الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 17 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق رسمية




حجية الورقة الرسمية. نطاقها. ثبوت أن البيان الوارد بالورقة قد تم بناء على ما أدلى به مقدمها تحت مسئوليته.


إثبات تلقي الواقف العوض بعد إنهاء الوقف على غير الخيرات. استحدث القانون 180 لسنة 1952 في هذا الشأن حكماً جديداً. اعتباره إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون.



الطلب المقدم للمساحة لمراجعة عقد واستمارة التغيير التى تحررها المساحة. عدم جواز اعتبار أيهما معدا لإثبات شخصية الموقعين عليه. مدى حجية هذه الأوراق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق