الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق رسمية




حجية الورقة الرسمية. نطاقها. ثبوت أن البيان الوارد بالورقة قد تم بناء على ما أدلى به مقدمها تحت مسئوليته.الحكم كاملاً




إثبات تلقي الواقف العوض بعد إنهاء الوقف على غير الخيرات. استحدث القانون 180 لسنة 1952 في هذا الشأن حكماً جديداً. اعتباره إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون.الحكم كاملاً




الطلب المقدم للمساحة لمراجعة عقد واستمارة التغيير التى تحررها المساحة. عدم جواز اعتبار أيهما معدا لإثبات شخصية الموقعين عليه. مدى حجية هذه الأوراق.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق