الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تفتيش




تقدير كفاية الطلب بدرجة "متوسط" قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. مؤداه رفض طلب رفعه لا يغير من ذلك حصول الطالب على درجة أعلى في تقريرين سابقين


التظلم من تقدير الكفاية في تقرير التفتيش نطاقه اقتصاره على من قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق المتوسط.



اختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتعويض عنها


تقدير كفاية الطالب بدرجة (أقل من المتوسط) قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها مؤداه رفض طلب رفعه.



عدم وجوب حمل تقرير التفتيش تاريخ إصداره أو أن تحمل صورته المعلنة توقيع أعضاء اللجنة التي نظرته .



دفاتر الممول. حتى موظفي مصلحة الضرائب ومندوبيها في الاطلاع عليها. مناطه. المواد 81 و82 و83 من القانون رقم 14 لسنة 1939. تفتيش مسكن الممول ومركز نشاطه. خضوعه للقواعد الخاصة به الواردة في قانون الإجراءات الجنائية باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق. عدم التزام المصلحة بهذه القواعد. أثره. بطلان التفتيش وبطلان الربط المستند مما أسفر عنه.



المقصود بما نص عليه المشرع في المواد 10 و11 و13 من قرار 17/ 4/ 1952 بتنظيم التفتيش القضائي عند تقدير درجة أهلية القاضي.



المقصود بما نص عليه المشرع في المواد 10 و11 و13 من قرار 17/ 4/ 1952 بتنظيم التفتيش القضائي عند تقدير درجة أهلية القاضي


تقدير الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "يشارف فوق المتوسط" مؤداه عدم بلوغه درجة فوق المتوسط.


تقدير الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "يشارف فوق المتوسط" مؤداه عدم بلوغه درجة فوق المتوسط.


تقدير الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "يشارف فوق المتوسط" مؤداه عدم بلوغه درجة فوق المتوسط.



تقدير الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "يشارف فوق المتوسط" مؤداه عدم بلوغه درجة فوق المتوسط.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق