الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أهلية




الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفق ق 34 لسنة 1971. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غلّ يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه دون أن يفقده أو ينتقص من أهليته.




شخصية الإنسان: المقصود بها. صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه. عدم بدئها كأصل عام إلا بولادته حياً.




ترقية أعضاء النيابة. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49، 130 ق السلطة القضائية. درجة الأهلية. تقديرها ليس بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها.




حق القاصر في امتداد عقد الإيجار إليه. حق شخصي. عدم جواز تنازل الولي عنه دون إذن المحكمة.




وجوب توافر أهلية القبول لدى الموهوب له لقبول الهبة سواء بنفسه أو بوكيل عنه عدم توافر الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية له أثره عدم تمام الهبة علة ذلك م 487/ 1 من القانون المدنى.




إرادة النائب حلولها محل إرادة الصغير فى فترة حضانته مؤداه تحديد إقامة الصغير منوط بحاضنته وولى نفسه بلوغه عاقلاً حقه فى الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه فى هذا الشأن.




إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطرد الطاعن من الأراضى الزراعية لوضع يده عليها بطريق الغصب لبطلان عقود الإيجار الصادرة إليه من الوصى عليهم لمخالفتها للمادة 39 من المرسوم بق 119 لسنة 1952.




طائفة الأقباط الأرثوذكس. اعتراف المشرع بالشخصية الاعتبارية لها واعتبار البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها في كل ما يختص به مجلس عمومي الأقباط الأرثوذكس وما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها.




للولي الأب أن يصالح على حقوق القاصر. وجوب حصوله على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه. له دون إذن قبض المستحق للقاصر. م 7 المرسوم بق 119 لسنة 1952.




استئناف المسئول والمضرور الحكم الصادر بالتعويض. وجوب تصدي المحكمة الاستئنافية لكل عناصر النزاع ومن بينها مقدار التعويض المحكوم به ثم مواجهة عناصر الدفاع القانونية والواقعية ومنها قبض الولي الطبيعي لما حكم به للقصر بالحكم المستأنف.




الحكم ابتدائياً للقاصر بمبلغ خمسمائة جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر أدبي. تخالص الولي الطبيعي بصفته عن المبلغ المحكوم به وتنازله عن الاستئناف المرفوع منه في الحكم. تأييد المحكمة الاستئنافية لذات المقدار من التعويض. أثره.




الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته ومنعه من التقاضي بشأنه. الحارس العام صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء. هذا المنع لا يفقد الشخص الخاضع للحراسة أهليته أو ينتقص منها.




الخاضع للحراسة. هو الملزم أصلاً بالدين المطلوب الحكم به. اختصام الحارس العام معه بعد فرض الحراسة. مقصوداً به أن يكون الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه باعتباره نائباً عنه نيابة قانونية مقتضاها تمثيله هذا الشخص أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضده في أمواله التي يتولى إدارتها نيابة عنه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الحارس العام. خطأ.




عدم إخطار الطالب بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 79 من قانون السلطة القضائية .




ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب، أ. أساسها. الأقدمية مع الأهلية.




تدخل النيابة في قضايا القصر. هدفه. رعاية مصلحتهم. البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا. بطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر.




وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية في بعض الدعاوى الخاصة بالقصر. م 39/ 12 - 13 ق 119 لسنة 1952. عدم جواز تمسك خصومهم بالبطلان المترتب علي إغفال هذا الإجراء.




الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً للقانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وسلامة الشعب. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقض من أهليته.




بيع الطاعن الحانوتين محل النزاع إلى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف. عدم طلب المدعي العام الاشتراكي بطلان هذا التصرف ورفض محكمة القيم فرض الحراسة على أموال الطاعن. أثره. عدم قبول تمسك الأخير ببطلان البيع لصدوره منه في فترة المنع من التصرف.




تنازل والدة الطاعنين بصفتها وصية عليهما عن عقد الإيجار للمالك بعد وفاة المستأجر دون إذن من المحكمة.




انعقاد الخصومة شرطه أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم.




بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر استمرار الولاية أو الوصاية عليه أثره ثبوت أهليته كاملة.




الأهلية الواجب توافرها للترقية. عناصرها. انتقاص أهلية القاضي أو عضو النيابة ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته.




وقف التقادم. سريانه على كل تقادم أياً كانت مدته واتساعه لكل مانع دون حصر. م 382/ 1 مدني. لا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عدم سريان التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق عديم الأهلية أو الغائب أو المحكوم عليه بعقوبة جناية ولم يكن له نائب يمثله.




وكيل الدائنين. يعد ممثلاً قانونياً للتفليسة منذ تاريخ صدور هذا الحكم وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوي.




التمسك بالغبن في البيع. شرطه أن يكون مالك العقار المبيع فاقد الأهلية أو ناقصها وقت البيع. م 425 مدني.




أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة بقاؤها على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها.




نيابة الوصي. ماهيتها. مباشرة الوصي تصرفات معينة بغير إذن المحكمة بالمخالفة للمادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952. اعتباره متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر. مؤدى ذلك. عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر.




الحراسة الإدارية على الأموال. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه. لا أثر له بالنسبة للأهلية. ق 34 لسنة 1971 بتنظيم الحراسة وتأمين سلامة الشعب.




الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان. ماهيتها. القانون 14 لسنة 1981 اكتسابها الشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها. يمثلها رئيس مجلس إدارتها في تصريف شئونها وتعمل لحساب نفسها وليس لحساب الهيئة الطاعنة. مؤدى ذلك. مسئوليتها عن التزاماتها وتعهداتها قبل الغير. لا يغير من ذلك رقابة وتوجيه الهيئة العامة للتعاونيات للبناء والإسكان. علة ذلك.




الجمعية التعاونية الزراعية لها الشخصية الاعتبارية. ق 51 لسنة 1969. مقتضاه. لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها. فروع بنوك التسليف الزراعي في المحافظات صيرورتها بنوكاً مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية منذ العمل بالقانون 105 لسنة 1964. استقلالها عن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني التي حلت محل المركز الرئيسي للبنك.




الحكم بعقوبة جناية. أثره. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدع أو مدعى عليه. المواد 8، 24، 1، 25/ 4 عقوبات. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. إعمال هذه القاعدة على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية.




ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية. مناطه. اعتراف الدولة بها. شرطه. صدور ترخيص أو إذن خاص بقيامها.




الصبي المميز ليست له أهلية التصرف في أمواله. مؤداه. عدم جواز التصالح على حقوقه إلا بواسطة الأب. شرطه. استئذان المحكمة إذ كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه. م 7 ق 119 لسنة 1952.




التقادم الثلاثي لطلب إبطال العقد م 140 مدني بدء سريانه في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية.




بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون الحكم باستمرار الوصاية عليها. أثره. ثبوت أهليته كاملة. اعتبار الوصي نائباً اتفاقياً. مناطه. المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.




مباشرة الوصي تصرفات معينة بغير إذن المحكمة بالمخالفة للمادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952. اعتباره متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر .




استصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للنائب عن ناقص الأهلية ليس شرطاً للتصرف. للقاصر وحده بعد بلوغه سن الرشد الحق في إبطال التصرف.




بطلان التصرف الصادر من المجنون أو المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها. وقت التعاقد. م 114/ 2 مدني.




بيع الوصي عقار القاصر بناء على موافقة محكمة الأحوال الشخصية. بيع صحيح ونافذ. عدم جواز التحلل منه بالإرادة المنفردة. عدول المحكمة عن هذه الموافقة. لا أثر له على البيع الذي انعقد صحيحاً.




العبرة بتوافر أهلية المتعاقد وقت إبرام التصرف ولا يؤثر زوالها بعد ذلك في صحته وقيامه.




أساس الاختيار لوظيفة رئيس محكمة استئناف. الأقدمية مع الأهلية. لجهة الإدارة تخطي من حل دوره في الترقية إلى من يليه متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص أهليته.




أساس الاختيار لوظيفة رئيس محكمة استئناف. الأقدمية مع الأهلية. لجهة الإدارة تخطي من حل دوره في الترقية إلى من يليه متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص أهليته.




تصرف الأب في عقارات القاصر دون إذن المحكمة. للعبرة في تحديد بقيمة نصيب القاصر في العقار المبيع.




نيابة الوصي عن القاصر. نيابة قانونية. تجاوز الوصي حدود نيابته. أثره. عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر.




للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته. شرط ذلك. أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير. التغيير إلى الإسلام. كفاية توافر أهلية الصبي المميز.




استئذان محكمة الأحوال الشخصية في الدعاوى المرفوعة من القصر أو عليهم. هدفه. عدم جواز تمسك الغير بعدم إجرائه.




وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصي رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية. عدم جواز تمسك الغير بالبطلان المترتب على إغفال هذا الإجراء.




الطعن بالنقض ممن كان مختصماً في الاستئناف باعتباره بالغاً. تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالة عن وليه الطبيعي السابق عنه. أثره. عدم قبول الطعن.




بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون الحكم باستمرار الوصاية عليه أثره ثبوت أهلية كاملة.






أهلية التصرف القانوني محل الوكالة. وجوب توافرها في الموكل دون الوكيل. علة ذلك. جواز توكيل القاصر المميز في تصرف لا أهلية له فيه.




خصومة التنفيذ. فقد المنفذ أهليته أو زوال صفة نائبه. لا يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة. وجوب توجيه الإجراءات اللاحقة إلى صاحب الصفة.




اختصاص محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال بالفصل في مراد الحساب بين عديم الأهلية أو ناقصها وبين النائب عنهما. مناطه. قيام المادة أمامها. عدم تقديم الحساب إليها. أثره. للقاصر عند بلوغه سن الرشد حتى الالتجاء إلى طريق الدعوى العادية وفقاً للقواعد العامة.




النص في المادتين 62، 64 من القانون رقم 119 لسنة 1952 وفي الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون المدني يدل على أن القاصر المأذون يعتبر كامل الأهلية فيما أذن فيه.




اختصام الوصية باعتبارها نائبة عن القاصر رغم بلوغه سن الرشد. حضورها في الخصومة بغير سند من نيابة قانونية أو اتفاقية. لا أثر له.




حرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية من إدارة أمواله. أثره. عدم أهليته للتقاضي. هذا الحجر القانوني موقوف بمدة تنفيذ العقوبة.




حق الأب في التصرف دون إذن المحكمة في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية. شرطه. ألا تتجاوز قيمة التصرف 300 جنيه.




إبطال العقد لنقص الأهلية. عبء إثبات إثراء ناقص الأهلية ومداه، وقوعه على عاتق من يطلب إلزامه برد ما دفع.




تمثيل الولي الشرعي للقاصر في الاستئناف بلوغ القاصر سن الرشد قبل رفع الطعن بالنقض وجوب إقامة الطعن منه شخصياً.




الحق في الطعن لا يثبت إلا لمن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها فيها فإذا زالت عنه تلك الصفة فإن رفعه بها بعد زوالها لا يكون مقبولاً.




الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص فى أهلية أحد الخصوم. دفع شكلى. عدم التمسك به فى صحيفة الاستئناف. أثره. سقوط الحق فى إبدائه.




الولى على القاصر. نيابته قانونية. تجاوز الولى حدود ولايته. أثره. عدم انصراف أثر العمل إلى القاصره. عدم التزام الأخير إلا بقدر المنفعة التى عادت عليه.




إختصام الولى على القصر فى الدعوى بعد زوال صفته بسلب ولايته. القضاء بالزامه بهذه الصفة بدفع المبلغ المطالب به. خطأ فى القانون.




وقف التقادم المكسب للملكية فى مواجهة القاصر. اختلاف حكمه فى كل من القانون المدنى السابق والقانون الحالى. التقادم يسرى فى القانون الحالى متى كان للقاصر نائب يمثله. حكم مستحدث ليس له أثر رجعى.




إقامة الدعوى من الولي الطبيعي على القاصر. اختصامه بهذه الصفة في الاستئناف دون اعتراض منه. الدفع ببطلان الطعن بالنقض لاختصامه فيه رغم بلوغ القاصر سن الرشد. لا محل له ما دام أنه لم يقدم دليل ذلك.




وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصي رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية. إجراء شرع لمصلحة ناقصي الأهلية. عدم جواز تمسك الخصم الآخر بذلك.




عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر. تصرف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالبيع. قابل للإبطال لمصلحته. للمحجوز عليه بعد رفع الحجر عنه أو للقيم أو للمحكمة إجازة التصرف.




الغبن الفاحش في بيع عقار غير كامل الأهلية شرطه. تقدير زيادة قيمة العقار المبيع على الثمن بأكثر من خمس القيمة. من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن بيع تم تنفيذاً للقانون 50 لسنة 1969.




منع الرعايا الفرنسيين بمقتضى الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 من حق التقاضي. لا يعد سلباً لأهليتهم.




عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بوقف تقادم الدعوى بالنسبة للقاصر لعدم وجود نائب يمثله قانوناً قبل تعيين الطاعنة وصية عليه. أثره. عدم جواز التحدي بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.




ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة مستشار. ترقية زميل له إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف دون الطالب بلا مسوغ طارئ. ثبوت أن الشكاوى والملاحظات المودعة بالملف سابقة على ترقيته إلى درجة مستشار. تخطيه في الترقية. خطأ.




إغفال ترقيته إلى وظيفة قاضي .تأسيساً على عدم استيفائه تقارير الكفاية. صرف النظر عن تقارير درجة كفايته عن عمله السابق بإدارة قضايا الحكومة مع صلاحيتها أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقي في وظائف القضاء. خطأ .




التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات. عدم سريانه في حق من لا تتوافر فيه الأهلية بإطلاق طبقاً للقانون المدني القديم. عدم سريانه إذا لم يكن له من يمثله قانوناً طبقاً للقانون المدني الجديد. مثال بشأن مدة تقادم متداخلة بين ولاية القانونين.




إغفال أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى في القضايا الخاصة بالقصر . أثره . بطلان الحكم .




تمسك وصى الخصومة بالبطلان لعدم إخبار النيابة بالدعوى. دفاع جوهري. عدم التحقق من حصول هذا الإخبار . قصور .




قضاء الحكم ببطلان تصرفات المحجور عليه تأسيساً على أنه كان عند تصرفه في حالة عته معدم لإرادته. كفاية ذلك لحمل قضائه. استطراده إلى بحث حالة السفه أو انتفاء هذا الوصف عند تصرف المحجور عليه إلى آخرين . تزيد.




للقاضي مطلق الحق في تقدير ما يدلي به الخبراء من أراء. حقه في إقامة قضائه ببطلان العقد لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن ولو كانت مخالفة لرأي الطبيب .




مجال إعمال قانون موقع العقار. تناوله بيان طرق كسب الحقوق العينية وانتقالها وانقضائها. إغفال المادتين 18، 19 مدني النص على خضوع التصرف المترتب عليه كسب الحق العيني أو تغييره أو زواله من حيث الشكل وشروط الصحة لقانون موقع العقار. مؤداه. خضوع الشكل الخارجي للتصرف لقانون محل إبرامه والأهلية للقانون الشخصي.




وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة وفقاً للأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 يغل يدهم من إدارتها والتصرف فيها، فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها. ليس في ذلك نقض في أهلية الخاضع للحراسة. بل حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها، فيباشرها نيابة عنه الحارس المعين طبقاً للقانون.




الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عته البائع وقت صدور البيع. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. وغير منه للخصومة كلها أو بعضها.




تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى. لا معقب من محكمة النقض على القاضي في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً.




استعمال القاصر طرقاً احتيالية لإخفاء نقص أهليته عند التعاقد. لا يمنع من طلبه إبطال العقد. وجوب مساءلته عن التعويض للغش الذي صدر منه. م 119 مدني.




التدليل على عدم صحة البيانات الخاصة بتاريخ تقديم طلب الحجر. عدم جوازه أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.




مقتضى نظام الرهبنة لدى طائفة الأقباط الأرثوذكس أن ما يقتنيه الراهب بعد انخراطه في سلك الرهبنة من غير طريق الإرث والوصية يعتبر ملكاً للبيعة. ذلك لا يرجع إلى انعدام شخصية أو أهلية الراهب. اعتباره نائباً. عن البيعة في تملك هذه الأموال. تعاقده باسمه. انصراف أثر العقد إلى البيعة.




أهلية الترقي إذ لم يعرفها القانون فإن للجهة المختصة أن تضع قواعد تلتزم بها بين القضاة جميعاً بما يتفق مع القانون.




أهلية الترقي إذ لم يعرفها القانون فإن للجهة المختصة أن تضع قواعد تلتزم بها بين القضاة جميعاً بما يتفق مع القانون.




القضاء بصحة العقد في نزاع يدور حول صدوره من المتصرف وهو في كامل الأهلية أم أنه كان عديم الأهلية لعته. عدم حجية هذا القضاء في المنازعة في هذه التصرفات بأنها تخفي وصايا. اختلاف المنازعتين سبباً. الطعن في التصرف بأنه يخفي وصية يفترض صدوره من ذي أهلية.




فرض الحراسة على أموال وممتلكات أحد الأشخاص. أثره: رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي. الحارس العام صاحب الصفة الوحيدة في تمثيله أمام القضاء. هذا المنع لا يفقد الشخص الخاضع للحراسة أهليته. الحارس العام نائب عنه نيابة قانونية مقتضاها تمثيله هذا الشخص أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضده في أمواله التي يتولى الحارس إدارتها نيابة عنه.




التصرف الصادر من ذي غفلة أو من سفيه قبل تسجيل قرار الحجر عليه. قابليته للإبطال إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. لا يشترط اجتماع الأمرين، توافر الاستغلال عند عدم تعادل التزامات المتصرف مع ما يحصل عليه من فائدة مع علم المتصرف إليه بحالة المتصرف.




تعادل ما يفيده السفيه أو ذي الغفلة من تصرفه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر مع التزاماته أو عدم تعادلها من سلطة محكمة الموضوع. استخلاص. انعدام التعادل بأسباب سائغة لا معقب عليه.




تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة القصر مما ينبنى عليه أن التمسك بالبطلان على فرض وجوده مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدي بعدم إخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوى .




لا يجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التى يحلفها الوصى فى حق القاصر. أداءه اليمين عمل من أعمال التصرف التى لا يجوز له مباشرتها.




ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف لعيب فى الأهلية بعد الإخفاق فى الادعاء بتزوير التصرف ذاته.




تقدير كفاية القاضي بدرجة "وسط" عودة لجنة التفتيش إلى الانعقاد وفحص اعتراضات القاضي عن الملاحظات الموجهة إليه.




تقرير مجلس القضاء لقاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة "فوق المتوسط".




مدلول عبارة "يزيد قليلاً عن المتوسط" عند تقدير درجة كفاية القاضي.




المقصود بما نص عليه المشرع في المواد 10 و11 و13 من قرار 17/ 4/ 1952 بتنظيم التفتيش القضائي عند تقدير درجة أهلية القاضي.




تقرير مجلس القضاء لقاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة "فوق المتوسط".




مدلول عبارة "يزيد قليلاً عن المتوسط" عند تقدير درجة كفاية القاضي.




المقصود بما نص عليه المشرع في المواد 10 و11 و13 من قرار 17/ 4/ 1952 بتنظيم التفتيش القضائي عند تقدير درجة أهلية القاضي.






تقدير الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "يشارف فوق المتوسط" مؤداه عدم بلوغه درجة فوق المتوسط.




تقدير الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "يشارف فوق المتوسط" مؤداه عدم بلوغه درجة فوق المتوسط.




تقدير الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "يشارف فوق المتوسط" مؤداه عدم بلوغه درجة فوق المتوسط.




تقدير الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "يشارف فوق المتوسط" مؤداه عدم بلوغه درجة فوق المتوسط.




حق القاصر في طلب إبطال التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر انتقال هذا الحق لورثته بعد وفاته م 111 مدني.




الحكم بإبطال هبة قبلها الواهب نيابة عن ابنه بصفته ولياً عليه مع أنه كان بالغاً سن الرشد. إغفال الحكم التعرض لما تمسك به الموهوب له من أن عقد الهبة نفذ واستلم الشيء الموهوب وانتفع به برضاء الورثة وطلبه إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ذلك. قصور.




تعريفها. تقديم الأفضل بين المتفاوتين في درجة الأهلية وتقديم الأسبق في الأقدمية بين المتساوين في الأهلية. اختلاف هذه الموازنة باختلاف الحركات القضائية.




تنازل المدين عن دعوى بطلان إقرار الدين الصادر منه للتدليس وفقدان الإرادة وانعدام السبب القانوني. التنازل أيضاً عما اشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق في الحال والاستقبال. أثر هذا التنازل.




تمسك المدين ببطلان إقرار الدين الصادر منه أو ببطلان إقرار تنازله عن الدعوى التي رفعها ببطلان هذا الإقرار للغش ولانعدام الإدارة بسبب فقد الأهلية - هذه الدفوع يخالطها واقع يعود الفصل فيها إلى محكمة الموضوع وحدها.




صدور هبات وقروض من مورثة لم تكن حالتها العقلية تسمح لها بأي تصرف. مسئولية من كان يتولى إدارة أموالها عن هذه الهبات والقروض.




تمثيل الطاعن بشخصه أمام محكمة الموضوع وصدور الحكم في مواجهته وذكره به وتقريره بالطعن باعتباره بالغاً. التمسك بقصر الطاعن شفوياً بالجلسة. غير جائز.




أخذ المحكمة باقرار زوجة المحجور عليه وقضاؤها بصورية عقد البيع الصادر إليها منه دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها. لا خطأ.




بطلان بيع نصيب القاصر إذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية. تحدى مدعى الاستحقاق الذى تلقى الحق عن شريك أو وارث بهذا البطلان. غير جائز.




صدور بيع الأطيان المملوكة للقاصر من أبيه بصفته وليا طبيعيا عليه إلى ابن آخر من زوجة أخرى. حصوله قبل قانون المحاكم الحسبية رقم 99 سنة 1947.




إجراءات اختصام القاصر فى الدعوى الابتدائية. بقاؤه قاصرا إلى ما بعد صدور الحكم التمهيدى فيها.




الطالب لا يقل فى درجة الأهلية عن درجة من كان يليه فى الأقدمية ورقى إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها.




ثبوت أن المتصرف كان فى حالة من ضعف الارادة لا تتوافر معها صحة الرضا بالعقد الصادر منه. بطلان التصرف.




اجازة القاصر بعد بلوغه تصرفا أجراه الوصى. النعى بأن الوصى باشره وهو لا يملكه. نعى غير منتج.




حكم من المحكمة المدنية بابطال التصرف الصادر منه فى عقار من عقارات القاصر لعدم توافر أهليته فى هذا التصرف. عدم امتداد حجية هذا الحكم إلى تصرف آخر صادر من نفس الولى.




العناصر التي تتكون منها الأهلية. بيان هذه العناصر. القانون رقم 188 لسنة 1952.




درجة الأهلية. كيف تقدر السلطات المختصة درجة الأهلية. الموازنة بين عناصر الأهلية.




بيع عقار مملوك للقاصر صدر من الوصي بعد الإذن به من المجلس الحسبي. صحيح قانوناً متى كان الوصي قد التزم حدود الإذن.




جزاء مخالفة حكم المادة 21 من قانون المجالس الحسبية. هو بطلان التصرف وفقاً للمادة 131 مدني قديم.




بيع صدر من ناقص الأهلية بعد قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه وبعد تسجيل هذا القرار. بطلان البيع.




نص المادة 131 من القانون المدني - القديم - صريح في أن "مجرد عدم الأهلية موجب لبطلان المشارطة ولو لم يكن فيها ضرر" فمجرد قصر البائع كاف لقبول دعوى إبطال البيع حتى لو تجرد التصرف من أي غبن ومهما كان شأن إفادة البائع مما قبض من ثمن، إذ لكل من الحالين حكم خاص لا يمس دعوى الإبطال ولا يؤثر عليها.




التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر والإجراءات القضائية المتعلقة بها التي يباشرها ناقص الأهلية أو يباشرها عنه نائبه الذي ينقصه الإذن في مباشرتها. الأصل فيه الصحة ما لم يقض بإبطالها لمصلحة ناقص الأهلية. اختلاف الوضع بين التصرفات والإجراءات القضائية. أثره. يجوز للطرف الآخر استثناء أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو بعدم السير فيها.




إن مسئولية النائبين عن عديمي الأهلية يجب أن يكون تحديدها في نطاق أحكام قانون المجالس الحسبية الصادر في 13 أكتوبر سنة 1925. ذلك القانون الواجب تطبيقه على المصريين جميعاً، مسلمين وغير مسلمين.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق