الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أمر الإحالة




الإحالة إلى المحكمة المختصة . وجوبها في المنازعات الداخلية الوطنية البحتة . تعلق الأمر باختصاص دولي . أثره . لا إحالة . علة ذلك .




تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية. لا عيب.




قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة. قضاء منه للخصومة كلها فيما فصل فيه. جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف استقلالاً. علة ذلك. انصراف حكم المادة 229 مرافعات إلى الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها.




نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة الإحالة باتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. اكتساب حكم النقض حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها. أثره. امتناع محكمة الإحالة المساس به عند إعادة نظر الدعوى.




نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة الاستئناف بما فصلت فيه محكمة النقض من مسائل قانونية م 269 مرافعات.




قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية. قضاء منه للخصومة كلها فيما فصل فيه.




استنفاد محكمة الدرجة الأول ولايتها على الدعوى بفصلها في موضوعها. تحققه بالنسبة إلى تلك المحكمة دون المحكمة المحالة إليها الدعوى بعد إلغاء الحكم الابتدائي.




القانون 624 لسنة 1955 - سلبه ولاية القضاء الإداري على طلبات رجال القضاء الشرعي. انتقال هذه الولاية إلى محكمة النقض، إحالة محكمة القضاء الإداري الطلب إلى محكمة النقض - حلولها محل القضاء الإداري في نظر الطعن المرفوع عن هذا الطلب.




إلغاء محكمة القضاء الإداري حكم المحكمة الإدارية الذي كان مطعوناً فيه أمامها.مؤدى ذلك أنها فصلت في الطعن برمته. إحالته إلى محكمة النقض للاختصاص غير ذات موضوع. اعتبار الطعن منتهياً.




قوة الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق من أسبابه ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم للمنطوق قائمة بدونه. تقدير المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على 250 جنيهاً. قضاؤها تبعاً لذلك بعدم اختصاصها والإحالة إلى المحكمة الابتدائية.




إحالة جهة القضاء الإداري تلك الدعاوى إلى محكمة النقض. إحالة باطلة قانوناً. عدم تقديم الطلب بمحكمة النقض وفقاً للمادة 429 مرافعات. عدم قبوله شكلاً.




سلطة القضاء في الإحالة إلى محكمة أخرى إنما تقتصر على حالات عدم الاختصاص المحلي أو النوعي بين المحاكم التي تتبع جهة قضائية واحدة. لا يمتد إلى المسائل التي يرجع عدم الاختصاص فيها إلى إنتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص.




اقتصار الإحالة على حالات عدم الاختصاص المحلي أو النوعي بين المحاكم التي تتبع جهة قضائية واحدة. عدم جواز الإحالة في المسائل التي يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية إلا أن بنص.




المادة 4/ 2 من ق 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات إذ نصت على عدم جواز الإحالة بالنسبة للدعاوى المحكوم فيها حضورياً أو غيابياً إنما عنت الأحكام المنهية للخصومة كلها أو بعضها. لا يندرج فيها الأحكام التمهيدية.




قضاء الحكم ضمناً بعدم الاختصاص نوعياً وبإحالة النزاع إلى محكمة أخرى. عدم استئناف هذا الحكم. حيازته لحجية الأمر المقضي. امتناع إثارة مسألة عدم اختصاص المحكمة المحال عليها النزاع.




صدور حكم بعدم الاختصاص نوعيا وباحالة النزاع إلى محكمة أخرى. عدم استئناف هذا الحكم وقبوله. حيازة قوة الأمر المقضى.




حكم صادر بعدم الاختصاص وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. عدم جواز الطعن فى حكم الاحالة على استقلال.




صدور حكم تمهيدى فى الدعوى غير منه للخصومة كلها أو بعضها لا يمنع من الإحالة.




صدور حكم تمهيدى من المحكمة الابتدائية باحالة الدعوى إلى التحقيق قبل الفصل فى موضوعها. لا يمنع من إحالتها إلى محكمة المواد الجزئية المختصة بها.




طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أمر. إيراد الحكم ما يخالفه مستخلصاً من وقائع الدعوى ومستنداتها. ردّ ضمني.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق