صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 19 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تفتيش
تقدير كفاية الطلب بدرجة "متوسط" قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. مؤداه رفض طلب رفعه لا يغير من ذلك حصول الطالب على درجة أعلى في تقريرين سابقين.الحكم كاملاً
التظلم من تقدير الكفاية في تقرير التفتيش نطاقه اقتصاره على من قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق المتوسط.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتعويض عنها.الحكم كاملاً
تقدير كفاية الطالب بدرجة (أقل من المتوسط) قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها مؤداه رفض طلب رفعه.الحكم كاملاً
عدم وجوب حمل تقرير التفتيش تاريخ إصداره أو أن تحمل صورته المعلنة توقيع أعضاء اللجنة التي نظرته .الحكم كاملاً
دفاتر الممول. حتى موظفي مصلحة الضرائب ومندوبيها في الاطلاع عليها. مناطه. المواد 81 و82 و83 من القانون رقم 14 لسنة 1939. تفتيش مسكن الممول ومركز نشاطه. خضوعه للقواعد الخاصة به الواردة في قانون الإجراءات الجنائية باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق. عدم التزام المصلحة بهذه القواعد. أثره. بطلان التفتيش وبطلان الربط المستند مما أسفر عنه.الحكم كاملاً
المقصود بما نص عليه المشرع في المواد 10 و11 و13 من قرار 17/ 4/ 1952 بتنظيم التفتيش القضائي عند تقدير درجة أهلية القاضي.الحكم كاملاً
المقصود بما نص عليه المشرع في المواد 10 و11 و13 من قرار 17/ 4/ 1952 بتنظيم التفتيش القضائي عند تقدير درجة أهلية القاضي.الحكم كاملاً
تقدير الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "يشارف فوق المتوسط" مؤداه عدم بلوغه درجة فوق المتوسط.الحكم كاملاً
تقدير الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "يشارف فوق المتوسط" مؤداه عدم بلوغه درجة فوق المتوسط.الحكم كاملاً
تقدير الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "يشارف فوق المتوسط" مؤداه عدم بلوغه درجة فوق المتوسط.الحكم كاملاً
تقدير الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "يشارف فوق المتوسط" مؤداه عدم بلوغه درجة فوق المتوسط.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق