الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اعتراف


إن هذا الذى ذهبت إليه المحكمة وأقامت عليه قضاءها لا يعتبر تجزئة للاعتراف ومن ثم لا تكون قد أخطأت فى القانون.



إذا اعترف شخص بختمه ولكنه أنكر التوقيع به وقبلت المحكمة الدفع بانكار التوقيع ورأت بعد بحثه موضوعيا أنه دفع غير جدّى وقضت برفض طلب الإحالة على التحقيق وبصحة الورقة وبتوقيع غرامة على من دفع بهذا الضرب من الإنكار ونقضت محكمة النقض هذا الحكم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق