الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / انتخابات





الأندية الرياضية. من أشخاص القانون الخاص. قراراتها لا تخضع لرقابة القضاء الإداري. تخويلها بعض امتيازات السلطة العامة. أثره. خضوعها لرقابة الجهة الإدارية المختصة مالياً وتنظيمياً وصحياً. إغفال الجهة الإدارية إصدار قرار في التظلم من الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية. قرار سلبي.الحكم كاملاً




تسوية معاشات من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة طبقاً لشروط القرار الجمهوري 479 لسنة 1957 ليس رهناً بعدم النجاح في الانتخابات.الحكم كاملاً




القرارات الصادرة من مجلس نقابة المهن العلمية. جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض في حالتين هما. رفض التظلم المرفوع إلى المجلس من قرار لجنة القيد وصدور قرار منه بشطب اسم أحد الأعضاء من الجدول. عدم جواز الطعن أمام محكمة النقض فيما قد يصدر عن مجلس النقابة من قرارات أخرى.الحكم كاملاً




حصول إجراءات انتخاب أعضاء مجلس نقابة المهن الطبية تحت سمع وبصر أعضاء الجمعية العمومية ليس من شأنه أن يصحح ما شابه من عيوب.الحكم كاملاً




كثرة عدد الوافدين من الأعضاء الناخبين لا يسوغ مخالفة القواعد المقررة من قبل والتي قصد من وضعها ضمان التحقق من أشخاص الناخبين ودرء ما قد يشوب إجراءات الانتخاب من دواعي البطلان.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق