الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي




الأراضي الموزعة على المنتفعين بالإصلاح الزراعي بموجب شهادات توزيع. شهرها بطريق الإيداع في مكاتب الشهر العقاري دون رسوم.




عقود إيجار الأراضي المستغلة زراعيًا. خضوعها لأحكام القانون 178 لسنة 1952 المعدل بق 52 لسنة 1966. م 32 من القانون الأخير. امتداد تلك العقود قانونًا قبل تعديل القانون الأول بالقانون 96 لسنة 1992.




قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المستأجر فى تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبراً على البائع والمشترى استناداً إلى نص المادة 33 (ز) من قانون الإصلاح الزراعى المعدل بق 96 لسنة 1992.




انصراف حكم المادة 23 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى إلى التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الأطيان الزراعية وتؤدى إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنة.




ثبوت أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الطاعنة لم يسبق لها التمسك بسقوط الحق فى مطالبتها بالتعويض بالتقادم الثلاثى




ثبوت أن الأراضي الزراعية موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة التي آلت إليها بطريق الاستيلاء تنفيذاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي. عدم ارتباط المطعون ضده بالهيئة الطاعنة بأية علاقة تعاقدية .




تخطئة الطاعن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزامه بتسليم المطعون ضدهم الأطيان الزراعية المؤجرة له حين أن الحكم حقق غرض الشارع بتسليمها لمالكيها طبقاً لما جاء في الفقرة الأولى من المادة 33 مكرراً (ز) ق 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بق 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. نعي لا يحقق له سوى مصلحة نظرية صِرْف . عَدم الاعتداد بها أياً كان وجه الرأي فيه.




الأراضي المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي. اعتبارها مملوكة للدولة من تاريخ قرار الاستيلاء النهائي عليها.




انتقال ملكية الأرض الزراعية في الأحوال التي يؤدي فيها إلى تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة. لا حظر. المادتان 23، 24 مرسوم بق 178 لسنة 1952. أيلولة هذه الملكية من ذوي الشأن إلى فرد واحد. وجوب اتباع الإجراءات المبينة بالمادتين سالفتي الذكر.




اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. ما يعترض الاستيلاء من منازعات قامت بين جهة الإصلاح والمستولي لديهم أو بينها والغير. المادتان 13 مكرر ق 178 لسنة 1952 و9 ق 15 لسنة 1963.




تصرف المنتفع بأراضي الإصلاح الزراعي بالمخالفة لنص م 16 ق 178 لسنة 1952. للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد به. م 4 ق 3 لسنة 1986. لازمه. نسبية البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف. أثره.




وجوب إيداع نسخة من عقد إيجار الأراضى الزراعية فى الجمعية التعاونية الزراعية لقبول الدعاوى الناشئة عنها. م 36 مكرراً " ب " من المرسوم بقانون 178لسنة 1952.




عدم جواز تأجير الوصى لعقار القاصر مدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأراضى الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المبانى أو مدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة إلا بإذن من المحكمة م 39 ق119 لسنة 1952.




خلو تشريعات قوانين الإصلاح الزراعي والقانون المدني وقوانين إيجار الأماكن من إسباغ وصف الأرض الزراعية .




التفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1963 من هيئة الإصلاح الزراعي بشأن ما يُعد أرضاً زراعية.




الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحكمة الجزئية بنظر المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية.




اختصاص المحكمة الجزئية في المنازعات الزراعية. نطاقه. المنازعات الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية التي تزرع بالمحاصيل دون الحدائق والمشاتل. م 39 مكرراً المضافة بق 67 لسنة 1975.




تأجير الوصية أرض القاصر الزراعية للطاعن لمدة سنة واحدة. صحيح ومنتج لآثاره خلال هذه المدة. امتداد هذا العقد بعد انقضاء المدة الاتفاقية إلى أجل غير مسمى طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة بالنظام العام. لا يجوز للقاصر طلب عدم نفاذ العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها.




الدعوى بطلب طرد المطعون عليها من أرض النزاع لكونها تضع اليد عليها غصباً بعد وفاة المستأجر الأصلي لها على سند من أنها ليست زوجة له لعدم تقديم وثيقة رسمية مثبتة للزواج.




التصديق على عقود بيع الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي ق 3 لسنة 1986. معقود لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. إعلان الهيئة أو من يمثلها عن رغبتها في البيع والإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض لا يعتبر إيجاباً منها.




المنتفع من صغار الفلاحين المستفيد من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والذي لم تمض خمس سنوات على إبرام عقد التمليك النهائي معه. إنهاء صفته كمنتفع للأرض واعتباره مستأجراً لها لإخلاله بالتزام جوهري.




تقدير محكمة الموضوع صفة وضع اليد ووقوع غصب من عدمه. أمر موضوعي. عدم جواز طرحه على محكمة النقض.




التثبت من وقوع الغصب أن نفيه. لا يتطلب النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي بما يشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة ومودعاً نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية.




الاتفاق على إدارة المال. مقتضاه. تسليم المدير المال محل الإدارة من مالكه لمباشرة سلطة الإدارة عليه.




البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف الوارد بالمادة 16 من القانون 178 لسنة 1952. طبيعته. بطلان نسبي. علة ذلك. أثره. ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان.




مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته.




اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. كافة ما يعترض حق الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي والمستولى لديهم أو بينهما وبين الغير. م 13 مكرر ق 178 لسنة 1952.




ورثة المنتفع بأرض الإصلاح الزراعي. بقاؤهم منتفعين بأنصبتهم في الأرض على الشيوع حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقاً أو قضاءً.




عقد الإيجار الذي يتعين إيداع نسخته بالجمعية الزراعية ويختص القضاء الجزئي بنظر المنازعات الناشئة عنه.




الأراضي المملوكة للجمعيات الأجنبية الخيرية التي تم الاستيلاء عليها طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963.




امتداد إيجار الأراضي الزراعية طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي. قصره على عقود إيجار الأراضي التي تستغل استغلالاً زراعياً.




تصرف المورث في الأطيان الزائدة استجابة لأحكام قانون الإصلاح الزراعي. لا يُعد بيعاً صورياً سواءً كان بعوض أو بغير عوض.




مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل.




مستأجر الأراضي الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يعمل محله خلفاً عاماً أو خاصاً .




الأراضي الزراعية المستولى عليها. منح صاحبها سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 5% سنوياً من تاريخ الاستيلاء. استهلاك السندات. مناطه. استحقاق التعويض. شرطه. المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961.




تصرف المالك إلى أفراد أسرته في الأطيان الزراعية الزائدة على 50 فداناً نفاذاً للقانون 50 لسنة 1969 خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة. عدم دخوله في نطاق التصرفات التي لا تحاج بها مصلحة الضرائب في القانون 142 لسنة 1944 المعدل والتي لا تخضع لرسم الأيلولة.




اعتداد المشرع بتصرفات المالك ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون 127 لسنة 1961 المقصود به استبعاد محل هذه التصرفات من حساب ملكية الفرد عند تطبيق أحكامه دون الخروج على إجراءات نقل الملكية في العقار.




اختصاص المحكمة الجزئية في المنازعات الزراعية. نطاقه. المنازعات الناشئة عن عقد إيجار الأراضي الزراعية التي تزرع بالمحاصيل العادية دون الحدائق والمشاتل. م 39 مكرر المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975.




مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه منها إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل. إنهاء العقد بانقضاء مدته. للمستأجر وحده دون المؤجر. تعلق ذلك بالنظام العام.




تملك الدولة للأطيان الزراعية التي وزعت على المنتفعين بمقتضى القانون 150 لسنة 1964. مناطه. ثبوت ملكيتها للذين خضعوا لأحكامه في تاريخ العمل به. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بملكية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لأرض النزاع على مجرد ما استخلصه من تقريري الخبير من أن الطاعن ليس له وضع يد عليها منذ سنة 1961 إلى سنة 1975.




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى.




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير وقوع الغصب ونفيه وصفة وضع اليد. شرطه. استناد الحيازة لسبب مشروع كفايته لنفي الغصب. نطاق تطبيق قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل.




جواز نقل ملكية ما لم يستول عليه من الأطيان الزراعية الزائدة عن مائتي فدان إلى صغار الزراع طبقاً للمادة 45 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952.




وزير الزراعة هو صاحب الصفة في تمثيل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أمام القضاء باعتباره رئيس مجلس إدارتها. قرار رئيس مجلس الوزراء 419 لسنة 1984.




تغيير الحيازة تنفيذاً لحكم قضائي. م 92 فقرة أخيرة ق 53 لسنة 1966. المقصود منه. سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية ومباشرتها باسمه. حيازة الحارس القضائي بوصفه نائباً عمن فرضت الحراسة على أموالهم، خروجها عن هذا النطاق .




مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته. تعلق ذلك بالنظام العام.




واضع اليد على الأراضي الزراعية المستولى عليها بقراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 85، 127 سنة 1961، استمراره في وضع يده عليها وزراعتها مقابل سبعة أمثال الضريبة لحين تسليمها للإصلاح الزراعي. عدم لزوم ثبوت ذلك بالكتابة أو بعقد إيجار .




مستأجر الأرض الزراعية. تقاضيه من المؤجر أو من الغير أية مبالغ مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين. جائز وغير محظور قانوناً .




عدم جواز زيادة قيمة الأجرة السنوية للأراضي الزراعية على سبعة أمثال الضريبة. م 33 ق 178 لسنة 1952. لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. دعوى الريع تأسيساً على اغتصاب أرض زراعية .




البيع الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. اشتراط أن يكون لواضع اليد على الأرض الزراعية المشتغل بالزراعة. اللائحة التنفيذية للقانون 100 لسنة 1964 المعدلة. لم تحظر على المشتري بيعها للغير.








اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. كافة ما يعترض حق الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي والمستولى لديهم أو بينها وبين الغير. م 13 مكرر ق 178 لسنة 52. خروج المنازعات التي تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن ملكية الأراضي التي تم توزيعها أو الانتفاع بها عن اختصاصها. انعقاد الاختصاص بها للقضاء العادي.




الأراضي الزراعية المبيعة ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون 69 لسنة 1974 أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين بهذه الصفة. تعويض ذوي الشأن عنها وافقاً للقانون.




سندات التعويض عن القدر الزائد من الأراضي المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي. وفاة المالك قبل صدور القرار بقانون 104 لسنة 1964 الذي آلت بموجبه ملكية هذه الأراضي إلى الدولة دون مقابل. دخول السندات في وعاء ضريبة التركات ورسم الأيلولة.




القرار بقانون 104 لسنة 1964 - بأيلولة القدر الزائد من الأراضي الزراعية المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل. قضاء المحكمة الدستورية العليا في 25/ 6/ 1983 بعدم دستوريته. مؤداه. عدم جواز تطبيقه من اليوم الثاني لتاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية في 7/ 7/ 1983. م 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار ق المحكمة الدستورية العليا.




رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. هو وحده صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها.




التعاقد على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية. المادة الأولى ق 50 لسنة 1969. باطل بالنسبة للقدر الذي يترتب عليه وقوع المخالفة ما لم يكن محل التعاقد غير قابل للتجزئة. مثال في شفعة.




صدور القرار من اللجنة المشكلة وفقاًًًًً للمادة 145 م بقانون 178 لسنة 52 بشأن الإصلاح الزراعي.




الاعتداد بعقود بيع الأرض الزراعية غير المشهرة. مناطه.




الالتزام بإيداع عقد إيجار الأرض الزراعية بالجمعية المختصة وقوعه على عاتق المؤجر. أثر ذلك. للمستأجر التمسك بقيام العلاقة الإيجارية وإثباتها بكافة الطرق. القضاء بعدم سماع دفع المستأجر بذلك بمقولة عدم إيداع العقد خطأ في القانون.




ملكية الدولة للأراضي المستولى عليها. من تاريخ الاستيلاء الأول. الاستثناء. صدور قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار المستولى عليه من نطاق الاستيلاء. م 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي 178/ 1952.




اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. م 13 من القانون 178/ 1952.




التزام الغاصب بتعويض الأضرار الناشئة عن الغصب. عدم تقيد المحكمة عند قضائها بالريع بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي التي لا تجيز زيادة أجرة الأرض الزراعية عن سبعة أمثال الضريبة.




الحكم الصادر في المنازعات الزراعية من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. نهائي. ق 67 لسنة 1975. أثرة. عدم جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف.




تبادل مستأجري الأراضي الزراعية للأطيان المؤجرة لهم. غير جائز. علة ذلك. المادة 32 قانون الإصلاح الزراعي.




اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. اختصاصها بما يعترض الاستيلاء من منازعات. م 13 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952.




اعتداد المشرع بتصرفات المالك ثابتة التاريخ قبل القانون 127 لسنة 1961. المقصود به. استبعاد المساحات محل هذه التصرفات من حساب ملكية الفرد عند تطبيق أحكامه دون الخروج على إجراءات نقل الملكية في العقار.




ورثة المنتفع بأرض الإصلاح الزراعي. بقاؤهم منتفعين بأنصبتهم في الأرض على الشيوع حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقاً أو قضاء. المادتين 23، 24 ق 187 سنة 1952.




تخفيض ثمن الأراضي الزراعية. قانون رقم 138 لسنة 1964. قاصر على الأراضي الموزعة على صغار الزراع.




أحكام القانون الجديد. الأصل هو عدم سريانها على المراكز القانونية السابقة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك.




مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. تعلق هذا الحكم بالنظام العام.




تصرف المالك لأولاده في حدود ما نصت عليه المادة 4 من قانون الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون 108 لسنة 1953 رخصة ندب إليها الشارع سواء كان التصرف بعوض أو بغير عوض.




تصرفات المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة عدم محاجة مصلحة الضرائب بها.




تصرف المورث إلى أفراد أسرته في الأطيان الزراعية الزائدة على 50 فداناًًًًً نفاذاًًًًً للقانون 50 لسنة 1969 خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة.




التفسير التشريعي بالقرار 1 لسنة 1963 الصادر من هيئة الإصلاح الزراعي. بشأن ما يعد أرضاً زراعية. قصر نطاقه على تعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية. القضاء بإنهاء العلاقة الإيجارية باعتبار أن العين المؤجرة من الأراضي المعدة للبناء. استناداً إلى هذا التفسير. خطأ.




الاختصاص الانفرادي للجان الفصل في المنازعات الزراعية مناطه اختصاصها بالفصل فيما إذا كانت الإجارة في حقيقتها تنصب على زراعة واحدة في السنة تنتهي بانتهاء مدتها من عدمه.




القرار النهائي الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بامتداد عقد الإيجار اكتساب قوة الأمر المقضي.




إجازة الطعن أمام القضاء في قرارات لجان الفصل في المنازعات الزراعية بالقانون 11 لسنة 1972 قصرها على القرارات الصادرة بعد العمل بأحكامه في 8/ 6/ 1972.




قيام مستأجر الأرض الزراعية بتأجيرها من الباطن. أثره بطلان عقد الإيجار الأصلي والإيجار من الباطن. لا يخل ذلك بحق المؤجر في مطالبتها بمقابل حق الانتفاع أو بالتعويض.




وجوب إيداع عقد إيجار الأرض الزراعية بالجمعية التعاونية المختصة. وقوعه على عاتق المؤجر دون المستأجر. منازعة المستأجر بأن أطياناً معينة تدخل ضمن المساحة المؤجرة له. القضاء بعدم قبول هذه المنازعة لعدم إيداع نسخه من عقد الإيجار بمقر الجمعية. خطأ في القانون.




عقود إيجار الأراضي الزراعية المنازعة في صحتها أو بطلانها والمنازعات المتعلقة بالحد الأقصى للحيازة. انعقاد الاختصاص بنظرها لكل من لجان الفصل في المنازعات الزراعية والمحاكم.




المنازعة في صحة العقد. اتساع نطاقها لبحث ما يتعلق ببطلانه أو صوريته صورية مطلقة القرار النهائي الصادر من الجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية بثبوت العلاقة الإيجارية أثره. عدم جواز الادعاء من بعد بصورية العقد.




إخطار الجمعية التعاونية الزراعية بالديون المستحقة على مستأجر الأرض الزراعية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وجوبه. على كل دائن أياً كان سبب الدين. لا محل مع وضوح النص للالتجاء إلى حكمة التشريع.




توقيع رئيس الجمعية الزراعية على عقد إيجار أرض زراعية نيابة عن الطرف الممتنع. رقم 36 مكرر ق 178 لسنة 1952 قبل تعديلها بالقانون 67 لسنة 1975. شرطه. صدور قرار مسبق من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بقيام العلاقة الإيجارية.




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية الذي أقيمت الدعوى في ظله وقبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط الاختصاص الانفرادي لهذه اللجان هو بكون الفصل في المنازعة .




لجان فض المنازعات الزراعية. اختصاصها قاصر على المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأراضي التي تزرع بالمحاصيل العادية دون الحدائق والمشاتل. ق 148 لسنة 1962 وق 54 لسنة 1966.




لم يستثن المشرع عقود إيجار أراضي الحدائق والمشاتل من أحكام الامتداد القانوني كما استثناها من تحديد حد أقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة.




مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات، أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة.




الحكم بوقف الدعوى لتعلق الفصل فيها على إثبات العلاقة الإيجارية بمعرفة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ماهيته وجوب التزام المحكمة به وبالقرار الذي تصدره اللجنة لا يغير من ذلك خروج هذه المسألة من اختصاص اللجنة.




لجان الفصل في المنازعات الزراعية ماهيتها جهات إدارية ذات اختصاص قضائي جواز قيامها بتفسير القرارات الصادرة منها.




الاختصاص الانفرادي للجان الفصل في المنازعات الزراعية مناطه المنازعة بشأن عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من أحد الشركاء على الشيوع قبل باقي الشركاء.




إنفراد لجان الفصل في المنازعات الزراعية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تأجير الأراضي الزراعية من الباطن قاصر على العقود القائمة وقت العمل بالقانون 178 - لسنة 1952.




الدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضي - شرط قبولها . إيداع نسخة من عقد الإيجار الجمعية التعاونية الزراعية.




المنازعة في مساحة الأرض المؤجرة اختصاص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بنظرها قبل صدور القانون 76 لسنة 1975.




ديون المؤجر قبل مستأجر الأرض الزراعية الناشئة بعد العمل بالقانون 52 لسنة 1966 وجوب التصديق على توقيعات ذوى الشأن لدى الجمعية التعاونية. اغفال ذلك أثره. بطلان الدين.




استيلاء جهة الإصلاح الزراعى على القدر الزائد عن الحد المسموح بتملكه قانونا من الأراضى الزراعية. حقها فى الأستيلاء مستمد من البائع للحد من ملكيته.




استيلاء جهة الإصلاح الزراعى على العين المبيعة باعتبارها داخلة فى القدر الزائد فى ملكية البائع. أثره. إنفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذ الألتزام بنقل الملكية.




استيلاء الدولة على الأراضى الزراعية وما فى حكمها المملوكة للأجانب. ق 15 لسنة 1963. اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بالمنازعات الناشئة عن هذا الاستيلاء.




الأراضى التى آلت ملكيتها إلى الدولة تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية. استحقاق المالك الأجنبى للتعويض عنها دون المشترى منه بعقد ابتدائى لم يسجل.




تحديد حد أقصى للملكية الزراعية. تعلقه بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد. ق 50 لسنة 1969. القضاء بالشفعة. اعتباره في حكم العقد. وجوب تقيد المحكمة بأحكام القانون المذكور.




الديون المستحقة على مستأجري الأراضي الزراعية. وجوب إخطار الجمعية التعاونية الزراعية بها. ثبوت أن المدين ليس مستأجراً. أثره. عدم قيام اللجنة المختصة بتحقيق هذه الديون.











تصرف المالك في الأطيان الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية إلى صغار الزراع. م. ق 178 لسنة 1952. وجوب ألا تنقص الأرض المتصرف فيها عن فدانين. لا يشترط أن تكون الأرض في حوض واحد.




قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باستلام أعيان موقوفة لإدارتها نيابة عن وزارة الأوقاف ق 152 لسنة 957 و44 لسنة 1962. توزيع هذه الأعيان على صغار المزارعين كمستأجرين. رفض طلب تسليم هذه الأعيان لمشتريها بمقولة استحالة تنفيذ الالتزام بالتسليم خطأ.




تحديد الحد الأقصى للملكية في الأراضي الزراعية. ق 50 لسنة 1969. بطلان التصرف الذي يترتب عليه زيادة الملكية عن هذا الحد. وجوب تسوية أوضاع الأسرة في نطاق الحد الأقصى للملكية بموجب تصرفات ثابتة التاريخ .




امتداد إيجار الأراضي الزراعية طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي. شرطه. إعداد الأرض المؤجرة لاستغلالها زراعياً. تأجير الأراضي الزراعية لاستخراج أتربة منها لصناعة الطوب. خضوعه في خصوص الامتداد للقواعد العامة.




استبعاد الحكم تطبيق قانون الإصلاح الزراعي على الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار. النعي عليه بالقصور لعدم تحققه من إيداع صورة من العقد بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة. لا أساس له.




قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالاعتداد بعقد البيع الصادر من أجنبي لمصري وفقاً للقانون 15 لسنة 1963. لا يحول دون حق البائع في طلب الفسخ لعدم الوفاء بالثمن. القضاء بالفسخ في هذه الحالة. أثره. عودة حق الدولة في تملك الأرض.




التفسير التشريعي بالقرار 1 لسنة 1963 من هيئة الإصلاح الزراعي بشأن ما يعد أرضاً زراعية. قصر نطاقه على تعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية. القضاء بعدم الاختصاص الولائي بطرد المستأجر استناداً إلى هذا التفسير. خطأ.




اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية في العقد مع الاحتفاظ بمسائل تفصيلية يتفق عليها فيما بعد. عدم اشتراط أن العقد لا يتم عند الاتفاق عليها. أثره. اعتبار العقد قد تم. م 95 مدني. مثال بشأن قرار صادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي.




ادعاء وارث البائع بتزوير عقد البيع. اعتبار ذلك منازعة منها للإصلاح الزراعي وللطاعن في ملكية قدر من الأطيان المستولى عليها. اختصاص اللجنة القضائية بنظر الدعوى .




انفساخ عقد البيع بسبب استحالة نقل ملكية الأطيان المبيعة لاستيلاء الإصلاح الزراعي عليها. أثره. وضع المشتري يده على تلك الأطيان بعد الاستيلاء. القضاء على البائع بتعويض عن أجرة الأطيان المستحقة للإصلاح الزراعي في المدة التالية لانفساخ العقد. خطأ.




الامتداد القانوني لعقود إيجار الأراضي الزراعية قاصر على إيجار الأراضي التي تزرع بالمحاصيل العادية . عدم شموله عقود إيجار الحدائق .




المنازعات المتعلقة بامتداد عقود إيجار الحدائق. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية دون لجان الفصل في المنازعات الزراعية. مؤدى ذلك. امتناع عرض هذه المنازعات على تلك اللجان قبل الالتجاء للقضاء .




الغصب عمل غير مشروع. التزام مرتكبه بالتعويض. عدم التقيد في القضاء بريع الأرض المغتصبة بحكم م 33 من قانون الإصلاح الزراعي .




لا يلتزم القاضي في تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة - 33 من قانون الإصلاح الزراعي .




تصرف المالك فيما لم يستول عليه من الأطيان الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى. جوازه لم يحترف الزراعة من صغار الزراع .




استعمال حق الملكية كان وما يزال مقيداً بمراعاة أحكام القانون.




أحكام تحديد أثمان الأراضي الزراعية الواردة بقانون الإصلاح الزراعي.




قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952. حادث طارئ. نص م 147/ 2 مدني لم يقيد الحادث الطارئ بأن يكون عملاً أو واقعة مادية. انطباق نظرية الحوادث الطارئة على عقد البيع الذي اشترط فيه تقسيط الثمن.




تصرف المورث في الأطيان الزائدة عن الحد الأقصى للملكية إلى أولاده تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي لا يعد بيعاً صورياً وجوب استبعاد ريعها من وعاء ضريبة التركات.




تصرف المالك لأولاده في حدود ما نصت عليه المادة 4 من قانون الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون 108 لسنة 1953.




ق 144 لسنة 1953. اقتصار تطبيقه على من يفصل من موظفي وعمال الدوائر والتفاتيش الزراعية بسبب الاستيلاء على الأراضي التي يعملون بها تنفيذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي.




مؤدى ثبوت تاريخ تصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قانون الإصلاح الزراعي اعتبارها نافذة في حق جهة الإصلاح الزراعي ولو زادت ملكية المتصرف إليه عن الحد الأقصى للملكية الزراعية. خضوع الأرض الزائدة في هذه الحالة للاستيلاء لدى المتصرف إليه.




صدر القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها في جمهورية مصر العربية لذات الغرض المقصود من إصدار قانون الإصلاح الزراعي والقوانين المكملة له، وآية ذلك ما ورد في ديباجته من الإحالة إلى هذه القوانين.




مفاد نص المادة 39 مكررة المضافة إلى قانون الإصلاح الزراعي بالقانون 197 سنة 1952، والمادة 2 من التفسير التشريعي رقم 2 سنة 1952، أنه في عقود الإيجار السابقة على قانون الإصلاح الزراعي تقوم العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي.




قيام العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن، لا يؤثر عليها، حكم مستعجل صدر لصالح المالك ضد المستأجر الأصلي، ما دام أن المستأجر من الباطن لم يكن خصماً فيه.




الهلاك - في حكم المادة 437 مدني - هو زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية. استيلاء الإصلاح الزراعي على الأطيان المبيعة لا يعد هلاكاً.




أوجبت المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1963، أن يكون عقد إيجار الأراضي الزراعية وعقد المزارعة ثابتين بالكتابة مهما كانت قيمة أي منهما.




اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. مقصور على المنازعات التي تقوم بين جهة الإصلاح وبين المستولى لديهم أو الغير مدعي الملكية بشأن الاستيلاء على الأرض.




امتداد عقود الإيجار الزراعية. مقرر لمصلحة المستأجر. إبداء رغبته في عدم تجديد الإيجار. استمراره رغم ذلك واضعاً يده على العين. وجوب إلزامه بالريع دون تقيد بالأجرة القانونية.




قانون الإصلاح الزراعي لم يتناول أمر تخفيض المساحة التي تزرع من محاصيل معينة. عدم بيان الحكم سنده في اعتبار تخفيض المساحة التي تزرع قصباً حادثاً استثنائيا عاماً.




تحقق سبب عدم الصلاحية - بأحد أعضاء لجنة الفصل في المنازعات الزراعية - لا يؤثر على وجود قرار اللجنة. هو مجرد عيب يعتري القرار.




امتداد الإيجار وحرمان المالك من طلب الفسخ. شرطه. عدم إخلال المستأجر بالتزاماته عن السنة الزراعية السابقة مباشرة على الامتداد أو خلال فترة الامتداد. الإخلال يكون بشروط العقد أو بأحكام القانون.




وجود دين مضمون برهن أو اختصاص أو امتياز على الأرض المستولى عليها. اتخاذ الدائن الإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي لإثبات حقوقه في الميعاد القانوني. أثره. انقضاء التزام المدين الأصلي وحلول التزام الحكومة محله.




وقوع البيع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون المدني. بقاؤه صحيحاً بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي ولو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكاً لأكثر من الحد المقرر. خضوع الزيادة في هذه الحالة لأحكام الاستيلاء لدى المتصرف إليه.




انصراف حكم المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 إلى التصرفات والوقائع التي تكسب ملكية الأطيان الزراعية وتؤدي إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنة. عدم انصرافه إلى قسمة هذه الأطيان بين الشركاء على الشيوع.




استنزال قيمة الدين المضمون برهن أو اختصاص أو امتياز المثقلة بها الأرض المستولى عليها - طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي - من قيمة التعويض وفقاً للمادة السابعة من القانون المذكور.




بقاء ذمة المشتري مشغولة بمقدار ما عليه من دين لينفذ به البائع على أموال المشتري. لا محل لتطبيق حكم المادة السابعة من قانون الإصلاح الزراعي في هذه الحالة.




انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبي. تحمل المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه تبعة هذه الاستحالة. المادة 159 مدني.




تقدير ثمن الأطيان الزراعية وفقاً لقوانين الرسوم القضائية والشهر والإصلاح الزراعي. مناطها تطبيق أحكام تلك القوانين. عدم تعديها إلى تقرير أسعار المثل في معاملات الناس.




المادة 4/ 3 من القانون 142 لسنة 1944. المنازعة في دفع مقابل التصرف أو عدم دفعه. خروجها عن سلطة مصلحة الضرائب وعن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة.




نص المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية التي تقوم بين المالك والمستأجر.




الغصب باعتباره عملاً غير مشروع يلزم من ارتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه. عدم تقيد المحكمة بالمادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب. اعتبار الريع بمثابة تعويض.




عقد البيع غير المسجل غير الثابت قبل 23 يوليو سنة 1952. صحيح بين طرفيه ولا يعتد به قبل جهة الإصلاح الزراعي. حوالة المشتري حقوقه الشخصية المرتبة على عقد البيع الذي لم تعتد به جهة الإصلاح الزراعي. للمحال له أن يطلب الحكم على المحال عليه بفسخ العقد الصادر منه للمحيل وإلزامه برد ما دفع من الثمن.




قضاء المحكمة بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حزم من ثمار. هذا الريع بمثابة تعويض عدم التزام القاضى فى تقديره بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى. نص هذه المادة لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.




المادتان 4 و4 مكرر إصلاح زراعى. لكبار الملاك التصرف فيما لم يستول عليه من أطيانهم الزائدة عن القدر المسموح بتملكه بشروط محددة. وجوب مراعاة هذه الشروط فى كل تصرف لاحق.




تسليم صورالدعاوى والطعون والأحكام بالنسبة للدولة لإدارة قضايا الحكومة طبقاً للمادة 14 مرافعات عدم ضرورة تسليمها في المقر الرئيسي لهذه الإدارة.




الهلاك - في حكم المادة 437 مدني - زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية.




امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية الذي قرره القانونان 411 لسنة 1955 و315 لسنة 1956 يتم بحكم القانون ودون حاجة لإعلان المستأجر رغبته في البقاء في الأرض المؤجرة إليه .




المقصود بالاستغلال بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد. عدم استفادة واضع اليد بغير عقد إيجار من الحماية التي أسبغها قانون الإصلاح الزراعي على مستأجر الأراضي الزراعية.




الحادث الطارئ قد يكون تشريعاً كما يكون عملاً أو واقعة مادية. القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي - اعتباره حادثاً طارئاً فهو حادث استثنائي عام لم يكن في الوسع توقعه ولا ممكناً دفعه.











يجب أن ينظر عند تقدير الإرهاق الذي ترتب على الحادث الطارئ إلى الصفقة التي أبرم في شأنها العقد مثار النزاع. ومن ثم فإنه لتقرير ما إذا كان قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعي إرهاق للمدين بالمعنى الذي يتطلبه القانون في الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني .




تطبيق القانون رقم 452 لسنة 1953. شرطه. ثبوت تاريخ عقد البيع قبل 23 يوليه سنة 1952 والاتفاق على حلول الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه بعد هذا التاريخ.




قاعدة تقسيم المغارم بين البائع والمشتري التي جاء بها القانون 452 لسنة 1953، شروط تطبيقها، كون سند المشتري عقد بيع ثابت التاريخ قبل 33/ 7/ 1952، وكون الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ، ووقوع الاستيلاء على الأرض المبيعة كلها أو بعضها لدى المشتري. لا أثر لرفع الدعوى من البائع أو المشتري قبل صدور هذا القانون .




نص القانون 452 لسنة 1953 من العموم بحيث يشمل التصرفات الصادرة من الشركات. استثناء الشركات التي تقوم باستصلاح الأراضي من حكم تحديد الملكية لا شأن له بقواعد صحة وبطلان التصرفات الصادرة من هذه الشركات قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي 178 لسنة 1952.




تحريم امتلاك أكثر من مائتي فدان. من النظام العام. سريانه بأثر مباشر على كل من يمتلك وقت العمل بالقانون 178 لسنة 1952 أكثر من هذا القدر. حظر تجاوز الملكية هذا الحد في المستقبل.




من آثار قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 انخفاض أثمان الأراضي الزراعية عامة. وجوب النظر عند تقدير الإرهاق المترتب على الحادث الطارئ إلى ذات الصفقة موضوع العقد مثار النزاع.




الأصل أن حجية الأمر المقضي لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً دون الأسباب التي تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى.




نص المادة 147/ 2 مدني نص عام يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائي عام غير متوقع يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين. انطباق هذه النظرية على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدوري وعلى العقود الفورية التي يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض التزامات العاقدين.




القضاء القطعى فى أساس "النزاع" يجوز الطعن فيه استقلالا. متى انتهت محكمة الموضوع فى حكمها إلى ثبوت الإرهاق نتيجة لصدور قانون الإصلاح الزراعى




لا يخل بأحكام القانون المدنى بالنسبة للأطيان الأخرى التى لم يستول عليها أو بالنسبة للعقود الأخرى التى تأثرت بقانون الاصلاح الزراعى كحادث طارئ.




القاعدة التي وضعها المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وهي عدم جواز تملك الفرد أكثر من مائتي فدان. هي من قواعد النظام العام. سريان هذا القانون على الوقائع السابقة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق