عدم تقيد محكمة الأحوال الشخصية بطلبات الخصوم. حقها في القضاء بما يحقق المصلحة العامة.
محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة لشئون القصر غير مقيدة بطلبات الشاكي أو النيابة العمومية فلها أن تقضي بما تراه محققا للمصلحة العامة لأنها صاحبة السلطة المطلقة في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق