الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يونيو 2021

الطعن 702 لسنة 86 ق جلسة 7 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 50 ص 309

جلسة 7 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي د/ فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله عيد حسن، سالم سرور، صلاح عبد العليم وجمال عبد المولى نواب رئيس المحكمة.
----------
(50)
الطعن رقم 702 لسنة 86 القضائية
(1 - 6) نزع الملكية" نزع الملكية للمنفعة العامة: إجراءاتها" "التعويض عن نزع الملكية".
(1) نقل ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. إجراءاته. توقيع ذو الشأن على نماذج نقل الملكية أو صدور قرار نزع الملكية من الوزير المختص. شرطه. إيداع النماذج والقرارات مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن. عدم ورود وقف أو امتداد أو انقطاع على ذلك الميعاد. المادتان 11، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990. علة ذلك.

(2) قرارات النفع العام. عدم سقوط مفعولها. شرطه. إيداع نماذج نقل الملكية الموقعة من ذو الشأن مكتب الشهر العقاري أو صدور قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن. مقتضاه. الاستناد إليه يعد اعتداء على الملكية بالمخالفة للقانون ومسئولية المطعون ضده عن تعويض الطاعن عن الأضرار وقت الغصب وما تفاقم حتى تاريخ الحكم.

(3) ثبوت توقيع الطاعن على نماذج نقل الملكية وإيداعها مكتب الشهر العقاري بعد مضي سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة. مؤداه. سقوطه واعتباره كأن لم يكن. اعتبار الاستيلاء على عقار الطاعن غصبا. أثره. مسئولية المطعون ضده بصفته عن تعويض الطاعن عنه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون نعي على غير أساس.

(4) استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات القانونية. غصب يستلزم مسئوليتها عن التعويض مع مقابل حرمانه من الانتفاع بالعين من تاريخ غصبها حتى تقدير كامل التعويض مادام استحال ردها عينا.

(5) عدم جواز الجمع بين ثمرة البدلين فالقضاء بالتعويض عن الاستيلاء ينقل حق صاحبه فيه إلى مبلغ التعويض وانتفاء صلته بالعقار مع استحقاقه لمقابل عدم الانتفاع حتى صيرورة الحكم بالتعويض نهائيا والمطالبة بفوائد التأخير حتى السداد.

(6) قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالجمع بين إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضده تعويضا عن الاستيلاء على العقار المملوك له وبمقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي وحتى تاريخ صرف التعويض وبين إلزامه بأداء فائدة سنوية حتى تمام الصرف. خطأ. علة ذلك. عدم جواز الجمع بين ثمرة البدلين.
-----------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن البين من استقراء المادتين 11، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولهما: أن يوقع ملاك العقارات طوعا على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها، ثانيهما: إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أيا كانت الأسباب عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الظاهر أن المشرع قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام، مما يقطع بأن المشرع قصد إلى محو آثار هذا القرار إذا لم تودع النماذج الموقع عليها من الملاك أو يودع قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، فإذا لم يتم ذلك سقط القرار واعتبر كأن لم يكن فلا يجوز الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية دون سند بالمخالفة للدستور، بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء غصبا يستوجب مسئولية الحكومة عن تعويض ما حاق بالملاك من ضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم.

3 - إذ كان البين بالأوراق أن عقار التداعي تم الاستيلاء عليه لصالح مشروع محور 26 يوليو الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3580 لسنة 1997 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/12/1997، وقام المطعون ضده بالتوقيع على نموذج البيع ونقل الملكية، إلا أنه لم تودع هذه النماذج مكتب الشهر العقاري إلا بتاريخ 23/5/2001 أي بعد انقضاء أكثر من سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بما يترتب عليه سقوط القرار واعتباره كأن لم يكن وزوال آثاره القانونية فلا يجوز الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية، كما أنه لا تترتب عليه أيه آثار حتى لو وقع المطعون ضده على النموذج المشار إليه، مما يعتبر الاستيلاء على عقار المطعون ضده في هذه الحالة غصبا يستلزم مسئولية الطاعن بصفته عن التعويض عنه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بالتعويض عن الاستيلاء على أساس قيمة العقار وقت إيداع الخبير تقريره ومقابل عدم انتفاع حتى تاريخ صيرورته نهائيا فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الاستيلاء على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها قانون نزع الملكية يعد غصبا ويكون محكوما بالقواعد العامة للغصب، ومن مقتضاها أن الغاصب يلزم بمقابل حرمان المالك من الانتفاع بالعين المغصوبة منه من تاريخ غصبها حتى تقدير كامل قيمتها المستحقة بالحكم النهائي ما دام أنه قد استحال ردها عينا لمالكها.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العدل يأبى أن يجمع شخص بين ثمرة البدلين- فينتفع طرف بالشيء وعوضه.

6 - القضاء بتعويض عن الاستيلاء على عقار ينقل حق صاحبه فيه إلى مبلغ التعويض وتنتفي صلته بالعقار ويحق له مقابل عدم الانتفاع به حتى صيرورة الحكم بالتعويض نهائيا، وله المطالبة بفوائد سنويا عن التأخير في السداد حتى تاريخ صرف التعويض.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن بصفته للحكم - وفقا لطلباته الختامية - بتقدير التعويض المستحق عن الاستيلاء على عقاره المبين بالصحيفة على أساس سعر متر البناء ستمائة جنيه ومقابل عدم انتفاع بواقع 16% من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ صرف التعويض و4% فوائد. وقال بيانا لذلك، إنه تم الاستيلاء على العقار المملوك له لصالح مشروع محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء 3580 لسنة 1997 بتقرير المنفعة العامة، وكان ما قدر له عن ذلك من تعويض لا يتناسب وقيمة العقار فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ التعويض الذي قدرته والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122ق لدى محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفه الطاعن بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 122ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت فيهما بتاريخ 26/3/2006 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 76ق وبتاريخ 7/2/2015 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 8/12/2015 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بصفته بالأوجه الأول والثاني والرابع منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بالتعويض عن الاستيلاء على أساس قيمة العقار وقت إيداع تقرير الخبير في حين أن العبرة في هذا الشأن بقيمته وقت تخصيصه فعلا للمنفعة العامة في 25/12/1997 سواء أتبعت الإجراءات أو لم تتبع، كما قضى بمقابل عدم انتفاع عن الفترة التالية لتاريخ إيداع مبلغ التعويض لحساب المطعون ضده وحتى تاريخ قيامه بصرفه رغم عدم استحقاقه قانونا ولم يراع عند تقدير هذا المقابل تغير قيمة الانتفاع بالعقار من سنة لأخرى طبقا لحالة السوق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن البين من استقراء المادتين 11، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولهما: أن يوقع ملاك العقارات طوعا على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها، ثانيهما: إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أيا كانت الأسباب عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد، والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام، مما يقطع بأن المشرع قصد إلى محو آثار هذا القرار إذا لم تودع النماذج الموقع عليها من الملاك أو يودع قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، فإذا لم يتم ذلك سقط القرار واعتبر كأن لم يكن فلا يجوز الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية دون سند بالمخالفة للدستور، بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء غصبا يستوجب مسئولية الحكومة عن تعويض ما حاق بالملاك من ضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم. لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن عقار التداعي تم الاستيلاء عليه لصالح مشروع محور 26 يوليو الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3580 لسنة 1997 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/12/1997، وقام المطعون ضده بالتوقيع على نموذج البيع ونقل الملكية، إلا أنه لم تودع هذه النماذج مكتب الشهر العقاري إلا بتاريخ 23/5/2001 أي بعد انقضاء أكثر من سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بما يترتب عليه سقوط القرار واعتباره كأن لم يكن وزوال آثاره القانونية فلا يجوز الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية، كما أنه لا تترتب عليه أية آثار حتى لو وقع المطعون ضده على النموذج المشار إليه، مما يعتبر الاستيلاء على عقار المطعون ضده في هذه الحالة غصبا يستلزم مسئولية الطاعن بصفته عن التعويض عنه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بالتعويض عن الاستيلاء على أساس قيمة العقار وقت إيداع الخبير تقريره ومقابل عدم انتفاع حتى تاريخ صيرورته نهائيا فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن بصفته بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضده تعويضا عن عدم الانتفاع بعقار التداعي كما قضى له بفوائد بواقع 4% سنويا من قيمة العقار عن ذات الفترة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد، فيكون بذلك قد جمع بين البدلين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- إن الاستيلاء على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها قانون نزع الملكية يعد غصبا ويكون محكوما بالقواعد العامة للغصب، ومن مقتضاها أن الغاصب يلزم بمقابل حرمان المالك من الانتفاع بالعين المغصوبة منه من تاريخ غصبها حتى تقدير كامل قيمتها المستحقة بالحكم النهائي مادام أنه قد استحال ردها عينا لمالكها، وكان العدل يأبى أن يجمع شخص بين ثمرة البدلين - فينتفع طرف بالشيء وعوضه -، فالقضاء بتعويض عن الاستيلاء على عقار ينقل حق صاحبه فيه إلى مبلغ التعويض وتنتفي صلته بالعقار ويحق له مقابل عدم الانتفاع به حتى صيرورة الحكم بالتعويض نهائيا، وله المطالبة بفوائد سنويا عن التأخير في السداد حتى تاريخ صرف التعويض. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضده تعويضا عن الاستيلاء على العقار المملوك له وبمقابل عدم انتفاعه به من تاريخ الاستيلاء الفعلي وحتى تاريخ صرف التعويض، كما قضى بفائدة بواقع 4% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام الصرف، فإن الحكم بذلك يكون قد جمع للمطعون ضده بين ثمرة البدلين - مقابل عدم الانتفاع والفائدة- عن الفترة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تاريخ صرف التعويض المقضي به، إذ قضى له بمقابل عدم الانتفاع وبفائدة عن ذات الفترة، وهو ما لا يجوز قانونا بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشأن.

وحيث إن الاستئناف رقم ... لسنة 122ق القاهرة صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمستأنف ضده من مقابل عدم الانتفاع بعقار التداعي عن الفترة من تاريخ صيرورة الحكم بالتعويض نهائيا وحتى تاريخ سداده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق