صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 19 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض ج 2
التقادم الذي تسقط به دعوى التعويض. م 172 مدني بدء سريانه من تاريخ علم المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. الأصل عدم العلم. أثر ذلك. وقوع عبء إثبات على الخصم الذي يدعي خلاف ذلك. علة ذلك.الحكم كاملاً
التعويض. تقديره بمقدار الضرر المادي والضرر الأدبي المباشر الذي أحدثه الخطأ. استقلال محكمة الموضوع به ما دام قضاؤها قد بني على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً
استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها. لا يمنع المضرور من مطالبة المؤمن بالتعويض عما ترتكبه هذه السيارة من حوادث. ليس للؤمن أن يحتج قبل المضرور بالدفوع المستمدة عقد التأمين. وللمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض. م 2 و6 ق 449 سنة 1955.الحكم كاملاً
القرار الإداري. ماهيته الإجراء الذي لا يستند فيه مصدره إلى قانون أو قرار إداري يخوله سلطة القيام به هو عمل مادي. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى منع التعرض والتعويض على أساسه.الحكم كاملاً
تحديد المتبوع، العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ من التابع. لا يغير في ذلك خضوع التابع لرقابة وتوجيه متبوع آخر قبل أو بعد ذلك.الحكم كاملاً
الإجراءات التي نصت عليها المادة 82 من القانون 90 سنة 1975 لإثبات سبب وفاة الجندي لا يمنع من اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى المطالبة بمكافأة الاستشهاد.الحكم كاملاً
صدر قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم م 12 ق 45 لسنة 62. أثره. منع إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم. لأولي الشأن الحق في التعويض إذا تحقق موجبه.الحكم كاملاً
التضامن لا يفترض. وجوب ردة إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني. تضامن المسئولين عن الفعل الضار في التزامهم بالتعويض م 169 مدني. شرطه.الحكم كاملاً
ندب العامل بقرار خاطئ من جانب الشركة. ثبوت التعويض للعامل عما أصابه من أضرار نتيجة ذلك القرار. أثره وجوب القضاء بالتعويض. الجابر لكل ضرر متصل للسبب بأصله الضار. اشتماله على ما فوته الفعل الضار أو لتصرف الإداري الخاطئ من كسب العامل. القضاء بتعويض إجمالي يشمل على عناصر لا تدخل في الضرر المقضي بالتعويض عنه. أثره.الحكم كاملاً
التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز بسبب الخدمة. ق 116 لسنة 1964. لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر استناداً إلى المسئولية التقصيرية. عدم جواز الجمع بين التعويضين.الحكم كاملاً
دعوى التعويض. تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه خضوعه لرقابة محكمة النقض استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الحق في طلب التعويض. ثبوته للمضرور أو نائبه أو خلفه. عدم أحقية المضرور في طلب القضاء مباشرة بالتعويض لجهة خيرية أو مؤسسة تعمل للمصلحة العامة.الحكم كاملاً
حجية الأحكام. شروط توافرها. دعوى المضرور على المتبوع والتابع لإلزامهما بالتضامن بالتعويض.الحكم كاملاً
رجوع المتبوع على التابع بالتعويض المحكوم به الذي دفعه للمضرور. للتابع إثبات اشتراك المتبوع معه في الخطأ.الحكم كاملاً
رفع الدعوى الجنائية، مانع قانوني يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه. أثره وقف سريان التقادم طوال مدة المحاكمة. مؤداه. عودة سريانه بصدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة.الحكم كاملاً
الحكم للمضرور بتعويض مؤقت. أثره. صيرورة مدة تقادم دعوى التعويض الكامل خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً
اتفاق المتعاقدين على تقدير التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام على الأساس كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ كشرط جزائي. وجوب إعمال هذا الشرط. الاستثناء.الحكم كاملاً
حصول المؤجر على التعويض عن فقد ثمرات العين المؤجرة نتيجة العمل غير المشروع. إثراء بلا سبب.الحكم كاملاً
التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل. العدول عنه إلى التعويض النقدي. رخصة لقاضي الموضوع.الحكم كاملاً
مسئولية الناقل الجوي عن التعويض كاملاً غير محدود. اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي.الحكم كاملاً
وقف دعوى التعويض حتى يصبح الحكم الجنائي نهائياً. إقامة المدعي دعوى أخرى بالتعويض بصحيفة جديدة دون الإشارة فيها إلى الدعوى الأولى. القضاء باعتبارها دعوى جديدة وليست تجديد للدعوى الأولى. صحيح.الحكم كاملاً
تقادم دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية، وقفه طوال مدة المحاكمة الجنائية. صيرورة الحكم الجنائي نهائياً. أثره. زوال سبب الوقف.الحكم كاملاً
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. واقع يستقل به قاضي الموضوع. التقادم المنصوص عليه في المادة 172 مدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي للمضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه.الحكم كاملاً
التعويض المستحق عن الأضرار الناشئة نتيجة الأعمال الحربية - ق 44 لسنة 77 المعدل. لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه استناداً إلى المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً
الادعاء بالحقوق المدنية. عدم جوازه أمام المحاكم العسكرية. ق 25 لسنة 66. التماس إعادة النظر في أحكام هذه المحاكم. أثره. عدم صيرورتها نهائية إلا في اليوم التالي للفصل في الالتماس.الحكم كاملاً
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد. للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور.الحكم كاملاً
تضامن المسئولين عن الفعل الضار في الالتزام بتعويض الضرر. م 169 مدني. شرطه. المتبوع الذي لم يرتكب خطأ شخصياً - لا يعتبر أصلاً مديناً متضامناً مع التابع.الحكم كاملاً
جمع العامل بين حقه في التعويض عن إصابة العمل قبل هيئة التأمينات الاجتماعية وبين حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار. جائز.الحكم كاملاً
تحويل مال الأفراد إلى مال عام. صوره. استيلاء الدولة على عقار لأحد الأفراد وإدخاله في المال العام دون اتباع إجراءات نزع الملكية. استحقاق ذوي الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق.الحكم كاملاً
للدائن أن يطلب التنفيذ العيني أو التعويض. للمحكمة أن تقضي بالتعويض إذا استبان لها تعذر التنفيذ العيني.الحكم كاملاً
نعى الطاعن عدم اختصامه بصفته رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الصحفية، المسئول عن الالتزامات المالية المترتبة على مسئولية رئيس التحرير. سبب جديد. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
دعوى المضرور قبل شركة التأمين ق 256 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات. دعوى مباشرة. عدم التزام المضرور باختصام المؤمن له في الدعوى.الحكم كاملاً
رجوع الراكب المضرور على أمين النقل بالتعويض. أساسه. المسئولية العقدية. انتقال هذا الحق للورثة. مطالبة الورثة بالتعويض عن الإضرار التي حاقت بهم قبل أمين النقل. أساسه. المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً
دعوى التعويض عن المسئولية. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى، لا يعد ذلك تغييراً لسببها.الحكم كاملاً
التأمين عن المسئولية عن حوادث السيارات، ق 652 لسنة 1955. نطاقه. التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن فعل المؤمن له أو تابعه أو غيرهما ممن يقود السيارة المؤمن عليها. للمؤمن حق الرجوع على الغير المسئول.الحكم كاملاً
وقف تنفيذ قرار فصل العامل وإلزام رب العمل بأداء مبلغ يعادل أجره إليه. ماهيته. اعتباره تعويضاً مؤقتاً وليس نفقة مؤقتة م 75 ق 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً
رفض دعوى العامل بالتعويض عن الفصل. مؤداه. انتهاء أثر الحكم الوقتي بوقف تنفيذ قرار الفصل وأداء التعويض المؤقت له. حق رب العمل في استرداد ما استوفاه العامل من تعويض مؤقت لزوال سببه. م 182 مدني.الحكم كاملاً
دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. وقف سريان تقادمها طوال فترة محاكمة المسئول عن الضرر جنائياً.الحكم كاملاً
الضرر الأدبي - مطالبة المورث بتعويض عنه - انتقاله إلى ورثته. لا يغير من ذلك سبق اعتباره تاركاً للدعوى - علة ذلك.الحكم كاملاً
القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشأن من شئون رجال القضاء. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها أو التعويض عنها. طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن الأعمال المادية. خروجه عن ولاية محكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطالب دليلاً على أن ضرراً مادياً لحقه نتيجة عزله من وظيفته القضائية. أثره. إلغاء قرارات عزل القضاة تشريعاً أو قضاءاً. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً.الحكم كاملاً
التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بالتعويض عن التأخير في صرف مستحقات العامل. تحديده بواقع 1% عن كل شهر تأخير بما لا يجاوز أصل المستحقات. ق 79 لسنة 1975 وجوب سريانه من تاريخ العمل به في 1/ 9/ 1975.الحكم كاملاً
الحارس القضائي. مهمته. تقصيره في الإدارة أو تجاوزه سلطاته. أثره. مسئوليته في ماله الخاص بتعويض الملاك عما يصيبهم من ضرر ولو كانت الحراسة بغير أجر.الحكم كاملاً
سقوط دعوى التعويض بالتقادم. م 172 مدني. بدء سريان التقادم من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر والمسئول عنه. انتفاء التلازم بين هذا العلم وبين تاريخ وقوع الجريمة وصدور الحكم فيها. استخلاص العلم من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
استئناف المحكوم له وحده للحكم الصادر بالتعويض طالباً زيادته. أثره. اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه في شأن ثبوت المسئولية قبل المحكوم عليه. عدم قبول منازعته أمام محكمة النقض في هذا الخصوص. نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة المطروحة في الاستئناف.الحكم كاملاً
تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن فسخ عقد العمل. النعي في هذا الخصوص جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الإبلاغ عن الجرائم. حق عام. الانحراف به يحقق المسئولية الموجبة للتعويض. شرط ذلك أن يكون التبليغ بسوء قصد وأن يثبت كذبه.الحكم كاملاً
نزع الملكية للمنفعة العامة. القانون رقم 577 لسنة 1954. يترتب تعويضاً للمالك وغيره من ذوي الحق على العقار. المشتري بعقد غير مسجل. لا يعد مالكاً للعقار. أثر ذلك.الحكم كاملاً
تقدير التعويض المستحق للعامل عن الفصل التعسفي. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة. مراعاة المعاش الذي تقرر للعامل بقيمة إصابة العمل عند تقدير التعويض عنها. لا خطأ.الحكم كاملاً
حق العامل في التعويض عن إصابة العمل قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار. جواز الجمع بين الحقين.الحكم كاملاً
مسئولية الإدارة مع تابعها الموظف المخطئ عن تعويض المضرور. م 174 مدني. رجوعها عليه بما حكم به عليها. قاصر على حالة الخطأ الشخصي دون المرفقي.الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقه. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقريره مساهمة فيه. لا حجية له .الحكم كاملاً
دعوى التعويض. تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
معاهدة بروكسل. نطاق تطبيقها. المراحل السابقة على الشحن واللاحقة على التفريغ. خضوعها لقانون التجارة البحري.الحكم كاملاً
مقاول التفريغ. اعتباره في مركز التابع للسفينة. عدم جواز رجوع المرسل إليه بالتعويض على المقاول شخصياً.الحكم كاملاً
القضاء بالتعويض عن الضرر الأدبي. عدم بيان الحكم لعناصر هذا الضرر أثره. بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.الحكم كاملاً
الفعل الضار من أحد التلاميذ بفناء المدرسة قبل انتهاء الدراسة مسئولية رئيس المدرسة متولي الرقابة عن التعويض لا تنتفي باختيار مشرفين لملاحظة التلاميذ.الحكم كاملاً
المدين في المسئولية العقد به. التزامه بتعويض الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد. الضرر المتوقع. قيامه بمعيار موضوعي لا شخصي.الحكم كاملاً
تعدد المسئولية عن عمل ضار. أثره. التزامهم متضامنين بالتعويض. الاستثناء. استغراق خطأ أحدهم ما نسب للآخرين من خطأ.الحكم كاملاً
التزام الشاحن بسلامة وصول البضاعة لميناء الوصول. حق المشتري المرسل إليه في الرجوع على الناقل أو على الشاحن بالتعويض عن العجز أو التلف أثناء الرحلة البحرية. رجوع المرسل إليه على الشاحن. حق الأخير في الرجوع على الناقل.الحكم كاملاً
عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. الاستثناء م 235 مرافعات. طلب زيادة التعويض في الاستئناف دون بيان المستأنف ما طرأ لتبرير تلك الزيادة. اعتباره طلباً جديداً غير مقبول.الحكم كاملاً
دعوى العامل المصاب بالتعويض عن إصابة العمل قبل رب العمل. جواز استناده إلى المسئولية التقصيرية إذا كان الخطأ الذي نشأ عنه الحادث جسيماً. م 42 ق 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً
الحكم نهائياً ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ ورفض الدعوى المدنية قبله والهيئة المسئولة بالحق المدني. استناده إلى ثبوت السبب الأجنبي وهو خطأ الغير. أثره. عدم جواز إقامة المضرور دعواه بالتعويض أمام القضاء المدني قبل الهيئة على أساس المسئولية الشيئية.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب التعويض عن القرارات الإدارية. مناطه. طلب التعويض عن إغفال الجهة الإدارية تعيين الطالب في النيابة سنة 1969 ثم تعيينه في وقت لاحق. عدم اختصاص المحكمة بنظره.الحكم كاملاً
إذ كان الطالب قد أسند في عريضة الطلب إلى وزارة العدل ارتكاب وقائع مادية اعتبرها أخطاء أدت إلى حصول الضرر، إلا أنه لما كان الطالب قد أفصح في المذكرات التي قدمها أنه يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة تخطيه دون مبرر في الإعارة وعلى خلاف القواعد التي اتبعتها الوزارة .الحكم كاملاً
القرار الإداري الضمني بتخطي الطالب في الإعارة. الدفع بعدم جواز طلب التعويض عنه بصيرورته نهائياً لعدم الطعن فيه في الميعاد. لا محل له.الحكم كاملاً
الاتفاق على تجدد العقد تلقائياً لسنة تالية ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر برغبته في عدم التجديد خلال مدة معينة. الإخطار الصادر بعد انقضاء هذه المهلة. أثره. تجدد العقد تلقائياً والتزام المتعاقد بالتعويض عند امتناعه عن تنفيذ العقد.الحكم كاملاً
دعوى التعويض الناشئة عن وفاة أحد ضباط القوات المسلحة بسبب الخدمة. هي من الدعاوى التي تسرى عليها المادة 117 من القانون 116 لسنة 1964 المانعة من التقاضي والتي قضى بعدم دستوريتها.الحكم كاملاً
التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة شخص آخر. شرطه. ثبوت أن المتوفى كان يعول طالب التعويض فعلاً على نحو مستمر وأن فرصة الاستمرار كانت محققة.الحكم كاملاً
حق العامل أو ورثته قبل الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عن إصابات العمل. اختلافه عن حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار. جواز الجمع بين الحقين.الحكم كاملاً
يكفي لعدم مساءلة من أبلغ كذباً عن التعويض عن الواقعة التي أبلغ بها أن تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه وتؤدى إلى اعتقاده بصحة ما نسبه إليه.الحكم كاملاً
غصب العقار. فعل ضار. الريع هو بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب. تعدد المسئولين عن هذا الفعل الضار. أثره. التزامهم متضامنين بالتعويض.الحكم كاملاً
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد بأن تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة.الحكم كاملاً
إذا كان الضرر المادي الذي أصاب المضرور هو الموت بأن اعتدى شخص على حياته فمات في الحال فإنه يكون قد حاق به عند وفاته متمثلاً في حرمانه من الحياة وينتقل الحق في جبره تعويضاً إلى ورثته .الحكم كاملاً
التعويض عن الضرر المادي. مناطه. وجوب أن يكون الضرر قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً. لا يكفي مجرد احتمال وقوعه في المستقبل.الحكم كاملاً
مفاد نص المادة 41 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية الذي وقع في ظله الحادث محل التداعي.الحكم كاملاً
إصابة العامل نتيجة خطأ من تابع رب العمل جواز رجوع العامل عليه استناداً إلى مسئوليته عن أعمال تابعه.الحكم كاملاً
حق العامل المصاب قبل هيئة التأمينات الاجتماعية اختلافه عن حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار.الحكم كاملاً
تحديد أنصبة الورثة من الأمور المتعلقة بالنظام العام الحكم بتوزيع التعويض الموروث بالسوية بين الورثة وهم الأم والأخوة.الحكم كاملاً
طلب المدعي للتعويض الموروث اعتباره طلباً مستقلاً عن طلب تعويضه عن الأضرار الشخصية.الحكم كاملاً
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه تحديد المتبوع العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ من التابع.الحكم كاملاً
توجيه دعوى التعويض في سنة 1969 إلى وزير الري بصفته متبوعاً لمرتكب الحادث العامل بورش الري وقت وقوعه.الحكم كاملاً
القضاء بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد. أثره. عدم جواز طلب التعويض عن القرار المطعون فيه. علة ذلك.الحكم كاملاً
طلب العامل إلزام رب العمل بالتعويض لاتهامه له كيداًًًًً.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة في دعاوي التعويض المرفوعة بالأوضاع الواردة بالمادة 75 من قانون العمل 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً
اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة الجنائية لا يصلح سبباًًًًً لوقف تقادم دعواه بطلب الأجر والمكافأة.الحكم كاملاً
صحيفة الدعوى الموجهة لهيئة التأمينات الاجتماعية للمطالبة بمستحقات العامل يتحقق بها معنى الطلب الكتابي للهيئة.الحكم كاملاً
حق المؤمن عليه في التعويض قبل هيئة التأمينات الاجتماعية عند التأخير في صرف مستحقاته.الحكم كاملاً
المطالبة بالتعويض عن تأخر هيئة التأمينات في صرف مستحقات العامل قبل صدور قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً
العاملون بالجهات النائية استحقاقهم لميزة السفر على نفقة الشركة هم وعائلاتهم مناطه.الحكم كاملاً
حق المؤمن عليه في التعويض قبل هيئة التأمينات الاجتماعية عن التأخير في صرف مستحقاته م 95 من ق 63لسنة 1964.الحكم كاملاً
توافر شروط الإعارة في أحد مستشاري محكمة النقض. تخطي الوزارة له إلى من يليه دون مسوغ. خطأ. وجوب تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.الحكم كاملاً
حق رب العمل في العدول عن عقد المقاولة. أثره. وجوب تعويض المقاول عما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما فاته من كسب. م 663/ 1 مدني.الحكم كاملاً
طلب الدائن إلزام المدين بالتعويض. عدم جواز رفض عرض المدين تنفيذ التزامه عيناً. م 215 مدني.الحكم كاملاً
الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار والتعويض. الحكم ابتدائياً بانتهاء عقد الإيجار وبندب خبير لتقدير التعويض. غير منه للخصومة كلها.الحكم كاملاً
إنفاق الوالد على ولده. واجب مفروض عليه قانوناً. عدم جواز المطالبة بالتعويض عن هذا الإنفاق قبل من تسبب في وفاة الابن.الحكم كاملاً
الرعاية المرجوة من الابن لأبويه. أمر احتمالي. تفويت الأمل في هذه الرعاية. أمر محقق. وجوب تعويضهما عن الكسب الفائت بفقد ابنهما.الحكم كاملاً
القضاء ابتدائياً للمضرور بتعويض إجمالي عن الضررين المادي والأدبي قصر المحكمة الاستئنافية التعويض على أحد هذين العنصرين.الحكم كاملاً
رجوع المتبوع على التابع بدعوى الحلول بما أوفاه من تعويض للمضرور. م 799 مدني. للأخير التمسك بسقوط حق المضرور بالتقادم الثلاثي.الحكم كاملاً
إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم. حق مقرر لكل شخص. مساءلة المبلغ. شرطه. ثبوت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة.الحكم كاملاً
قضاء محكمة النقض بعدم قبول طعن الطالب في قرار تحديد أقدميته. أثره. عدم جواز المطالبة بالتعويض عنه. علة ذلك.الحكم كاملاً
طلب التعويض عن إخلال المتعاقد بالتزامه. لا يمنع من طلب الفوائد القانونية عن هذا التعويض للتأخر في الوفاء به.الحكم كاملاً
الشخصية الاعتبارية لشركات القطاع العام. استقلالها عن المؤسسات التي تتبعها. القضاء بمسئولية المؤسسة عن التعويض المقضي به ضد الشركة .الحكم كاملاً
طلب العامل استرداد ما أودعه من أموال لدى رب العمل تأميناً للضرر الذي قد يلحق به نتيجة صفقة عقدها العامل. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم تحديد الضرر بعد. خطأ.الحكم كاملاً
لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة. فصلها في النزاع بشأن تقدير التعويض. فصل في خصومة.الحكم كاملاً
الحكم للمضرور بتعويض مؤقت. أثره. صيرورة مدة تقادم دعوى التعويض الكامل خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً
إثبات السمسار أن عدم إتمام الصفقة راجع لخطأ العميل. أثره. حقه في الرجوع عليه بالتعويض لإخلاله بالتزاماته التعاقدية في عقد السمسرة.الحكم كاملاً
صدور حكم بالدين حائز لقوة الأمر المقضي. أثره. صيرورة مدة تقادمه خمس عشرة سنة. م 385 مدني.الحكم كاملاً
الحكم نهائياً بإدانة التابع في جريمتي القتل خطأ والتسبب في حصول حادث القطار. وجوب تقيد المحكمة المدنية بحجيته في إثبات الخطأ عنه الفعل في دعوى التعويض عن إتلاف السيارة التي اصطدم بها القطار. قضاؤها أن خطأ قائد السيارة استغرق خطأ التابع. خطأ .الحكم كاملاً
الحكم ابتدائياً بإلزام المتبوع متضامنين بتعويض المضرور. استئناف المتبوع وحده. القضاء بإلزامه بتعويض أقل مما قضى به ابتدائياً. لا يتضمن إساءة للمتبوع باستئنافه.الحكم كاملاً
القرار الصادر باعتماد خطوط التنظيم. لا ينقل ملكية أجزاء المباني الخارجة منها إلى الدولة. استيلاء الإدارة عليها وهدمها. غير جائز إذا كانت قد أقيمت قبل صدور القرار. للمالك حق المطالبة بالتعويض عنها.الحكم كاملاً
الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع للدعوى الجنائية القضاء للمدعي فيها بتعويض مؤقت لا يغير من مدة التقادم المسقط لدعوى التعويض الكامل عن الفعل الضار.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة الطاعنة ورفض الدعوى المدنية قبلها لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبها. لا يحول دون مطالبتها أمام المحكمة المدنية باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعها محدث الضرر. م 174 مدني.الحكم كاملاً
التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر والمسئول عنه. القضاء ببدء سريان التقادم من تاريخ التصديق على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بإدانة المتهم المسئول عن الضرر. خطأ.الحكم كاملاً
دعوى التعويض عن وفاة عامل نتيجة حادث سيارة مملوكة لرب العمل. ثبوت أن الأخير صاحب السيارة النقل. جواز إعلانه في محله التجاري.الحكم كاملاً
دعوى التعويض عن المسئولية. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تجدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى. لا يعد ذلك تغييراً للسبب فيها.الحكم كاملاً
القضاء للمدعي بالحق المدني أمام محكمة الجنح بتعويض مؤقت عن الضرر الذي أصابه لا يحول بينه وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنه لا يكون قد استنفد كل ما له من حق أمام محكمة الجنح.الحكم كاملاً
القانون رقم 87 سنة 1965 بشأن التعبئة العامة. اختصاص اللجان الإدارية في حالة الاستيلاء جبراً على وسائل النقل وفقاً للقواعد التي تضمنها هذا القانون. اختصاص المحاكم بتقدير التعويض في حالة استعمالها مدة معينة.الحكم كاملاً
القانون 87 سنة 1960 بشأن التعبئة العامة. الاستيلاء على إحدى وسائل النقل لتشغيلها لمدة معينة. وجوب تقدير المحاكم للتعويض وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني دون القواعد المنصوص عليها في ذلك القانون.الحكم كاملاً
صدور القرار الجمهوري بتقرير صفة المنفعة للعقار. التجاء المالك مباشرة القضاء بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية. شرطه. انقضاء سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهوري دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية بإيداع النماذج والقرار الوزاري بنزع الملكية بمكتب الشهر العقاري.الحكم كاملاً
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون حقه في الرجوع على تابعه بما يفي به من تعويض للمضرور.الحكم كاملاً
عقد القطر من عقود النقل البحري. جواز الاتفاق على أن تكون القاطرة تحت رقابة وتوجيه مالك المنشأة المقطورة. اعتباره في هذه الحالة مسئولاً عما تحدثه القاطرة من ضرر للغير بصفتها تابعه له. جواز رجوع المضرور عليه مباشرة بطلب التعويض. لا يغير من ذلك عدم استعمال المتبوع سلطته في التوجيه والإشراف.الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ في جانبه لا يمنع المحكمة من إلزام المتبوع بالتعويض على أساس المسئولية الشيئية.الحكم كاملاً
طلب التعويض عن الخسارة الحاصلة والكسب الفائت. اعتبار الحكم أن عنصر التعويض عما فات من كسب هو طلب للفوائد. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
تنص الفقرة الأولى من المادة 77 من قانون التجارة البحري على أنه "كل من مرض من الملاحين أثناء السفر أو جرح أو قطع منه عضو سواء كان ذلك في خدمة السفينة أو محاربة العدو أو اللصوص البحريين يأخذ أجرته ويعالج وتضمد جروحه، وفي حالة قطع عضو منه يعطى له تعويض".الحكم كاملاً
اغتصاب الطاعن الشقة المؤجرة للمطعون عليه. القضاء بإلزامه بالتعويض. لا محل للنعي بأن للمطعون عليه مسكناً وعيادة أخرى خلاف الشقة المذكورة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة طب الأسنان وقانون إيجار الأماكن.الحكم كاملاً
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلبه. شرط ذلك. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات القانونية لتقدير التعويض.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لرفعها مباشرة إلى المحكمة. دفع شكلي. لا تستفيد محكمة أول درجة ولايتها بقبوله. قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدفع. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً
الإذن الصادر من المؤجر للمستأجر بإجراء تعديلات جوهرية بالعين المؤجرة. إجراء المستأجر تعديلات تتجافي مع طبيعتها بحسب ما أعدت له. جواز مطالبته بإزالة التعديلات أو الفسخ ولو قبل انتهاء العقد. اختلاف ذلك عن الالتزام بتسليم العين في نهاية العقد بالحالة التي كانت عليها.الحكم كاملاً
التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور متى كانت السيارة مؤمناً عليها لديها. وجوب تغطية مسئولية المؤمن له ومن يسأل عنهم.الحكم كاملاً
التناقض. ماهيته. إلزام وزارة الداخلية بتعويض مشتري السيارة بترخيصها باسم البائع قبل سداد الرسوم الجمركية وإلزام البائع لها بالتعويض لعلمه بعدم جواز التصرف فيها. لا تناقض.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الابتدائية برفض طلب المدعي فسخ العقد والتعويض، مع ندب خبير لتحقيق عناصر التعويض الذي طلبه المدعي في صورة طلب عارض. قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الشق الأول المستأنف من الحكم.الحكم كاملاً
فصل رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للمؤسسة العامة دون مبرر. أثره. مسئولية الشركة عن التعويض لا يغير من ذلك أن يكون الفصل بقرار من رئيس الجمهورية.الحكم كاملاً
التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة، مقابل تعويض أصحابها، وقد حددت قوانين التأميم التعويض المستحق في صورة سندات على الدولة، على أنه يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر إقفال ببورصة الأوراق المالية قبل التأميم أو حسبما تقيمه لجنة خاصة.الحكم كاملاً
خلو سند الشحن من الاتفاق على إعفاء هيئة السكك الحديدية من المسئولية أو الاتفاق على أعمال قرار وزير النقل 230 لسنة 1966 بشأن شروط نقل البضائع والتعويضات الاتفاقيةأثره عدم اعتبار أحكام هذا القرار مكملة لعقد النقل وبالتالي فإن المتعاقد الآخر لا يلتزم بها.الحكم كاملاً
القضاء بتسليم المتهم الصغير لولى أمره صيرورته نهائياً بعد فوات الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه بالاستئناف من النائب العام بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن المسئول بعد انتهاء ميعاد الطعن.الحكم كاملاً
دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وقف سريان تقادمها طوال فترة محاكمة المسئول عن الضرر جنائياً رفع دعوى التعويض من آخرين في الميعاد.الحكم كاملاً
حق المضرور في مطالبة التابع بالتعويض سقوطه بالتقادم أثره إنقضاء التزام المتبوع باعتباره كفيلاً متضامناً علة ذلك.الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية مناطها استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه لا حجية له أمام القاضي المدني عند بحث التعويض المستحق للمضرور.الحكم كاملاً
لما كان ما نصت عليه المادة 90 من القانون 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية، من اختصاص هذه المحكمة بالفصل فى طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك مقصودا به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التى أجيز الطعن فيها .الحكم كاملاً
بيع أرض من زوائد التنظيم عدم تصديق نظارة المالية على هذا البيع أثره حق الجهة الإدارية في اقتضاء مقابل الانتفاع بها تراخيها في مباشرة هذا الحق لا يعد خطأ يستوجب التعويض.الحكم كاملاً
جواز الطعن في الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ولو لم تكن منهية للخصومة شرطه أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه أعمالاً للقواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل.الحكم كاملاً
التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز بسبب الخدمة. ق 116 لسنة 1964 لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر استنادا إلى المسئولية التقصيرية عدم جواز الجمع بين التعويضين.الحكم كاملاً
التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات. ق 652 لسنة 1955. نطاقه. التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه أو غيرهما ممن يقود السيارة المؤمن عليها. للمؤمن الرجوع على الغير بالتعويض الذى أداه للمضرور.الحكم كاملاً
القضاء بندب خبير لحساب مقدار التعويض. تكليفه بالتزام التعويض السابق تقديره فى دعوى سابقة عن مدة معينة. قضاء غير منه للخصومه كلها.الحكم كاملاً
عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة يطلب مقابل عدم الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته من تاريخ الاستيلاء حتى دفع التعويض. شرطه. أن تكون الجهة الإدارية قد اتبعت الاجراءات القانونية ق 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً
تنفيذ الالتزام إما أن يكون تنفيذا عينيا فيقوم المدين باداء عين مالتزم به أو تنفيذا عن طريق التعويض، والتعويض قد يكون نقديا أو عينيا بإزالة المخالفة التى وقعت إخلالا بالالتزام.الحكم كاملاً
إحالة دعوى التعويض عن العمل غير المشروع من القضاء الإدارى إلى المحكمة المدنية. إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بعد ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر ومحدثه. أثره. سقوط الدعوى بالتقادم.الحكم كاملاً
نزع الملكية للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية. الالتزام بالتعويض. مصدره القانون وليس العمل غير المشروع. تقادمه بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. عدم خضوعه للتقادم الثلاثى.الحكم كاملاً
استيلاء الإدارة على العقارات دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية اعتباره بداية غصب. المقصود به. لا يغير من ذلك أن التزام الإدارة بالتعويض فى هذه الحالة مصدره القانون وليس العمل غير المشروع.الحكم كاملاً
قرار وزير العدل بالغاء جزاء سبق توقيعه على أحد موظفيه. لا يحول دون إقامة دعوى بالتعويض ضد الموظف. جواز ايقاف الخطأ على خلاف مدلول القرار الادارى.الحكم كاملاً
حق العامل فى التعويض عن أصابة العمل قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. حقه فى التعويض عن ذات الأصابة قبل المسئول عن الفعل الضار. جواز الجمع بين الحقين.الحكم كاملاً
تقديم الاعتراض على تقدير التعويض عن نزع الملكية فى الميعاد. جواز تحديد الزيادة المطلوبة فى التعويض بطلب لاحق. وجوب أن تكون المبالغ المطلوبة فى حدود الرسم المسدد من صاحب الشأن عند تقديم الاعتراض.الحكم كاملاً
دعوى التعويض المرفوعة من إدارة النقل العام بالاسكندرية ضد قائد سيارتها عن التلفيات التى أحدثها بها نتيجة خطئه. استنادها إلى إخلائه بالالتزامات الناشئة عن القانون التى تفرضها عليه وظيفته. سقوطها بالتقادم العادى.الحكم كاملاً
القرار الصادر باعتماد خطوط التنظيم. أثره. منع أصحاب الشأن من البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عنها مع استحقاقهم لتعويض عن هذا الحظر.الحكم كاملاً
الأراضى التى آلت ملكيتها إلى الدولة تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية. استحقاق المالك الأجنبى للتعويض عنها دون المشترى منه بعقد ابتدائى لم يسجل.الحكم كاملاً
لقاضى الموضوع الزام المدين بالتعويض بدلا من تنفيذ التزامه عينا. شرطه. أن يكون العقد مرهقا له ولا ملحق بالدائن ضررا جسيما. عدم جواز إثاره المدين لهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
وجوب مراعاة ما قد يطرأ على الجزء من العقار الذى لم ينزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من زيادة أو نقص. ق 577 لسنة 1954. عدم اتباع الخبير قواعد التقدير فى هذه الحالة مع بيان عناصره.الحكم كاملاً
المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يؤدى إلى توفر هذا العنصر من عناصر المسئولية، لأن استمرار الطاعن فى إجراءات التنفيذ يقبض جزء من الدين الذى يدعيه لا يعد خطأ منه يستوجب المسئولية بالتعويض .الحكم كاملاً
القانون - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع، ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فأن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه.الحكم كاملاً
إصابة العامل أثناء تأدية العمل أو بسببه. التزام الشخص المسئول بتعويض الضرر وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية. لا يعفى هيئة التأمينات الاجتماعية من التزامها طبقا للقانون 63 لسنة 1974.الحكم كاملاً
أنه وإن كان تقدير التعويض عن الضرر مما يستقل به قاضى الموضوع أما تعيين عناصر الضرر الداخلة فى حساب التعويض فإنه مما يخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
الضرر المستقبل متى كان محقق الوقوع. للمضرور طلب التعويض عنه. إغفال الحكم مناقشة الأضرار المستقبلة المطالب بها. قصور.الحكم كاملاً
إذ كان النص فى المادة 375 من القانون المدنى على تقادم المهايا والأجور بخمس سنوات هو نص استثنائى على خلاف الأصل العام فى التقادم، ولا يجوز القياس عليه، وكان الواقع فى الدعوى أن الطالب يطلب التعويض عن الأضرار التى أصابته نتيجة القرارات الإدارية المخالفة للقانون .الحكم كاملاً
علاقة التبعية. ماهيتها. إقامة الحكم قضاءه بمسئولية الهيئة العامة للجارى عن خطأ مقاول الحفر استنادا إلى تدخلها الايجابى فى تنفيذ العملية. لا خطأ. لا يغير من ذلك ما ورد فى عقد المقاولة من مسئولية المقاول وحده عن الأضرار التى تصيب الغير.الحكم كاملاً
التزام المستأجر بألا يحدث تغييرا فى العين إلا بإذن المالك. الإخلال بذلك. حق المؤجر فى المطالبة بالإزالة والتعويض. م 580 مدنى. جواز نزول المؤجر عن حقه صراحة أو ضمنا. لمحكمة الموضع استخلاصه من الظروف والملابسات، ليس للمؤجر الرجوع فى التنازل.الحكم كاملاً
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. وجوب أن يكون تحديد مقدار الالتزام قائماً على أسس ثابتة. لا سلطة للقضاء في تقديره.الحكم كاملاً
الحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد. شرطه. م 231 مدني. حدوث ضرر استثنائي للدائن وثبوت سوء نية المدين.الحكم كاملاً
تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة. استقلال قاضي الموضوع بها.الحكم كاملاً
للدائن حق اقتضاء الفائدة ولو زادت على رأس المال حتى تاريخ العمل بالقانون المدني الحالي. عدم استحقاق الدائن أية فوائد بعد ذلك التاريخ متى أصبحت الفائدة تعادل رأس المال.الحكم كاملاً
المطالبة القضائية بالتعويض بعد العمل بالقانون المدني القائم. عدم سريان الفوائد إلا من تاريخ الحكم النهائي به.الحكم كاملاً
المعونة المالية التي تؤدى للعامل خلال فترة تخلفه عن أداء عمله بسبب إصابة عمل. م 25 ق 63 لسنة 1964. طبيعتها. تعويض عن الأجر الذي يتوقف صرفه للعمل بسبب تخلفه عن أداء عمله. عدم جواز الجمع بينهما.الحكم كاملاً
حصول الموظف على المبالغ المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية في شأن إصابة العمل. مانع من مطالبة رب العمل بالتعويض طبقاً لأحكام القانون المدني إلا إذا وقع الحادث بسبب خطئه الجسيم.الحكم كاملاً
تقادم دعوى التعويض عن بروتستات موقعة دون وجه حق. منازعة من وقعها بشأن مسئوليته عنها في دعوى إلغاء تلك البروتستات. لا يمنع من سريان التقادم.الحكم كاملاً
المطالبة القضائية. لا تعد قاطعة للتقادم إلا في خصوص الحق المرفوعة به الدعوى وتوابعه. احتفاظ الطاعن بحقه في التعويض بصحيفة دعوى إلغاء البروتستات الموقعة دون وجه حق. هذه الدعوى لا تقطع التقادم المسقط للتعويض.الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. تقدير المحكمة المدنية للتعويض المستحق للضرور نتيجة خطأ المتهم بعد إنقاصه بنسبة الخطأ المسند للمجني عليه وولده. الذي ساهم في إحداث الضرر. لا خطأ.الحكم كاملاً
تعليق سداد التعويض للمؤمن له على حصول شركة التأمين على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين. تراخي الشركة عدة سنوات دون مبرر مما حال دون تحقق الشرط. خطأ يوجب مسئوليتها عن التعويض.الحكم كاملاً
القضاء بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي جملة واحدة لا خطأ. ما دام أنه عرض للعناصر المكونة للضرر.الحكم كاملاً
وقوع عجز بعهدة أمين المخزن. اختلاس آخرين لأشياء غير تلك المطالب بقيمتها لا يعد قوة قاهرة أو ظرفاً خارجاً عن إرادة الأمين. وجوب مساءلة عن قيمة العجز.الحكم كاملاً
تقدير الإكراه. م 127 مدني. طلب التعويض استناداً إلى أن استقالة الطالب تمت تحت تأثير إكراه من وزير العدل. ثبوت عدم توافر الإكراه. وجوب رفض الطلب.الحكم كاملاً
غصب العقار. عمل غير مشروع. التزام الغاصب بتعويض الأضرار الناشئة عنه عدم تقيد المحكمة بالحد الأقصى لأجرة الأرض الزراعية عند تقدير التعويض. الريع يعد بمثابة تعويض.الحكم كاملاً
استناد العامل المضرور في طلب التعويض قبل صاحب العمل إلى قواعد المسئولية التقصيرية. شرطه. أن يكون خطؤه الناشئ عنه الحادث جسيماً.الحكم كاملاً
دعوى التعويض. تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
التعويض المستحق للمالك مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة. استحقاق فوائد هذا التعويض من تاريخ الحكم النهائي في الدعوى. لا يغير من ذلك تقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض وعرضه على المالك طالما لم يقبل هذا التقدير.الحكم كاملاً
سريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. التعويض المستند إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في تقديره.الحكم كاملاً
التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. لشركة التأمين استرداد التعويض الذي دفعته للمضرور من مالك السيارة المؤمن له إذا ما ثبت أن قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له بدون رخصة قيادة.الحكم كاملاً
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. سقوطها بالتقادم. م 172 مدني. المقصود بعلم المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه الذي يبدأ به سريان التقادم.الحكم كاملاً
دعوى التعويض الناشئة عن بطلان التنفيذ. النزاع بشأن صحة هذا التنفيذ. لا يعد مانعاً من سريان التقادم، علة ذلك.الحكم كاملاً
تقدير الضرر وتحديد التعويض. من إطلاقات قاضي الموضوع. شرطه. فصل العامل من المؤسسة قبل تأميمها لا محل للاستناد إلى القانون 117 لسنة 1960 الذي يجيز إعفاء مديري الشركات من مناصبهم.الحكم كاملاً
نقض الحكم الصادر بتعويض العامل عن فصله تعسفياً. لمحكمة الإحالة حقها المطلق في تقدير التعويض. استحقاق الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم نهائياً في الدعوى من حقها الإحالة.الحكم كاملاً
المرسوم بقانون 45 لسنة 1945. تخويله وزير التموين حق الاستيلاء على أي مصنع أو محل صناعي لقاء تعويض. اعتبار وزير التموين هو المسئول عن تلك التعويضات. لا خطأ.الحكم كاملاً
طلب الطاعن أمام محكمة أول درجة تعويضه عن الضرر الذي أصابه نتيجة رفض عطائه. مطالبته أمام محكمة الاستئناف بتعويض على الضرر الذي لحقه بسبب ما نسبته إليه المطعون عليها من وقائع في دفاعها أمام محكمة الدرجة الأولى. طلب جديد. لا يجوز قبوله في الاستئناف.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بأحقية الطاعنة في التعويض دون بيان قيمته أو إلزام المطعون عليه به. يعد إغفالاً من المحكمة للحكم في طلب التعويض تصحيح ذلك لا يكون بالطعن في الحكم. وجوب الرجوع لمحكمة أول درجة للفصل في هذا الطلب.الحكم كاملاً
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس. تتحقق المسئولية كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة. أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه.الحكم كاملاً
ثبوت اشتراك تابعي الشركة مع آخر في سرقة أخشاب مملوكة لها. قيام الأخير بقتل حارس الشركة عند محاولته ضبط الواقعة. ترتيب الحكم مسئولية الشركة عن التعويض قبل ورثة الحارس. استناد الحكم إلى نص المادة 174 مدني. لا خطأ.الحكم كاملاً
متى كان قرار نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية المطعون فيه قد برئ من العيوب التي تسوغ إلغاءه فإن طلب التعويض عنه يكون على غير أساس.الحكم كاملاً
تقدير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها. إجراءاته. جواز استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات حتى تتم الإجراءات. لأصحاب الشأن الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية.الحكم كاملاً
الحكم بالتعويض عن الضرر المادي. شرطه. العبرة في تحقق الضرر المادي للمدعي نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة.الحكم كاملاً
تعويض ملاحي السفن عن قطع أحد أعضائهم نتيجة الإصابة دون المرض. م 77 من قانون التجارة البحري. توجيه الدعوى إلى رب العمل دون هيئة التأمينات استناداً إلى هذا النص. لا محل لإعمال قوانين إصابة العمل وأمراض المهنة.الحكم كاملاً
إلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية. اعتبار ذلك تعويضاً جابراً للضرر الذي لحقه بسبب هذا التخطي.الحكم كاملاً
قيام تفتيش الري بأعمال تطهير المسقاة الخاصة. وجوب مراعاته للأصول الفنية في تنفيذ الأعمال. طلب الطاعن تعويضه عن الأضرار التي لحقته نتيجة عدم إتمام التطهير على النحو اللازم إغفال الحكم بحث هذا الدفاع الجوهري قصور.الحكم كاملاً
الحكم بإلزام المؤمن له بتعويض المضرور وبسقوط حق الأخير قبل شركة التأمين. بالتقادم. صيرورة هذا الحكم نهائياً بالنسبة للمؤمن له والشركة لعدم استئنافه من أيهما. أثره. عدم جواز منازعة شركة التأمين في مقدار التعويض المحكوم به لدى نظر الاستئناف المرفوع من المضرور.الحكم كاملاً
القضاء بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار، فيه التعويض المناسب عن الضرر الذي لحقه بسبب تخطيه في الترقية ومن ثم فلا محل للقضاء له بالتعويض الذي طلبه.الحكم كاملاً
التزام الناقل البحري بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها. أثره. اعتبار مقاول التفريغ في مركز التابع للسفينة. ليس للمراسل إليه سوى الرجوع على الناقل بتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول. بدعوى مباشرة لمساءلته.الحكم كاملاً
إعادة الطالب - بعد عزله من ولاية القضاء - إلى عمله. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً عما أصابه من ضرر أدبي. عدم تقديم الدليل على ما أصابه من ضرر مادي. أثره. رفض طلب التعويض عن ذلك الضرر.الحكم كاملاً
الاستيلاء على المنقولات أو المواد الغذائية وفقاً للقانون 45 لسنة 1945. أثره. انتقال ملكية المال من الأفراد جبراً عنهم إلى جهة الإدارة مقابل تعويض عادل. عدم اعتباره مصادرة أو قوة قاهرة .الحكم كاملاً
المرتب مقابل العمل الذي يؤديه الموظف. عدم أداء الطالب عملاً منذ تقديم استقالته حتى الآن. أثره. عدم أحقيته في طلب الفرق بين المرتب والمعاش خلال تلك المدة. ترتب ضرر مادي وأدبي للطالب نتيجة صدور القرار المطعون فيه بقبول استقالته. أحقيته في طلب التعويض الجابر لذلك الضرر.الحكم كاملاً
مسئولية الناقل الجوي عن التعويض كاملاً وغير محدد. اتفاقية فارسوفيا قبل تعديلها ببروتوكول لاهاي، شرطه. ثبوت أن الضرر نشأ عن غش الناقل أو خطأ منه يراه قانون المحكمة معادلاً للغش.الحكم كاملاً
الفسخ يرد على الصلح كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين. جواز طلب الفسخ مع التعويض، إذا ما أخل أحد المتصالحين بالتزاماته إن كان له محل.الحكم كاملاً
ثبوت أن ضرراً مادياً محققاً لحق بالطالب بسبب عزله من ولاية القضاء - على خلاف القانون - فقبل بلوغه سن التقاعد. وجوب إجابة طلب التعويض عن هذا الضرر. الحكم بإلغاء القرارات المتضمنة للعزل. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً لجبر الضرر الأدبي.الحكم كاملاً
استناد الحكم في قضائه إلى تقرير الخبير في أن المشتري لا يستحق تعويضاً عن فسخ عقد البيع لأنه تقاضى فوائد الثمن. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
طلب المستأجر تمكينه من الانتفاع بباقي العين المؤجرة. القضاء بإنقاص الأجرة كبديل للتعويض النقدي لما ينطوي عليه التنفيذ العيني من إرهاق. م 203/ 2 مدني لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم.الحكم كاملاً
دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم. لا يغير من ذلك صدور قرار النيابة بعد التحقيق بصرف النظر عن اتهام المدعى عليه. بدء حساب مدة السقوط من تاريخ انتهاء التحقيق الذي تجريه النيابة.الحكم كاملاً
التعويض عن الضرر الأدبي. صاحب الحق فيه وشروط انتقاله إلى الغير. م 222 مدني.الحكم كاملاً
وفاة المضرور بعد إقامته دعوى التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق به. استئناف الدعوى وسيرها بناء على طلب أحد الورثة الذي انتصب خصماً عن الباقين. الحكم بالتعويض للتركة على أن يقسم بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. لا خطأ.الحكم كاملاً
التعويض المنصوص عليه في المادة 21 من القانون 363 لسنة 1956 بشأن رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول. هو عقوبة تعويضية. الاختصاص بتوقيعها للمحاكم الجنائية.الحكم كاملاً
المقصود بما نصت عليه المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 من اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. هو اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها.الحكم كاملاً
خطابات الضمان مقابل تسليم سند شحن نظيف. لا حجية لها قبل الغير حامل السند. هذه الخطابات لا مخالفة فيها لمعاهدة بروكسل طالما لم تتضمن اتفاقاً بإعفاء الناقل من المسئولية أو لم تكن مشوبة بالغش.الحكم كاملاً
تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. قيام دعوى جنائية عن ذات العمل الضار. أثره. سريان مدة تقادم هذه الدعوى متى كانت أطول من مدة تقادم الدعوى المدنية مثال. بشأن جريمة اختلاس أموال أميرية.الحكم كاملاً
تقدير مقابل الانتفاع بالأماكن المستولى عليها طبقاً للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945. وجوب التزام قواعد هذا القانون دون القانون 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً
إعادة الطالب - بعد العزل - إلى وظيفته القضائية تنفيذاً للقانون 85 لسنة 1971. النص في ذلك القانون على عدم استحقاق أية فروق مالية عن الماضي. طلب التعويض عن الأضرار المالية والأدبية. لا محل له.الحكم كاملاً
الحكم بإلغاء قرار الإحالة إلى المعاش. اكتسابه حجية مطلقة وبأثر رجعي. استحقاق المرتب كأثر مترتب على هذا الإلغاء لا يقع بصفة تلقائية وإنما باعتباره تعويضاً عن الحرمان منه مدة الفصل. سبق التنازل عن التعويض في الطلب الذي حكم فيه بالإلغاء. مانع من العودة إليه.الحكم كاملاً
إنه وإن كان تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
تحديد مسئولية الناقل البحري في معاهدة بروكسل في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن. اعتباره حداً أقصى لما يمكن أن يحكم به وحداً أدنى لما يمكن الاتفاق عليه. جواز الاتفاق على تشديد المسئولية. الاتفاق على حد أقصى للمسئولية يقل عن حدها القانوني في المعاهدة. باطل بطلاناً مطلقاً. وجوب تقدير التعويض عندئذ وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً
تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. مدته. م 172 مدني. القضاء بأن دعوى التعويض المتعلقة بجناية - على إطلاقها - تسقط بعشرة سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية. خطأ.الحكم كاملاً
سقوط دعوى التعويض بالتقادم. م 172 مدني. بدء سريان التقادم من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر والشخص المسئول عنه.الحكم كاملاً
اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 77 ق 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف. ليس قاصراً على تعويض الضرر الناشئ عن مجرد إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع والمصارف العمومية. شموله أيضاً تعويض الضرر الناتج عن تعطيل الانتفاع بها.الحكم كاملاً
حق الوكيل بأجر في الرجوع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول. القضاء بالتعويض على الأساس الأول. لا حاجة لبحث الأساس الثاني. م 715/ 1 مدني.الحكم كاملاً
التعويض عن فسخ رب العمل للعقد. مناطه. اتفاق الطرفين على تقدير التعويض بما يوازي الأجر عن المدة الباقية من عقد العمل. عدم خضوع مبلغ التعويض للضريبة على كسب العمل.الحكم كاملاً
رسم النظر وضعف رسم الأشغال. ق. 14 لسنة 1956، عقوبات مالية تنطوي على عنصر التعويض. الإزالة في حكم هذا القانون من قبيل الجزاءات الجنائية. طلب التعويض عن إشغال الطريق العامة والإزالة أمام المحكمة المدنية. قضاؤها بعدم الاختصاص. صحيح.الحكم كاملاً
رئيس المدرسة بوصفه رقيبها الأول. التزامه بتعويض الضرر الذي يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع أثناء وجوده بالمدرسة. مسئوليته تقوم بجانب مسئولية المشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطالب دليلاً على أن ضرراً مادياً لحقه نتيجة عزله من وظيفته القضائية وثبوت مزاولته مهنة المحاماة بعد العزل مباشرة. أثره. عدم استحقاقه للتعويض المطالب به. إلغاء قرارات عزل القضاة تشريعاً أو قضاء. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً.الحكم كاملاً
ثبوت حصول التعرض المادي. افتراض استمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله. مثال بشأن دعوى تعويض عن التعرض المادي للمستأجر.الحكم كاملاً
دعوى التعويض عن إتلاف سيارة. تأسيسها على فعل غير مشروع نشأ عنه في ذات الوقت. جريمة قتل خطأ. وقت مدة تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريان التقادم بصدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.الحكم كاملاً
طلب العامل إعادته إلى عمله. ماهيته. طلب تعويض بطريق التنفيذ العيني. رفعه طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 ق 91 لسنة 1959، ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه. عشرة أيام.الحكم كاملاً
الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء. مناطها. إبرام مرفق المياه عقداً مع مقاول لإجراء حفر لوضع أنابيب المياه فيها. مسئولية المرفق عن الأضرار التي تحدثها على أساس الخطأ المفترض. عدم انتقال الحراسة إلى المقاول .الحكم كاملاً
التزام رب العمل بتعويض العامل طبقاً لأحكام قانون إصابات العمل. غير مانع من التزامه بالتعويض عن الحادث طبقاً لأحكام القانون المدني إذا وقع بسبب خطئه الجسيم .الحكم كاملاً
الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقيد بها. هي الطلبات الصريحة الجازمة. إصرار الخصم في جميع مراحل الدعوى على الحكم له بالتعويض الاتفاقي وحده دون رد العربون. القضاء له بهذا العربون. خطأ .الحكم كاملاً
الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها. يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية. المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع. لا تدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري. رجوع المتبوع على التابع بالتعويض المحكوم به الذي أداه للمضرور. اختصاص القضاء العادي بنظر هذه المنازعة.الحكم كاملاً
رجوع المتبوع على التابع بالتعويض المحكوم به الذي دفعه للمضرور. للتابع إثبات اشتراك المتبوع معه في الخطأ. أثر ذلك. تقسيم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما في الخطأ .الحكم كاملاً
تكييف الحكم المطعون فيه لدعوى تعويض أقيمت على أساس المسئولية التقصيرية، على أنها دعوى بطلان تصرفات. قضاؤه بسقوطها على هذا الأساس. خروج بالدعوى عن نطاقها.الحكم كاملاً
نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة. يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون. عدم جواز مطالبة المؤجر بالتعويض في هذه الحالة. م 569 مدني.الحكم كاملاً
وفاء هيئة التأمينات الاجتماعية للعامل بجزء من المبلغ المقضى له به. القضاء بعدم استحقاق العامل للجزاء المالي المقرر بالمادة 95 ق 63 لسنة 1964 عن الجزء غير المدفوع من يوم التنفيذ الجزئي حتى السداد. خطأ.الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. الحكم بالبراءة. إقامته على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر. أثر ذلك. عدم ثبوت حجية الشيء المحكوم أمام المحكمة المدنية. للمحكمة المدنية بحث ما قد نشأ عن هذا الفعل من ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض .الحكم كاملاً
الاتفاق في وثيقة التأمين على البضاعة المنقولة بحراً على حلول المؤمن بما يدفعه من تعويض محل المؤمن له فيما له من الدعاوى والحقوق قبل المسئول. مفاده. ليس للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التعويض ومقابل التأمين .الحكم كاملاً
وفاة المضرور بسبب فعل ضار من الغير. ثبوت حق المضرور في التعويض عن الضرر الذي لحقه حسبما يتطور ويتفاقم. انتقال هذا الحق إلى ورثته . التعجيل بالوفاة بفعل الغير عن عمد أو خطأ يلحق بالمضرور ضرراً مادياً محققاً. مثال بشأن العزل من وظيفة النيابة العمة على خلاف أحكام القانون .الحكم كاملاً
الغصب عمل غير مشروع. التزام مرتكبه بالتعويض. عدم التقيد في القضاء بريع الأرض المغتصبة بحكم م 33 من قانون الإصلاح الزراعي .الحكم كاملاً
نقض الحكم نقضاً كلياً. أثره. عدم اقتصاره على ما تناولته أسباب الطعن وحدها امتداده إلى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى .الحكم كاملاً
رجوع العامل على رب العمل بالتعويض عن إصابة العمل وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً
المناجم. ملكية الدولة قاصرة على المواد المعدنية دون الأماكن التي تستخرج منها.الحكم كاملاً
الحائز حسن النية أو سيئها. حقه في حبس الشيء الذي اتفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حتى يستوفى ما هو مستحق له من تعويض.الحكم كاملاً
الشرط الجزائي تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين.الحكم كاملاً
القرار الإداري ماهيته اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية.الحكم كاملاً
ثبوت صدور قرارات إدارية بغلق المدرسة الحرة مؤقتاً.الحكم كاملاً
دعوى التعويض. عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع تطبيقها خطأ قواعد المسئولية التقصيرية دون قواعد المسئولية الواجبة التطبيق.الحكم كاملاً
جواز الجمع بينهما في ظل القانون المدني القديم لاختلاف أساس كل منهما.الحكم كاملاً
تأسيس القضاء بالتعويض على وقوع خطأ من البنك يستوجب مسئوليته ببيعه الغلال المرهونة لديه دون التنبيه على المدين بالوفاء قبل استصدار إذن بالبيع من القاضي. لا خطأ.الحكم كاملاً
حصر المستأجر عناصر الضرر الذي أصابه من جراء تعرض المؤجر واضطراره للانتقال إلى مسكن آخر بأجرة أعلى. انتهاء الحكم بأسباب كافية إلى أن هذا الضرر مباشر ومتوقع. النعي عليه فيما تزيد فيه من نفي الغش والخطأ الجسيم عن المؤجر بفرض صحته. غير منتج.الحكم كاملاً
فصل الحكم بندب خبير في أسبابه المرتبطة بالمنطوق في وقوع الخطأ من الطاعن وبأنه قد تسبب عنه ضرر للمطعون ضده. حكم قطعي أنهى الخصومة في شق منها. جواز الطعن فيه استقلالاً.الحكم كاملاً
عقد العمل غير المحدد المدة. اعتباره منتهياً بإخطار أحد الطرفين بالرغبة في إنهائه. عدم مراعاة مهلة الإخطار لا يترتب عليه إلا الحق في التعويض.الحكم كاملاً
عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت إجراءات تقدير التعويض التي أوجب القانون اتباعها.الحكم كاملاً
تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً لجبر الضرر. مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً، دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من هذه الظروف.الحكم كاملاً
إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض دون بيان عناصر الضرر الموجب له. قصور.الحكم كاملاً
جواز الاتفاق على أن يعوض البائع والمتضامن معه المشتري عند التعرض له في الانتفاع بالمبيع، وتحديد قيمة هذا التعويض مقدماً.الحكم كاملاً
إقامة الدعوى بطلب التعويض على أساس خطأ الهيئة العامة للسكك الحديدية الذي أدى إلى انقلاب القطار. مغايرة هذا الأساس لما هو منصوص عليه في المادة 67 سالفة الذكر. للمضرور أن يختار أي السبيلين للمطالبة بتعويض الضرر على ألا يجمع بين التعويضين.الحكم كاملاً
الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر. هيئة عامة. ميزانيتها ملحقة بميزانية الدولة. مؤدى ذلك أن تتحمل الدول ما يصيبها من خسائر ويئول إليها ما تحققه من أرباح. ولازمه اعتبار وزير النقل والهيئة كمسئول واحد. النعي على الحكم لقضائه على وزير النقل والهيئة متضامنين بالتعويض. غير منتج.الحكم كاملاً
استئناف الحكم بالتعويض الرمزي من المحكوم له لطلب زيادة التعويض. عدم استئنافه من المحكوم عليه. أثره. طرح طلب زيادة التعويض دون غيره على المحكمة الاستئنافية. ما عدا ذلك. صيرورته نهائياً حائزاً لحجية الشيء المقضى فيه. مثال في طلب رد قاضي.الحكم كاملاً
إنه وإن كانت المبالغ التي حصلت عليها المنشآت المنكوبة في حوادث 26 يناير سنة 1952، هي تعويض أدته الحكومة إليها لإصلاح ما أصابها من أضرار بسبب تلك الحوادث وإعادة أصولها إلى ما كانت عليه، فتحل بذلك محل الأصول التي دمرها الحريق، ولا تخضع بهذه المثابة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.الحكم كاملاً
دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجر. دعوى ناشئة عن عقد العمل. خضوعها للتقادم المنصوص عليه في المادة 698 مدني دون تقادم العلم غير المشروع المنصوص عليه في المادة 172 مدني.الحكم كاملاً
اختصاص اللجنة المشكلة بقرار من وزير الزراعة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 539 لسنة 1955 بالتدابير الخاصة بمقاومة الآفات وأمراض النباتات.الحكم كاملاً
رفع الحراسة وفقاًَ للقانون رقم 150 لسنة 1964. أيلولة صافي أموال وممتلكات من كان خاضعاً للحراسة إلى الدولة بعد استنزال جميع الحقوق التي للغير.الحكم كاملاً
رفض دعوى التعويض عن فصل العامل لتوافر مبرر إنهاء العقد. لا محل لبحث الضرر.الحكم كاملاً
قواعد المادتين 274 و275 من قانون التجارة البحري المصري تنظم إجراءات التقاضي ومواعيد إتمامها وإلا سقط الحق في إقامة دعوى المسئولية.الحكم كاملاً
الشريك مالك 3/ 4 المال الشائع. حقه في إقامة بناء على الأرض الشائعة في سبيل تحسين الانتفاع بها.الحكم كاملاً
وفاء رب العمل بالتعويض عن الإصابة للعامل. أثره. حلوله محل الأخير في التعويض قبل المسئول.الحكم كاملاً
اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون 212 لسنة 1960. اختصاصها. تقدير التعويض عما يتم الاستيلاء عليه من الأدوية.الحكم كاملاً
المدين في المسئولية العقدية يلتزم بتعويض الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد. الضرر المتوقع يقاس بمعيار موضوعي لا شخصي.الحكم كاملاً
تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض يعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه لمحكمة - من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً
تنفيذ الالتزام إما أن يكون عينياً أو بمقابل عن طريق التعويض. تمسك السمسار باستحقاق أجره لتنفيذ العقد - الذي تم بوساطته - بطريق التعويض.الحكم كاملاً
المشتري لأرض أكلها النهر. منع القانون 92 لسنة 1958 تسليمه أرضاً من طرح النهر. لا يسقط حقه في الحصول على مقابل عن هذه الأرض.الحكم كاملاً
المدين في المسئولية العقدية - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - يلتزم بتعويض الضرر المتوقع وقت التعاقد. معيار الضرر المتوقع موضوعي لا شخصي.الحكم كاملاً
عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. خلوه من النص على الشرط الجزائي الوارد بالعقد الابتدائي يدل على تخلي الطرفين عن هذا الشرط.الحكم كاملاً
فسخ عقد المقاولة. رجوع المقاول بقيمة ما استحدثه من أعمال. لا يكون إلا استناداً إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذي فسخ. المثري يلتزم برد أقل القيمتين، الإثراء أو الافتقار.الحكم كاملاً
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن. رفض دعوى التعويض قبل التابع لانتفاء مسئوليته. لازم ذلك زوال الأساس الذي تقوم عليه مخاصمة المتبوع بانتفاء مسئولية التابع بحكم نهائي.الحكم كاملاً
الاستيلاء على عقار ليكون مدرسة. إساءة استعماله وإحداث تغيير به وقطع بعض أشجاره. لا يدخل في نطاق الاستعمال غير العادي بل هو خطأ جسيم يستوجب تعويضاً مستقلاً عن الضرر الناشئ عنه.الحكم كاملاً
زوال الوقف الأهلي. مؤداه انقضاء الحكر على الأرض الموقوفة ورد الأرض إلى المحكر. بقاء المحتكر في العين بغير سند. وجوب إلزامه بالتعويض دون تقيد بالحد الأقصى للأجرة المحددة في قوانين الإيجار.الحكم كاملاً
استيلاء وزارة التربية والتعليم على عقار بناء على القانون 76 لسنة 1947. التزامها برده عند انتهاء الاستيلاء بالحالة التي كان عليها وقت الاستلام. إخلالها بهذا الالتزام يوجب عليها التعويض.الحكم كاملاً
المبلغ الإضافي الذي يلتزم به صاحب العمل وفق المادتين 14 و17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 عن تأخيره في أداء الاشتراكات. طبيعته. جزاء مالي وليس تعويضاً مما تشترط المادة 218 مدني لاستحقاقه إعذار المدين.الحكم كاملاً
نفاذ حكم التعويض قبل شركة التأمين. شرطه. أن يكون محكوماً به بحكم قضائي نهائي. لا يدخل ذلك في نسبية الأحكام وعدم تمثيل شركة التأمين في الدعوى التي صدر فيها الحكم الجنائي.الحكم كاملاً
نفقات التقاضي التي تدخل ضمن عناصر التعويض - عن إساءة استعمال الحق - لا تكفي لجبرها المصروفات القضائية المحكوم بها.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى أن البيع تم بطريق (سيف). مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصاب البضاعة من تلف. ثبوتها للمشتري. لا صفة للبائع في هذه المطالبة لخروج البضاعة من ملكيته.الحكم كاملاً
حل الشركة قضاء لسبب يرجع إلى إخلال الشريك بالتزاماته. حق الشريك الآخر في طلب التعويض. المادة 157 مدني. جواز القضاء به قبل تصفية الشركة.الحكم كاملاً
القرار الصادر من رئيس مجلس المدينة بالاستيلاء على عقار. مخالف للقانون 577 لسنة 1954. تجرده عن صفته الإدارية. أثره. اختصاص المحاكم القضائية بنظر طلبات التعويض عنه.الحكم كاملاً
قرارات اللجان الجمركية في مواد التهريب. عدم اعتبارها عقوبة جنائية. هي من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة. مؤدى ذلك ألا يشترط للحكم بالمصادرة أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك.الحكم كاملاً
لصاحب الشأن في العقار الحق في التعويض مقابل الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية. استقلال محكمة الموضوع بتقدير هذا التعويض.الحكم كاملاً
استقلال محكمة الموضوع في تقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه وفي تقدير التعويض الجابر للضرر الناشئ عن هذا الغلو متى أبان الحكم العناصر المكونة له.الحكم كاملاً
رجوع المتبوع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور. شرطه أن يكون قد أداه للمضرور. للمتبوع -مع ذلك - أن يختصم تابعه في دعوى المضرور قبله وأن يطلب الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه. لحكم التعويض - في هذه الحالة - حجية قبل التابع.الحكم كاملاً
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم استحقاق الشرط الجزائي لتخلف شرط الإعذار. عدم جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
طلبات التعويض التي تختص بها الدائرة المدنية بمحكمة النقض هي الطلبات المتعلقة بما أجيز الطعن فيه أمامها.الحكم كاملاً
استيلاء جهة الإدارة على أرض مؤقتاً بقصد نزع الأتربة اللازمة لمشروع ذي منفعة عامة. التزامها بتعويض ذوي الشأن عن قيمة الأتربة ومقابل عدم الانتفاع وعما نقص من خصوبتها بسبب نزع تلك الأتربة.الحكم كاملاً
حق المضرور في التعويض. منشأه. جواز الاستناد إلى الخطأ العقدي ولو أمام محكمة الاستئناف رغم الاستناد إلى الخطأ التقصيري. لمحكمة الموضوع أن تستند إلى الخطأ العقدي من تلقاء نفسها. لا يعتبر ذلك تغييراً لسبب الدعوى.الحكم كاملاً
اشتراك المساهمين في معاملات البورصة. أثره على حقهم في الرجوع على المؤسسين إذا تسببوا في إصدار شهادات مزيفة زائدة عن القدر المصرح به.الحكم كاملاً
توقيع الشريك المتضامن على الفاتورة بصفته الشخصية لا بصفته شريكا أو ممثلا للشركة. اعتبار الدين المحررة به الفاتورة دينا شخصيا. عدم جواز عمل بروتستو لغيره وإلا عد خطأ موجبا للمسئولية عن تعويض الضرر الناشئ مع شطب البروتستو.الحكم كاملاً
الأجر من عناصر تقدير التعويض ويرتبط به.الحكم كاملاً
حق صاحب الشأن فى تعويض مقابل حرمانه من الانتفاع بعقاره من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية. المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا شأن لها بالإستيلاء المؤقت الذى نظمت أحكامه المادة 17 من هذا القانون.الحكم كاملاً
المعارضة فى تقدير قيمة العقار عند الاستيلاء تمهيدا لنزع ملكيته للمنفعة العامة. أثرها. جعل هذا التقدير مؤجلا إلى أن يفصل فيه نهائيا. عدم التزام الحكومة بأية فوائد متى أودعت المبلغ المقدر بخزانة المحكمة.الحكم كاملاً
تقدير التعويض فى حالة الاستيلاء الاتفاقى متروك أمره والمنازعة فيه للقضاء. خروج النزاع حول هذا التعويض عن نطاق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة. خضوعه من حيث الاجراءات والمواعيد للقواعد العامة. جواز الاعتراض على التقدير فى صورة دفع بدعوى قائمة طبقا للقواعد العامة.الحكم كاملاً
التعويض المستحق عن نزع الملكية للمنفعة العامة ليس معلوم المقدار وقت الطلب فى حكم المادة 226 من القانون المدنى. شرط اعتباره كذلك ألا يكون للقضاء سلطة فى التقدير. عدم استحقاق الفوائد عنه إلا من تاريخ الحكم النهائى.الحكم كاملاً
لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن وغير مجد بفعل المدين. اعتبار الحكم الأخطاء الفنية التي وقع فيها المقاول مما لا يمكن تداركه.الحكم كاملاً
لمصلحة الري سلطة تقدير ما يطهر من الترع والمصارف واختيار الوقت الذي تتم فيه عملية التطهير وكيفيتها.الحكم كاملاً
رفض دعوى التعويض قبل شركة الطيران لانتفاء مسئوليتها عن حادث الطائرة المطالب بالتعويض من أجله.الحكم كاملاً
الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على عدم العقاب على الفعل قانوناً لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر لا يحوز قوة الشيء المحكوم به .الحكم كاملاً
جواز تنحي الوكيل في الوكالة بأجر. التزامه بتعويض الموكل عن الضرر إذا كان التنحي بغير عذر مقبول أو في وقت غير مناسب.الحكم كاملاً
تخويل الاختصاص للمحاكم بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان تقدير التعويض - وهي قرارات إدارية .الحكم كاملاً
تخويل لجان التقدير دون غيرها سلطة تقدير التعويض المستحق عن الاستيلاء ابتداء لا يحول دون التجاء ذوي الشأن إلى المحاكم بطلب تعويضهم عن الضرر .الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع تقدير التعويض إلا في حدود عناصره المطلوبة.الحكم كاملاً
سريان الفوائد بالنسبة لمبلغ التعويض المطالب به عن فقد بضاعة - في ظل القانون المدني القديم. من تاريخ المطالبة الرسمية. نص المادة 226 من القانون المدني الحالي تشريع مستحدث ليس له أثر رجعي .الحكم كاملاً
بطلان الإجراء لا يستتبع حتماً المساءلة بالتعويض إلا إذا ترتب عليه ضرر بالمعنى المفهوم في المسئولية التقصيرية. توافر الضرر في معنى المادة 25/ 2 من قانون المرافعات لا يكفي لمغايرته لمعنى الضرر كشرط للحكم بالتعويض.الحكم كاملاً
الحق في التعويض مناطه الإخلال بحق أو مصلحة مالية للمضرور. اختلاف الحق في إنشاء مجرى طبقاً للمادة 33 من القانون المدني الملغي والمادة التاسعة من لائحة الترع والجسور والمادة 809 مدني والمادة 16 من القانون 68 لسنة 1963 عن حق الارتفاق من حيث طبيعتهما ومصدرهما وكيفية كسبهما.الحكم كاملاً
لا يتقرر حق المجرى بإيجاب القانون وحده على مالك الأرض مرور المياه الكافية إلى الأرض البعيدة عن مورد الماء. وجوب تقديم صاحب هذه الأرض طلبه إلى المحكمة أو جهة الإدارة المختصة بعد تعذر التراضي مع المالك. تقرير هذا الحكم يكون مقابل تعويض عادل.الحكم كاملاً
الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة. نقص هذا الانتفاع بفعل المؤجر. نقص الأجرة بقدر نقص الانتفاع ومن وقت حصوله. للمستأجر عند تعرض المؤجر له في انتفاعه بما يخل بهذا الانتفاع بدلاً من الفسخ والتنفيذ العيني، إنقاص الأجرة بنسبة ما اختل من انتفاعه مع التعويض في الحالين عما نجم من أضرار.الحكم كاملاً
تعويض المستأجر في حالة تعرض المؤجر بما يخل بانتفاعه أساسه المسئولية التعاقدية التي تقضي بتعويض الضرر المباشر المتوقع. ارتكاب المؤجر غشاً أو خطأ جسيماً. تعويض المستأجر في هذه الحالة يشمل جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول.الحكم كاملاً
الغرامات المالية المنصوص عليها في العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية. لجهة الإدارة توقيعها بمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها دون أن يتوقف ذلك على ثبوت ضرر للإدارة من إخلال الطرف الآخر بالتزامه ما لم يثبت هذا الطرف أن الضرر راجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة المتعاقد معها.الحكم كاملاً
إن الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتماً أما الضرر الاحتمالي الغير محقق الوقوع فإن التعويض عنه لا يستحق إلا إذا وقع فعلاً .الحكم كاملاً
قضاء الحكم الاستئنافي في أسبابه المتصلة بالمنطوق بوقوع خطأ من الطاعن ومسئوليته عن تعويض الضرر الذي ترتب على عمله غير المشروع. فصل بصفة قطعية في شق من الموضوع وإنهاء للخصومة في شأنه. جواز الطعن فيه استقلالاً.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى تعويض عن أمرين إداريين هما القرار الصادر بنقله إلى إدارة الحريق والقرار الصادر بفصله، وكان لازم هذا التكييف ومقتضاه هو وجوب إعمال القوانين واللوائح التي تحكم علاقة الطاعن بالجهة الإدارية في هذا الخصوص.الحكم كاملاً
حق الالتجاء إلى القضاء مقيد بوجود مصلحة جدية ومشروعة. كون المدعي مبطلاً في دعواه ولم يقصد بها سوى مضارة خصمه والنكاية به. خطأ يستوجب مساءلته والحكم عليه بالتعويض.الحكم كاملاً
ترك العامل الخدمة لعدم قيام صاحب العمل بالتزاماته القانونية إزاءه ومنها دفع الأجر في المواعيد وعلى الوجه المقرر في القانون، لا يمنع من استحقاقه المكافأة أو التعويض.الحكم كاملاً
لم يقرر القانون التضامن في الالتزام بتعويض الضرر إذا تعدد المسئولون عنه إلا عندما تكون مسئوليتهم عن عمل غير مشروع.الحكم كاملاً
عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. مثال ذلك ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة. يكون محل الالتزام معلوم المقدار كلما كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاة سلطة التقدير.الحكم كاملاً
التزام رب العمل بتعويض العامل طبقاً لأحكام قانون إصابات العمل. لا يمنع من التزامه بالتعويض عن الحادث إذا وقع بسبب خطئه الجسيم. اتحاد الالتزامين المذكورين في الغاية وهي جبر الضرر جبراً مكافئاً له ولا يجوز أن يزيد عليه. اعتبار الزيادة إثراء على حساب الغير دون سبب.الحكم كاملاً
إلزام المؤجرة بقيمة المواد وأجرة العمالة. كون هذه القيمة تقل عما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء. لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً
حق المشتري حسن النية في التعويض عن إبطال البيع لعدم ملكية البائع البيع. المادة 468 مدني. مناط حسن نية المشتري هو جهله بأن المبيع غير مملوك للبائع. عدم انتفاء حسن النية لمجرد علم المشتري بأن سند البائع له عقد بيع غير مسجل.الحكم كاملاً
الشرط الجزائي كان يخضع دائماً - وفقاً للقانون المدني الملغى - لمطلق تقدير القاضي فلا يحكم إلا بما يراه مناسباً من التعويض للضرر الذي لحق الدائن .الحكم كاملاً
الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر، يستوي في ذلك الضرر المادي والأدبي. حق أقارب القتيل في التعويض عن الضرر الأدبي لا يحرمهم مما لهم من حق أصيل في التعويض عن الضرر المادي إن توافرت شروطه.الحكم كاملاً
تصرفات السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ومندوبيها ووزير المالية والاقتصاد والحراس العاملين ومندوبيهم. تحريم الطعن فيها وعدم سماع الدعوى بها. شرطه. اتخاذ هذه التصرفات عملاً بالسلطة المخولة لهم بمقتضى قانون الأحكام العرفية.الحكم كاملاً
العبرة في اختصاص المحاكم العادية بالتعويض عن أعمال الإدارة المخالفة للقوانين واللوائح هي بمجرد الإدعاء بالمخالفة لا بوقوعها بالفعل. وقوع المخالفة شرط للمسئولية لا للاختصاص.الحكم كاملاً
عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. مثال ذلك. التعويض عن العمل غير المشروع. القضاء بالفوائد من تاريخ صدور الحكم.الحكم كاملاً
ولاية لجنة المعارضات قاصرة على الفصل في اعتراض المالك في حدود المبلغ الذي حدده في اعتراضه وأدى الرسم عنه في الميعاد. متى انقضى الميعاد امتنع على المعترض أن يزيد في ذلك المبلغ.الحكم كاملاً
عدم سماع أية دعوى أو دفع يكون الغرض منه الطعن فيما أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية سواء كان الطعن بطريق مباشر أو غير مباشر. إسباغ هذه الحماية على الأوامر والتدابير التي يتخذها القائمون على تنفيذ الأحكام العرفية ولو كانت هذه الأوامر والتدابير خاطئة.الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الاستئناف بحدود مبلغ التعويض المحكوم به متى كان الاستئناف قد رفع من المضرور. للمحكمة الاستئنافية بما لها من سلطة مطلقة في التقدير أن تقر الحكم الابتدائي على تقريره له ولو اعتبرت أن الضرر نتيجة خطأ مشترك خلافاً لما ارتآه ذلك الحكم من مسئولية التابع وحده عنه.الحكم كاملاً
عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. مثال ذلك التعويض عن العمل غير المشروع. يكون محل الالتزام معلوم المقدار إذا كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير.الحكم كاملاً
استحقاق الفوائد من تاريخ الحكم النهائي بالتعويض. لا يحول دون الحكم بها القول بأنها لم تترتب بعد في الذمة. القضاء بها تقرير لحق الدائن فيها قبل مدينه إذا تأخر في الوفاء.الحكم كاملاً
الالتزام بالتعويض عن قرار إداري مخالف للقانون عن سنوات لاحقة لرفع الدعوى يعتبر التزاما احتمالياً. عدم سريان التقادم بالنسبة له إلا إذا انقلب إلى التزام محقق بوقوع الضرر الموجب له.الحكم كاملاً
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون مصدرها القانون لا العمل غير المشروع. اعتبارها تصرفات قانونية لا أعمالاً مادية. سقوطها بالتقادم العادي.الحكم كاملاً
الاختصاص بطلب التعويض في الحالات الخاصة التي نص القانون رقم 68 لسنة 1953 على استحقاق التعويض فيها عماً ينشأ من أضرار بسبب تنفيذ أحكامه معقود إلى لجنة إدارية. ما عدا ذلك من طلبات التعويض تختص به المحاكم صاحبة الولاية العامة.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بالنفقة يجوز حجية مؤقتة. يرد عليه التغيير والتبديل كما يرد عليه الإسقاط. باعتناق الزوج الإسلام لا يكون لحكم النفقة السابق صدوره وجود فيما جاوز مدة السنة بعد إيقاعه الطلاق. اعتبار لحكم أن إيقاع الطلاق قصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة هي إسقاط حكم النفقة ورتب على ذلك الحكم بالتعويض عن الطلاق مخالفة للقانون.الحكم كاملاً
لا تعد المصادرة التى تقضى بها اللجان الجمركية فى مواد التهريب بمثابة "عقوبة جنائية" بل هى تعويضات مدنية لصالح الخزانة.الحكم كاملاً
اشارة الحكم المطعون فيه - بصدد بيان الضرر المطالب بالتعويض عنه إلى ما تكبدته المدعية من نفقات ومصروفاتالحكم كاملاً
الاستيلاء الفعلى من الحكومة على أرض وإدخالها فى الطريق العام كاف بذاته للمطالبة بالتعويضالحكم كاملاً
إستيلاء الادارة على المرفق العام نفاذا لأمر عسكرى. إدارتها المرفق بصفة مؤقتة مع الاحتفاظ بالحالة التى كان عليها عماله ومستخدموه.الحكم كاملاً
التعويض عن الفعل الضار مستحق الأداء من يوم وقوع العمل غير المشروع. تبدأ مدة التقادم (خمس عشرة سنة) بالنسبة لهذا التعويضالحكم كاملاً
تعويض ملاك العقارات الخارجة عن خط التنظيم وفقا للقانون رقم 120 لسنة 1954 والدكريتو الصادر فى 26 أغسطس سنة 1889 هو مقابل منعهم من إجراء البناء.الحكم كاملاً
استيلاء الادارة على المرفق العام ثم إسقاطها الالتزام عن الملتزم السابق وإدارتها المرفق مباشرة.الحكم كاملاً
دعوى التعويض التى يرجع بها المالك الحقيقى على البائع لملكه فى حالة عدم إمكان استرداد المبيع من المشترى أساسها العمل غير المشروع.الحكم كاملاً
عدم جواز مقاضاتهم عن الضرر الذى يسببونه للغير لدى قيامهم بأعمال وظيفتهم إلا بطريق المخاصمة.الحكم كاملاً
تفويت الفرصة فى الترقية بسبب إحالة الموظف إلى المعاش بغير حق عنصر من عناصر الضرر الموجب للتعويض عنه.الحكم كاملاً
الحكم بالتعويض عن مخالفة قيود البناء الاتفاقية قاصر على الأحوال التى يجوز فيها المطالبة بإصلاح الضرر الناتج عن المخالفة عيناالحكم كاملاً
إدخال ريالات "ماريا تريزا" للقطر المصري كعملة محظور قانوناً. جواز ذلك بعد تشويهها. اعتبارها من السبائك الفضية واستحقاق رسم جمركي عليها. الدفع من المستوردين بالجهل بما أوجبه القانون الجمركي لا يقبل. إغفال تحصيل الرسم الجمركي لا يحمل مظنة الخطأ التقصيري الموجب للتعويض.الحكم كاملاً
يكفي لإعمال نص الم 46/ هـ مرافعات أن يطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجنحة أو المخالفة سواء من المتهم أو المسئول عنه أو منهما معاً.الحكم كاملاً
عدم سريان هذا الحكم على ورثة من توفى أثناء وبسبب تأدية أعمال الوظيفة واستحقوا مكافأة استثنائية طبقاً للم 39 من الق 1909 أو تعويضاً طبقاً للق 64/ 36. جمع الحكم بين الإعانة المالية والتعويض طبقاً للق 64/ 36 مخالف للقانون.الحكم كاملاً
استناد الحكم في قضائه بالتعويض إلى عدم ثبوت المبرر في فصل العامل يتحقق به الخطأ الموجب للمسئولية دون حاجة إلى إثبات سوء النية أو إساءة استعمال حق الفصل.الحكم كاملاً
تقدير التعويض مسألة واقعية. يستقل بها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
م 1 من م ق 114 لسنة 1945. ترمي إلى حماية السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبيها من أن توجه إليهم المطاعن عن تصرفات اتخذت من ظروف استثنائية.الحكم كاملاً
المساءلة بالتعويض لا تقوم على الضرر فحسب وجوب وقوع ثبوت وقوع الخطأ من جانب المدين نفي الحكم وقوع خطأ منه.الحكم كاملاً
المساءلة بالتعويض لا تقوم على الضرر فحسب وجوب وقوع ثبوت وقوع الخطأ من جانب المدين نفي الحكم وقوع خطأ منه.الحكم كاملاً
إذا كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن إخلال مورث الطاعنين بالتزامه بتسليم كميات من الأرز عيناً استمر حتى ارتفع ثمنها وقت رفع الدعوى عن الثمن المتفق عليه في العقد.الحكم كاملاً
تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه هو من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دن تعقيب عليها فيه.الحكم كاملاً
إن تقدير التعويض عن الضرر أمر متروك لرأي محكمة الموضوع طالما أنها تعتمد في ذلك على أساس معقول.الحكم كاملاً
الاتفاق على شرط جزائي في العقد والحكم بتعويض لأحد الطرفين على أساس ما فاته من ربح وما لحقه من خسارة وعلى أساس ربح قدره بنسبة معينة. ثبوت تقصير الطرفين.الحكم كاملاً
رفع الدعوى بطلب تعويض عن بضاعة حصل الاستيلاء عليها وبفوائد التعويض. جواز إدماج المبلغين دون تفصيل والقضاء بهما جملة.الحكم كاملاً
الدعوى المرفوعة على الحكومة من موظف أحيل على المعاش للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن مخالفة القانون بإحالته على المعاش قبل الأوان وطلبه فيها الحكم له بمرتب مدى حياته ممثلاً في الفرق بين المعاش المربوط والمعاش المستحق. اختصاص المحاكم المدنية بهذه الدعوى.الحكم كاملاً
رفع الموظف المحال على المعاش الدعوى بقصد تعويضه عن الضرر الناشئ عن مخالفة القانون بإحالته على المعاش قبل الأوان وطلبه مبلغاً من النقود على أساس ما فاته من مرتب الرتبة التي حرم من الترقية إليها وطلبه أيضاً تعويضه عما أصابه من ضرر بسبب عدم ربط معاشه على أساس الرتبة التي كان يجب أن يرقى إليها.الحكم كاملاً
دعوى رفعت من العامل للمطالبة بتعويض عن فصله بلا مبرر وفي وقت غير لائق. بحث الحكم هذا الموضوع وانتهاؤه إلى رفض الدعوى لأن الفسخ له ما يبرره مع استبعاده تطبيق المادة 30/ 6 من القانون رقم 41 سنة 1944. لا تناقض ولا خروج عن نطاق الدعوى.الحكم كاملاً
طلب الممول الحكم له بتعويض عن خطأ مصلحة الضرائب في ربط ضريبة الأرباح الاستثنائية عليه وما تم بناء على ذلك من إجراءات الحجز والبيع وغلق محله وضياع رأس ماله واسمه وشهرته.الحكم كاملاً
صيرورة عمل الخبير المنتدب لتقدير التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها نهائياً والقضاء في النزاع الخاص بملكية هذه الأرض. استحقاق الفوائد عن مبلغ التعويض. حلوله.الحكم كاملاً
تآكل الماسورة فعلا نتيجة هذا الإهمال. مسئولية المجلس البلدى بالتعويض.الحكم كاملاً
الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن أن تكون دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار فيحق لكل من أصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلب تعويضالحكم كاملاً
دعوى رفعها مهندس وقت العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة بطلب تعويض عن شطب اسمه من سجل نقابة المهندسين.الحكم كاملاً
قيام المشترى بفتح محل بنفس العمارة التى بها ذلك المحل المبيع وإتجاره فى بعض أنواع البضائع المبيعة. رفع المشترى دعوى بمطالبة البائع بالتعويض.الحكم كاملاً
دعوى تعويض بسبب تطبيق أحكام القانون رقم 148 لسنة 1944 على حالة موظف أحيل إلى المعاش. غير مقبولة.الحكم كاملاً
حكم قضى بندب خبير فى دعوى تعويض عن زيادة الاستهلاك فى عين مؤجرة. تعليقه القضاء بمسئولية المستأجر عن التعويض المطلوب على نتيجة تقرير الخبير.الحكم كاملاً
مطالبة المدعى المدنى بالحق المدنى أمام محكمة الجنح بتعويض مؤقت. القضاء له بمبلغ على أنه تعويض كامل.الحكم كاملاً
مناط الحكم بتعويض لصاحب الأرض التى تعطلت زراعتها بقيام الحكومة بانشاء مصرف. هو ثبوت أن صاحب الأرض هو المضرور الفعلى.الحكم كاملاً
متى كانت محكمة الموضوع إذ قضت بتعويض المدعى عن الضرر الناشئ من حرمان أطيانه من الرى لم تستبن الفرق بين ثبوت حق ارتفاق الرى وبين مجرد حيازته التى تبيح الإجراء المؤقت الذى أسبغه القانون على واقعة الحيازةالحكم كاملاً
لم يورد الشارع المصرى - على خلاف بعض التشريعات الأخرى - نصا خاصا يقرر أن للمصاب حقا مباشرا فى مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذى أصابهالحكم كاملاً
استخلاص المحكمة أن الشرط الوارد فى العقد هو شرط تهديدى. من حقها عدم إعمال هذا الشرط وتقدير التعويض وفقا للقواعد العامة.الحكم كاملاً
الجزء الذى لم يحصل الاستيلاء عليه نقضت قيمته. حق المضرور فى الحصول على تعويض بسبب هذا النقص.الحكم كاملاً
حكم. تقديره التعويض عن المدة التي تكفي المستخدم المفصول لكي يهيئ لنفسه عملاً جديداً. تقدير موضوعي.الحكم كاملاً
حكم. تقريره أن الضرر الذي لحق بالمحكوم له كان نتيجة مباشرة لخطأ المدعى عليه وأنه ليس من شأن اشتراك المصاب في الخطأ أن يمحو مسئولية المدعى عليه. هو تقرير موضوعي لا خطأ فيه.الحكم كاملاً
حكم. تقريره أن رب العمل غير ملزم قبل صدور القانون رقم 41 لسنة 1944 بإعطاء العامل شهادة خلو طرف، وأنه لم يثبت أن ضرراً أصاب العامل بسبب عدم إعطائه هذه الشهادة. خطأ الحكم في الأساس الأول لا يستوجب نقضه متى صح قيامه على الأساس الثاني وحده.الحكم كاملاً
سقوط الحق في إقامة الدعوى بطلب التعويض. المراسيم المطالب بالتعويض عنها صدرت في ظل قانون مجلس الدولة. سقوط الحق يكون وفقاً للأصول العامة.الحكم كاملاً
وصفه الضرر الذي لحق الطاعن بأنه ضرر أدبي. النعي على الحكم بالخطأ في هذا الوصف استناداً إلى أن حقيقته أنه ضرر مادي. غير منتج.الحكم كاملاً
متى كان الحكم إذ بنى مسئولية الطاعن عن التعويض لعدم تنفيذ التزامه بتسليم المبيع على أن القول بتعليق البيع بسفينة معينة على شرط وصول البضاعة سالمة لا يؤثر في التزام البائع بشحن البضاعة فإذا لم تشحن البضاعة أصلاً كما هو الحال في الدعوى اعتبر البائع مقصراً سواء أكان عدم شحنها راجعاً إلى فعله شخصياً أم إلى فعل الغير المتعاقد معه.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة قد استدلت في حدود سلطتها الموضوعية بالمستندات التي أشارت إليها في أسباب حكمها على أن أسعار الشاي لم تكن في هبوط في الوقت المحدد لتسليم المقدار المبيع من الطاعن وأن الشهادة التي قدمها هذا الأخير والموقعة من أحد التجار هي شهادة مجاملة لا تطمئن إليها.الحكم كاملاً
تعويض عن منقولات مملوكة للمدعية استولى عليها المدعى عليه. عدم جواز الحكم به متى كان من الممكن استرداد هذه المنقولات عيناً.الحكم كاملاً
ليس من المنازعات التي نص قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على تنظيمها. الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض جائزاً .الحكم كاملاً
إلغاء المرسوم المطعون فيه وتقرير أهلية الطالب للترقية وما عدا ذلك مما قضى له به. في هذا التعويض الكافي عن الضرر. طلب القضاء بتعويض رمزي. لا محل له.الحكم كاملاً
طلب الطاعن تعويضاً عما لحقه من ضرر بسبب تقدير ثمن بضائعه التي استولى عليها وزير التموين بمعرفة لجنة التسعيرة التابعة لوزارة التجارة بدلاً من عرض الأمر على لجنة التعويضات وفقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939.الحكم كاملاً
مسئولية الطاعنتين دون المطعون عليه الثاني عن تعويض المطعون عليه الأول. إقامته على ما استخلصته المحكمة استخلاصاً سائغاً من أن الخطأ الذي يعزى إلى المطعون عليه الثاني ليس هو السبب الذي نشأ عنه الضرر الذي لحق بالمطعون عليه الأول بسبب تراخي الطاعنتين في تسليم السماد له في الوقت المناسب.الحكم كاملاً
تعويض المستأجر بسبب ما حصل له من تعرض من الغير. إدماجه مقابل ما فات المستأجر من منفعة الأرض المؤجرة ضمن عناصر التعوض. لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً
بيع كمية من الصاج المستعمل وفق عينة موجود تحت يد المشتري ومختومة من الطرفين على أن يتم تسليم الكمية المبيعة في ظرف أسبوع واحد يبدأ من تاريخ التعاقد. التزام البائع في العقد بأن يسلم المشتري فاتورة الشراء حتى يتسنى له بها الحصول على إذن بالتصدير. اتفاق الطرفين على أنه إذ تأخر البائع عن التسليم في ظرف المدة المحددة أو إذا رفض المشتري التسلم يلزم الطرف الآخر بدفع تعويض.الحكم كاملاً
تعويض المستخدم وفقاً لهذه المادة عن جميع المدة التي لا يتمكن فيها من الالتحاق بخدمة الغير. عدم التمكن هذا. هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع مستنبطاً هذا تقدير من كافة ما يقدم إليه من أدلة بما في ذلك مجرد القرائن ومستهدياً في ذلك بطبيعة عمل المستخدم وكافة ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
قضاؤه برفض الدعوى التي أقامها المقاول بطلب تعويض عن استعمال رب العمل أدواته وآلاته بعد سحب العملية منه. أقامته على أن رب العمل اضطر إلى سحب العملية منه بعد أن تأخر في تنفيذ ما التزم به رغم إنذاره بوجوب إنجاز العمل في الميعاد المتفق عليه ورغم إمهاله في ذلك مراراً.الحكم كاملاً
حكم نهائي قضى بمسئولية المطعون عليها الأولى عن تعويض الطاعنين عما أصاب منزلهم والحائط المشترك من تلف. دعوى تعويض جديدة من الطاعنين على المطعون عليها الأولى. موضوعها طلب تعويضهم عما أصابهم من تزايد التلف واستفحاله. والحكم برفضها تأسيساً على عدم ثبوت تلف جديد.الحكم كاملاً
موظف أحالته الحكومة إلى المعاش قبل الأوان. تقدير التعويض المستحق له. الاعتبار في ذلك بتحلل الموظف من قيود الوظيفة. سلطة المحكمة في ذلك.الحكم كاملاً
القانون لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوّته عليه العمل الضار غير المشروع.الحكم كاملاً
التعويض العينى عن الفعل الضار هو الأصل، ولا يسار إلى عوضه، أى التعويض النقدى، إلا إذا استحال التعويض عيناً. فإذا رفع المضرور دعواه مطالباً بتعويض نقدى وعرض المدعى عليه التعويض عيناً - كرد الشئ المغتصب - وجب قبول ما عرضه.الحكم كاملاً
التعويض يقدر الضرر، ولئن كان هذا التقدير من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع فإن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض، لأن هذا التعيين من قبيل التكييف القانونى للواقع.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة بعد أن سردت القضايا التى اعتبرتها كيدية وتسبب بها رافعها فى تكبيد خصمه مصروفات كثيرة، قضائية وغير قضائية، وبعد أن بينت السبب الذى أنشأ لهذا الخصم القلق المحدث للضرر الأدبي، قد قدرت تعويض الضرر المادى والأدبى معاً بمبلغ معين، فهذا مما يدخل فى سلطتها التقديرية.الحكم كاملاً
ضابط جيش. إحالته إلى المعاش قبل الأوان. عدم تعويضه عما فاته من فرصة الترقى إلى الوظيفة التى خلت. خطأ موجب للنقض.الحكم كاملاً
إذا كان المستفاد من الحكم المطعون فيه أن فصل الطاعن عن عمله (تربى بجبانة) كان "لعصيانه قرار لجنة الجبانات بنقله من جبانة إلى أخرى وخروجه على النظم المرسومة لأصحاب مهنة التربية التى ينتسب إليها" فإنه لا يكون مستحقاً لتعويض عن هذا الفصل.الحكم كاملاً
إذا كانت المطالبة بأجر الأرض مؤسسة على أن المدعى عليه شغلها بغير حق وبذلك حرم مالكها المدعى من الانتفاع بها، وكان واقع الحال أن المدعى عليه قد ادعى أن للمبانى المشغولة بها الأرض حق البقاء والقرار عليها ورفض إزالتها، ثم حكم بعدم حقه فى ذلك وبوجوب الإزالة، فإن المدعى يكون بهذا الحكم مستحقاً للتعويض عن فعل المدعى عليه.الحكم كاملاً
التكليف الرسمي بالوفاء. غير لازم في كل الأحوال. متعهد. الحكم عليه بالتعويض. عدم تحدث الحكم عن التكليف بالوفاء. الطعن فيه من المتعهد بأنه قضى عليه بالتعويض دون حصول تكليفه رسمياً بالوفاء.الحكم كاملاً
طلب تعويض عن ضرر يدعي الطالب لحوقه به من جراء تنفيذ مشروع ري. رفضه بناءً على أن الضرر الذي لحقه كان مؤقتاً وأن الفائدة التي يصيبها من المشروع تعوضه منه ثم تبقى له. لا خطأ في ذلك.الحكم كاملاً
إذا رفع المشتري دعوى على البائع يطالبه فيها بتعويض عما لحقه من الضرر بسبب عدم إتمام الصفقة التي تعاقد معه عليها ودفع له جزءاً من ثمنها، مدعياً أن البائع دلس عليه بأن أوهمه بأنه تام الأهلية في حين أنه كان محجوراً عليه.الحكم كاملاً
إن حادثة وفاة المستخدم التي يترتب عليها التزام الحكومة بالمكافأة الاستثنائية لأرملته وأولاده بموجب قانون المعاشات قد يترتب عليها أيضاً التزام من يكون مسئولاً عن الحادثة بالتعويض الذي يستحق بموجب القانون المدني.الحكم كاملاً
إذا أدخل الحكم ضمن التعويض المحكوم به ما فات على الموظف من فرصة الترقي بسبب إحالته إلى المعاش قبل الأوان فلا خطأ في ذلك.الحكم كاملاً
متى كانت المحكمة قد قدّرت التعويض على أساس ما أثبتته على المحكوم عليه من الخطأ في عدوله عن الصفقة التي كان المزاد فيها قد رسا عليه، وما أثبتته على المحكوم له ذاته من تباطؤ وتراخ في إبلاغ رسوّ المزاد في الوقت المناسب إلى الراسي عليه.الحكم كاملاً
لا يجوز الجمع بين أحكام قانون إصابات العمل، باعتباره من القوانين الخاصة، وأحكام القانون العام في المطالبة بتعويض الضرر المدّعى به.الحكم كاملاً
إذا ادّعى شخص بحق مدني أمام محكمة الجنح وطلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عما أصابه من ضرر بفعل المتهم فالحكم الذي يصدر في صالحه لا يمنعه من المطالبة بتكملة التعويض بعد ما يتبين مدى الضرر الذي لحقه.الحكم كاملاً
متعهد بتوريد أغذية لأحد الملاجئ. إلزامه بالتعويض المشروط في عقد التوريد عن مثل الفعل الذي رأت المحكمة أنه ارتكبه. لا معقب في ذلك لمحكمة النقض.الحكم كاملاً
إن تعهد الزوج بتعويض زوجته إذا طلقها ليس فيه مخالفة لأحكام الشريعة ولا للنظام العام. لكن هذا التعهد ينتفي الالتزام به إذا كان الزوج لم يطلق زوجته إلا بناء على فعل أتته هي اضطره إلى ذلك. وهذا من الأمور الموضوعية التي تقدّرها المحكمة بحسب ظروف كل دعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
الأصل أن الضرر المترتب على فعل مضمون ومهدر يسقط فيه ما يقابل المهدر ويعتبر ما يقابل المضمون، فينبغي إذن أن يستنزل من التعويض ما يقابل الفعل الذي ساهم به المضرور في الضرر ويعتبر الفعل الذي وقع من الغير.الحكم كاملاً
إذا كان موضوع الدعوى التي رفعها ضابط على الحكومة هو المطالبة بتعويض أسسه على عدم ترقيته إلى رتبة القائمقام، ومع ذلك لم يبين أن عدم ترقيته كان من جانب الحكومة من التصرفات الإدارية الخاطئة لترقيتها من دونه في فرص كانت سانحة لترقيته هو، فرفضت المحكمة دعواه، فلا تثريب عليها في ذلك.الحكم كاملاً
إن القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار. ولا مانع في القانون من أن يحسب في عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسبٍ فوّته عليه وقوع فعل ضارّ أو تصرف إداري خاطئ وضار كذلك.الحكم كاملاً
إذا اختلفت المحكمة الاستئنافية مع المحكمة الابتدائية في وقائع التقصير المبني عليها طلب التعويض والثابت حصولها هي وما ترتب عليها من ضرر لطالب التعويض من حيث اعتبارها من قبيل التقصير الذي يسأل من ارتكبه عن نتائجه الضارة أو عدم اعتبارها، فهذا الخلاف مما تفصل فيه محكمة النقض.الحكم كاملاً
يجب على المحكمة عند القضاء بتعويض يدعى ترتبه على إجراءات كيدية ضارة أن تثبت فى حكمها أركان الخطأ المستوجب للتعويض تطبيقا للمادة 151 من القانون المدنى وإلا كان حكمها باطلا لقصور أسبابه.الحكم كاملاً
تعويض عن مخالفة المستأجر لالتزاماته فى العقد. مشاكلة التعويض للأجرة فى التقدير والاستحقاق. سقوطه بالتقادم الخمسى.الحكم كاملاً
يجوز للمحكمة أن تقدّر ما فات المحكوم لهما من ربح فى البضاعة التالفة بمبلغ معين تقدّره وتضيفه إلى ما استقر عندها أنه هو الواجب إلزام المؤجر به من التعويض يجوز لها أيضا فى تقديره أن تجريه مجرى الفوائد القانونية، إذ هذه مسألة شكل لا أهمية لها.الحكم كاملاً
إذا دخل شخص مدعيا بحق مدنى أمام محكمة الجنح طالبا أن يقضى له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عن الضرر الذى أصابه بفعل شخص آخر، مع حفظ الحق له فى المطالبة بالتعويض الكامل من المسئول عنه بقضية على حدة، وقضى له بالتعويض المؤقت، فذلك لا يمنعه من المطالبة بتكملة التعويض بعد أن يتبين له مدى الأضرار التى لحقته من الفعل الذى يطلب التعويض بسببه.الحكم كاملاً
لا تنطبق المادة 151 من القانون المدنى إلا إذا توافرت شروط ثلاثة: الأوّل حصول فعل أو ترك، والثانى أن ينشأ أو يتسبب عن ذلك الفعل أو الترك ضرر للغير، والثالث أن يكون ذلك الفعل أو الترك خطأ.الحكم كاملاً
إذا قضى الحكم لأحد المتبادلين على الآخر بتعويض لتأخر المحكوم عليه عن تسليم الأرض المتبادل عليها إلى المحكوم له واعتبر التعويض مستحقا من تاريخ التأخر، ولم يبين شروط هذا التسليم (مع أن الخلاف كان دائرا حول هذا الشأن)، ولا وجه مخالفة المحكوم عليه لهذه الشروط ولا الأسباب التى من أجلها اعتبر التعويض مستحقا من تاريخ التأخر.الحكم كاملاً
إذا قضى الحكم بتعويض على شخص لعدم تقديمه عقد إجارة مودعا لديه إلى شريكه فى الإجارة، دون أن يبين وجه الضرر الذى لحق بالمحكوم له بالتعويض، مع نفى المحكوم عليه لحوق أى ضرر به، اعتبر هذا الحكم غير مسبب فيما أوجبه من التعويض، وتعين نقضه.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق