الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 17 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ب / براءة اختراع




تعويض الشخص الذي توصل إلى اختراع. مناطه. عدم وجود اتفاق بينه وبين من كلفه الكشف عنه. م 7 ق 132 لسنة 1949 المعدل بالقانون 650 لسنة 1955.



النص في المادة الأولى والمواد 21 و22 و23 و24 و35 من القانون رقم 132 لسنة 1949 - يدل على أن المشرع تطلب شروطاً خاصة لمنح براءة الاختراع عن الابتكارات الجديدة وأجاز المعارضة من ذوي الشأن في إصدار البراءة أمام لجنة إدارية خاصة تكون قراراتها قابلة للطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري.



المادة 14 ق 132 لسنة 49 عدم انطباقها إلا حيث بكون موضوع الاختراع تعديلات أو تحسينات أو إضافات أدخلها صاحبها على اختراع له منحت عنه براءة اختراع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق