من الباطن العين المؤجرة للمستأجر الأصلي من المالك السابق يترتب عليه
حلوله محل الأخير في الإجارة الصادرة عنه للمستأجر الأصلي دون حلوله في الإجارة
الصادرة إليه من المستأجر الأصلي، وبالتالي فإن هذا الشراء لا تنشأ عنه حالة اتحاد
ذمة وفقا للمادة 370 من القانون المدني، فتنتهي به الإجارة الصادرة من المستأجر
الأصلي للمستأجر من الباطن، ولأنه لم يكن مؤداه اجتماع صفتي المستأجر والمؤجر في
هذه الإجارة بذاتها في شخص المشتري، ومن ثم تبقى هذه الإجارة قائمة ولو كانت ملكية
العين المؤجرة جميعها انتقلت إلى المستأجر من الباطن.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن في
الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد
الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد، أما العلاقة ما
بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من
الباطن، ويكون المستأجر الأصلي بالنسبة للمستأجر من الباطن مؤجرا والمستأجر من
الباطن بالنسبة للمستأجر الأصلي مستأجرا، ومن ثم يوجد عقدا إيجار، أولهما: عقد
الإيجار الأصلي، ويحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي، وثانيهما: عقد
الإيجار من الباطن، ويحكم العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ويرد
على حق المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة، فلا يسوغ للمستأجر من الباطن
التحلل من التزاماته قبل المستأجر الأصلي.
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار
المؤرخ 14/ 7/ 1971 المبرم بين مورث المطعون ضدهم والمالك السابق "..."
العين النزاع قد تمت حوالته إلى الطاعنين تنفيذا لشرائهم لها من ورثة السالف ذكره،
وأصبحت الحوالة نافذة في حق المطعون ضدهم بإعلانهم بها في 14/ 8/ 1996 دون منازعة
منهم، بما لازمه وجوب إلزامهم بسداد الأجرة إلى الطاعنين، ولا يحول دون ذلك انتفاع
الطاعنين بعين النزاع استنادا إلى استئجار مورثهم لها من مورث المطعون ضدهم -
المستأجر الأصلي - بالجدك من الباطن بحسبان أن التأجير من الباطن يعد صورة من صور
انتفاع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى
على ما ضمنه أسبابه من عدم انتفاع المطعون ضدهم بعين النزاع لوجودها في يد
الطاعنين، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وقد
حجبه ذلك عن بحث طلب فسخ عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 14/ 7/ 1971 وإخلاء عين
التداعي والتسليم المؤسس على امتناع المطعون ضدهم عن سداد الأجرة المطالب بها بما
يعيبه.
-----------
الوقائع
--------------
المحكمة
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ويقولون بيانا لذلك إن عين النزاع كانت مؤجرة من المالك السابق "..." إلى مورث المطعون ضدهم "..." بموجب عقد الإيجار المؤرخ 14/ 7/ 1971 المحال إليهم بموجب حوالة الحق في 27/ 5/ 1996 من المالك السابق، وأنهم أعلنوا المطعون ضدهم بالحوالة بتاريخ 14/ 8/ 1996، فأصبحت نافذة في حقهم ومنشئة لأحقية الطاعنين في مطالبة المطعون ضدهم بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومن بينها أجرة العين المؤجرة، إلا أنهم امتنعوا عن الوفاء بالأجرة عن المدة من 15/ 8/ 1996 حتى 15/ 12/ 1996 رغم تكليفهم بالوفاء بالإنذار المعلن إليهم بتاريخ 28/ 1/ 1997، كما أن مورثهم المرحوم/ ... كان يستأجر عين النزاع بالجدك من الباطن من المطعون ضدهم نظير أجرة مقدارها 45 جنيها شهريا بموافقة النيابة الحسبية بموجب قرارها المؤرخ 18/ 11/ 1975 عقب وفاة المستأجر الأصلي (مورث المطعون ضدهم) وأن الأخيرين أقاموا الدعوى رقم... لسنة 1993 مدني كلي كوم أمبو على بعض الطاعنين بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار بالجدك من الباطن بانتهاء مدته، وتمسكوا فيها بإجراء المقاصة القضائية بين القيمة الإيجارية المستحقة عليهم وتلك المستحقة لهم بموجب عقد الإيجار من الباطن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى المبتدأة استنادا إلى أن المطعون ضدهم لا يضعون اليد على عين النزاع، ولا ينتفعون بها، مهدرا آثار عقد الإيجار الأصلي سند الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق