الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / استئناف - ميعاد الاستئناف





القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره. مؤداه. اعتباره حكم غير منه للخصومة في موضوع الاستئناف. علة ذلك. جواز رفع استئناف آخر. شرطه. أن يكون ميعاد الاستئناف مازال باقياً. قضاء الحكم المطعون فيه بالمخالفة لهذا النظر. خطأ.الحكم كاملاً




وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات في كيفية حساب مواعيد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة. احتسابه من تاريخ صدور الحكم المستأنف أو من تاريخ إعلانه به.الحكم كاملاً




تمسك المستأنف - في خصوص بدء ميعاد الاستئناف بأن الحكم الابتدائي صدر غيابياً في حقه. سبب جديد. عدم جواز إبداؤه لأول مره أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق