صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 3 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقل
لجنة شئون العاملين بشركات القطاع العام عرض مسألة نقل شاغلى وظائف الدرجة الثانية فما دونها عليها لإبداء الرأى فيها قبل إصدار القرار إجراء جوهرى.الحكم كاملاً
استناد الطاعنة في طلب التعويض قبل أمينا النقل عن الخطأ العقدي الذي يتمثل في الإخلال بالتزامهما بتسليم الرسالة تحت الشكة مما أدى إلى سحب الجهات المختصة القرار الخاص بالموافقة على تسليم الرسالة تحت هذا النظام. قضاء الحكم المطعون فيه بنفي الخطأ في جانبهما.الحكم كاملاً
التزام الناقل بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه.الحكم كاملاً
قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الصادر إعمالاً لنص المادة 37 من قانون الجمارك.الحكم كاملاً
ثبوت ملكية رسالة النزاع من تاريخ ورودها وحتى بيعها لأجنبي وعدم ثبوت ملكية المطعون ضدها لها أو لشقيقها الذي أحال إليها سند الشحن. أثره. ورود حوالة سند الشحن على مال غير مملوك للمحيل.الحكم كاملاً
مسئولية أمين النقل. مسئولية عقدية. تحققها بإثبات عدم تسليم البضائع للمرسل إليه دون حاجة لإثبات الخطأ في جانب الناقل. انتفاء مسئوليته متى أثبت وجود قوة قاهرة أو عيب في البضاعة أو خطأ من المرسل.الحكم كاملاً
عقد نقل الأشخاص. إصابة الراكب بضرر أثناء تنفيذ العقد. تحقق مسئولية الناقل دون حاجة لإثبات خطئه. انتفاء مسئوليته إذا كان الحادث نتيجة قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير وحده.الحكم كاملاً
نقل المواد البترولية. عدم استيفاء مستندات الشحن لأختام نقطة المرور أو الجهة الإدارية. قرينة على عدم وصول الشحنة. قرار وزير التموين 222 لسنة 1956.الحكم كاملاً
مسئولية أمين النقل مسئولية تعاقدية إلتزامه بتعويض الشاحن عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ما لم يتفق على إعفائه من المسئولية أو تخفيفيها.الحكم كاملاً
المفاوضات بين الناقل والمرسل إليه لتسوية النزاع. صلاحيتها سبباً لوقف تقادم دعوى المسئولية عن تلف البضاعة. شرطه. عدم صلاحيتها سبباً لقطع التقادم.الحكم كاملاً
عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية. يكفى الراكب اثبات اصابته أثناء تنفيذ العقدالحكم كاملاً
نفى الحكم المسئولية عن أمين النقل الأول استنادا إلى أن البضائع محل عقد النقل قد سلمت إلى أمين النقل الثانى تنفيذا للمكاتبات التى تمت بين الأخير والشاحنالحكم كاملاً
إن النص فى المادة الخامسة من تذكرة النقل (بوليصة الشحن) على اعتبار أجرة النقل هى المقياس الذى تقاس به القيمة التى تضمنها مصلحة السكك الحديدية عند نقل البضائع قد قصد به تفادى الخلاف على تعرف القيمة الفعلية للبضاعة فى الأحوال التى يمكن أن يكون ذلك مثاراً للخلاف.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق