الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ق / قاصر

عدم تقيد محكمة الأحوال الشخصية بطلبات الخصوم. حقها في القضاء بما يحقق المصلحة العامة.

محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة لشئون القصر غير مقيدة بطلبات الشاكي أو النيابة العمومية فلها أن تقضي بما تراه محققا للمصلحة العامة لأنها صاحبة السلطة المطلقة في هذا الخصوص.

الطعن 10 لسنة 25 ق جلسة 8 / 12 / 1955 مكتب فني 6 ج 4 أحوال شخصية ق 217 ص 1578


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق