تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن العقد المبرم
بينهما والمطعون ضده فى حقيقته عقد إيجار وليس عقد بيع وأن الأخير ستره فى صورة
عقد بيع
ثبوت أن العين المبيعة كانت وقت البيع مؤجرة من
البائع لآخرين. أثره.
اشتراط أن يكون عقد إيجار السفينة التى يجاوز
حمولتها عشرين طناً محرراً بالكتابة. م 153 ق التجارة البحرى رقم 8 لسنة 1990.
سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة
مطلقة. رأيه في هذا الصدد ليس رأياً قاطعاً. حَدٌه في صحة المصدر الذي استقى منه
الدليل على وجود ذلك الواقع وفي سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر. تحقق ذلك
بأن يكون الدليل حقيقياً له أصله الثابت في الأوراق .
غصب الأرض. أثره. جواز الطرد دون اعتداد بما تكون
الجهة الإدارية المالكة قد حصَّلته من مقابل انتفاع بها.
الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة
من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه. أثره. زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد
الإيجار كأنه لم ينته أصلاً. علة ذلك. حلول الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشتري
في عقد البيع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطرد .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى قبل المطعون ضده
الرابع رئيس الحي تأسيساً على انتفاء رابطة السببية بين أخطاء المهندسين التابعين
له وبين ما وقع لمورثي الطاعنين على قالة إنه ليس حارساً للبناء المنهار وأن ما صدر
من تابعيه ليس السبب المباشر في قتل مورثيهما. خطأ وفساد في الاستدلال.
تمسك الطاعنة بأن مورثها بصفته ولياً طبيعياً على
أولاده الشركاء فى الشركة الأولى ومصفياً لها قد احتفظ لنفسه بحق الإيجار عيناً
دون اعتراض باقى الشركاء وأنشأ بالعين شركة جديدة .
تنازل البائع للمشترى فى عقد البيع بالجدك عن عقد
إيجار المحل المبيع وتعهده بسداد القيمة الإيجارية للمؤجر من تاريخ استلامه المحل
مؤداه ضمان البائع لاستمرار العلاقة الإيجارية.
وجوب إيداع نسخة من عقد إيجار الأراضى الزراعية فى
الجمعية التعاونية الزراعية لقبول الدعاوى الناشئة عنها. م 36 مكرراً " ب
" من المرسوم بقانون 178لسنة 1952. مناطه.
تأجير الوصى أرض القصر الزراعية لمدة غير معينة
اعتبار الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى سنة فى الأراضى الزراعية م
563 مدنى لازمه نشوء العقد صحيحاً ومنتجاً لآثارة خلال هذه المدة امتداد هذا العقد
بعد انقضاء مدته إلى أجل غير مسمى طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة
بالنظام العام.
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن العين أقيمت
على إفريز الطريق العام وأن الانتفاع بها يكون بترخيص إداري مقابل رسم لا أجرة.
حجية الأحكام في المسائل المدنية - قاصرة على طرفيّ
الخصومة حقيقة أو حكماً م 101 إثبات. مؤدى ذلك. لا يجوز لمن صدر لمصلحته حكم سابق
الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة. للأخير حق التمسك بعدم الاعتداد به.
"مثال في إيجار".
ورود نص في عقد الإيجار يحظر على المستأجر التنازل
عن الإيجار إلى الغير. النعي على الحكم المطعون فيه عدم إعمال أثر التنازل الصادر
من المستأجر الأصلي للطاعن. غير منتج.
اتحاد الذمة. يقتضي وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه
الطرف الآخر فيه. اجتماع صفتيّ الدائن والمدين في نفس الشخص. أثره. انقضاء الدين.
اجتماع صفتيّ المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد. لا تقوم به حالة اتحاد
الذمة بالنسبة لعقد الإيجار إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشتري محل
المؤجر في هذا العقد بالذات.
انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص بحكم القانون.
مشتري العقار المؤجر لا يكون خلفاً خاصاً للبائع إلا إذا انتقلت إليه الملكية
بالتسجيل. حق المشترى في تسلم المبيع وفى ثماره ونمائه بمجرد البيع. حق شخصي في
ذمة البائع. علاقة البائع بالمشتري علاقة شخصية مستقلة عن علاقته بالمستأجر.
تمسك الطاعنين بأن إقامتهم بعين النزاع تستند إلى
علاقة إيجارية جديدة مع المؤجر وليس امتداداً لعقد مورثهم. التفات الحكم عن هذا
الدفاع. قصور.
التثبت من وقوع الغصب أن نفيه. لا يتطلب النظر في
أحكام قانون الإصلاح الزراعي بما يشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً
بالكتابة ومودعاً نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية.
ثبوت استئجار أحد المتقاسمين حصة شائعة من سائر
الشركاء بإجارة نافذة في حقهم جميعاً وخاضعة للتشريع الاستثنائي. مؤداه. سريان
الإجارة في حق من آلت إليه هذه الحصة من الشركاء ما لم يكن المستأجر قد التزم في
اتفاق لاحق على عقد القسمة بتسليم العين المؤجرة إليه تسليماً فعلياً.
انتهاء عقد الإيجار باتحاد الذمة. شرطه. شمول البيع
كامل العين المؤجرة. شراء المستأجر حصة شائعة فيها. أثره. استمرار العقد بشروطه
واقتضاء حصته في الأجرة بقدر نصيبه.
لمشتري العقار ولو بعقد غير مسجل ثمار المبيع م 458/
2 مدني حقه في اقتصاء الثمار قبل مستأجر العقار.
فصل الحكم السابق في تأجير عين النزاع مفروشة. لا
يحوز الحجية في النزاع المتعلق بإثبات عقد الإيجار المفروش لذات عين النزاع لفقده.
علة ذلك.
إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى بإخلاء الصيدلية
لعدم سداد الأجرة على هذه الصيدلية. صحيح.
دعوى المستأجر للإخلاء للغصب متخذاً من عقد الإيجار
دليلاً على حقه. تعلقها بأصل الحق. لا محل لقصرها على المؤجر وحده.
عدم اختلاف الطلب المعروض أمام محكمة الاستئناف عن
ذات الطلب الذي كان مطروحاً على محكمة أول درجة. أثره. عدم اعتباره طلباً جديداً.
تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل
الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. اعتبار الترخيص من الأعمال الإدارية. خروجه عن
ولاية المحاكم العادية.
الحكم نهائياً في منازعة تنفيذ موضوعية بتعديل محضر
التسليم بجعل التسليم حكمياً على سند أن الطاعنين يضعون اليد على الأرض محل النزاع
بصفتهم مستأجرين لها.
اجتماع صفتي المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص
واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار .
الحكم نهائياً في منازعة تنفيذ موضوعية بتعديل محضر
التسليم بجعل التسليم حكمياً على سند أن الطاعنين يضعون اليد على الأرض محل النزاع
بصفتهم مستأجرين لها.
اجتماع صفتي المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص
واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار .
تنازل الإدارة الطبية عن العين المؤجرة إلى إدارة
الشئون الاجتماعية التابعة لذات المحافظة دون إذن كتابي من المؤجر. وجوب الحكم
بالإخلاء.
الغرامة أو الرد وأداء المبالغ التي يلزم من ثبت
تقاضيه خلو الرجل بدفعها لصالح صندوق التمويل والإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
استخلاص ثبوت الضرر من استعمال العين المؤجرة ونفيه.
واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. التحدي بعدم
وجود ترخيص لهدم الحائط. لا أثره له. علة ذلك. انتفاء التلازم بينه وبين الإضرار
بسلامة المبنى كسبب الإخلاء.
التفات الحكم عن التحدث عن دفاع جوهري - قد يتغير به
وجه الرأي في الدعوى - إيراداً ورداً. قصوره. "مثال في إيجار".
القرار الصادر من مصلحة وثائق السفر والهجرة
والجنسية تنفيذاً لقرار وزير الداخلية بتنفيذ بعض أحكام القانون 89 لسنة 1960
.
المداولة بين القضاة الذين أصدورا الحكم. مناطها.
توقيعهم على مسودته.
تعرض المؤجر للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة.
وجوب التجاء المستأجر إلى دعوى الحق لا إلى دعوى الحيازة.
اتحاد الذمة. مناطه. م 370 مدني. شراء المستأجر
للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه.
تعيين الحكم أكثر من حارس مع حظر انفراد أحدهم
بالعمل. مؤداه. تأجير أحدهم الأعيان المشمولة بالحراسة.
الهلاك الكلي للعين المؤجرة. م 569 مدني. ماهيته.
تقدير ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً. واقع يخضع لتقدير محكمة الموضوع. جواز
إثبات الهلاك بكافة الطرق.
دعوى المطعون عليه الأول بطلب طرد الطاعن من غير
النزاع لحيازته لها بموجب عقد إيجار صادر من غير ذي صفة وطلب إزالة ما عليها من
مباني لغصبه الحيز المقامة عليه تلك المباني. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الطلب
الأول ورفض الطلب الثاني. لا خطأ.
الدعوى بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة
لوفاة المستأجر الأصلي يلزم اختصام ورثته فيها.
قوة الأمر المقضي ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط
به من أسباب ارتباطاً وثيقاً. قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر
الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية تأسيساً على أن العين المؤجرة ليست أرض
فضاء وأن عقد استئجارها غير محدد المدة. مؤداه. اكتسابه قوة الأمر المقضي.
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لواقعة بيع
الجدك - الذي كان الحكم الابتدائي قد تناوله وإنما أسس قضاءه على ما ورد بأسبابه
.
قاعدة نسبية أثر العقود. لا تحول دون تطبيق نظرية
الأوضاع الظاهرة متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها.
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن
بالطريق الإداري. إعلانه بطريق اللصق. حالاته. العلم الحقيقي بالقرار لا يكون إلا
بتسليم الإعلان لشخص المعلن اليه .
العقارات المبنية المعفاة من الضرائب الأصلية
والإضافية بالقانون 69 لسنة 1961. خضوعها للزيادة في ضريبة الدفاع ولضريبة الأمن
القومي .
رئيس المدينة - دون المحافظ - هو صاحب الصفة في
تأجير العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة والواقعة في نطاق مدينته.
قرار الاستيلاء الصادر من الجهة الإدارية المختصة
على عقار. قرار إداري. اختصاص القضاء الإداري بالفصل في صحته وإلغائه. صدوره
صحيحاً ووضع اليد على العقار. أثره. اعتبار العلاقة بين الجهة الإدارية ومالك
العقار وعلاقة تأجيرية .
صدور الحكم المطعون فيه في الاستئنافين المقامين من
كل من المالك والمستأجرين. قضائه بتخفيض الأجرة. مؤداه رفض استئناف المالك
.
انعقاد البيع بتلاقي الإيجاب والقبول على حصوله. ركن
القبول في حالة إبداء الشركة المؤجرة رغبتها في بيع عقاراتها إلى مستأجرين. شرطه.
أن يكون المشتري مستأجراً للعقار المبيع أو وارثاً له منتفعاً به
.
التزام البائع بتسليم ثلاث شقق خالية في العقار
المبيع للمشتري. النص في العقد على دخول ذلك في تقدير الثمن وبصفة جوهرية التعاقد.
مؤداه. اعتبار استحقاق المشترين للانتفاع بالشقق التزام على البائع في عقد البيع
وليس إنشاء لعلاقة إيجارية مستقلة.
حلول الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
مؤداه. زوال صفة المشتري بعد القضاء بالشفعة. م 945/ 1 مدني. اعتبار مالك العقار
المنزوعة ملكيته في حكم المستأجر. م 6 ق 49 لسنة 1977.
الحكم بفرض الحراسة القضائية. مؤداه. للحارس القضائي
إقرار الإيجار المعقود قبل فرض الحراسة ممن ليس لهم حق الانفراد بالإدارة.
دين الأجرة. حق دوري متجدد. خضوعه للتقادم الخمسي.
عدم زوال هذه الصفة عنه بتجمده وصيرورته مبلغاً ثابتاً في الذمة.
تلف العين المؤجرة أو هلاكها أو حريقها. قرينة
قانونية على ثبوت الخطأ في جانب المستأجر م 583/ 1 مدني.
نفي خطأ المستأجر عن التلف أو الهلاك.
هلاك العين المؤجرة كلياًًًًً أو جزئياًًًًً بفعل
المؤجر أو خطئه. أثره.
إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. م
558 مدني.
الالتزام بإيداع عقد إيجار الأرض الزراعية بالجمعية
المختصة وقوعه على عاتق المؤجر. أثر ذلك. للمستأجر التمسك بقيام العلاقة الإيجارية
وإثباتها بكافة الطرق.
دعوى استرداد الحيازة. شروط قبولها. أن يكون لرافعها
حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب. جواز رفعها من
المستأجر مباشرة دون حاجة لاختصام المؤجر.
تأجير المال الشائع حق للأغلبية المطلقة من الشركاء.
عدم سريان الإيجار الصادر من شريك لا يملك أكثر من نصف الأنصبة. عدم سريانه في
مواجهة باقي الشركاء إلا برضاهم صراحة أو ضمناً. أثر ذلك.
التعرض الحاصل للمستأجر من جهة حكومية بنزع ملكية
العين المؤجرة للمنفعة العامة. اعتباره صادراً في حدود القانون.
إدارة أحد الشركاء المال الشائع دون اعتراض من
الباقين. أثره. اعتباره وكيلاً عنهم. مثال في إيجار.
النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون
التجارة على أن يعتبر عملاً تجارياً كل شراء غلال أو غيره من أنواع المأكولات.
تقدير مقابل الانتفاع للأماكن المستولى عليها لأغراض
التعليم في 76 لسنة 47. وجوب التزام القواعد المنصوص عليها بالرسوم بقانون 95 لسنة
45. اختصاص المحكمة بنظر المطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير وفقاً
للمادة 47 ق 95 لسنة 45 وهي قرارات إدارية استثناءً من الأصل.
التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل. العدول عنه إلى
التعويض النقدي. رخصة لقاضي الموضوع.
واقع لم يسبق طرحه صراحة أمام محكمة الموضوع. عدم
جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في إيجار.
الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائين. شرطه
مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة
ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها في الحكم السابق.
جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. إعلان
الخصم في الموطن المعين بعقد الإيجار صحيح.
حق الإجارة. من مقومات المحل التجاري. الحجز عليه.
سبيله. إجراءات حجز المنقول لدى المدين.
دعوى الطرد للغصب. اختصام غير المغتصب لا موجب له.
تعيين أكثر من حارس مع حظر إنفراد أحدهم بالعمل،
مفاد إنفراد أحدهم بالتأجير عدم تحمل جهة الحراسة نتيجته ولو كان المستأجر حسن
النية، وفاة أحدهم. أثره. توقف صلاحية وسلطة الباقين.
بيع العقار بعقد غير مسجل. الإيجار الذي يبرمه
البائع. غير نافذ في حق المشتري. علة ذلك قيامه بتسليم العقار المستأجر. للمشتري
حق في الرجوع على البائع بالتعويض أو بفسخ البيع مطالبته المستأجر بالتسليم رهين
بتسجيل عقد البيع. علة ذلك.
تعرض الغير للمستأجر في انتفاعه بالعين المؤجرة.
تعيين حارس قضائي لإدارتها بناء على طلب المستأجر. مؤداه. تمثيل الحارس له مع غيره
من المتنازعين.
حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة
المقضي فيها. مناطها. تقييم مباني منشأة تجارية لا يعد مسألة كلية شاملة يندرج
فيها حق إيجار الأرض المقامة عليها.
الأرض الفضاء. تأجير المؤجر لها لا يفيد بأن الإيجار
اللاحق ورد على غير محل. إجراء المفاضلة بين المستأجرين. سبيله. مادة 573 مدني.
فسخ عقد الإيجار. ليس له أثر رجعي. رجوع أحد الطرفين
- بعد فسخ العقد - على الآخر بإدعاء عدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد خلال
المدة التي انقضت قبل فسخه. إعمال قواعد المسئولية التقصيرية دون العقدية. خطأ.
موافقة مستأجر الأرض للغير على البناء عليها. لا أثر
لها في تملكه هذا البناء طبقاً لقواعد الالتصاق.
للمستأجر حق حماية حيازته من تعرض الغير بكافة دعاوى
الحيازة، سواء كان التعرض مادياً أو قانونياً مادة 575/ 1 مدني.
سلطة محكمة النقض في مراقبة محكمة الموضوع في وصفها
للفعل أو الترك بأنه خطأ تقصيري أو غير خطأ.
تحدى مالك العقار بأن مسئوليته قبل تابع المستأجر
عقدية وليست تقصيرية. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض.
بيع المستأجر لمحله التجاري بالجدك. م 594 مدني
استئجاره مخزناً من مؤجر آخر استعمله في خدمة المحل المبيع.
استئناف المستأجر من الباطن الحكم الصادر بإخلائه مع
المستأجر الأصلي من العين المؤجرة. القضاء باعتبار الحكم الابتدائي بالنسبة
للأخير. خطأ في القانون.
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 52 لسنة
1969. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها ولو لم تتجاوز قيمتها 250 ج.
إخلاء المستأجر لتغييره الغرض من الاستعمال. شرطه.
أن يلحق بالمؤجر ضرر. لا يكفي مجرد النص في العقد على منع المستأجر من إجراء أي
تغيير.
إذ كان الثابت أن الطاعنة كانت أبان التعاقد - في
عقد الإيجار - زوجة للمستأجر المطعون عليه فإن وجودها معه بالعين المؤجرة منذ بدء
الإيجار لا يجعل منها مستأجرة لها.
شروط قبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. مقررة
لحماية المستأجر. لا مصلحة للغير في التمسك ببطلان تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة.
المشاركين للمستأجر منذ بدء الإجارة في سكنى العين
المؤجرة. حقهم في الانتفاع بها. عدم أحقية المؤجر أو المستأجر في إخلائهم من العين.
القضاء بإنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء المؤجرة
للمورث. موضوع غير قابل للتجزئة. الطعن بالنقض من أحد ورثته دون الآخرين. اختصاص
الطاعن لباقي الورثة المحكوم عليهم من تلقاء نفسه. صحيح م 218 مرافعات.
النعي بأن سكوت المؤجر فترة من الزمن عن طلب إخلاء
المستأجر لإجرائه تغييراً بالعين المؤجرة يعد إسقاطاً لحقه فيه. عدم جواز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض.
أجرة عقار المفلس المنفذ ضده. تراخي الدائن المرتهن
مباشر الإجراءات في تكليف المستأجرين بعدم الوفاء بها للمؤجر. لا محل لإلزام وكيل
دائني التفليسة بتحصيلها طالما أن الدين قد استغرق ثمن العقار وإيراداته.
قيام محام بتأجير جميع شقق العقار الواقع به شقة
النزاع وتسليمها إلى المستأجرين وتحصيل الأجرة منهم واعتباره وكيلاً ظاهراً عن
المؤجر.
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 52 لسنة
1969 اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.
المنازعة بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه ومدى
التزام المستأجر بسدادها في عقود إيجار الأماكن.
استئجار مكان ليكون مقر الجمعية معينة قيام الجمعية
وتنفيذها للعقد اعتباره عقد إيجار جديد حل محل العقد الأول م 153 مدني.
عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن الدعوى
بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة.
الاتفاق على أن عقد الإيجار معقود مشاهرة وأنه لا
يجوز طرد المستأجر إلا للتأخر في سداد الأجرة.
دعوى المؤجر بطرد المستأجر لانتهاء مدة العقد
استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً طرده لتخلفه عن سداد الأجرة.
وصف العين المؤجرة بأنها أرض فضاء العبرة فيه بما
ورد بعقد الإيجار.
دعوى المؤجر أمام القضاء المستعجل بطرد المستأجر
لإساءة استعمال العين المؤجرة لا تعد طلباً بالفصل في أصل الحق وإنما تنطوي على
مساس بأصل الحق.
التنازل عن الإيجار. هو حوالة حق بالنسبة لحقوق
المستأجر وحوالة دين لالتزاماته. نشوة علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له. م
593 مدني.
أفضلية المالك في شغل وحدة بالعقار المملوك له. قرار
وزير الإسكان 418 لسنة 1970. اقتصار حكمه على العقار الذي ينشأ بعد هدمه
.
الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار والتعويض. الحكم
ابتدائياً بانتهاء عقد الإيجار وبندب خبير لتقدير التعويض. غير منه للخصومة كلها.
حق المؤجر في إخلاء المستأجر للتغيير في العين
المؤجرة بما يلحق بالمؤجر ضرراً. عبء إثبات الضرر. وقوعه على عاتق المؤجر.
امتياز دين أجرة المباني والأراضي الزراعية المستحق
للمؤجر على منقولات العين المؤجرة. قاصرة على أجرة سنتين.
التنظيم الخاص بتأجير الأماكن المفروشة. م 26 ق 52
لسنة 1969. والقرار المنفذ لها. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز الاتفاق على
مخالفته.
تأجير المكان مفروشاً في ظل القانون 52 لسنة 1969
والقرار الوزاري 486 لسنة 1970. سريان أحكام هذا القانون والقرار على واقعة
التأجير .
العقود المستمرة كالإيجار. القضاء بفسخهما بعد البدء
في تنفيذها. ليس له أثر رجعي. اعتبارها مفسوخة من وقت الحكم النهائي بالفسخ لا
قبله.
رفض المحكمة طلب الإحالة للتحقيق لإثبات الوكالة في
الإيجار وإجازة العقد من الحارس صاحب الحق في التأجير دون أن ترد بأسباب مبررة.
قصور.
قرابة المصاهرة مؤداها أقارب أحد الزوجين اعتبارهم
في ذات القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.
التقادم جواز النزول عن الدفع به صراحة أو ضمناً بعد
ثبوت الحق فيه لمحكمة الموضوع تقدير ذلك.
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة
م 16 من ق 52 لسنة 1969 مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً
متعلقاً بالنظام العام.
تلف العين المؤجرة أو هلاكها القرينة القانونية على
ثبوت الخطأ في جانب المستأجر م 583 مدني.
حق المؤجر في طلب المستأجر بإجراء الترميمات
التأجيرية عيناً أو الترخيص له بإجرائها على نفقة المستأجر لا حق للمؤجر في طلب
هذه النفقات متى قام المستأجر فعلاً بهذه الترميمات.
طلب إزالة المنشآت التي أقامها المستأجر بغير إذن
المالك المترتب على طلب فسخ عقد الإيجار من أعمال الإدارة المخولة للحارس القضائي.
للمستأجر اللجوء لقاضي الموضوع لطلب استمرار العلاقة
الإيجارية شرطه أن يقوم بسداد الأجرة وفوائدها والمصاريف قبل إقفال باب المرافعة
فيها.
تسليم العين المؤجرة تحققه بتسليمها وملحقاتها بحيث
يتمكن المستأجر من الانتفاع بها دون حائل م 564 مدني.
إقامة الحكم قضاءه على المعلومات المستقاة من الخبرة
بالشئون العامة.
مفاد المادة 558 من القانون المدني أن حق المستأجر
في طبيعته حق شخصي وليس حقاً عينياً، وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو
كان محل الإجارة عقاراً، كما يعد عقد الإيجار من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف.
إقامة الدعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر.
دفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها من الورثة مجتمعين، لا سند له. اعتبار
المدعي وكيلاً عن باقي الورثة في إدارة المال الشائع طالما لم يعترض أحد منهم على
ذلك. عدم التزام المحكمة بالرد على هذا الدفع.
إقامة الزوج مع زوجته المستأجرة وانتفاعه بالسكنى
معها تبعاً لحقها في شغل المسكن. اعتبار الحكم المطعون فيه أن ذلك من قبيل الإبرام
أو الاستضافة ولا يتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية. لا خطأ.
الإقرار غير القضائي. جواز استخلاصه من محضر شكوى
إداري مرفق بالدعوى خضوعه لتقدير القاضي. مثال في إيجار.
الاستئناف. أثره. إقامة دعوى الإخلاء استناداً إلى
عدم خضوع العين المؤجرة مفروشة للامتداد القانوني انتهاء الحكم المطعون فيه إلى
انتفاء إعمال قوانين الإيجار الاستثنائية. وجوب بحث المنازعة طبقاً للقواعد العامة.
انقضاء عقد الإيجار غير الخاضع للقوانين الاستثنائية
بانتهاء مدته. وجوب مراعاة التنبيه بالإخلاء إذا اتفق المتعاقدان على ذلك بقاء
المستأجر بالعين بعد انتهاء مدة العقد برضاء المؤجر.
القضاء بالاعتداد بالأجرة المتفق عليها في العقد
لعدم خضوعها لقوانين التخفيض والتأجيل لنظر طلب فروق الأجرة المستحقة للمؤجر. لا
يعد حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.
المطالبة بمقابل الانتفاع بالعين ليس مردها عقد
الإيجار الأصلي أو عقد التأجير من الباطن طالما اعتبر كل منهما باطلاً بطلاناً
مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.
وجوب إيداع عقد إيجار الأرض الزراعية بالجمعية
التعاونية المختصة. وقوعه على عاتق المؤجر دون المستأجر. منازعة المستأجر بأن
أطياناً معينة تدخل ضمن المساحة المؤجرة له. القضاء بعدم قبول هذه المنازعة لعدم
إيداع نسخه من عقد الإيجار بمقر الجمعية. خطأ في القانون.
المنازعة في صحة العقد. اتساع نطاقها لبحث ما يتعلق
ببطلانه أو صوريته صورية مطلقة القرار النهائي الصادر من الجنة الاستئنافية للفصل
في المنازعات الزراعية بثبوت العلاقة الإيجارية أثره. عدم جواز الادعاء من بعد
بصورية العقد.
القضاء للمشتري بأحقيته في اقتضاء أجرة العقار
المبيع نفاذاً للعقد. ثبوت أن هناك حجزاً إدارياً موقعاً تحت يد المستأجر المدعى
عليه لم يرفع بالتراضي أو بحكم قضائي. خطأ في القانون.
تعرض الحكومة للمستأجر حقه في طلب فسخ العقد إذ كان
الحرمان من الانتفاع جسيماً اقتصار حقه على طلب إنقاص الأجرة إذا لم يبلغ هذه
الدرجة من الجسامة.
منع المستأجر من إجراء أي تغيير مادي بالعين المؤجرة
وضار بالمؤجر إلا بإذنه صراحة أو ضمناً. م 580/ 1 مدني. ورود الإذن في صيغة عامة.
لا يبيح للمستأجر إجراء تعديلات تمحو معالم العين وتمس كيانها بحسب ما أعدت له.
صيانة العين المؤجرة. عدم التزام المؤجر بها في ظل
التقنين المدني الملغي. جواز التزامه بها في عقد الإيجار أو في اتفاق لاحق.
إذ خلت الأوراق مما يثبت سبق تمسك الطاعن أمام محكمة
الموضوع بأن التعديلات التي أجراها في العين المؤجرة لا تصيب المطعون عليه الأول
بأي ضرر، ولا بأن الجزء محل النزاع يعتبر ملحقاً بالمحل الذي يستأجره من المطعون
عليه الثاني وهو دفاع موضوعي.
وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في
العقد أثره انتقال الإجارة إلى الورثة الشرعيين م 601 مدني.
تأجير المال الشائع وحق للأغلبية المطلقة للشركاء
الإيجار الصادر من أحدهم للعين كلها أو لجزء مفرز منها صحيح نافذ بينه وبين
المستأجر عدم سريانه في حق باقي الشركاء.
الاختصاص الانفرادي للجان الفصل في المنازعات
الزراعية مناطه المنازعة بشأن عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من أحد الشركاء على
الشيوع قبل باقي الشركاء.
الهلاك الكلي للعين المؤجرة م 370 مدني قديم، 569
ماهيته تقدير ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً.
الفضولي. وجوب أن تنصرف نيته إلى العمل لمصلحة غيره
قيام المستأجر بإصلاحات ضرورية مستهدفاًَ استيفاء منفعة العين لا يعتبر فضولياً
بالنسبة للمؤجر ولو عاد الإصلاح بنفع عليه.
المنازعة في مساحة الأرض المؤجرة اختصاص لجنة الفصل
في المنازعات الزراعية بنظرها قبل صدور القانون 76 لسنة 1975 اختصاص المحكمة
الجزئية بنظرها بعد صدوره لا ينفي اختصاص المحكمة الابتدائية بها باعتبارها طلباً
عارضا في دعوى المطالبة بالإجراء.
تقدير وعاء الضريبة العامة على الإيراد. إيرادات
العقارات المبنية. وجوب تقديرها حكميا على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا
لربط العوائد. عدم الاعتداد بما قضى به القانون رقم 196 لسنة 1961 من إعفاءات.
مؤدى ما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 54
لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - قبل إلغائه بالقانون رقم 67
لسنة 1975 - من اختصاص هذه اللجان بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق المادة 35 من
قانون الإصلاح الزراعى أن تخرج من اختصاص اللجان المنازعات الخاصة بإيجار الحدائق
.
القضاء نهائيا بصحة الإيجار الصادر من ناظر الوقف
دون الإيجار الصادر من المستحقين. فرض الحراسة على أمواله الخاصة. عدم شمولها أمر
الأداء الصادر لصالح الوقف بالإيجار المتأخر.
إشتمال الاتفاق على عقدى بيع وإيجار مستقل كل منهما
عن الآخر. دفع البائع بعدم تنفيذ إلتزامه فى عقد البيع لعدم تنفيذ الطرف الآخر
التزامه فى عقد الايجار. استخلاص محكمة الموضوع إستقلال كل من الالتزامين عن الآخر
بأسباب سائغة. رفض الدفع. لا خطأ.
اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى. شرطه. ما
لم تحسمه المحكمة فى قضائها لا يحوز الحجية. القضاء بالأجرة فى دعوى الايجار. عدم
فصله فى المنازعة بشأن ملكية العين أثره. لا حجية لهذا القضاء فى دعوى تثبيت
الملكية بين ذات الخصوم.
اختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية. فى 148
لسنة 1962. المنازعات بشأن الأفضلية بين مستأجرى الأرض الزراعية. لا تندرج ضمن الاختصاص
الانفرادى لهذه اللجان.
التزام المستأجر بألا يحدث تغييرا فى العين إلا بإذن
المالك. الإخلال بذلك. حق المؤجر فى المطالبة بالإزالة والتعويض. م 580 مدنى. جواز
نزول المؤجر عن حقه صراحة أو ضمنا. لمحكمة الموضع استخلاصه من الظروف والملابسات،
ليس للمؤجر الرجوع فى التنازل.
أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي دون
إضافة. لا عيب متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد. مثال في إيجار.
غصب العقار. عمل غير مشروع. التزام الغاصب بتعويض
الأضرار الناشئة عنه عدم تقيد المحكمة بالحد الأقصى لأجرة الأرض الزراعية عند
تقدير التعويض. الريع يعد بمثابة تعويض.
الديون المستحقة على مستأجري الأراضي الزراعية. وجوب
إخطار الجمعية التعاونية الزراعية بها. ثبوت أن المدين ليس مستأجراً. أثره. عدم
قيام اللجنة المختصة بتحقيق هذه الديون.
دعوى استرداد الحيازة. شروطها. استظهار الحكم أن
حيازة العين المؤجرة كانت خالصة للزوجة خلفاً لزوجها المستأجر بعد وفاته وإن إقامة
ابنها كانت مؤقتة على سبيل التسامح. اعتبار تنازله عن هذه الشقة دون تفويض من
والدته هو سلب لحيازتها مبني على الغش. لا خطأ.
الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقار الذي
تقرر لزومه للمنفعة العامة. ق 577 لسنة 1954. ليس فيه ما يوجب أخذ رأي صاحب الشأن
قبل صدور قرار الاستيلاء. إلزام المؤجر بتعويض المستأجر عن الاستيلاء على العين
المؤجرة للمنفعة العامة. عدم بيان الحكم الأسباب المسوغة لقضائه. قصور.
القضاء نهائياً بأحقية المستأجر في إنقاص الأجرة
خلال مدة معينة مقابل حرمانه من الانتفاع بالمصعد. حق المستأجر في الخصم من الأجرة
عن مدد الإجارة الأخرى. منوط بثبوت استمرار المؤجر في الإخلال بالتزامه بتمكين
المستأجر من استعمال المصعد.
اختصاص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بطلب فسخ
عقد الإيجار. مناطه؛ النزاع حول امتداد عقد إيجار أرض لاستخراج أتربة منها لصناعة
الطوب. عدم اختصاص هذه اللجنة بالفصل فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته
أمام محكمة النقض. مثال بشأن إيجار الأماكن.
عقد إيجار الأرض الداخلة في أموال أسرة محمد علي
المصادرة. للمستأجر الحق في التعويض عن الأشجار التي غرسها استناداً إلى هذا العقد
عند انقضائه. م 592/ 1 مدني. عدم اعتراض المؤجر على زراعة هذه الأشجار. أثره عدم
جواز التحدي بانتقال ملكيتها للدولة مع الأرض المصادرة. م 922/ 1 مدني.
الأشجار التي يغرسها المستأجر بالأرض الداخلة في
أموال أسرة محمد علي المصادرة بموافقة المؤجر. عدم اعتبارها من الأموال المصادرة.
دعوى التعويض عنها من اختصاص القضاء العادي بنظرها. عدم التزام المستأجر بالأحكام
الواردة بالقانون 598 لسنة 1953.
الأسواق التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة
الأخرى للنفع العام. اعتبارها من الأموال العامة. تصرف السلطة الإدارية فيها لا
يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. هذا الترخيص من الأعمال
الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية في ذلك.
تقدير مقابل الانتفاع بالأماكن المستولى عليها طبقاً
للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945. وجوب التزام قواعد هذا القانون دون القانون 121 لسنة
1947.
القضاء برفض الدفع بعدم قبول دعوى الإخلاء من العين
المؤجرة المرفوعة من وزارة الأوقاف. استناد الحكم في ذلك إلى المادة الخامسة من القانون
180 لسنة 1952 وأن القانون 44 لسنة 1962 لم يسلب الوزارة حقها في الإدارة. لا
مخالفة للقانون.
القضاء بإخلاء الأرض المؤجرة لمخالفة المستأجر للعقد
بإقامة بناء عليها دون تصريح من وزارة الأوقاف المؤجرة. إغفال الحكم بحث ما تمسك
به المستأجر بأن المباني أقيمت بعلم الوزارة وموافقتها، وأن موافقة الوزارة على
تخفيض أجرة المباني بعد صدور الحكم الابتدائي، يعد تجديداً ضمنياً للعقد. عدم
مناقشة أدلة المستأجر في هذا الخصوص قصور.
تأجير الوحدات السكنية المفروشة قبل صدور القانون
رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن والقانون رقم 78 لسنة 1973 المعدل للقانون رقم
14 لسنة 1939. عدم خضوعه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، طالما أنه غير مصحوب
بأعمال قصد بها خدمة غرض تجاري.
إغفال الحكم المطعون فيه بيان ما إذا كان مشتري
العقار قد سجل عقده قبل صدور الحكم السابق في دعوى البائع ضد مستأجر العقار لتحديد
مدى حجيته في الدعوى الحالية. إغفاله كذلك بيان وجه اختلاف الدعويين في الخصوم
والموضوع والسبب. قصور.
الدعوى بطلب إخلاء الأرض المؤجرة وتسليمها بما عليها
من مبان عدا السقف. وجوب الاعتداد عند تقدير قيمتها بقيمة السقف. عدم جواز التحدي
لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم الاختصاص القيمي لما يخالطه من واقع لم يعرض على
محكمة الموضوع.
اعتبار الحكم الطاعن مسئولاً عن الحريق. استناده في
ذلك إلى إقراره وإلى أن المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة ما دام لم يقدم
الدليل على وقوعه بسبب أجنبي لا يد له فيه. كفاية ذلك لحمل قضائه. النعي عليه
بالخطأ في بعض التقريرات الواقعية غير المؤثرة في قضائه. غير منتج.
الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه
دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. وقوع
الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى به. مثال بشأن عقد إيجار.
مؤدى نصوص القانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف
على غير الخيرات أن الأوقاف الأهلية اعتبرت جمعيها منقضية وأصبحت أموالها ملكاً
حراً للواقف أو المستحقين على النحو المبين في تلك النصوص .
اقتصار المستأجر - أمام محكمة أول درجة - على طلب
وقف سريان عقد الإيجار بالنسبة لالتزاماته، والتعويض عما ناله من ضرر، وسقوط حق
المؤجر في الأجرة من تاريخ تعرضه. طلبه في الاستئناف إعادة الحال إلى ما كانت
عليه. طلب جديد. القضاء بعدم قبوله. لا خطأ.
حصر المستأجر عناصر الضرر الذي أصابه من جراء تعرض
المؤجر واضطراره للانتقال إلى مسكن آخر بأجرة أعلى. انتهاء الحكم بأسباب كافية إلى
أن هذا الضرر مباشر ومتوقع. النعي عليه فيما تزيد فيه من نفي الغش والخطأ الجسيم
عن المؤجر بفرض صحته. غير منتج.
طلب المستأجر من محكمة أول درجة الحكم بوقف سريان
عقد الإيجار وسقوط حق المؤجر في الأجرة اعتباراً من أول أغسطس سنة 1956. انصراف
هذا الطلب إلى المدة التالية لذلك التاريخ انتهاء الحكم إلى أن أجرة هذه المدة لم
تكن محل طلب أمام محكمة أول درجة. خطأ في فهم الواقع في الدعوى.
التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة وحفظها. أساسه
المسئولية العقدية.
عدم تمسك المطعون عليه بوجود اتفاق بينه وبين زوجته
على عدم تحميله بأجرة مسكنين من ملكها كان يساكنها فيهما. قيام الحكم على وجود مثل
هذا الاتفاق واتخاذه من عدم وجود عقد إيجار مكتوب وعدم مطالبة الزوجة بالأجرة
قرينة عليه. استناد إلى ما ليس له أصل في الأوراق وفساد في الاستدلال.
قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة لا تمنع من
نظر دعوى أخرى متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما. م 405
مدني. مثال بشأن التزام المؤجر بقيمة استهلاك المياه.
إنهاء جهة الإدارة المؤجرة عقد الإيجار الخاضع
لأحكام القانون المدني بالإرادة المنفردة عدم اعتباره قراراً إدارياً. علة ذلك.
حكم المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بحماية المستأجر منه. لا مخالفة فيه
للقانون في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم. الطعن فيه بالنقض. غير جائز.
الأسواق التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة
الأخرى. أموال عامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من
الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية في هذا الشأن.
استئجار المطعون عليه أرض النزاع من مصلحة الأملاك
في سنة 1943. شراؤه هذه الأرض من مورثه بعقد مسجل في سنة 1948. تمسكه بملكية
البائع بالتقادم الطويل. قضاء الحكم المطعون فه بثبوت هذه الملكية تأسيساً على أن
البائع حاز تلك الأرض بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية بصفة ظاهرة
ومستمرة حتى تاريخ البيع وأن عقد الاستئجار لم ينفذ بالتسليم. لا خطأ.
أجرة العقار المبيع. حق للمشتري ولو لم يسجل العقد.
توقيع مصلحة الضرائب حجزاً تحت يد مستأجري العقار المبيع بعد تاريخ استحقاق
المشتري للأجرة وفاء لضريبة الأرباح التجارية المستحقة على البائع. غير صحيح إلا
في حدود المبلغ الباقي من الثمن في ذمة المشتري.
عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي خطأ يرتب
مسئوليته، إلا إذا دفعها بإثبات السبب الأجنبي.
المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل
جميع عناصره من ثابت ومنقول، ومن مقومات مادية ومعنوية كالعملاء والسمعة التجارية
والحق في الإجارة، وهذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره، ولا يلزم
توافرها جميعاً لتكوينه، بل يكتفي بوجود بعضها .
من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن تصرف السلطة
الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص،
وهذا يعتبر بذاته، وبطبيعته مؤقتاً، وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً
لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه.
حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في دعوى
مطالبة بمتأخر أجرة. قيام النزاع بين الطرفين حول تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة
1965 .
حق الراسي عليه المزاد في تسلم العقار. ينشأ من يوم
صدور الحكم لا من يوم تسجيله.
عدم تدخل المشرع في تحديد المساحة التي تزرع قطناً
في سنة 1951 الزراعية أسوة بغيرها من السنوات التي صدرت في شأنها قوانين خاصة
بالتحديد.
تضمين الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون
فيه في بيان وقائع النزاع أن أجرة الفدان الذي يزرع قطناً هي 3 قناطير.
جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع
على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى. وجوب توافر وحدة الخصوم والموضوع
والسبب.
الميادين العامة من أملاك الدولة العامة. الترخيص
بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية بشأنها.
الشريك مالك 3/ 4 المال الشائع. حقه في إقامة بناء
على الأرض الشائعة في سبيل تحسين الانتفاع بها.
الأراضي الخاضعة للاستيلاء طبقاً لقانون الإصلاح
الزراعي بعد تعديله بالقانون رقم 127 لسنة 1961. التزام واضع اليد عليها بزراعتها
.
أجرة الحكر عند طلب تصقيعه تقدر بأجرة المثل،
وباعتبار أن الأرض المحكرة خالية من البناء.
حق المستأجر على المباني التي أنشأها على العين
المؤجرة لا يعدو أن يكون حقاً مصيره الحتمي إلى الزوال بانتهاء الإيجار إذ لا
يكتسب عليها حقاً بوصفها مالاً ثابتاً إلا لفترة محدودة.
الحكم الصادر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة. عدم
جواز الطعن فيه بالاستئناف إلا بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في
الحكم. مثال في دعوى تخفيض أجرة.
الدفع بعدم الاختصاص القيمي. غير متعلق بالنظام
العام. م 132 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962. إنكار تطبيق قانون
إيجار الأماكن. لا يعد دفعاً بعدم الاختصاص.
الاستيلاء على عقار ليكون مدرسة. إساءة استعماله
وإحداث تغيير به وقطع بعض أشجاره. لا يدخل في نطاق الاستعمال غير العادي بل هو خطأ
جسيم يستوجب تعويضاً مستقلاً عن الضرر الناشئ عنه.
وجوب التزام القواعد المنصوص عليها في المرسوم
بقانون رقم 95 لسنة 1945 عند تقدير مقابل الانتفاع بالأماكن المستولى عليها
واستبعاد أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاصة بتحديد الأجرة وما يرد عليها من
زيادة أو خفض.
زوال الوقف الأهلي. مؤداه انقضاء الحكر على الأرض
الموقوفة ورد الأرض إلى المحكر. بقاء المحتكر في العين بغير سند. وجوب إلزامه
بالتعويض دون تقيد بالحد الأقصى للأجرة المحددة في قوانين الإيجار.
أجرة الحكر عند طلب تصقيعه تقدر بأجرة المثل،
وباعتبار أن الأرض المحكرة خالية من البناء. إقامة المحتكر بناء على الأرض لا أثر
له. نبذ المشرع نظرية "النسبة" بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض
في ذلك الوقت.
نفي الحكم عنصر المفاجأة في صدور القانون رقم 168
لسنة 1961 بتخفيض أجرة الأماكن أو القانون رقم 7 لسنة 1965 لأسباب سائغة. لا فساد
في الاستدلال.
اعتبار وكيل الدائنين في تفليسة المدين من الغير في
أحكام الصورية بالنسبة لعقد صدر باسم زوجة المدين. عدم تقيده في إثبات الحقيقة
بعبارات العقد ونصوصه. استناد الحكم إلى ما قدمه وكيل الدائنين من أدلة وقرائن في
إثبات أن المدين هو المستأجر الحقيقي في العقد ليس فيه مسخ للعقد أو خروج على
قواعد التفسير.
اختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية في ضمان متولي الوقف
الغبن الفاحش في أجر عقار الوقف من عدمه. غالبية المتأخرين من الفقهاء يرون ضمان
الغبن الفاحش ولو كان متعمداً أو عالماً به. هذا الرأي تأخذ به محكمة النقض لو كان
الناظر بغير أجر. تأجيره أعيان الوقف بالغبن الفاحش وهو متعمد أو عالم به. اعتباره
تقصيراً جسيماً يسأل عنه دائماً.
عدم صحة إجارة الوقف بالغبن الفاحش. عدم بيان المادة
631 من القانون المدني مسئولية ناظر الوقف عن هذا الغبن. خلو المواد الأخرى في
القانون المدني من تحديد هذه المسئولية.
الحكم بنقض حكم دعوى استرداد الحيازة المرفوعة من
المستأجر على مشتري العين المؤجرة. لا حجية لهذا الحكم في الدعوى الموضوعية التي
أقامها ضد المشتري بطلب التعويض عن الإخلال بالتزامه بتمكينه من الانتفاع بالعين
المؤجرة. اختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً. الحكم في دعوى الحيازة لا يمس أصل الحق.
أساسه توافر الحيازة.
طلب المؤجر إزالة المبانى المنشأة بالعين المؤجر من
الطلبات الناشئة عن عقد الايجار. تقدير قيمة الدعوى بمجموعها.
إحداث المستأجر مبان فى العين المؤجرة. النزاع حول
زيادة الأجرة مقابل هذه المبانى استنادا إلى الاتفاق بين الطرفين أو إلى أحكام
الالتصاق. خضوعه لأحكام القانون المدنى.
المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947. محل تطبيقها أن
يكون الطعن واردا على حكم من المحكمة الابتدائية فى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا
القانون. الحكم الاستئنافى الصادر بعدم جواز الاستئناف. جواز الطعن فيه بالنقض.
الاتفاق على أجرة تزيد عن الحد الأعلى المقرر بمقتضى
المادة الخامسة من القانون121 لسنة 1947 لا يعتد به. اطراح الحكم لهذا الشرط يعتبر
قضاء فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون المذكور والقوانين الملحقة به. عدم قابلية
الطعن عليه بالاستئناف.
تكفل اللوائح وشروط قائمة المزاد ببيان كيفية تمام
القبول وإرساء المزاد. وجوب الرجوع إليها دون غيرها من أحكام القانون المدني التي
تعتبر من القواعد المكملة فلا يلجأ إليها إلا عند عدم الاتفاق على قواعد خاصة.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قعود المستأجر عن سداد
الإيجار المتأخر، وجوب الحكم بالإخلاء سواء أقيم على أساس من الشرط الفاسخ الضمني
أو الشرط الفاسخ الصريح، لا يعيب الحكم بالإخلاء عدم إفصاحه عن أي منهما تضمنه عقد
الإيجار.
المنازعة فى تحقق شرط الفسخ الوارد بعقد الايجار هو
قيام سببه ومدى صلته بالتزامات المؤجر قبل المستأجر.
الاتفاق على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من
هلاك بسبب القوة القاهرة.
قصور الحكم إذا أغفل دفاع المستأجر بأن الأرض
المطالب بأجرتها ليست هي الأرض التي تم التعاقد عليها.
عدم جواز التحدي بدفع يقوم على تعييب للحكم لم يرد
في تقرير الطعن.
رفع دعوى أخرى أمام المحكمة الابتدائية بالمطالبة
بالأجرة ودفعها بعدم الاختصاص استناداً إلى القانون 76لسنة 1947.
لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر
لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك .
قانون إيجارات المساكن رقم 121 لسنة 1947 لا محل
لتطبيقه كلما انتفت فكرة المضاربة والاستغلال.
استخلاص العدول عن علاقة تأجيرية من صحف دعاوى رفعت
من الشركاء المؤجرين واستخلاص قبول الشريك المستأجر لهذا العدول من عبارة محاميه
في إحدى الدعاوى. لا خطأ.
إذا كان تلف الشيء المؤجر لم ينشأ عن فعل المستأجر
أو عن فعل خدمه وإنما نشأ عن فعل شخص آخر غير هؤلاء فلا محل لمساءلة المستأجر
طبقاً للمادة 463 من القانون المدني المختلط عن رد الشيء المؤجر في نهاية عقد
الإيجار بحالته أو رد قيمته.
استناد الحكم في إثبات الوكالة في التأجير إلى
إقرارات الموكل في دفاعه أمام محكمة الموضوع أو في شكوى إدارية وإلى أقوال الوكيل
في شكوى إدارية. لا خطأ.
تمسك المؤجر بالحكم النهائي السابق صدوره بمسئولية
المستأجر من الأجرة المتنازع عليها. الحكم بنفي مسئولية المستأجر عن تلك الأجرة.
خطأ.
إيداع المستأجر السيارة المستأجرة فى جراج معين بعد
عرضها على المؤجر عرضا رسميا عند انتهاء مدة العقد ورفضه استلامها.
تعاقد بلدية اسكندرية مع أحد الأفراد على استغلال
كازينو النزهة ووصف هذا العقد بأنه إيجار.
إعفاء المؤجر من المصروفات النافعة إلا عند الاتفاق
عليها.
تأجير أملاك الحكومة. خضوعه لقانون إيجارات أملاك
الميرى الحرة الصادر فى سنة 1900 والمعدل فى سنة 1901.
مشارطة تأجير موقوت لسفينة. انتفاء مسئولية مالكها
قبل الغير. القول بعلم المالك بتأجيرها للغير وإقراره له واعتماده عليه فى تحصيل
الأجرة.
حكم قضى بندب خبير فى دعوى تعويض عن زيادة الاستهلاك
فى عين مؤجرة.
القول بأن ناظر الوقف له أن يؤجر أعيانه ولو بغبن
فاحش إنما هو خاص بتحديد العلاقة بين المستأجر وبين الناظر المؤجر له
عقد استغلال مقصف إحدى محطات السكك الحديدية. عدم
جواز اعتباره عقد إيجار بل التزام بأداء خدمة عامة.
ورود الاجارة على نصيب مفرز وما عليه من البناء.
انعدام صفة المستأجر فى التمسك قبل الشركاء بأن القسمة وردت على الأرض دون البناء.
حق ناظر الوقف فى طلب إخلاء المستأجر دون إذن من
القاضى. لا يغير من ذلك أن يترتب على الاخلاء إزالة مبان أقامها المستأجر.
دعوى بطلب إخلاء المستأجر من الأرض وتسليمها خالية
من المبانى. وجوب إضافة قيمة المبانى إلى طلب الإخلاء والتسليم. المادة 30 وما
بعدها من قانون المرافعات.
المستحق فى الوقف. حقه فى تقاضى جزء من إيجار العين
الموقوفة مقابل مدة قيام حق انتفاعه.
حق مشترى الجدك فى الحلول محل المستأجر فى المكان
المؤجر. لا يجوز للمؤجر وفقا للقانون رقم 121 لسنة 1947 إخراجه من المكان.
حكم بعدم اختصاص دائرة الإيجارات بالدعوى لأن العين
المؤجرة أرض فضاء واحالة النزاع الى دائرة أخرى من دوائر المحكمة الابتدائية.
شخص استأجر عينا بعقد جدى قبل وضعها تحت الحراسة. لا
يجوز للحارس طلب طرده بل له أن يطالبه بالأجرة.
ثبوت تجديد الإجارة تجديدا ضمنيا برضاء الطرفين هو
من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع
حكم صادر فى دعوى إيجار برفض قبول تدخل مدعى الملكية
وبالزام المستأجر بدفع الأجرة للمؤجر. لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الملكية.
موضوع الدعوى خاضع لأحكام القانون 121 لسنة 1947 فلا
يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض. سريان هذه القاعدة على الدفوع
المقدمة في الدعوى.
الدفع بعدم اختصاص دائرة الإيجارات لأن العقد أساس
الدعوى ليس عقد إيجار. خروج هذا النزاع عن تطبيق أحكام القانون 121 لسنة 1947.
جواز الطعن في الحكم الصادر فيه بطريق الاستئناف. الطعن فيه مباشرة بطريق النقض.
غير جائر.
تقدير قيمة الدعوى. الفصل في طلبات المدعي يقتضي
المفاضلة بين عقد إيجاره وعقد إيجار صادر لآخر من نفس المؤجر. تقدير قيمة الدعوى
يكون باعتبار مجموع الأجرة عن مدة إيجار المدعي كلها. المادة 38 مرافعات.
عين مؤجرة منذ البداية على أنها أرض فضاء. خضوع
العقد لقواعد القانون العام، لا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. تصريح المؤجر
للمستأجر بإقامة مبان في العين تصبح ملكاًًًً للمؤجر بمجرد إقامتها. هذا لا يغير
من موضوع العقد ما دام قد اتفق على دفع جميع الأجرة سواء أقيمت المباني أم لم تقم.
الثابت من عقد الإيجار أن العين المؤجرة أرض فضاء.
لا يغير من هذه الحقيقة أن يكون المستأجر قد أقام بها أبنية أو أن يكون المؤجر قد
طالبه بزيادة الأجرة بالنسبة التي يجيزها قانون إيجار المساكن خصوصاً إذا كان
المستأجر لم يقبل هذه الزيادة.
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة
1947 قد نصت على أن "تسري أحكام هذا القانون - فيما عدا الأرض الفضاء - على
الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض".
لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الإشكال في
تنفيذ حكم الحراسة أقام قضاءه على أسباب جاءت قاصرة في الرد على ما تمسكت به
المستشكلة من حيازتها لجزء من الأطيان موضوع الحراسة بمقتضى عقد إيجار صحيح وعلى
ما تمسكت به من أن الحارس القضائي لا يجوز له أن ينزع هذه الأطيان من تحت يدها
تنفيذاً لحكم الحراسة.
إنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بعدم جواز
الطعن بطريق النقض في الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية تطبيقاً للقانون رقم
121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين إلا
أنه لما كانت المادة 426 مرافعات تجيز الطعن بالنقض في أي حكم نهائي أياً كانت
المحكمة التي أصدرته.
تقريره أن القوة القاهرة لم تحل دون تنفيذ عقد
الإيجار وأن تنفيذ هذا العقد كان مفروضاً بحكم قرار وزير التموين والأمر العسكري
بالاستيلاء على الشركة المستأجرة ومعداتها وأن السلطات العسكرية حلت محلها رغم
إرادتها في تنفيذ العقد. تقريره أن التنفيذ كان موقوفاً بالنسبة للشركة المستأجرة
حتى زالت القوة القاهرة.
إذا كانت المحكمة مختصة بالفصل في موضوع الدعوى
فصلاً نهائياً فإنها تكون بطريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل في الدفع بعدم قبول هذه
الدعوى لرفعها قبل الأوان. وسواء أخطأت أم أصابت في ذلك فإن حكمها يكون غير قابل
للطعن.
تحديد مبدأ زيادة الأجرة واستحقاق أجر المثل. من
المنازعات التي تفصل فيها دائرة الإيجارات نهائياً وفقاً للمادة 15 من القانون رقم
121 لسنة 1947. حكم. قضاؤه بعدم قبول الاستئناف الخاص بهذا النزاع. صحيح في
القانون.
نزاع قائم على ما إذا كانت العين المؤجرة بمقتضى
العقد أرضاً فضاء أم مكاناً مؤجراً تسري عليه أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947.
هذا النزاع ليس مما تفصل فيه دائرة الإيجارات فصلاً نهائياً. جواز الطعن في الحكم
الصادر منها في هذا النزاع.
العين المؤجرة كما هو ثابت من عقد الإيجار أرض فضاء
من عدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على النزاع الخاص بإخلاء هذه العين.
لا يغير من ذلك كون المستأجر قد أقام أبنية على هذه العين أو عدلت الأجرة الواردة
بالعقد الأصلي وأرفق به رسم للمباني التي أقامها المستأجر .
عقد الإيجار كما وصفه الحكم المطعون فيه يشمل إيجار
المكان المؤجر كما يشمل عملية مالية أخرى مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
خروج النزاع الناشئ. عن هذا العقد عن نطاق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وخضوعه
للقواعد العامة من حيث موضوعه والاختصاص القضائي والإجراءات. المادة 15/ 4 من
القانون رقم 121 لسنة 1947.
طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم دفع
الأجرة. رفض الدعوى تأسيساً على أن المستأجر تملك العين المؤجرة. هذا لا يعتبر
تطبيقاً لنصوص القانون رقم 121 لسنة 1947 وإنما هو وفقاً للقواعد العامة.
إخلال المؤجر بالتزامه بصيانة العين المؤجرة لتبقى
على الحالة التي سلمت بها أو عدم قيامه بالترميمات الضرورية. حق المستأجر في الحصول
على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه.
استئجار الطاعن قطعة أرض فضاء مملوكة للحكومة من
مصلحة الأملاك. النص في عقد الإيجار على اعتباره ملغي من تلقاء نفسه
.
شرط استحقاق الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار. أن
يكون المؤجر قد تخلى عن العين المؤجرة وتركها للمستأجر .
بيع الجدك المعد للتجارة أو الصناعة المنصوص عليه في
المادة 367 مدني (قديم) المقابلة للمادة 450 مدني مختلط. تحديد معناه. لا يشترط
لاعتباره كذلك أن يشمل البيع الاسم التجاري.
ادعاء تجديد الإجارة ضمناً - أساسه - إنكار المستأجر
وضع يده على الأطيان - ذلك يمتنع معه أن يدعى تجديد الإجارة ضمناً.
تعويض المستأجر بسبب ما حصل له من تعرض من الغير.
إدماجه مقابل ما فات المستأجر من منفعة الأرض المؤجرة ضمن عناصر التعوض. لا مخالفة
في ذلك للقانون.
العبرة في حكم المادة 369 من القانون المدني
(القديم) التي تنص على أن يسلم الشيء المؤجر بالحالة التي يكون عليها في الوقت
المعين لابتداء انتفاع المستأجر به ما لم يحدث به خلل بعد عقد الإيجار بفعل المؤجر
أو من قام مقامه - العبرة في حكم هذه المادة إنما هي بما يحدث من خلل بالعين
المؤجرة بفعل المؤجر أو من قام مقامه في الفترة التي تبدأ بعد العقد وقبل تسليم
العين المؤجرة لا قبل ذلك.
تأجير شريكة حصتها شائعة في أطيان. إنابتها المستأجر
في تسلم هذه الحصة مفرزة بالاتفاق مع باقي شركائها نفاذاً لعقد قسمة. تسلم
المستأجر الحصة المؤجرة مفرزة. وضع يده عليها محددة. علم الشريكة بذلك وإقراره.
توقيعها الحجز التحفظي على نصيبها شائعاً في محصولات جميع الأطيان استناداً إلى
عقد الإيجار. غير جائز.
يجب على المؤجر أن يسلم العين المؤجرة خالية من جميع
العوائق التي تحول دون الانتفاع بها وأن يمنع كل تعرض من الغير سواء أكان هذا
التعرض مادياً أم مبنياً على سبب قانوني ما دام قد حدث قبل التسليم.
إجارة مؤجر تخويله القيام بالإصلاحات اللازمة للعين
المؤجرة مقابل الرجوع بنفقتها على المستأجر. هذا لا يرتب على المؤجر التزاماً
بعملها إذا أخل بذلك يعتبر شريكاً للمستأجر في الخطأ وخفض ما يستحقه من التضمينات
عما أصاب العين من تلف.
شركاء متضامنون فى إجارة من وزارة الأوقاف. وفاء
أحدهم بأجرة ما يخصه من الأطيان. حصوله على مخالصة من مأمور الأوقاف وإخلاؤه من
الضمانة والحراسة والحجز والدعوى المرفوعة بطلب الأجرة. مطالبته بإقامة الدليل على
أن المأمور يملك التنازل عن حق الوقف فى استيفاء أجرة الأطيان كلها. فى محله.
أرض مستأجرة من مجلس المديرية. قطع ترعة لتصريف مياه
نزلت فيها. طلب المستأجر إعمال حكم المادة 373 مدنى فى هذه الحالة. لا يصح. الفعل
المدعى منسوب إلى وزارة الأشغال وهى غير المؤجر (مجلس المديرية).
إن القانون المدنى قد أورد فى أحكام الإجارة حكماً
خاصاً بمسؤولية المستأجر عن الشئ المؤجر جرى به نص المادة 378. وهو يقضى بمسؤوليته
عن التلف الحاصل بفعله أو بفعل مستخدميه أو بفعل من كان ساكناً معه أو بفعل
المستأجر الثانى.
الإيجار من الباطن لا ينشئ بذاته بين المؤجر الأصلى
والمستأجر من الباطن رابطة قانونية مباشرة تخول ثانيهما الرجوع بالضمان على الأول.
إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها، فى الدعوى
المرفوعة بمطالبة المدعى عليه بتقديم حساب عن إدارته المخبز الذى يملك المدعى
نصيباً فيه، على أن يد المدعى عليه على المخبز قد تغيرت صفتها من يد إدارة إلى يد
مستأجر، معتمدة فى ذلك على أن المدعى وإن كان لم يوقع عقد الإجارة مع بقية وارثى
ذلك المخبز إلا أنه أجازها إجازة ضمنية.
متى كانت حيازة المؤجر للعين المؤجرة بناءً على حكم
بالحراسة صادر له على المستأجر واجب التنفيذ فإنها تكون حاصلة بسبب مشروع، ولا
يمكن عدها تعرضاً من المؤجر.
ليس للمستأجر أن يطالب بالتعويض عن أفعال التعرض في
الانتفاع بالعين المؤجرة له إلا إذا كانت هذه الأفعال قد وقعت بعد عقد إجارته لأن
حقه في ذلك هو حق شخصي قبل المتعرض لا ينشأ إلا من وقت تعطيل حقه في الانتفاع.
دعوى من المستأجر الجديد على المؤجر بطلب تعويضه عن
عدم تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة. إدخال المؤجر المستأجر السابق فيها للحكم
عليه بما يحكم به للمستأجر الجديد.
الأمر العسكري رقم (315). الغرض منه تنظيم العلاقات
بين المؤجرين والمستأجرين للأماكن. المقصود بكلمة الأماكن. الأرض الفضاء. لا تسري
عليها أحكام هذا الأمر.
حارس مؤجر. رفع الدعوى عليه بصفتيه برد ما دفع
مقدماً من أجرة الأطيان وبتعويض المستأجر عما فاته من الربح في مدة الإيجار.
إن حق المستأجر هو مجرد حق شخصي، فلا يصح منه - ولو
كان عقده مسجلاً - أن يتمسك بأن إجراءات قسمة العقار الذي منه العين المؤجرة له،
لا تكون حجة عليه إذا هي لم تتم في مواجهته.
إذا رفع المؤجر دعوى على المستأجر بطلب الأجرة فأدخل
المستأجر بعض الورثة ضامنين له، فنازع هؤلاء المؤجر منكرين عليه حقه في الإيجار
سواء باسمه أو بالنيابة عن أحد من الورثة.
إن الادعاء بأن الإجارة جدّدت تجديداً ضمنياً بناء
على رضاء المتعاقدين من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الدعوى، ولا
رقابة لمحكمة النقض عليه فيما يقضي به في ذلك ما دام قد أقام قضاءه على دليل مقبول
مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها.
للمستأجر أن يرجع بالضمان على المؤجر بناء على حصول
التعرّض له ولو لم يكن قد أخطره بالتعرّض إذا كان المؤجر يعلم به، أو إذا كان ذلك
لم يفوّت عليه فرصة المحافظة على حقوقه.
النص في عقد الإجارة على استبقاء جزء من الأجرة لدى
المستأجر ليدفعه في الأموال الأميرية المقرّرة على العين المؤجرة. هذا الجزء لا
يخرج عن كونه دين أجرة. مدّة سقوطه. خمس سنوات.
مستأجر. مخالفته شروط عقد الإيجار بزرعه زراعة صيفية
تزيد على ما هو متفق عليه. هذا الشرط يعتبر التزاماً تابعاً للإيجار يأخذ حكمه.
مطالبة الناظر (وزارة الأوقاف) للمستأجر بتعويض عن ذلك. القضاء بالتعويض ابتدائياً
واستئنافياً. قضاء محكمة النقض بسقوط حق الوقف في هذا التعويض.
إذا قضت المحكمة بعد تقديرها للأدلة التي قدّمها
مدعي الخسارة في الإجارة المشتركة بينه هو والمدعى عليه بأن الخسارة غير ثابتة
وأثبتت في حكمها ما اعتمدت عليه في تكوين رأيها فإن ذلك مما يدخل في فهم الواقع في
الدعوى ولا رقابة فيه لمحكمة النقض عليها.
طرح أعيان في المزاد للتأجير. مجرّد رسوّها على شخص.
دفعه جزءاً من التأمين. أخذه إيصالاً من المالك بهذا الذي دفع. حق المالك في قبول
أو رفض أي عطاء. عدم إسقاط ذلك الحق في الإيصال الذي دفعه. لا ينعقد الإيجار.
الدعوى المباشرة (action directe) التى يجوز للمتنازل له عن حقوق الإجارة رفعها على المؤجر
هى التى يرفعها المتنازل له على المؤجر مطالبا بحقوق الإجارة التى حصل له التنازل
عنها من مثل تسليم العين المؤجرة وغير ذلك من التزامات المؤجر.
توقيع حجوز إدارية على زراعة المستأجر بناء على طلب
المؤجر. صلاحيتها للاحتجاج بها على المؤجر كمبدأ ثبوت بالكتابة فى شأنه مع الأشياء
المحجوزة.
تعويض عن مخالفة المستأجر لالتزاماته فى العقد.
مشاكلة التعويض للأجرة فى التقدير والاستحقاق. سقوطه بالتقادم الخمسى.
لمحكمة الاستئناف أن تحصل من ظروف عقود التأجير ومما
ورد بها من شروط متعلقة بقدر الأجرة وبمواعيد تسديدها ومواعيد تسليم الأطيان عند
انتهاء المدّة أن الأرض المؤجرة لم تكن بحسب طبيعتها ولا بحسب نية المتعاقدين
منع مطالبة المستأجر بخمس أجرة الأطيان المستحقة عن
سنة 1929 - 1930 الزراعية. منع مطلق. عبارة الاحتفاظ الواردة بصدر المادة الأولى
من القانون رقم 103 سنة 1931.
إن المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم
103 الصادر فى 26 يوليه سنة 1931 تنص - فيما يتعلق بايجار سنة 1929 - 1930
الزراعية عن أطيان استؤجرت لتزرع قطنا - على منع المؤجرين من المطالبة بأكثر من
أربعة أخماس الإيجار المذكور، وعلى أن أحكامه تسرى على الدعاوى المنظورة أمام
المحاكم وقت صدوره.
استمرار عقد الإجارة الثابت تاريخه رسميا بين
المشترى والمستأجر ينقل ذمة المؤجر البائع بما شغلت به من واجبات للمستأجر إلى
المشترى منه فيقوم هذا المشترى مقام المؤجر فى حقوق الإجارة وواجباتها.
يؤخذ من تعريف إجارة الأشياء، حسب نص المادة 362
مدنى، أن الإيجار عقد معاوضة ملزم لطرفيه بالتزامات متقابلة يعتبر كل منها سببا
لوجوب مقابله.
إن إمهال المؤجر المستأجر فى الوفاء بأجرة الأرض لا
تأثير له فى التزام الكفيل، وعدم توقيع الحجز التحفظى على الزراعة لا يعتبر تقصيرا
مخليا لذمة الكفيل مما ينطبق عليه حكم المادة 510 من القانون المدنى ما دام هذا
الحجز يتعارض مع الإمهال الذى هو حق مطلق للمؤجر.
إنه وإن كان صدر المادة الأولى من القانون رقم 103
سنة 1931 (الخاص باعفاء مستأجرى الأراضى المنزرعة قطنا من خمس الإجارة عن سنة 1929
- 1930 الزراعية) موهما إيجاب توافر الشرطين المنصوص عليهما فى القانون رقم 54
لسنة 1930 (الخاص باعطاء مهلة للمستأجرين فى سداد باقى المستحق عليهم من الإجارات)
لإمكان الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه فى ذلك القانون.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 17 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق