وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو
خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام
العام.
مضي مدة الوقف دون طلب المدعي السير في دعواه خلال
الثلاثين يوماً التالية أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد الذي حددته له.
أثره. وجوب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. م 99 مرافعات. عدم تعلق هذا الدفع
المقرر لمصلحة المدعى عليه بالنظام العام . علة ذلك .
الصفة في الطعن من النظام العام. مؤداه. تصدي
المحكمة لها من تلقاء نفسها.
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض
إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه.
توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على
الجزء المطعون فيه من الحكم.
صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف. وجوب التوقيع
عليها من محام مقيد بجدولها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. تعلقه بالنظام العام.
مؤداه. التزام المحكمة بالقضاء به من تلقاء نفسها.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من
النيابة العامة أو المحكمة من تلقاء نفسها. شرطه. أن تكون واردة على الجزء المطعون
عليه من الحكم.
الحكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز
تطبيقه من اليوم التالي لنشره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا. انسحاب
هذا الأثر إلى المستقبل والعلاقات السابقة على صدوره إلا الحقوق التي استقرت بحكم
بات استنفذ كافة طرق الطعن بما فيها النقض. تعلق ذلك بالنظام العام.
مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين
المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم
462 لسنة 1955.
زواج المصري وقت رفع الدعوى. مؤداه. خضوع التطليق
والانفصال للقانون المصري. تعلق ذلك بالنظام العام. م 13، 14 من القانون المدني.
عقد الزواج لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في
هذا الخصوص.
قواعد الإثبات. جواز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو
ضمناً. علة ذلك. ليست من النظام العام. النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة
الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات. غير مقبول.
وضع قيود على زواج المصرية بأجنبي. مؤداه. تعلقها
بالنظام العام فلا يجوز الصلح عليها.
الدفع بعدم الدستورية. عدم تعلقه بالنظام العام.
تقدير جديته من سلطة محكمة الموضوع.
الدفع بعدم الدستورية. غير متعلق بالنظام العام.
أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
حق التقاضي حق عام مكفول للكافة. عدم جواز التنازل
عنه لمخالفة ذلك النظام العام. وإن جاز تقييده.
الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للولاية على
المال. وجوب نظرها في غرفة مشورة في جلسة سرية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.
تعلق ذلك بالنظام العام.
قواعد المواريث. تعلقها بالنظام العام. ثبوت أن
طالبة الوراثة مسيحية الديانة والمورث مسلم.
تعلق القواعد بالنظام العام. مناطه. وجوب انصراف هذه
القواعد إلى المواطنين جميعاً دون تبعيض بين مسلمين وغير مسلمين. مبدأ تعدد
الزوجات لدى المسيحيين. لا يعد من النظام العام.
الأصل. علانية الجلسات. النص على وجوب السرية في
دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب. مفاده. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان الأحكام الصادرة
فيها رغم عدم النص عليه. تعلق ذلك بالنظام العام.
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز استبعاد
أحكام القانون الأجنبى الواجبة التطبيق وفقا للمادة 28 من القانون المدنى إلا أن
تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام .
الوصية بالمنافع. جائزة فى الشريعة الاسلامية
والقانون الوضعى. اختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى فى شأن
القدر الجائز الايصاء به وطريقة الانتفاع وترتيب الموصى لهم. لا مخالفة فى ذلك
للنظام العام.
الأصل جواز ترك الخصومة في كافة أحوال. الاستثناء.
تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام. مثال بشأن دعوى طلاق.
الإقرار الصحيح. شرطه. قواعد الميراث تعلقها بالنظام
العام. توقيع المطعون عليه على محضر إثبات الوفاة الصادر من البطريركية مما يفيد
أن الطاعنين إخوته. إقرار باطل.
استبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق.
مناطه. مخالفتها للنظام العام أو الآداب في مصر. لا يدخل في هذا النطاق مجرد
اختلاف أحكام القانون الأجنبي عن أحكام القانون الوطني بصدد الشرط المانع من
التصرف.
يحق لكل من المطعون عليه والنيابة العامة ومحكمة
النقض أن تثير في الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه
الطعن، شريطه توافر جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع.
أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة
في الشريعة والتي استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر في حق
المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة
في ضمير الجماعة .
قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام.
تحديد الحكم أجلاً لإقامة الدعوى، لا يحوز قوة الأمر المقضي .
مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين
المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462
لسنة 1955. وجوب تطبيق شريعتهم في نطاق النظام العام. المقصود بلفظ شريعتهم.
مفاد نص المادة 28 من القانون المدني - وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - هو نهي القاضي عن تطبيق القانون الأجنبي متى كانت أحكامه
متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية في الدولة مما
يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع.
إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من المطعون عليه
أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم. مثال في
الدفع بعدم الاختصاص الولائي.
أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها جميعاً في تقرير
الطعن. عدم جواز التمسك بأي سبب آخر بعد ذلك. الاستثناء. الأسباب المتعلقة بالنظام
العام. جواز تقديمها في أي وقت.
متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بمضى
المدة المانعة من سماع الدعوى، وكان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام، فإنه لا
تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تطبيق القانون الأجنبي. شرطه. عدم مخالفته للنظام
العام أو للآداب في مصر. أحكام المواريث المستندة إلى نصوص قاطعة في الشريعة
الإسلامية. اعتبارها من النظام العام في حق المسلمين في مصر.
بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية بيان
جوهري. إغفاله يترتب عليه البطلان. إغفال هذا البيان في الحكم الابتدائي مع تأييده
من المحكمة الاستئنافية بأسباب مستقلة لا محل للنعي بالبطلان في هذه الحالة.
بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية هو
بيان جوهري من بيانات الحكم ينبني على إغفاله بطلان الحكم بطلاناً من النظام العام
يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وفي أي وقت أمام محكمة النقض
وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
اعتبار البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى
رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم. البطلان
المترتب على إغفاله من النظام العام.
ترديد المادة 25 مرافعات للقواعد العامة للبطلان في
إجراءات المرافعات. عدم تناولها البطلان المتعلق بالنظام العام ولا بطلان الأحكام
الذي يعمل فيه بقواعد القانون العام وفقهه. ليس فيها ما يؤيد القول باعتبار بطلان
الأحكام غير متعلق بالنظام العام.
اعتبار البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى
"رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم.
البطلان المترتب على إغفاله من النظام العام.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 3 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري /ن / نظام عام
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق