الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ب / بطلان



النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. مناطه. عدم التشكيك في الخصم أو اتصاله بالخصومة. عدم اعتباره نقصاً أو خطأ في حكم المادة 178 مرافعات. أثره. عدم بطلان الحكم.الحكم كاملاً



الخطأ فى بيان تاريخ الحكم المطعون فيه فى صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان.الحكم كاملاً


الإجراءات المنظمة لربط الضريبة وطرق الطعن عليها. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.الحكم كاملاً




غفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها. قصور فى أسبابه الواقعية. مقتضاه بطلانه.الحكم كاملاً




الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة بتنفيذها اختياراً من الواهب أو ورثته بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب لهالحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . بطلان الإجراءات .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة . اشتمال أسبابه القانونية على أخطاء . لا عيب . لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه .الحكم كاملاً




تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام. الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية وقوعه باطلاً .الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم لعيب فيه أو في إجراءاته لا يمتد إلى صحيفة الدعوى . التزامها بالفصل في الموضوع دون إعادتها إلى محكمة أول درجة .الحكم كاملاً




إقرار الولي الشرعي في العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التي تبرعت لهم بثمن البيع. دليل لصالح القصر في إثبات هذه الواقعة القانونية. عدم جواز عدول الأب عن إقراره أو التنصل منه أو الرجوع فيه بمحض إرادته. له التنصل منه بإظهاره إقراراً ثبت بطلانه .الحكم كاملاً




عقد الإيجار. وجوب إفراغه كتابة. بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً. م 24 ق 49 لسنة 1977. المقصود منه. مواجهة تعدد المستأجرين لمكان واحد. عدم إثبات تاريخ العقد بالشهر العقاري. لا بطلان طالما كانت شروطه غير مخالفة لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من الطاعن على المطعون ضده الأول لدى المطعون ضدهما الثاني والثالث - ودون بحث باقي الأسباب المثارة لبطلان الحجز - تأسيساً على أنه حجز تنفيذي يجب أن يسبقه إعلان المدين بسند التنفيذ وأن هذا الإعلان وقع باطلاً حين أن القانون لم يستلزمه في تلك المرحلة من الحجز .الحكم كاملاً




الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان.الحكم كاملاً




إخطار المأمورية للممول بالنماذج 19 ضرائب خالية من البيانات اللازمة. تداركها هذا الخطأ بإخطار الممول بالنماذج 19 ضرائب الصحيحة المتضمنة عناصر ربط الضريبة . أثره . لا بطلان .الحكم كاملاً




عدم اشتراط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب . مؤداه . عدم إيراد هذا البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه .الحكم كاملاً




عدم اشتراط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب. مؤداه. عدم إيراد هذا البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه .الحكم كاملاً




الإيرادات والمصروفات والتكاليف اللازمة لمباشرة المهنة . من عناصر ربط الضريبة وجوب اشتمال النموذج 19 ضرائب عليها. الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. أثره. البطلان .الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لعدم بيان الأجرة المطالب بها أو لتجاوزها ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم قبول الدعوى. بطلان التكليف .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بطلان التكليف بالوفاء من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .الحكم كاملاً




إجراءات ربط الضريبة. وجوب إتمامها على مرحلتين. الأولى تمهيدية هي الإخطار بالنموذج 18 ضرائب. عدم موافقة الممول على ذلك النموذج. أثره. بدء المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على عناصر الربط .الحكم كاملاً




المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة على التصرفات العقارية ويؤديها عنه المتصرف إليه. للأخير الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بها بدعوى الإثراء بلا سبب. بطلان كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه .الحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . البطلان .الحكم كاملاً




البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الاستئناف. م 230 مرافعات. الغاية منها. إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الاستئناف.الحكم كاملاً




الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا صفة له في توجيهه. أثره. عدم قبولها. م 18 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.الحكم كاملاً




دعاوى الإفلاس. كفاية إخطار قلم الكتاب النيابة العامة بها. مؤداه. حضورها وإبداء الرأي فيها. أمر غير لازم. لا يترتب على تخلفه البطلان. م 557 من ق التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز التمسك بعد صدوره بالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمامها ولو كان ماساً بالنظام العام. علة ذلك. اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي.الحكم كاملاً




بطلان تصرف المستأجر في العين المؤجرة بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون. م 25 ق 136 لسنة 1981. لا أثر له على حق المالك في شراء العين. م 20 من القانون المذكورالحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية سواء كانت الدعوى من دعاوى الأحوال الشخصية أو رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من م 1 ق 308 لسنة 1955 فيما تضمنه من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها في توقيع الحجز الإداري على مدينيها. أثره. بطلان الحجز الموقع من البنك المطعون ضده الأول على الطاعن.الحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.الحكم كاملاً




تمسك وكيل الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف تأسيساً على أن موكله مقيد الحرية للحكم عليه بعقوبة جنائية قبل رفع دعوى الإخلاء وتدليله على ذلك بالمستندات. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع لعدم تمسك وكيله به أمام محكمة أول درجة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجهاز الساحل الشمالي الغربي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كل منهما هيئة عامة لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبولها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. وجوب بيان الأجرة المستحقة المتأخرة في التكليف وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر.الحكم كاملاً




عدم اشتراط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب. مؤداه. عدم إيراد هذا البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه.الحكم كاملاً




إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع. جوازه في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك. عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً. م 168 مرافعات.الحكم كاملاً




البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف. م 824 مدني. بطلان غير مطلق.الحكم كاملاً




إجراءات تنظيم سير العمل القضائي والحصول على الحماية القضائية دون المساس بالمراكز القانونية للمخاطبين بأحكامها. تعد من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان.الحكم كاملاً




قرار الشطب لا يعتبر حكماً. عدم استنفاد المحكمة ولايتها به. جواز عدولها عنه إذا تبين بطلانه.الحكم كاملاً




ذكر موطن المحامي الموكل عن الطاعنين في صحيفة الطعن. اعتباره موطناً مختاراً للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن. م 43/ 3 مدني. أثره. تحقق الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن.الحكم كاملاً




الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا بطلان. علة ذلك. مثال بشأن خطأ الحكم بإيراد اسم الخصم المتوفى دون ورثته.الحكم كاملاً




الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها. مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص م 3/ 2 قرار بقانون 141 لسنة 1981 بالنسبة لمن أسقطت عنهم الجنسية أو تخلوا عنها ونشره فى الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان. بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تغيب أو تخلف إعلانه.الحكم كاملاً




بطلان التصرفات أو قابليتها للإبطال. جزاء يرتبه القانون.الحكم كاملاً




صدور تشريع لا حق بإلغاء شرط ما لصحة تصرف. أثره.الحكم كاملاً




حظر التصرف فى الأراضى غير المقسمة. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين بصدور قرار بتقسيم الأرض المبيعة وتقدم صورة منه لم يطعن عليها المطعون ضدهم.الحكم كاملاً




طعن المستأجر على الأجرة أمام اللجنة المختصة كيفيته إخطاره اللجنة بتحديد الأجرة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بطريقة الإيداع مقابل إيصال من سكرتارية اللجنة إعلان المالك بصورة من هذا الإخطار بكتاب دون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول م 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981اعتباره بمثابة إيداع صحيفة الدعوى بقلم الكتاب بالمحاكم مخالفة ذلك أثره بطلان العمل بطلاناً مطلقاً.الحكم كاملاً






تمسك المشترى بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها قبل الأوان لعدم حصول الشركة المدعية على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على تملكها للأرض المشفوع فيها. رفض الحكم هذا الدفع وقضاؤه بأحقية الشركة فى أخذ الأرض محل النزاع بالشفعة بقالة إنه لم يثبت أن الممثل القانونى لها أجنبى. خطأ.الحكم كاملاً




تعيين عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه من مسائل القانون خضوعها لرقابة محكمة النقض عدم بيان الحكم كنه عناصر الضرر قصور فى أسبابه الواقعية أثره بطلان الحكم.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار قابلة للتجزئة.الحكم كاملاً




بطلان الخصومة لعيب فى الإعلان نسبى عدم تعلقه بالنظام العام مؤداه عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. تحققها بإيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب مستوفية لشرائطها. بطلان إعلانها لا يؤثر في صحة ذلك الإجراء.الحكم كاملاً




بيع الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة. عدم لزوم إدراج هذا الشرط في عقد البيع ذاته .الحكم كاملاً




صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام جميع الخصوم فيه. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم الصادر فيه.الحكم كاملاً




الطعن في القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبي. وجوب تحقق المحكمة من قيام اللجنة قبل إصدار قرارها بإخطار الممول.الحكم كاملاً




اختصام المطعون ضده الأول المحكوم عليه بعقوبة جناية بشخصه في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات مخاصمته.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان أسباب الطعن وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




أوراق إعادة صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. عدم توقيعها من محام. لا بطلان.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى. من النظام العام. م 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. الإجراءات الشكلية لإصداره. الغاية منها. بطلانه لعيب شكلي بنص القانون أو إغفال إجراء جوهري من إجراءات إصداره.الحكم كاملاً




استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان هذا الحكم لعيب شابه أو شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. وجوب فصلها في الموضوع.الحكم كاملاً




انقطاع سير الخصومة. وقوعه بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزوال صفته ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. المواد 130، 132، 133 مرافعات. أثر ذلك. بطلان كافة الإجراءات التي تتم في فترة الانقطاع بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى بطلاناً نسبياً.الحكم كاملاً




بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه واقع سبق طرحه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




انقطاع سير الخصومة. مؤداه. وقوف الدعوى عند آخر إجراء صحيح قبل الانقطاع. بطلان كل إجراء يتم في فترة الانقطاع بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى بطلاناً نسبياً. علة ذلك.الحكم كاملاً




البطلان الذي يشوب الحكم في شقه الخاص بدعوى الإفلاس لا يمتد إلى ما قضى به في دعوى الحساب.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أو ناهٍ في القانون.الحكم كاملاً




تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة. تعلقها بالنظام العام. لا يصح أن تكون محلاً لصلح أو تحكيم. مؤداه. بطلان الالتزام القائم على ثبوت الاتهام في حكم المحكمين.الحكم كاملاً




مطالبة المؤجر للمستأجر في التكليف بالوفاء بقيمة استهلاك المياه طبقاً لبنود عقد الإيجار وشروطه والتي تقل عن الاستهلاك الفعلي دون المطالبة بها وفقاً لحكم المادة 33 ق 49 لسنة 1977. تجاوزه المبالغ المبينة بالعقد. أثره. بطلان التكليف.الحكم كاملاً




بيع ملك الغير. لا ينقل الملكية للمشتري. للأخير دون غيره طلب إبطال هذا البيع ولو لم يتعرض له المالك الحقيقي بالفعل. م 466/ 1 مدني. صحة العقد في حق المشتري بإقرار المالك الحقيقي له أو بأيلولة ملكية المبيع للبائع بعد العقد. م 467 مدني. مؤداه. صيرورة انتقال ملكية المبيع إلى البائع ممكناً.الحكم كاملاً




رفع الطعن. تمامه بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب. إعلان الطعن. عمل إجرائي تال لرفعه. مؤداه. بطلان الإعلان. لا أثر له على الطعن الذي تم صحيحاً في ذاته.الحكم كاملاً




إعلان الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن بالنقض في موطنها الوارد بمرحلتيّ التقاضي وحضور محام عنها بجلسة المرافعة بناء على هذا الإعلان. دفع الأخير ببطلان الإعلان لعدم حصوله في مقر الشركة الرئيسي. لا أساس له.الحكم كاملاً




رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى. لا يعني بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول.الحكم كاملاً




صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها. عدم إعلان الصحيفة. أثره. عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح. انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتسابه قوة الأمر المقضي. كفاية إنكاره والتمسك بعدم وجوده. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه.الحكم كاملاً




النائب عن أي من طرفيّ الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة. عدم اعتباره طرفاً في النزاع الذي يدر حول الحق المدعى به. ثبوت صلاحيته لتمثيل أي منهما. كافٍ لتوافر الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة.الحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. بطلان الإجراءات.الحكم كاملاً




مأمورية الضرائب. وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب. عدم اقتناعها باعتراضاته. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقدير.الحكم كاملاً




إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للمحجوز لديه يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. م 29 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. إثبات حصوله. وجوب أن يكون بتقديم علم الوصول الدال عليه.الحكم كاملاً




اشتراط لائحة البريد تسليم الرسائل المسجلة إلى أشخاص المرسل إليهم أو لمن تكون لهم صفة النيابة عنهم في استلامها. سريان هذه القاعدة على الخطابات المسجلة المصحوبة بعلم الوصول ومنها إعلان المحجوز لديه بالحجز الإداري.الحكم كاملاً




صحف الدعاوى وطلبات الأداء. وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. علة ذلك. عدم جواز القياس على هذه الصحف والطلبات.الحكم كاملاً




حكم النقض في المسائل المدنية لا يكون حجة إلا على من كان طرفاً فيه. وجوب توجيه الطعن بالنقض إلى المحكوم له الذي يبغي نقض الحكم في حقه. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. م 281 مرافعات.الحكم كاملاً




القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي. أثره. إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. بطلان التنفيذ المترتب عليه. لا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذي بعلم المنفذ ضده بهذا السند.الحكم كاملاً




وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. م 281 مرافعات. علة ذلك.الحكم كاملاً




القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي. أثره. إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. بطلان التنفيذ المترتب عليه. لا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذي بعلم المنفذ ضده بهذا السند.الحكم كاملاً




تمسك المطعون ضدهن بصورية عقود أعيان التركة الصادرة من مورثهن للطاعنين وأنها بقصد حرمانهن من الميراث. نزاع لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً




صدور الحكم المستأنف في موضوع غير قابل للتجزئة. رفع الاستئناف صحيحاً في الميعاد بالنسبة لبعض المحكوم لهم. تصحيحه بالنسبة لباقي المحكوم لهم بعد الميعاد. لا بطلان.الحكم كاملاً




وجوب أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة. الهبة الباطلة. لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا بتنفيذها اختيارياً من الواهب أو ورثته مع العلم ببطلان الهبة لهذا العيب. أثره انقلاب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة.الحكم كاملاً




أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام. التحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة. باطل بطلاناً مطلقاً. أثره. الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل.الحكم كاملاً




تدخل النيابة في قضايا القصر. هدفه. رعاية مصلحتهم. البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا. بطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر.الحكم كاملاً




وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية في بعض الدعاوى الخاصة بالقصر. م 39/ 12 - 13 ق 119 لسنة 1952. عدم جواز تمسك خصومهم بالبطلان المترتب علي إغفال هذا الإجراء.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة. وجوب اختصام البائعين والمشترين والشفعاء جميعاً في كافة مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض. بطلان الطعن بالنسبة لبعضهم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً




أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب من أسباب عدم الصلاحية. م 147 مرافعات. مجرد إحالة الطعن إلى دائرة أخرى لوجود مانع لدى الهيئة دون بيان هذا المانع لا يدل بذاته على توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية.الحكم كاملاً




النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أثره البطلان.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت إثبات الخبير بمحضر أعماله أنه أخطر الخصوم بمباشرته المأمورية.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له م 254 مرافعات تخلف ذلك أثره بطلان الطعن .الحكم كاملاً








إثبات المحضر إجابة المحامي عند الإعلان بانقضاء وكالته عن الخصم وخلو ورقة الحكم الناقض من اتخاذ مكتبه موطناً مختاراً أثره بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




تخلف الخصم عن الحضور أمام محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة أثره جواز تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة تعجيل الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




حضور المحامي أو تقديمه صحف الدعاوي الموقعة منه أمام محاكم الاستئناف شرطه أن يكون مقيداً بجدولها تخلف ذلك أثره بطلان الصحيفة.الحكم كاملاً




عدم وجود عقد مكتوب أو انطواء العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة م 24 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. أثره. لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية رفعه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف. صحيح .الحكم كاملاً




البيانات الواجب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض عليها. م 253 مرافعات. الغرض منها. إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بها.الحكم كاملاً




مخالفة المحامي للحظر المنصوص عليه بالمادة 71 ق 17 لسنة 1983. لا بطلان.الحكم كاملاً




بطلان العقد لاعتبارات شكلية وموضوعية. ماهية كل منهما. الاستثناء. رجوع البطلان إلى نص في القانون له أحكاماً خاصة لحماية مصلحة عامة .الحكم كاملاً




ثبوت بطلان عقد إيجار عين النزاع. طلب الطاعن استئجارها خالية. اعتداد الحكم المطعون فيه بنص المادتين 142، 144 مدني .الحكم كاملاً




تقادم دعوى البطلان المطلق بمضي خمسة عشر عام. الدفاع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم. علة ذلك. الدفوع لا تتقادم.الحكم كاملاً




إضرار الصلح بالغير عن طريق الغش. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه أو إبداء الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح.الحكم كاملاً




تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك. باطل بطلاناً مطلقاً.الحكم كاملاً




بطلان الحكم. تعلقه بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. م 196 ق التجارة والمواد 88، 91/ 1، 92 مرافعات.الحكم كاملاً




بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. لا يغير من ذلك شهر التصرف أو تسجيله.الحكم كاملاً




بطلان ورقة الإعلان. عدم امتداده إلى أصل الصحيفة المودعة فيبطلها. علة ذلك. أن الباطل لا يجوز أن يسلط على الصحيح فيبطله.الحكم كاملاً




المحررات المدونة بلغة أجنبية. شرط قبولها. أن تكون مصحوبة بترجمة عربية. لها مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق.الحكم كاملاً




البطلان المطلق. لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




قَصْر المشرع ما يجب بيانه في حكم الإحالة إلى التحقيق على الوقائع التي رأي الحكم إثباتها. إغفالها. أثره. بطلان الحكم. م 71 من قانون الإثبات.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى. عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




بطلان إجراءات الحجز الإداري لعدم إعلان المدين بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز على العقار في شخص واضع اليد. بطلان نسبي. شرع لمصلحة المدين وحده.الحكم كاملاً




قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982. سريان أحكامه على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به.الحكم كاملاً




نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.الحكم كاملاً




حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء والمحامين. جزاء مخالفته. بطلان التصرفات بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام. المادتان 471، 472 مدني.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه. جزاء مخالفته. البطلان. م 178 مرافعات. المقصود به القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا تلاوة الحكم. كفاية بيان أسماء القضاة الذين أصدوره.الحكم كاملاً




صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التابعة لها. أثره. انقضاء الدعويين به وعدم جواز إعادة نظرهما من جديد. صدور حكم تال للحكم الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه. اعتباره معدوم الحجية.الحكم كاملاً




حظر المشرع على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر. مخالفة هذا الحظر. أثرها. بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً




رد وبطلان عقد البيع لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات حصول الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً.الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى جملة أدلة مجتمعة لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. ثبوت فساد إحداها. أثره. نقض الحكم.الحكم كاملاً




البطلان الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض. شرطه. م 248 مرافعات. النعي بتزوير الأوراق التي بنى عليها الحكم قضاءه مما يحتاج تحقيقاً لذاته. وجوب سلوك الطعن بالتماس إعادة النظر. م 241/ 2 مرافعاتالحكم كاملاً




دعاوى الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية. سبب يكفي بذاته لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية. عدم صلاحيته رداً على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل.الحكم كاملاً




الأفضلية بالتسجيل بين عقدي بيع. لا يكون إلا بين عقدين صحيحين. الحكم ببطلان أحدهما. أثره. لا محل للمفاضلة.الحكم كاملاً




الطلبات في الدعوى. اتساعها لما قضت به المحكمة. أثره. عدم اعتباره قضاءً بما لم يطلبه الخصوم. طلب التأشير بالبطلان على العقد المسجل. انطواؤه بطريق اللزوم على طلب الحكم ببطلان العقد.الحكم كاملاً




فرض الحراسة. أثره. غل يد الخاضع لها عن إدارة أمواله والتصرف فيها. مؤدى ذلك. بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من ذلك.الحكم كاملاً




بقاء ميعاد الشراء مفتوحاً طالما لم يخطره المستأجر. اتباعه الإجراءات المذكورة. ثبوت حقه في شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر وبطلان البيع اللاحق المبرم بالمخالفة لأحكام النص المذكور.الحكم كاملاً




رفع الاستئناف. كيفيته. إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها. وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة. م 230 مرافعات.الحكم كاملاً




أمر الأداء. ليس للقاضي إجابة الطالب إلى بعض طلباته دون البعض الأخر. وجوب امتناعه في هذه الحالة عن إصدار أمر الأداء وتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وتكليف الطالب إعلان خصمه إليها رفض شمول الأمر بالنفاذ. لا يعتبر رفضاً لبعض الطلبات.الحكم كاملاً




عريضة أمر الأداء. هي بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء. بطلان أمر الأداء لصدوره في غير حالاته. عدم تعلقه بالعريضة ذاتها. أثره. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




حق كل شريك في شركة التضامن أو التوصية في طلب بطلان الشركة لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر. علة ذلك. اعتبار الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها قائمة فعلاً بين الشركاء في الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان.الحكم كاملاً




دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. م 141/ 2 مدني. الدفع بهذا البطلان. عدم سقوطه بالتقادم.الحكم كاملاً




قواعد تحديد الأجرة. تعلقها بالنظام العام. استحداث القانون 136 لسنة 1981 قواعد موضوعية وإجرائية. مؤداها. الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى أو للإسكان الفاخر. عدم خضوعها لهذه القواعد. الأماكن المقامة لغرض السكنى دون الفاخر منها. تحديد أجرتها معقوداً للمالك.الحكم كاملاً




تسجيل العقد وفقاً للبيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقاري دون أن يعتريه ثمة خطأ مادي في تحرير هذه البيانات. لا خطأ. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد على سند إغفال مصلحة الشهر العقاري بيان صفة المشتري كولي طبيعي عند تحرير العقد المسجل. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في القانون.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن قبل قفل باب المرافعة. أثره. بطلان الطعن. عدم كفاية تقديم صورة منه أو الإشارة إلى إيداعه بطعن آخر.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 31/ أ ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه. أجرة غير مستحقة. أثره. عدم قبول الدعوى. بطلانه. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. م 141 مدني. الدفع بهذا البطلان. عدم سقوطه بالتقادم.الحكم كاملاً




بيع الوحدات السكنية. قصره على نسبة معينة من المبنى. سواء كان البيع من المالك أو ممن آلت إليهم الملكية. المواد 6/ 1، 14 من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976، 68، 82/ 1 من القانون 49 لسنة 1977، 13، 23/ 1، 25 من القانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان. توجيه النموذج 19 ضرائب خلواً من أسس ربط الضريبة الواجب اشتماله عليها. خطأ ومخالفة للقانون.الحكم كاملاً






الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام. أثره. بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً. م 227 مدني.الحكم كاملاً




قرارات البنك المركزي بشأن رفع الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية عن العمليات المصرفية. لا تتعلق بالنظام العام على إطلاقها. أثر ذلك. عدم سريانها على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها.الحكم كاملاً




الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان. توجيه النموذج 19 ضرائب إلى الطاعنين خلواً من عناصر ربط الضريبة الواجب اشتماله عليها. خطأ ومخالفة للقانون.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عبء إثبات من يدعي خلاف ذلك. وقوعه على عاتق مدعيه. إثبات الحكم وتقرير الخبير إخطار الطاعنة بكشوف حصر الأطيان المنزوعة ملكيتها. خلو الأوراق مما يفيد عدم وصول الإخطارات. لا بطلان.الحكم كاملاً




سماع شهود الطرفين بعد انتهاء ميعاد التحقيق. لا بطلان. الاعتداد بهذا التحقيق. لا خطأ.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. الإجراءات الشكلية لإصداره. الغاية منها. بطلانه لعيب شكلي ينص عليه القانون أو إغفال إجراء جوهري من إجراءات إصداره. وجوب تشكيل اللجان المختصة بشأن المباني الآيلة للسقوط أو الترميم أو الصيانة من ثلاثة أعضاء.الحكم كاملاً




التشريعات المتعلقة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة. تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً. وجوب تأجيل القضية إلى جلسة تالية إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بالصحيفة.الحكم كاملاً




انعقاد الخصومة في الطلب العارض. كيفيته. م 123 مرافعات. كفاية تقديمه الطلب في مواجهة الخصم وإثباته بمحضر الجلسة.الحكم كاملاً




قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982. سريان أحكامه على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




المسكن الذي ينتهي عقده عند احتجاز أكثر من مسكن هو الذي لا يتوافر المقتضى لاحتجازه. المادتان 8 /1، 76/ 1، 2 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة المتأخرة. تضمنه الزيادة المقررة بموجب حكم قضائي كاملة دون مراعاة المادة 22 ق 49 لسنة 1977. أثره. بطلان التكليف.الحكم كاملاً




النعي ببطلان عقد البيع لمخالفته القانون 52 لسنة 1940 قبل إلغائه بالقانون 3 لسنة 1982.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم توقيع صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف. م 37 ق 117 لسنة 1983. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها.الحكم كاملاً




مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 8/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977. أثره. بطلان العقد أو انفساخه. للمؤجر أن يطلب إخلاء المخالف.الحكم كاملاً




البطلان المرتب على إغفال بيان اسم المحضر وتوقيعه على صورة الإعلان. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




ثبوت عدم إعلان المستأنف عليها بصحيفة الاستئناف في الميعاد أو تنازلها عن الحق فيه. تمسكها بالدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. القضاء برفض الدفع والفصل في الموضوع بناء على أن حضورها بالجلسة يصحح البطلان. خطأ.الحكم كاملاً




عدم تعيين المكان المؤجر في عقد الإيجار. أثره. بطلان العقد. عدم جواز التمسك به من غير طرفيه.الحكم كاملاً




خلو عقد الإيجار من بيانات تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار أجرة الوحدة المؤجرة. لا بطلان. علة ذلك. م 24/ 2، 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ والخالية من ثمة مطعن على تاريخ تحريرها. العبرة في تحديد العقد اللاحق الذي يلحقه البطلان بتاريخ تحريره لا بتاريخ نفاذه.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب صحته أو إبطاله. اعتبارها غير مقدرة القيمة.الحكم كاملاً




عقد القسمة. توقيعه من بعض الشركاء دون البعض. لا يبطله. اعتباره ملزماً لكل من وقعه منهم.الحكم كاملاً




البطلان المؤسس على عدم مراعاة الإجراءات التي أوجبها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم في الدعوى. عدم اتصاله بالنظام العام.الحكم كاملاً




الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان. خلو النموذج 19 ضرائب من البيانات الواجب اشتماله عليها .الحكم كاملاً




بطلان عمل محامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لغير الجهات التي يعملون بها. م 8 ق 17 لسنة 1983 محاماة.الحكم كاملاً




حق الملكية. نطاقه. المادتين 802، 806 مدني. مؤداه. للمالك أن يؤجر ملكه وله اختيار مستأجره وطلب إخلائه منه متى انتهت المدة المتفق عليها. الاستثناء. تقيد هذا الحق وامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية. المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 وتعديلاته. انتفاء هذه القيود إذا تخلى المستأجر عن الأرض المؤجرة له. لازمه. عدم جواز تقاضي المستأجر أي مقابل نقدي أو عيني. مخالفة ذلك. أثره. البطلان.الحكم كاملاً




حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء. المادتان 1، 4 ق 81 لسنة 1976. سريانه على كل تصرف ولو كان في صورة بيع عرفي أو أي سبب آخر غير الميراث. بطلان التصرف المخالف بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. الاستثناء. الحالات الواردة بالمادة الثانية من ذات القانون.الحكم كاملاً




بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر يمنعه من ذلك. طبيعته. بطلان قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي.الحكم كاملاً




عدم استئذان مجلس النقابة الفرعية عند قبول المحامي الوكالة في دعوى أو شكوى ضد زميل له. مخالفة تستتبع المساءلة التأديبية. ق 17 لسنة 1983.الحكم كاملاً




عدم تحصيل قلم الكتاب رسوم الطلب العارض. أثره. حق المحكمة في استبعاد القضية من جدول الجلسة. تصديها بالفصل في الدعوى رغم عدم أداء الرسم. لا بطلان.الحكم كاملاً




التقسيم. ماهيته. الموافقة على التقسيم. ثبوتها بقرار من المحافظ ينشر في الجريدة الرسمية. لا يغني عنه موافقة الجهة القائمة على أعمال التنظيم. علة ذلك. جواز التصرف في الأرض المقسمة. شرطه. صدور قرار بالموافقة على التقسيم وبإيداع صورة رسمية منه الشهر العقاري.الحكم كاملاً




المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم وصحته بالنسبة للآخرين. جواز تدخلهم منضمين لمن صح طعنهم. وجوب الأمر باختصامهم في الطعن إن قعدوا عن التدخل. م 218 مرافعات.الحكم كاملاً




بطلان بيع الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة. إدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع. غير لازم. مناطه. ثبوت الاتفاق على الأمرين معاً في وقت واحد وتحقق المعاصرة الذهنية بينهما سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع. م 465 مدني.الحكم كاملاً




إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها المحامون المقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. علة ذلك. م 253 مرافعات. توقيع صحيفة الطعن من غير الوكيل وعدم الاستدلال على صاحبه. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري بعد توقيعه على مسودته المشتملة على المنطوق والأسباب وحلول غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية. لا يترتب بطلانه. المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات. بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم بعد بيان اسم المحكمة. غير جوهري.الحكم كاملاً




التزام المحكمة عند قضائها بعدم الاختصاص بأن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية م 110 مرافعات. مناطه. أن يكون منتجاً. استنفاد المحكمة العسكرية المختصة بالفصل في طلب الرد ولايتها بالفصل في الدعوى وسقوط حق الطاعنين في المعارضة أمامها في رئيس أو عضو المحكمة. مؤداه. إحالة طلب الرد إليها من محكمة الاستئناف غير منتج.الحكم كاملاً




وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. علة ذلك.الحكم كاملاً




توجيه إعلان صحيفة دعوى الطرد إلى الخصم بطريق الغش على العين المؤجرة رغم العلم بوجوده بالخارج ووجود من يمثله في البلاد بقصد عدم إعلانه بالدعوى. مؤداه. انعدام حكم الطرد.الحكم كاملاً




الحكم بعقوبة جناية. أثره. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدع أو مدعى عليه. المواد 8، 24، 1، 25/ 4 عقوبات. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. إعمال هذه القاعدة على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية.الحكم كاملاً




إبداء القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه. سبب لعدم صلاحيته لنظرها شموله كل خصومة سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة بحيث تعتبر استمراراً لها وعود إليها.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة. القضاء بغير ذلك وعرض الأمر من جديد على محكمة الاستئناف. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن.الحكم كاملاً




التحقق من إخطار الخبير للخصوم ببدء عمله. من سلطة محكمة الموضوع متى استندت - إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت. إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل إلى الخصم. لا بطلان. علة ذلك.الحكم كاملاً




التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976.الحكم كاملاً




حكم بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 428، 429، 430 مرافعات.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان نسبي وجوب التمسك به ممن تقرر لمصلحته قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه فيه.الحكم كاملاً




أثره بطلان أحد إجراءاتها أو صحته لا أثر له على الأخرى مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




حضور الخصم من تلقاء نفسه أو بناء على ورقة أخرى لا يسقط حقه في التمسك بالبطلان.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم بالصحيفة نسبي.الحكم كاملاً






تكييف الدعوى منوط بمحكمة الموضوع التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم.الحكم كاملاً




الدعوى باسترداد حيازة مستشفى بجميع مقوماته المادية والمعنوية بما فيها الحق في الإيجار والاسم التجاري .الحكم كاملاً




الطعن في تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية للمهن التعليمية وفي القرارات الصادرة بإعلان هذا التشكيل.الحكم كاملاً




تعدد المستأجرين لمكان واحد العبرة بالعقد الأسبق في التاريخ الثابت م 24 ق لسنة 1977.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عقد الإيجار أثره التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً




بطلان العقد أثره اعتباره كأن لم يكن زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين بالنسبة للغير لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان م 141/ 1 مدني.الحكم كاملاً




اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. مانع للخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




ندب المحكمة خبيراً لاستكمال عناصر النزاع دون استبعاد تقارير الخبراء السابق تقديمها، إقامة قضائها على أحد التقارير دون تقرير الخبير الأخير لا بطلان. شرطه.الحكم كاملاً




منع القاضي من سماع الدعوى وعدم صلاحيته للفصل فيها متى سبق له نظرها قاضياً. مناطه. المادتان 146/ 5، 147/ 1 مرافعات اشتراكه في إصدار حكم سابق قضى بعدم ثبوت ملكية الطاعنة لعقار النزاع. أثره. بطلان الحكم الذي اشترك في إصداره.الحكم كاملاً




القيمة الإيجارية المحددة بواسطة لجان التقدير طبقاً للأسس الواردة بالقانون 46 لسنة 1962 والقانون 52 لسنة 1969. شمولها مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة لاحق للمؤجر في تقاضي مقابلاً إضافياً لهذه الخدمات.الحكم كاملاً




الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً. لا يغير من ذلك كون الاتفاق قد تم أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين.الحكم كاملاً




قاعدة وجوب إبداء المدين أوجه البطلان في إجراءات التنفيذ العقاري سواء ما تعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. شرطها. أن يكون المدين طرفاً في هذه الإجراءات وأن تكون سابقة على جلسة الاعتراضات.الحكم كاملاً




جواز إقامة دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري متى كان الحكم مبنياً على الغش. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير قيام الغش أو انتفاء ثبوته واستخلاص عناصره من وقائع الدعوى بعيداً عن رقابة محكمة النقض. شرطه.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إجابة المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها تطبيقاً للمادة 573 مدني حال تخلف الاقتضاء لإعمالها. لا بطلان. لمحكمة النقض تصحيح ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني خاطئ دون أن تنتقضه.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم. م 253 مرافعات. الغرض منه تحقيق الغاية من الإجراء. لا بطلان. م 20 مرافعات.الحكم كاملاً




التحكيم. ماهيته. اقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين. لازمه. تحديد نطاق التحكيم. علة ذلك. جواز إتمام هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم شرطه. مخالفة هذه الأحكام. أثرها.الحكم كاملاً




وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها. أثره. انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة أو صدور حكم بذلك المادتان 130، 132 مرافعات. بطلان الإجراءات التي تتم خلال تلك الفترة بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى.الحكم كاملاً




حظر تملك غير المصريين العقارات المبينة والأراضي الفضاء. نطاقه. جزاء مخالفته. البطلان المتعلق بالنظام العام. المواد 1، 4، 5/ 2 من القانون رقم 81 لسنة 1976. مؤدى. ذلك التصرف غير المشهر. اعتباره مبرماً بعد العمل بالقانون المذكور.الحكم كاملاً




البطلان المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون. العمل رقم 91 لسنة 1959. مقرر لمصلحة العمال دون غيرهم. مؤداه انتفاء مصلحة الطاعن في التمسك به والنعي على الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




وجوب إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة قبل شهرها. المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون 25 لسنة 1976. مخالفتها. لا بطلان.الحكم كاملاً




الحكم الصادر برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لوروده على أرض مقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها. يمنع طرفيه من إعادة الجدل في وصف العين المبيعة. علة ذلك الاعتصام بنص المادة 144 مدني.الحكم كاملاً




تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بما فيها حظر بيع الأراضي الواردة في نص المادة العاشرة منه. شرطه. تخلف هذه الشروط كلها أو بعضها. أثره.الحكم كاملاً




وجوب إعلان أفراد القوات المسلحة إلى الإدارة القضائية للقوات المسلحة شرطه. علم الخصم بهذه الصفة علماً يقيناً.الحكم كاملاً




بيع الأراضي المملوكة للدولة. حظر التصرف فيها إلا بعد الوفاء بكامل الثمن وموافقة الإدارة العامة لأملاك الدولة. جزاء مخالفته. البطلان. تحقق الغاية التشريعية يمنع ترتيب الجزاء. مؤدى ذلك. اعتباره بيعاً معلقاً على شرط واقف.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة في حدود ما فرضته التشريعات من قيود الإرادة. الأصل فيها المشروعية. ما يلحقها من بطلان.الحكم كاملاً




عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها. علته. اتساعه لكل خصومة مرددة من ذات الخصوم متى استدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأي في ذات الحجج والأسانيد التي سبق أن عرض لها. بحث القاضي توافر مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي في الدعوى السابقة. لا تتوافر بها عدم الصلاحية.الحكم كاملاً




الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً. لا يغير من ذلك أن يكون الاتفاق قد تم أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين.الحكم كاملاً




خلو الورقة المقول بأنها صورة إعلان من أية كتابة محررة بخط المحضر. عدم صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصلية من الإعلان. اشتمال الأصل على جميع البيانات. لا بطلان.الحكم كاملاً




البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الاستئناف. م 230 مرافعات. الغاية منها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم ذكر منطوق الحكم المستأنف استناداً إلى كفاية البيانات الواردة بها. لا خطأ.الحكم كاملاً




قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. مؤداها. عدم استقلال أي من طرفي العقد بنقضه أو تعديله. مخالفة ذلك. أثره. عدم الاعتداد بهذا التعديل. ثبوت تزوير توقيع أحد المتعاقدين على العقد. أثره. بطلان الاتفاق برمته سواء بالنسبة له أو بالنسبة للمتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً.الحكم كاملاً




إبرام المشتري الأجنبي لعقد ابتدائي ثم صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تملكه العقار المبيع من شأنه أن يحدث الأثر الفوري في إباحة اكتسابه ملكية العقار موضوع العقد مما تستتبع إمكان تنفيذ البائع نقل ملكية العقار المبيع - لا يسوغ للبائع التمسك في هذه الحالة ببطلان عقد البيع الابتدائي .الحكم كاملاً




صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب بالقانون في اختصام أشخاص معينين.الحكم كاملاً




الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها. اعتبارها قائمة فعلاً فيما بين الشركاء في الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان. م 54 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في حدود نصابها الانتهائي. جواز استئنافه. شرطه. وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. م 221 مرافعات. تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم. مناطه. التزامها قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وإلا جاز استئنافه دون اشتراط وقوع بطلان فيه.الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. شرطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام. صدورها بالمخالفة لتلك القواعد. عدم جواز التحدي بنهائيتها وبعدم جواز استئنافها لغير حالات البطلان.الحكم كاملاً




استحقاق ريع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. أن يتم في أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها.الحكم كاملاً




بطلان الحكم لإغفاله دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.الحكم كاملاً




إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




خلو قانون التجارة من قواعد خاصة بتنظيم الآثار المترتبة على الحكم ببطلان التصرفات التي تصدر من المدين المفلس في فترة الريبة.الحكم كاملاً




دعوى الضمان الفرعية. استقلالها عن الدعوى الأصلية. أثر ذلك. وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.الحكم كاملاً




الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع. وجوب اشتماله على البيانات الواردة بالمادة 941.الحكم كاملاً




البيانات الواجب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض عليها. م 253/ 2 مرافعات . الغرض منها . إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بها . بيان موطن المحامي الموكل عن الطاعنين بالصحيفة . اعتباره موطناً مختاراً لهما . إغفال بيان موطنهما الأصلي . لا بطلان .الحكم كاملاً




الاتفاق على التحكيم . اشتماله على منازعات لا يجوز فيها التحكيم . أثره . بطلان هذا الشق وحده ما لم يثبت مدعي البطلان أن هذا الشق لا ينفصل عن جملة الاتفاق .الحكم كاملاً




رد وبطلان عقد البيع لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له . جواز إثبات حصول الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً .الحكم كاملاً




قائمة شروط البيع. وجوب تعيين العقارات المبينة في التنبيه بها. علة ذلك. عدم التجهيل بالعقار المحجوز . م 414 مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . البطلان .الحكم كاملاً




بطلان التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم . تعلقه . بالنظام العام .الحكم كاملاً




استبدال أو بيع عقارات الأوقاف. الأصل فيه أن يكون بطريق المزاد العلني. الاستثناء. جوازه بطريق الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بالمادة 11 من القرار الجمهوري 1141 لسنة 1972. سلوك طريق الممارسة في غير تلك الأحوال. أثره. بطلان التصرف. علة ذلك.الحكم كاملاً




التزام الطاعن بإقراره أن يؤدي للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده بموجب قائمة المنقولات الزوجية. مؤداه. استعاضتهما عن التنفيذ العيني بالتعويض . قضاء الحكم بهذا التعويض بمراعاة ارتفاع سعر الذهب وقت التقاضي. قضاء بما طلبة الخصوم . أثره . لا بطلان .الحكم كاملاً










وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان أسباب الطعن وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصودة. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة. علة ذلك .الحكم كاملاً




قرار الشطب الذي يصدره القاضي المنتدب للتحقيق . باطل . أثره . للخصوم تعجيل السير في الدعوى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 مرافعات .الحكم كاملاً




الإجازة الضمنية لعقد البيع القابل للإبطال. من أعمال التصرف. لا يملكها القيم على المحجور عليه ولا الوصي على القاصر إلا بإذن محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال. أثره. عدم اعتبار سكوت القيم عن طلب إبطال العقد الصادر من المحجوز عليه أجازة ضمنيه له.الحكم كاملاً




مباشرة الوصي تصرفات معينة بغير إذن المحكمة بالمخالفة للمادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952. اعتباره متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر. أثره. بطلان التصرف بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر .الحكم كاملاً




تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين. لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. تحري أهلية العاقد. مناطها. حالته وقت انعقاد العقد .الحكم كاملاً




بطلان بيع الوفاء. م 465 مدني. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معنية. إدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع غير لازم . بينهما.الحكم كاملاً




حظر التصرف في الأراضي الخاضعة لقانون تقسيم الأراضي قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم. تعلقه بالنظام العام . مخالفة ذلك . جزاؤه . البطلان المطلق .الحكم كاملاً




الإعلان لجهة الإدارة. م 11 مرافعات. لا يلزم فيه تسليم صورة الإعلان لشخص من عددتهم تلك المادة. كفاية تسليمها لمن ينوب عنه .الحكم كاملاً




الإنذار الرسمي الموجه من البائع أو المشتري إلى الشفيع. مشتملاته م 941 مدني. مناطه. بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة. خلوه من بيان حدوده وأطواله أو مقاسه. لا يترتب البطلان طالما أن باقي البيانات الخاصة بالعقار كافية في تعريف الشفيع به .الحكم كاملاً




القانون 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء. عدم تعرضه لأحكام البطلان المنصوص عليها في القانون 52 لسنة 1940 بتصحيحه أو اعتماد التقسيمات المخالفة له .الحكم كاملاً




حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للوحدة السكنية الواحدة. مؤداه. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول حتى ولو صدرت من مؤجر غير الذي أصدر العقد الأول. شرطه. لا محل لإعمال نص المادة 573 مدني بإجراء المفاضلة بينهما.الحكم كاملاً




مشتري العقار بعقد مسجل . اعتباره من الغير بالنسبة للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات المبيع. أحقيته - باعتباره خلفاً خاصاً - في التمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة حتى ولو لم يتمسك بذلك البائع بعد القضاء برفض إدعائه بتزوير ذلك العقد.الحكم كاملاً




حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. الاستثناء حالاته. المواد 1، 4، 5 ق 81 لسنة 1976. تراخيص البناء المشار إليها فيه. ماهيتها. التراخيص الصادرة باسم ولحساب الأجنبي المتصرف إليه دون المتصرف.الحكم كاملاً




لا يجوز للطاعن أن يتحدى ببطلان التنازل الصادر من المطعون ضده السابع بصفته ولياً طبيعياً عن الأطيان المملوكة للقاصر بدعوى أنه لم يحصل بشأنها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية إذ أن هذا البطلان نسبي شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير .الحكم كاملاً




الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة . غير متعلق بالنظام العام . ليس لغير من قرر لمصلحته . الاحتجاج به .الحكم كاملاً




الاتفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل وعماله. مناط بطلانه. المساس بحقوق تقررها قوانين العمل.الحكم كاملاً




العقد المسجل يفصل العقد غير المسجل. ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر. اختلاف التواطؤ عن الصورية. ماهية كل منهما. ثبوت الصورية المطلقة للعقد. يرتب بطلانه. أثر ذلك.الحكم كاملاً




بطلان الشرط الوارد بوثيقة التأمين. شرطه. م 750/ 3 مدني. الاتفاق في الوثيقة على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين جائز. متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً في شرط خاص ولو كان ضمن الشروط المطبوعة في الوثيقة.الحكم كاملاً




التحكم الإجباري. نطاقه. ق 60 لسنة 1971. اختلافه عن نصوص التحكيم الواردة في قانون المرافعات. أثر ذلك. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادي ببطلان أحكام هيئات التحكيم الإجباري.الحكم كاملاً




الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الاختياري لها فقط طالما كان الواهب عالماً ببطلان الهبة لهذا العيب. أثر ذلك. انقلاب الهبة صحيحة دون اشتراط الرسمية. المادتان 488/ 1، 489 مدني.الحكم كاملاً




وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 30 وما بعدها من قانون الإثبات بشأن الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط دون ما نصت عليه المادة 146 إثبات التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء بصفة عامة. عدم بطلان تقرير الخبير المنتدب لتحقيق صحة الإمضاءات لعدم دعوته للخصوم.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في دعوى بطلان إجراءات البيع الجبري. اعتباره صادراً في موضوع غير قابل للانقسام. انسحابه على جميع الخصوم في الدعوى.الحكم كاملاً




محضر التحقيق من محاضر جلسات المحكمة. عدم توقيعه من القاضي الذي باشره. أثره. بطلانه والحكم الصادر استناداً إليه بطلاناً من النظام العام.الحكم كاملاً




حظر تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء. المادة الأولى ق81 لسنة 76. الاستثناء. المادتان 2، 5 من ذات القانون. مخالفة ذلك. أثره. بطلان التصرف. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. شرط قبولها. أن يكون البيع ناقلاً للملكية. مؤدى ذلك. اتساعها لبحث أسباب بطلان العقد.الحكم كاملاً




مسائل الأحوال الشخصيةالأحكام الصادرة فيها حجتها مطلقة قبل الكافة علة ذلك اكتساب تلك الحجية شرطه عدم مخالفتها نصاًًًًً من القرآن أو السنة أو الإجماع وإلا كان باطلاًًًًً.الحكم كاملاً




عدم دفع رسوم الدعوى. لا بطلان. علة ذلك. الجزاء. استبعاد الدعوى من جدول الجلسة م13/ف2 من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 .الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى تقرير خبير مقدم في دعوى سابقة مضمومة للدعوى الحالية لا عيب.الحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره.الحكم كاملاً




وجوب دعوة الخصوم أمام الخبير بكتب مسجلة يبين بها مكان وميعاد أول اجتماع. تخلف ذلك أثره. بطلان عمل الخبير.الحكم كاملاً




المخالفة المالية في القيام بعمل. لا ترتب البطلان طالما لم ينص القانون عليه كجزاء. مثال: رسوم في الدعوى.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم جواز تأجيل إصدار الحكم إلا مرة واحده بعد تأجيل إصداره للمرة الثانية. قاعدة تنظيمية م 172 مرافعات. الإخلال بها. لا بطلان.الحكم كاملاً




كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماًًًًً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله.الحكم كاملاً




بطلان حكم المحكمين. امتداده إلى ما قد يزيل به من موافقة لطرفيه. عدم امتداد البطلان إلى إقرارات المحتكم اللاحقة والمتعلقة بوقائع حكم المحكمين.الحكم كاملاً




استصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للنائب عن ناقص الأهلية ليس شرطاً للتصرف. للقاصر وحده بعد بلوغه سن الرشد الحق في إبطال التصرف.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم استيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً. عدم وقوعه بقوة القانون. وجوب التمسك به من صاحب المصلحة. جواز تمسك الشركاء به قبل بعضهم في أي وقت.الحكم كاملاً




تبادل مستأجري الأراضي الزراعية للأطيان المؤجرة لهم. غير جائز. علة ذلك. المادة 32 قانون الإصلاح الزراعي.الحكم كاملاً




الدفاع الذي يترتب على إغفاله بطلان الحكم. ماهيته. اقتناع المحكمة بتقرير الخبير وأخذها به محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ما دام في أخذها به ما يدل على أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه.الحكم كاملاً




قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا يبطله. لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه.الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد القانوني. اختلافه جوهرياً عن الدفع ببطلان إعلان صحيفته. التمسك ببطلان إجراءات الإعلان استناداً لسبب لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع. ليس وجهاً لبطلان إجراءات التنفيذ. للمدين إبداء ما عداه من أوجه لبطلان تلك الإجراءات بطريق الدعوى المبتدأة.الحكم كاملاً




بطلان أعمال الخبير. نسبي. الاعتراض على شخص الخبير أو على عمله. وجوب إبدائه أمام الخبير أو لدى محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الخطأ في بيان رقم الدعوى الابتدائية بصحيفة الاستئناف. لا بطلان متى كانت البيانات الأخرى قاطعة في تحديد الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




بطلان التصرف الصادر من المجنون أو المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها. وقت التعاقد. م 114/ 2 مدني.الحكم كاملاً




التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم. جزاؤه البطلان. وقوع التصرف بعد صدور قرار الموافقة على التقسيم وقبل إيداع صورة منه ومن قائمة شروط التقسيم الشهر العقاري. أثره. قابلية التصرف للإبطال.الحكم كاملاً




النص على سقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم إتباع إجراء أوجبه القانون. وجوب إيقاع هذا الجزاء وعدم إعمال أحكام البطلان.الحكم كاملاً




تصرف المنتفع بأراضي الإصلاح الزراعي فيها قبل أداء ثمنها كاملاً. باطل بطلاناً مطلقاً. م 16 ق 178 لسنة 1952.الحكم كاملاً




بيانات صحيفة الطعن بالنقض. م 253/ 2 مرافعات. المقصود منها. عدم وجود ما يكفي للدلالة عليها أو إغفالها. أثره البطلان.الحكم كاملاً




علم المطعون ضدهم بالطعن وتقديمهم مذكرة بالرد على أسباب الطعن في الميعاد القانوني. تمسكهم ببطلان إعلان صحيفة الطعن.الحكم كاملاً











البطلان الناشئ عن عدم مراعاة إعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاعها. م 133 مرافعات نسبي. عدم جواز التمسك به لغير من شرع الانقطاع لحمايتهم.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص المحاكم الشرعية بنظره قبل إلغائها. وجوب تدخل النيابة العامة فيها. ولو أثيرت في دعوى مدنية. عدم تدخلها. أثره. البطلان. م 1 قانون 628 لسنة 1955.الحكم كاملاً




البطلان المقرر بالمادة 824 من القانون المدني لمخالفة شرط المنع من التصرف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص.الحكم كاملاً




تنازل المؤسسة المطعون ضدها عن تراخيص الاستيراد الشخصية المخصصة لها إلى الطاعن الذي ليس له حق الاستيراد أصلاً. اتفاق باطل. علة ذلك. مخالفته لقواعد تنظيم الاستيراد المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




البطلان الناشئ عن عدم إخطار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر نسبي. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دعوى تخفيض أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية اختلافها عن دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية من حيث الاتصال بالنظام العام والنزول عن هذا الحق بأثره. خضوع الحق فيها للقواعد العامة لدفع غير المستحق ومنها قواعد التقادم. 187 مدني.الحكم كاملاً




انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى. الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً.الحكم كاملاً




إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بقضايا القصر. بطلان نسبي. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




بطلان شراء القضاة وأعضاء النيابة والمحامين وأعوان القضاء الحقوق المتنازع فيها. م 471 مدني.الحكم كاملاً




مخالفة البيانات الواجب ذكرها بقائمة شروط بيع العقار. أثره. بطلان القائمة. م 414، 420 مرافعات.الحكم كاملاً




ملكية المحكوم عليه للعين محل التنفيذ ليس من شأنها بطلان إجراءات التنفيذ التي تمت نفاذاً لحكم قائم.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات المترتب على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى. غير متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة، أثره. بطلان الطعن. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر. أثره. بطلان نسبي.الحكم كاملاً




بطلان بيع الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد البيع خلال فترة معينه. م 465 مدني. إدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع. غير لازم. جواز إثباته في ورقة لاحقة متى توافرت المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع.الحكم كاملاً




بطلان إعلان الشركات الأجنبية لدى فروعها أو وكيلها في مصر. شرطه.الحكم كاملاً




عقد التأمين. إلزام المؤمن له بصدق الإقرارات والبيانات التي يقدمها للمؤمن. الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر. أثره. بطلان العقد.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان طلب تقدير الأتعاب المقدم من المحامي لمجلس نقابة المحامين. عدم جواز العودة إلى التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الاتفاق على عدم مساهمة أحد الشركاء في أرباح الشركة أو خسائرها، مؤاده، بطلان عقد الشركة.الحكم كاملاً




انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه. إغفال ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. عدم جواز الاستعاضة عن الإعلان أو تكملته بالعلم الفعلي بالخصومة، ولا يصححه إبداء المدعي طلباته شفاهة بالجلسة وتمسك المدعى عليه بالخصومة.الحكم كاملاً




القوانين التي تنظم النقد والعملة من النظام العام. بطلان الاتفاق القائم على مخالفتهما.الحكم كاملاً




بيع الوفاء الذي يخفي رهناً، وضع يد المشتري المدة الطويلة. لا يكسبه الملكية.الحكم كاملاً




بطلان الطعن بالنقض لعدم إيداع صورة من الحكم الابتدائي. عدم انصرافه إلى أسباب الطعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




وجوب بيان الوقائع المطلوب إثباتها بمنطوق حكم الإثبات. م 71 إثبات. علته تجاوز التحقيق تلك الوقائع. أثره. بطلان غير متعلق بالنظام العام. التحدي به أمام محكمة النقض. شرطه.الحكم كاملاً




وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصي رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية. عدم جواز تمسك الغير بالبطلان المترتب على إغفال هذا الإجراء.الحكم كاملاً




عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية امتدادها لمدة غير محدودة بحكم القانون. النص في العقد على انتهائه بانتهاء عمل المستأجر في مصر، باطل بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




خلو أصل صحيفة الاستئناف المعلنة من توقيع محام. لا بطلان طالما أنه وقع على صورتها المودعة قلم الكتاب. قانون رقم 61 لسنة 1968.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بأن الحكم الابتدائي بندب خبير لتحقيق استمرار شركة تضامن رغم انقضائها قد خالف نص المادة 528 مدني. لا يحول دون الاعتماد على التقرير لتقدير ربح شركة الواقع.الحكم كاملاً




حكم إيقاع البيع. ماهيته. وجود عيب في إجراءات المزايدة أو إتمامها على خلاف القانون. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




عدم إخطار النيابة بوجود قصر في خصومة التنفيذ. لا يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة يجيز استئناف حكم إيقاع البيع.الحكم كاملاً




تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة. تعلقها بالنظام العام. لا يصلح أن تكون محلاً لصلح أو تحكيم. بطلان الالتزام المبني على ذلك.الحكم كاملاً




هيئة الأوقاف المصرية. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها في التقاضي، للقرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972.الحكم كاملاً




تصرفات المورث لأحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة. عدم محاجة مصلحة الضرائب بها. م 4 ق 142 لسنة 1944، وجوب اعتبارها رغم ذلك تصرفات صحية.الحكم كاملاً




رفع الطعن بالنقض بطلب أودع قلم كتاب المحكمة. توافرت فيه بيانات صحيفة الطعن. لا بطلان.الحكم كاملاً




قيد أمر الاختصاص. جوازه في أي وقت بعد صدور الأمر. عدم وجوب إعلان المدين بالأمر قبل قيده.الحكم كاملاً




رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة. لا بطلان. قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف في منازعة متعلقة بالتنفيذ .الحكم كاملاً




حظر بيع الحقوق المتنازع عليها لعمال القضاء والمحامين. جزاؤه. بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام. م 471، 472 مدني.الحكم كاملاً




خلو محضر التحقيق الذي أجرته المحكمة من تاريخ إجرائه وساعة بدئه وانتهائه. لا بطلان. م 93 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




إجراءات الخصومة في الاستئناف. استقلالها عن الخصومة أمام محكمة أول درجة. عدم تمسك الخصم أمام محكمة أول درجة ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى في مواجهة النيابة. لا يحول دون تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف في مواجهة النيابة.الحكم كاملاً




الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل. لا يعد باطلاً. إلا إذا تضمن المساس بحقوق تقررها قوانين العمل. الاتفاق على استبدال أجر ثابت بجزء من العمولة. لا بطلان.الحكم كاملاً




التنفيذ الجبري على العقار. إجراء المزايدة في اليوم المحدد للبيع دون طلب من مباشر الإجراءات أو ممن ورد ذكرهم بالمادة 435 مرافعات. أثره. بطلان حكم إيقاع البيع. تحقق مصلحتهم في الطعن عليه.الحكم كاملاً




النعي ببطلان الحكم بسبب قبول المحكمة لمذكرة الخصم دون اطلاع الطاعن عليها. عدم بيان ما احتوته هذه المذكرة من دفاع حرم الطاعن من مناقشته وكان له أثر في الحكم. نعي غير مقبول.الحكم كاملاً




تحصيل رسوم الدعوى. من شأن قلم الكتاب. عدم أدائها. لا يترتب عليه البطلان. للمحكمة أن تستبعد القضية من جدول الجلسة.الحكم كاملاً




المتعاقد القاصر. حقه في إبطال التصرف الدائر بين النفع والضرر ولو تجرد من أي غبن. إخفاء القاصر لقصره أو ادعائه كذباً بلوغه سن الرشد. لا أثر له في إبطال العقد.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم بالصحيفة. بطلان نسبي. وجوب تمسك صاحب الشأن به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن.الحكم كاملاً




حكم مرسى المزاد. طلب بطلان بدعوى مبتدأة في ظل قانون المرافعات السابق. عدم قبوله إلا من الغير أو ممن كان طرفاً في الإجراءات ولم يصح إعلانه بها.الحكم كاملاً




قبول المحامي الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له قبل الحصول على إذن النقابة. لا بطلان. جواز مساءلته تأديبياً. ق 61 لسنة 1968.الحكم كاملاً




إعلان صحيفة الاستئناف إجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها الحكم الصادر ضد من لم يعلن بالصحيفة حكم باطل.الحكم كاملاً




تحديد الثمن الأساسي للعقار بقائمة شروط البيع غير متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




جواز إقامة دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ متى كان الحكم مبنياً على الغش.الحكم كاملاً








أصل صحيفة الطعن بالنقض تحديدها نطاق الطعن من حيث موضوعه والخصوم فيه.الحكم كاملاً




تقديم المطعون ضدها مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسباب الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




إعلان صحيفة الطعن بالنقض للمطعون ضدهم في المحل المختار الدفع ببطلان الطعن.الحكم كاملاً




البطلان الناشئ عن عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر.الحكم كاملاً




البيانات الواجب تضمينها الحكم إغفال إثبات تاريخ إصدار الحكم لا بطلان م 178 مرافعات.الحكم كاملاً




بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام اعتباره سبباً غير مشروع هو الباعث الدافع إلى التبرع في العقد.الحكم كاملاً




رفع الطعن بالنقض بتقرير على خلاف ما تقضي به المادة 253 مرافعات من رفعه بصحيفة.الحكم كاملاً




التزام المحضر بتوجيه إخطار للمعلن إليه خلال 24 ساعة عند تسليمه صورة الإعلان لجهة الإدارة.الحكم كاملاً




التمسك ببطلان إجراءات الإعلان استناداًًًًً لسبب جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف تأسيساًًًًً على بطلان إعلانها عدم التمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.الحكم كاملاً




ثبوت أن أحد العقارات المحجوز عليها يكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين. للمدين طلب قصر التنفيذ على هذا العقار بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع .الحكم كاملاً




إثبات تاريخ الجلسة وبيان دائرة المحكمة على هامش صحيفة الاستئناف المعلنة للمستأنف عليه. لا بطلان.الحكم كاملاً




المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض. عدم وجوب حصوله على توكيل سابق. عدم تقديم سند وكالته وقت إيداع الصحيفة أو بعده وحتى جلسة المرافعة. أثره. بطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً




إغفال الخبير دعوة الخصوم. أثره. بطلان عمل الخبير. المواعيد المحددة لدعوة الخصوم. تنظيمية. لا يترتب على مخالفتها البطلان.الحكم كاملاً




علم الطاعن بوفاة خصمه أثناء نظر الاستئناف وصدور الحكم لصالح ورثته. اختصامه للمتوفى دون ورثته في الطعن بالنقض. أثره. عدم انعقاد الخصومة .الحكم كاملاً




الأشخاص الواجب اختصامهم في دعوى الشفعة. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لأحدهم. أثره. بطلانه بالنسبة للآخرين.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة الخصوم، الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على بيان أسماء موكلي المدعي.الحكم كاملاً




رهن ملك الغير أو رهن المشتري بعقد عرفي للعقار المبيع. قابل للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن.الحكم كاملاً




ندب المحكمة خبيراً لاستكمال عناصر النزاع دون استبعاد تقارير الخبراء السابق تقديمها. إقامة قضائها على أحد هذه التقارير دون تقرير الخبير الأخير. لا بطلان.الحكم كاملاً




طلب المدعي الحكم ببراءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً. لا تعد منازعة موضوعية في التنفيذ طالما لم يطلب بطلان الحجز الإداري.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب بطلان عقد بدل ومخالصتين. دعوى الخصم الآخر بصحة ونفاذ العقد المذكور. ضم المحكمة للدعويين. أثره اندماجهما. قضاء الحكم المطعون فيه برفض صحة ونفاذ العقد وببطلان عقد البدل والمخالصتين مع ندب خبير لتصفية الحساب.الحكم كاملاً




إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة بقضايا القصر. أثره. بطلان الحكم. هذا البطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر.الحكم كاملاً




نصيب صاحب العمل في اشتراكات التأمين عن العامل لدى هيئة التأمينات. عدم جواز الإنفاق على تحميل العامل بها. م 4 ق 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً




خلو أمر تقدير الرسوم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب. لا بطلان.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض سند توكيله عند إيداع الصحيفة أو بعده. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




الميعاد المحدد لإعلان صحيفة الطعن بالنقض. ميعاد تنظيمي. لا يترتب على تجاوزه البطلان. م 256 مرافعات.الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب. انعقاد الخصومة فيها لا يتحقق إلا بالإعلان. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها. عدم جواز تصديها للموضوع.الحكم كاملاً




دعوى بطلان العقد لصوريته. قبولها. مناطه. توافر مصلحة قائمة وحالة للمدعى فيها.الحكم كاملاً




طلب إبطال بيع ملك الغير. جائز للمشتري دون البائع. المالك الحقيقي يكفيه التمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه إن كان العقد قد سجل. حقه في حالة عدم تسجيله في طلب طرد المشتري من العقار مع إلزامه بالريع.الحكم كاملاً




تدخل النيابة العامة في قضايا القصر البطلان المترتب على إغفال إخبارها بهذه القضايا بطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم لا يتعلق بالنظام العام عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الغلط في القانون للمتعاقد طلب إبطال التصرف لهذا السبب مادتان 120، 122 مدني شرط ذلك.الحكم كاملاً




هدف المشرع من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه في صحيفة الطعن هو تحديد الحكم الوارد عليه الطعن بما لا يدع مجالاً للشك، وكان الطاعن قد بين في صحيفة الطعن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التي صدر فيها وما قضى به وأسماء الخصوم.الحكم كاملاً




الخطأ المادي في تاريخ صدور الحكم لا أثر له الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على إغفال قلم الكتاب إخطار النيابة بالقضايا الخاصة بالقصر نسبي مقرر لمصلحتهم ليس لغيرهم من الخصوم التمسك به.الحكم كاملاً




يتعين لاعتبار البيان الخاص بمرحلة من مراحل الدعوى جوهرياً في معنى المادة 178 من قانون المرافعات يترتب على إغفاله البطلان، أن يكون هذا البيان ضرورياً ولازماً للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها.الحكم كاملاً




حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة م 16 من ق 52 لسنة 1969 مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً




إعلان الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها بصحف الدعاوي والطعون والأحكام كيفيته ق 47 لسنة 1973؛ م 13 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم خصم المؤجر للإعفاءات الضريبية بالقانون 169 لسنة 1961 من الأجرة الواردة بالتنبيه أثره بطلان التكليف بالوفاء.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة في الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى .الحكم كاملاً




بطلان الطعن بالنقض لعدم تقديم صورة من الحكم الابتدائي وقت تقديم صحيفة الطعن. شرطه. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وأن ينصب الطعن على تلك الأسباب.الحكم كاملاً




أنه وإن كانت الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع الخصومة تقع باطلة إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم ويسقط بعدم التمسك به صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




فصل المحكمة في الاعتراضات على قائمة شروط البيع المؤسسة على أوجه بطلان موضوعية. أثره. اكتساب قضائها متى صار نهائياً قوة الأمر المقضي. عدم جواز العودة إلى إثارة ذات النزاع في دعوى لاحقة. المواد 642، 647، 648 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




قواعد تحديد الأجرة القانونية للأماكن. ق 121 لسنة 1947. تعلقها بالنظام العام. بطلان الاتفاق على أجرة تزيد عن المقرر قانوناً. جواز إقامة الدعوى بذلك ولو بعد انقضاء العلاقة الإيجارية طالما لم يسقط الحق في رفعها بالتقادم.الحكم كاملاً




تحقق الشرط الفاسخ .وهو أمر مستقيل غير محقق الوقوع -يترتب عليه وفقاً لحكم المادة 265 من القانون المدني زوال الالتزام، الالتزام المعلق على هذا الشرط يكون قائماً ونافذاً في فترة التعليق ولكنه مهدد بخطر الزوال.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية. م 6 ق 75 لسنة 1963. الاتحاد الاشتراكي لا تنوب عنه هذه الإدارة. التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض من أحد محامي إدارة القضايا. أثره. بطلان الطعن. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم جواز تمسك الخصم ببطلان الإجراء الذي تسبب فيه نص م 13/ 2 مرافعات قاصر على البطلان غير المتعلق بالنظام العام. مثال بشأن إعلان صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً




تجديد الالتزام. ماهيته. انقضاء الالتزام ونشأة آخر سكانه. بطلان الالتزام الأول. أثره. عدم صلاحيته محلاً للتجديد.الحكم كاملاً




المطالبة بمقابل الانتفاع بالعين ليس مردها عقد الإيجار الأصلي أو عقد التأجير من الباطن طالما اعتبر كل منهما باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً




الاتفاق على أجرة تجاوز المقرر قانوناً. باطل بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام. التراخي في رفع دعوى تحديد الأجرة القانونية. عدم اعتباره قرينة على انتفاء التحايل.الحكم كاملاً








الاتفاق على أجرة تجاوز المقرر قانوناً. باطل بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام. التراخي في رفع دعوى تحديد الأجرة القانونية. عدم اعتباره قرينة على انتفاء التحايل.الحكم كاملاً




عدم إرسال ملف الدعوى الابتدائية كاملاً إلى محكمة الاستئناف. لا بطلان. النعي بوجود صفحة ناقصة من الحكم الابتدائي دون بيان ما تضمنته من أسباب قد تغير وجه الرأي فيه. نعي غير مقبول.الحكم كاملاً




تمسك ورثة البائع المحكوم عليهم بأن العقد المحكوم بصحته ونفاذه هو عقد هبه باطل لعدم استيفائه الشكل الرسمي في موضوع غير قابل للانقسام. بطلان الطعن بالنسبة لأحد الورثة. لا يحول دون قيامه بالنسبة للآخرين.الحكم كاملاً




تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة. من سلطة محكمة الموضوع. وجوب تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم بالرد على ما يثار في الدعوى بعد حجزها للحكم من دفوع جديدة. مثال بشأن الدفع ببطلان الصحيفة وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن.الحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




تنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أن تشتمل ورقة الإعلان على اسم وصفة من سلمت إليه صورتها وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه .الحكم كاملاً




إغفال قلم الكتاب إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع. لا بطلان. عدم تقيد الدين في هذه الحالة بميعاد الاعتراضات. لا يعد ذلك من حالات الوقف الحتمي للإجراءات الحكم برفض طلب الوقف في هذه الحالة. غير جائز استئنافه.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة.الحكم كاملاً




أفراد القوات المسلحة وجوب إعلانهم إلى الإدارة القضائية للقوات المسلحة متى علم الخصم بهذه الصفة. تقديم الضابط المعلن بغير هذا الطريق طبقاً لإعادة الدعوى للمرافعة لا يصحح بطلان الإعلان .الحكم كاملاً




التحكيم. ماهيته. اكتساب حكم المحكمة قوة الأمر المقضي طالما بقى قائماً. النعي على جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه. م 849 مرافعات سابق. شرطه. ألا يكون الحكم مما يجوز استئنافه.الحكم كاملاً




إن ما تنص عليه المادة 822 من قانون المرافعات السابق من وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد معين قصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم وتمكين المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم في الجلسة التي أعيدت فيها الدعوى للمرافعة، بطلان نسبي لا يجوز أن يتمسك به إلا لمن شرع لمصلحته.الحكم كاملاً




بطلان إجراءات التنفيذ العقاري لعدم إعلان السند التنفيذي وتنبيه نزع الملكية للمدين. بطلان نسبي شرع لمصلحة المدين وحده.الحكم كاملاً




التحدي ببطلان إجراءات التحقيق، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




بطلان الصحيفة الناشئ عن إغفال توقيع المحضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام العام لا يسقط بحضور المعلن إليه ولا بالنزول عنه.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة التي يوجب القانون تدخلها فيها تعلقه بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع له ليس لغيره التمسك به.الحكم كاملاً




القضاء ببطلان الحكم الابتدائى لبطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى.أثره. وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف.الحكم كاملاً




القضاء فى دعوى الوارثة بصحه ونفاذ عقد البيع ورفض دعوى الخصم ببطلانه. موضوع غير قابل للتجزئة. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لمن لم يعلن من المستأنف عليهم فى الميعاد المحدد.الحكم كاملاً




النص فى الفقرة الأولى من المادة 235 من القانون المدنى على أن "لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصه أو غير قابل للحجز...." .الحكم كاملاً




ديون المؤجر قبل مستأجر الأرض الزراعية الناشئة بعد العمل بالقانون 52 لسنة 1966 وجوب التصديق على توقيعات ذوى الشأن لدى الجمعية التعاونية. اغفال ذلك أثره. بطلان الدين.الحكم كاملاً




خلو صورة تقرير الطعن المعلنة للمطعون عليه من بيان تاريخ الطعن والمحكمة التى قدم اليها واسم الموظف الذى حصل التقرير أمامه. لا بطلان.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. دفع ورثة البائع ببطلان العقد لصدوره من المورث وهو فى حالة عته شائعة ويعلمها المشترى. موضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




جواز تمسك المستأجر لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بتخفيض الأجرة. اغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان. نسبى. زواله بالنزول عنه صراحة أو ضمنا. عدم جواز الرجوع فى التنازل.الحكم كاملاً




الإنذار الرسمى الموجه من البائع أو المشترى إلى الشفيع مشتملاته. م 941 مدنى.عدم وجوب بيان حصة كل مشتر فى البيع على الشيوع. عدم بيان الموطن الأصلى للمشترين مع بيان موطنهم المختار فى الإنذار. لا بطلان.الحكم كاملاً




دعوى الاخلاء. بطلان التكليف بالوفاء بالأجرة لتجاوز المطلوب فيه الأجرة المستحقة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض رغم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




وجوب نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1939 فى جلسات سرية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلق هذا البطلان بالنظام العام.الحكم كاملاً




سلوك طريق استصدار أمر الأداء شرطه. طلب المشترى استرداد الثمن المدفوع منه بمقتضى عقد بيع قضى بابطاله. رفع الدعوى به بالطريق العادى، دون طريق أمر الأداء. لا خطأ.الحكم كاملاً




بطلان الاتفاق على أجرة تزيد عن الحد الأقصى. تعلقه بالنظام العام. سكوت المستأجر مدة من الزمن - 13 سنة - عن المطالبة بتحديد الأجرة القانونية. لا أثر له.الحكم كاملاً




عدم إعلان المطعون عليهم بصحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إلى قلم المحضرين. لا بطلان. م 256 مرافعات.الحكم كاملاً




خلو صحيفة الطعن من بيان صلة قرابة الورثة الطاعنين لمورثهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة صفتهم. لا بطلان.الحكم كاملاً




حجز الدعوى للحكم دون مرافعة بالجلسة مع التصريح بتقديم مذكرات. تقديم المستأنف عليه مذكرة في الميعاد أثبت بها وفاة المستأنف في ذات يوم الجلسة. أثره انقطاع سير الخصومة بقوة القانون.الحكم كاملاً




صدور الحكم في فترة انقطاع الخصومة. أثره بطلان الإجراءات بما في ذلك الحكم.الحكم كاملاً




حظر الاتفاق الموقع في مصر والمتضمن تعهداً مقوماً بعملة أجنبية. مادة 1 ق 80 لسنة 1948 المعدل بق 157 لسنة 1950. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت. البطلان المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم عند إعادة الدعوى للمرافعة. عدم جواز التمسك به إلا ممن شرع البطلان لمصلحته. م 21 مرافعات.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان صحيفة الطعن بالنقض. ثبوت علم المطعون عليه بالطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. أثره. عدم قبول الدفع. علة ذلك. تحقق الغاية من الإعلان.الحكم كاملاً




تنازل الطاعن عن الفروق المالية الناتجة عن منحه مرتباً يقل عن أول مربوط الفئة التي سويت حالته عليها طبقاً لأحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 وتنازله عن الدعوى بهذه الفروق. اتفاق باطل. القضاء بترك الخصومة استناداً إلى هذا الإقرار. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




إغفال اختصام أحد ورثة الخصم عند تعجيل الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة. عدم جواز تمسك غيره من الخصوم ببطلان الإجراءات.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع لحمايته.الحكم كاملاً




النعي ببطلان الحكم بسبب عدم اطلاع الطاعن على مذكرة المطعون عليه. عدم بيان ما احتوته هذه المذكرة من دفاع حرم الطاعن من مناقشته وكان له أثر في الحكم. نعي غير مقبول.الحكم كاملاً




الاتفاق بين رب العمل وعماله على التنازل عن جزء من إعانة غلاء المعيشة المستحقة لهم. باطل وفقاً للمادة 6/ 3 ق 91 لسنة 1959 ومخالف للنظام العام.الحكم كاملاً




طلب الطالب إعادته إلى وظيفته القضائية طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1973. حفظ وزير العدل هذا الطلب لعدم انطباق أحكام ذلك القانون. اعتبار قرار الحفظ مسبباً بالقدر الذي تحتمله طبيعته وبما يسمح لمحكمة النقض بفرض رقابتها عليه.الحكم كاملاً




طلب وقف النفاذ المعجل. لا ضرورة للفصل فيه بحكم مستقل. قضاء المحكمة الاستئنافية في موضوع الاستئناف دون أن تعرض له. لا بطلان.الحكم كاملاً




عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70؛ 240 مرافعات. حضور المستأنف عليه. لا يسقط حقه في التمسك بهذا الجزاء ولا تتحقق به الغاية من الإجراء.الحكم كاملاً




الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل؛ مناط بطلانه؛ المساس بحقوق تقررها قوانين العمل. الاتفاق على تحديد أجر العامل وإضافة متوسط المنح التي كان يقبضها في الثلاث سنوات السابقة على العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 بالتنفيذ لأحكامها وبما يجاوز الحد الأدنى للأجور. صحيح.الحكم كاملاً




القبض على الطالب في غير حالة تلبس ودون إذن من اللجنة المشار إليها في قانون السلطة القضائية. صدور الاستقالة منه أثناء اعتقاله واعتقال والديه وإخوته. دلالة الظروف والملابسات على أنه لم يتقدم بها عن إرادة سليمة ورضاء طليق من الإكراه. أثر ذلك. البطلان.الحكم كاملاً




ربط الضريبة على التركة. جواز تعدده بما قد يظهر من أموال للتركة. استقلال الإجراءات الخاصة بكل ربط. الربط التكميلي. لا يعيبه ما يشوب الربط الأصلي من بطلان.الحكم كاملاً




النص في المادة 60 من القانون 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أنه لا يجوز لمن تؤل إليه ملكية عقار من العقارات التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن يتصرف فيه كله أو بعضه إلا بعد أداء ثمنه كاملاً وملحقاته .الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة بالاستئناف ببطلان الإجراءات التي تمت أمام محكمة أول درجة. أثره. عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً









وجوب اتباع أحكام المادتين 881 و882 مرافعات بشأن إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. عدم قبول تمسكه ببطلان صحيفة الطعن لخلوها من بعض البيانات طالما لم يبين وجه مصلحته في ذلك.الحكم كاملاً




صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض. الطعن بالنقض المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. التوقيع على صحيفته من مستشار إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً عنها قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1973. أثره. بطلان الطعن. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




حجز الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مستندات. قبول المحكمة للمستند الذي قدمه الخصم واطلع عليه الخصم الآخر ورد عليه. لا بطلان.الحكم كاملاً




جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. توجيه الخبير الدعوة للخصوم في موطنهم الذي تم إعلانهم فيه بصحيفة الدعوى، والذي اتخذوه موطناً لهم في صحيفة الاستئناف لا بطلان.الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني. ترتب ذات الآثار الخاصة بسقوط الخصومة. عدم سقوط الأحكام القطعية ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام ما لم تكن باطلة في ذاتها.الحكم كاملاً




الإجراءات التالية لدعوة الخصوم أمام الخبير. مناط بطلانها. أن يشوبها عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. ادعاء البطلان دون بيان وجه الضرر. لا محل له.الحكم كاملاً




علم المتصرف إليه باختلال إشغال المتصرف. م 228 من قانون التجارة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. لا معقب عليه من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً




بطلان بيع الوفاء بطلاناً مطلقا. سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي 15 سنة من وقت العقد. م 441 مدني.الحكم كاملاً




القضاء بتحديد أنصبة الورثة. خضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية من جهة صحته وقوته وأثره القانوني. مخالفته نصاً من القرآن أو السنة أو الإجماع. أثره. وجوب إبطال الحكم وإهداره. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي إلا إذا اتصل به قضاء في محل مجتهد فيه.الحكم كاملاً




إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات الحالي الذي رفع الطعن في ظله قد نصت على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذ ثبت تحقيق الغاية من الإجراءات، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد علم بالطعن المقرر به في الميعاد وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسبابه مما تتحقق به الغاية التي يبتغيها الشارع من إعلانه.الحكم كاملاً




تحديد مسئولية الناقل البحري في معاهدة بروكسل في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن. اعتباره حداً أقصى لما يمكن أن يحكم به وحداً أدنى لما يمكن الاتفاق عليه. جواز الاتفاق على تشديد المسئولية. الاتفاق على حد أقصى للمسئولية يقل عن حدها القانوني في المعاهدة. باطل بطلاناً مطلقاً. وجوب تقدير التعويض عندئذ وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية لا تقطع التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدني إلا إذا تمت بإجراء صحيح بحيث إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب في الشكل فلا يترتب عليها أي أثر ولا تقطع التقادم.الحكم كاملاً




حضور الخصم الذي يسقط الحق في التمسك بالبطلان. هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره. حضور الخصم في جلسة تالية من تلقاء نفسه أو بناء على ورقة أخرى. لا يسقط حقه في التمسك بالبطلان.الحكم كاملاً




نص المادة 221 مرافعات على جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. لا يعد استثناء من المادة 15 ق 121 لسنة 1947 التي تمنع الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه.الحكم كاملاً




القرار بقانون 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة. خلوه من النص على إلغاء الأوامر والقرارات المتعلقة بالحراسة السابقة عليه. أثره. عدم تصحيح بطلان العقود المخالفة لقرار وزير الداخلية 3 لسنة 1961 بشأن وجوب تقديم بيان عنها للحارس العام.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان عقد البيع الصادر ممن فرضت عليه الحراسة بالأمر 138 لسنة 1961 وذلك لعدم إخطار الحارس العام عنه في الأجل وبالأوضاع المقررة. القضاء بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ هذا العقد والعقد الصادر من المشترين فيه ببيع ذات العقار. لا خطأ.الحكم كاملاً




محامي إدارة قضايا الحكومة. عدم نيابته عن شركات القطاع العام أمام المحاكم. توقيعه على صحيفة الطعن بالنقض المرفوع من هذه الشركات. أثره بطلان الطعن. عدم جواز الاحتجاج بالقانون رقم 47 لسنة 1973 لرفع الطعن قبل العمل بأحكامه.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم أو الجهات الأخرى. توقيع محامي إدارة قضايا الحكومة على صحيفة الطعن المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




العجز اللاحق بالبضاعة أثناء الرحلة البحرية. الاتفاق على إعفاء الناقل من المسئولية أو تخفيفها عن الحد الذي وضعته معاهدة بروكسل. باطل بطلاناً مطلقاً.الحكم كاملاً




النعي ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير لعدم إرفاق الحاجز صورة من التقرير بما في الذمة بأوراق التنفيذ. ثبوت إرفاق تقرير آخر حاصل بشأن حجز سابق لذات الدين، تضمن ذات المبالغ التي في ذمة المحجوز لديه. تحقق الغاية من تحديد المال الذي يجرى التنفيذ عليه.الحكم كاملاً




اشتمال أصل ورقة إعلان الطعن بالنقض وصورته على البيانات التي يوجبها القانون. عدم وضوح اسم المحضر وتوقيعه على الصورة. لا ينال من صحته ما دام أحد لم يدع أن من قام بالإعلان ليس من المحضرين.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم صحيحاً في دعوى المدين ببطلان إجراءات التنفيذ على العقار إلى بطلان ورقتي التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز ومحضر الحجز. قضاؤه ببطلان حكم مرسى المزاد رغم تسجيله. لا خطأ.الحكم كاملاً




ترتب البطلان على عدم دعوة الخصوم للحضور في الاجتماع الأول الذي يحدده الخبير. الإجراءات التالية لهذه الدعوة. مناط بطلانها. أن يشوبها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم.الحكم كاملاً




أبقت المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على المواد من 868 إلى 1032 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 ومن بينها المادتان 881 و882 ويجب وفق هاتين المادتين أن يكون الطعن بطريق النقض في مسائل الأحوال الشخصية بتقرير .الحكم كاملاً




إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة العامة بقضايا القصر بطلان نسبي. عدم جواز تمسك القاصر بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




بطلان وصية المجنون أو المعتوه. المادتان 5 و14 ق 71 لسنة 1946، العقل شرط لصحة الوصية عند إنشائها وشرط لبقائها. جنون الموصي جنوناً مطبقاً اتصل بالموت. أثره. بطلان الوصية.الحكم كاملاً




خلو أمر الأداء في ظل قانون المرافعات السابق قبل تعديله بق 100 لسنة 1962 من بيان صدوره باسم الأمة. لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته وإن نزل منزلة الأحكام.الحكم كاملاً




ذكر موطن المحامي الموكل عن الطاعن في صحيفة الطعن. اعتبار هذا الموطن موطناً مختاراً للطاعن في كل ما يتعلق بالطعن. تحقق الغاية من إيجاب ذكر موطن الطاعن في صحيفة الطعن.الحكم كاملاً




حكم مرسى المزاد. حالات استئنافه مبينة على سبيل الحصر م 451 مرافعات تقرير الراسي عليه المزاد أن الشراء لحساب محام ليس من بين هذه الحالات. البطلان المبني على ذلك موضوعي. عدم جواز استئناف حكم مرسى المزاد بسببه.الحكم كاملاً




حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره أما الحضور الذي يتم في جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق في التمسك بالبطلان.الحكم كاملاً




عدم جواز الجمع بين المحاماة والاشتغال بالتجارة. مخالفة ذلك. أثره توقيع الجزاءات التأديبية على المحامي. المادتان. 19 و54 ق 96 لسنة 1957. لا يمنعه ذلك من المطالبة بأجره إذا ما باشر إحدى عمليات السمسرة.الحكم كاملاً




اختصام الطاعنة في الاستئناف بوصفها وصية. عزلها من الوصاية أثناء سير الدعوى. عدم إعلانها بقيام الخصومة بعد صدور حكم النقض بوقف تنفيذ حكم العزل. أثره. بطلان كل ما تم في هذا الاستئناف من إجراءات بما في ذلك الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. لا يتعلق بالنظام العام. لا يحق لغير من هو مقرر لمصلحته الاحتجاج به .الحكم كاملاً




القضاء ببطلان الطعن في قرار لجنة الضرائب لرفعه بغير الطريق القانوني. لا محل بعد ذلك لبحث أسباب الطعن .الحكم كاملاً




عريضة استصدار أمر الأداء. ماهيتها. بديل ورقة التكاليف بالحضور. شرط التكليف بالوفاء. عدم تعلقه بالعريضة ذاتها. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الأمر لبطلان التكليف بالوفاء. وجوب الفصل في موضوع النزاع.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس نقابة المحامين ولجانه بتقدير أتعاب المحامي عند الخلاف على قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب. تقدير اللجنة للأتعاب. قضاء في خصومة. مخالفة قرار التقدير لأسس النظام القضائي وانحرافه عن الأصول العامة. أثره. بطلان القرار .الحكم كاملاً




اللجنة المختصة بأمر تقدير أتعاب المحامي. صدور قرار من اللجنة بتصحيح ما ورد بديباجة الأمر لاستدراك ما وقع في اسم أحد الأعضاء من خطأ مادي. رفض الحكم المطعون فيه الدفع بالبطلان رغم أن التصحيح السابق لا يتفق مع ما ثبت بمحضر جلسة النطق بالأمر. خطأ في القانون .الحكم كاملاً




مباشرة كاتب الجلسة عملاً في الدعوى التي تربطه بأحد الخصوم فيها صلة قرابة للدرجة الرابعة أثره. بطلان إجراءات نظر الدعوى . عدم تعلق هذا البطلان بالنظام العام .الحكم كاملاً




استخلاص محكمة الموضوع بطلان السند موضوع الدعوى من البينة والقرائن بما لا يخالف الثابت بالأوراق. إلغاؤها أمر الأداء بالصادر بمقتضاه. لا قصور ولا مخالفة للثابت في الأوراق .الحكم كاملاً




إيراد اسم الأمة أو الشعب بورقة الحكم ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له.الحكم كاملاً




تصرف المالك فيما لم يستول عليه من الأطيان الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى. جوازه لم يحترف الزراعة من صغار الزراع.الحكم كاملاً




تضمين وثيقة التأمين شرط الرجوع بلا مصاريف. أثره. عدم التزام الحامل بعمل بروتستو أصلاً. النعي في هذه الحالة ببطلان البروتستو على فرض تحققه. غير منتج.الحكم كاملاً




إثبات المحضر تسليم صورة الإعلان بموطن الشخص المراد إعلانه لمن يقرر أنه من أقاربه أو أصهاره المقيمين معه.الحكم كاملاً




عدم اختصام بعض ورثة البائع في الدعوى بصورية عقد البيع. أثره. عدم الاحتجاج بالحكم الصادر فيها عليهم. النعي على الحكم بالبطلان. لا محل له.الحكم كاملاً




الحكم بقبول الاستئناف شكلاً - الذي تضمن فصلاً في شق من الموضوع - أثره امتناع الدفع أمام محكمة الاستئناف بعد ذلك ببطلان صحيفته. عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم برفض هذا الدفع رغم اشتماله على أسباب تتعلق بشكل الاستئناف. علة ذلك.الحكم كاملاً




نطاق دعوى صحة التعاقد. اتساعه للفصل في صحة البيع واستيفائه للشروط اللازمة لانعقاده. القضاء بصحة العقد يتضمن حتماً القضاء بأنه غير باطل. هو مانع من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد.الحكم كاملاً




صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها. الحكم ببطلانها. أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها. زوال ما ترتب على رفعها من آثار واعتبار الخصومة لم تنعقد.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها وبطلان الحكم المستأنف المبني عليها. مؤداه. زوال الخصومة. وجوب الوقوف عند حد تقرير البطلان.الحكم كاملاً




طلب الحكم بعدم جواز التنفيذ استناداً إلى المادة 5/ 1 مكرر قانون 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات. هو وجه من أوجه البطلان. وجوب إبدائه بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وليس بطريق الدعوى المبتدأة. م. 642 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً









الدفع ببطلان البيع لأنه يستر وصية. دفع بالصورية النسبية بطريق التستر.الحكم كاملاً




أحكام القانون 100 لسنة 1957 الخاصة بقواعد بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلني. قيامها على أساس إتمام البيع بواسطة خبير مثمن. عدم ترتب البطلان الحتمي جزاء على عدم مراعاتها. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً لعدم تعلقها بالنظام العام.الحكم كاملاً




التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان إعلان الاستئناف. غير جائز.الحكم كاملاً




تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. تمسكه ببطلان إعلانه دون بيان وجه المصلحة. عدم قبول الدفع بالبطلان.الحكم كاملاً




المحكم المفوض بالصلح. عدم جواز تعيين غيره بغير اتفاق الطرفين. وفاته بعد انعقاد مشارطة التحكيم ليست سبباً لبطلانها. ضرورة اتفاق الخصوم على محكم آخر لنفاذ عقد التحكيم. المادة 824 مرافعات سابق. تعلق حكمها بالنظام العام.الحكم كاملاً




عدم توقيع محام مقرر على صحيفة الاستئناف. أثره. بطلان تلك الصحيفة.الحكم كاملاً




عدم ترتيب البطلان على عدم دفع الرسم على الدعوى. علة ذلك. تحصيل الرسوم المستحقة من شأن قلم الكتاب.الحكم كاملاً




الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل وعماله. مناط بطلانه. المساس بحقوق تقررها قوانين العمل. مثال بشأن استبدال أجر ثابت بعمولة.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان الخصومة أو بطلان التوكيل لانعدام أهلية مورثه في إصداره. التمسك بذلك أمام محكمة النقض. سبب جديد. غير مقبول.الحكم كاملاً




وجوب إثبات اسم واضع اليد وصلته بالعقار فإذا لم يوجد أثبت ذلك بمحضر الحجز وسلمت نسخة منه إلى أحد ممن ذكروا في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة من القانون 308 لسنة 1955، وعلقت أخرى في الأماكن المنصوص عليها في ذات المادة مخالفة ذلك أثرها البطلان.الحكم كاملاً




تسليم هذا الإعلان في محل العقار إلى والدها وإلى وكيلها دون واضع اليد .الحكم كاملاً




مخالفة الحظر من التصرف والبناء في الأراضي المقسمة الوارد في المادة العاشرة من القانون 52 لسنة 1940. جزاؤه. بطلان متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




توجيه طلب أمر الأداء إلى قاضي الأمور الوقتية. صدور الأمر من... بوصفه رئيساً للمحكمة. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك الأمر. النعي على ذلك القضاء بمقولة بطلان الأمر لصدوره ممن لا ولاية له. غير صحيح.الحكم كاملاً




نهائية الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في طلبات رجال القضاء. مادتان 90، 92 ق 56 لسنة 1959. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية. مادتان 213، 314 مرافعات. البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ليس من بين هذه الأسباب.الحكم كاملاً




وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 292 مرافعات سابق وما بعدها بشأن الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط لتحقيق صحة الإمضاءات، دون ما نصت عليه المادة 236 التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة. عدم بطلان تقرير الخبير المنتدب لتحقيق صحة الإمضاءات لعدم دعوته للخصوم.الحكم كاملاً




عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر الفحص بالنسبة للطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965، والطعون التي رفعت بعده وحتى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967. لا بطلان.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 276 من قانون المرافعات السابق، أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة، وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها.الحكم كاملاً




مناط البطلان المنصوص عليه في المادة 431 مرافعات سابق هو عدم حصول إعلان الطعن في الميعاد. متى ثبت أن الإعلان قد تم فعلاً في الميعاد مشتملاً على البيانات الواجبة فلا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان رقم الطعن وتاريخ وساعة التقرير به.الحكم كاملاً




عدم ترتيب المادة 434 مرافعات سابق البطلان جزاء على مخالفة أحكام المادة 632 من ذلك القانون. إيجاب المادة الأخيرة إخبار ذوي الشأن ممن ورد ذكرهم بها بإيداع قائمة شروط البيع. شرطه. ظهور حقوقهم في الشهادة العقارية الواجب إرفاقها بالقائمة.الحكم كاملاً




وجوب قيام الطاعن بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في ميعاد الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية باختصاصها بنظر النزاع وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري على أساس أن سنده لا يعتبر عقداً إدارياً.الحكم كاملاً




وجوب إعلان الاستئناف في ميعاد 30 يوماً التالية لتقديم العريضة. إغفال ذلك قبل صدور القانون 100 لسنة 1962. وجوب أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان الاستئناف.الحكم كاملاً




قبول طلب بطلان إجراءات التنفيذ العقاري. مناطه. صحة طلب استحقاق العقار.الحكم كاملاً




وجوب إعلان الطعن خلال 15 يوماً تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965. منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات .الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية .الحكم كاملاً




إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بقضايا القصر. بطلان نسبي. عدم جواز تمسك القاصر بهذا البطلان لأول أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ورود حالات الطعن بالمعارضة أو بالاستئناف في حكم مرسى المزاد على سبيل الحصر في قانون المرافعات السابق. منها أن يكون ثمة عيب قد شاب إجراءات المزايدة .الحكم كاملاً




وجوب بيان العقار الذي يجرى عليه التنفيذ ومساحته في تنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع والإعلان عن البيع.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف .الحكم كاملاً




الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات. وجوب رفعه بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




إضرار الصلح بالغير عن طريق الغش. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه أو إبداء الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح. رفض طلب التدخل لا يكون إلا بحكم يقضي بصحة الصلح.الحكم كاملاً




الطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 أو في الفترة من هذا التاريخ إلى نشر القانون رقم 4 لسنة 1967. عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون. لا بطلان ولا سقوط.الحكم كاملاً




تبليغ تقرير زيادة العشر إلى ذوي الشأن وفقاً للمادة 679 مرافعات. مخالفة ذلك. لا بطلان. على قاضي البيوع التحقق من هذا التبليغ. حكمه بتأجيل البيع لبطلان التبليغ أو رفض تأجيله وبصحة التبليغ .الحكم كاملاً




عدم إعلان أحد المستأنف عليهم في الميعاد. صدور الحكم المستأنف في موضوع غير قابل للتجزئة - صحة ونفاذ عقد قسمة - بطلان الاستئناف بالنسبة له يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المستأنف عليهم.الحكم كاملاً




تحقق سبب عدم الصلاحية - بأحد أعضاء لجنة الفصل في المنازعات الزراعية - لا يؤثر على وجود قرار اللجنة. هو مجرد عيب يعتري القرار.الحكم كاملاً




وجوب التقرير بالطعن من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه ولو كان محامياً. القانون 57 لسنة 1959 وإلى ما بعد تعديله بالقانون 106 لسنة 1962 يقتضي المغايرة بين الطاعن والمحامي المقرر بالطعن. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




إعلان الطعن في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان. عدم بيان وجه مصلحته. عدم قبول الدفع بالبطلان.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير لقصور أسبابه وفساد استلاله. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض سبب جديد غير مقبول.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب توجيهه إلى الدائن طالب الإفلاس ووكيل الدائنين. اقتصار الطعن على الشركة الدائنة. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك نص المادة 384/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




يكتفي بربط الضريبة قبلهم على النموذج رقم "19". حق مصلحة الضرائب في فحص حسابات ومستندات وإقرارات الممول. ولو كان تقدير أرباحه بطريق التقدير. التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو الاستحقاق فيه أو بتفسير شرطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت سواء كادت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت في مسألة تتعلق بالوقف. عدم تدخل النيابة في هذه الدعاوى لإبداء الرأي يترتب عليه بطلان الحكم.الحكم كاملاً




تأجيل دفع الثمن لا يترتب عليه بطلان عقد البيع بل يظل المشتري ملتزماً بأدائه في الميعاد وبالكيفية المتفق عليها بين الطرفين باعتبار أن عقد البيع قد استوفى ركن الثمن.الحكم كاملاً




إعلان التقرير بالطعن إلى الشركة المندمجة دون الشركة الدامجة. تقديم الشركة الأخيرة مذكرة بدفاعها باعتبارها هي التي خلفت الشركة الأولى بعد انقضائها. تحقق الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانها. لا بطلان.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً. المقصود بالتدخل حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحكمة. إرسال النيابة مذكرة برأيها لا يكفي.الحكم كاملاً




حضور محامٍ مقرر أمام المحاكم الابتدائية عن أحد الخصوم أمام محاكم الاستئناف. خلو قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 وقانون المرافعات من نص يقضي بالبطلان في هذه الحالة.الحكم كاملاً




إذا كانت الدعامة الأساسية التي قام عليها الحكم المطعون فيه مستخلصة من استئناف آخر لم يكن منضماً للدعوى الحالية وخلت أوراقها منه، ولم يكن الطاعن طرفاً فيه.الحكم كاملاً




عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى بطلانه. افتراض وجود سبب مشروع للالتزام ما لم يقم الدليل على غير ذلك. المادتان 136 و137 مدني.الحكم كاملاً




ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في الفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات بعد تعديله بالقانون 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور. جزاء عدم مراعاة هذا الميعاد. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. تقريره لمصلحة المستأنف عليه. عدم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة. بطلانها بطلاناً نسبياً لمصلحة من شرع البطلان لحمايتهم. وجوب تمسك هؤلاء به.الحكم كاملاً




سقوط الخصومة موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لعدم إعلانه في الميعاد يستتبع حتماً بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.الحكم كاملاً










عدم جواز تمسك المستأنف عليه الذي صح إعلانه بالاستئناف ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم في النيابة لعدم كفاية التحريات. العبرة في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هي بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




تعدد المدينين ملاك العقار. وجوب إعلان التنبيه بالدفع وإنذار الحجز إلى كل واحد منهم. ترتب البطلان على مخالفة هذا الإجراء. تقريره لمصلحة المدين الذي لم يعلن أو لم يصح إعلانه ولورثته ولمن يمثله.الحكم كاملاً




إجراءات نزع الملكية تنفيذاً لعقد قرض. توجيهها إلى المدين في المحل المختار المبين بالعقد والذي لم يقم دليل كتابي على تغييره. صحة الإجراءات.الحكم كاملاً




للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي قرر بالطعن في قلم كتابها لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره في شخص محاميه إلى هذا القلم.الحكم كاملاً




بطلان التصرف للسفه أو الغفلة. عدم اشتراط اجتماع الأمرين. بطلان تصرف السفيه الصادر نتيجة استغلال ولو كان صادراً قبل توقيع الحجر عليه.الحكم كاملاً




استيفاء أحد الدائنين مباشري إجراءات التنفيذ العقاري دينه قبل حكم مرسى المزاد الثاني وطلب عدم السير في الإجراءات. عدم اعتباره طرفاً فيما تلا من إجراءات. اختصامه في الطعن الذي انحصر النزاع فيه بين المدين والراسي عليه المزاد الثاني. غير لازم. بطلان الطعن بالنسبة له لا يستتبع بطلانه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم الذين صح إعلانهم.الحكم كاملاً




ليس في نصوص المواد 264 - 266 من قانون المرافعات ما يوجب حصول الاستكتاب بحضور الخبير المنتدب لإجراء المضاهاة وإلا كان الاستكتاب باطلاً. بل إن نص المادة 269/ 3 من قانون المرافعات صريح في أن الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع الذي يكتب أمام القاضي يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم ولم تشترط هذه المادة حضور الخبير إجراء هذا الاستكتاب.الحكم كاملاً




البطلان الوارد بالمادة 1/ 2 من القانون رقم 127 لسنة 1961. مجال إعماله العقود الناقلة للملكية التي تبرم بعد 25 يوليه سنة 1961 ويترتب عليها زيادة ملكية المتصرف إليه من الأراضي الزراعية على مائة فدان. التصرفات السابقة على هذا التاريخ يحكمها نص المادة الثالثة من هذا القانون. عدم المساس بها متى كانت ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون المذكور.الحكم كاملاً




بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف - المادة 824 مدني. التعاقد الذي اشترط هذا الشرط طلب فسخ العقد الأصلي الوارد فيه الشرط المانع من التصرف متى كان هذا الشرط من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم.الحكم كاملاً




إغفال قاضي الدعوى الاطلاع على الورقة المطعون فيها بالتزوير أو الإنكار مما يعيب الحكم الصادر بشأن الورقة ويبطله إذ هي صميم الخصومة ومدارها.الحكم كاملاً




البطلان المنصوص عليه في المادة 12 من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956. تنازله الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 11 فحسب. ليس منها الاتفاق على دفع سمسرة.الحكم كاملاً




وجوب تحديد مواضع التزوير المدعى به في تقرير الادعاء بالتزوير وإلا كان التقرير باطلاً. ليس لمدعي التزوير أن يضيف إلى مذكرة شواهد التزوير أو في دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التي حددها في التقرير.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة في دعوى متعلقة بالوقف من النظام العام. لمحكمة النقض أن تقضي به على الرغم من عدم التمسك به في تقرير الطعن.الحكم كاملاً




ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في المادة 405/ 2 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور. عدم مراعاته. جزاؤه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المستأنف عليه لا يسقط حقه في طلب توقيع هذا الجزاء. البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة.الحكم كاملاً




عدم النص على البطلان جزاء مخالفة حكم المادة 679 مرافعات. تبليغ محضر التقرير بالزيادة إلى الراسي عليه المزاد بعد الميعاد المحدد في تلك المادة وجعل جلسة المزايدة الجديدة تتحقق به الغاية من التبليغ ولا يترتب عليه ضرر للراسي عليه المزاد. لا بطلان وفقاً للمادة 25 مرافعات خلافاً للقانون الفرنسي.الحكم كاملاً




النص على البطلان جزاء مخالفة حكم المادة 681 فيما يتعلق بوجوب الإعلان عن البيع الثاني أو بإجراء هذا الإعلان في الميعاد معين أو تضمين الإعلانات بيانات خاصة أو كيفية إجراء هذا الإعلان. عدم سريان هذا البطلان على مخالفة حكم المادة 679 مرافعات.الحكم كاملاً




وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 262 مرافعات وما بعدها بشأن الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط لتحقيق صحة الإمضاءات دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة. عدم بطلان تقرير الخبير المنتدب لتحقيق صحة الإمضاءات لعدم دعوته للخصوم طبقاً للمادة 236 مرافعات.الحكم كاملاً




أوجه البطلان التي يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها هي أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة التي تحدد بعد إيداع القائمة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات عليها. عدم جواز المزايدة بموجب أمر أداء لما يصبح نهائياً. هذا البطلان يتعلق بإجراء لاحق للجلسة المحددة لنظر الاعتراضات ولا يلحق الإجراءات السابقة.الحكم كاملاً




قرار اعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك. إلغاؤه بحكم من محكمة القضاء الإدارى. أثره. اعتبار العقد لم ينعقد أصلا.الحكم كاملاً




لكبار الملاك التصرف فيما لم يستول عليه من أطيانهم الزائدة عن القدر المسموح بتملكه بشروط محددة. وجوب مراعاة هذه الشروط فى كل تصرف لاحق. رقابة القضاء على هذه التصرفات. عدم صحة التصرف إلا بالتصديق عليه من المحكمة الجزئية الكائن فى دائرتها العقار.الحكم كاملاً




الاستثناء الوارد بهذا القرار الخاص بالأراضى التى تباع لمستأجريها من صغار الزراع. نطاقه. البيع لمن كانت حرفتهم الأصلية الزراعة. عدم امتداده للموظفين الذين يزاولون الزراعة. مخالفة ذلك. أثره. إبطال العقد.الحكم كاملاً




دعوى الاستحقاق الفرعية. اندراجها فى عموم حكم المادة 482 مرافعات. وجوب رفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور. المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962. مخالفة ذلك. أثره. وجوب الحكم من تلقاء نفس المحكمة ببطلان الإستئناف.الحكم كاملاً




الطعون فى قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى محكمة النقض. اعتبارها فى حكم الطعون المقرر بها فى قلم كتاب محكمة النقض. عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه فى الميعاد. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون إلى الدائرة المدنية. إعلانه للوصى على المطعون ضده بعد زوال صفته. أثره. إعادة إعلانه إعلانا صحيحا ولو بعد الميعاد المحدد فى المادة 11 من القانون 57 سنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 سنة 1962. لا بطلان فى تجاوز هذا الميعاد.الحكم كاملاً




وجوب إعادة إعلان من لم يحضر من المدعى عليهم فى الجلسة الأولى المادة 96 مرافعات. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم مراعاة هذا الإجراء. لا بطلان. اعتبار الحكم غيابيا فى حق من لم يحضر. جواز المعارضة فيه. عدم جواز التمسك ببطلان الاجراءات فى هذا الصدد لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم إعلان أحد المستأنف عليهم فى الميعاد وصدور الحكم المستأنف فى موضوع غير قابل للتجزئة (بطلان أو صحة حكم مرسى مزاد). بطلان الاستئناف - المرفوع بعريضة - بالنسبة له يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المستأنف عليهم.الحكم كاملاً




إلقاء القانون رقم 106 لسنة 1962 عبء إعلان الطعن بالنقض على عاتق قلم الكتاب قصد التيسير على الطاعن والاقلال من مواطن البطلان. ميعاد الاعلان المنصوص عليه فى المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لم يعد - بعد صدور القانون 106 لسنة 1962 - ميعاد حتميا. لا بطلان.الحكم كاملاً




مواعيد إيداع المذكرات والمستندات فى قلم الكتاب فى فترة تحضير الاستئناف مواعيد تنظيمية. للمحكمة قبول المذكرات والمستندات فى جلسة المرافعة أو تأجيل الدعوى لتقديمها والرد عليها.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف ببطلان هذا الاستئناف دون طرحه أمامها باطل. الطلب الوارد فى مذكرة المستأنف إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الطلب الموضوعى لا يعتبر رفعا لإستئناف عن قضاء الحكم المستأنف فى الموضوع.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم إعلان السند التنفيذي غير متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




عدم التمسك ببطلان عمل الخبير أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بالبطلان الذي يدعيه لعدم إعلانه بحكم ندب خبير. عدم قبول التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




اختصام رئيس مكتب الشهر العقاري ليصدر الحكم في مواجهته دون توجيه طلبات إليه بالذات. عدم اعتباره خصماً حقيقياً في النزاع.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى .الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات المترتبة على انقطاع سير الخصومة بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى .الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء في دعوى القسمة أو عدم مراعاة الإجراءات بالنسبة للقصر. بطلان نسبي ليس لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به.الحكم كاملاً




القانون 106 لسنة 1962. عبء إعلان الطعن. رفعه عن كاهل الطاعن وإلقاؤه على عاتق قلم الكتاب. جواز تصحيح عيوب الإعلان ولو بعد فوات الميعاد.الحكم كاملاً




وجوب تلاوة تقرير التلخيص في الجلسة قبل بدء المرافعة. إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم.الحكم كاملاً




اشتراط القانون المدني أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً.الحكم كاملاً




القانون رقم 106 لسنة 1952. إلقاؤه عبء إعلان الطعن على عاتق قلم الكتاب دون الطاعن.الحكم كاملاً




عقد النقل البحري من العقود الرضائية. اشتراط الكتابة لإثباته استثناء من قاعدة جواز الإثبات بالبينة في المسائل التجارية.الحكم كاملاً




القضاء بسقوط الحق في الشفعة لسبب من الأسباب الواردة بالقانون المدني في باب الشفعة هو قضاء في الموضوع وارد على أصل الحق المطالب تستنفد به محكمة الدرجة الأولى ولايتها. الاستئناف المرفوع عنه يطرح الدعوى برمتها. عدم جواز إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة في حالة إلغائه ولو كان سند الحكم بسقوط الحق في الشفعة هو بطلان إعلان أحد الخصوم وفوات الميعاد المحدد لطلب الشفعة قضاء.الحكم كاملاً




التأمين من الحريق. ضمان المؤمن تعويض الأضرار ولو نشأ الحريق عن عيب في الشيء سواء كان ناجماً عن طبيعة الشيء أو كان عرضياً. بطلان كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في عقد التأمين ما لم تكن لمصلحة المؤمن له أو المستفيد.الحكم كاملاً




بطلان الإجراء لا يستتبع حتماً المساءلة بالتعويض إلا إذا ترتب عليه ضرر بالمعنى المفهوم في المسئولية التقصيرية. توافر الضرر في معنى المادة 25/ 2 من قانون المرافعات لا يكفي لمغايرته لمعنى الضرر كشرط للحكم بالتعويض.الحكم كاملاً




شرط بطلان تصرفات المجنون والمعتوه الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر وفقاً للمادة 114 من القانون المدني الجديد أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة أو يكون المتصرف إليه على بينة منها.الحكم كاملاً




عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها حكم مرسى المزاد. شرطه. أن يكون المدين طرفاً في الإجراءات. عدم إعلان المدين بإجراءات التنفيذ وعدم تمثيله فيها. أثره. اعتباره من الغير وتقرير حقه في التمسك بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً




إعلان الصورة التنفيذية من حكم مرسى المزاد إلى المدين. المقصود منه. طلب إخلاء العقار وتسليمه للمشتري. عدم تصحيح الإعلان على هذا النحو للبطلان الذي لحق الإجراءات السابقة.الحكم كاملاً




المنازعات الضريبية. خلو الحكم الابتدائي مما يدل على تمثيل النيابة. عدم تنبيه محكمة الاستئناف إلى هذا النقص أو تنبهها إليه. تأييد الحكم بأسباب مستقلة كافية لحمله. لا بطلان.الحكم كاملاً




تنص المادة 408 من قانون المرافعات قبل إلغائها على أنه بعد إيداع تقرير العضو المقرر يعين رئيس المحكمة الجلسة التي تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطاب موصى عليه.الحكم كاملاً




إذا لم يقدم الطاعن إلى محكمة النقض ما يثبت أنه تمسك لدى محكمة الموضوع أثناء إجراء التحقيق أو في جلسات المرافعة التالية له بالبطلان الناشئ عن عدم إعلان المطعون ضدهما بمنطوق حكم الإحالة إلى التحقيق فلا يقبل منه التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً






النهي الوارد في المادة 25 من قانون المحاماة يعتبر في حكم المادة 25 مرافعات نصاً على بطلان صحيفة الدعوى التي لا يوقعها محام. بطلان حتمي دون حاجة لإثبات ترتب ضرر للخصم وهو لا يشترط إلا إذا لم ينص القانون صراحة أو دلالة على البطلان.الحكم كاملاً




مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية وإجراءاته المقررة في شأن رفع الدعاوى والطعون تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان ولا يصحح من بطلانها كونها قد رفعت أو أعلنت في الميعاد القانوني.الحكم كاملاً




البطلان المنصوص عليه في المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 انصرافه إلى إغفال البيانات الخاصة المتعلقة بالاستئناف دون البيانات العامة التي تركها المشرع للقواعد العامة في البطلان الغرض من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم هو إعلان ذوي الشأن في الطعن .الحكم كاملاً




وصف المطعون عليها في تقرير الطعن بأنها قاصر وتوجيه الطعن إليها في شخص الوصي عليها زوال صفته في تمثيلها لبلوغها سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه. تدارك الطاعن هذا الخطأ قبل إعلان الطعن وتنبيهه قلم الكتاب إلى إعلانها في شخصها بوصفها بالغاً وتمام إعلانها على هذا الوجه. لا بطلان.الحكم كاملاً




إغفال إخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 مرافعات إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع. لا بطلان. الجزاء هو عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره.الحكم كاملاً




استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. انتهاء محكمة الاستئناف إلى بطلان الحكم. عدم امتداد هذا البطلان لصحيفة افتتاح الدعوى. يتعين ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل يجب عليها المضي في الفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع.الحكم كاملاً




وجوب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح في الحكم الأجنبي قبل تذييله بالصيغة التنفيذية. صحة إعلان المحكوم عليهم وفق الإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه الحكم. عدم تعارض هذه الإجراءات مع اعتبارات النظام العام في مصر. لا محل للنعي ببطلان الإعلان.الحكم كاملاً




يبين من عبارة المادة 32 من القانون رقم 9 لسنة 1949 بإنشاء مجلس الدولة وما نصت عليه من أنه "لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الرأي المختصة" .الحكم كاملاً




تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة القصر مما ينبنى عليه أن التمسك بالبطلان على فرض وجوده مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدي بعدم إخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوى .الحكم كاملاً




تقديم الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على قاضي التحضير. مخالفة ذلك لا ترتب البطلان. تقديم دعوى من هذا القبيل إلى قاضي التحضير. ليس للخصم سوى طلب إحالة الدعوى إلى المحكمة مباشرة.الحكم كاملاً




البيان الخاص بتاريخ تقديم عريضة الاستئناف ورقم قيده بجدول المحكمة ليس من البيانات الواجب ذكرها في ورقة إعلان الاستئناف. إغفال هذا البيان والخطأ فيه لا يترتب عليه بطلان الاستئناف.الحكم كاملاً




التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام القانون الخاصة بترك الخصومة، عدم قبوله إلا ممن شرع هذا البطلان لمصلحته وهو من قبلت المحكمة ترك مخاصمته على خلاف ما تقضى به هذه الأحكام.الحكم كاملاً




المناط في الاعتداد بالتصرفات غير المشهرة هو ثبوت تاريخها قبل 23/ 7/ 1952. عدم الاعتداد بما لم يكن ثابت التاريخ قبله، بقاء المتصرف فيه على ملك المتصرف فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء.الحكم كاملاً




يكفي لاعتبار الطعن برمته باطلاً تحقق البطلان بالنسبة لأحد المطعون عليهم ما دام الموضوع غير قابل للتجزئة. وإذن فمتى كان موضوع النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه يدور حول صحة عقد أو بطلانه فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم يستتبع حتماً بطلانه بالنسبة للجميع .الحكم كاملاً




الأصل هو فرض الضريبة على الأرباح الحقيقية. فرضها على أساس المماثلة استثناء. القانون 120 لسنة 1944 بإلغاء المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أجازت هذا الاستثناء. وجوب الرجوع إلى الأصل .الحكم كاملاً




المادتان 140 و141 مرافعات. بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو لعدم مراعاة مواعيد الحضور أو لنقص أو خطأ في بياناتها الأخرى. زواله بحضور الخصم.الحكم كاملاً




تعجيل المحكمة النطق بالحكم. شرطه. عدم المساس بحق الدفاع أو الإخلال به. مجيء قرار التعجيل تالياً لنهاية الميعاد المصرح فيه بإيداع المذكرات وبعد استيفاء طرفي الخصومة لدفاعهما شفوياً ومذكراتهما الختامية. لا بطلان ولا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الأوراق المطعون فيها بالتزوير هي من أوراق القضية. الأمر بضمها والاطلاع عليها ليس من إجراءات الدعوى التي يلزم إثباتها في محضر الجلسة. إغفال المحكمة إثبات ذلك. لا بطلان.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى عدم تنجيز التصرف وإخفائه لوصية. لا أثر لتسجيل العقد حال حياة البائع في تصحيح التصرف أو نقل الملكية. التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً. ولا يحول دون الطعن في العقد بأنه يخفي وصية.الحكم كاملاً




أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة في التركة من النظام العام. التحيل عليها باطل بطلاناً مطلقاً. خروج هذا البطلان عن نطاق التقادم المنصوص عليه في المادة 140 مدني. إطلاق البطلان لا يتنافى مع إمكان إجازة الورثة للتصرف.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بالجنسية. يستوي في ذلك أن ترفع الدعوى أصلاً بوصفها دعوى جنسية، أو ترفع بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة الجنسية كمسألة أولية. فوات ذلك مبطل للحكم.الحكم كاملاً




إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان.الحكم كاملاً




على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً. وفاة المطعون عليه قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة. وجوب توجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد. إغفال ذلك يستتبع بطلان الطعن.الحكم كاملاً




طلب بطلان القيد وإجراءات نزع الملكية وإلغاء ما انتهت به تلك الإجراءات من الحكم ببيع العين محل النزاع مع تثبيت الملكية. نزاع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة إلى أحد المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً




معاملة رأس المال الحقيقي المستثمر من ناحية إجراءات تحديده نفس المعاملة المقررة لتقدير الأرباح العادية. إصدار المأمورية قراراً بتحديد رقم رأس المال الحقيقي المستثمر وإعلانه للممول من غير الشركات المساهمة وعدم تلقيها قبولاً منه. وجوب إحالة الأمر إلى لجنة التقدير لإصدار قرار بتحديده.الحكم كاملاً




النزاع بين مصلحة الضرائب وورثة الممول على تحديد رقم المقارنة الذي تجرى على أساسه المحاسبة عن الضريبة الاستثنائية مما لا يقبل التجزئة. بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المحكوم لهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً




إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان. إغفال إعلان بعض ورثة المطعون عليه يستتبع بطلان الطعن بالنسبة لجميع الورثة متى كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة. عدم انقضاء الشركة بوفاة المورث طبقاً لنص في عقد الشركة يوجب توجيه الإعلان إلى ممثل الشركة لا الورثة.الحكم كاملاً




الاستئناف المرفوع عن الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف للنزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية. يجب على المحكمة أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلباً واحداً مقاماً على أسس قانونية متعددة. لا يعد كل اعتراض طلباً قائما بذاته. فصل محكمة الاستئناف في الاعتراضات التي قدمت إلى محكمة أول درجة وأغفلت بحثها لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال ورقة تنبيه نزع الملكية على تاريخ إعلان السند المنفذ به. إذا لم يكن السند قد تم إعلانه وجب إعلانه مع إعلان ورقة التنبيه. إغفال ذلك يرتب البطلان.الحكم كاملاً




الاستئناف المرفوع عن الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف النزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية. يجب على المحكمة أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلباً واحداً مقاماً على أسس قانونية متعددة. لا يعد كل اعتراض طلباً قائماً بذاته. فصل محكمة الاستئناف في الاعتراضات التي قدمت إلى محكمة أول درجة وأغفلت بحثها لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً




عدم جواز التصرف في الأعيان الموقوفة بأي نوع من أنواع التصرفات. بيع المستحق لأعيان الوقف باطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة.الحكم كاملاً




لا تعد أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون المدني من مسائل الأحوال الشخصية. لا محل لتدخل النيابة في القضايا المتعلقة بها. لا يغير من ذلك ورود المواد 939 و940 و947 وما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان في تصفية الشركات .الحكم كاملاً




المقصود بمركز الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه على ما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات المختلط والتي تقابل المادة 8 من قانون المرافعات الأهلي الملغي هو المركز الرئيسي للشركة. بطلان الإعلان إذا لم يتم في المركز الرئيسي. تخويل القانون المدعي الحق في رفع دعواه أمام محكمة غير محكمة موطن المدعى عليه.الحكم كاملاً




القضاء ببطلان حكم صادر بالشفعة وبرفض دعوى الشفعة، قيام البطلان على أن الهيئة التي أصدرت الحكم لم تكن هي التي سمعت المرافعة مما لا يقبل التجزئة - الخصومة في دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع، بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم يستوجب بطلانه بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً




إغفال تلاوة التقرير قبل بدء المرافعة وتلاوته بعدها لا يترتب عليه البطلان ما لم يثبت أن أحد الخصوم طلب التعقيب عليه فمنعته المحكمة.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم طبقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955. الدعوى باعتبار حصة المدعي 8 قراريط شيوعاً في عقار مملوك له وأن ملكيته له ثابتة من إشهاد الوقف هي دعوى ملكية. لا يجرى عليها حكم التدخل.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع الخصومة. بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم.الحكم كاملاً




توجيه النموذج رقم 18 "ضرائب" في الحالات التي يجب أن يوجه فيها. إجراء جوهري. على مصلحة الضرائب التزامه. إغفاله يترتب عليه البطلان.الحكم كاملاً




يحصل الطعن بالنقض بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض موقع عليه من محام مقبول أمامها وموكل عن الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً. تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




وجوب إحالة القضية للمرافعة بتقرير من قاضي التحضير وتلاوته قبل بدء المرافعة. إغفال هذا الإجراء يبطل الحكم. أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي وتأييده رغم بطلانه. ينبني على ذلك بطلان الحكم الاستئنافي.الحكم كاملاً




بطلان بيع ملك الغير بطلان نسبي مقرر لمصلحة المشتري. له وحده أن يطلب إبطال العقد - ما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب المشتري البطلان فإن العقد يبقي قائماً منتجاً لآثاره ويكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته فيه ويعد هذا منه إيجازه للعقد.الحكم كاملاً




مقصود الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم في الطعن هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم. كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق هدف المشرع.الحكم كاملاً




إعلان صحيفة الاستئناف لمكتب المحامي المتخذ محلاً مختاراً للمستأنف عليه في ورقة إعلان الحكم الابتدائي. بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. عدم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




حضور المطعون عليه في الطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد. تمسكه ببطلان إعلانه بتقرير الطعن دون أن يبين وجه مصلحته في ذلك، غير مقبول.الحكم كاملاً




إغفال المحضر إثبات بعض البيانات اللازمة في صورة الإعلان مما يترتب عليه البطلان, إلا أنه متى كان تقرير الطعن بالنقض قد تم في الميعاد وقدم المطعون عليه دفاعه في الميعاد القانوني فلا يجوز له التمسك بهذا البطلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في التمسك به.الحكم كاملاً




متى حضر المطعون عليه الذى وقع اعلانه باطلا وقدم مذكرته فى الميعاد القانونى فلا يصح له أن يتمسك بالبطلانالحكم كاملاً




إذا رفع الاستئناف بطريق إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة فقد وقع باطلاالحكم كاملاً




الحكم ببطلان قرار إنهاء الوقف يقتضى اعتبار ذلك الإنهاء عديم الأثر وبقاء صفة الوقف لاصقة بالعقار الموقوف.الحكم كاملاً






وجوب بيان المحضر كافة الخطوات التى يتخذها بصدد الاعلان قبل تسليم صورته لجهة الادارة اغفال ذلك يترتب عليه البطلان.الحكم كاملاً




وجوب تحرير تقرير التلخيص عن الدعوى وتلاوته فى الجلسة طبقا للمادة 116 مرافعات. إغفال ذلك الإجراء الجوهرى المتعلق بالنظام العام يترتب عليه البطلان.الحكم كاملاً




وجوب وضع تقرير التلخيص فى الدعاوى الإستئنافية وتلاوته فى الجلسة قبل بدء المرافعة. إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الحكم.الحكم كاملاً




البطلان الذي يزول بحضور الخصم هو البطلان المنصوص عليه في المادة 140 مرافعات. لا يشمل البطلان الناشئ عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطريق رفع الدعاوى. الطعن في الأحكام.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز إثبات الرضا بالحوالة بغير الكتابة لا يجيء إلا بعد الطعن في الحوالة بالبطلان. عدم إبداء هذا الدفع أمام محكمة أول درجة لا يعتبر تنازلاً عن التمسك به.الحكم كاملاً




بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. أثره. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرطه. تضمنه الزيادة المقررة بموجب حكم قضائي كاملة دون مراعاة المادة 22 ق 49 لسنة 1977. أثره. بطلان التكليف.الحكم كاملاً




إن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته، فإذا ما تنازل عنه فإن تنازله يسقط حقه في التمسك به.الحكم كاملاً




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق