الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 9 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أشخاص اعتبارية




اللجوء إلى لجان التوفيق. لازم في بعض المنازعات. المواد 1, 2, 11 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها. علة ذلك.




المنازعات بين الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض. عدم خضوعها لأحكام القانون 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق. المادتان 1، 11 منه.




الشخصيات الاعتبارية التي أنشأتها الدولة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية . ملكيتها للدولة . علة ذلك .




الشخص الاعتباري عام أو خاص . الاكتفاء عند اختصامه في تحديد الصفة. ذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى .




رئيس المدينة هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه. المادتين 52 , 53 مرافعات.




الأشخاص الاعتبارية. لها حق التقاضي بنائب يعبر عن إرادتها. تعيين حدود تلك النيابة ومداها مصدره القانون. م 53 مدني.




جهاز تعمير القاهرة الكبرى. أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. عدم تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة.




الوزير. هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية




عدم منح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب أو مأمورياتها. أثره. وزير المالية دون غيره هو الممثل لها أمام القضاء.




تمثيل الدولة فى التقاضى. ماهيته. من فروع النيابة القانونية عنها. تحديد مدى تلك النيابة. مرده. الرجوع إلى مصدرها فى القانون.




مجلتا الإذاعة والتلفيزيون والشعر. تمتعهما بالشخصية الاعتبارية والمستقلة مع تبعيتهما لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون




الأشخاص الاعتبارية. ماهيتها. الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة




هيئة قضايا الدولة. نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام المحاكم والجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. م 6 ق 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986.




وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه. م 3 بإصدار ق 47 لسنة 1973.




النيابة القانونية عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يُرفع منها أو عليها من القضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً . اقتصارها على هيئة قضايا الدولة .




الأشخاص الاعتبارية. لها الشخصية المعنوية والحق في التقاضي. لكل منها نائب يعبر عن إرادتها. المادتان 52/ 1، 53 مدني.




الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجهاز الساحل الشمالي الغربي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كل منهما هيئة عامة لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة.




استقلال شخصية دار رعاية المسنين عن شخصية ممثلها. ورود الاسم المميز للدار للطاعنة في صحيفة الطعن بالنقض. كفاية ذلك لسير الطعن دون ذكر اسم ممثلها القانوني.




الوزير. هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير المختص. وزير المالية هو الممثل - دون غيره - لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء.




الاختصاص بأعمال تشغيل وصيانة السد العالى والأعمال التكميلية اللازمة له انتقاله من الهيئة العامة لبناء السد العالى إلى الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان. مؤداه توافر الصفة للأخيرة فى كل ما يتعلق بالأرض الخصصة للأولى.




صدور التوكيل صحيحاً من النائب عن الشخص الاعتباري. زوال صفة النائب لا أثر له في صحة التوكيل.




ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية. مناطه. اعتراف الدول بها. استلزام صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام هذه الشخصية.




نقابة المحامين الفرعية. لها شخصية اعتبارية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. التزامها بإيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له.




مركز شباب القرية. له الشخصية الاعتبارية المستقلة متى أشهر نظامه. رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء.




الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1994. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.




الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصيتها المستقلة. إعفاؤها من الرسوم. شرطه. النص صراحة على هذا الإعفاء م 50 ق 90 لسنة 1944.




الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. التزامها بسدادها.




الإعفاء من سداد الرسوم القضائية قصره على دعاوي الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.




الأشخاص الاعتبارية لها الشخصية المعنوية والحق في التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها. المادتان 52/ 1، 53 مدني.




نقابة المحامين. تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن أعضائها. أثره.




المادتان 6، 8 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي.




مباشرة الشخص الطبيعي أو الاعتباري نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر. أثره. اعتبار مكان مزاولته النشاط موطناً له بالنسبة لهذا النشاط .




التأميم. أثره. عدم انقضاء المشروع المؤمم. احتفاظه بشخصيته الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة. مسئوليته عن جميع التزاماته السابقة على التأميم.




قرار لجنة التقييم بقيد مديونيات الملاك السابقين للمنشأة ضمن خصوم الشركة المؤممة. أثره. لا يؤدي بذاته إلى اندماج مستحقاتهم قبل الدولة في أصول الشخص المعنوي الذي حل عن الشركة المؤممة.




إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض إجراء جوهري. إغفاله يستوجب البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها. يعفى من هذا الإيداع من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.




الشخص الطبيعي أو الاعتباري الأجنبي. تمتعه بالحصانة القضائية وفقاً لقوانين خاصة سابقة أو لاحقه على قانون المرافعات. مؤداه. عدم اختصاص المحاكم المصرية ولائياً بنظر المنازعات الصادر بشأنها الإعفاء ولو كانت له إقامة في مصر. علة ذلك.




استقلال شخصية البنك الاعتبارية عن شخصية ممثلة. ورود الاسم المميز للبنك الطاعن في صحيفة الطعن بالنقض. كفاية ذلك لسير الطعن ولا حاجة لإيضاح اسم ممثله القانوني.




الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة السلع التموينية. هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.




مدلول كلمة الحكومة في معنى المادة 50 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية. عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.




الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوي الحكومة دون غيرها م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية .




الشخص الاعتباري. خصائصه. المادتان 52، 53 من القانون المدني.




مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة. لها من الخصائص الأساسية ما تكتسب به الشخصية الاعتبارية.




ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية. مناطه. اعتراف الدولة بها. شرطه. صدور ترخيص أو إذن خاص بقيامها.




الشخص الاعتباري خصائصه المادتان 52 و53 من القانون المدني الهيئات العامة.




هيئات الرقابة الإدارية لا تعد هيئه عامة ليس لها من الخصائص الأساسية ما تكتسب بها الشخصية الاعتبارية.




الشخص الاعتباري. مسئوليته عن الأخطاء التي يرتكبها ممثلوه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال. عدم مسئوليته عن أخطائهم الشخصية.




المنشأة الفردية. لا تتمتع بالشخصية المعنوية. توقيع الطاعن على سند دون أن يقرنه بأي صفة. القضاء بإلزامه شخصياً بقيمته صحيح.




المدرسة لا تعد شخصاً اعتبارياً متى كانت منشأة فردية مملوكة ملكية خاصة. هي جزء من الذمة المالية لصاحبها. لصاحبها صفة في المخاصمة عنها أمام القضاء. قصور الحكم في أسبابه القانونية لا يبطله ما دام لم يؤثر في نتيجته الصحيحة.




إذا كانت المادة الأولى من القانون رقم 312 لسنة 1965 الذي صدر بإنشاء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، تقضي بأن تلحق هذه الهيئة بوزارة الصناعة، فإن مؤدى ذلك أن تكون هذه الهيئة من أشخاص القانون العام.




عدم الاعتداد بتسليم صحف الدعاوى والطعون والأحكام فيما يتعلق بالأشخاص العامة إلا لإدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها وفي الميعاد المقرر قانوناً (مادتين 6 و14/ 3 معدلة مرافعات سابق).




مسئولية الوقف - باعتباره شخصاً اعتبارياً - قبل الغير عن الخطأ الذي يقع من ممثله ويضر بهذا الغير.




للوقف - وهو شخص اعتباري - أن ينتفع بأحكام التقادم المكسب الواردة في القانون المدني. هذا التقادم قرينة على ثبوت الملك لصاحب اليد. التحدي بأن العين لا تعتبر موقوفة إلا بصدور إشهاد شرعي بوقفها. محله عند النزاع في وقف العين المدعى بها وإنكار الوقف من جانب واضع اليد عليها.




هيئة قناة السويس هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة. اختصاصها وحدها بإصدار وتنفيذ اللوائح اللازمة لحسن سير المرفق. لها تملك الأراضي والعقارات بأية طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وبالتالي لها تخصيص أي عقار من عقاراتها لخدمة مرفق قناة السويس وهو نوع من المنفعة العامة.




شركات الواقع التجارية - وهى التى لم يتم شهرها طبقا للقانون - تعتبر شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك ولها - بهذه المثابة - شخصية اعتبارية تبرر الحكم بإشهار إفلاسها.




عقد توريد سلعة لازمة لتسيير مرفق عام. احتواؤه على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. اعتباره عقداً إدارياً تحكمه أصول القانون العام دون أحكام القانون المدني.




تأميم بنك مصر واعتباره مؤسسة عامة وانتقال ملكيته إلى الدولة مع بقائه كبنك تجاري له مباشرة الأعمال المصرفية. احتفاظه بشخصيته المعنوية. عدم فقده - بالتأميم - أهليته القانونية في مباشرة الخصومة المرفوعة من قبل. لا انقطاع لسير الخصومة.




عدم جواز تطبيق أحكام قانون أجنبي إذا كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب في مصر. المادة 28 مدني. مؤدى ذلك، نهى القاضي عن تطبيق القانون الأجنبي كلما كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع.




لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا بشهر نظامها. المادة 7 من القانون 384 سنة 1956. اندماج جمعية ذات شخصية اعتبارية في جمعية جديدة. عدم زوال الشخصية الاعتبارية عن الجمعية المندمجة .




دفع مبلغ إلى مصلحة المجاري في وقت كانت تابعة فيه لوزارة الشئون البلدية والقروية وفرعاً من فروعها. دخول المبلغ في ذمة الوزارة. توجيه الدعوى باسترداد ذلك المبلغ إلى الوزارة وحدها لا مخالفة فيه القانون.




الأشخاص الاعتبارية لها الشخصية المعنوية والحق في التقاضي، ولكل منها نائب يعبر عن إرادته. لم يمنح المشرع مصلحة التنظيم الشخصية الاعتبارية ولم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء. رفع الدعوى عليها في شخص مديرها أو في شخص وزير المالية أو وزير الأشغال يجعلها غير مقبولة.




مباشرة مصلحة التنظيم لإجراءات نزع الملكية لا يضفي - بذاته - عليها أهلية التقاضي. وليس في نصوص القانون 5 لسنة 1907 ما يسبغ على مصلحة التنظيم هذه الأهلية.




الأشخاص الاعتبارية لها الشخصية المعنوية والحق فى التقاضى ولكل منها نائب يعبر عن إرادته.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق