النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. مناطه. عدم
التشكيك في الخصم أو اتصاله بالخصومة. عدم اعتباره نقصاً أو خطأ في حكم المادة 178
مرافعات. أثره. عدم بطلان الحكم.
الخطأ فى بيان تاريخ الحكم المطعون فيه فى صحيفة
الطعن بالنقض. لا بطلان.
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة وطرق الطعن عليها.
تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
غفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة
التى انتهى إليها. قصور فى أسبابه الواقعية. مقتضاه بطلانه.
الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة
بتنفيذها اختياراً من الواهب أو ورثته بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة .
تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . بطلان الإجراءات .
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة . اشتمال أسبابه
القانونية على أخطاء . لا عيب . لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه
.
تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين الاستثنائية.
تعلقه بالنظام العام. الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية وقوعه
باطلاً .
قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم لعيب فيه أو في
إجراءاته لا يمتد إلى صحيفة الدعوى . التزامها بالفصل في الموضوع دون إعادتها إلى
محكمة أول درجة .
إقرار الولي الشرعي في العقد بأن والدة القصر
المشمولين بولايته هي التي تبرعت لهم بثمن البيع. دليل لصالح القصر في إثبات هذه
الواقعة القانونية. عدم جواز عدول الأب عن إقراره أو التنصل منه أو الرجوع فيه
بمحض إرادته. له التنصل منه بإظهاره إقراراً ثبت بطلانه .
عقد الإيجار. وجوب إفراغه كتابة. بطلان العقد اللاحق
للعقد الأول بطلاناً مطلقاً. م 24 ق 49 لسنة 1977. المقصود منه. مواجهة تعدد
المستأجرين لمكان واحد. عدم إثبات تاريخ العقد بالشهر العقاري. لا بطلان طالما
كانت شروطه غير مخالفة لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام
.
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حجز ما للمدين لدى
الغير الموقع من الطاعن على المطعون ضده الأول لدى المطعون ضدهما الثاني والثالث -
ودون بحث باقي الأسباب المثارة لبطلان الحجز - تأسيساً على أنه حجز تنفيذي يجب أن
يسبقه إعلان المدين بسند التنفيذ وأن هذا الإعلان وقع باطلاً حين أن القانون لم
يستلزمه في تلك المرحلة من الحجز .
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة
المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان.
إخطار المأمورية للممول بالنماذج 19 ضرائب خالية من
البيانات اللازمة. تداركها هذا الخطأ بإخطار الممول بالنماذج 19 ضرائب الصحيحة
المتضمنة عناصر ربط الضريبة . أثره . لا بطلان .
عدم اشتراط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب .
مؤداه . عدم إيراد هذا البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه
.
عدم اشتراط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب.
مؤداه. عدم إيراد هذا البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه
.
الإيرادات والمصروفات والتكاليف اللازمة لمباشرة
المهنة . من عناصر ربط الضريبة وجوب اشتمال النموذج 19 ضرائب عليها. الإحالة
بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. أثره. البطلان .
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول
دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو
وقوعه باطلاً لعدم بيان الأجرة المطالب بها أو لتجاوزها ما هو مستحق فعلاً في ذمة
المستأجر. أثره. عدم قبول الدعوى. بطلان التكليف .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بطلان التكليف
بالوفاء من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
إجراءات ربط الضريبة. وجوب إتمامها على مرحلتين. الأولى
تمهيدية هي الإخطار بالنموذج 18 ضرائب. عدم موافقة الممول على ذلك النموذج. أثره.
بدء المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على عناصر الربط
.
المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة على التصرفات
العقارية ويؤديها عنه المتصرف إليه. للأخير الرجوع بما أداه على المتصرف المدين
بها بدعوى الإثراء بلا سبب. بطلان كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة إلى
المتصرف إليه .
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة .
تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . البطلان .
البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الاستئناف. م 230
مرافعات. الغاية منها. إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدي إلى بطلان
صحيفة الاستئناف.
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام
العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول
دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن
لا صفة له في توجيهه. أثره. عدم قبولها. م 18 ق 136 لسنة 1981.
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط
الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
دعاوى الإفلاس. كفاية إخطار قلم الكتاب النيابة
العامة بها. مؤداه. حضورها وإبداء الرأي فيها. أمر غير لازم. لا يترتب على تخلفه
البطلان. م 557 من ق التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.
قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. عدم
جواز التمسك بعد صدوره بالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام
مقرر أمامها ولو كان ماساً بالنظام العام. علة ذلك. اكتساب الحكم حجية الأمر
المقضي.
بطلان تصرف المستأجر في العين المؤجرة بطلاناً
مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون. م 25 ق 136 لسنة 1981. لا أثر له
على حق المالك في شراء العين. م 20 من القانون المذكور
وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية
التي تختص بها المحاكم الابتدائية سواء كانت الدعوى من دعاوى الأحوال الشخصية أو
رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية. مخالفة ذلك.
أثره. بطلان الحكم.
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند
(ط) من م 1 ق 308 لسنة 1955 فيما تضمنه من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس
مالها في توقيع الحجز الإداري على مدينيها. أثره. بطلان الحجز الموقع من البنك
المطعون ضده الأول على الطاعن.
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط
الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
تمسك وكيل الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم
المستأنف تأسيساً على أن موكله مقيد الحرية للحكم عليه بعقوبة جنائية قبل رفع دعوى
الإخلاء وتدليله على ذلك بالمستندات. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع لعدم
تمسك وكيله به أمام محكمة أول درجة. خطأ في القانون.
الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة
دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجهاز
الساحل الشمالي الغربي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كل منهما هيئة عامة
لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول
دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبولها. م 18/ ب ق 136
لسنة 1981. وجوب بيان الأجرة المستحقة المتأخرة في التكليف وألا تجاوز ما هو مستحق
فعلاً في ذمة المستأجر.
عدم اشتراط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب.
مؤداه. عدم إيراد هذا البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه.
إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع. جوازه في أي
وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك. عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور
خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل
باطلاً. م 168 مرافعات.
البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف. م 824
مدني. بطلان غير مطلق.
إجراءات تنظيم سير العمل القضائي والحصول على
الحماية القضائية دون المساس بالمراكز القانونية للمخاطبين بأحكامها. تعد من
الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان.
قرار الشطب لا يعتبر حكماً. عدم استنفاد المحكمة
ولايتها به. جواز عدولها عنه إذا تبين بطلانه.
ذكر موطن المحامي الموكل عن الطاعنين في صحيفة
الطعن. اعتباره موطناً مختاراً للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن. م 43/ 3 مدني.
أثره. تحقق الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن.
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة
الخصم واتصاله بالخصومة. لا بطلان. علة ذلك. مثال بشأن خطأ الحكم بإيراد اسم الخصم
المتوفى دون ورثته.
الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها.
مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور.
الحكم بعدم دستورية نص م 3/ 2 قرار بقانون 141 لسنة
1981 بالنسبة لمن أسقطت عنهم الجنسية أو تخلوا عنها ونشره فى الجريدة الرسمية.
البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان. بطلان
نسبى مقرر لمصلحة من تغيب أو تخلف إعلانه.
بطلان التصرفات أو قابليتها للإبطال. جزاء يرتبه
القانون.
صدور تشريع لا حق بإلغاء شرط ما لصحة تصرف. أثره.
حظر التصرف فى الأراضى غير المقسمة. تعلقه بالنظام
العام.
تمسك الطاعنين بصدور قرار بتقسيم الأرض المبيعة
وتقدم صورة منه لم يطعن عليها المطعون ضدهم.
طعن المستأجر على الأجرة أمام اللجنة المختصة كيفيته
إخطاره اللجنة بتحديد الأجرة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بطريقة الإيداع
مقابل إيصال من سكرتارية اللجنة إعلان المالك بصورة من هذا الإخطار بكتاب دون
مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول م 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة
1981اعتباره بمثابة إيداع صحيفة الدعوى بقلم الكتاب بالمحاكم مخالفة ذلك أثره
بطلان العمل بطلاناً مطلقاً.
تمسك المشترى بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها قبل
الأوان لعدم حصول الشركة المدعية على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار
على تملكها للأرض المشفوع فيها. رفض الحكم هذا الدفع وقضاؤه بأحقية الشركة فى أخذ
الأرض محل النزاع بالشفعة بقالة إنه لم يثبت أن الممثل القانونى لها أجنبى. خطأ.
تعيين عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه من مسائل
القانون خضوعها لرقابة محكمة النقض عدم بيان الحكم كنه عناصر الضرر قصور فى أسبابه
الواقعية أثره بطلان الحكم.
الدعوى بطلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار قابلة
للتجزئة.
بطلان الخصومة لعيب فى الإعلان نسبى عدم تعلقه
بالنظام العام مؤداه عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير
قابل للتجزئة.
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. تحققها بإيداع
صحيفة الدعوى إدارة الكتاب مستوفية لشرائطها. بطلان إعلانها لا يؤثر في صحة ذلك
الإجراء.
بيع الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع
خلال فترة معينة. عدم لزوم إدراج هذا الشرط في عقد البيع ذاته
.
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على البيانات
المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات.
الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع
غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام جميع الخصوم فيه. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم
الصادر فيه.
الطعن في القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبي.
وجوب تحقق المحكمة من قيام اللجنة قبل إصدار قرارها بإخطار الممول.
اختصام المطعون ضده الأول المحكوم عليه بعقوبة جناية
بشخصه في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات مخاصمته.
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان أسباب
الطعن وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات.
أوراق إعادة صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة في الأخذ
بالشفعة. عدم توقيعها من محام. لا بطلان.
بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم
في الدعوى. من النظام العام. م 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996.
القرار الإداري. ماهيته. الإجراءات الشكلية لإصداره.
الغاية منها. بطلانه لعيب شكلي بنص القانون أو إغفال إجراء جوهري من إجراءات
إصداره.
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع
الدعوى. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان هذا الحكم لعيب شابه أو شاب الإجراءات
دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. وجوب فصلها في الموضوع.
انقطاع سير الخصومة. وقوعه بحكم القانون بوفاة أحد
الخصوم أو بفقد أهليته أو بزوال صفته ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
المواد 130، 132، 133 مرافعات. أثر ذلك. بطلان كافة الإجراءات التي تتم في فترة
الانقطاع بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى بطلاناً نسبياً.
بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. التحدي
به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه
واقع سبق طرحه على محكمة الموضوع.
انقطاع سير الخصومة. مؤداه. وقوف الدعوى عند آخر
إجراء صحيح قبل الانقطاع. بطلان كل إجراء يتم في فترة الانقطاع بما في ذلك الحكم
الذي يصدر في الدعوى بطلاناً نسبياً. علة ذلك.
البطلان الذي يشوب الحكم في شقه الخاص بدعوى الإفلاس
لا يمتد إلى ما قضى به في دعوى الحساب.
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في الإرادة هو
المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام
العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أو ناهٍ في القانون.
تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة. تعلقها بالنظام
العام. لا يصح أن تكون محلاً لصلح أو تحكيم. مؤداه. بطلان الالتزام القائم على
ثبوت الاتهام في حكم المحكمين.
مطالبة المؤجر للمستأجر في التكليف بالوفاء بقيمة
استهلاك المياه طبقاً لبنود عقد الإيجار وشروطه والتي تقل عن الاستهلاك الفعلي دون
المطالبة بها وفقاً لحكم المادة 33 ق 49 لسنة 1977. تجاوزه المبالغ المبينة
بالعقد. أثره. بطلان التكليف.
بيع ملك الغير. لا ينقل الملكية للمشتري. للأخير دون
غيره طلب إبطال هذا البيع ولو لم يتعرض له المالك الحقيقي بالفعل. م 466/ 1 مدني.
صحة العقد في حق المشتري بإقرار المالك الحقيقي له أو بأيلولة ملكية المبيع للبائع
بعد العقد. م 467 مدني. مؤداه. صيرورة انتقال ملكية المبيع إلى البائع ممكناً.
رفع الطعن. تمامه بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب.
إعلان الطعن. عمل إجرائي تال لرفعه. مؤداه. بطلان الإعلان. لا أثر له على الطعن
الذي تم صحيحاً في ذاته.
إعلان الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن بالنقض في
موطنها الوارد بمرحلتيّ التقاضي وحضور محام عنها بجلسة المرافعة بناء على هذا
الإعلان. دفع الأخير ببطلان الإعلان لعدم حصوله في مقر الشركة الرئيسي. لا أساس له.
رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى. لا يعني
بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات التصرف بدليل آخر
مقبول.
صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها. عدم إعلان الصحيفة.
أثره. عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح. انعدام الحكم الصادر
فيها وعدم اكتسابه قوة الأمر المقضي. كفاية إنكاره والتمسك بعدم وجوده. جواز رفع
دعوى أصلية ببطلانه.
النائب عن أي من طرفيّ الدعوى في مباشرة إجراءات
الخصومة. عدم اعتباره طرفاً في النزاع الذي يدر حول الحق المدعى به. ثبوت صلاحيته
لتمثيل أي منهما. كافٍ لتوافر الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة.
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة.
تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. بطلان الإجراءات.
مأمورية الضرائب. وجوب إخطارها الممول بعناصر
الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب. عدم اقتناعها باعتراضاته. أثره. وجوب إخطاره
بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقدير.
إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للمحجوز لديه يكون
بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. م 29 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
إثبات حصوله. وجوب أن يكون بتقديم علم الوصول الدال عليه.
اشتراط لائحة البريد تسليم الرسائل المسجلة إلى
أشخاص المرسل إليهم أو لمن تكون لهم صفة النيابة عنهم في استلامها. سريان هذه
القاعدة على الخطابات المسجلة المصحوبة بعلم الوصول ومنها إعلان المحجوز لديه
بالحجز الإداري.
صحف الدعاوى وطلبات الأداء. وجوب التوقيع عليها من
محام مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. علة ذلك.
عدم جواز القياس على هذه الصحف والطلبات.
حكم النقض في المسائل المدنية لا يكون حجة إلا على
من كان طرفاً فيه. وجوب توجيه الطعن بالنقض إلى المحكوم له الذي يبغي نقض الحكم في
حقه. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.
وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه
الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. م 281
مرافعات.
القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي. أثره.
إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. بطلان التنفيذ المترتب عليه. لا يغير
من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذي بعلم المنفذ ضده بهذا السند.
وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه
الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. م 281
مرافعات. علة ذلك.
القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي. أثره.
إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. بطلان التنفيذ المترتب عليه. لا يغير
من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذي بعلم المنفذ ضده بهذا السند.
تمسك المطعون ضدهن بصورية عقود أعيان التركة الصادرة
من مورثهن للطاعنين وأنها بقصد حرمانهن من الميراث. نزاع لا يقبل التجزئة.
صدور الحكم المستأنف في موضوع غير قابل للتجزئة. رفع
الاستئناف صحيحاً في الميعاد بالنسبة لبعض المحكوم لهم. تصحيحه بالنسبة لباقي
المحكوم لهم بعد الميعاد. لا بطلان.
وجوب أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة.
الهبة الباطلة. لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا بتنفيذها اختيارياً من
الواهب أو ورثته مع العلم ببطلان الهبة لهذا العيب. أثره انقلاب الهبة الباطلة إلى
هبة صحيحة.
أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام.
التحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة. باطل
بطلاناً مطلقاً. أثره. الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل.
تدخل النيابة في قضايا القصر. هدفه. رعاية مصلحتهم.
البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا. بطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر.
وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية في بعض الدعاوى
الخاصة بالقصر. م 39/ 12 - 13 ق 119 لسنة 1952. عدم جواز تمسك خصومهم بالبطلان
المترتب علي إغفال هذا الإجراء.
دعوى الشفعة. وجوب اختصام البائعين والمشترين
والشفعاء جميعاً في كافة مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض. بطلان الطعن
بالنسبة لبعضهم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة للباقين.
أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق.
الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب من أسباب عدم الصلاحية. م 147 مرافعات. مجرد
إحالة الطعن إلى دائرة أخرى لوجود مانع لدى الهيئة دون بيان هذا المانع لا يدل
بذاته على توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية.
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أثره
البطلان.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت إثبات الخبير بمحضر
أعماله أنه أخطر الخصوم بمباشرته المأمورية.
وجوب اشتمال صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة
بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم م 253 مرافعات.
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو
خلال الأجل المقرر له م 254 مرافعات تخلف ذلك أثره بطلان الطعن
.
إثبات المحضر إجابة المحامي عند الإعلان بانقضاء
وكالته عن الخصم وخلو ورقة الحكم الناقض من اتخاذ مكتبه موطناً مختاراً أثره بطلان
الإعلان.
تخلف الخصم عن الحضور أمام محكمة الاستئناف بعد
النقض والإحالة أثره جواز تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة تعجيل الاستئناف لأول مرة
أمام محكمة النقض.
حضور المحامي أو تقديمه صحف الدعاوي الموقعة منه
أمام محاكم الاستئناف شرطه أن يكون مقيداً بجدولها تخلف ذلك أثره بطلان الصحيفة.
عدم وجود عقد مكتوب أو انطواء العقد على شروط مخالفة
للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة م 24 ق 49 لسنة 1977.
بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. أثره.
لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول
دعوى الإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً
.
الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية
بهيئة استئنافية رفعه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف. صحيح
.
البيانات الواجب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض عليها. م
253 مرافعات. الغرض منها. إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بها.
مخالفة المحامي للحظر المنصوص عليه بالمادة 71 ق 17
لسنة 1983. لا بطلان.
بطلان العقد لاعتبارات شكلية وموضوعية. ماهية كل
منهما. الاستثناء. رجوع البطلان إلى نص في القانون له أحكاماً خاصة لحماية مصلحة
عامة .
ثبوت بطلان عقد إيجار عين النزاع. طلب الطاعن
استئجارها خالية. اعتداد الحكم المطعون فيه بنص المادتين 142، 144 مدني
.
تقادم دعوى البطلان المطلق بمضي خمسة عشر عام.
الدفاع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم. علة ذلك. الدفوع لا تتقادم.
إضرار الصلح بالغير عن طريق الغش. جواز رفع دعوى
أصلية ببطلانه أو إبداء الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح.
تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء في اللجوء إلى
القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك. باطل بطلاناً مطلقاً.
بطلان الحكم. تعلقه بالنظام العام فيجوز إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض. م 196 ق التجارة والمواد 88، 91/ 1، 92 مرافعات.
بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. لا
يغير من ذلك شهر التصرف أو تسجيله.
بطلان ورقة الإعلان. عدم امتداده إلى أصل الصحيفة
المودعة فيبطلها. علة ذلك. أن الباطل لا يجوز أن يسلط على الصحيح فيبطله.
المحررات المدونة بلغة أجنبية. شرط قبولها. أن تكون
مصحوبة بترجمة عربية. لها مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق.
البطلان المطلق. لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضي به
المحكمة من تلقاء نفسها.
قَصْر المشرع ما يجب بيانه في حكم الإحالة إلى
التحقيق على الوقائع التي رأي الحكم إثباتها. إغفالها. أثره. بطلان الحكم. م 71 من
قانون الإثبات.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول
دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى. عدم
التكليف بالوفاء أو بطلانه تعلقه بالنظام العام.
بطلان إجراءات الحجز الإداري لعدم إعلان المدين
بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز على العقار في شخص واضع اليد. بطلان نسبي. شرع
لمصلحة المدين وحده.
قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982. سريان
أحكامه على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به.
نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه
ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع
غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام
أشخاص معينين. م 218 مرافعات.
حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء
والمحامين. جزاء مخالفته. بطلان التصرفات بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام.
المادتان 471، 472 مدني.
وجوب اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه.
جزاء مخالفته. البطلان. م 178 مرافعات. المقصود به القضاة الذين فصلوا في الدعوى
لا الذين حضروا تلاوة الحكم. كفاية بيان أسماء القضاة الذين أصدوره.
صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية وفي الدعوى
المدنية التابعة لها. أثره. انقضاء الدعويين به وعدم جواز إعادة نظرهما من جديد.
صدور حكم تال للحكم الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه. اعتباره
معدوم الحجية.
حظر المشرع على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر
ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر. مخالفة هذا الحظر. أثرها. بطلان التصرف
بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
رد وبطلان عقد البيع لا يعني بطلان الاتفاق ذاته
وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات حصول الاتفاق بأي دليل آخر مقبول
قانوناً.
استناد الحكم إلى جملة أدلة مجتمعة لا يبين أثر كل
منها في تكوين عقيدة المحكمة. ثبوت فساد إحداها. أثره. نقض الحكم.
البطلان الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض. شرطه. م 248
مرافعات. النعي بتزوير الأوراق التي بنى عليها الحكم قضاءه مما يحتاج تحقيقاً
لذاته. وجوب سلوك الطعن بالتماس إعادة النظر. م 241/ 2 مرافعات
دعاوى الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة
بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي. مخالفة ذلك.
أثره. بطلان الحكم.
وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية.
سبب يكفي بذاته لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية. عدم صلاحيته رداً على
الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل.
الأفضلية بالتسجيل بين عقدي بيع. لا يكون إلا بين
عقدين صحيحين. الحكم ببطلان أحدهما. أثره. لا محل للمفاضلة.
الطلبات في الدعوى. اتساعها لما قضت به المحكمة.
أثره. عدم اعتباره قضاءً بما لم يطلبه الخصوم. طلب التأشير بالبطلان على العقد
المسجل. انطواؤه بطريق اللزوم على طلب الحكم ببطلان العقد.
فرض الحراسة. أثره. غل يد الخاضع لها عن إدارة
أمواله والتصرف فيها. مؤدى ذلك. بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه
من ذلك.
بقاء ميعاد الشراء مفتوحاً طالما لم يخطره المستأجر.
اتباعه الإجراءات المذكورة. ثبوت حقه في شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر
وبطلان البيع اللاحق المبرم بالمخالفة لأحكام النص المذكور.
رفع الاستئناف. كيفيته. إيداع صحيفته قلم كتاب
المحكمة المرفوع إليها. وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان الحكم المستأنف
وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة. م 230 مرافعات.
أمر الأداء. ليس للقاضي إجابة الطالب إلى بعض طلباته
دون البعض الأخر. وجوب امتناعه في هذه الحالة عن إصدار أمر الأداء وتحديد جلسة
لنظر الدعوى أمام المحكمة وتكليف الطالب إعلان خصمه إليها رفض شمول الأمر بالنفاذ.
لا يعتبر رفضاً لبعض الطلبات.
عريضة أمر الأداء. هي بديلة ورقة التكليف بالحضور
وبها تتصل الدعوى بالقضاء. بطلان أمر الأداء لصدوره في غير حالاته. عدم تعلقه
بالعريضة ذاتها. أثره. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى.
حق كل شريك في شركة التضامن أو التوصية في طلب بطلان
الشركة لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر. علة ذلك. اعتبار الشركة الباطلة لعدم شهر
ونشر عقدها قائمة فعلاً بين الشركاء في الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان.
دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. م
141/ 2 مدني. الدفع بهذا البطلان. عدم سقوطه بالتقادم.
قواعد تحديد الأجرة. تعلقها بالنظام العام. استحداث
القانون 136 لسنة 1981 قواعد موضوعية وإجرائية. مؤداها. الأماكن المرخص في إقامتها
أو المنشأة لغير السكنى أو للإسكان الفاخر. عدم خضوعها لهذه القواعد. الأماكن
المقامة لغرض السكنى دون الفاخر منها. تحديد أجرتها معقوداً للمالك.
تسجيل العقد وفقاً للبيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر
العقاري دون أن يعتريه ثمة خطأ مادي في تحرير هذه البيانات. لا خطأ. قضاء الحكم
المطعون فيه ببطلان العقد على سند إغفال مصلحة الشهر العقاري بيان صفة المشتري
كولي طبيعي عند تحرير العقد المسجل. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في القانون.
وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية
التي تختص بها المحاكم الابتدائية وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك كون الدعوى
أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها
مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية.
عدم تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند
وكالته عن الطاعن قبل قفل باب المرافعة. أثره. بطلان الطعن. عدم كفاية تقديم صورة
منه أو الإشارة إلى إيداعه بطعن آخر.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول
دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 31/ أ ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 18/ ب ق
136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه. أجرة غير مستحقة. أثره.
عدم قبول الدعوى. بطلانه. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض.
دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. م
141 مدني. الدفع بهذا البطلان. عدم سقوطه بالتقادم.
بيع الوحدات السكنية. قصره على نسبة معينة من
المبنى. سواء كان البيع من المالك أو ممن آلت إليهم الملكية. المواد 6/ 1، 14 من
الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976، 68، 82/ 1 من القانون 49 لسنة 1977، 13، 23/ 1، 25
من القانون 136 لسنة 1981.
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام
العام. مخالفتها. أثره. البطلان. توجيه النموذج 19 ضرائب خلواً من أسس ربط الضريبة
الواجب اشتماله عليها. خطأ ومخالفة للقانون.
الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام
العام. أثره. بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً. م 227 مدني.
قرارات البنك المركزي بشأن رفع الحد الأقصى للفائدة
الاتفاقية عن العمليات المصرفية. لا تتعلق بالنظام العام على إطلاقها. أثر ذلك.
عدم سريانها على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها.
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام
العام. مخالفتها. أثره. البطلان. توجيه النموذج 19 ضرائب إلى الطاعنين خلواً من
عناصر ربط الضريبة الواجب اشتماله عليها. خطأ ومخالفة للقانون.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عبء إثبات من يدعي
خلاف ذلك. وقوعه على عاتق مدعيه. إثبات الحكم وتقرير الخبير إخطار الطاعنة بكشوف
حصر الأطيان المنزوعة ملكيتها. خلو الأوراق مما يفيد عدم وصول الإخطارات. لا بطلان.
سماع شهود الطرفين بعد انتهاء ميعاد التحقيق. لا
بطلان. الاعتداد بهذا التحقيق. لا خطأ.
القرار الإداري. ماهيته. الإجراءات الشكلية لإصداره.
الغاية منها. بطلانه لعيب شكلي ينص عليه القانون أو إغفال إجراء جوهري من إجراءات
إصداره. وجوب تشكيل اللجان المختصة بشأن المباني الآيلة للسقوط أو الترميم أو الصيانة
من ثلاثة أعضاء.
التشريعات المتعلقة بتنظيم إجراءات معينة بربط
الضريبة. تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام. مخالفتها. أثره.
البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة
الدعوى إعلاناً صحيحاً. وجوب تأجيل القضية إلى جلسة تالية إذا تبينت المحكمة بطلان
إعلان المدعى عليه بالصحيفة.
انعقاد الخصومة في الطلب العارض. كيفيته. م 123
مرافعات. كفاية تقديمه الطلب في مواجهة الخصم وإثباته بمحضر الجلسة.
قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982. سريان
أحكامه على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به.
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع
الخصوم الواجب اختصامهم. م 253 مرافعات.
المسكن الذي ينتهي عقده عند احتجاز أكثر من مسكن هو
الذي لا يتوافر المقتضى لاحتجازه. المادتان 8 /1، 76/ 1، 2 ق 49 لسنة 1977.
تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة المتأخرة. تضمنه
الزيادة المقررة بموجب حكم قضائي كاملة دون مراعاة المادة 22 ق 49 لسنة 1977.
أثره. بطلان التكليف.
النعي ببطلان عقد البيع لمخالفته القانون 52 لسنة
1940 قبل إلغائه بالقانون 3 لسنة 1982.
البطلان المترتب على عدم توقيع صحيفة الاستئناف من
محام مقرر أمام محكمة الاستئناف. م 37 ق 117 لسنة 1983. تعلقه بالنظام العام.
إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه.
شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها.
مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 8/ 1 من
القانون رقم 49 لسنة 1977. أثره. بطلان العقد أو انفساخه. للمؤجر أن يطلب إخلاء
المخالف.
البطلان المرتب على إغفال بيان اسم المحضر وتوقيعه
على صورة الإعلان. تعلقه بالنظام العام.
ثبوت عدم إعلان المستأنف عليها بصحيفة الاستئناف في
الميعاد أو تنازلها عن الحق فيه. تمسكها بالدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
القضاء برفض الدفع والفصل في الموضوع بناء على أن حضورها بالجلسة يصحح البطلان.
خطأ.
عدم تعيين المكان المؤجر في عقد الإيجار. أثره.
بطلان العقد. عدم جواز التمسك به من غير طرفيه.
خلو عقد الإيجار من بيانات تاريخ ورقم وجهة إصدار
ترخيص البناء ومقدار أجرة الوحدة المؤجرة. لا بطلان. علة ذلك. م 24/ 2، 3 ق 49
لسنة 1977.
عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ والخالية من ثمة
مطعن على تاريخ تحريرها. العبرة في تحديد العقد اللاحق الذي يلحقه البطلان بتاريخ
تحريره لا بتاريخ نفاذه.
عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى
بطلب صحته أو إبطاله. اعتبارها غير مقدرة القيمة.
عقد القسمة. توقيعه من بعض الشركاء دون البعض. لا
يبطله. اعتباره ملزماً لكل من وقعه منهم.
البطلان المؤسس على عدم مراعاة الإجراءات التي
أوجبها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم في الدعوى. عدم
اتصاله بالنظام العام.
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام
العام. مخالفتها. أثره. البطلان. خلو النموذج 19 ضرائب من البيانات الواجب اشتماله
عليها .
بطلان عمل محامي الإدارات القانونية للهيئات العامة
وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لغير الجهات التي يعملون بها. م 8 ق 17
لسنة 1983 محاماة.
حق الملكية. نطاقه. المادتين 802، 806 مدني. مؤداه.
للمالك أن يؤجر ملكه وله اختيار مستأجره وطلب إخلائه منه متى انتهت المدة المتفق
عليها. الاستثناء. تقيد هذا الحق وامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية. المرسوم
بقانون 178 لسنة 1952 وتعديلاته. انتفاء هذه القيود إذا تخلى المستأجر عن الأرض
المؤجرة له. لازمه. عدم جواز تقاضي المستأجر أي مقابل نقدي أو عيني. مخالفة ذلك.
أثره. البطلان.
حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضي
الفضاء. المادتان 1، 4 ق 81 لسنة 1976. سريانه على كل تصرف ولو كان في صورة بيع
عرفي أو أي سبب آخر غير الميراث. بطلان التصرف المخالف بطلاناً مطلقاً متعلقاً
بالنظام العام. الاستثناء. الحالات الواردة بالمادة الثانية من ذات القانون.
بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر يمنعه من
ذلك. طبيعته. بطلان قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي.
عدم استئذان مجلس النقابة الفرعية عند قبول المحامي
الوكالة في دعوى أو شكوى ضد زميل له. مخالفة تستتبع المساءلة التأديبية. ق 17 لسنة
1983.
عدم تحصيل قلم الكتاب رسوم الطلب العارض. أثره. حق
المحكمة في استبعاد القضية من جدول الجلسة. تصديها بالفصل في الدعوى رغم عدم أداء
الرسم. لا بطلان.
التقسيم. ماهيته. الموافقة على التقسيم. ثبوتها
بقرار من المحافظ ينشر في الجريدة الرسمية. لا يغني عنه موافقة الجهة القائمة على
أعمال التنظيم. علة ذلك. جواز التصرف في الأرض المقسمة. شرطه. صدور قرار بالموافقة
على التقسيم وبإيداع صورة رسمية منه الشهر العقاري.
المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان
الطعن المرفوع من بعضهم وصحته بالنسبة للآخرين. جواز تدخلهم منضمين لمن صح طعنهم.
وجوب الأمر باختصامهم في الطعن إن قعدوا عن التدخل. م 218 مرافعات.
بطلان بيع الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد
المبيع خلال فترة معينة. إدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع. غير لازم. مناطه. ثبوت
الاتفاق على الأمرين معاً في وقت واحد وتحقق المعاصرة الذهنية بينهما سواء كانت
الورقة سابقة أو لاحقة على البيع. م 465 مدني.
إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن
يقوم بها المحامون المقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. علة ذلك. م 253 مرافعات.
توقيع صحيفة الطعن من غير الوكيل وعدم الاستدلال على صاحبه. أثره. بطلان الطعن.
تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة
النطق به بسبب قهري بعد توقيعه على مسودته المشتملة على المنطوق والأسباب وحلول
غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية. لا يترتب بطلانه.
المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات. بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم بعد
بيان اسم المحكمة. غير جوهري.
التزام المحكمة عند قضائها بعدم الاختصاص بأن تحيل
الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية م 110 مرافعات.
مناطه. أن يكون منتجاً. استنفاد المحكمة العسكرية المختصة بالفصل في طلب الرد
ولايتها بالفصل في الدعوى وسقوط حق الطاعنين في المعارضة أمامها في رئيس أو عضو
المحكمة. مؤداه. إحالة طلب الرد إليها من محكمة الاستئناف غير منتج.
وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه
الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. علة ذلك.
توجيه إعلان صحيفة دعوى الطرد إلى الخصم بطريق الغش
على العين المؤجرة رغم العلم بوجوده بالخارج ووجود من يمثله في البلاد بقصد عدم
إعلانه بالدعوى. مؤداه. انعدام حكم الطرد.
الحكم بعقوبة جناية. أثره. عدم أهلية المحكوم عليه
للتقاضي أمام المحاكم مدع أو مدعى عليه. المواد 8، 24، 1، 25/ 4 عقوبات. مخالفة
ذلك. أثره. البطلان. إعمال هذه القاعدة على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية
بعقوبة جناية.
إبداء القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه. سبب
لعدم صلاحيته لنظرها شموله كل خصومة سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم وأثيرت فيها
ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة بحيث تعتبر استمراراً لها وعود إليها.
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم أول درجة لعيب
شابه دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها
لمحكمة أول درجة. القضاء بغير ذلك وعرض الأمر من جديد على محكمة الاستئناف. النعي
عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن.
التحقق من إخطار الخبير للخصوم ببدء عمله. من سلطة
محكمة الموضوع متى استندت - إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت. إغفال الخبير
إرفاق إيصال الكتاب المسجل إلى الخصم. لا بطلان. علة ذلك.
التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح.
وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في
النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976.
حكم بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة المواعيد
والإجراءات المنصوص عليها في المواد 428، 429، 430 مرافعات.
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان نسبي
وجوب التمسك به ممن تقرر لمصلحته قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه فيه.
أثره بطلان أحد إجراءاتها أو صحته لا أثر له على
الأخرى مؤدى ذلك.
حضور الخصم من تلقاء نفسه أو بناء على ورقة أخرى لا
يسقط حقه في التمسك بالبطلان.
البطلان المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم
بالصحيفة نسبي.
تكييف الدعوى منوط بمحكمة الموضوع التزامها بإعطاء
الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم.
الدعوى باسترداد حيازة مستشفى بجميع مقوماته المادية
والمعنوية بما فيها الحق في الإيجار والاسم التجاري .
الطعن في تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية للمهن
التعليمية وفي القرارات الصادرة بإعلان هذا التشكيل.
تعدد المستأجرين لمكان واحد العبرة بالعقد الأسبق في
التاريخ الثابت م 24 ق لسنة 1977.
تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الواقع
منها من سلطة محكمة الموضوع.
عقد الإيجار أثره التزام المؤجر بتمكين المستأجر من
الانتفاع بالعين المؤجرة.
بطلان العقد أثره اعتباره كأن لم يكن زوال كل أثر له
فيما بين المتعاقدين بالنسبة للغير لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان م 141/ 1 مدني.
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. مانع للخصوم من
العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية
أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
ندب المحكمة خبيراً لاستكمال عناصر النزاع دون
استبعاد تقارير الخبراء السابق تقديمها، إقامة قضائها على أحد التقارير دون تقرير
الخبير الأخير لا بطلان. شرطه.
منع القاضي من سماع الدعوى وعدم صلاحيته للفصل فيها
متى سبق له نظرها قاضياً. مناطه. المادتان 146/ 5، 147/ 1 مرافعات اشتراكه في
إصدار حكم سابق قضى بعدم ثبوت ملكية الطاعنة لعقار النزاع. أثره. بطلان الحكم الذي
اشترك في إصداره.
القيمة الإيجارية المحددة بواسطة لجان التقدير طبقاً
للأسس الواردة بالقانون 46 لسنة 1962 والقانون 52 لسنة 1969. شمولها مصروفات
الإصلاحات والصيانة والإدارة لاحق للمؤجر في تقاضي مقابلاً إضافياً لهذه الخدمات.
الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة
القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً. لا يغير من ذلك كون الاتفاق قد تم
أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين.
قاعدة وجوب إبداء المدين أوجه البطلان في إجراءات
التنفيذ العقاري سواء ما تعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الاعتراض على قائمة
شروط البيع. شرطها. أن يكون المدين طرفاً في هذه الإجراءات وأن تكون سابقة على
جلسة الاعتراضات.
جواز إقامة دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ
العقاري متى كان الحكم مبنياً على الغش. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير قيام الغش
أو انتفاء ثبوته واستخلاص عناصره من وقائع الدعوى بعيداً عن رقابة محكمة النقض.
شرطه.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القواعد
القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية
أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إجابة المطعون ضدها
الأولى إلى طلباتها تطبيقاً للمادة 573 مدني حال تخلف الاقتضاء لإعمالها. لا
بطلان. لمحكمة النقض تصحيح ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني خاطئ دون أن
تنتقضه.
وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم. م 253
مرافعات. الغرض منه تحقيق الغاية من الإجراء. لا بطلان. م 20 مرافعات.
التحكيم. ماهيته. اقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة
المحتكمين. لازمه. تحديد نطاق التحكيم. علة ذلك. جواز إتمام هذا التحديد أثناء
المرافعة أمام هيئة التحكيم شرطه. مخالفة هذه الأحكام. أثرها.
وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في
موضوعها. أثره. انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون توقف على علم الخصم الآخر
بحصول الوفاة أو صدور حكم بذلك المادتان 130، 132 مرافعات. بطلان الإجراءات التي
تتم خلال تلك الفترة بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى.
حظر تملك غير المصريين العقارات المبينة والأراضي
الفضاء. نطاقه. جزاء مخالفته. البطلان المتعلق بالنظام العام. المواد 1، 4، 5/ 2
من القانون رقم 81 لسنة 1976. مؤدى. ذلك التصرف غير المشهر. اعتباره مبرماً بعد
العمل بالقانون المذكور.
البطلان المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون.
العمل رقم 91 لسنة 1959. مقرر لمصلحة العمال دون غيرهم. مؤداه انتفاء مصلحة الطاعن
في التمسك به والنعي على الحكم المطعون فيه.
وجوب إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة قبل
شهرها. المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل
بالقانون 25 لسنة 1976. مخالفتها. لا بطلان.
الحكم الصادر برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لوروده
على أرض مقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها. يمنع طرفيه من إعادة الجدل في
وصف العين المبيعة. علة ذلك الاعتصام بنص المادة 144 مدني.
تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بما فيها حظر
بيع الأراضي الواردة في نص المادة العاشرة منه. شرطه. تخلف هذه الشروط كلها أو
بعضها. أثره.
وجوب إعلان أفراد القوات المسلحة إلى الإدارة
القضائية للقوات المسلحة شرطه. علم الخصم بهذه الصفة علماً يقيناً.
بيع الأراضي المملوكة للدولة. حظر التصرف فيها إلا
بعد الوفاء بكامل الثمن وموافقة الإدارة العامة لأملاك الدولة. جزاء مخالفته.
البطلان. تحقق الغاية التشريعية يمنع ترتيب الجزاء. مؤدى ذلك. اعتباره بيعاً
معلقاً على شرط واقف.
عقد الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة
في حدود ما فرضته التشريعات من قيود الإرادة. الأصل فيها المشروعية. ما يلحقها من
بطلان.
عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها. علته.
اتساعه لكل خصومة مرددة من ذات الخصوم متى استدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأي في
ذات الحجج والأسانيد التي سبق أن عرض لها. بحث القاضي توافر مقومات القضاء الحائز
لقوة الأمر المقضي في الدعوى السابقة. لا تتوافر بها عدم الصلاحية.
الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة
القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً. لا يغير من ذلك أن يكون الاتفاق قد
تم أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين.
خلو الورقة المقول بأنها صورة إعلان من أية كتابة
محررة بخط المحضر. عدم صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصلية من الإعلان.
اشتمال الأصل على جميع البيانات. لا بطلان.
البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الاستئناف. م 230
مرافعات. الغاية منها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع ببطلان صحيفة
الاستئناف لعدم ذكر منطوق الحكم المستأنف استناداً إلى كفاية البيانات الواردة
بها. لا خطأ.
قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. مؤداها.
عدم استقلال أي من طرفي العقد بنقضه أو تعديله. مخالفة ذلك. أثره. عدم الاعتداد
بهذا التعديل. ثبوت تزوير توقيع أحد المتعاقدين على العقد. أثره. بطلان الاتفاق
برمته سواء بالنسبة له أو بالنسبة للمتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً.
إبرام المشتري الأجنبي لعقد ابتدائي ثم صدور قرار
مجلس الوزراء بالموافقة على تملكه العقار المبيع من شأنه أن يحدث الأثر الفوري في
إباحة اكتسابه ملكية العقار موضوع العقد مما تستتبع إمكان تنفيذ البائع نقل ملكية
العقار المبيع - لا يسوغ للبائع التمسك في هذه الحالة ببطلان عقد البيع الابتدائي
.
صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام
بالتضامن أو في دعوى يوجب بالقانون في اختصام أشخاص معينين.
الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها. اعتبارها قائمة
فعلاً فيما بين الشركاء في الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان. م 54 من قانون
التجارة.
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في حدود نصابها
الانتهائي. جواز استئنافه. شرطه. وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. م
221 مرافعات. تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم. مناطه. التزامها قواعد الاختصاص
المتعلقة بالنظام العام وإلا جاز استئنافه دون اشتراط وقوع بطلان فيه.
عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى
لنهائيتها. شرطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام.
صدورها بالمخالفة لتلك القواعد. عدم جواز التحدي بنهائيتها وبعدم جواز استئنافها
لغير حالات البطلان.
استحقاق ريع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه.
أن يتم في أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها.
بطلان الحكم لإغفاله دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن
يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.
إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم
المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. م 253 مرافعات.
خلو قانون التجارة من قواعد خاصة بتنظيم الآثار المترتبة
على الحكم ببطلان التصرفات التي تصدر من المدين المفلس في فترة الريبة.
دعوى الضمان الفرعية. استقلالها عن الدعوى الأصلية.
أثر ذلك. وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى
الشفيع. وجوب اشتماله على البيانات الواردة بالمادة 941.
البيانات الواجب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض عليها. م
253/ 2 مرافعات . الغرض منها . إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بها . بيان موطن
المحامي الموكل عن الطاعنين بالصحيفة . اعتباره موطناً مختاراً لهما . إغفال بيان
موطنهما الأصلي . لا بطلان .
الاتفاق على التحكيم . اشتماله على منازعات لا يجوز
فيها التحكيم . أثره . بطلان هذا الشق وحده ما لم يثبت مدعي البطلان أن هذا الشق
لا ينفصل عن جملة الاتفاق .
رد وبطلان عقد البيع لا يعني بطلان الاتفاق ذاته
وإنما بطلان الورقة المثبتة له . جواز إثبات حصول الاتفاق بأي دليل آخر مقبول
قانوناً .
قائمة شروط البيع. وجوب تعيين العقارات المبينة في
التنبيه بها. علة ذلك. عدم التجهيل بالعقار المحجوز . م 414 مرافعات . مخالفة ذلك
. أثره . البطلان .
بطلان التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة
على التقسيم . تعلقه . بالنظام العام .
استبدال أو بيع عقارات الأوقاف. الأصل فيه أن يكون
بطريق المزاد العلني. الاستثناء. جوازه بطريق الممارسة في الأحوال المبينة حصراً
بالمادة 11 من القرار الجمهوري 1141 لسنة 1972. سلوك طريق الممارسة في غير تلك
الأحوال. أثره. بطلان التصرف. علة ذلك.
التزام الطاعن بإقراره أن يؤدي للمطعون عليها قيمة
مصوغاتها المودعة عنده بموجب قائمة المنقولات الزوجية. مؤداه. استعاضتهما عن
التنفيذ العيني بالتعويض . قضاء الحكم بهذا التعويض بمراعاة ارتفاع سعر الذهب وقت
التقاضي. قضاء بما طلبة الخصوم . أثره . لا بطلان .
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان أسباب
الطعن وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصودة. تحديد أسباب الطعن وتعريفها
تعريفاً واضحاً كاشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة. علة ذلك
.
قرار الشطب الذي يصدره القاضي المنتدب للتحقيق .
باطل . أثره . للخصوم تعجيل السير في الدعوى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه
بالمادة 82 مرافعات .
الإجازة الضمنية لعقد البيع القابل للإبطال. من
أعمال التصرف. لا يملكها القيم على المحجور عليه ولا الوصي على القاصر إلا بإذن
محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال. أثره. عدم اعتبار سكوت القيم عن طلب
إبطال العقد الصادر من المحجوز عليه أجازة ضمنيه له.
مباشرة الوصي تصرفات معينة بغير إذن المحكمة
بالمخالفة للمادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952. اعتباره متجاوزاً حدود
نيابته القانونية عن القاصر. أثره. بطلان التصرف بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر
.
تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين. لقاضي الموضوع
دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. تحري أهلية العاقد. مناطها.
حالته وقت انعقاد العقد .
بطلان بيع الوفاء. م 465 مدني. شرطه. احتفاظ البائع
بحق استرداد المبيع خلال مدة معنية. إدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع غير لازم .
بينهما.
حظر التصرف في الأراضي الخاضعة لقانون تقسيم الأراضي
قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم. تعلقه بالنظام العام . مخالفة ذلك . جزاؤه .
البطلان المطلق .
الإعلان لجهة الإدارة. م 11 مرافعات. لا يلزم فيه
تسليم صورة الإعلان لشخص من عددتهم تلك المادة. كفاية تسليمها لمن ينوب عنه
.
الإنذار الرسمي الموجه من البائع أو المشتري إلى
الشفيع. مشتملاته م 941 مدني. مناطه. بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة. خلوه من
بيان حدوده وأطواله أو مقاسه. لا يترتب البطلان طالما أن باقي البيانات الخاصة بالعقار
كافية في تعريف الشفيع به .
القانون 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي
تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء. عدم تعرضه لأحكام
البطلان المنصوص عليها في القانون 52 لسنة 1940 بتصحيحه أو اعتماد التقسيمات
المخالفة له .
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للوحدة السكنية
الواحدة. مؤداه. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول حتى ولو صدرت من مؤجر غير الذي
أصدر العقد الأول. شرطه. لا محل لإعمال نص المادة 573 مدني بإجراء المفاضلة بينهما.
مشتري العقار بعقد مسجل . اعتباره من الغير بالنسبة
للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات المبيع. أحقيته - باعتباره خلفاً خاصاً - في
التمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة حتى ولو لم يتمسك بذلك البائع بعد القضاء
برفض إدعائه بتزوير ذلك العقد.
حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي
الفضاء. الاستثناء حالاته. المواد 1، 4، 5 ق 81 لسنة 1976. تراخيص البناء المشار
إليها فيه. ماهيتها. التراخيص الصادرة باسم ولحساب الأجنبي المتصرف إليه دون
المتصرف.
لا يجوز للطاعن أن يتحدى ببطلان التنازل الصادر من
المطعون ضده السابع بصفته ولياً طبيعياً عن الأطيان المملوكة للقاصر بدعوى أنه لم
يحصل بشأنها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية إذ أن هذا البطلان نسبي شرع لمصلحة
القاصر وحده دون الغير .
الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة . غير متعلق
بالنظام العام . ليس لغير من قرر لمصلحته . الاحتجاج به .
الاتفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل وعماله.
مناط بطلانه. المساس بحقوق تقررها قوانين العمل.
العقد المسجل يفصل العقد غير المسجل. ولو ثبت
التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر. اختلاف التواطؤ عن الصورية. ماهية كل
منهما. ثبوت الصورية المطلقة للعقد. يرتب بطلانه. أثر ذلك.
بطلان الشرط الوارد بوثيقة التأمين. شرطه. م 750/ 3
مدني. الاتفاق في الوثيقة على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين
جائز. متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً في شرط خاص ولو كان ضمن الشروط
المطبوعة في الوثيقة.
التحكم الإجباري. نطاقه. ق 60 لسنة 1971. اختلافه عن
نصوص التحكيم الواردة في قانون المرافعات. أثر ذلك. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة أمام
القضاء العادي ببطلان أحكام هيئات التحكيم الإجباري.
الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة
بالتنفيذ الاختياري لها فقط طالما كان الواهب عالماً ببطلان الهبة لهذا العيب. أثر
ذلك. انقلاب الهبة صحيحة دون اشتراط الرسمية. المادتان 488/ 1، 489 مدني.
وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 30 وما بعدها من
قانون الإثبات بشأن الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط
دون ما نصت عليه المادة 146 إثبات التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء بصفة عامة.
عدم بطلان تقرير الخبير المنتدب لتحقيق صحة الإمضاءات لعدم دعوته للخصوم.
الحكم الصادر في دعوى بطلان إجراءات البيع الجبري.
اعتباره صادراً في موضوع غير قابل للانقسام. انسحابه على جميع الخصوم في الدعوى.
محضر التحقيق من محاضر جلسات المحكمة. عدم توقيعه من
القاضي الذي باشره. أثره. بطلانه والحكم الصادر استناداً إليه بطلاناً من النظام
العام.
حظر تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي
الفضاء. المادة الأولى ق81 لسنة 76. الاستثناء. المادتان 2، 5 من ذات القانون.
مخالفة ذلك. أثره. بطلان التصرف. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
دعوى صحة التعاقد. شرط قبولها. أن يكون البيع ناقلاً
للملكية. مؤدى ذلك. اتساعها لبحث أسباب بطلان العقد.
مسائل الأحوال الشخصيةالأحكام الصادرة فيها حجتها
مطلقة قبل الكافة علة ذلك اكتساب تلك الحجية شرطه عدم مخالفتها نصاًًًًً من القرآن
أو السنة أو الإجماع وإلا كان باطلاًًًًً.
عدم دفع رسوم الدعوى. لا بطلان. علة ذلك. الجزاء.
استبعاد الدعوى من جدول الجلسة م13/ف2 من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66
لسنة 1964 .
استناد الحكم إلى تقرير خبير مقدم في دعوى سابقة
مضمومة للدعوى الحالية لا عيب.
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط
الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره.
وجوب دعوة الخصوم أمام الخبير بكتب مسجلة يبين بها
مكان وميعاد أول اجتماع. تخلف ذلك أثره. بطلان عمل الخبير.
المخالفة المالية في القيام بعمل. لا ترتب البطلان
طالما لم ينص القانون عليه كجزاء. مثال: رسوم في الدعوى.
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم. عدم تعلقه
بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
عدم جواز تأجيل إصدار الحكم إلا مرة واحده بعد تأجيل
إصداره للمرة الثانية. قاعدة تنظيمية م 172 مرافعات. الإخلال بها. لا بطلان.
كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماًًًًً وبقوة القانون
حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله.
بطلان حكم المحكمين. امتداده إلى ما قد يزيل به من
موافقة لطرفيه. عدم امتداد البطلان إلى إقرارات المحتكم اللاحقة والمتعلقة بوقائع
حكم المحكمين.
استصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للنائب عن ناقص
الأهلية ليس شرطاً للتصرف. للقاصر وحده بعد بلوغه سن الرشد الحق في إبطال التصرف.
البطلان المترتب على عدم استيفاء شركات التضامن أو
التوصية لإجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً. عدم وقوعه بقوة القانون. وجوب
التمسك به من صاحب المصلحة. جواز تمسك الشركاء به قبل بعضهم في أي وقت.
تبادل مستأجري الأراضي الزراعية للأطيان المؤجرة
لهم. غير جائز. علة ذلك. المادة 32 قانون الإصلاح الزراعي.
الدفاع الذي يترتب على إغفاله بطلان الحكم. ماهيته.
اقتناع المحكمة بتقرير الخبير وأخذها به محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد
استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ما دام في أخذها به ما يدل على أنها لم تجد
فيها ما يستحق الرد عليه.
قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا يبطله. لمحكمة
النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه.
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان
صحيفته خلال الميعاد القانوني. اختلافه جوهرياً عن الدفع ببطلان إعلان صحيفته.
التمسك ببطلان إجراءات الإعلان استناداً لسبب لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.
عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
عدم إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع. ليس
وجهاً لبطلان إجراءات التنفيذ. للمدين إبداء ما عداه من أوجه لبطلان تلك الإجراءات
بطريق الدعوى المبتدأة.
بطلان أعمال الخبير. نسبي. الاعتراض على شخص الخبير
أو على عمله. وجوب إبدائه أمام الخبير أو لدى محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض.
الخطأ في بيان رقم الدعوى الابتدائية بصحيفة
الاستئناف. لا بطلان متى كانت البيانات الأخرى قاطعة في تحديد الحكم المطعون فيه.
بطلان التصرف الصادر من المجنون أو المعتوه قبل
تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها. وقت
التعاقد. م 114/ 2 مدني.
التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة
على التقسيم. جزاؤه البطلان. وقوع التصرف بعد صدور قرار الموافقة على التقسيم وقبل
إيداع صورة منه ومن قائمة شروط التقسيم الشهر العقاري. أثره. قابلية التصرف
للإبطال.
النص على سقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم إتباع
إجراء أوجبه القانون. وجوب إيقاع هذا الجزاء وعدم إعمال أحكام البطلان.
تصرف المنتفع بأراضي الإصلاح الزراعي فيها قبل أداء
ثمنها كاملاً. باطل بطلاناً مطلقاً. م 16 ق 178 لسنة 1952.
بيانات صحيفة الطعن بالنقض. م 253/ 2 مرافعات. المقصود منها. عدم وجود ما يكفي للدلالة عليها
أو إغفالها. أثره البطلان.
علم المطعون ضدهم بالطعن وتقديمهم مذكرة بالرد على
أسباب الطعن في الميعاد القانوني. تمسكهم ببطلان إعلان صحيفة الطعن.
البطلان الناشئ عن عدم مراعاة إعلان تعجيل الخصومة
بعد انقطاعها. م 133 مرافعات نسبي. عدم جواز التمسك به لغير من شرع الانقطاع
لحمايتهم.
المنازعات المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر
أركانه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص المحاكم الشرعية بنظره قبل إلغائها. وجوب
تدخل النيابة العامة فيها. ولو أثيرت في دعوى مدنية. عدم تدخلها. أثره. البطلان. م
1 قانون 628 لسنة 1955.
البطلان المقرر بالمادة 824 من القانون المدني
لمخالفة شرط المنع من التصرف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس بطلاناً
مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة
لأحد الأشخاص.
تنازل المؤسسة المطعون ضدها عن تراخيص الاستيراد
الشخصية المخصصة لها إلى الطاعن الذي ليس له حق الاستيراد أصلاً. اتفاق باطل. علة
ذلك. مخالفته لقواعد تنظيم الاستيراد المتعلقة بالنظام العام.
البطلان الناشئ عن عدم إخطار النيابة العامة
بالدعاوى الخاصة بالقصر نسبي. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
دعوى تخفيض أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات
الاستثنائية اختلافها عن دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية من حيث
الاتصال بالنظام العام والنزول عن هذا الحق بأثره. خضوع الحق فيها للقواعد العامة
لدفع غير المستحق ومنها قواعد التقادم. 187 مدني.
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة
الدعوى. الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً.
إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بقضايا القصر. بطلان
نسبي. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
بطلان شراء القضاة وأعضاء النيابة والمحامين وأعوان
القضاء الحقوق المتنازع فيها. م 471 مدني.
مخالفة البيانات الواجب ذكرها بقائمة شروط بيع
العقار. أثره. بطلان القائمة. م 414، 420 مرافعات.
ملكية المحكوم عليه للعين محل التنفيذ ليس من شأنها
بطلان إجراءات التنفيذ التي تمت نفاذاً لحكم قائم.
بطلان الإجراءات المترتب على انعدام صفة أحد الخصوم
في الدعوى. غير متعلق بالنظام العام.
إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم
المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة، أثره. بطلان الطعن. م 253 مرافعات.
إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر. أثره.
بطلان نسبي.
بطلان بيع الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد
البيع خلال فترة معينه. م 465 مدني. إدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع. غير لازم.
جواز إثباته في ورقة لاحقة متى توافرت المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع.
بطلان إعلان الشركات الأجنبية لدى فروعها أو وكيلها
في مصر. شرطه.
عقد التأمين. إلزام المؤمن له بصدق الإقرارات
والبيانات التي يقدمها للمؤمن. الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر. أثره. بطلان العقد.
عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان طلب تقدير
الأتعاب المقدم من المحامي لمجلس نقابة المحامين. عدم جواز العودة إلى التحدي به
أمام محكمة النقض.
الاتفاق على عدم مساهمة أحد الشركاء في أرباح الشركة
أو خسائرها، مؤاده، بطلان عقد الشركة.
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان صحيفة الدعوى إلى
المدعى عليه. إغفال ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. عدم جواز الاستعاضة عن الإعلان أو
تكملته بالعلم الفعلي بالخصومة، ولا يصححه إبداء المدعي طلباته شفاهة بالجلسة
وتمسك المدعى عليه بالخصومة.
القوانين التي تنظم النقد والعملة من النظام العام.
بطلان الاتفاق القائم على مخالفتهما.
بيع الوفاء الذي يخفي رهناً، وضع يد المشتري المدة
الطويلة. لا يكسبه الملكية.
بطلان الطعن بالنقض لعدم إيداع صورة من الحكم
الابتدائي. عدم انصرافه إلى أسباب الطعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه دون إحالة
إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وجوب بيان الوقائع المطلوب إثباتها بمنطوق حكم
الإثبات. م 71 إثبات. علته تجاوز التحقيق تلك الوقائع. أثره. بطلان غير متعلق
بالنظام العام. التحدي به أمام محكمة النقض. شرطه.
وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصي
رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية. عدم جواز تمسك الغير بالبطلان
المترتب على إغفال هذا الإجراء.
عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية
امتدادها لمدة غير محدودة بحكم القانون. النص في العقد على انتهائه بانتهاء عمل
المستأجر في مصر، باطل بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام.
خلو أصل صحيفة الاستئناف المعلنة من توقيع محام. لا
بطلان طالما أنه وقع على صورتها المودعة قلم الكتاب. قانون رقم 61 لسنة 1968.
قضاء الحكم المطعون فيه بأن الحكم الابتدائي بندب
خبير لتحقيق استمرار شركة تضامن رغم انقضائها قد خالف نص المادة 528 مدني. لا يحول
دون الاعتماد على التقرير لتقدير ربح شركة الواقع.
حكم إيقاع البيع. ماهيته. وجود عيب في إجراءات
المزايدة أو إتمامها على خلاف القانون. أثره. بطلان الحكم.
عدم إخطار النيابة بوجود قصر في خصومة التنفيذ. لا
يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة يجيز استئناف حكم إيقاع البيع.
تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة. تعلقها بالنظام
العام. لا يصلح أن تكون محلاً لصلح أو تحكيم. بطلان الالتزام المبني على ذلك.
هيئة الأوقاف المصرية. رئيس مجلس إدارتها هو الذي
يمثلها في التقاضي، للقرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972.
تصرفات المورث لأحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة
على الوفاة. عدم محاجة مصلحة الضرائب بها. م 4 ق 142 لسنة 1944، وجوب اعتبارها رغم
ذلك تصرفات صحية.
رفع الطعن بالنقض بطلب أودع قلم كتاب المحكمة.
توافرت فيه بيانات صحيفة الطعن. لا بطلان.
قيد أمر الاختصاص. جوازه في أي وقت بعد صدور الأمر.
عدم وجوب إعلان المدين بالأمر قبل قيده.
رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة. لا بطلان. قضاء
المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف في منازعة
متعلقة بالتنفيذ .
حظر بيع الحقوق المتنازع عليها لعمال القضاء
والمحامين. جزاؤه. بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام. م 471،
472 مدني.
خلو محضر التحقيق الذي أجرته المحكمة من تاريخ
إجرائه وساعة بدئه وانتهائه. لا بطلان. م 93 من قانون المرافعات.
إجراءات الخصومة في الاستئناف. استقلالها عن الخصومة
أمام محكمة أول درجة. عدم تمسك الخصم أمام محكمة أول درجة ببطلان إعلانه بصحيفة
الدعوى في مواجهة النيابة. لا يحول دون تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف في
مواجهة النيابة.
الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل. لا
يعد باطلاً. إلا إذا تضمن المساس بحقوق تقررها قوانين العمل. الاتفاق على استبدال
أجر ثابت بجزء من العمولة. لا بطلان.
التنفيذ الجبري على العقار. إجراء المزايدة في اليوم
المحدد للبيع دون طلب من مباشر الإجراءات أو ممن ورد ذكرهم بالمادة 435 مرافعات.
أثره. بطلان حكم إيقاع البيع. تحقق مصلحتهم في الطعن عليه.
النعي ببطلان الحكم بسبب قبول المحكمة لمذكرة الخصم
دون اطلاع الطاعن عليها. عدم بيان ما احتوته هذه المذكرة من دفاع حرم الطاعن من
مناقشته وكان له أثر في الحكم. نعي غير مقبول.
تحصيل رسوم الدعوى. من شأن قلم الكتاب. عدم أدائها.
لا يترتب عليه البطلان. للمحكمة أن تستبعد القضية من جدول الجلسة.
المتعاقد القاصر. حقه في إبطال التصرف الدائر بين
النفع والضرر ولو تجرد من أي غبن. إخفاء القاصر لقصره أو ادعائه كذباً بلوغه سن
الرشد. لا أثر له في إبطال العقد.
البطلان المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم
بالصحيفة. بطلان نسبي. وجوب تمسك صاحب الشأن به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل
للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن.
حكم مرسى المزاد. طلب بطلان بدعوى مبتدأة في ظل
قانون المرافعات السابق. عدم قبوله إلا من الغير أو ممن كان طرفاً في الإجراءات
ولم يصح إعلانه بها.
قبول المحامي الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل
له قبل الحصول على إذن النقابة. لا بطلان. جواز مساءلته تأديبياً. ق 61 لسنة 1968.
إعلان صحيفة الاستئناف إجراء لازم لانعقاد الخصومة
بين طرفيها الحكم الصادر ضد من لم يعلن بالصحيفة حكم باطل.
تحديد الثمن الأساسي للعقار بقائمة شروط البيع غير
متعلق بالنظام العام.
جواز إقامة دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ متى
كان الحكم مبنياً على الغش.
أصل صحيفة الطعن بالنقض تحديدها نطاق الطعن من حيث
موضوعه والخصوم فيه.
تقديم المطعون ضدها مذكرة في الميعاد القانوني بالرد
على أسباب الطعن بالنقض.
إعلان صحيفة الطعن بالنقض للمطعون ضدهم في المحل
المختار الدفع ببطلان الطعن.
البطلان الناشئ عن عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى
الخاصة بالقصر.
البيانات الواجب تضمينها الحكم إغفال إثبات تاريخ
إصدار الحكم لا بطلان م 178 مرافعات.
بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام اعتباره
سبباً غير مشروع هو الباعث الدافع إلى التبرع في العقد.
رفع الطعن بالنقض بتقرير على خلاف ما تقضي به المادة
253 مرافعات من رفعه بصحيفة.
التزام المحضر بتوجيه إخطار للمعلن إليه خلال 24
ساعة عند تسليمه صورة الإعلان لجهة الإدارة.
التمسك ببطلان إجراءات الإعلان استناداًًًًً لسبب
جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.
الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف تأسيساًًًًً على بطلان
إعلانها عدم التمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
ثبوت أن أحد العقارات المحجوز عليها يكفي للوفاء
بحقوق الدائنين الحاجزين. للمدين طلب قصر التنفيذ على هذا العقار بطريق الاعتراض
على قائمة شروط البيع .
إثبات تاريخ الجلسة وبيان دائرة المحكمة على هامش
صحيفة الاستئناف المعلنة للمستأنف عليه. لا بطلان.
المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض. عدم وجوب
حصوله على توكيل سابق. عدم تقديم سند وكالته وقت إيداع الصحيفة أو بعده وحتى جلسة
المرافعة. أثره. بطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
إغفال الخبير دعوة الخصوم. أثره. بطلان عمل الخبير.
المواعيد المحددة لدعوة الخصوم. تنظيمية. لا يترتب على مخالفتها البطلان.
علم الطاعن بوفاة خصمه أثناء نظر الاستئناف وصدور
الحكم لصالح ورثته. اختصامه للمتوفى دون ورثته في الطعن بالنقض. أثره. عدم انعقاد
الخصومة .
الأشخاص الواجب اختصامهم في دعوى الشفعة. بطلان
الطعن بالنقض بالنسبة لأحدهم. أثره. بطلانه بالنسبة للآخرين.
الدفع ببطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة
الخصوم، الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على بيان أسماء موكلي المدعي.
رهن ملك الغير أو رهن المشتري بعقد عرفي للعقار
المبيع. قابل للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن.
ندب المحكمة خبيراً لاستكمال عناصر النزاع دون
استبعاد تقارير الخبراء السابق تقديمها. إقامة قضائها على أحد هذه التقارير دون
تقرير الخبير الأخير. لا بطلان.
طلب المدعي الحكم ببراءة ذمته من دين الضريبة
المحجوز من أجله إدارياً. لا تعد منازعة موضوعية في التنفيذ طالما لم يطلب بطلان
الحجز الإداري.
الدعوى بطلب بطلان عقد بدل ومخالصتين. دعوى الخصم
الآخر بصحة ونفاذ العقد المذكور. ضم المحكمة للدعويين. أثره اندماجهما. قضاء الحكم
المطعون فيه برفض صحة ونفاذ العقد وببطلان عقد البدل والمخالصتين مع ندب خبير
لتصفية الحساب.
إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة بقضايا
القصر. أثره. بطلان الحكم. هذا البطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر.
نصيب صاحب العمل في اشتراكات التأمين عن العامل لدى
هيئة التأمينات. عدم جواز الإنفاق على تحميل العامل بها. م 4 ق 63 لسنة 1964.
خلو أمر تقدير الرسوم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو
الشعب. لا بطلان.
عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض سند توكيله
عند إيداع الصحيفة أو بعده. أثره. بطلان الطعن.
الميعاد المحدد لإعلان صحيفة الطعن بالنقض. ميعاد
تنظيمي. لا يترتب على تجاوزه البطلان. م 256 مرافعات.
اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب.
انعقاد الخصومة فيها لا يتحقق إلا بالإعلان. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة
افتتاح الدعوى لعدم إعلانها. عدم جواز تصديها للموضوع.
دعوى بطلان العقد لصوريته. قبولها. مناطه. توافر
مصلحة قائمة وحالة للمدعى فيها.
طلب إبطال بيع ملك الغير. جائز للمشتري دون البائع.
المالك الحقيقي يكفيه التمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه إن كان العقد قد سجل.
حقه في حالة عدم تسجيله في طلب طرد المشتري من العقار مع إلزامه بالريع.
تدخل النيابة العامة في قضايا القصر البطلان المترتب
على إغفال إخبارها بهذه القضايا بطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر عدم جواز التحدي به
لأول مرة أمام محكمة النقض.
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم لا يتعلق
بالنظام العام عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الغلط في القانون للمتعاقد طلب إبطال التصرف لهذا
السبب مادتان 120، 122 مدني شرط ذلك.
هدف المشرع من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه في صحيفة
الطعن هو تحديد الحكم الوارد عليه الطعن بما لا يدع مجالاً للشك، وكان الطاعن قد
بين في صحيفة الطعن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التي صدر
فيها وما قضى به وأسماء الخصوم.
الخطأ المادي في تاريخ صدور الحكم لا أثر له الأصل
في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات.
البطلان المترتب على إغفال قلم الكتاب إخطار النيابة
بالقضايا الخاصة بالقصر نسبي مقرر لمصلحتهم ليس لغيرهم من الخصوم التمسك به.
يتعين لاعتبار البيان الخاص بمرحلة من مراحل الدعوى
جوهرياً في معنى المادة 178 من قانون المرافعات يترتب على إغفاله البطلان، أن يكون
هذا البيان ضرورياً ولازماً للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها.
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة
م 16 من ق 52 لسنة 1969 مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً
متعلقاً بالنظام العام.
إعلان الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة
لها بصحف الدعاوي والطعون والأحكام كيفيته ق 47 لسنة 1973؛ م 13 مرافعات.
عدم خصم المؤجر للإعفاءات الضريبية بالقانون 169
لسنة 1961 من الأجرة الواردة بالتنبيه أثره بطلان التكليف بالوفاء.
بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير
الخصومة في الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره
القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى .
بطلان الطعن بالنقض لعدم تقديم صورة من الحكم
الابتدائي وقت تقديم صحيفة الطعن. شرطه. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أحال إليه
في أسبابه وأن ينصب الطعن على تلك الأسباب.
أنه وإن كانت الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع
الخصومة تقع باطلة إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان
نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم ويسقط
بعدم التمسك به صراحة أو ضمناً.
فصل المحكمة في الاعتراضات على قائمة شروط البيع
المؤسسة على أوجه بطلان موضوعية. أثره. اكتساب قضائها متى صار نهائياً قوة الأمر
المقضي. عدم جواز العودة إلى إثارة ذات النزاع في دعوى لاحقة. المواد 642، 647،
648 مرافعات سابق.
قواعد تحديد الأجرة القانونية للأماكن. ق 121 لسنة
1947. تعلقها بالنظام العام. بطلان الاتفاق على أجرة تزيد عن المقرر قانوناً. جواز
إقامة الدعوى بذلك ولو بعد انقضاء العلاقة الإيجارية طالما لم يسقط الحق في رفعها
بالتقادم.
تحقق الشرط الفاسخ .وهو أمر مستقيل غير محقق الوقوع
-يترتب عليه وفقاً لحكم المادة 265 من القانون المدني زوال الالتزام، الالتزام
المعلق على هذا الشرط يكون قائماً ونافذاً في فترة التعليق ولكنه مهدد بخطر الزوال.
إدارة قضايا الحكومة نيابتها عن الحكومة والمصالح
العامة والمجالس المحلية. م 6 ق 75 لسنة 1963. الاتحاد الاشتراكي لا تنوب عنه هذه
الإدارة. التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض من أحد محامي إدارة القضايا. أثره. بطلان
الطعن. م 253 مرافعات.
عدم جواز تمسك الخصم ببطلان الإجراء الذي تسبب فيه
نص م 13/ 2 مرافعات قاصر على البطلان غير المتعلق بالنظام العام. مثال بشأن إعلان
صحيفة الدعوى.
تجديد الالتزام. ماهيته. انقضاء الالتزام ونشأة آخر
سكانه. بطلان الالتزام الأول. أثره. عدم صلاحيته محلاً للتجديد.
المطالبة بمقابل الانتفاع بالعين ليس مردها عقد
الإيجار الأصلي أو عقد التأجير من الباطن طالما اعتبر كل منهما باطلاً بطلاناً
مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.
الاتفاق على أجرة تجاوز المقرر قانوناً. باطل
بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام. التراخي في رفع دعوى تحديد الأجرة
القانونية. عدم اعتباره قرينة على انتفاء التحايل.
الاتفاق على أجرة تجاوز المقرر قانوناً. باطل
بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام. التراخي في رفع دعوى تحديد الأجرة
القانونية. عدم اعتباره قرينة على انتفاء التحايل.
عدم إرسال ملف الدعوى الابتدائية كاملاً إلى محكمة
الاستئناف. لا بطلان. النعي بوجود صفحة ناقصة من الحكم الابتدائي دون بيان ما
تضمنته من أسباب قد تغير وجه الرأي فيه. نعي غير مقبول.
تمسك ورثة البائع المحكوم عليهم بأن العقد المحكوم
بصحته ونفاذه هو عقد هبه باطل لعدم استيفائه الشكل الرسمي في موضوع غير قابل
للانقسام. بطلان الطعن بالنسبة لأحد الورثة. لا يحول دون قيامه بالنسبة للآخرين.
تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة. من
سلطة محكمة الموضوع. وجوب تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم بالرد على ما يثار في
الدعوى بعد حجزها للحكم من دفوع جديدة. مثال بشأن الدفع ببطلان الصحيفة وباعتبار
الاستئناف كأن لم يكن.
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة
هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة
بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وعلى المحكمة أن تقضي بها من
تلقاء نفسها.
تنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون
المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أن تشتمل ورقة الإعلان على
اسم وصفة من سلمت إليه صورتها وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه
.
إغفال قلم الكتاب إخبار المدين بإيداع قائمة شروط
البيع. لا بطلان. عدم تقيد الدين في هذه الحالة بميعاد الاعتراضات. لا يعد ذلك من
حالات الوقف الحتمي للإجراءات الحكم برفض طلب الوقف في هذه الحالة. غير جائز
استئنافه.
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم أول درجة لعيب
شابه دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها
لمحكمة أول درجة.
أفراد القوات المسلحة وجوب إعلانهم إلى الإدارة
القضائية للقوات المسلحة متى علم الخصم بهذه الصفة. تقديم الضابط المعلن بغير هذا
الطريق طبقاً لإعادة الدعوى للمرافعة لا يصحح بطلان الإعلان .
التحكيم. ماهيته. اكتساب حكم المحكمة قوة الأمر
المقضي طالما بقى قائماً. النعي على جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه. م 849 مرافعات
سابق. شرطه. ألا يكون الحكم مما يجوز استئنافه.
إن ما تنص عليه المادة 822 من قانون المرافعات السابق
من وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة
المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد معين قصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف
الخصوم وتمكين المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ.
البطلان المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم
في الجلسة التي أعيدت فيها الدعوى للمرافعة، بطلان نسبي لا يجوز أن يتمسك به إلا
لمن شرع لمصلحته.
بطلان إجراءات التنفيذ العقاري لعدم إعلان السند
التنفيذي وتنبيه نزع الملكية للمدين. بطلان نسبي شرع لمصلحة المدين وحده.
التحدي ببطلان إجراءات التحقيق، لا يجوز التمسك به
لأول مرة أمام محكمة النقض.
بطلان الصحيفة الناشئ عن إغفال توقيع المحضر على
صورة الإعلان متعلق بالنظام العام لا يسقط بحضور المعلن إليه ولا بالنزول عنه.
البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة التي
يوجب القانون تدخلها فيها تعلقه بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء
نفسها.
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان نسبي
مقرر لمصلحة من شرع له ليس لغيره التمسك به.
القضاء ببطلان الحكم الابتدائى لبطلان إعلان المدعى
عليه بصحيفة افتتاح الدعوى.أثره. وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير
بطلان الحكم المستأنف.
القضاء فى دعوى الوارثة بصحه ونفاذ عقد البيع ورفض
دعوى الخصم ببطلانه. موضوع غير قابل للتجزئة. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة
لمن لم يعلن من المستأنف عليهم فى الميعاد المحدد.
النص فى الفقرة الأولى من المادة 235 من القانون
المدنى على أن "لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه
جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصه أو غير قابل للحجز...."
.
ديون المؤجر قبل مستأجر الأرض الزراعية الناشئة بعد
العمل بالقانون 52 لسنة 1966 وجوب التصديق على توقيعات ذوى الشأن لدى الجمعية
التعاونية. اغفال ذلك أثره. بطلان الدين.
خلو صورة تقرير الطعن المعلنة للمطعون عليه من بيان
تاريخ الطعن والمحكمة التى قدم اليها واسم الموظف الذى حصل التقرير أمامه. لا
بطلان.
دعوى صحة التعاقد. دفع ورثة البائع ببطلان العقد
لصدوره من المورث وهو فى حالة عته شائعة ويعلمها المشترى. موضوع غير قابل للتجزئة.
جواز تمسك المستأجر لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
بتخفيض الأجرة. اغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان. نسبى.
زواله بالنزول عنه صراحة أو ضمنا. عدم جواز الرجوع فى التنازل.
الإنذار الرسمى الموجه من البائع أو المشترى إلى
الشفيع مشتملاته. م 941 مدنى.عدم وجوب بيان حصة كل مشتر فى البيع على الشيوع. عدم
بيان الموطن الأصلى للمشترين مع بيان موطنهم المختار فى الإنذار. لا بطلان.
دعوى الاخلاء. بطلان التكليف بالوفاء بالأجرة لتجاوز
المطلوب فيه الأجرة المستحقة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض رغم
تعلقه بالنظام العام.
وجوب نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14
لسنة 1939 فى جلسات سرية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلق هذا البطلان
بالنظام العام.
سلوك طريق استصدار أمر الأداء شرطه. طلب المشترى
استرداد الثمن المدفوع منه بمقتضى عقد بيع قضى بابطاله. رفع الدعوى به بالطريق
العادى، دون طريق أمر الأداء. لا خطأ.
بطلان الاتفاق على أجرة تزيد عن الحد الأقصى. تعلقه
بالنظام العام. سكوت المستأجر مدة من الزمن - 13 سنة - عن المطالبة بتحديد الأجرة
القانونية. لا أثر له.
عدم إعلان المطعون عليهم بصحيفة الطعن بالنقض خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إلى قلم المحضرين. لا بطلان. م 256 مرافعات.
خلو صحيفة الطعن من بيان صلة قرابة الورثة الطاعنين
لمورثهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة صفتهم. لا بطلان.
حجز الدعوى للحكم دون مرافعة بالجلسة مع التصريح
بتقديم مذكرات. تقديم المستأنف عليه مذكرة في الميعاد أثبت بها وفاة المستأنف في
ذات يوم الجلسة. أثره انقطاع سير الخصومة بقوة القانون.
صدور الحكم في فترة انقطاع الخصومة. أثره بطلان
الإجراءات بما في ذلك الحكم.
حظر الاتفاق الموقع في مصر والمتضمن تعهداً مقوماً
بعملة أجنبية. مادة 1 ق 80 لسنة 1948 المعدل بق 157 لسنة 1950. تعلقه بالنظام
العام.
الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت. البطلان المترتب
على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم عند إعادة الدعوى للمرافعة. عدم جواز التمسك
به إلا ممن شرع البطلان لمصلحته. م 21 مرافعات.
الدفع ببطلان صحيفة الطعن بالنقض. ثبوت علم المطعون
عليه بالطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. أثره. عدم قبول الدفع. علة
ذلك. تحقق الغاية من الإعلان.
تنازل الطاعن عن الفروق المالية الناتجة عن منحه
مرتباً يقل عن أول مربوط الفئة التي سويت حالته عليها طبقاً لأحكام اللائحة 3546
لسنة 1962 وتنازله عن الدعوى بهذه الفروق. اتفاق باطل. القضاء بترك الخصومة
استناداً إلى هذا الإقرار. خطأ في القانون.
إغفال اختصام أحد ورثة الخصم عند تعجيل الدعوى بعد
انقطاع سير الخصومة. عدم جواز تمسك غيره من الخصوم ببطلان الإجراءات.
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي.
عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع لحمايته.
النعي ببطلان الحكم بسبب عدم اطلاع الطاعن على مذكرة
المطعون عليه. عدم بيان ما احتوته هذه المذكرة من دفاع حرم الطاعن من مناقشته وكان
له أثر في الحكم. نعي غير مقبول.
الاتفاق بين رب العمل وعماله على التنازل عن جزء من
إعانة غلاء المعيشة المستحقة لهم. باطل وفقاً للمادة 6/ 3 ق 91 لسنة 1959 ومخالف
للنظام العام.
طلب الطالب إعادته إلى وظيفته القضائية طبقاً لأحكام
القانون 43 لسنة 1973. حفظ وزير العدل هذا الطلب لعدم انطباق أحكام ذلك القانون.
اعتبار قرار الحفظ مسبباً بالقدر الذي تحتمله طبيعته وبما يسمح لمحكمة النقض بفرض
رقابتها عليه.
طلب وقف النفاذ المعجل. لا ضرورة للفصل فيه بحكم
مستقل. قضاء المحكمة الاستئنافية في موضوع الاستئناف دون أن تعرض له. لا بطلان.
عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من
تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
المادتان 70؛ 240 مرافعات. حضور المستأنف عليه. لا يسقط حقه في التمسك بهذا الجزاء
ولا تتحقق به الغاية من الإجراء.
الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل؛
مناط بطلانه؛ المساس بحقوق تقررها قوانين العمل. الاتفاق على تحديد أجر العامل
وإضافة متوسط المنح التي كان يقبضها في الثلاث سنوات السابقة على العمل باللائحة
3546 لسنة 1962 بالتنفيذ لأحكامها وبما يجاوز الحد الأدنى للأجور. صحيح.
القبض على الطالب في غير حالة تلبس ودون إذن من
اللجنة المشار إليها في قانون السلطة القضائية. صدور الاستقالة منه أثناء اعتقاله
واعتقال والديه وإخوته. دلالة الظروف والملابسات على أنه لم يتقدم بها عن إرادة
سليمة ورضاء طليق من الإكراه. أثر ذلك. البطلان.
ربط الضريبة على التركة. جواز تعدده بما قد يظهر من
أموال للتركة. استقلال الإجراءات الخاصة بكل ربط. الربط التكميلي. لا يعيبه ما
يشوب الربط الأصلي من بطلان.
النص في المادة 60 من القانون 100 لسنة 1964 بتنظيم
تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أنه لا يجوز لمن تؤل
إليه ملكية عقار من العقارات التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن يتصرف فيه كله
أو بعضه إلا بعد أداء ثمنه كاملاً وملحقاته .
عدم التمسك أمام محكمة بالاستئناف ببطلان الإجراءات
التي تمت أمام محكمة أول درجة. أثره. عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة
النقض ما دام هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام.
وجوب اتباع أحكام المادتين 881 و882 مرافعات بشأن
إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه
في الميعاد القانوني. عدم قبول تمسكه ببطلان صحيفة الطعن لخلوها من بعض البيانات
طالما لم يبين وجه مصلحته في ذلك.
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محام
مقبول أمام محكمة النقض. الطعن بالنقض المرفوع من إحدى شركات القطاع العام.
التوقيع على صحيفته من مستشار إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً عنها قبل العمل
بالقانون رقم 47 لسنة 1973. أثره. بطلان الطعن. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
حجز الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مستندات. قبول
المحكمة للمستند الذي قدمه الخصم واطلع عليه الخصم الآخر ورد عليه. لا بطلان.
جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. توجيه
الخبير الدعوة للخصوم في موطنهم الذي تم إعلانهم فيه بصحيفة الدعوى، والذي اتخذوه
موطناً لهم في صحيفة الاستئناف لا بطلان.
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في
الميعاد القانوني. ترتب ذات الآثار الخاصة بسقوط الخصومة. عدم سقوط الأحكام
القطعية ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام ما لم تكن باطلة في ذاتها.
الإجراءات التالية لدعوة الخصوم أمام الخبير. مناط
بطلانها. أن يشوبها عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. ادعاء البطلان دون بيان وجه
الضرر. لا محل له.
علم المتصرف إليه باختلال إشغال المتصرف. م 228 من
قانون التجارة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. لا معقب عليه من
محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.
بطلان بيع الوفاء بطلاناً مطلقا. سقوط دعوى البطلان
المطلق بمضي 15 سنة من وقت العقد. م 441 مدني.
القضاء بتحديد أنصبة الورثة. خضوعه لأحكام الشريعة
الإسلامية من جهة صحته وقوته وأثره القانوني. مخالفته نصاً من القرآن أو السنة أو
الإجماع. أثره. وجوب إبطال الحكم وإهداره. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي إلا إذا
اتصل به قضاء في محل مجتهد فيه.
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون
المرافعات الحالي الذي رفع الطعن في ظله قد نصت على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص
عليه إذ ثبت تحقيق الغاية من الإجراءات، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد علم
بالطعن المقرر به في الميعاد وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسبابه مما
تتحقق به الغاية التي يبتغيها الشارع من إعلانه.
تحديد مسئولية الناقل البحري في معاهدة بروكسل في
حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن. اعتباره حداً أقصى لما يمكن أن
يحكم به وحداً أدنى لما يمكن الاتفاق عليه. جواز الاتفاق على تشديد المسئولية.
الاتفاق على حد أقصى للمسئولية يقل عن حدها القانوني في المعاهدة. باطل بطلاناً
مطلقاً. وجوب تقدير التعويض عندئذ وفقاً للقواعد العامة.
المطالبة القضائية لا تقطع التقادم طبقاً للمادة 383
من القانون المدني إلا إذا تمت بإجراء صحيح بحيث إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب
في الشكل فلا يترتب عليها أي أثر ولا تقطع التقادم.
حضور الخصم الذي يسقط الحق في التمسك بالبطلان. هو
الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره.
حضور الخصم في جلسة تالية من تلقاء نفسه أو بناء على ورقة أخرى. لا يسقط حقه في
التمسك بالبطلان.
نص المادة 221 مرافعات على جواز استئناف الأحكام
الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان
في الإجراءات أثر في الحكم. لا يعد استثناء من المادة 15 ق 121 لسنة 1947 التي
تمنع الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه.
القرار بقانون 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة. خلوه
من النص على إلغاء الأوامر والقرارات المتعلقة بالحراسة السابقة عليه. أثره. عدم
تصحيح بطلان العقود المخالفة لقرار وزير الداخلية 3 لسنة 1961 بشأن وجوب تقديم
بيان عنها للحارس العام.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان عقد البيع
الصادر ممن فرضت عليه الحراسة بالأمر 138 لسنة 1961 وذلك لعدم إخطار الحارس العام
عنه في الأجل وبالأوضاع المقررة. القضاء بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ هذا العقد
والعقد الصادر من المشترين فيه ببيع ذات العقار. لا خطأ.
محامي إدارة قضايا الحكومة. عدم نيابته عن شركات
القطاع العام أمام المحاكم. توقيعه على صحيفة الطعن بالنقض المرفوع من هذه
الشركات. أثره بطلان الطعن. عدم جواز الاحتجاج بالقانون رقم 47 لسنة 1973 لرفع
الطعن قبل العمل بأحكامه.
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح
العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى
المحاكم أو الجهات الأخرى. توقيع محامي إدارة قضايا الحكومة على صحيفة الطعن
المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. أثره. بطلان الطعن.
العجز اللاحق بالبضاعة أثناء الرحلة البحرية.
الاتفاق على إعفاء الناقل من المسئولية أو تخفيفها عن الحد الذي وضعته معاهدة
بروكسل. باطل بطلاناً مطلقاً.
النعي ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير لعدم إرفاق
الحاجز صورة من التقرير بما في الذمة بأوراق التنفيذ. ثبوت إرفاق تقرير آخر حاصل
بشأن حجز سابق لذات الدين، تضمن ذات المبالغ التي في ذمة المحجوز لديه. تحقق
الغاية من تحديد المال الذي يجرى التنفيذ عليه.
اشتمال أصل ورقة إعلان الطعن بالنقض وصورته على
البيانات التي يوجبها القانون. عدم وضوح اسم المحضر وتوقيعه على الصورة. لا ينال
من صحته ما دام أحد لم يدع أن من قام بالإعلان ليس من المحضرين.
انتهاء الحكم صحيحاً في دعوى المدين ببطلان إجراءات
التنفيذ على العقار إلى بطلان ورقتي التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز ومحضر الحجز.
قضاؤه ببطلان حكم مرسى المزاد رغم تسجيله. لا خطأ.
ترتب البطلان على عدم دعوة الخصوم للحضور في
الاجتماع الأول الذي يحدده الخبير. الإجراءات التالية لهذه الدعوة. مناط بطلانها.
أن يشوبها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم.
أبقت المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة
1968 على المواد من 868 إلى 1032 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة
1949 ومن بينها المادتان 881 و882 ويجب وفق هاتين المادتين أن يكون الطعن بطريق
النقض في مسائل الأحوال الشخصية بتقرير .
إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة العامة بقضايا
القصر بطلان نسبي. عدم جواز تمسك القاصر بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.
بطلان وصية المجنون أو المعتوه. المادتان 5 و14 ق 71
لسنة 1946، العقل شرط لصحة الوصية عند إنشائها وشرط لبقائها. جنون الموصي جنوناً
مطبقاً اتصل بالموت. أثره. بطلان الوصية.
خلو أمر الأداء في ظل قانون المرافعات السابق قبل
تعديله بق 100 لسنة 1962 من بيان صدوره باسم الأمة. لا ينال من شرعيته أو يمس
ذاتيته وإن نزل منزلة الأحكام.
ذكر موطن المحامي الموكل عن الطاعن في صحيفة الطعن.
اعتبار هذا الموطن موطناً مختاراً للطاعن في كل ما يتعلق بالطعن. تحقق الغاية من
إيجاب ذكر موطن الطاعن في صحيفة الطعن.
حكم مرسى المزاد. حالات استئنافه مبينة على سبيل
الحصر م 451 مرافعات تقرير الراسي عليه المزاد أن الشراء لحساب محام ليس من بين
هذه الحالات. البطلان المبني على ذلك موضوعي. عدم جواز استئناف حكم مرسى المزاد
بسببه.
حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها
في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره أما الحضور الذي يتم في جلسة تالية من
تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق في التمسك بالبطلان.
عدم جواز الجمع بين المحاماة والاشتغال بالتجارة.
مخالفة ذلك. أثره توقيع الجزاءات التأديبية على المحامي. المادتان. 19 و54 ق 96
لسنة 1957. لا يمنعه ذلك من المطالبة بأجره إذا ما باشر إحدى عمليات السمسرة.
اختصام الطاعنة في الاستئناف بوصفها وصية. عزلها من
الوصاية أثناء سير الدعوى. عدم إعلانها بقيام الخصومة بعد صدور حكم النقض بوقف
تنفيذ حكم العزل. أثره. بطلان كل ما تم في هذا الاستئناف من إجراءات بما في ذلك
الحكم المطعون فيه .
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. لا يتعلق
بالنظام العام. لا يحق لغير من هو مقرر لمصلحته الاحتجاج به .
القضاء ببطلان الطعن في قرار لجنة الضرائب لرفعه
بغير الطريق القانوني. لا محل بعد ذلك لبحث أسباب الطعن .
عريضة استصدار أمر الأداء. ماهيتها. بديل ورقة
التكاليف بالحضور. شرط التكليف بالوفاء. عدم تعلقه بالعريضة ذاتها. قضاء محكمة
الاستئناف ببطلان الأمر لبطلان التكليف بالوفاء. وجوب الفصل في موضوع النزاع.
اختصاص مجلس نقابة المحامين ولجانه بتقدير أتعاب
المحامي عند الخلاف على قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب. تقدير اللجنة
للأتعاب. قضاء في خصومة. مخالفة قرار التقدير لأسس النظام القضائي وانحرافه عن
الأصول العامة. أثره. بطلان القرار .
اللجنة المختصة بأمر تقدير أتعاب المحامي. صدور قرار
من اللجنة بتصحيح ما ورد بديباجة الأمر لاستدراك ما وقع في اسم أحد الأعضاء من خطأ
مادي. رفض الحكم المطعون فيه الدفع بالبطلان رغم أن التصحيح السابق لا يتفق مع ما
ثبت بمحضر جلسة النطق بالأمر. خطأ في القانون .
مباشرة كاتب الجلسة عملاً في الدعوى التي تربطه بأحد
الخصوم فيها صلة قرابة للدرجة الرابعة أثره. بطلان إجراءات نظر الدعوى . عدم تعلق
هذا البطلان بالنظام العام .
استخلاص محكمة الموضوع بطلان السند موضوع الدعوى من
البينة والقرائن بما لا يخالف الثابت بالأوراق. إلغاؤها أمر الأداء بالصادر
بمقتضاه. لا قصور ولا مخالفة للثابت في الأوراق .
إيراد اسم الأمة أو الشعب بورقة الحكم ليس إلا عملاً
مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له.
تصرف المالك فيما لم يستول عليه من الأطيان الزراعية
الزائدة عن الحد الأقصى. جوازه لم يحترف الزراعة من صغار الزراع.
تضمين وثيقة التأمين شرط الرجوع بلا مصاريف. أثره.
عدم التزام الحامل بعمل بروتستو أصلاً. النعي في هذه الحالة ببطلان البروتستو على
فرض تحققه. غير منتج.
إثبات المحضر تسليم صورة الإعلان بموطن الشخص المراد
إعلانه لمن يقرر أنه من أقاربه أو أصهاره المقيمين معه.
عدم اختصام بعض ورثة البائع في الدعوى بصورية عقد
البيع. أثره. عدم الاحتجاج بالحكم الصادر فيها عليهم. النعي على الحكم بالبطلان.
لا محل له.
الحكم بقبول الاستئناف شكلاً - الذي تضمن فصلاً في
شق من الموضوع - أثره امتناع الدفع أمام محكمة الاستئناف بعد ذلك ببطلان صحيفته.
عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم برفض هذا الدفع رغم اشتماله على أسباب تتعلق بشكل
الاستئناف. علة ذلك.
نطاق دعوى صحة التعاقد. اتساعه للفصل في صحة البيع
واستيفائه للشروط اللازمة لانعقاده. القضاء بصحة العقد يتضمن حتماً القضاء بأنه
غير باطل. هو مانع من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد.
صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها. الحكم ببطلانها.
أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها. زوال ما ترتب على رفعها من آثار واعتبار
الخصومة لم تنعقد.
قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى لعدم
إعلانها وبطلان الحكم المستأنف المبني عليها. مؤداه. زوال الخصومة. وجوب الوقوف
عند حد تقرير البطلان.
طلب الحكم بعدم جواز التنفيذ استناداً إلى المادة 5/
1 مكرر قانون 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات. هو وجه من أوجه
البطلان. وجوب إبدائه بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وليس بطريق الدعوى
المبتدأة. م. 642 مرافعات سابق.
إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم تتحتم
إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع.
الدفع ببطلان البيع لأنه يستر وصية. دفع بالصورية
النسبية بطريق التستر.
أحكام القانون 100 لسنة 1957 الخاصة بقواعد بيع
المنقولات المستعملة بالمزاد العلني. قيامها على أساس إتمام البيع بواسطة خبير
مثمن. عدم ترتب البطلان الحتمي جزاء على عدم مراعاتها. جواز النزول عنه صراحة أو
ضمناً لعدم تعلقها بالنظام العام.
التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان إعلان
الاستئناف. غير جائز.
تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد
القانوني. تمسكه ببطلان إعلانه دون بيان وجه المصلحة. عدم قبول الدفع بالبطلان.
المحكم المفوض بالصلح. عدم جواز تعيين غيره بغير
اتفاق الطرفين. وفاته بعد انعقاد مشارطة التحكيم ليست سبباً لبطلانها. ضرورة اتفاق
الخصوم على محكم آخر لنفاذ عقد التحكيم. المادة 824 مرافعات سابق. تعلق حكمها
بالنظام العام.
عدم توقيع محام مقرر على صحيفة الاستئناف. أثره.
بطلان تلك الصحيفة.
عدم ترتيب البطلان على عدم دفع الرسم على الدعوى.
علة ذلك. تحصيل الرسوم المستحقة من شأن قلم الكتاب.
الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل وعماله.
مناط بطلانه. المساس بحقوق تقررها قوانين العمل. مثال بشأن استبدال أجر ثابت
بعمولة.
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان الخصومة
أو بطلان التوكيل لانعدام أهلية مورثه في إصداره. التمسك بذلك أمام محكمة النقض.
سبب جديد. غير مقبول.
وجوب إثبات اسم واضع اليد وصلته بالعقار فإذا لم
يوجد أثبت ذلك بمحضر الحجز وسلمت نسخة منه إلى أحد ممن ذكروا في الفقرة الأخيرة من
المادة السابقة من القانون 308 لسنة 1955، وعلقت أخرى في الأماكن المنصوص عليها في
ذات المادة مخالفة ذلك أثرها البطلان.
تسليم هذا الإعلان في محل العقار إلى والدها وإلى
وكيلها دون واضع اليد .
مخالفة الحظر من التصرف والبناء في الأراضي المقسمة
الوارد في المادة العاشرة من القانون 52 لسنة 1940. جزاؤه. بطلان متعلق بالنظام
العام.
توجيه طلب أمر الأداء إلى قاضي الأمور الوقتية. صدور
الأمر من... بوصفه رئيساً للمحكمة. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك الأمر.
النعي على ذلك القضاء بمقولة بطلان الأمر لصدوره ممن لا ولاية له. غير صحيح.
نهائية الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد
المدنية والتجارية بمحكمة النقض في طلبات رجال القضاء. مادتان 90، 92 ق 56 لسنة
1959. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب
من أسباب عدم الصلاحية. مادتان 213، 314 مرافعات. البطلان في الإجراءات والإخلال
بحق الدفاع ليس من بين هذه الأسباب.
وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 292 مرافعات سابق وما
بعدها بشأن الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط لتحقيق
صحة الإمضاءات، دون ما نصت عليه المادة 236 التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء
وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة. عدم بطلان تقرير الخبير
المنتدب لتحقيق صحة الإمضاءات لعدم دعوته للخصوم.
عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً
بها قبل إنشاء دوائر الفحص بالنسبة للطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم
43 لسنة 1965، والطعون التي رفعت بعده وحتى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967. لا
بطلان.
مفاد نص المادة 276 من قانون المرافعات السابق، أنه
لا يجوز الحكم بصحة الورقة، وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة
سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير
الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها.
مناط البطلان المنصوص عليه في المادة 431 مرافعات
سابق هو عدم حصول إعلان الطعن في الميعاد. متى ثبت أن الإعلان قد تم فعلاً في الميعاد
مشتملاً على البيانات الواجبة فلا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان رقم الطعن
وتاريخ وساعة التقرير به.
عدم ترتيب المادة 434 مرافعات سابق البطلان جزاء على
مخالفة أحكام المادة 632 من ذلك القانون. إيجاب المادة الأخيرة إخبار ذوي الشأن
ممن ورد ذكرهم بها بإيداع قائمة شروط البيع. شرطه. ظهور حقوقهم في الشهادة
العقارية الواجب إرفاقها بالقائمة.
وجوب قيام الطاعن بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم
الذين وجه إليهم في ميعاد الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن.
قضاء المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية
باختصاصها بنظر النزاع وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري على أساس أن سنده لا يعتبر
عقداً إدارياً.
وجوب إعلان الاستئناف في ميعاد 30 يوماً التالية
لتقديم العريضة. إغفال ذلك قبل صدور القانون 100 لسنة 1962. وجوب أن تقضي المحكمة
من تلقاء نفسها ببطلان الاستئناف.
قبول طلب بطلان إجراءات التنفيذ العقاري. مناطه. صحة
طلب استحقاق العقار.
وجوب إعلان الطعن خلال 15 يوماً تبدأ من 22/ 7/ 1965
تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965. منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً
لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات .
وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بأصل
الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية
.
إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بقضايا القصر.
بطلان نسبي. عدم جواز تمسك القاصر بهذا البطلان لأول أمام محكمة النقض.
ورود حالات الطعن بالمعارضة أو بالاستئناف في حكم
مرسى المزاد على سبيل الحصر في قانون المرافعات السابق. منها أن يكون ثمة عيب قد
شاب إجراءات المزايدة .
وجوب بيان العقار الذي يجرى عليه التنفيذ ومساحته في
تنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع والإعلان عن البيع.
وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بأصل
الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف
.
الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات. وجوب
رفعه بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.
مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.
إضرار الصلح بالغير عن طريق الغش. جواز رفع دعوى
أصلية ببطلانه أو إبداء الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح.
رفض طلب التدخل لا يكون إلا بحكم يقضي بصحة الصلح.
الطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43
لسنة 1965 أو في الفترة من هذا التاريخ إلى نشر القانون رقم 4 لسنة 1967. عدم
مراعاة الإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون. لا
بطلان ولا سقوط.
تبليغ تقرير زيادة العشر إلى ذوي الشأن وفقاً للمادة
679 مرافعات. مخالفة ذلك. لا بطلان. على قاضي البيوع التحقق من هذا التبليغ. حكمه
بتأجيل البيع لبطلان التبليغ أو رفض تأجيله وبصحة التبليغ .
عدم إعلان أحد المستأنف عليهم في الميعاد. صدور
الحكم المستأنف في موضوع غير قابل للتجزئة - صحة ونفاذ عقد قسمة - بطلان الاستئناف
بالنسبة له يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المستأنف عليهم.
تحقق سبب عدم الصلاحية - بأحد أعضاء لجنة الفصل في
المنازعات الزراعية - لا يؤثر على وجود قرار اللجنة. هو مجرد عيب يعتري القرار.
وجوب التقرير بالطعن من محام موكل عن الطاعن لا من
الطاعن نفسه ولو كان محامياً. القانون 57 لسنة 1959 وإلى ما بعد تعديله بالقانون
106 لسنة 1962 يقتضي المغايرة بين الطاعن والمحامي المقرر بالطعن. مخالفة ذلك.
أثره. بطلان الطعن.
إعلان الطعن في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة
بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان. عدم بيان وجه مصلحته. عدم قبول الدفع بالبطلان.
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير
لقصور أسبابه وفساد استلاله. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض سبب جديد غير
مقبول.
الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب توجيهه
إلى الدائن طالب الإفلاس ووكيل الدائنين. اقتصار الطعن على الشركة الدائنة. بطلان
الطعن. لا يغير من ذلك نص المادة 384/ 2 مرافعات.
يكتفي بربط الضريبة قبلهم على النموذج رقم
"19". حق مصلحة الضرائب في فحص حسابات ومستندات وإقرارات الممول. ولو
كان تقدير أرباحه بطريق التقدير. التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط
الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام.
وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة
بإنشاء الوقف أو بصحته أو الاستحقاق فيه أو بتفسير شرطه أو بالولاية عليه أو بحصوله
في مرض الموت سواء كادت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو رفعت باعتبارها دعوى مدنية
أثيرت في مسألة تتعلق بالوقف. عدم تدخل النيابة في هذه الدعاوى لإبداء الرأي يترتب
عليه بطلان الحكم.
تأجيل دفع الثمن لا يترتب عليه بطلان عقد البيع بل
يظل المشتري ملتزماً بأدائه في الميعاد وبالكيفية المتفق عليها بين الطرفين
باعتبار أن عقد البيع قد استوفى ركن الثمن.
إعلان التقرير بالطعن إلى الشركة المندمجة دون
الشركة الدامجة. تقديم الشركة الأخيرة مذكرة بدفاعها باعتبارها هي التي خلفت
الشركة الأولى بعد انقضائها. تحقق الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانها. لا بطلان.
وجوب تدخل النيابة العامة في كل قضية تتعلق بالأحوال
الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً. المقصود بالتدخل حضور ممثل النيابة العامة جلسات
المحكمة. إرسال النيابة مذكرة برأيها لا يكفي.
حضور محامٍ مقرر أمام المحاكم الابتدائية عن أحد
الخصوم أمام محاكم الاستئناف. خلو قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 وقانون
المرافعات من نص يقضي بالبطلان في هذه الحالة.
إذا كانت الدعامة الأساسية التي قام عليها الحكم
المطعون فيه مستخلصة من استئناف آخر لم يكن منضماً للدعوى الحالية وخلت أوراقها
منه، ولم يكن الطاعن طرفاً فيه.
عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى بطلانه.
افتراض وجود سبب مشروع للالتزام ما لم يقم الدليل على غير ذلك. المادتان 136 و137
مدني.
ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في الفقرة الثانية من
المادة 405 مرافعات بعد تعديله بالقانون 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور. جزاء عدم
مراعاة هذا الميعاد. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. تقريره لمصلحة المستأنف عليه.
عدم تعلقه بالنظام العام.
الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير
الخصومة. بطلانها بطلاناً نسبياً لمصلحة من شرع البطلان لحمايتهم. وجوب تمسك هؤلاء
به.
سقوط الخصومة موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن
بالنسبة لأحد المطعون عليهم لعدم إعلانه في الميعاد يستتبع حتماً بطلانه بالنسبة
لجميع المطعون ضدهم.
عدم جواز تمسك المستأنف عليه الذي صح إعلانه
بالاستئناف ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم في النيابة لعدم كفاية التحريات.
العبرة في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هي بحقيقة الواقع.
تعدد المدينين ملاك العقار. وجوب إعلان التنبيه
بالدفع وإنذار الحجز إلى كل واحد منهم. ترتب البطلان على مخالفة هذا الإجراء.
تقريره لمصلحة المدين الذي لم يعلن أو لم يصح إعلانه ولورثته ولمن يمثله.
إجراءات نزع الملكية تنفيذاً لعقد قرض. توجيهها إلى
المدين في المحل المختار المبين بالعقد والذي لم يقم دليل كتابي على تغييره. صحة
الإجراءات.
للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض
ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي قرر بالطعن في قلم كتابها لما يقتضيه
هذا التقرير من حضوره في شخص محاميه إلى هذا القلم.
بطلان التصرف للسفه أو الغفلة. عدم اشتراط اجتماع
الأمرين. بطلان تصرف السفيه الصادر نتيجة استغلال ولو كان صادراً قبل توقيع الحجر
عليه.
استيفاء أحد الدائنين مباشري إجراءات التنفيذ
العقاري دينه قبل حكم مرسى المزاد الثاني وطلب عدم السير في الإجراءات. عدم
اعتباره طرفاً فيما تلا من إجراءات. اختصامه في الطعن الذي انحصر النزاع فيه بين
المدين والراسي عليه المزاد الثاني. غير لازم. بطلان الطعن بالنسبة له لا يستتبع
بطلانه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم الذين صح إعلانهم.
ليس في نصوص المواد 264 - 266 من قانون المرافعات ما
يوجب حصول الاستكتاب بحضور الخبير المنتدب لإجراء المضاهاة وإلا كان الاستكتاب
باطلاً. بل إن نص المادة 269/ 3 من قانون المرافعات صريح في أن الخط أو الإمضاء أو
بصمة الإصبع الذي يكتب أمام القاضي يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم ولم
تشترط هذه المادة حضور الخبير إجراء هذا الاستكتاب.
البطلان الوارد بالمادة 1/ 2 من القانون رقم 127
لسنة 1961. مجال إعماله العقود الناقلة للملكية التي تبرم بعد 25 يوليه سنة 1961
ويترتب عليها زيادة ملكية المتصرف إليه من الأراضي الزراعية على مائة فدان.
التصرفات السابقة على هذا التاريخ يحكمها نص المادة الثالثة من هذا القانون. عدم
المساس بها متى كانت ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون المذكور.
بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف -
المادة 824 مدني. التعاقد الذي اشترط هذا الشرط طلب فسخ العقد الأصلي الوارد فيه
الشرط المانع من التصرف متى كان هذا الشرط من الشروط الأساسية للتعاقد والتي
بدونها ما كان يتم.
إغفال قاضي الدعوى الاطلاع على الورقة المطعون فيها
بالتزوير أو الإنكار مما يعيب الحكم الصادر بشأن الورقة ويبطله إذ هي صميم الخصومة
ومدارها.
البطلان المنصوص عليه في المادة 12 من الأمر العسكري
رقم 4 لسنة 1956. تنازله الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 11 فحسب. ليس منها
الاتفاق على دفع سمسرة.
وجوب تحديد مواضع التزوير المدعى به في تقرير
الادعاء بالتزوير وإلا كان التقرير باطلاً. ليس لمدعي التزوير أن يضيف إلى مذكرة
شواهد التزوير أو في دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التي حددها في
التقرير.
البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة في
دعوى متعلقة بالوقف من النظام العام. لمحكمة النقض أن تقضي به على الرغم من عدم
التمسك به في تقرير الطعن.
ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في المادة 405/ 2 من
قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور. عدم
مراعاته. جزاؤه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المستأنف عليه لا يسقط حقه في
طلب توقيع هذا الجزاء. البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه هو بطلان أوراق
التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة.
عدم النص على البطلان جزاء مخالفة حكم المادة 679
مرافعات. تبليغ محضر التقرير بالزيادة إلى الراسي عليه المزاد بعد الميعاد المحدد
في تلك المادة وجعل جلسة المزايدة الجديدة تتحقق به الغاية من التبليغ ولا يترتب
عليه ضرر للراسي عليه المزاد. لا بطلان وفقاً للمادة 25 مرافعات خلافاً للقانون
الفرنسي.
النص على البطلان جزاء مخالفة حكم المادة 681 فيما
يتعلق بوجوب الإعلان عن البيع الثاني أو بإجراء هذا الإعلان في الميعاد معين أو
تضمين الإعلانات بيانات خاصة أو كيفية إجراء هذا الإعلان. عدم سريان هذا البطلان
على مخالفة حكم المادة 679 مرافعات.
وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 262 مرافعات وما
بعدها بشأن الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط
لتحقيق صحة الإمضاءات دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات التي وردت بشأن أحكام
ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة. عدم بطلان تقرير
الخبير المنتدب لتحقيق صحة الإمضاءات لعدم دعوته للخصوم طبقاً للمادة 236 مرافعات.
أوجه البطلان التي يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على
قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها هي أوجه البطلان في الإجراءات
السابقة على الجلسة التي تحدد بعد إيداع القائمة للنظر فيما يحتمل تقديمه من
الاعتراضات عليها. عدم جواز المزايدة بموجب أمر أداء لما يصبح نهائياً. هذا
البطلان يتعلق بإجراء لاحق للجلسة المحددة لنظر الاعتراضات ولا يلحق الإجراءات
السابقة.
قرار اعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك. إلغاؤه
بحكم من محكمة القضاء الإدارى. أثره. اعتبار العقد لم ينعقد أصلا.
لكبار الملاك التصرف فيما لم يستول عليه من أطيانهم
الزائدة عن القدر المسموح بتملكه بشروط محددة. وجوب مراعاة هذه الشروط فى كل تصرف
لاحق. رقابة القضاء على هذه التصرفات. عدم صحة التصرف إلا بالتصديق عليه من
المحكمة الجزئية الكائن فى دائرتها العقار.
الاستثناء الوارد بهذا القرار الخاص بالأراضى التى
تباع لمستأجريها من صغار الزراع. نطاقه. البيع لمن كانت حرفتهم الأصلية الزراعة.
عدم امتداده للموظفين الذين يزاولون الزراعة. مخالفة ذلك. أثره. إبطال العقد.
دعوى الاستحقاق الفرعية. اندراجها فى عموم حكم
المادة 482 مرافعات. وجوب رفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور. المادة 405 مرافعات
قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962. مخالفة ذلك. أثره. وجوب الحكم من تلقاء نفس
المحكمة ببطلان الإستئناف.
الطعون فى قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة
القضاء الإدارى إلى محكمة النقض. اعتبارها فى حكم الطعون المقرر بها فى قلم كتاب
محكمة النقض. عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه فى الميعاد. أثره. بطلان الطعن.
إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون إلى الدائرة
المدنية. إعلانه للوصى على المطعون ضده بعد زوال صفته. أثره. إعادة إعلانه إعلانا
صحيحا ولو بعد الميعاد المحدد فى المادة 11 من القانون 57 سنة 1959 المعدل
بالقانون رقم 106 سنة 1962. لا بطلان فى تجاوز هذا الميعاد.
وجوب إعادة إعلان من لم يحضر من المدعى عليهم فى
الجلسة الأولى المادة 96 مرافعات. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم مراعاة هذا
الإجراء. لا بطلان. اعتبار الحكم غيابيا فى حق من لم يحضر. جواز المعارضة فيه. عدم
جواز التمسك ببطلان الاجراءات فى هذا الصدد لأول مرة أمام محكمة النقض.
عدم إعلان أحد المستأنف عليهم فى الميعاد وصدور
الحكم المستأنف فى موضوع غير قابل للتجزئة (بطلان أو صحة حكم مرسى مزاد). بطلان
الاستئناف - المرفوع بعريضة - بالنسبة له يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المستأنف
عليهم.
إلقاء القانون رقم 106 لسنة 1962 عبء إعلان الطعن
بالنقض على عاتق قلم الكتاب قصد التيسير على الطاعن والاقلال من مواطن البطلان.
ميعاد الاعلان المنصوص عليه فى المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لم يعد -
بعد صدور القانون 106 لسنة 1962 - ميعاد حتميا. لا بطلان.
مواعيد إيداع المذكرات والمستندات فى قلم الكتاب فى
فترة تحضير الاستئناف مواعيد تنظيمية. للمحكمة قبول المذكرات والمستندات فى جلسة
المرافعة أو تأجيل الدعوى لتقديمها والرد عليها.
قضاء محكمة الاستئناف ببطلان هذا الاستئناف دون طرحه
أمامها باطل. الطلب الوارد فى مذكرة المستأنف إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى
الطلب الموضوعى لا يعتبر رفعا لإستئناف عن قضاء الحكم المستأنف فى الموضوع.
البطلان المترتب على عدم إعلان السند التنفيذي غير
متعلق بالنظام العام.
عدم التمسك ببطلان عمل الخبير أمام محكمة الموضوع.
سبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بالبطلان الذي
يدعيه لعدم إعلانه بحكم ندب خبير. عدم قبول التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام
محكمة النقض.
اختصام رئيس مكتب الشهر العقاري ليصدر الحكم في
مواجهته دون توجيه طلبات إليه بالذات. عدم اعتباره خصماً حقيقياً في النزاع.
بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة.
بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى
.
بطلان الإجراءات المترتبة على انقطاع سير الخصومة
بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى
.
البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء في دعوى
القسمة أو عدم مراعاة الإجراءات بالنسبة للقصر. بطلان نسبي ليس لغير من شرع
لمصلحته من الشركاء التمسك به.
القانون 106 لسنة 1962. عبء إعلان الطعن. رفعه عن
كاهل الطاعن وإلقاؤه على عاتق قلم الكتاب. جواز تصحيح عيوب الإعلان ولو بعد فوات
الميعاد.
وجوب تلاوة تقرير التلخيص في الجلسة قبل بدء
المرافعة. إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم.
اشتراط القانون المدني أن يكون عقد الشركة مكتوباً
وإلا كان باطلاً.
القانون رقم 106 لسنة 1952. إلقاؤه عبء إعلان الطعن
على عاتق قلم الكتاب دون الطاعن.
عقد النقل البحري من العقود الرضائية. اشتراط
الكتابة لإثباته استثناء من قاعدة جواز الإثبات بالبينة في المسائل التجارية.
القضاء بسقوط الحق في الشفعة لسبب من الأسباب
الواردة بالقانون المدني في باب الشفعة هو قضاء في الموضوع وارد على أصل الحق
المطالب تستنفد به محكمة الدرجة الأولى ولايتها. الاستئناف المرفوع عنه يطرح
الدعوى برمتها. عدم جواز إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة في حالة إلغائه ولو كان
سند الحكم بسقوط الحق في الشفعة هو بطلان إعلان أحد الخصوم وفوات الميعاد المحدد
لطلب الشفعة قضاء.
التأمين من الحريق. ضمان المؤمن تعويض الأضرار ولو
نشأ الحريق عن عيب في الشيء سواء كان ناجماً عن طبيعة الشيء أو كان عرضياً. بطلان
كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في عقد التأمين ما لم تكن لمصلحة المؤمن له
أو المستفيد.
بطلان الإجراء لا يستتبع حتماً المساءلة بالتعويض
إلا إذا ترتب عليه ضرر بالمعنى المفهوم في المسئولية التقصيرية. توافر الضرر في
معنى المادة 25/ 2 من قانون المرافعات لا يكفي لمغايرته لمعنى الضرر كشرط للحكم
بالتعويض.
شرط بطلان تصرفات المجنون والمعتوه الصادرة قبل
تسجيل قرار الحجر وفقاً للمادة 114 من القانون المدني الجديد أن تكون حالة الجنون
أو العته شائعة أو يكون المتصرف إليه على بينة منها.
عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ على
العقار بما فيها حكم مرسى المزاد. شرطه. أن يكون المدين طرفاً في الإجراءات. عدم
إعلان المدين بإجراءات التنفيذ وعدم تمثيله فيها. أثره. اعتباره من الغير وتقرير
حقه في التمسك بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية.
إعلان الصورة التنفيذية من حكم مرسى المزاد إلى
المدين. المقصود منه. طلب إخلاء العقار وتسليمه للمشتري. عدم تصحيح الإعلان على
هذا النحو للبطلان الذي لحق الإجراءات السابقة.
المنازعات الضريبية. خلو الحكم الابتدائي مما يدل
على تمثيل النيابة. عدم تنبيه محكمة الاستئناف إلى هذا النقص أو تنبهها إليه.
تأييد الحكم بأسباب مستقلة كافية لحمله. لا بطلان.
تنص المادة 408 من قانون المرافعات قبل إلغائها على
أنه بعد إيداع تقرير العضو المقرر يعين رئيس المحكمة الجلسة التي تنظر فيها القضية
ويخبر قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل
بخطاب موصى عليه.
إذا لم يقدم الطاعن إلى محكمة النقض ما يثبت أنه
تمسك لدى محكمة الموضوع أثناء إجراء التحقيق أو في جلسات المرافعة التالية له
بالبطلان الناشئ عن عدم إعلان المطعون ضدهما بمنطوق حكم الإحالة إلى التحقيق فلا
يقبل منه التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.
النهي الوارد في المادة 25 من قانون المحاماة يعتبر
في حكم المادة 25 مرافعات نصاً على بطلان صحيفة الدعوى التي لا يوقعها محام. بطلان
حتمي دون حاجة لإثبات ترتب ضرر للخصم وهو لا يشترط إلا إذا لم ينص القانون صراحة
أو دلالة على البطلان.
مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية وإجراءاته المقررة في
شأن رفع الدعاوى والطعون تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان ولا يصحح من بطلانها
كونها قد رفعت أو أعلنت في الميعاد القانوني.
البطلان المنصوص عليه في المادة 405 مرافعات قبل
تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 انصرافه إلى إغفال البيانات الخاصة المتعلقة
بالاستئناف دون البيانات العامة التي تركها المشرع للقواعد العامة في البطلان
الغرض من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم هو إعلان ذوي
الشأن في الطعن .
وصف المطعون عليها في تقرير الطعن بأنها قاصر وتوجيه
الطعن إليها في شخص الوصي عليها زوال صفته في تمثيلها لبلوغها سن الرشد قبل صدور
الحكم المطعون فيه. تدارك الطاعن هذا الخطأ قبل إعلان الطعن وتنبيهه قلم الكتاب
إلى إعلانها في شخصها بوصفها بالغاً وتمام إعلانها على هذا الوجه. لا بطلان.
إغفال إخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 مرافعات
إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع. لا بطلان. الجزاء هو عدم جواز الاحتجاج بإجراءات
التنفيذ على من لم يحصل إخباره.
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع
الدعوى. انتهاء محكمة الاستئناف إلى بطلان الحكم. عدم امتداد هذا البطلان لصحيفة
افتتاح الدعوى. يتعين ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل يجب عليها المضي في الفصل
في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع.
وجوب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح في
الحكم الأجنبي قبل تذييله بالصيغة التنفيذية. صحة إعلان المحكوم عليهم وفق
الإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه الحكم. عدم تعارض هذه الإجراءات مع
اعتبارات النظام العام في مصر. لا محل للنعي ببطلان الإعلان.
يبين من عبارة المادة 32 من القانون رقم 9 لسنة 1949
بإنشاء مجلس الدولة وما نصت عليه من أنه "لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن
تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد
قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الرأي المختصة" .
تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون
لرعاية مصلحة القصر مما ينبنى عليه أن التمسك بالبطلان على فرض وجوده مقصور على
أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدي بعدم إخبار كاتب المحكمة
الابتدائية النيابة بقيام الدعوى .
تقديم الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات
مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على قاضي التحضير. مخالفة ذلك لا ترتب البطلان.
تقديم دعوى من هذا القبيل إلى قاضي التحضير. ليس للخصم سوى طلب إحالة الدعوى إلى
المحكمة مباشرة.
البيان الخاص بتاريخ تقديم عريضة الاستئناف ورقم
قيده بجدول المحكمة ليس من البيانات الواجب ذكرها في ورقة إعلان الاستئناف. إغفال
هذا البيان والخطأ فيه لا يترتب عليه بطلان الاستئناف.
التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام القانون
الخاصة بترك الخصومة، عدم قبوله إلا ممن شرع هذا البطلان لمصلحته وهو من قبلت
المحكمة ترك مخاصمته على خلاف ما تقضى به هذه الأحكام.
المناط في الاعتداد بالتصرفات غير المشهرة هو ثبوت
تاريخها قبل 23/ 7/ 1952. عدم الاعتداد بما لم يكن ثابت التاريخ قبله، بقاء
المتصرف فيه على ملك المتصرف فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء.
يكفي لاعتبار الطعن برمته باطلاً تحقق البطلان
بالنسبة لأحد المطعون عليهم ما دام الموضوع غير قابل للتجزئة. وإذن فمتى كان موضوع
النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه يدور حول صحة عقد أو بطلانه فإن بطلان
الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم يستتبع حتماً بطلانه بالنسبة للجميع
.
الأصل هو فرض الضريبة على الأرباح الحقيقية. فرضها
على أساس المماثلة استثناء. القانون 120 لسنة 1944 بإلغاء المادة 55 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 التي أجازت هذا الاستثناء. وجوب الرجوع إلى الأصل
.
المادتان 140 و141 مرافعات. بطلان أوراق التكليف
بالحضور لعيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو لعدم مراعاة
مواعيد الحضور أو لنقص أو خطأ في بياناتها الأخرى. زواله بحضور الخصم.
تعجيل المحكمة النطق بالحكم. شرطه. عدم المساس بحق
الدفاع أو الإخلال به. مجيء قرار التعجيل تالياً لنهاية الميعاد المصرح فيه بإيداع
المذكرات وبعد استيفاء طرفي الخصومة لدفاعهما شفوياً ومذكراتهما الختامية. لا
بطلان ولا إخلال بحق الدفاع.
الأوراق المطعون فيها بالتزوير هي من أوراق القضية.
الأمر بضمها والاطلاع عليها ليس من إجراءات الدعوى التي يلزم إثباتها في محضر
الجلسة. إغفال المحكمة إثبات ذلك. لا بطلان.
انتهاء الحكم إلى عدم تنجيز التصرف وإخفائه لوصية.
لا أثر لتسجيل العقد حال حياة البائع في تصحيح التصرف أو نقل الملكية. التسجيل لا
يصحح عقداً باطلاً. ولا يحول دون الطعن في العقد بأنه يخفي وصية.
أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة في التركة من النظام
العام. التحيل عليها باطل بطلاناً مطلقاً. خروج هذا البطلان عن نطاق التقادم
المنصوص عليه في المادة 140 مدني. إطلاق البطلان لا يتنافى مع إمكان إجازة الورثة
للتصرف.
وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة
بالجنسية. يستوي في ذلك أن ترفع الدعوى أصلاً بوصفها دعوى جنسية، أو ترفع بوصفها
دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة الجنسية كمسألة أولية. فوات ذلك مبطل للحكم.
إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله
البطلان.
على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو
تغيير في الصفة ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً. وفاة المطعون عليه قبل
صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة. وجوب توجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد.
إغفال ذلك يستتبع بطلان الطعن.
طلب بطلان القيد وإجراءات نزع الملكية وإلغاء ما
انتهت به تلك الإجراءات من الحكم ببيع العين محل النزاع مع تثبيت الملكية. نزاع
غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة إلى أحد المطعون عليهم يستتبع بطلانه
بالنسبة للباقين.
معاملة رأس المال الحقيقي المستثمر من ناحية إجراءات
تحديده نفس المعاملة المقررة لتقدير الأرباح العادية. إصدار المأمورية قراراً
بتحديد رقم رأس المال الحقيقي المستثمر وإعلانه للممول من غير الشركات المساهمة
وعدم تلقيها قبولاً منه. وجوب إحالة الأمر إلى لجنة التقدير لإصدار قرار بتحديده.
النزاع بين مصلحة الضرائب وورثة الممول على تحديد
رقم المقارنة الذي تجرى على أساسه المحاسبة عن الضريبة الاستثنائية مما لا يقبل
التجزئة. بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المحكوم لهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.
إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله
البطلان. إغفال إعلان بعض ورثة المطعون عليه يستتبع بطلان الطعن بالنسبة لجميع
الورثة متى كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة. عدم انقضاء الشركة بوفاة المورث
طبقاً لنص في عقد الشركة يوجب توجيه الإعلان إلى ممثل الشركة لا الورثة.
الاستئناف المرفوع عن الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ
العقاري من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف للنزاع بشأن هذا البطلان بجميع
عناصره ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية. يجب على المحكمة
أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة.
طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير
الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلباً واحداً مقاماً على أسس قانونية متعددة.
لا يعد كل اعتراض طلباً قائما بذاته. فصل محكمة الاستئناف في الاعتراضات التي قدمت
إلى محكمة أول درجة وأغفلت بحثها لا مخالفة فيه للقانون.
وجوب اشتمال ورقة تنبيه نزع الملكية على تاريخ إعلان
السند المنفذ به. إذا لم يكن السند قد تم إعلانه وجب إعلانه مع إعلان ورقة
التنبيه. إغفال ذلك يرتب البطلان.
الاستئناف المرفوع عن الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ
العقاري من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف النزاع بشأن هذا البطلان بجميع
عناصره ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية. يجب على المحكمة
أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة.
طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير
الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلباً واحداً مقاماً على أسس قانونية متعددة.
لا يعد كل اعتراض طلباً قائماً بذاته. فصل محكمة الاستئناف في الاعتراضات التي
قدمت إلى محكمة أول درجة وأغفلت بحثها لا مخالفة فيه للقانون.
عدم جواز التصرف في الأعيان الموقوفة بأي نوع من
أنواع التصرفات. بيع المستحق لأعيان الوقف باطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة.
لا تعد أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون
المدني من مسائل الأحوال الشخصية. لا محل لتدخل النيابة في القضايا المتعلقة بها.
لا يغير من ذلك ورود المواد 939 و940 و947 وما بعدها من قانون المرافعات المضافة
بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان في تصفية الشركات .
المقصود بمركز الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان
فيه على ما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات المختلط والتي تقابل المادة 8
من قانون المرافعات الأهلي الملغي هو المركز الرئيسي للشركة. بطلان الإعلان إذا لم
يتم في المركز الرئيسي. تخويل القانون المدعي الحق في رفع دعواه أمام محكمة غير
محكمة موطن المدعى عليه.
القضاء ببطلان حكم صادر بالشفعة وبرفض دعوى الشفعة،
قيام البطلان على أن الهيئة التي أصدرت الحكم لم تكن هي التي سمعت المرافعة مما لا
يقبل التجزئة - الخصومة في دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري
والشفيع، بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم يستوجب بطلانه بالنسبة للباقين.
إغفال تلاوة التقرير قبل بدء المرافعة وتلاوته بعدها
لا يترتب عليه البطلان ما لم يثبت أن أحد الخصوم طلب التعقيب عليه فمنعته المحكمة.
وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية
والوقف التي تختص بها المحاكم طبقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955. الدعوى باعتبار
حصة المدعي 8 قراريط شيوعاً في عقار مملوك له وأن ملكيته له ثابتة من إشهاد الوقف
هي دعوى ملكية. لا يجرى عليها حكم التدخل.
بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع
الخصومة. بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم.
توجيه النموذج رقم 18 "ضرائب" في الحالات
التي يجب أن يوجه فيها. إجراء جوهري. على مصلحة الضرائب التزامه. إغفاله يترتب
عليه البطلان.
يحصل الطعن بالنقض بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض
موقع عليه من محام مقبول أمامها وموكل عن الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً. تقضي
المحكمة به من تلقاء نفسها.
وجوب إحالة القضية للمرافعة بتقرير من قاضي التحضير
وتلاوته قبل بدء المرافعة. إغفال هذا الإجراء يبطل الحكم. أخذ الحكم الاستئنافي
بأسباب الحكم الابتدائي وتأييده رغم بطلانه. ينبني على ذلك بطلان الحكم الاستئنافي.
بطلان بيع ملك الغير بطلان نسبي مقرر لمصلحة
المشتري. له وحده أن يطلب إبطال العقد - ما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب
المشتري البطلان فإن العقد يبقي قائماً منتجاً لآثاره ويكون للمشتري أن يطالب
البائع بتنفيذ التزاماته فيه ويعد هذا منه إيجازه للعقد.
مقصود الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم
في الطعن هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم
وموطن كل منهم. كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق هدف المشرع.
إعلان صحيفة الاستئناف لمكتب المحامي المتخذ محلاً
مختاراً للمستأنف عليه في ورقة إعلان الحكم الابتدائي. بطلان أوراق التكليف
بالحضور لعيب في الإعلان. عدم تعلقه بالنظام العام.
حضور المطعون عليه في الطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في
الميعاد. تمسكه ببطلان إعلانه بتقرير الطعن دون أن يبين وجه مصلحته في ذلك، غير
مقبول.
إغفال المحضر إثبات بعض البيانات اللازمة في صورة
الإعلان مما يترتب عليه البطلان, إلا أنه متى كان تقرير الطعن بالنقض قد تم في
الميعاد وقدم المطعون عليه دفاعه في الميعاد القانوني فلا يجوز له التمسك بهذا
البطلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في التمسك به.
متى حضر المطعون عليه الذى وقع اعلانه باطلا وقدم
مذكرته فى الميعاد القانونى فلا يصح له أن يتمسك بالبطلان
إذا رفع الاستئناف بطريق إيداع صحيفته قلم كتاب
المحكمة فقد وقع باطلا
الحكم ببطلان قرار إنهاء الوقف يقتضى اعتبار ذلك
الإنهاء عديم الأثر وبقاء صفة الوقف لاصقة بالعقار الموقوف.
وجوب بيان المحضر كافة الخطوات التى يتخذها بصدد
الاعلان قبل تسليم صورته لجهة الادارة اغفال ذلك يترتب عليه البطلان.
وجوب تحرير تقرير التلخيص عن الدعوى وتلاوته فى
الجلسة طبقا للمادة 116 مرافعات. إغفال ذلك الإجراء الجوهرى المتعلق بالنظام العام
يترتب عليه البطلان.
وجوب وضع تقرير التلخيص فى الدعاوى الإستئنافية
وتلاوته فى الجلسة قبل بدء المرافعة. إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الحكم.
البطلان الذي يزول بحضور الخصم هو البطلان المنصوص
عليه في المادة 140 مرافعات. لا يشمل البطلان الناشئ عن عدم مراعاة الأوضاع
الجوهرية المنظمة لطريق رفع الدعاوى. الطعن في الأحكام.
الدفع بعدم جواز إثبات الرضا بالحوالة بغير الكتابة
لا يجيء إلا بعد الطعن في الحوالة بالبطلان. عدم إبداء هذا الدفع أمام محكمة أول
درجة لا يعتبر تنازلاً عن التمسك به.
بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. أثره.
التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرطه. تضمنه
الزيادة المقررة بموجب حكم قضائي كاملة دون مراعاة المادة 22 ق 49 لسنة 1977.
أثره. بطلان التكليف.
إن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد
الخصوم في الدعوى لا شأن له بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته،
فإذا ما تنازل عنه فإن تنازله يسقط حقه في التمسك به.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 18 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ب / بطلان
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق